跳到主要内容
Nelum
黎巴嫩的法律

Public Private Partnership (PPP) Law 48 of 2017

颁布于 2017-09-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم 48 لسنة 2017 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
语言
Arabic; English
类型
法令
组织
European Union
国家
黎巴嫩
主题
General
关键词
public private partnership (PPP), business/industry/corporations, procedural matters
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫الجامعة اللبنانية‬ ‫مركز المعلوماتية القانونية‬ ‫تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫عدد المواد‪18 :‬‬ ‫تعريف النص‪ :‬قانون رقم ‪ 48‬تاريخ ‪07/09/2017 :‬‬ ‫عدد الجريدة الرسمية‪ | 42 :‬تاريخ النشر‪ | 14/09/2017 :‬الصفحة‪3159-3153 :‬‬ ‫فهرس القانون‬ ‫مواد اصدار (‪)1-1‬‬ ‫المواد (‪)18-1‬‬ ‫األسباب الموجبة‬ ‫إن تطور األوضاع المالية واالقتصادية في لبنان والعالم وبروز حاجة ماسة الى التعاون بين القطاعين العام والخاص‬ ‫لتلبية متطلبات تمويل المشاريع االستثمارية التي أصبحنا نحتاج الى قيام الكثير منها‪،‬‬ ‫ونظرا لوجود استعدادات محلية وخارجية لتنفيذ هذه المشاريع والقيام بهكذا عمليات‪ ،‬أكان من خالل المصارف اللبنانية‬ ‫التي تستوعب إيداعات كبيرة أو من خالل الشركات والمؤسسات الخارجية والمحلية المهتمة بهذا الموضوع‪،‬‬ ‫ونظرا لغياب اإلطار القانوني الذي ينظم هذه العمليات التي أصبحت معتمدة في معظم دول العالم‪،‬‬ ‫ونظرا لتفعيل موضوع الخصخصة في لبنان خاصة بعد صدور عدة قوانين تنظيم قطاعات اقتصادية مهمة‪،‬‬ ‫وتحفيزا لتوظيف الرساميل اللبنانية والعربية في مشاريع اقتصادية منتجة تعود بالنفع على االقتصاد الوطني‪،‬‬ ‫وتحفيز لمبدأ التعاون بين القطاعين العام والخاص ولتنظيم موضوع المشاركة بينهما‪ ،‬نتقدم باقتراح القانون المرفق‬ ‫ًا‬ ‫راجين المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره‪.‬‬ ‫أقر مجلس النواب‪،‬‬ ‫وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه‪:‬‬ ‫مواد اصدار‬

  2. ‫المادة ‪ - 1‬اصدار‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫دة‪:‬‬ ‫‪ 1/10‬ا ة‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫مادة وحيدة‪:‬‬ ‫صّد ق اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص كما عدلته لجنة اإلدارة والعدل ومجلس النواب‪.‬‬ ‫يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المواد‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫من أجل تطبيق أحكام هذا القانون‪ُ ،‬ي قصد بالمصطلحات التالية‬ ‫المعاني المقابلة لكٍّل منها‪:‬‬ ‫الشخص الدولة او المؤسسات العامة بما فيها الهيئات المنظمة او البلديات او‬ ‫اتحادات البلديات وسائر اشخاص الحق العام‪.‬‬ ‫العام‪:‬‬ ‫الشريك شركة او تكتل شركات محلية و‪/‬او اجنبية من القطاع الخاص فازت‬ ‫الخاص‪ :‬بعقد الشراكة‪.‬‬ ‫اي مشروع ذو منفعة عامة يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق‬ ‫المشروع التمويل واالدارة وإحدى العمليات التالية على االقل‪ :‬التصميم‪،‬‬ ‫المشترك‪ :‬االنشاء‪ ،‬التشييد‪ ،‬التطوير‪ ،‬الترميم‪ ،‬التجهيز‪ ،‬الصيانة‪ ،‬التأهيل‬ ‫والتشغيل‪.‬‬ ‫مجموعة العقود والملحقات والتعهدات والضمانات التي تحكم العالقة‬ ‫عقد‬ ‫التعاقدية بين الشخص العام وشركة المشروع واالطراف االخرى‬ ‫الشراكة‪:‬‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬المجلس األعلى للخصخصة والشراكة‪.‬‬ ‫الشركة المغفلة اللبنانية التي تؤسس من قبل الشريك الخاص بهدف‬ ‫شركة‬ ‫المشروع‪ :‬تنفيذ المشروع المشترك‪.‬‬ ‫الوزير الذي يدخل المشروع المشترك في نطاق صالحيات االدارات‬ ‫الوزير‬ ‫التابعة له او المؤسسات العامة بما فيها الهيئات المنظمة او البلديات او‬ ‫المختص‬ ‫اتحادات البلديات الخاضعة لوصايته او لرقابته االدارية‪.‬‬ ‫المرحلة التي تبدأ من تاريخ توقيع عقد الشراكة من قبل أطرافه‬ ‫ولحين االنتهاء من التصميم واالنشاء‪ ،‬و‪/‬أو التشييد‪ ،‬و‪/‬أو التطوير‪ ،‬و‪/‬‬ ‫المرحلة‬ ‫أو الترميم‪ ،‬و‪/‬أو التجهيز‪ ،‬و‪/‬أو التأهيل‪ ،‬كما هي محددة في عقد‬ ‫التأسيسية‪:‬‬ ‫الشراكة‪.‬‬

  3. ‫المرحلة المرحلة التي تبدأ من تاريخ البدء بتقديم خدمات المشروع وبعمليات‬ ‫التشغيلية‪ :‬التشغيل والصيانة ولحين االنتهاء منها كما هي محددة في عقد‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪2/10‬‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫الشراكة‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫‪ - 1‬تخضع ألحكام هذا القانون المشاريع المشتركة التي تقوم بها‬ ‫الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام بإستثناء‬ ‫البلديات أو اتحاد البلديات والتي يجوز لها أن ُت خضع المشاريع‬ ‫المشتركة التابعة لها ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬خالفا ألي نص آخر‪ ،‬تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في‬ ‫القوانين المنظمة لقطاعات االتصاالت والكهرباء والطيران المدني‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 3‬عند إبداء المجلس موافقته على السير بالمشروع المشترك‪،‬‬ ‫تمارس الهيئة المنظمة للقطاع مهامها فيما خّص إصدار الترخيص من‬ ‫خالل المشاركة في لجنة المشروع‪ .‬وفي حال شغور مقعد رئيس وأعضاء‬ ‫الهيئة المنظمة للقطاع‪ ،‬تعتبر موافقة مجلس الوزراء على دفتر‬ ‫الشروط بمثابة الترخيص‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تمارس الهيئة المنظمة عملها بحسب قانون انشائها وبما ال‬ ‫يخالف أحكام هذا القانون وأحكام شروط عقد الشراكة سيما المتعلق‬ ‫منها بتعديل اسعار الخدمات في العقد وبفرض الغرامات وبتعليق‬ ‫وتعديل وتجديد وإلغاء وسحب التراخيص‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫‪ُ - 1‬ت ستبدل تسمية المجلس األعلى للخصخصة المنشأ بموجب القانون‬ ‫رقم ‪ 228‬تاريخ ‪ 31‬أيار ‪ 2000‬أينما وردت بتسمية المجلس األعلى‬ ‫للخصخصة والشراكة‪.‬‬ ‫يتولى المجلس باإلضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون‬ ‫المذكور أعاله المهام الملحوظة في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ينضم الى أعضاء المجلس حكما الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يستبدل مركز أمين سر عام المجلس األعلى للخصخصة الوارد في‬ ‫المرسوم رقم ‪ 5540‬تاريخ ‪ 23‬أيار ‪ 2001‬بمركز أمين عام المجلس‬ ‫األعلى للخصخصة والشراكة‪ .‬يترأس هذا األخير األمانة العامة للمجلس‬ ‫ويقوم بتسيير وتنفيذ أعمال المجلس العادية‪.‬‬

  4. ‫المادة ‪4‬‬ ‫‪ - 1‬تقترح المشاريع المشتركة من قبل رئيس المجلس أو الوزير‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪3/10‬‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫تقترح المشاريع المشتركة من قبل رئيس المجلس أو الوزير‬ ‫‪1‬‬ ‫المختص‪ .‬وتقترح المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي من قبل‬ ‫رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس اإلتحاد‪ .‬يتّم االقتراح عبر‬ ‫تقديم ملف الى المجلس يتضمن دراسة أولية للمشروع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يتوجب على األمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة‬ ‫وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس تقريرا يتضمن‬ ‫توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد‬ ‫شراكة‪ ،‬ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله واالستثمار فيه‪،‬‬ ‫تمهيدا إلتخاذ المجلس قراره بقبول أو رفض اإلقتراح‪.‬‬ ‫‪ - 3‬عند موافقة المجلس على قبول اإلقتراح وبالتالي السير‬ ‫بالمشروع‪ ،‬يؤلف المجلس لجنة للمشروع يرأسها أمين عام المجلس‬ ‫وتضّم ممثال عن الوزير المختص وممثال عن وزارة المالية يسميه وزير‬ ‫المالية‪ ،‬ورئيس الهيئة المنظمة للقطاع عند وجودها‪ ،‬ورئيس‬ ‫المجلس البلدي أو رئيس مجلس االتحاد عند النظر في المشاريع ذات‬ ‫الطابع البلدي والتي أخضعت ألحكام هذا القانون‪ .‬تقوم لجنة‬ ‫المشروع باختيار مكاتب استشارات مالية وقانونية وفنية لتعاونها‬ ‫في عملها على أن يتعاقد معها المجلس‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تستعين لجنة المشروع في عملها بفريق عمل ينّسق نشاطاته‬ ‫مندوب من األمانة العامة للمجلس يسميه أمين عام المجلس‪ ،‬على أن‬ ‫يضّم هذا الفريق ممثال عن الشخص العام المستفيد من المشروع‬ ‫المشترك وممثلين عن مكاتب االستشارات المالية والقانونية‬ ‫والفنية التي تم التعاقد معها‪ ،‬وأشخاص ذوي خبرات معينة‪ ،‬بحسب‬ ‫الحاجة‪ ،‬من الوزارات والهيئات المنظمة المعنية والقائمة وأي‬ ‫شخص من أشخاص القانون العام ترى لجنة المشروع أن بعض نواحي‬ ‫المشروع المشترك تدخل ضمن نطاق صالحياته‪.‬‬ ‫إن اي أجر إضافي قد يتوجب ألحد أعضاء لجنة المشروع أو فريق‬ ‫العمل من الخاضعين ألحكام القانون العام‪ ،‬يكون على عاتق الشخص‬ ‫العام الذي يتبع له هذا العضو ويسدد وفقا ألنظمته‪.‬‬

  5. ‫المادة ‪5‬‬ ‫تتولى لجنة المشروع‪ ،‬يعاونها فريق العمل‪ ،‬إعداد دراسة شاملة‬ ‫حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية واالقتصادية‬ ‫والقانونية والتمويلية‪ ،‬بما في ذلك معايير التأهيل ومدى اهتمام‬ ‫المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب التمويل الالزم‪ ،‬وترفع تقريرا‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫يتضمن توصيتها بشأنه ال‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪4/10‬‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫يتضمن توصيتها بشأنه الى المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫بعد موافقة المجلس على السير بالمشروع المشترك في المشاريع التي تقوم بها الدولة أو المؤسسات العامة أو أي‬ ‫شخص من أشخاص الحق العام بإستثناء البلديات أو إتحاد البلديات‪ ،‬يحال ملف المشروع الى مجلس الوزراء بواسطة‬ ‫رئيسه‪ .‬وبعد موافقة مجلس الوزراء على السير بالمشروع المشترك‪ ،‬تطلق لجنة المشروع إجراءات اختيار الشريك‬ ‫الخاص التي يجب أن تتم وفقا للمبادئ المحددة في هذا القانون‪.‬‬ ‫وبعد موافقة المجلس على السير بمشروع مشترك ذات طابع بلدي ُأخضغ ألحكام هذا القانون‪ُ ،‬يحال ملف المشروع‬ ‫بواسطة رئيس المجلس الى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس االتحاد المعني لنيل المصادقات الالزمة عليه وفقا‬ ‫ألحكام المرسوم االشتراعي رقم ‪ 118‬تاريخ ‪ 30‬حزيران ‪ ،1977‬وبعد ذلك تطلق لجنة المشروع إجراءات اختيار‬ ‫الشريك الخاص التي يجب أن تتم وفقا للمبادئ المحددة في هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫‪ - 1‬تخضع إجراءات اختيار الشريك الخاص لمبادئ الشفافية وحرية االشتراك للمرشحين المتنافسين والمساواة في‬ ‫معاملتهم‪ ،‬ويجب أن تسبقها العلنية الكافية لتوفير تعدد العروض المتنافسة على الفوز بالعقد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص باإلعالن عن دعوة عامة للراغبين بالترشح للفوز بالمشروع المشترك‬ ‫تتضمن معايير التأهيل التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك‪ .‬تنشر هذه الدعوة قبل مدة شهر على األقل‬ ‫من الموعد النهائي لتقديم طلبات اإلهتمام في صحف محلية ودولية ومجالت متخصصة وعلى موقع المجلس‬ ‫اإللكتروني‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تزود لجنة المشروع الراغبين بالتأهل بالمعلومات والتعليمات الالزمة ليتقدموا بطلباتهم على أساسها‪ .‬يمنع تأهيل‬ ‫أو إختيار شريك خاص ُأعلن إفالسه أو كان في حالة التصفية أو قد صدر بحقه احكامًا قضائية لبنانية أو أجنبية‬ ‫باإلدانة لقيامه بأعمال تواطؤ أو ممارسات فاسدة‪ .‬في حال كان الشريك الخاص تكتل شركات‪ ،‬يتوّج ب على كل شركة‬ ‫من هذا التكتل أن تستوفي هذه الشروط‪ .‬يمنع التعاقد مع شركة مشروع صدر بحق رئيس أو أحد أعضاء مجلس‬ ‫إدارتها حكّم مبرّم يدينه بارتكاب جناية أو جنحة شائنة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تقوم لجنة المشروع‪ ،‬يعاونها فريق العمل‪ ،‬بدراسة طلبات التأهيل المقدمة والتدقيق بمستنداتها‪ .‬تقّيم لجنة المشروع‬ ‫ير معّلال الى المجلس يتضمن اقتراحا بأسماء المرشحين‬ ‫طلبات التأهيل وفقا لمعايير التأهيل المعلن عنها وترفع تقر ًا‬ ‫المؤهلين والمرشحين غير المؤهلين التخاذ القرار المناسب‪ .‬بعد أن يبّت المجلس بالتقرير‪ ،‬يتم اإلعالن عن نتائج‬ ‫التأهيل‪ ،‬على أن ال يقّل عدد المرشحين المؤهلين عن ثالثة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬في حال لم يتأهل ثالثة مرشحين على األقل‪ُ ،‬يعاد االعالن عن الدعوة العامة للراغبين بالتأّهل مجّد دا‪.‬‬ ‫‪ - 6‬تبّلغ لجنة المشروع المرشحين غير المؤهلين اسباب عدم تأهيلهم‪.‬‬ ‫‪ - 7‬تتولى لجنة المشروع‪ ،‬يعاونها فريق العمل‪ ،‬إعداد مسودة دفتر شروط‪ .‬يجب ان تتضمن المسودة‪ ،‬على سبيل‬ ‫التعداد وليس الحصر‪:‬‬

  6. ‫أ ‪ -‬معايير التقييم الخاصة بالمشروع المشترك والتي يجب أن تكون موضوعية ومتناسبة مع حجم وطبيعة‬ ‫المشروع ومتصلة مباشرة به وقابلة للتدقيق واإلثبات‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪5/10‬‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫ب ‪ -‬معطيات المشروع التي تشمل إجراءات تقديم العروض وعناصر المشروع المالية والفنية واإلدارية وآليات‬ ‫االستفسار وتقديم االعتراضات والبت بها‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬مسودة عقد الشراكة وملحقاته‪.‬‬ ‫‪ - 8‬تبّلغ لجنة المشروع مسودة دفتر الشروط الى المرشحين المؤهلين‪.‬‬ ‫‪ - 9‬تقوم لجنة المشروع‪ ،‬يعاونها فريق العمل‪ ،‬بعقد مشاورات (‪ )Consultations‬مع جميع المرشحين المؤهلين‬ ‫والجهات الممولة وبطريقة محايدة وشفافة بهدف التوصل الى تصور متكامل ونهائي لتحديد المتطلبات التقنية والوسائل‬ ‫العملية والهيكلية المالية األفضل لتحقيق المشروع المشترك‪ُ ،‬تعّد ل مسودة دفتر الشروط عند اإلقتضاء من قبل لجنة‬ ‫المشروع على ضوء نتائج تلك المشاورات‪.‬‬ ‫‪ - 10‬ترفع لجنة المشروع دفتر الشروط بصيغته النهائية الى المجلس‪،‬‬ ‫وبعد الموافقة عليه‪ ،‬يرفع دفتر الشروط بواسطة رئيسه الى مجلس الوزراء ألخذ الموافقة النهائية عليه‪ .‬أما فيما خّص‬ ‫المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي والتي أخضعت ألحكام هذا القانون‪ ،‬وبعد موافقة المجلس على دفتر الشروط‬ ‫بصيغته النهائية‪ُ ،‬يحال بواسطة رئيس المجلس الى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس االتحاد المعني لنيل‬ ‫المصادقات الالزمة وفقا ألحكام المرسوم االشتراعي رقم ‪ 118‬تاريخ ‪ 30‬حزيران ‪. 1977‬‬ ‫‪ - 11‬يبّلغ دفتر الشروط الى المرشحين المؤهلين من قبل لجنة المشروع‪.‬‬ ‫‪ - 12‬يقوم المرشحون المؤهلون بإعداد عروضهم الفنية والمالية وبتقديمها الى لجنة المشروع وفقا لألصول المحّد دة‬ ‫في دفتر الشروط‪.‬‬ ‫‪ - 13‬في حال لم يتم تقديم ثالثة عروض على األقل‪ ،‬يعاد طرح المشروع المشترك مجددا‪ ،‬وفي حال لم يسفر ذلك‬ ‫عن ثالثة عروض‪ ،‬يمكن عندها االكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس‪.‬‬ ‫‪ - 14‬تفّض لجنة المشروع العروض الفنية المقدمة بحضور العارضين للتأكد من استيفائها شروط التقديم المنصوص‬ ‫عليها في دفتر الشروط‪ .‬يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات الالزمة واستكمال النواقص‬ ‫وتأكيد االلتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها‪.‬‬ ‫‪ - 15‬ترفض العروض الفنية التي ال تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتعاد العروض المالية التابعة لها الى‬ ‫أصحابها دون الكشف عنها‪ .‬يتم إبالغ أصحاب العروض المرفوضة بأسباب الرفض‪.‬‬ ‫‪ - 16‬تقّيم لجنة المشروع‪ ،‬يعاونها فريق العمل‪ ،‬العروض الفنية الباقية وفقا للمعايير التي حّد دها دفتر الشروط وتحدد‬ ‫لجنة المشروع العروض الفنية المقبولة على ضوء هذا التقييم‪ .‬وفي حال لم يتم قبول عرضين فنّيين على األقل‪ ،‬يعاد‬ ‫طرح المشروع المشترك مجّد دا‪ ،‬وذلك لتأمين المنافسة‪.‬‬ ‫‪ - 17‬تفّض لجنة المشروع العروض المالية العائدة الى العروض الفنية المقبولة بحضور عارضيها وترفع بعد ذلك‬ ‫تقريرا الى المجلس تصّنف فيه العارضين على ضوء التقييمات الفنية والمالية‪ .‬ترفق لجنة المشروع هذا التقرير‬ ‫بتوصيتها لجهة العرض األفضل المبنية على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط‪.‬‬ ‫للجنة المشروع‪ ،‬بتفويض من المجلس‪ ،‬أن تقوم بمفاوضات مع مقدم العرض األفضل بهدف تحسين العرض من‬ ‫الناحية الفنية‪.‬‬

  7. ‫المادة ‪8‬‬ ‫يفوز بالعقد المرشح الذي تقّد م بالعرض األفضل بحسب تقييم لجنة المشروع المبني على معايير التقييم المنصوص‬ ‫عليها في دفتر الشروط‪ ،‬وبموافقة المجلس‪ .‬تعلن لجنة المشروع عن النتيجة التي انتهت إليها عملية االختيار وتبّلغ‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫ض‬ ‫فشل‬ ‫أ ا‬ ‫ال ت ق‬ ‫‪ 6/10‬ا ض‬ ‫ال‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫العارضين المتبقين أسباب فشل عروضهم‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫‪ - 1‬يتوجب على الشريك الخاص تأسيس شركة مغفلة لبنانية للمشروع (شركة المشروع) تكون كافة أسهمها اسهما‬ ‫إسمية تخضع ألحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم ‪ 304‬بتاريخ ‪ 24/12/1942‬وتعفى من شرط‬ ‫الجنسية المنصوص عليه في المادتين ‪ 78‬و‪ 144‬منه ومن موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي‪ ،‬ويعفى رئيس مجلس‬ ‫اإلدارة و‪/‬أو المدير العام غير اللبناني من موجب الحصول على إجازة عمل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات أو اتحاد‬ ‫البلديات‪ ،‬ال يجوز للشريك الخاص أن يتفّرغ للغير عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية‬ ‫كما هو محدد في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء‪ ،‬أما في المشاريع ذات الطابع البلدي‪ ،‬فأنه يقتضي نيل‬ ‫موافقة المجلس البلدي أو مجلس اإلتحاد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يجاز للشخص العام المشاركة في تأسيس شركة المشروع والمساهمة في رأسمالها‪ ،‬وتعفى مقدماته العينية من‬ ‫معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة ‪ 86‬من قانون التجارة على أن يتم التخمين من قبل جهة مستقلة ذات خبرة‬ ‫دولية‪ .‬يتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية على أن يمثل الشخص العام طيلة مدة مساهمته‬ ‫في الشركة بعضو على األقل ُيعَّين من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ال تخضع شركة المشروع لرقابة ديوان المحاسبة‪.‬‬

  8. ‫المادة ‪10‬‬ ‫يوقع عقد الشراكة من قبل السلطة المخولة التوقيع باسم الشخص العام وممن يمثل شركة المشروع‪ .‬كما ويوقع عند‬ ‫اإلقتضاء من قبل الشريك الخاص وأي طرف آخر معني‪.‬‬ ‫يجب أن يتضمن عقد الشراكة األمور التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬موجبات األطراف على أنواعها وحقوقهم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أسس تمويل المشروع المشترك‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مدة عقد الشراكة‪ ،‬على أن ال تتجاوز هذه المدة خمسة وثالثين عاما من تاريخ توقيع عقد الشراكة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اإليرادات التي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام‪ ،‬أو التي سيتقاضاها الشخص العام من شركة‬ ‫المشروع بحسب طبيعة المشروع المشترك وذلك لقاء قيام شركة المشروع باألعمال الموكلة إليها بموجب عقد الشراكة‪،‬‬ ‫وكيفية تقاضي تلك اإليرادات‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الرسوم والبدالت والجعاالت العائدة للمشروع المشترك التي تجيز الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس االتحاد‬ ‫استيفائها من قبل شركة المشروع باسم الشخص العام المعني ولحسابه‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مؤشرات تقييم األداء شركة المشروع (‪.)Key Performance Indicators‬‬ ‫‪ - 7‬التقارير التي يجب أن تعدها شركة المشروع حول تنفيذ المشروع المشترك والتي يجب أن تحيلها حكمًا الى‬ ‫الشخص العام والمجلس‪.‬‬ ‫‪ - 8‬توزيع المخاطر بين الشخص العام وشركة المشروع باإلضافة الى التدابير واإلجرءات التي يجب إتباعها للحد من‬ ‫وقع تلك المخاطر‪.‬‬ ‫‪ - 9‬الضوابط التي ترعى تعديل شروط العقد االساسية‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪7/10‬‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫ي‬ ‫رو‬ ‫ي‬ ‫ي رى‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫وب‬ ‫‪ - 10‬الضمانات والتعهدات وااللتزامات التي قد تعطى لتنفيذ المشروع المشترك من قبل شركة المشروع و‪/‬أو الشريك‬ ‫الخاص و‪/‬أو الشخص العام‪.‬‬ ‫‪ - 11‬األموال واألمالك العائدة الى الشخص العام والتي توضع طيلة مدة عقد الشراكة بتصرف شركة المشروع لتنفيذ‬ ‫موجباتها‪ ،‬باإلضافة الى حقوق وموجبات شركة المشروع فيما خص هذه األمالك واألموال‪.‬‬ ‫‪ - 12‬كيفية تحويل المشروع المشترك عند حلول اجله الى الشخص العام عندما تقتضي ذلك طبيعة المشروع‪.‬‬ ‫‪ - 13‬إجراءات تأمين استمرارية المشروع واألعمال موضوع عقد الشراكة لدى انتهائه بحلول أجله أو بفسخه أو في‬ ‫حال إخالل شركة المشروع في تنفيذ موجباتها التعاقدية‪.‬‬ ‫‪ - 14‬اإلجراءات والجزاءات التي تلحق بأطراف العقد في حال إخاللها بأي من موجباتها التعاقدية واآلليات التفصيلية‬ ‫لتطبيق تلك الجزاءات‪.‬‬ ‫‪ - 15‬األصول المتبعة لحل النزاعات‪ ،‬بما فيها الوساطة والتحكيم الداخلي والدولي‪.‬‬

  9. ‫المادة ‪11‬‬ ‫يتولى الشخص العام مراقبة تنفيذ المشروع المشترك من كل نواحيه بحسب األحكام المنصوص عليها في عقد الشراكة‪.‬‬ ‫تتم المراقبة على ذلك على مرحلتين‪ ،‬المرحلة التأسيسية والمرحلة التشغيلية‪.‬‬ ‫‪ - 1‬المرحلة التأسيسية‬ ‫أ ‪ -‬يتوجب على الشخص العام وفور التوقيع على عقد الشراكة من قبل أطرافه أن يعين‪:‬‬ ‫‪ .‬لجنة توجيهية يرأسها ممثل عن الشخص العام وتضم أيضا ممثلين عن الوزير المختص في حال كان‬ ‫الشخص العام غير الدولة‪ ،‬وعن األمانة العامة للمجلس وعن وزارة المالية وعن الهيئة المنظمة للقطاع‬ ‫في حال وجودها‪.‬‬ ‫‪ .‬مكتبا إلدارة المرحلة التأسيسية يضم باإلضافة الى أفراده المعينين من يلزم من الخبراء واالستشاريين من‬ ‫ذوي االختصاص المحليين وأو الدوليين وذلك بحسب طبيعة المشروع المشترك ويكون مكتب إدارة‬ ‫المشروع صلة الوصل بين اللجنة التوجيهية وشركة المشروع‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يقوم مكتب إدارة المشروع باستالم وتقييم التقارير المتعلقة بالتنفيذ والتقدم باألعمال المعدة من قبل شركة‬ ‫المشروع‪ ،‬وبوضع تقارير مراقبة فصلية وتقديمها الى اللجنة التوجيهية‪ .‬يجب ان تبين تقارير المراقبة مدى إلتزام‬ ‫شركة المشروع بالجدول الزمني لتنفيذ األعمال المحددة في العقد وأن تتضمن اإلقتراحات بالنسبة للمسائل‬ ‫الطارئة التي تقتضي معالجتها‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬تجتمع اللجنة التوجيهية فصليا ولدى حصول أي طارئ بهدف مراجعة تقارير المراقبة المقدمة من مكتب‬ ‫ادارة المشروع واعطاء التوجيهات الضرورية ورفع التقارير الى الشخص العام‪ ،‬والوزير المختص في حال كان‬ ‫الشخص العام غير الدولة‪ ،‬واألمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫د ‪ -‬للشخص العام من غير الدولة‪ ،‬وبعد موافقة الوزير المختص‪ ،‬أن يتخذ التدابير والقرارات الالزمة بناء على‬ ‫تقارير اللجنة التوجيهية ومكتب إدارة المشروع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المرحلة التشغيلية‬ ‫أ ‪ -‬يتوجب على الشخص العام قبل بدء هذه المرحلة أن يعين مكتبًا إلدارة المرحلة التشغيلية يضم باإلضافة‬ ‫الى أفراده المعينين ممثل عن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها‪ ،‬ومن يلزم من الخبراء واالستشاريين من‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫أ‬ ‫‪8/10‬‬

  10. ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫ذوي اإلختصاص المحليين أو الدوليين‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يتولى مكتب إدارة المرحلة التشغيلية على سبيل التعداد وليس الحصر المهام التالية‪:‬‬ ‫‪ .‬مراقبة العمليات التي تقوم بها شركة المشروع لناحية المخرجات ومستويات وجودة الخدمات المطلوبة‬ ‫بالنسبة للمعايير الموضوعة وتوزيع المخاطر‪.‬‬ ‫‪ .‬تقديم االقتراحات العائدة لخطة مواجهة إخالل شركة المشروع بموجباتها وفرض العقوبات المنصوص‬ ‫عليها في عقد الشراكة‪.‬‬ ‫‪ .‬المساهمة في ادارة تسوية النزاعات القائمة‪.‬‬ ‫‪ .‬التأكد بشكل عام من انطباق عمليات شركة المشروع على الشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يضع مكتب إدارة المرحلة التشغيلية تقارير نصف سنوية بنتائج المراقبة‪ ،‬وكلما دعت الحاجة‪ .‬تبلغ نسخة‬ ‫عن هذه التقارير الى الشخص العام إلتخاذ القرارات المناسبة بشأنها‪ ،‬والى الوزير المختص في حال كان‬ ‫الشخص العام غير الدولة‪ ،‬والى االمانة العامة للمجلس وذلك لإلطالع وإبداء الرأي وإحالتها الى المجلس كلما‬ ‫دعت الحاجة‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫تتولى األمانة العامة للمجلس‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة‪ ،‬وتقديم االقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص بشكل عام‪ ،‬وإحالتها الى المجلس من أجل تحويلها الى مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم ولتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫‪ - 1‬خالفا ألي نص آخر‪ ،‬يجوز للشخص العام أن يضع بتصرف شركة المشروع العقارات العائدة له والالزمة لتنفيذ‬ ‫المشروع المشترك وذلك طيلة مدة عقد الشراكة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إذا تطلب تنفيذ المشروع المشترك استمالك عقارات خاصة‪ ،‬يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من‬ ‫الشخص العام استمالك تلك العقارات‪ .‬تطبق في هذه الحالة أصول اإلستمالك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد‬ ‫ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعالن المنفعة العامة‪ .‬تسجل العقارات المستملكة‬ ‫في السجل العقاري بإسم الشخص العام وتعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كليا أو جزئيا مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض‬ ‫اإلستمالك للعقارات المطلوب إستمالكها‪ ،‬وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصرا ال يتجزأ من عناصر تمويل المشروع‬ ‫المشترك‪.‬‬

  11. ‫المادة ‪14‬‬ ‫تلحظ نفقات المشروع المشترك التي تقع على عاتق الدولة في موازنة الدولة العامة‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪9/10‬‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫يتعاقد كل من المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب اإلستشارات المنصوص عليها في هذا القانون باإلستناد‬ ‫الى أنظمتهما الخاصة عند وجودها‪ ،‬وإال باإلستناد الى نصوص قانون المحاسبة العمومية‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫ال تحول أحكام هذا القانون دونه استفادة الشريك الخاص وشركة المشروع من أحكام القانون رقم ‪ 360‬الصادر بتاريخ‬ ‫‪ 16‬آب ‪ 2001‬والمتعلق بتشجيع االستثمارات في لبنان وبأحكام القانون رقم ‪ 705‬تاريخ ‪ 9/12/2005‬المتعلق‬ ‫بتسنيد الموجودات‪ ،‬بما ال يؤدي الى اإلضرار بمصلحة الشخص العام‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫تحدد عن االقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫ُيعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫بعبدا في ‪ 7‬أيلول ‪2017‬‬ ‫االمضاء‪ :‬ميشال عون‬ ‫صدر عن رئيس الجمهورية‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫االمضاء‪ :‬سعد الدين الحريري‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫االمضاء‪ :‬سعد الدين الحريري‬

  12. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪10/10‬‬

Public Private Partnership (PPP) Law 48 of 2017 · Nelum