Cabinet Resolution No. 48 of 2013 to establish the apparatus for management and development of national parks
颁布于 2013-02-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2013 ميلادي بإنشاء جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 利比亚
- 主题
- Environment, Wild species and ecosystems
- 关键词
- tourism, monitoring, national parks, management/conservation, protected area
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
585رقم الصفحة )10( عــددال رارــق وزراءــس الــجمل ميالدي 2013لسنة ) 48(رقم بإنشاء جهاز إدارة وتطوير املنتزهات الوطنية جملس الوزراء .الدستوري وتعديله اإلعالنبعد االطالع على للدولة والئحة الميزانية والحسـابات والمخـازن وعلى قانون النظام المالي .وتعديالتهما مـيالدي، بشـأن السـياحة والئحتـه 2004لسـنة ) 7(وعلى القانون رقم .التنفيذية ميالدي، في شـأن 2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم .منح الثقة للحكومة المؤقتة ميالدي، باعتمـاد الهيكـل 2013لسنة ) 9(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم .التنظيمي واختصاصات وزارة السياحة وتنظيم جهازها اإلداري مـيالدي، 2006لسنة ) 183(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة .بإنشاء مشروع المنتزهات الوطنية دي، مـيال 2010لسـنة ) 303(رقم " سابقا"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة .بتقرير بعض األحكام بشأن المنتزهات الوطنية فـي المـؤرخ ) 28 -2 -1 -1(وعلى كتاب السيد وزيـر السـياحة رقـم .ميالدي18/12/2012 وعلى ما قرره مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة في اجتماعه العادي الثـاني .ميالدي2013لسنة قــــرر 1 جهـاز إدارة وتطـوير "رار جهاز عـام يسـمى أ وفقاً ألحكام هذا القــنشي وتكون له الشخصية االعتبارية والذمة المالية المسـتقلة "املنتزهات الوطنيـة 586رقم الصفحة )10( عــددال ع وزارة السياحة، ويجوز أن يكون للجهاز فروع بالمناطق التي تتطلـب ـويتب .ذلك بقرار من وزير السياحة 2 يـة والمحافظـة عليهـا دف الجهاز إلى إقامة وتطوير المنتزهات الوطنـيه وإنشاء المرافق واألنشطة الترفيهية والسياحية بها، وبما اليلحق الضرر بالبيئة :وتضم إليه ما يلي .غابة النصر وغابة سيدي المصري بمدينة طرابلس .مشروع األحياء البرية بطريق المطار طرابلس ) يـة سـابقاً بمعسـكر بـاب العزيز (ى ـموقع ما يسم" فبراير 17" زهـمنت .ة طرابلسـبمدين .غابة وادي الكوف بمدينة البيضاء .مشروع منتزه القوارشة بمدينة بنغازي في ذلك مـع الجهـات بالتنسيق رار من وزير السياحةـدر به قـا يصـوم .ذات العالقة 3 رار من مجلـس الـوزراء ـا بقمدار الجهاز بمدير عام ونائب يتم تسميتهـُي رض من وزير السياحة وتكون لمدير عـام الجهـاز الصـالحيات ـى عبناء عل واإلدارية المحددة للمديرين العامين بالتشـريعات النافـذة، ولـه علـى المالية :يـاألخص ما يل داد الخطط والبرامج الخاصة بالجهاز والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها ـإع -أ .ةـة المختصـمن الجه .ازـل بالجهـالعمير ـراف على سـاإلش -ب ة االختصاصات المتعلقة بالشؤون اإلداريـة والماليـة للعـاملين ـممارس -ج .بالجهاز وفقاً للتشريعات النافذة 587رقم الصفحة )10( عــددال .وضع الميزانية التقديرية والحساب الختامي للجهاز -د .رهـاز وتطويـل بالجهـم سير العمـتنظي -هـ .توقيع العقود التي تبرم في مجال أعمال الجهاز -و .تمثيل الجهاز في عالقاته بالغير وأمام القضاء -ز .إعداد تقارير عن سير العمل بالجهاز وإحالتها لوزير السياحة لالعتماد -ح 4 :تتكون املوارد املالية للجهاز مما يلي .ما يرصد له في الميزانية العامة للدولة -أ .مقابل الخدمات التي يؤديها -ب 5 ة المعمول بها فـي يهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبون للجـتك ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السـنة الماليـة للدولـة وتنتهـي ةالدول بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي .بنهاية السنة المالية الحالية 6 ة بليبيا، تودع فيه أمواله لجهاز حساب خاص بأحد المصارف العامح للـيفت .وإيراداته 7 ون األولوية للعمل بالجهاز للعاملين سابقاً بمشروع المنتزهات الوطنيـة ـتك رقم " سابقاً"الذين نسبوا للعمل بجهات أخرى بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة األحكام بشـأن مشـروع المنتزهـات ميالدي بتقرير بعض2010لسنة ) 303( .الوطنية، وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والجهات ذات العالقة 588رقم الصفحة )10( عــددال 8 ؤول بموجب هذا القرار أصول وموجودات وكافة العقارات التي آلت إلـى ـت مراقبات المرافق وإلى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بموجب قـرار اللجنـة ميالدي، لجهاز إدارة وتطـوير 2010لسنة ) 303(رقم " اًسابق"الشعبية العامة تضم منـدوبين المنتزهات الوطنية على أن تشكل لذلك لجنة من وزارة السياحة .عن الجهات ذات العالقة وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من وزير السياحة 9 الجهـاز، وفقـاً للـنظم اتى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسـاب ـيتول .والتشريعات النافذة 10 در بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض ـيص .من وزير السياحة على أن يصدر بالتنظيم الداخلي قرار من وزير السياحة 11 ميالدي، بتقريـر 2010لسنة ) 303(ى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ـلغي .ن مشروع المنتزهات الوطنيةبعض األحكام بشأ 12 ـعميى كل حكـم يخـالف أحكامـه، ـلغل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي .ر في الجريدة الرسميةـنشوي ،وعلى الجهات المختصة تنفيذه جملس الوزراء .هجري1434/ربيع األول/25صدر في .ميالدي6/2/2013الموافق