跳到主要内容
Nelum
黎巴嫩的法律

Law of 14/8/1954 on the Establishment of a special Authority bearing the name of the Litani River Authority

颁布于 1954-08-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
انشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - قانون صادر في 14/8/1954
语言
Arabic
类型
法令
组织
European Union
国家
黎巴嫩
主题
Energy, Water
关键词
institution, water supply, water resources management, groundwater, surface water, hydropower generation, irrigation, drainage/land reclamation, potable water, waterworks, governance, renewable energy

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫انشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني‬ ‫قانون ‪ -‬صادر في ‪4591/8/41‬‬ ‫اقر مجلس النواب‬ ‫وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً ‪:‬‬ ‫المادة ‪ -1‬معدلة وفقا للقانون الصادر بتارٌخ ‪: 1911/11/03‬‬ ‫انشئت مصلحة خاصة تدعى " المصلحة الوطنٌة لنهر اللٌطانً " غاٌتها‪،‬‬ ‫اوال‪ :‬تنفٌذ مشروع نهر اللٌطانً للري والتجفٌف وماء الشفة والكهرباء ضمن تصمٌم شامل‬ ‫للمٌاه اللبنانٌة وفقا للدروس التً قامت بها دوائر الحكومة بمعاونة البعثة الفنٌة االمٌركٌة‪.‬‬ ‫ثانٌا‪ :‬انشاء شبكة ارتباط بٌن معامل تولٌد الكهرباء فً لبنان‪،‬‬ ‫ثالثا‪ :‬انشاء محطات تحوٌل وخطوط توزٌع من جمٌع المناطق اللبنانٌة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -1‬تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتتمتع بالشخصٌة المدنٌة واالستقالل‬ ‫االداري والمالً‪ ،‬فال تخضع الحكام قوانٌن المحاسبة العامة ودٌوان المحاسبة وانظمة موظفً‬ ‫الدولة اال ضمن الشروط المبٌنة فً هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -0‬تولى ادارة " المصلحة " مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء منهم رئٌس ونائب‬ ‫رئٌس ٌعٌنون بمرسوم ٌتخذ بمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مدة والٌة المجلس ثالث سنوات ٌمكن تجدٌدها لجمٌع اعضاء المجلس او لبعضهم مرة بعد مرة‪،‬‬ ‫ٌتقاضى اعضاء المجلس تعوٌضا مقطوعا ٌقٌد فً باب مصارٌف " المصلحة" العامة وتحدد‬ ‫قٌمة هذا التعوٌض بمرسوم التعٌٌن ولٌس العضاء المجلس ان ٌتقاضوا من جراء القٌام‬ ‫بمهمامهم فً مجلس االدارة اي تعوٌض اخر سوى تعوٌض االنتقال فً حال توجبه‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -4‬ستبدل العضو المستقٌل الذي ٌثبت بقرار من مجلس االدارة انه الٌقوم بمهامه‬ ‫وٌمكن اٌضا استبدال اعضاء المجلس كلما دعت حاجة " المصلحة" وٌحصل االستبدال‬ ‫بالطرٌقة نفسها المبٌنة اعاله للتعٌٌن‪.‬‬ ‫ٌجري االستبدال خالل شهر واحد من تارٌخ انقطاع العضو عن مهامه وتنتهً والٌة العضو‬ ‫الجدٌد بانتهاء والٌة المجلس ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -1‬الٌجوز ان ٌعٌن فً مجلس ادارة " المصلحة" اال لبنانٌون ٌتمتعون بحقوقهم المدنٌة‬ ‫والسٌاسٌة من ذوي االختصاص او الخبرة فً الشؤون المائٌة والكهربائٌة والمالٌة واالقتصادٌة‬ ‫والقانونٌة واالدارٌة‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -6‬حدد مجلس االدارة مالك مستخدمً "المصلحة " ورتبهم ورواتبهم وتعوٌضاتهم‬ ‫بصورة مقطوعة‪ ،‬وال ٌجوز لهؤالء المستخدمٌن ان ٌتقاضوا اي مبلغ اخر لقاء قٌامهم بعملهم‬ ‫فً المصلحة‪.‬‬

  2. ‫ٌتم التعٌٌن بعقود خطٌة بٌن رئٌس مجلس االدارة او من ٌنتدبه والمستخدمٌن لمدة سنة او اكثر‬ ‫وٌمكن تجدٌد هذه العقود بالشروط نفسها اوبغٌرها من الشروط مرة بعد مرة‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -7‬ضع مجلس االدارة خالل شهر تشرٌن االول من كل سنة برنامجا لالعمال التً‬ ‫ٌنوي القٌام بها خالل السنة التالٌة مع بٌان تقرٌبً للنفقات الواجب دفعها‪.‬‬ ‫ٌخضع هذا البرنامج لموافقة وزٌري المالٌة واالشغال العامة خالل النصف االول من شهر‬ ‫تشرٌن الثانً واذا حصل خالف علىبعض بنود هذا البرنامج ٌفصل فً الخالف مجلس الوزراء‬ ‫خالل النصف الثانً من المذكور‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -8‬قوم مجلس االدارة بتنفٌذ االعمال مهما بلغت نفقاتها بطرٌقة التلزٌم او االتفاقات‬ ‫الرضائٌة وباالمانة المباشرة وٌحق لمجلس االدارة ان ٌعهد الى شركة او مؤسسة تنفٌذ االعمال‬ ‫وتموٌلها كلٌا او جزئٌا وفقا لدفتر شروط ٌنبغً ان ٌقترن بموافقة الحكومة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -9‬ال تخضع لمراقبة دٌوان المحاسبة المسبقة اال المعامالت التالٌة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬العقود والصفقات ودفاتر شروطها واالعمال على انواعها اذا جاوزت النفقة مبلغ مئة الف‬ ‫لٌرة لبنانٌة‪.‬‬ ‫‪ -1‬القروض على انواعها‪.‬‬ ‫المادة ‪ -13‬تصفى دائرة مختصة فً " المصلحة " النفقة بعد التأكد من تودب الدٌن ومن‬ ‫مقدار وبأمر رئٌس مجلس االدارة او من ٌنتدبه بصرف النفقة بموجب حواالت واال ٌحصل‬ ‫الدفع اال لقاء اٌصاالت قانونٌة‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -11‬نفذ قرارات مجلس ادارة "المصلحة" رئٌس هذا المجلس بمعاونة مدٌر عام‬ ‫واخصائٌٌن وطنٌٌن او اجانب ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -11‬انشئ صندوق مستقل لتموٌل تنفٌذ مشروع نهر اللٌطانً وانشاء شبكة االرتباط‬ ‫ومحطات التحوٌل وخطوط التوزٌع‪.‬‬ ‫ٌغذي هذا الصندوق من سلفات خزٌنة ومن قروض داخلٌة او خارجٌة او لدى مؤسسات دولٌة‬ ‫بكفالة الدولة ومن قسم من اثمان ما ٌباع من امالك الدولة الخاصة‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -10‬فتح فً دفاتر الخزٌنة العامة حساب خاص باسم " المصلحة" تقٌد فٌه جمٌع‬ ‫السلفات التً تؤدٌها الخزٌنة وجمٌع المبالغ التً تدفعها من جراء القروض التً تعقدها "‬ ‫المصلحة " وفقا الحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -14‬ان جمٌع المبالغ التً تسلفها الخزٌنة العامة " للمصلحة " او التً تدفعها لحسابها‬ ‫تستعاد كلٌا او جزئٌا بقوانٌن خاصة عند تنفٌذ كل مرحلة من مراحل مشروع اللٌطانً‪.‬‬

  3. ‫المادة ‪ -11‬اجٌز لوزٌر المالٌة ان ٌؤدي سلفة قدرها خمسة مالٌٌن لٌرة الى الصندوق‬ ‫المستقل المنشأ بموجب هذا القانون واجٌز له اٌضا تأدٌة جمٌع السلفات التً ٌجب اقرار تأدٌتها‬ ‫سنوٌا لدى تصدٌق البرنامج المنصوص عنه فً المادة السابعة‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -16‬ضع مجلس ادارة " المصلحة" قبل اول نٌسان من كل سنة تقرٌرا عاما عن‬ ‫اعمال وحسابات السنة السابقة وٌرسله مع خالصة هذه الحسابات واوراقها الثبوتٌة الى دٌوان‬ ‫المحاسبة الجراء المراقبة المؤخرة علٌها‪.‬‬ ‫وعلى المجلس ان ٌرسل فً الوقت نفسه نسخة عن التقرٌر العام والحسابات المذكورة الى وزٌر‬ ‫المالٌة‪ ،‬ونسخة عن البرنامج والتقارٌر والحسابات الى لجنة المالٌة والموازنة البرلمانٌة‪.‬‬ ‫وتبلغ الى اللجنة المذكورة جمٌع القرارات التً ٌتخذها دٌوان المحاسبة ومجلس الوزراء‬ ‫بموجب احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -17‬معدلة وفقا لقانون صادر بتارٌخ ‪:1911/11/03‬‬ ‫ٌضع مجلس االدارة نظام استثمار مختلف اقسام المشروع و ٌحدد تعرفة بٌع الماء و الطاقة‬ ‫الكهربائٌة و مختلف الرسوم و العائدات المتوجبة على المستفٌدٌن من المشروع ‪ .‬تخضع هذه‬ ‫التعرفات و الرسوم و العائدات لتصدٌق الوزراء المختصٌن‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -18‬عمل بهذا القانون فً الٌوم التالً لنشره فً الجرٌدة الرسمٌة‪.‬‬ ‫بٌروت فً ‪ 14‬اب سنة ‪1914‬‬ ‫االمضاء ‪ :‬كمٌل شمعون‬ ‫صدر عن رئٌس الجمهورٌة‬ ‫رئٌس مجلس الوزراء‬ ‫االمضاء ‪ :‬عبد هللا الٌافً‬ ‫وزٌر المالٌة‬ ‫االمضاء ‪ :‬عبدهللا الٌافً‬ ‫وزٌر االشغال العامة‬ ‫االمضاء ‪ :‬جبرائٌل المر‬

Law of 14/8/1954 on the Establishment of a special Authority bearing the name of the Litani River Authority · Nelum