Resolution No.1048 of 2016 to prevent the registration and importation of harmful pesticides
颁布于 2016-06-13 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار رقم ١٠٤٨ لسنة ٢٠١٦ منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية مضرة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 黎巴嫩
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- pesticides, certification, international trade, plant protection
- 类别
- *, agriculture
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
5/25/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات منع تسجیل واستیراد مبیدات زراعیة مضرة :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=266621 1/3 الجامعة اللبنانیة مركز المعلوماتية القانونية منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية م��ة عدد المواد: 7 تعریف النص: قرار رقم 1048 تاریخ : 13/06/2016 عدد الجریدة الرسمیة: 37 | تاریخ النشر: 21/07/2016 | الصفحة: 2518-2508 فھرس القانون المواد (7-1) وحفاظا على متطلبات الصحة العامة والبیئة وفي إطار السعي الى الحصول على إنتاج زراعي سلیم، وتشجیع المزارعین على استعمال مبیدات زراعیة صدیقة للبیئة والصحة العامة، إن وزیري الزراعة والصحة العامة بناء على المرسوم رقم 11217 تاریخ 2014/2/15 (تشكیل الحكومة)، بناء على القانون رقم 6/68 تاریخ 8/1/1968 (تنظیم تجارة األسمدة واألدویة الزراعیة واألعالف)، بناء على المرسوم رقم 5039 تاریخ 26/3/1982 (النصوص التنظیمیة لتجارة االدویة الزراعیة)، بناء على القرار رقم 94/1 تاریخ 20/5/1998 (منع استیراد بعض االدویة الزراعیة)، بناء على القرار رقم 310/1 تاریخ 24/6/2010 (تنظیم تسجیل االدویة الزراعیة المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالھا)، بناء على القرار رقم 483/1 تاریخ 9/6/2014 (تشكیل لجنة االدویة الزراعیة)، یقرران ما یأتي: المواد 5/25/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات منع تسجیل واستیراد مبیدات زراعیة مضرة :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=266621 2/3 المادة 1 LIST OF CANCER یمنع فورا اعتباراً من تاریخھ استیراد وتحضیر المبیدات الزراعیة المرفقة في الالئحة االولى CAUSING AND ENDOCRINE DISRUPTING PESTICIDESلكونھا مرتبطة بمرض السرطان وتشكل خطرا على النساء الحوامل المادة 2 LIST OF التأكید على منع المبیدات الزراعیة الممنوع استیرادھا سابقا والمدرجة ضمن الالئحة الثانیة المرفقة ربط BANNED PESTICIDES ویعتبر اي مبید زراعي موجود ضمن ھذه الالئحة مخالف للقرارات النافذة ویعرض مستوردھا ومحضرھا وبائعھا للمالحقة القانونیة والقضائیة. المادة 3 على جمیع المبیدات الزراعیة المستوردة من الدول المصنفة مرجعیة بحسب القرار 1/310 تقدیم شھادة تحلیل اصلیة من مختبر معتمد (ACCREDITED LAB)ان تثبت وفي حال وجودھا ان احد الشوائب المدرجة ضمن الالئحة الثالثة (BREAKDOWN PRODUCTS, IMPURITIES SOLVENTS AND SYNERGISTS , ھي بنسبة معتمدة من قبل منظمة االغذیة والزراعةالعالمیة (FAO)وذلك لكل من المادة الفعالة والمادة المحضرة اما المبیدات المستوردة من دول مصنفة غیر مرجعیة بحسب القرار 1/310 والمحضرة محلیا في لبنان، فعلیھا تحلیل كل شحنة في مختبر معتمد من وزارة الزراعة في لبنان للتأكد من ذلك وعلى المستورد او المحضر محلیا، تأمین ما یلزم على نفقتھ الخاصة (METHOD OF ANALYSIS, ANALYTICAL STANDARDS) المادة 4 تجدد ھذه اللوائح عند ایة اصدارات من الدول المرجعیة بخصوص سمیة المبیدات الزراعیة. المادة 5 5/25/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات منع تسجیل واستیراد مبیدات زراعیة مضرة :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=266621 3/3 تعطى فترة سماح اقصاھا 1/6/2017 على ان یعتبر بعد ھذا التاریخ اي مبید زراعي محدد في الالئحة االولى المرفقة ربطا موجود في المستودعات وفي االسواق مخالفا الحكام ھذا القرار ویلزم صاحب العالقة اعادة تصدیره الى بلد المنشأ على نفقتھ الخاصة عبر وزارة الزراعة تحت طائلة المالحقة القانونیة والقضائیة. المادة 6 یمنع استیراد وتحضیر المبیدات المحددة في الالئحة االولى المرفقة ربطا، فور ابتداء من تاریخھ من دون احتساب االستیراد وفتح االعتماد قبل تاریخ صدور ھذا القرار. المادة 7 تلغى جمیع القرارات التنظیمیة التي تتعارض مع احكام ھذا القرار وینشر ویعمل بھ فور صدوره. 13 حزیران 2016 وزیر الصحة وائل ابو فاعور وزیر الزراعة اكرم شھیب