跳到主要内容
Nelum
黎巴嫩的法律

Resolution No.790 of 2017 amending Resolution No.1048 of 2016 to prevent the registration and importation of harmful pesticides

颁布于 2017-10-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Arabic
类型
条例
组织
European Union
国家
黎巴嫩
主题
Cultivated plants
关键词
pesticides, international trade, plant protection
类别
*, agriculture

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 5/25/2018 ،(الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تعدیل القرار رقم 1048/1 تاریخ 13/6/2016 (منع تسجیل واستیراد مبیدات زراعیة مضرة :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=274337 1/3 الجامعة اللبنانیة مركز المعلوماتية القانونية تعديل القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 (منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية م��ة)، عدد المواد: 5 تعریف النص: قرار رقم 790 تاریخ : 30/10/2017 عدد الجریدة الرسمیة: 53 | تاریخ النشر: 09/11/2017 | الصفحة: 4055-4034 فھرس القانون المواد (5-1) وحیث أن القرار رقم 1048/1 تاریخ 13/6/2016 منع استیراد وتحضیر مبیدات زراعیة عدة تبین أنھا ما زالت مسجلة ومستعملة في عدة بلدان مصنفة مرجعیة، وال یوجد بدائل لبعضھا على بعض األمراض والحشرات، مما سبب مشكلة للمزارعین وزاد في كلفة اإلنتاج، وقد یكون أدى الى اللجوء الى التھریب، وحیث أن وزارة الصحة العامة سمحت بإعادة تسجیل بعض مبیدات الصحة العامة بموجب القرار رقم 764/1، على ان تكون واردة في الئحة المواد الفعالة المعتمدة (list of Biocidal active substances) أو موجودة قید الدرس لدى الوكالة األوروبیة للكیماویات (ECHA)، ومسموحة في احدى الدولة المرجعیة. ان وزیر الزراعة، بناء على المرسوم رقم 3 تاریخ 18/12/2016 (تشكیل الحكومة)، بناء على القانون رقم 6/68 تاریخ 8/1/1968 (تنظیم تجارة األسمدة واألدویة الزراعیة واألعالف)، بناء على المرسوم رقم 5039 تاریخ 26/3/1982 (النصوص التنظیمیة لتجارة األدویة الزراعیة)، بناء على القرار رقم 94/1 تاریخ 20/5/1998 (منع استیراد بعض األدویة الزراعیة). بناء على القرار رقم 310/1 تاریخ 24/6/2010 (تنظیم تسجیل األدویة الزراعیة المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالھا)، بناء على القرار رقم 1048/1 تاریخ 13/6/2016 (منع تسجیل واستیراد مبیدات زراعیة مضرة)، بناء على القرار رقم 1202/1 تاریخ 27/6/2016 (تعدیل القرار رقم 1048/1 تاریخ 13/6/2016)، بناء على القرار رقم 483/1 تاریخ 9/6/2014 (تشكیل لجنة األدویة)، 5/25/2018 ،(الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تعدیل القرار رقم 1048/1 تاریخ 13/6/2016 (منع تسجیل واستیراد مبیدات زراعیة مضرة :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=274337 2/3 بناء على محضر لجنة األدویة الزراعیة، رقم 23/2017 تاریخ 29/6/2017، یقرر ما یأتي: المواد المادة 1 یستثنى من الالئحة األولى المرفقة بالقرار رقم 1048/1 تاریخ 13/6/2016 والقرار رقم 1202/3 تاریخ 27/6/2016 (منع تسجیل واستیراد مبیدات زراعیة مضرة) األدویة الزراعیة التي تثبت أنھا ما زالت مسجلة ومستعملة في إحدى الدول المصنفة مرجعیة. بحسب متطلبات التسجیل الواردة في القرار رقم 310/1 تاریخ 24/6/2010 (تنظیم تسجیل األدویة الزراعیة المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالھا). علق العمل بھذه المادة بموجب القرار 73 تاریخ 29/1/2019 لحین االنتھاء من دراسة وتقییم المواد الفعالة المتعلقة بھذه المادة من قبل لجنة خبراء علمیة مستقلة تشكل لھذه الغایة. المادة 2 یسمح باستیراد، المبیدات المستثناة من المادة األولى بحسب الالئحة المرفقة بھذا القرار، وكل المبیدات االخرى المسجلة في وزارة الزراعة، ویطبق علیھا جمیعھا القرار رقم 311/1 تاریخ 24/6/2010 (تنظیم استیراد األدویة الزراعیة) لجھة .FAO specifications :التحالیل المطلوبة وفقا لل علق العمل بھذه المادة بموجب القرار 73 تاریخ 29/1/2019 لحین االنتھاء من دراسة وتقییم المواد الفعالة المتعلقة بھذه المادة من قبل لجنة خبراء علمیة مستقلة تشكل لھذه الغایة. المادة 3 تجرى الفحوصات المخبریة الالزمة على المواد التقنیة المستعملة في تحضیر المبیدات، وعلى المبیدات الزراعیة المستوردة سواء من بلدان مرجعیة أو غیر مرجعیة، والمحضرة محلیاً والمتعلقة بالشوائب (impurities) بحسب معاییر منظمة الفاو وأحدث الئحة یصدرھا مختبر كفرشیما (مرفق ربطا لتاریخ صدور القرار). تجرى الفحوصات المذكورة في مختبر كفرشیما أو في مختبرات معتمدة من وزارة الزراعة في لبنان، أو مختبرات تحمل شھادة ISO 17025 خارج لبنان وفي حال أراد صاحب المبیدات ذلك. المادة 4 یجرى تقییم Solvents, Synergists ,Break down products عند تسجیل الدواء الزراعي في مختبر كفرشیما. یحق لوزارة الزراعة إجراء التحالیل على ھذه المواد الكیماویة عندما تقتضي الحاجة. 5/25/2018 ،(الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تعدیل القرار رقم 1048/1 تاریخ 13/6/2016 (منع تسجیل واستیراد مبیدات زراعیة مضرة :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=274337 3/3 المادة 5 یعمل بھ فور صدوره. بیروت في 30/10/2017 وزیر الزراعة غازي زعیتر