Resolution No.2775 of 1929 on the Control of Coastal Marine Fishing
颁布于 1929-09-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار رقم (2775) لسنة 1929 بشأن مراقبة الصيد البحري الساحلي
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 黎巴嫩
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, concession, fishing area, fishing gear/fishing method, inspection, fishing authorization, fees/royalties, fishing vessel, equipment, fishery management and conservation, authorization/permit
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
مراقبة الصيد البحري الساحلي قرار رقم ٢٧٧٥ - صادر في ١٩٢٩/٩/٢٨ ان المفوض السامي بالوكالة للجمھورية الفرنساوية، أيلول ٣و ١٩٢٠سنة ٢ت ٢٣وبناء على مرسومي رئيس الجمھورية الفرنساوية الصادرين في ،١٩٢٦سنة بتعيين المسيوتيترو مفوضاً سامياً ١٩٢٣تموز سنة ٢الصادر في ٢٦٣٣وبناء على القرار عدد بالوكالة، بتنظيم دوائر البحرية التجارية في ١٩٢٣تموز سنة ٢٥الصادر في ٢٠٦٦وبناء على القرار رقم الدول المشمولة باالنتداب الفرنساوي تنظيماً جديداً، من المفوض السامي، ١٩٢١سنة ٢ت ١٤الصادر في ١١٠٤وبناء على القرار رقم من المفوض السامي، ١٩٢٦حزيران سنة ٢٥الصادر في ٣٧٢على القرار رقم وبناء وحيث انه من الالزم االسراع في اتخاذ التدابير الالزمة لحماية أنواع السمك حماية انجع من ذي قبل، وبناء على اقتراح أمين السر العام بالوكالة، قرر ما يأتي: الباب األول - تحديد الصيد البحري تقسيم الصيد البحري الساحلي باالنتداب مراقبة الصيد البحري الساحلي المأمورون والموظفون المناط بھم ھذا األمر- أحكام عامة تحديد الصيد البحري: -١المادة يدعى صيداً بحرياً كل صيد في البحر وعلى السواحل وفي الغدران أو البحيرات المالحة وفي المتصلة مباشرة أو غير مباشرة بالبحر حتى النقطة التي تنتھي عندھا األنھر والسواقي واالقنية ملوحة المياه. تعين ھذه النقطة عند االقتضاء بقرارات من المفوض السامي. تقسيم الساحل: -٢المادة يقسم ساحل الدول المشمولة باالنتداب فيما يختص بالصيد البحري الساحلي إلى خمس مناطق: الجنوبي:منطقة لبنان - ١ من الحدود الفلسطينية إلى مصب نھر الدامور. منطقة بيروت: - ٢ من مصب نھر الدامور إلى رأس شكا. منطقة طرابلس: - ٣ من رأس شكا إلى مصب نھر الكبير (حدود دولة العلويين). منطقة الالذقية: - ٤ شواطئ دولة العلويين. منطقة االسكندرونة: - ٥ شواطئ سنجق االسكندرونة. الفرض البحرية: -٣المادة تقسم ھذه المناطق الخمس إلى فرض بحرية ھي: المنطقة األولى: فرضة صور البحرية: من حدود فلسطين إلى مصب الليطاني. فرضة صيدا البحرية: من مصب الليطاني إلى مصب نھر الدامور. المنطقة الثانية: فرضة بيروت البحرية: الكلب. من مصب نھر الدامور إلى مصب نھر فرضة جبيل البحرية: من مصب نھر الكلب إلى رأس شكا. المنطقة الثالثة: فرضة طرابلس البحرية: من رأس شكا إلى رأس الالدس. فرضة عبده البحرية: من رأس الالدس إلى نھر الكبير. المنطقة الرابعة: فرضة طرطوس البحرية: من صب نھر الكبير إلى مصب نھر السن. البحرية: فرضة الالذقية من مصب نھر السن إلى حدود دولة العلويين الشمالية. فرضة السويدية البحرية: من حدود دولة العلويين الشمالية إلى رأس الخنزير. فرضة االسكندرونة البحرية: من رأس الخنزير إلى الحدود التركية. ٢٢/١/١٩٣٠تاريخ ٢٩٨١معدلة وفقا للقرار -٤المادة لبحريمراقبة الصيد ا من يقوم بھذه المراقبة يقوم بمراقبة الصيد العليا مفتش البحرية التجارية والصيد. يعاون المفتش في ھذه المراقبة ضباط المرافئ ورؤساؤھا وقباطنة ورؤساءالمراكب والزوارق المعدة لمراقبة الصيد ومأمور دائرة الجمارك والدرك والشرطة وجميع المأمورين المحلفين الذين كن أن تناط بھم في ما بعد ھذه الخدمة.يم يؤمن ايضاً مراقبة وتحقيق المخالفات لنظام الصيد البحري الساحلي قواد السفن التابعة للدولة الفرنساوية. يمكن تحقيق المخالفات بواسطة النظارة البعيدة المدى. ما يحظر على المأمورين المكلفين مراقبة الصيد: -٥المادة مأمورين المكلفين مراقبة الصيد ان يطلبوا أو ان يستوفوا من الصيادين اجراً ما سواء يحظر على ال أكان عينياً أو نقداً. تجر المخالفات لألحكام المذكورة اعاله على مرتكبھا عقوبات تأديبية يمكن ان تبلغ الطرد من الخدمة. الباب الثاني - محظورات مختلفة االماكن التي يمكن منع الصيد فيھا االزمنة التي يمنع فيھا بعض أنواع الصيد تعيين أنواع الصيد الجائز في كل زمان محظورات شتى: -٦المادة الصيد ممنوع: في أقسام الساحل والغدران أو البحيرات المالحة التي تستثمرھا الدولة أو تعطي بھا امتيازاً أو - ١ قانونياً.تؤجرھا أو ترخص باقامة المصايد فيھا ترخيصاً في داخل حدود منطقة الحماية الممنوحة بقرار من المفوض السامي لبعض مؤسسات الصيد مثل - ٢ مصايد الحيتان والمصايد الثابتة إلخ... بشرط ان تكون حدود ھذه المنطقة معينة: فيما يختص بمصايد الحيتان اثناء مدة منع الصيد الموقت من ھذا القرار وفيما يختص بالمصايد الثابتة ١٧ة في المادة السنوي بواسطة عالمات قانونية مذكور بواسطة عالمات معينة في قرارات الترخيص. متر على األقل من المؤسسات الثابتة المرخص بھا قانونياً. ٥٠٠على بعد - ٣ في داخل المرافئ واألحواض التجارية وفي الممرات الموصلة إليھا ما عداالصيد بالقصبة ذات - ٤ صنارتين على األكثر.ال ان منع ھذا الصيد الذي تقرر فيما يختص ببعض المرافئ يبقى معموالً به ويمكن تطبيقه على مرافىء اخرى. على انه يمكن الترخيص باستعمال اجھزة أخرى للصيد من قبل مفتش البحرية السفن.التجارية والصيد إذا لم يسبب ھذا الترخيص مضايقة للبنايات المائية أو لحركة يمكن عدا ذلك، منع بعض أنواع الصيد منعاً موقتاً في األزمنة واألمكنة والشروط التي يرى انھا - ٥ واجبة لصالح الصيد عموماً أو للمحافظة على حاصالت المياه في الدول المشمولة بانتداب. يصدر بھذه المحظورات قرارات من المفوض السامي. الخصوصية.نظام أنواع الصيد -٧المادة ينظم صيد االسفنج بقرارات خصوصية تتعلق بھذا الصيد. بشرط مراعاة المحظورات المعينة في ھذا القرار، يجوز الصيد في جميع األوقات في -٨المادة النھار كما في الليل. الباب الثالث - الشرك- الشباك - أجھزة وآالت الصيد وسائل الصيد والطرق الممنوعة ترتيب أنواع الشباك بالنظر إلى تطبيق أحكام ھذا القرار. -٩ة الماد جميع الشباك مھما كان اسمھا وشكلھا والغاية المعدة لھا وقياسھا ھي فيما يختص بالمنع المعين في ھذا القرا داخلة ضمن الثالث فئات التالية: ع أن يتقيدوا بھذا الترتيب.يجب على المأمورين المكلفين مراقبة الصيد عند معاينتھم مخالفات المن الفئة األولى: الشباك الثابتة: ھي المعدات التي تكون مثبتة في القعر بواسطة أوتاد أوحبال أو اثقال وال يتغير مركزھا بعد اثباتھا. يدخل في ھذه الفئة الشباك الواسعة وشباك صيد الحيتان إلخ... الفئة الثانية: التي توضع في طبقات البحر العليا وتنتقل وفقاً لمجرى الھواء أو الشباك العائمة ھي المعدات الموج أو التيار بدون ان تمس القعر. يدخل في ھذه الفئة الشباك الجارفة المخصصة لصيد السردين والسنموره... إلخ... الفئة الثالثة: صھا وتسحب في الشباك الجارفة ھي معدات الصيد التي يوضع في قسمھا األسفل ثقل كاف لغو قعر الماء بطريقة الجر مھما تكن قصيرة المسافة التي تجتازھا ومھما تكن الطريقة التي تستعمل لجرھا. تقسم الشباك الجارفة إلى نوعين: يدخل فيه الشباك التي تجر بواسطة مركب أو أكثر مثل جاروفةالعمق إلخ... -النوع األول تجر باأليدي على الشاطئ من البحر إلى البر أو على ظھر يدخل فيه الشباك التي -والنوع الثاني مركب رأس وكذلك الشباك التي تغوص في قعر البحر وتسحب حاالً إلى البر أو في البحر كالمصايد الكبيرة والصغيرة. تدخل شباك الطرح في النوع الثاني حتى ولو استعملت في المركب. أيار لغاية ١٥لمحكى عنھما في ھذه المادة ابتداء من يمنع استعمال الشباك الجارفة من النوعين ا أيلول. ١٥ من ھذا القرار كل من يخالف أحكام ھذا القرار. ٤٢يعاقب وفقاً للمادة الفئة األولى: -١٠المادة األحوال التي يمنع فيھا استعمال ھذه الشباك: مليمترا من كل ٢٠قياسھا عن يمنع استعمال ھذه (الشباك الثابتة) إذا كانت أصغر عين فيھا يقل جانب. كل شبكة من فئة الشباك الثابتة المرخص بھا مبدئياً تصبح ممنوعة إذا استعملت للجر في قعر البحر بدالً من ان تكون مربوطة في نقطة ثابتة. يجب في الشباك ذات الثالث طباق ان يكون قياس عيون عيون الشبكة الرئيسية. الطباق الجانبية تفوق ثالث مرات على األقل قياس الفئة الثانية: -١١المادة الشباك العائمة األحوال التي يمنع فيھا استعمال ھذه الشباك: ال تخضع الشباك العائمة ألي شرط كان بخصوص قياس العيون. ان الشباك من ھذه الفئة التي يصل القسم األسفل منھا إلى قعر البحر أوالتي تستعمل بطريقة تكون ا ثابتة في قعر البحر، تكون ملحقة أما بالشباك الجارفة، أو بالشباك الثابتة وتخضع ألنواع المنع معھ ذاتھا. الفئة الثالثة: -١٢المادة الشباك الجارفة األحوال التي يمنع فيھا استعمال ھذه الشباك: م معينة من يمكن منع استعمال الشباك الجارفة من النوعين في مدة من الزمن وفي بعض أقسا الشاطئ بقرارات من المفوض السامي. ال تستعمل في أي حال من األحوال، الشباك الجارفة من النوعين ما لم تكن على بعد ثالثة كيلو مترات على األقل من الشباك العائمة المستعملة لصيد األسماك المھاجرة. وق الشمس إلٮغروبھا ما لم يكن ال يمكن استعمال الشباك الجارفة من النوعين إال ابتداء من شر ھناك ترخيص بمخالفة ذلك من مفتش الصيد. ملليمترا من ٢٠تمنع وتحجز الشباك الجارفة من النوعين التي يكون قياس أصغر عيونھا أقل من كل جانب. تعتبر ممنوعة ويجب حجزھا الشباك الجارفة المستعملة في غير األوقات والساعات والحدود القانونية. الترخيص بمعاطاة الصيد بالشباك الجارفة من النوع األول. -١٣لمادة ا متراً من قعرالبحر. ٢٠الصيد بالشباك الجارفة من النوع األول ممنوع قبل خط عمقه يجب على كل صاحب مركب شراعي أو مركب ذي محرك يريد معاطاة الصيد بالشباك الجارفة من مفتش البحرية التجارية والصيد. من النوع األول أن يكون حائزاً على رخصة للحصول على ھذه الرخصة يجب على صاحب المركب ان يقدم لمكتب المرفأ الذي يختاره كمرفأ ارتباط لمركبه طلباً يذكر فيه ما يأتي: اسم الطالب وشھرته ومحل اقامته. - ١ تھا الرئيسية.اسم المركب والمراكب التي يريد الطالب تخصيصھا للصيد ومحمولھا ومميزا - ٢ تأليف بحارة المركب. - ٣ نوع الشباك الجارفة التي ينوي استعمالھا مع ذكر قياساتھا. يرفق ھذا الطلب: - ٤ بتصريح من الطالب يذكر فيه انه اطلع على ھذا القرار. إذا منحت الرخصة يعطى صاحب المركب اجازة خصوصية للصيد بالشباك الجارفة من النوع .٣٥الجارية ويدفع عليھا الرسم المعين في المادة األول تصلح للسنة يمكن تجديد ھذه االجازة من قبل مفتش البحرية التجارية والصيد ويكون التجديد خاضعاً لدفع الرسم المذكور. وكيف تقاس: -عيون الشباك -١٤المادة قسم الرئيسي من كل تطبق األحكام المتعلقة بقياس عيون الشباك من الفئات الثالث ليس فقط على ال منھا بل أيضاً على أقسامھا الثانوية. تقدم جميع معدات الصيد لفحصھا قبل انزالھا إلى المراكب، إلى مأموري دائرة الصيد، ويجب أن تكون قياس عيون الشباك قياساً قانونياً، عندما تكون الشباك مبللة. معدات الصيد وآالته المختلفة: -١٥المادة ذا العنوان الخيطان وشباك الطرح والخطاطيف واالقفاص وجميع المعدات المستعملة يدخل تحت ھ لصيد ذات القشور والصدفيات. مليمترا على األقل ٢٠يجب ان تكون عيون االقفاص المصنوعة من القصب أو من الشباك بقياس جانب للعيون مليمترا على األقل من كل٣٠من كل جانب في داخلھا فيما يختص بالعيون المربعة و المثلثة الزوايا. يسن عند اللزوم بموجب قرارات خصوصية، قانون يتعلق باستخدام الشباك المخصصة باالصداف والصنانير والخطاطيف والحراب وكيفية استعمالھا. حال أخرى يمنع فيھا استعمال الشباك ومعدات الصيد واالته. -١٦المادة واالته المستعملة على النقط الممنوع فيھا الصيد موقتاً بموجب ممنوعة جميع الشباك ومعدات الصيد من ھذا القرار. ٦من المادة ٥أحكام الفقرة الباب الرابع - تدابير تتعلق بتنظيم ومراقبة استثمار المصايد والصيد بواسطة عدة مراكب ن.االشارات التي تدل على حدود منطقة حماية شباك صيد الحيتا -١٧المادة يجب ان يشار إلى حدود منطقة حماية صيد الحيتان بواسطة عوامات مخروطة الشكل يعلوھا عالمتان مستديرتان العليا منھما بيضاء والسفلى حمراء ثابتتان على علو مترين من سطح البحر نة وتربط العوامتان في زوايا منطقة الحمايا على مساواة ركازتين مبنيتين بالحجارة على البر ومعي بموجبھما الحدود الجانبية لمنطقة الحماية. ويكون علو ھاتين الركازتين مترين فوق سطح األرض ويوضع عليھما عالمتان مستديرتان قطر دائرة كل واحدة منھما خمسون سنتيمتراً وتكون العليا منھما بيضاء والسفلى حمراء. ھار.إشارات الليل والن -الصيد بواسطة عدة مراكب -١٨المادة يوضع ضوء في طرف مقدم المراكب التي تصطاد األسماك في الليل بواسطة االشباك العائمة ليدل على مركز المراكب. ان قسم الشبكة الجارفة األكثر بعدا من المركب يعين بواسطة طبق من خشب أو من فلين عليه صار بعلو مترين في رأسه علم أحمر في النھار وضوء أحمر في الليل. اثبات الشباك -١٩لمادة ا ممنوع على المراكب التي تصل إلى أماكن الصيد ان تضع أو ترمي شباكھا بصورة تضر معھا المراكب بعضھا بعضاً أو تضايق المراكب التي ابتدأت أعمالھا. الباب الخامس - أحكام خاصة تتعلق بتدارك بذر السمك وتأمين حفظ السمك واالصداف القياسات التي ال يجوز دونھا صيد اجناس السمك والصدف المختلطة وال بيعھا والنقلھا ترتيب فئات الحشائش البحرية: -٢٠المادة تقسم األعشاب البحرية المختلفة كما يأتي: األعشاب العائمة على وجه الماء والمتجھة إلى الشواطئ. األعشاب العائمة على وجه الماء. األعشاب الحية. ألعشاب الحيةا -٢١المادة ال يجوز قطع األعشاب الحية وال قطفھا دون ترخيص من مفتش الصيد. منع نزع األعشاب البحرية واالصداف العالقة بالنباتات المائية. -٢٢المادة ممنوع في أي وقت كان نزع األعشاب البحرية التي تنمو في المرافئ وعلى طول األرصفة واالبنية ى شاطئه.المشيدة في البحر أو عل يطبق ھذا المنع على األصداف والحاصالت األخرى التي تتعلق على االبنية المذكورة. ال تطبق ھذه األحكام على االدارة المكلفة المحافظة على المرافئ واالبنية األخرى المشيدة في البحر وال على شركات المرافئ صاحبة االمتيازات. ت البحر القشرية المبذرة: يسمى لقاحاً بذر جميع أنواع بذر السمك واناثي حيوانا -٢٣المادة السمك وحيوانات البحر القشرية. ممنوع صيد ھذا اللقاح أو جمعه بأية طريقة كانت. قياسات السمك واألصداف القانونية: -٢٤المادة سه ممنوع فيما عدا االستثناءات المنصوص عنھا في الفقرات التالية على كل شخص ان يصطاد بنف أو بواسطة غيره أو ان يملح أو يشتري أو يبيع أو ينقل أو يستعمل بأي وجه كان: سنتيمتراً مقاسة من عينھا إلى ابتداء ذنبھا ما لم تكن من السمك ١٥األسماك التي لم يبلغ طولھا الذي يمر مروراً في البالد أو من جنس السمك الذي ال يتجاوز طوله ھذا القياس في سن بلوغه. أجناس الصدف التي ال يبلغ طولھا ھذا القياس. يجب على الصيادين ان يلقوا حاالً إلى البحر األسماك واألصداف واناثي ذوات القشور المبذرة حية كانت أو ميتة التي التقطوھا والتي ال يبلغ طولھا القياسات المحددة في ھذه المادة. تشوا األسماك واألصداف وذوات القشور اثناء الصيد يجوز للمأمورين المكلفين مراقبة الصيد ان يف أو اثناء نقلھا. تسبب مصادرة أصناف السمك والصدف وذوات القشور غير البالغة القياسات القانونية مصادرة الكميات التي توجد فيه ھذه األصناف. الباب السادس - الطعم الممنوع - محظورات مختلفة المتفجرات -٢٥المادة ف الطعم الممنوعة:أصنا تدعى في ھذا القرار (مواد متفجرة) المتفجرات والمفرقعات وحبل بيكفورد. ممنوع بتاتاً استعمال المواد المتفجرة للصيد والمخدرات وجميع أنواع الحاصالت المعدة لتسميم السمك. محظورات مختلفة: -٢٦المادة ممنوع: أمتار.٦أو إذا كان قعر البحر أقل من االصطياد من الشاطئ بواسطة آلة نارية - ١ تخويف السمك بواسطة غير المجاذيف حتى يھرب السمك إلى األشباك أوتعكير الماء بأية - ٢ طريقة كانت. حبس األسماك بوضع اغصان من الشجر أو أكوام من الحجر في مصب األنھر. - ٣ القسم المالح من األنھر محظر على كل صاحب معمل منشأ على الشاطئ ان يصب في البحر أو في والسواقي واالقنية المياه التي استخدمت الحتياجات صناعته والبقايا التي تنجم عنھا دون ترخيص من مفتش البحرية التجارية والصيد البحري. الباب السابع - التدابير واالحتياطات المختصة بمعاطاة الصيد اط:التصريح والقيد في مرفأ االرتب -٢٧المادة يجب على كل صاحب أو مستأجر مركب أو زورق سواء أكان بمحرك أو بدون محرك يرغب ان يتعاطى صيد األسماك أو ذوات القشور أو الصدف ما عدا الصيد بواسطة األشباك الجارفة المنوه تباط اعاله ان يقدم مسبقاً تصريحاً بذلك لمكتب المرفأ الذي يختاره كمرفأ ار ١٣عنھا في المادة للمكتب المذكور. يجب ان يذكرفي ھذا التصريح بصورة واضحة اسم المركب واسم رئيسه وصاحبه ونوع الصيد الذي يخصص المركب له، يقيد كل مركب في سجل مخصوص ويعطى رخصة تسمى رخصة صيد يذكر فيھا نمرة القيد المتسلسلة ونمرة التسجيل واسم المركب ورئيسه حركة وقوتھا ونوع الصيد واالجھزة التي تستعمل وقياساتھا.وصاحبه ونوع االلة الم تكون رخصة الصيد معموالً بھا للسنة الجارية. .٣٥على صاحب أو مستأجر المركب أن يدفع عند أخذ الرخصة الرسم المذكور في المادة وضع الحروف والنمر المتعلقة بالمراكب وقياساتھا. -٢٨المادة الصادر من المفوض السامي بتاريخ ١٠٩٠شروط المذكورة في القرار عدد تمرك المراكب وفقاً لل من ھذا ٣على ان الفرض البحرية ھي الفرض المذكورة في المادة ١٩٢١تشرين األول سنة ٢٩ القرار. ممنوع محو الحروف والنمر المرسومة على المراكب وعلى القلوع أو تغطيتھا أو اخفاؤھا بأية واسطة كانت. الحروف والنمر ذاتھا التي يجب أن توضع على أدوات الصيد. -٢٩دة الما يجب ان تصور بالزيت الحروف والنمر المخصصة لكل مركب من مراكب الصيد على طوافات كل شبكة وعلى براميلھا وفلينھا الرئيسي وأيضاً على جميع أدوات الصيد التي تخص ھذا المركب. لنمر كافية ليتمكن من معرفتھا بسھولة.يجب أن تكون قياسات ھذه الحروف وا يجوز أيضاً ألصحاب االشباك أو أجھزة الصيد األخرى أن يمركوھا بالعالمات التي يرونھا مناسبة بشرط أن يعطوا علماً عنھا لمأموري إدارة الصيد الذين يجب عليھم ان يأخذوا علماً بھا. ة" وأجھزة الصيد.منع ربط المراكب بالعوامات، "الشمندور -٣٠المادة ممنوع على األشخاص األخرين ان يربطوا ألي سبب كان مراكبھم باالشباك أوالعوامات أو أدوات الصيد أو ان يوقفوھا عندھا. وممنوع أيضاً عليھم أن يربطوا أو يرفعوا أو يفتشوا االشباك أو االجھزة التي ال تخصھم. بدون عوامات واألضواء واالشارات في الضباب.االشباك المختلطة واالشباك التي -٣١المادة عندما تشتبك صنانير مركب يصطاد بواسطة الحبال بصنانير زورق اخر فيجب علٮالرئيس الذي يرفعھا ان ال يقطعھا إال في الظروف الناجمة عن قوة قاھرة ويجب في ھذه الحالة ان يعقد حاالً الحبل المقطوع. ن عليھا ماركة قانونية فال يحق لمن وجدھا وخلصھا تقاضي إذا وجدت اشباك بدون عوامات وكا ادنى تعويض عنھا. تعتبر االشباك التي ھي بغير عوامات أو ماركات كأنھا حطام بحر. يجب على مراكب الصيد ان تراعي األحكام المنصوص عنھا في القوانين المعمول بھا حتى تتدارك ة والعائمة.كل اصطدام في البحر وتشير عن الشباك الجارف ٢/٣/١٩٣٩تاريخ ٨٦معدلة وفقا للقرار -٣٢المادة تفتيش مراكب الصيد وفحص أجھزة الصيد. يصير كل سنة معاينة جميع مراكب الصيد لبنانية كانت أو سورية أو أجنبية قبل اعطاء رخصة فة والتي الصيد سواء اكانت ھذه الرخصة ھي الرخصة الخصوصية المتعلقة بالصيد بالشباك الجار يعطيھا مفتش البحرية بالتجارية والصيد أو رخصة الصيد التي يعطيھا رؤساء المرافئ. تجري ھذه المعاينة فيما يختص بمراكب الصيد التي محمولھا أكثر من طنين صافياً ضمن الشروط من المفوض السامي. ١٩٢٢حزيران سنة ١٢الصادر في ١٤٥٠المحددة في القرار عدد لمراكب التي محمولھا طنان أو أقل فتجري المعاينة مجاناً بمعرفة مأموري الصيد.اما بخصوص ا ان مراكب الصيد التي حصل لھا عطل ذو بال تخضع فيما يختص بمحمولھا للمعاينة المذكورة اعاله قبل ان تتمكن من االبحار ثانية بعد انتھاء التصليحات الالزمة. كل صياد ان ال يمانع في معاينة االشباك وغيرھا من عالوة على المعاينة السنوية يجب على األجھزة التي يستعملھا سواء اكان ذلك في البر أو في البحر وذلك لدى أول طلب من مأموري دوائر الصيد. الباب التاسع - التدابير المتعلقة بمراقبة معاطاة الصيد بالقصبة الً إال بقصبة فيھا صنارتان على األكثر ويجب ال يمكن ألحد ان يتعاطى الصيد مترج -٣٣المادة أن يقدم تصريحاً بذلك إلى مأمور الصيد في فرضته وھذا المأمور يمنحه مجاناً رخصة للصيد مترجالً. يقيد اسم كل صياد يتعاطى الصيد مترجالً في سجل مخصوص. يعمل برخصة الصيد ھذه لمدة السنة الجارية. ونمرة قيده واالجھزة التي يستعملھا وقياساتھا.ويذكر فيھا اسم وشھرة الصياد الواجبات الخاضع لھا ھذا النوع من الصيد. -٣٤المادة يخضع الصيادون المترجلون لجميع أحكام ھذا القرار المتعلقة بساعات معاطاة الصيد على اختالف ظة على بذر السمك أنواعه وبالنظام المختص بالسالل واألشباك والقياسات والتي من شأنھا المحاف وذوات القشور وذوات األصداف التي يكون أصغر من القياس القانوني ويمنع بيع ومشترى ونقل أعاله و بجميع ٢٤وحمل األسماك الصغيرة، التي ال تبلغ قياساتھا الحد األدنى المعين في المادة أخيراً بجميع الشروط المفروضة إلنشاء واستثمار جميع مؤسسات الصيد من أي نوع كانت و التدابير واالحتياطات التي غايتھا المحافظة على الصيد وتنظيم معاطاته وذلك في جميع ما يمكن تطبيقه من ھذه األحكام على ھذا النوع من الصيد. الباب العاشر - الرسوم المفروضة على أجھزة الصيد ورخص الصيد ١٠٠٠قياسات كان رسم سنوي قدره يفرض على كل جھاز صيد من أية فئة أو -٣٥المادة ل.ل. أما القصبة ذات الصنارتين على األكثر فھي معفاة من كل رسم. تعطى رخصة الصيد مقابل دفع الرسم اآلتي بيانه: رخص الصيد المعطاة للمراكب أو الزوارق ذات المحرك أو الشراع. - ١ " ليرة لبنانية سورية عن ١٣مادة يدفع عن رخصة الصيد االشباك الجارفة من الفئة األولى "ال -أ كل خمسة طنات من المحمول الصافي ويعتبر كل كسر منھا بمقابل خمسة طنات. ".٢٧ويدفع عن رخصة الصيد المذكورة في "المادة -ب ليرة لبنانية سورية عن كل طن من المحمول الصافي ويعتبر كل كسر من الطن كطن. " تعطى ھذه الرخصة مجاناً.٣٣رخصة الصيد على االرجل "المادة - ٢ تضاعف الرسوم عن اجھزة الصيد وعن رخصة الصيد على كل مركب ال يفرغ حاصل صيده في سواحل البالد المشمولة باالنتداب الفرنساوي. المراكب األجنبية والصيادون األجانب: -٣٦المادة نبية أية كانت األجھزة التي يمنح مفتش البحرية التجارية والصيد رخص الصيد لجميع المراكب األج تستعملھا وأيا كان نوع الصيد الذي تتعاطاه. ھي ذاتھا سواء اكان المركب والصيادون لبنانيين أو ٣٥جميع الرسوم المنوه عنھا في المادة سوريين أو أجانب. الباب الحادي عشر معھد تربية األسماك: -٣٧المادة بمؤسسات الصيد على التجارب المتعلقة بصيد األسماك ال تطبق أحكام ھذا القرار المختصة والمرخص بھا قانونياً. اتالف الشباك الممنوعة: -٣٨المادة إذا صدر حكم بمصادرة الشباك أو معدات الصيد الممنوعة فيتلف منھا القسم المضر ما لم يكن ام البحر.ممكناً تغيير شكلھا وبيعھا بعد تغييرھا بدون ضرر كما يجري ذلك في حط الباب الثاني عشر - العقوبات ٥/٥/١٩٥٤معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ -٣٩المادة ليرة وبالحبس من شھر إلى سنة أو باحدى ھاتين ١٠٠٠إلى ١٠٠يعاقب بجزاء نقدي من العقوبتين: الممنوعة كل من يصنع أو يحرز في بيته أو يبيع الشباك والشراك ومعدات الصيد واالته - ١ بموجب القوانين أو الذي يستعملھا. كل من خالف األحكام الخاصة الموضوعة بموجب القوانين المتعلقة بتدارك اتالف البذر - ٢ والمحافظة على السمك الذي لم يبلغ القياسات القانونية أولتأمين حفظ وتناسل السمك والصدف. المياه التي استخدمت في المعامل إلى البحر كل من خالف أحكام ھذا القرار فيما يختص بقذف - ٣ أو إلى القسم المالح من األنھر واقنية الماء. كل من تصيد بنفسه أو بواسطة غيره أو ملح أو اشترى أو باع أو نقل أو استعمل لحاجة ما بذر - ٤ السمك والسمك أو الصدف الذي لم تبلغ قياساته الحد القانوني األدنى. اية واسطة كانت األحرف واألرقام المرسومة على المراكب وعلى الشراع أو كل من اخفى ب - ٥ استخدم مراكب غير ممركة في األماكن المذكورة أعاله. وعند التكرار يطبق الحد األقصى للعقوبة. ٢٥/٥/١٩٦٢وبقانون تاريخ ٥/٥/١٩٥٤معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ -٤٠المادة ليرة لبنانية وبالحبس من ستة أشھر إلى سنتين: ٥٠٠إلى ١٠٠يعاقب بجزاء نقدي من كل من استخدم متفجرات أو طعماً ممنوعاً. كل من حمل أو باع سمكاً مصاداً بواسطة المتفجرات وكان له علم بصيده علٮھذه الصورة. مركبات وفي كال الحالين يصادر المركب المستخدم للصيد أو النقل ومعدات الصيد ووسائل النقل (ال والحيوانات ... إلخ) والسمك وتسحب اجازة الصيد. وال يجوز في مطلق األحوال عند منح األسباب التخفيفية ان تقل العقوبة عن شھرين وعند التكرار يطبق الحد األقصى للعقوبة. ٢/٣/١٩٣٩تاريخ ٨٦معدلة وفقا للقرار -٤١المادة منوعة بغير رخصة في مركب صيد يسبب مصادرة ان وجود المواد المتفجرة وأنواع الطعم الم المركب ومعدات الصيد والسمك وسحب رخصة الصيد ويعاقب كل واحد من النوتية الموجودين في المركب بجزاء نقدي من خمس ليرات إلٮعشرين ليرة لبنانية سورية. اء نقدي من خمس ان الصياد المترجل الحامل مواد متفجرة أو أنواعاً من الطعم الممنوع يعاقب بجز ليرات إلى عشرين ليرة لبنانية سورية. اذا صودرت السفن و وسائل النقل و معدات الصيد وجب ان تسلم الى اقرب رئيس ميناء و على ھذا الرئيس ان يبيع السمك في الحال احتياطا من فساده. تصادر معدات الصيد والسمك وتسحب اجازة الصيد. دي من خمس ليرات لبنانية سورية إلى مئة ليرة وبالسجن من يومين يعاقب بجزاء نق -٤٢المادة إلى عشرة أيام أو باحدى ھاتين العقوبتين فقط. كل من تعاطى الصيد بدون ان يحصل مسبقاً على اجازة صيد. - ١ كل من يتعاطى الصيد في األزمنة والفصول والساعات الممنوع فيھا أوالذي يتصيد قبل االغماق - ٢ د عن الشاطئ المعينة في ھذا القرار أو ضمن حدود المرافئ واألحواض وأقسام البحر واالبعا والبحيرات والغدران التي تؤجر تأجيراً قانونياً. كل من خالف األحكام المتعلقة بنظام ومراقبة الصيد بواسطة عدة مراكب. - ٣ خصة مؤسسة صيد من كل من اسس أو باع أو اجر أو اشترى أو حول بأي صفة كانت بدون ر - ٤ أي نوع كانت وكل اتفاق يتم بھذه الكيفية ال يمكن االعتراض به لدى اإلدارة وتتلف المؤسسات المنشأة بدون رخصة على نفقة المخالفين. كل من خالف في تأسيس المصايد أو استثمارھا أحكام ھذا القرار وفي ھذه الحال يمكن الغاء - ٥ المخالفين. الرخصة وھدم المؤسسة على نفقة كل من يمانع في القيام في المصايد والحظائر ومراكب الصيد وبين النوتية والمركبات والسالل - ٦ وغير ذلك من األغراض المحتوية على السمك بالتفتيش الذي يطلبه المأمورين المكلفون وفقاً ألحكام ر المخالف بعد ان يكون انذره من ھذا القرار اجراء التفتيش ومعاينة المخالفات، وإذا اص ٤المادة اعاله ٤١و ٤٠المأمور المحلف أو مأمور القوة العمومية فيما عدا األحوال المذكورة في المادتين على متابعة الصيد خالفاً ألحكام ھذا القرار في حجز جميع السمك المصطاد في حال المخالفة بمصادرتھا من قبل المحكمة.ومعدات وتسلم لرئيس المرفأ أولمأمور الصيد ويمكن األمر ان الدائرة الحاجزة مرخص لھا بان تبيع حاالً السمك المحجوز بصفة تدبير احتياطي مع حفظ جميع الحقوق. اعاله ٤٢و ٤١و ٤٠و ٣٩ان المخالفات ألحكام ھذا القرار التي لم تذكر في المواد -٤٣المادة ية سورية.ليرات لبنان ٤قرشاً إلى ٢٥تعاقب بجزاء نقدي من عند ثبوت ارتكاب مخالفات عديدة لھذا القرار تطبق على المخالفين العقوبة القصوى -٤٤المادة ال سواھا. يحكم على المخالف ٤٠عند مراجعة الذنب وفيما عدا الحال المذكور في المادة -٤٥المادة بأقصى عقوبة الجزاء النقدي أو السجن. ر بحق المخالف في السنتين السابقتين حكم أصبح نھائياً لمخالفته تعتبر المخالفة مكررة إذا صد أحكام ھذا القرار. األشخاص األخرون المسؤولون يعتبر مسؤولين بالجزاءات النقدية المحكوم بھا -٤٦المادة وبالعقوبات المدنية. ونوتيتھم أصحاب مراكب الصيد أو مستأجروھا أو مستلموھا بسبب أعمال رؤساء ھذه المراكب - ١ ومستثمرو مؤسسات الصيد مھما كانت بسبب أعمال مأموريھم ومستخدميھم. االباء أو األوصياء أو األزواج أو المخدومون بسبب أعمال أوالدھم القصر أو نسائھم أو خدامھم - ٢ أو مأموريھم. التفتيش عن الشباك الممنوعة واتالفھا: -٤٧المادة ك ومعدات الصيد وآالته الممنوعة يمكن ان يجري في بيت الباعة ان التفتيش عن الشرك أو الشبا وأصحاب المعامل والصيادين. تحجز الشرك والشباك ومعدات الصيد وآالته الممنوعة ويصدر الحكم بمصادرتھا. مصادرة السمك الذي يبلغ القياس القانوني: -٤٨المادة مى في البحر أو إذا أمكن فيوزع على يصادر السمك والصدف المحجوز بسبب ھذه المخالفة وير مؤسسات االحسان. ان وجود سمك ال يبلغ القياس القانوني أو اناث من ذوات الحيوانات القشرية المبذرة في كمية من السمك يسبب مصادرة الكمية التي وجدت فيھا ھذه األنواع. محاضر الضبط والمالحقات: -٤٩المادة مأمورون محلفون يجب ان يوقع عليھا ھؤالء المأمورون وال ان محاضر الضبط التي ينظمھا يكلفون تحرير الضبط بنفسھم وال استعمال صيغة االثبات، ولكن محاضر الضبط ھذه ال يعتد بھا في المحكمة إلى ثبوت خالف ذلك ما لم يؤيد المأمور محرر الضبط فحواھا في الجلسة. لضبط غير كافية فيمكن اثبات المخالفة بالوسائل وإذا لم يحرر ورقة ضبط، أو إذا كانت ورقة ا العادية. كل مالحقة لمخالفة أحكام ھذا القرار ترفع أمام المحاكم حسب صالحية كل محكمة منھا. إذا وقعت المخالفة في البحر ترفع المالحقة إلى أمام المحكمة ذات الصالحية االقرب إلى النقطة التي وقعت فيھا المخالفة. حقات إدارة بناء على طلب الحق العام وال يمنع ذلك أصحاب الشأن مفتشية البحرية تجري المال التجارية والصيد من حق دخولھم في الدعوى بصفة مدعيين شخصيين. يجب أن يصدر حكم استئناف في العشرين يوماً التي تلي تسليم ورقة الضبط لمدعي عام البداية. يوماً التي تلي.يجب ان يصدر الحكم في اثناء العشرين وفي كال الحالين ترسل نسخة من الحكم في اثناء ثمانية أيام إلى مفتش البحرية التجارية والصيد. ٥/٤/١٩٣٩تاريخ ٦٧معدلة وفقا للقرار -٥٠المادة يحق لإلدارة ان تتفق حبياً مع المخالفين. ٤٣و ٤٢و ٣٩في جميع المخالفات المذكورة في المواد اق قبل الحكم النھائي فتكون نتيجته الغاء دعوى الحق العام إذا حدث بعد الحكم النھائي إذا تم االتف فال يمكن ان يجري إال على العقوبات والتعويضات المالية. ٢٢/١/١٩٣٠تاريخ ٢٩٨١معدلة وفقا للمرسوم -٥١المادة الحصة العائدة -المصادرة بيع األشياء -الصناديق الذي تدفع إليه ھذه الجزاءات -الجزاءات النقدية الى المأمورين الذين ينظمون محاضر الضبط. تدفع الجزاءات النقدية المفروضة تطبيقاً ألحكام ھذا القرار لصندوق رئاسة المرفأ األكثر قرباً. يبيع رئيس المرفأ أو مأمور الصيد المودعة عنده األشياء المصادرة، ھذه األشياء، أو يتلفھا حسب اثناء العشرة أيام التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذاً يقيد حاصل البيع في الظروف في باب المداخيل. يدفع ثلث الجزاءات النقدية وحاصل بيع األشياء المصادرة للمأمورين الذين نظموا محاضر الضبط في اثناء الثالثين يوماً التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذاً. طى ھذه المكافأة، إذا كان محقق المخالفة، ھو قائد سفينة تخص الدولة الفرنساوية.ال تع استدعاء القوة العمومية: -٥٢المادة يحق للمأمورين الذين يحررون الضبط ضمن حدود صالحيتھم أن يستدعوا القوة العمومية رأساً الصيد والطعم الممنوعة لقمع المخالفات في مادة الصيد البحري وكذلك لحجز الشباك وعدات والسمك والصدف التي لم تبلغ القياسات القانونية أو التي اصطيدت خالفاً للقانون. النصوص التي ال تزال نافذة والنصوص الملغاة: -٥٣المادة يبقى نافذاً: من المفوض السامي بتنظيم مراقبة النوتية الصيادين ١٩٢٦حزيران سنة ٢٥في ٣٧٢القرار عدد ٢٨" الصادر في ١٩ -١٨ -١٧"المواد ٧٤٣راكب الصيد والذي حور بموجب القرار عدد وم .١٩٢٧كانون الثاني سنة وتلغى: جميع األحكام المخالفة لھذا القرار السيما القوانين العثمانية المتعلقة بالصيد في البحر ومصايد .١٨٨٢كانون األول وأول نيسان سنة ٣٠السمك الصادر في .١٩٢٩يوضع ھذا القرار موضع التنفيذ ابتداء من أول تشرين الثاني سنة -٥٤ المادة ٢٢/١/١٩٣٠تاريخ ٢٩٨١معدلة وفقا للقرار -٥٥المادة امين السر العام ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية وحاكم دولة العلويين مندوب السامي في االسكندرونة و الكونتراميل المفوض السامي في الالذقية، و معاون مندوب المفوض قائد الفرقة البحرية في الشرق مكلفون كل ما يعنيه تنفيذ ھذا القرار. ١٩٢٩أيلول سنة ٢٨بيروت في المفوض السامي بالوكالة للجمھورية الفرنساوية االمضاء: تيترو