Cabinet Resolution No.100 of 2012 on the establishment of the National Center for Animal Health
颁布于 2012-03-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 利比亚
- 主题
- Livestock
- 关键词
- institution, animal health, pests/diseases, policy/planning, certification, registration, drugs, animal feed/feedstuffs, standards, international trade, quarantine, governance
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
637 رقم الصفحة )11 (عــددال قرار جملس الوزراء ميالدي2012لسنة ) 100(رقم بإنشاء املركز الوطني للصحة احليوانية .دستوري بعد االطالع على اإلعالن ال وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحـة الميزانيـة والحـسابات والمخـازن .وتعديالتـهما ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات العمل 2010لسنة ) 12( وعلى القانون رقم .والئحته التنفيذية مـيالدي، بـشأن 2011لسنة ) 174( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم .يد هيكل الحكومةتحد مـيالدي، بـشأن 2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم .اعتماد الحكومة االنتقالية ) 3( وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرتـه رقـم . ميالدي26/01/2012المؤرخة .ميالدي2012 الخامس لسنة س الوزراء في اجتماعه العاديل وعلى ما قرره مج قـــرر 1 ) المركز الوطني للـصحة الحيوانيـة (ينشـأ بموجب هذا القرار مركـز يسمى يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الزراعة والثروة .الحيوانية والبحرية 2 دينة طـرابلس ويجـوز إنـشاء يكون المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني بم مكاتب له بالداخل بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء علـى .عرض من لجنة إدارة المركز 638 رقم الصفحة )11 (عــددال 3 اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالترصد الوبائي ومسح واستئصال األمـراض -1 في ذلك البرامج الخاصة بالوقاية وعـالج الحيوانية واألمراض المشتركة بما .الحيوانات والدواجن والعمل على تنفيذها .تنفيذ أحكام التشريعات النافذة في مجال الصحة الحيوانية واقتراح ما يلزم بشأنها -2 تحديث الشروط الصحية البيطرية الليبية الستيراد وتصدير الحيوانـات لتـتالئم -3 .حلي والدوليوالوضع الصحي البيطري الم إصدار الشهادات الصحية البيطرية للحيوانـات الحيـة والطيـور والمنتجـات -4 .القائمة عليها المتداولة محلياً طبقاً للتشريعات النافذة المشاركة في تسجيل األدوية واللقاحات البيطريـة واإلشـراف الفنـي علـى -5 الصحي البيطـري ها طبقاً للوضع ـتوريدها، وتحديد أنواع اللقاحات وعثرات .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة داد البرامج اإلرشادية المتعلقة بالوقاية والصحة الحيوانية بالتعـاون مـع ـإع -6 .جهات االختصاص ات التـشغيل ـ وتوفير مـستلزم ،راف الفني على المستوصفات البيطرية ـاإلش -7 يلزم بـشأنـها واقتراح ما ،ج لتدريب الموظفين بـها ـ ووضع برنام ،لـها ـ ـواقتراح الضواب ة بـشأنـها بالتنـسيق مـع ـط والشروط الفنية الالزم .المناطق الواقع في نطاقها إجراء االختبارات التشخيصية لألمراض الحيوانية واألمراض المشتركة والعمل -8 على التحديث المستمر لطرق تشخيص األمراض ومواكبة ما يعمل به دوليـاً ها وتنفيذ برامج التقصي المخبـري وربـط ـتبارات بشأن وإصدار نتائج االخ .المختبرات بالحقل إجراء تحاليل األعالف والمواد الخام الداخلة في صـناعتها للتعـرف علـى مـدى -9 .مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية من الناحية المرضية وإصدار نتائج تحاليلها الخاصة باالختبارات البيطرية ومـنح المشاركة في تسجيل المواد البيولوجية -10 .هاـاإلذن بتداول 639 رقم الصفحة )11 (عــددال ري المرجعي وإدارته، وربطـه بـالمختبرات ـراف على المختبر البيط ـاإلش -11 .المرجعية الدولية توفير االحتياجات المختبرية مـن مـستلزمات وأجهـزة ومـواد كيميائيـة -12 .وبيولوجية بما يمكن المختبرات من تأدية مهامها ركة في البرامج اإلرشادية المتعلقة بالمختبرات البيطرية وذلك بالتنسيق المشا -13 .مع الجهات ذات العالقة ـ -14 ها ـتحديد الدول المسموح االستيراد منها الحيوانات الحية والطيور ومنتجات ومـنح ) OIE(وفقاً للمعايير الدولية ومنظمة الصحة الحيوانيـة الدوليـة .ند االستيراد والتصديراألذونات والشهائد الصحية ع اإلشراف على سير العمل بمكاتب الحجر البيطري المتواجدة في جميع المنافذ -15 ، وتزويـدها )الجويـة والبحريـة والبريـة (المعتمدة من الجهات المختصة .بمتطلبات العمل اليومي بما في ذلك الدورة المستندية بعة تنفيذ التـشريعات المتعلقـة تقديم الرأي والمشورة الفنية البيطرية، ومتا -16 .بالحجر الصحي البيطري ر الفنية واإلحـصائيات الـشهرية والـسنوية عـن أعمـال ـداد التقاري ـإع -17 .المحاجر البيطرية متابعة حركة األمراض في الدول األخرى ذات العالقة بليبيا وإعداد التقـارير -18 .الالزمة عنها ألدوية البيطرية والتأكد من مـدى التـزامهم مراجعة محالت ومراكز توزيع ا -19 .ها بالتنسيق مع الجهات الضبطية بالوزارةـبالشروط الصحية المعمول ب منح األذونات الالزمة لتوريد األدوية البيطرية واللقاحات واألمصال بالتعـاون -20 .مع الجهات ذات العالقة وفقاً للتشريعات النافذة 4 إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتها قـرار مـن يدار المركز بلجنة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانيـة والبحريـة .وتمارس مهامها طبقاً للتشريعات النافذة 640 رقم الصفحة )11 (عــددال 5 تتولى لجنة إدارة المركز وضع الخطط والبـرامج الالزمـة لتحقيـق األهـداف ة العامة للوزارة ومتابعـة تنفيـذها ولهـا علـى وجـه المناطة به في إطار الخط :الخصوص ما يلي . وضع القواعد والنظم الفنية الالزمة لعمل المركز والجهات التابعة له-1 . إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز-2 . متابعة وتوجيه الجهات التابعة للمركز بما يحقق األهداف المناطة بـها-3 . اقتراح الهيكل التنظيمي والمالك الوظيفي للمركز وعرضهما لالعتماد-4 6 يتولى رئيس لجنة إدارة المركز تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي بما يكفل تنفيذ وتحقيق أهدافه ومعالجة المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجهه ولـه علـى :وجه الخصوص ما يلي ارة لالجتماع وإعـداد جـداول أعمالهـا وإدارة اجتماعاتــها دعوة لجنة اإلد -1 .واعتماد محاضرها . تنفيذ قرارات لجنة إدارة المركز-2 اإلشراف على سير العمل باإلدارات واألقسام والوحدات التابعة لـه والموظفين -3 .بـها وتولي شؤونهم الوظيفية وفقاً للتشريعات النافذة ي والمالك الوظيفي للمركز وعرضهما على لجنـة اإلدارة اقتراح الهيكل التنظيم -4 .العتماده من الجهات المختصة إعداد مقترح مشروعـات العقـود واالتفاقيـات التي يكون المركز طرفا فيهـا -5 .وإحالتها لالعتماد ومتابعة تنفيذها . تمثيل المركز في عالقاته بالغير وأمـام القضـاء-6 .ة والعلمية وتحديد مهامها تشكيل اللجان الفني-7 . إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة-8 641 رقم الصفحة )11 (عــددال 7 . ما يخصص له في الميزانية العامة عوائـد ما يقدمه من خدمـات للجهــات العامـة واألهليـة واألفـراد وفقـاً .ةللتشريعات النافذ . الـهبات غير المشروطة التي يحصل عليها 8 يفتح للمركز حساب جاري بإحـدى المصـارف العاملة في ليبيـا تـودع فيـه أموالـه ويتم اإليداع في الحساب والصرف منه وفقاً للوائح والنظم المعمول بــها .في هـذا الشأن 9 دها واعتمادهـا وفقـاً للـنظم يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يـتم إعـدا ها في هذا الشأن وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية ـالمحاسبية المعمول ب ـ هذا ـللدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمـل ب .القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية 10 هذا القرار كل ما يتعلـق بـإدارة الـصحة الحيوانيـة ـ ب ؤول للمركز المنشأ ـي من مقار وأصول وموجودات وموظفين وأرصدة ومخصصات مالية، وعلـى " سابقاً" وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيـذ أحكـام .هذه المادة 11 دارات والمكاتب يصدر بتحديـدها يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من اإل علـى والثروة الحيوانية والبحرية بنـاء وبيان اختصاصها قرار من وزير الزراعة .عرض من لجنة إدارة المركز 642 رقم الصفحة )11 (عــددال 12 ـعمل ب ي لغى كل حكم يخالف أحكامـه، وعلـى هذا القرار من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسميةالجهات المعنية تنفيذه، وي. .هجري1433/ربيع اآلخر/17صدر في . ميالدي10/03/2012الموافق