Resolution No.181 of 2012 establishing a National Cooperative Fund for Agricultural Insurance from Natural Disasters
颁布于 2012-12-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار رقم 181 لسنة 2012 بانشاء الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 黎巴嫩
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture
- 关键词
- special fund, liability/compensation, hazards, apiculture/sericulture, insurance, animal production
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
5/30/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات انشاء الصندوق التعاضدي الوطني لتأمین القطاع الزراعي من الكوارث الطبیعیة :: http://legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=234028&TYPE=PRINT&language=ar 1/2 الجامعة اللبنانیة مركز المعلوماتية القانونية انشاء الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية عدد المواد: 2 تعریف النص: قرار رقم 181 تاریخ : 11/12/2012 عدد الجریدة الرسمیة: 53 | تاریخ النشر: 20/12/2012 | الصفحة: 6148-6147 فھرس القانون المواد (2-1) إن وزیر الزراعة، بناء على المرسوم رقم 5818 تاریخ 13/6/2011 (تشكیل الحكومة)، بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)، بناء على المرسوم االشتراعي رقم 35 تاریخ 9/5/1977 (قانون صنادیق التعاضد) السیما المادة السابعة منھ، بناء على طلب التأسیس المقدم الى وزارة الزراعة - المدیریة العامة للتعاونیات، بناء على مقررات الجمعیة العمومیة التأسیسیة المتخذة في جلستھا المنعقدة بتاریخ 5/11/2012، بناء على اقتراح رئیس مصلحة التدریب الفني والعالقات التعاونیة باإلنابة، یقرر ما یأتي: المواد المادة 1 مادة 1: یؤسس في لبنان صندوق تعاضدي یدعى: «الصندوق التعاضدي الوطني لتأمین القطاع الزراعي من الكوارث الطبیعیة» مركزه: بیروت نطاق عملھ: جمیع االراضي اللبنانیة. مدتھ: /99/ تسع وتسعون سنة. یھدف الصندوق الى تحقیق األغراض واألھداف التالیة: 1 . التعویض على المزارعین عن االضرار التي تلحق بمزروعاتھم و/أو منتجاتھم و/ 5/30/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات انشاء الصندوق التعاضدي الوطني لتأمین القطاع الزراعي من الكوارث الطبیعیة :: http://legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=234028&TYPE=PRINT&language=ar 2/2 أو منشآتھم الزراعیة و/ أو الحیوانیة بسبب عوامل طبیعیة أو أوبئة عامة. 2 . التعویض على المزارعین عن االضرار التي تصیب االبقار والمواشي والنحل. 3 . اعداد الدراسات واالحصاءات التي من شأنھا ان تساھم في حمایة وتحسین االنتاج الزراعي والمنشآت الزراعیة والحیوانیة. 4 . اعداد الدراسات التي من شأنھا أن تساھم في تحصین وتأصیل وحمایة االبقار والمواشي والنحل. 5 . التعویض عن االضرار التي تصیب مراكب ومعدات صیادي األسماك ومنشآت ومعدات تربیة االسماك النھریة. المادة 2 مادة 2: ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویبلغ حیث تدعو الحاجة. بیروت في 11 كانون االول 2012 وزیر الزراعة د. حسین الحاج حسن