Law No.571 of 2004 enforcing the Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area
颁布于 2004-02-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم 571 لسنة 2004 بشأن الانضمام الى اتفاق حفظ حوتيات البحر الاسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الاطلسية المتاخمة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 黎巴嫩
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Sea, Wild species and ecosystems
- 关键词
- international agreement-implementation, maritime zone, territorial sea, protection of species, fishery management and conservation, marine mammals, aquatic animals, biodiversity
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
االجازة للحكومة االنضمام الى اتفاق حفظ حوتيات البحر االسود والبحر االبيض المتوسط والمنطقة االطلسية المتاخمة قانون رقم 171 - صادر في 2002/2/11 أقر مجلس النواب، وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه: حوتٌات البحر االسود والبحر االبٌض أجٌز للحكومة االنضمام الى اتفاق حفظ -1المادة والمرفق 24/11/1996المتوسط والمنطقة االطلسٌة المتاخمة، الموقع فً امارة موناكو بتارٌخ ربطا. ٌعمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة. -2المادة 2004شباط 11بعبدا فً: االمضاء: امٌل لحود صدر عن رئٌس الجمهورٌة االمضاء: رفٌق الحرٌري مجلس الوزراء رئٌس اتفاق حفظ حوتيات البحر االسود والبحر األبيض المتوسط والمنطقة االطلسية المتاخمة ان االطراؾ، ، تشجع التدابٌر الدولٌة للتعاون من 1979تذكر ان اتفاقٌة حفظ انواع الحٌوانات البرٌة المهاجرة، المهاجرة؛اجل حفظ االنواع تذكر من ناحٌة اخرى، ان الدورة الثالثة لمؤتمر اطراؾ االتفاقٌة التً جرت بجنٌؾ فً سبتمبر ، ناشدت دول منطقة االنتشار ان تتعاون، تحت رعاٌة االتفاقٌة، قصد التوصل إلى ابرام 1991 الصؽرى بالبحر االبٌض المتوسط والبحر االسود؛ وتٌاتاتفاق متعدد االطراؾ، فً سبٌل حفظ الح تقر بأن الحوتٌات جزء ال ٌتجزأ من المنظومة البٌئٌة البحرٌة التً ٌنبؽً حفظها لصالح االجٌال الحاضرة والقادمة، وأن حفظها ٌشؽل الجمٌع؛ ات المتعلقة اعمال حفظ الحوتٌات ضمن النشاط بإدماجتقر بأهمٌة قٌام االطراؾ المعنٌة بهذا االتفاق بالتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لألطراؾ المعنٌة والتً تشمل النشاطات البحرٌة كالصٌد وحرٌة تنقل البواخر طبقا للقانون الدولً؛ تدرك ان حالة حفظ الحوتٌات، قد تتأثر سلبا بعوامل مثل تدهور موائلها وادخال االضطراب علٌها، واستخدام وترك ادوات الصٌد ؼٌر االنتقائً، والصٌد المتعمد أو والتلوث، وتقلص الموارد الؽذائٌة، العرضً؛ تثق فً ان تعرض الحوتٌات لهذه المخاطر، ٌبرر تنفٌذ تدابٌر حفظ خصوصٌة، عندما ال تكون موجودة، من قبل الدول أو المنظمات االقلٌمٌة لالندماج االقتصادي التً تمارس والٌة و/أو سٌطرة طقة االنتشار، وكذلك من قبل الدول التً لها بواخر ترفع راٌتها وتمارس على أي جزء من من نشاطات خارج حدود والٌتها الوطنٌة، قد تؤثر على حفظ الحوتٌات؛ تلح على وجوب تطوٌر وتٌسٌر التعاون بٌن الدول والمنظمات االقلٌمٌة لالندماج االقتصادي حوتٌات البحر االسود والبحر االبٌض والمنظمات الدولٌة والقطاع ؼٌر الحكومً، قصد حفظ المتوسط والمٌاه التً توصل هذه البحار والمنطقة االطلسٌة المتاخمة؛ تثق فً ان ابرام اتفاق متعدد االطراؾ، ٌطبق من خالل اعمال تتم بالتنسٌق والتشاور، سٌسهم د بالنفع على ؼٌرها بشكل هام، فً حفظ الحوتٌات وموائلها بنحو اكثر فعالٌة، وتكون له نتائج تعو من االنواع؛ تقر بأنه بالرؼم مما سبق ان انجز من بحوث علمٌة أو ما هو بصدد االنجاز، فان النواقص فً الحوتٌات ودٌنامٌكٌة جماعاتها ما زالت قائمة، وانه من الضروري وإٌكولوجٌامعرفة بٌولوجٌا ان نجاعة تامة لتدابٌر الحفظ؛تنمٌة التعاون فً مجال البحث حول هذه االنواع ورصدها، لضم تقر، اضافة الى ذلك، بأن التنفٌذ الفعلً لمثل هذا االتفاق سٌحتاج الى توفٌر دعم تضامنً لعدد من دول منطقة االنتشار، فً سبٌل البحث والتكوٌن والرصد الدائب للحوتٌات وموائلها، وكذلك من اجل اقامة أو تطوٌر المؤسسات العلمٌة واالدارٌة؛ بأهمٌة الوسائل العالمٌة واالقلٌمٌة االخرى المتعلقة بحفظ الحوتٌات، التً وقعتها اطراؾ كثٌرة، تقر ؛ واتفاقٌة حماٌة البحر االبٌض المتوسط من 1946مثل االتفاقٌة الدولٌة لتنظٌم صٌد الحٌتان، حوتٌات ، والبروتوكوالت المتعلقة بهذه االتفاقٌة، وخطة العمل من اجل حفظ ال1996التلوث، ؛ واتفاقٌة حفظ االحٌاء البرٌة والموائل 1991بالبحر االبٌض المتوسط، المعتمدة تحت رعاٌتها سنة ، واالتفاقٌة حول التنوع 1992؛ واتفاقٌة االمم المتحدة لقانون البحار، 1999الطبٌعٌة االوروبٌة، والخطة العالمٌة للعمل ؛1992؛ واالتفاقٌة حول حماٌة البحر االسود من التلوث 1992البٌولوجً، من اجل حفظ الثدٌٌات البحرٌة وادارتها واستخدامها، التابعة لبرنامج االمم المتحدة للبٌئة، المعتمدة ، وكذلك، من بٌن امور اخرى، المبادرات التً قام بها كل من المجلس العام لمصاٌد 1994سنة تكشاؾ العلمً للبحر االبٌض المتوسط، االسماك فً البحر االبٌض المتوسط، واللجنة الدولٌة لالس واللجنة الدولٌة لحفظ اسماك التونة فً المحٌط االطلسً، قررت ما ٌلً: مجال التطبٌق والتعارٌؾ والتفسٌر -الفصل االول 1 من ،»االتفاق منطقة«ٌتكون المجال الجؽرافً لتطبٌق هذا االتفاق، المسمى فٌما ٌلً بـ -أ ومن وبحارهما، وخلجانهما المتوسط االبٌض والبحر االسود للبحر البحرٌة المٌاه كل المتاخمة االطلسٌة والمنطقة توصلها، التً أو البحرٌة المٌاه بهذه الموصولة الداخلٌة المٌاه :فإن االتفاق هذا وألؼراض طارق، جبل مضٌق ؼرب الواقعة المتوسط االبٌض للبحر دالٌان ورأس كٌالؼا لرأس الرابط الخط الؽربً، الجنوب من ٌحده، االسود البحر ؛(تركٌا) الجنوبً، الدردنٌل مضٌق نهاٌة الشرقً، جزئه فً ٌحده المتوسط االبٌض والبحر الطول خط الؽربً، جزئه فً ٌحده، كما ،(تركٌا) وكومكالً مهمتسٌك منارتً بٌن طارق؛ جبل مضٌق مدخل فً سبارتال، راس بمنارة المار طارق، جبل مضٌق ؼرب المتوسط، االبٌض للبحر المتاخمة االطلسٌة والمنطقة لمنارتً الرابط الخط وؼربا سبارتال، رأس بمنارة المار الطول خط شرقا ٌحدها (.االقصى المؽرب) البٌضاء والدار( البرتؽال) فٌنسٌنتً سان رأس من اي والتزامات بحقوق ٌخل ما اساسه على ٌعتمد اجراء اي فً وال االتفاق هذا فً لٌس -ب واتفاقٌة البحار قانون بخصوص المستقبلٌة أو الحالٌة القانونٌة آرائها أو ومطالباتها الدول )االتفاقٌة المتعلقة بنظام المضاٌق(، وال سٌما 1936ٌولٌو تموز 20 فً المبرمة مونترو طبٌعة المناطق البحرٌة ومداها وتحدٌد المناطق البحرٌة بٌن الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة، وحرٌة المالحة فً عرض البحر وحق وطرائق المرور عبر المضاٌق االقلٌمٌة فضالً عن طبٌعة المستعملة للمالحة الدولٌة وحرٌة المرور البريء فً المٌاه وامتداد الوالٌة القضائٌة للدولة الساحلٌة ودولة العلم ودولة المٌناء. ال ٌمكن اعتماد اي اجراء أو نشاط ٌضطلع به على اساس هذا االتفاق قصد ابراز حق أو -ج للدعم أو المجادلة فٌما ٌخص المطالبة بالسٌادة أو الوالٌة القضائٌة الوطنٌة. ق هذا االتفاق على سائر الحوتٌات التً تقع منطقة انتشارها، بصفة تامة أو جزئٌة فً ٌنطب -2 منطقة االتفاق أو التً تمر عرضاً أو صدفة فً منطقة االتفاق والمدرجة قائمتها بالملحق االول لهذا االتفاق. ألؼراض هذا االتفاق: -3 نواع أو االنواع الفرعٌة أو حٌوانات، بما فً ذلك االفراد أو اال »حوتٌات«تعنً أ( (؛Mysticeti( أو المٌستٌسٌتً )Odontocetiالجماعات، من االودونتوسٌتً ) ؛1999 المهاجرة، البرٌة الحٌوانات انواع حفظ اتفاقٌة »اتفاقٌة«وتعنً ب( االتفاقٌة؛ من التاسع، للفصل طبقا اقٌم الذي الجهاز »االتفاقٌة امانة« وتعنً (ج هذا من الثالث، الفصل من 9 للفقرة طبقا اقٌم الذي الجهاز »االتفاق امانة« وتعنً (د االتفاق؛ .االتفاق من 9 الفقرة الثالث، الفصل بموجب المستحدثة الهٌئة »العلمٌة اللجنة« وتعنً (ه تمر أو مؤقتا، علٌها تتردد أو حوتٌة، تسكنها مائٌة منطقة كل »االنتشار منطقة« وتعنً (و االتفاق؛ منطقة داخل الطبٌعٌة، هجرتها مسٌرة فترات من فترة فً بها اي على القانونٌة والٌتها أو/و سٌادتها تمارس دولة كل »االنتشار منطقة دولة« وتعنً (ز البواخر تمارس دولة أو االتفاق، هذا ٌشملها حوتٌات لجماعة االنتشار منطقة من جزء الحوتٌات؛ حفظ على التأثٌر شأنها من االتفاق منطقة فً نشاطات علمها ترفع التً ولها سٌادة ذات دول انشأتها منظمة »االقتصادي لالندماج اقلٌمٌة منظمة« وٌعنً (ح االتفاق؛ هذا ٌشملها التً المٌادٌن فً وتطبٌقها دولٌة اتفاقات وابرام التفاوض حٌةصال ٌسري االقتصادي، لالندماج اقلٌمٌة منظمة أو االنتشار منطقة من دولة »طرؾ« وتعنً (ط االتفاق؛ هذا مفعول علٌهما للبحر الساحلٌة الدول من المتكونة المنطقة اما السٌاق، حسب »فرعً اقلٌم« وٌعٌن (ي والمنطقة المتوسط، االبٌض للبحر الساحلٌة الدول من المتكونة المنطقة أو االسود، ان ٌنبؽً االتفاق، هذا فً ترد بعٌنه، فرعً اقلٌم دول الى احالة وكل المتاخمة؛ االطلسٌة لها التً والدول الفرعً، االقلٌم هذا فً االقلٌمٌة مٌاهها من جزء لها التً الدول تعنً هذا فً الحوتٌات حفظ على تؤثر ان شأنها من نشاطات وتمارس راٌتها، ترفع بواخر الفرعً؛ االقلٌم دائمة، أو وقتٌة بصفة تقٌم حٌث الحوتٌات، انتشار منطقة من منطقة كل »موئل« وٌعنً (ك .هجرتها ومسالك وتكاثرها، ووالدتها تؽذٌتها، مناطق سٌما وال ثم( هـ-1 الى( أ -1 من الفرعٌة بالفقرات المعرفة للمصطلحات ستكون ذلك، الى اضافة مع االتفاق، هذا فً المعنى نفس االتفاقٌة، من االول الفصل من( ط-1 الفرعٌة الفقرة .الفوارق اعتبار .االتفاقٌة من الرابع الفصل من 4 بالفقرة الوارد بالمعنى اتفاقا االتفاق هذا ٌمثل -4 .ملحقٌه الى الوقت نفس فً تحٌل االتفاق إلى اشارة وكل منه، ٌتجزأ ال جزء االتفاق هذا ملحقا -5 الحفظ وتدابٌر اهداؾ - الثانً الفصل ولهذا. للحوتٌات مالئمة حفظ درجة على والمحافظة ببلوغ تسمح منسقة تدابٌر االطراؾ تتخذ -1 لكل بعد، ذلك ٌقع لم ان حد، لوضع الضرورٌة التدابٌر كافة وتتخذ االطراؾ تمنع الؽرض، تتمتع التً المناطق من شبكة على والمحافظة احداث اجل من وتتعاون للحوتٌات، متعمد صٌد .الحوتٌات لحفظ خاصة بحماٌة المبٌنة الطوارئ حاالت فً فقط السابقة الفقرة فً المبٌن الحظر من استثناء ٌمنح ان طرؾ ألي -2 ممٌتة ؼٌر ابحاث إلجراء العلمٌة اللجنة مشورة على حصوله بعد أو 6 الفقرة ،2 الملحق فً المكتب فورا المعنً الطرؾ ٌعلم. للحوتٌات مالئم حفظ حالة ادامة الى ترمً الموقع فً االطراؾ اللجنة امانة وتعلم. ممنوحة استثناءات بأٌة االتفاق امانة بواسطة العلمٌة، واللجنة .مالئمة االكثر وبالوسائل تأخٌر دون باالستثناء جمٌعا من الثانً الملحق فً المعرفة واالدارة والبحث الحفظ تدابٌر االطراؾ تطبق ذلك، على وعالوة -3 تتناول والتً الدولٌة، اللتزاماتها وطبقا القانونٌة والٌتها أو/و سٌادتها حدود فً االتفاق، هذا :التالٌة المسائل وتطبٌقه، وطنً تشرٌع اعتماد (أ والحوتٌات، االنسان بٌن التفاعل وادارة تقٌٌم (ب الموائل، حماٌة (ج الدائب، والرصد البحث اشؽال (د والتربٌة، والتكوٌن وبثها، المعلومات وجمع المهارات، تدعٌم (ه .االستعجالٌة االوضاع ومجابهة (و أو/و لوالٌتها تخضع التً المٌاه سائر على الصٌد بنشاطات المتعلقة التدابٌر وتطبٌق على المسجلة أو لراٌتها الرافعة البواخر على تطبق المٌاه، هذه وخارج سٌطرتها، .أراضٌها .اعاله الموصوفة التدابٌر تطبق عندما الحذر، مبدأ تتبع ان االطراؾ وعلى -4 االطراؾ اجتماع - الثالث الفصل .الحالً االتفاق فً القرار اتخاذ جهاز االطراؾ اجتماع ٌمثل -1 خالل االتفاق، هذا اطراؾ اجتماع دورة الى االتفاقٌة، امانة مع بالتشاور االٌداع، امانة تدعو -2 امانة مع بالتشاور االتفاق، امانة تدعو ذلك، وبعد. نفاذه بدء تارٌخ من اقصى، كحد واحدة سنة واالخرى الواحدة بٌن الفاصلة المدة تتجاوز ال االطراؾ، الجتماع عادٌة دورات الى االتفاقٌة، .ذلك خالؾ االطراؾ اجتماع قرر اذا اال سنوات، ثالث ثلثً عن صادر كتابً بطلب االطراؾ، الجتماع عادٌة ؼٌر دورة الى االتفاق امانة تدعو -3 .االقل على االطراؾ لٌست دولة واٌة الذرٌة، للطاقة الدولٌة والوكالة المختصة، وهٌئاتها المتحدة االمم لمنظمة ٌجوز -4 المعنٌة االتفاقات امانات أو واالقلٌمٌة الشاملة االتفاقٌات بقٌة وامانات االتفاق، هذا فً طرفا الصٌد إلدارة الفرعٌة االقلٌمٌة أو االقلٌمٌة والمنظمات الحوتٌات، بحفظ اخرى، امور بٌن من ٌمثلها ان االتفاق، منطقة على دائمة أو مؤقتة بصفة وتتردد تتردد، التً باألنواع المختصة فً تقنٌا مؤهلة مؤسسة أو منظمة لكل ٌجوز كما: االطراؾ اجتماع دورات فً مراقبون، اعتراض صورة فً اال بمراقبٌن، االطراؾ اجتماع دورات فً تمثٌلها الحوتٌات، حفظ مٌدان اجتماع دورات من دورة فً مراقب قبول ٌقع ولما. االقل على الحاضرة االطراؾ ثلث ثلث االقل، على ٌعترض لم ما الالحقة، الدورات فً المساهمة مواصلة ٌمكنه االطراؾ، .تقدٌر ادنى على ٌوما بثالثٌن الدورة بداٌة قبل االطراؾ، لالندماج االقلٌمٌة المنظمات تمارس. صوت طرؾ ولكل. التصوٌت حق وحدها ولألطراؾ -5 لها الراجعة لألمور بالنسبة التصوٌت فً حقها االتفاق هذا فً اطراؾ هً التً االقتصادي ان. االتفاق فً اطراؾ هً التً الدول من اعضائها عدد ٌعادل اصوات بعدد وذلك بالنظر اختصاصهما، مٌدان وفً االتفاق، هذا فً كأطراؾ االقتصادي، لالندماج االقلٌمٌة للمنظمات ان ٌجوز وال. االتفاق فً اطراؾ هً التً االعضاء الدول اصوات عدد بحسب التصوٌت حق االعضاء الدول مارست اذا التصوٌت، فً حقها االقتصادي لالندماج اقلٌمٌة منظمة تمارس .بالعكس والعكس ذلك، فً حقها على االتفاق هذا من العاشر الفصل نص اذا اال بالوفاق االطراؾ اجتماع قرارات جمٌع تعتمد -6 ٌمكن االتفاق، بملحقً المشمولة المسائل بخصوص الموافقة تعذرت اذا لكن. ذلك خالؾ فً طرؾ ألي تصوٌت، اجري واذا. والمصوتة الحاضرة االطراؾ ثلثً بأؼلبٌة قرار اعتماد .المذكور القرار تطبٌق عدم بنٌته االٌداع امانة خطٌا ٌشعر ان ٌوما، وخمسٌن مائة ؼضون :االولى دورته فً االطراؾ اجتماع -9 الداخلً، نظامه ٌعتمد( أ الرابع الفصل فً علٌها المنصوص االمانة وظائؾ بضمان المكلفة االتفاق امانة وٌكون (ب االتفاق، هذا من التدابٌر تنفٌذ لتٌسٌر تنسٌق، وحدة قائمة، مؤسسة ضمن فرعً، اقلٌم كل فً ٌعٌن (ج االتفاق، هذا من الثانً الملحق فً المذكورة السادس؛ الفصل علٌه ٌنص كما مكتبا ٌنتخب (ج السابع؛ الفصل علٌه ٌنص لما طبقا علمٌة لجنة ٌكون (د الفصل علٌه ٌنص لما طبقا االتفاق، تنفٌذ حول االطراؾ تقارٌر ومضمون شكل ٌقرر (ه .الثامن :دوراته من عادٌة دورة كل فً االطراؾ، اجتماع -9 الضامنة الموائل والهم االتفاق، منطقة فً الحوتٌات حفظ لحالة العلمٌة التقٌٌمات ٌتفحص (أ بها؛ تضر ان شأنها من التً العوامل وكذلك لبقائها، وذلك االتفاق، هذا تطبٌق تعترض التً الممكنة والصعوبات الحاصل التقدم ٌتفحص (ب وامانته؛ االتفاق اطراؾ تقارٌر على باالعتماد لتحسٌن معٌنة تدابٌر وٌعتمد مناسبا، أو ضرورٌا ذلك رأى ان ،لألطراؾ توصٌات بصوغ (ج االتفاق؛ هذا فعالٌة االتفاق؛ هذا لتعدٌل صالحا ٌراه قرار كل وٌأخذ مقترح كل ٌدرس (د المالٌة بالترتٌبات تتعلق مسألة كل فً القرار وٌتخذ الالحقة، المالٌة الفترة مٌزانٌة ٌعتمد (ه :الحالً لالتفاق العلمٌة؛ واللجنة التنسٌق ووحدات االتفاق بأمانة الخاصة الترتٌبات فً ٌنظر (و االتفاقٌة؛ اطراؾ مؤتمر وكذلك االتفاق اطراؾ الى إلبالؼه تقرٌرا ٌعتمد (ز وقتٌة؛ بصفة المقبل االجتماع ومكان تارٌخ على ٌوافق (ح .االتفاق هذا بتطبٌق المتعلقة االخرى المسائل كافة وٌعالج (ط االتفاق أمانة - الرابع الفصل لم ما واذا. االتفاقٌة اطراؾ مؤتمر ذلك ٌقر ان شرٌطة االتفاقٌة، امانة ضمن االتفاق امانة ستقام -1 اجتماع ٌتخذ الوظائؾ، بهذه القٌام من االوقات، من وقت اي فً االتفاقٌة، امانة تتمكن .البدٌلة الترتٌبات االطراؾ :ٌلً فٌما االتفاق امانة وظائؾ تتمثل -2 االطراؾ؛ اجتماع لدورات االمانة وضمان تنظٌم (أ االتفاق فً اطرافا كانت سواء االنتشار، منطقة دول بٌن التعاون وتٌسٌر االتصال ضمان (ب مباشرة، ؼٌر بصفة أو مباشرة نشاطاتها ترتبط التً والوطنٌة الدولٌة الهٌئات وبٌن ال، أم االتفاق؛ منطقة فً الحوتٌات بحفظ التدابٌر ومع الفرعٌة االقالٌم بٌن التناسق بتأمٌن االتفاق، تطبٌق على االطراؾ اعانة (ج .المفعول سارٌة اخرى دولٌة وسائل قبل من المتخذة بها؛ االطراؾ اجتماع ٌكلفها التً القرارات تنفٌذ (د االتفاق؛ بهذا الخاصة المسائل كل الى االطراؾ، اجتماع انتباه لفت (ه االتفاق، امانة اشؽال حول االطراؾ، اجتماع من عادٌة دورة كل خالل تقرٌر، تقدٌم (و المعلومات على اعتمادا االتفاق، وتطبٌق العلمٌة، واللجنة والمكتب، التنسٌق، ووحدات المصادر؛ من وؼٌرها االطراؾ توفرها التً االتفاق؛ هذا مٌزانٌة ادارة (ز اهداؾ؛ من الٌه ٌرمً وما االتفاق هذا حول بالمعلومات العرٌض، الجمهور تزوٌد (ح .االطراؾ اجتماع أو االتفاق هذا بمقتضى الٌها تسند اخرى مهمة بأٌة والقٌام (ط تشمل رائدة خطوطا التنسٌق، ووحدات العلمٌة اللجنة مع بالتشاور االتفاق، امانة تعد -3 :بالخصوص انسان للعالقة السلبٌة اآلثار االتفاقٌة، هذه وألؼراض االمكان، قدر ازالة، أو تقلٌص (أ حوتٌات؛ بالحوتٌات؛ المتصل الطبٌعٌة الموارد وادارة الموائل حماٌة اسالٌب (ب العاجلة؛ للحاالت تدابٌر (ج .االنقاذ اسالٌب (د التنسٌق وحدات - الخامس الفصل :ٌلً فٌما الفرعٌة االقلٌمٌة التنسٌق وحدات وظائؾ تتمثل -1 الفرعً االقلٌم فً االتفاق هذا من الثانً الملحق فً المرسومة النشاطات تنفٌذ تٌسٌر (أ االطراؾ؛ اجتماع لتعلٌمات طبقا وذلك بالنظر، لها الراجع وتوفٌر االتفاق، تنفٌذ ومن االهداؾ تحقٌق تحسٌن من تمكن التً المعلومات وتقٌٌم جمع (ب المعلومات؛ لهذه مالئم نشر .االتفاق امانة طرٌق عن به، االطراؾ اجتماع لمد تقرٌر، واعداد العلمٌة، للجنة دعم تقدٌم (ج من دورة كل فً مناسبا، ذلك بدا ان ووظائفها، التنسٌق وحدات تعٌٌن فً النظر وٌقع .االطراؾ اجتماع أو الدراسات من مجموعة اعداد االتفاق، وامانة العلمٌة اللجنة باستشارة تنسٌق، لجنة كل تٌسر -2 :وتشمل بانتظام تحٌٌنها ٌنبؽً التً الدولٌة، النشرات العلمٌة؛ النواقص حول وكذلك الحوتٌات، جماعات وتطور حالة حول تقارٌر (أ للحوتٌات؛ الهامة المناطق تشمل فرعٌة اقلٌمٌة قائمة (ب ومراكز وطنٌة، سلط من بالحوتٌات، ٌهتم من ٌتناول الفرعً االقلٌم مستوى على دلٌل(ج .حكومٌة ؼٌر ومنظمات وعلماء وانقاذ، بحوث المكتب - السادس الفصل وٌعتمد االطراؾ اجتماع لرئٌس ونواب رئٌس من متكونا مكتبا االطراؾ اجتماع ٌنتخب -1 بصفة للمشاركة العلمٌة اللجنة رئٌس ٌدعى. للمكتب الداخلً النظام االتفاق امانة من باقتراح .للمكتب السكرتارٌة بخدمات االتفاق امانة تقوم الضرورة وعند. المكتب اجتماعات فً مراقب المكتب على -2 تطبٌق بخصوص العامة السٌاسة حول بتوجٌهات التنسٌق ووحدات االتفاق امانة ٌمد ان (أ وتروٌجه؛ االتفاق تكون قد التً النٌابٌة بالنشاطات عنه وبالنٌابة االطراؾ اجتماع دورات بٌن ٌقوم ان (ب االطراؾ؛ اجتماع بها كلفه أو ضرورٌة، االتفاق لسكرتارٌة( المضٌفة) المضٌؾ( البلدان) البلد حكومات لدى االطراؾ ٌمثل (ج المتعلقة المسائل بخصوص االخرى الدولٌة والمنظمات االٌداع وامانة االطراؾ والجتماع .وامانته االتفاق بهذا التً االتفاق امانة من بدعوة السنة فً مرة عادٌة بصفة المكتب ٌجتمع الرئٌس، طلب على بناء -3 .اعمالها وجداول االجتماعات هذه ومكان بتارٌخ جمٌعا االطراؾ تعلم قبل االتفاق امانة توزعه نشاطاته عن تقرٌرا االطراؾ اجتماع من دورة كل بمناسبة المكتب ٌعد -4 .االطراؾ كافة على الدورة المكتب - السادس الفصل وٌعتمد االطراؾ اجتماع لرئٌس ونواب رئٌس من متكونا مكتبا االطراؾ اجتماع ٌنتخب -1 بصفة للمشاركة العلمٌة اللجنة رئٌس ٌدعى. للمكتب الداخلً النظام االتفاق امانة من باقتراح .للمكتب السكرتارٌة بخدمات االتفاق امانة تقوم الضرورة وعند. المكتب اجتماعات فً مراقب المكتب على -2 تطبٌق بخصوص العامة السٌاسة حول بتوجٌهات التنسٌق ووحدات االتفاق امانة ٌمد ان (أ وتروٌجه؛ االتفاق تكون قد التً النٌابٌة بالنشاطات عنه وبالنٌابة االطراؾ اجتماع دورات بٌن ٌقوم ان (ب االطراؾ؛ اجتماع بها كلفه أو ضرورٌة، االتفاق لسكرتارٌة( المضٌفة) المضٌؾ( البلدان) البلد حكومات لدى االطراؾ ٌمثل (ج المتعلقة المسائل بخصوص االخرى الدولٌة والمنظمات االٌداع وامانة االطراؾ والجتماع .وامانته االتفاق بهذا التً االتفاق امانة من بدعوة السنة فً مرة عادٌة بصفة المكتب ٌجتمع الرئٌس، طلب على بناء -3 .اعمالها وجداول االجتماعات هذه ومكان بتارٌخ جمٌعا االطراؾ تعلم قبل االتفاق امانة توزعه نشاطاته عن تقرٌرا االطراؾ اجتماع من دورة كل بمناسبة المكتب ٌعد -4 .االطراؾ كافة على الدورة العلمٌة اللجنة - السابع الفصل هٌئة بمثابة تكون الحوتٌات حفظ علم فً كخبراء مؤهلٌن اشخاص من متكونة علمٌة لجنة تقام -1 متواجدة منظمة الى العلمٌة اللجنة مهام االطراؾ اجتماع وٌعهد. االطراؾ الجتماع استشارٌة .متوازن جؽرافً تمثٌل ضمان مع االتفاق منطقة فً بعد .االطراؾ اجتماع طلب على بناء لالنعقاد العلمٌة اللجنة االتفاق امانة تدعو -2 :العلمٌة اللجنة تتولى -3 بتنفٌذ الصلة ذات والتقنٌة العلمٌة بالمسائل المتعلقة االطراؾ، اجتماع الى المشورة تقدٌم (أ وحدة بواسطة الدورات، بٌن فٌما فردٌة، بصفة طرؾ كل الى الحاجة وحسب االتفاق، المعنٌة؛ الفرعً االقلٌم تنسٌق الفقرة الرابع، بالفصل علٌه منصوص هو كما الرائدة بالخطوط ٌتعلق فٌما المشورة تقدٌم (ب الجتماع التوصٌات وصٌاؼة االتفاق لهذا 2 للملحق وفقا المعدة التقٌٌمات فً والنظر ،3 وتنفٌذها؛ ومحتواها تطوٌرها ٌخص فٌما االطراؾ الحوتٌات؛ جماعات حفظ حالة حول العلمٌة التقٌٌمات فً النظر (ج وصٌاؼة بٌنها، فٌما والتنسٌق والرصد للبحث الدولٌة البرامج تطوٌر فً الرأي ابداء (د بها؛ القٌام ٌنبؽً التً االضافٌة البحوث موضوع حول االطراؾ الجتماع توصٌات الحفظ؛ وتقنٌات العلمٌة المعلومات تبادل تٌسٌر (ه على التقرٌر هذا وٌعرض االطراؾ، اجتماع من دورة لكل انشطتها حول تقرٌر اعداد (و وتوزعه االطراؾ، اجتماع دورة من االقل، على ٌوما وعشرٌن مائة قبل االتفاق، امانة االطراؾ؛ كافة على االتفاق امانة الثانً، للفصل تنفٌذا علٌها اطلعت التً االستثناءات حول اآلجال اقرب فً المشورة ابداء (ز ؛2 الفقرة .االطراؾ اجتماع بها سٌكلفها مهمة بأٌة القٌام الضرورة وعند (ح انشاء المناسبة، التنسٌق ووحدات المكتب مع وبالتشاور االحتٌاجات، حسب العلمٌة، للجنة ٌجوز -4 لهذا ثابتة مالٌة تخصٌصات اعتماد االطراؾ اجتماع وٌقر. خاصة مسائل لمعالجة عمل فرق .الؽرض المالٌة الترتٌبات - التاسع الفصل من ٌطلب وال. االعضاء اجتماع دورات اولى فً االتفاق مٌزانٌة فً المساهمات جدول ٌحدد -1 .االدارٌة ةالكلف من% 2.5 من بأكثر تساهم ان االقتصادي لالندماج اقلٌمٌة منظمة اٌة اجتماع المساهمات، لجدول الحق تعدٌل كل وكذلك بالمٌزانٌة، الخاصة القرارات اعتماد ٌجري -2 .بالوفاق االطراؾ، اي من أو االطراؾ، تبرعات من ٌمول للحفظ اضافً رصٌد احداث االطراؾ الجتماع ٌجوز -3 للمشارٌع وكذلك والتدرٌب والبحث الدائب للرصد المتوفرة االرصدة زٌادة بؽٌة آخر، مصدر .الحوتٌات بحفظ المتعلقة على ومالً، تقنً دعم تقدٌم على االتفاق، هذا ترتٌبات تطبٌق مجال فً االطراؾ، تشجع كما -4 الدول من أو النامٌة الدول من االنتشار منطقة دول لمساعدة االطراؾ، متعدد أو ثنائً اساس .االنتقالً االقتصاد ذات وال اضافٌة، موارد توفر ان بإمكانها التً اآللٌات بتدارس دورٌة، بصفة االتفاق، امانة تقوم -5 .االطراؾ اجتماع على استنتاجاتها وتعرض االتفاق تطبٌق قصد تقنٌا، وتعاونا امواال سٌما االتفاق تعدٌل - العاشر الفصل .عادٌة ؼٌر أو عادٌة كانت سواء االطراؾ، اجتماع من دورة كل فً االتفاق هذا تعدٌل ٌجوز -1 مصحوبا تعدٌل مقترح كل نص وٌبلػ. لالتفاق تعدٌل مقترحات ٌصوغ ان طرؾ لكل ٌجوز -2 . الدورة افتتاح من االقل، على ٌوما وخمسٌن مائة قبل االتفاق، امانة الى لحٌثٌاته بعرض على االطراؾ به تقوم تعلٌق وكل. االطراؾ الى نسخا تأخٌر، دون االتفاق، امانة وترسل االجل، ٌنتهً وحالما. الدورة افتتاح من االقل، على ٌوما ستٌن قبل االتفاق، ألمانه ٌبلػ النص، .الٌوم ذلك الى تعلٌقات، من به اتصلت ما سائر االطراؾ الى االمانة تبلػ ٌمكن، ما وبأسرع ثلثً بأؼلبٌة مالحق على التعدٌالت ؼٌر لالتفاق، تعدٌل كل أو اضافً ملحق كل اعتماد ٌقع -3 الٌوم فً قبلته، التً لألطراؾ بالنسبة التنفٌذ حٌز وٌدخل والمصوتة الحاضرة االطراؾ أو االضافً الملحق اعتماد تارٌخ فً المعروفة االتفاق، أطراؾ ثلثً اٌداع تارٌخ من الثالثٌن بعد اقراره وسٌلة ٌودع طرؾ لكل وبالنسبة. االٌداع امانة لدى اقرارها لوسائل التعدٌل، هذا أو االضافً الملحق هذا نفاذ ٌبدأ اقرارها، وسائل االطراؾ ثلثا فٌه ٌودع الذي التارٌخ .اقراره وسٌلة فٌه اودع الذي للتارٌخ الالحق الثالثٌن الٌوم فً التعدٌل وٌدخل والمصوتة الحاضرة االطراؾ ثلثً بأؼلبٌة االتفاق مالحق الحد تعدٌل اي اعتماد ٌقع -4 قبل من اعتماده لتارٌخ الالحق والخمسون المائة الٌوم فً االطراؾ، لكافة بالنسبة التنفٌذ حٌز من هذا الفصل. 5 للفقرة طبقا وذلك تحفظا، سجلت التً االطراؾ باستثناء االطراؾ، اجتماع من هذا الفصل، ٌجوز لكل طرؾ، ان 4خالل فترة المائة والخمسٌن ٌوما التً حددتها الفقرة -5 بإخطاراالٌداع. ٌجوز سحب هذا التحفظ لألمانةخطً بإخطارٌبدي تحفظاً تجاه التعدٌل، االٌداع، فٌبدأ عندئذ نفاذ التعدٌل بالنسبة لذلك الطرؾ، فً الٌوم الثالثٌن الالحق لألمانةخطً لتارٌخ سحب التحفظ. تأثٌر هذا االتفاق على التشرٌع واالتفاقٌات الدولٌة -الفصل الحادي عشر كل طرؾ فً المحافظة على تدابٌر اكثر صرامة أو فً ال تؤثر احكام هذا االتفاق، ال على حق -1 اعتماد تدابٌر اكثر صرامة بؽٌة حفظ الحوتٌات وموائلها، وال على حقوق والتزامات كل طرؾ المترتبة على اي معاهدة أو اتفاقٌة أو اتفاق قائم هو طرؾ فٌه، اال اذا كانت ممارسة هذه الحقوق وااللتزامات، تهدد حفظ الحوتٌات. تنفذ االطراؾ هذا االتفاق، مع مراعاة حقوقها والتزاماتها الناجمة عن قانون البحار. -2 تسوٌة النزاعات -الفصل الثانً عشر كل نزاع ٌطرأ بٌن طرفٌن أو اكثر، وٌتعلق بتفسٌر أو تطبٌق احكام هذا االتفاق، ٌحل عن -1 طرٌق التفاوض بٌن االطراؾ المعنٌة أو عن طرٌق وساطة أو مصالحة طرؾ آخر تقبله االطراؾ المعنٌة. وز من هذا الفصل، ٌج 1اذا كانت تسوٌة النزاع ؼٌر ممكنة، بالصفة المنصوص علٌها بالفقرة -2 لالطراؾ، باتفاق مشترك، عرضه على التحكٌم أو تسوٌته قضائٌا. ان االطراؾ التً قامت بعرض النزاع، تكون ملزمة بقرار التحكٌم أو القضاء. التوقٌع أو التصدٌق أو القبول أو االقرار أو االنضمام -الفصل الثالث عشر نطقة االنتشار، سواء كانت لها فً منطقة ٌفتح باب التوقٌع على هذا االتفاق امام كل دولة من م -1 االتفاق مناطق تابعة لوالٌتها أو لم تكن، أو امام المنظمات االقلٌمٌة لالندماج االقتصادي التً ٌكون عضو منها على االقل، دولة من منطقة االنتشار، وذلك اما: بالتوقٌع علٌه دون تحفظ على التصدٌق علٌه أو قبوله أو اقراره؛ أ( أو بالتوقٌع علٌه مع ابداء تحفظ على التصدٌق علٌه أو قبوله أو اقراره، ثم ٌلٌه التصدٌق ب( علٌه أو قبوله أو اقراره. ٌبقى باب التوقٌع على هذا االتفاق مفتوحا بموناكو الى تارٌخ بدء نفاذه. -2 قلٌمٌة لالندماج ٌفتح باب االنضمام لالتفاق امام كل دولة من منطقة االنتشار أو المنظمات اال -3 اعاله، ابتداء من تارٌخ دخوله حٌز التنفٌذ. 1االقتصادي المذكورة بالفقرة تودع وسائل التصدٌق أو القبول أو االقرار أو االنضمام، لدى امانة االٌداع. -4 النفاذ -الفصل الرابع عشر تارٌخ الذي تكون فٌه، على ٌبدأ نفاذ هذا االتفاق، فً الٌوم االول من الشهر الثالث الالحق لل -1 االقل سبع دول ساحلٌة من منطقة االتفاق، أو منظمات اقلٌمٌة لالندماج االقتصادي، منها على االقل، دولتان من االقلٌم الفرعً للبحر االسود، وخمس دول من االقلٌم الفرعً للبحر االبٌض حفظ على التصدٌق علٌه أو المتوسط والمنطقة االطلسٌة المتاخمة، اما بالتوقٌع علٌه دون ت وسائل تصدٌقها أو قبولها أو اقرارها، طبقا للفصل الثالث عشر بإٌداعقبوله أو اقراره، واما من هذا االتفاق. بالنسبة ألٌة دولة من منطقة االنتشار أو كل منظمة اقلٌمٌة لالندماج االقتصادي التً، -2 أو القبول أو االقرار، ستوقع على هذا االتفاق دون تحفظ على التصدٌق أ( أو ستصدق علٌه أو تقبله أو تقرره، ب( أو ستنضم الٌه، ج( بعد التارٌخ الذي ٌبلػ فٌه عدد دول منطقة االنتشار والمنظمات االقلٌمٌة لالندماج االقتصادي التً وقعت علٌه دون تحفظ أو صدقت علٌه أو قبلته أو اقرته، العدد المطلوب ، فان هذا االتفاق سٌبدأ نفاذه فً الٌوم االول من الشهر الثالث الموالً للتوقٌع لبدء نفاذه لوسٌلة التصدٌق إلٌداعهماعلٌه دون تحفظ من طرؾ الدولة أو المنظمة المذكورتٌن، أو علٌه أو قبوله أو اقراره أو االنضمام الٌه. التحفظات -الفصل الخامس عشر االتفاق موضوع تحفظات عامة. بٌد انه ٌجوز ان تقوم اي دولة ال ٌمكن ان تكون احكام هذا -1 تحفظ معٌن على جزء محدد من مٌاهها الداخلٌة لدى التوقٌع دون التحفظ على تصدٌق بإبداء االتفاق أو قبوله أو اقراره، أو عند االقتضاء، دون تحفظ على اٌداع وسٌلة تصدٌقها أو قبولها فً اٌة لحظة، سحب هذا التحفظ للدولة التً قدمته، عن أو اقرارها أو انضمامها. وٌجوز، االٌداع؛ وال تصبح تلك الدولة ملزمة بتطبٌق االتفاق ألمانهطرٌق اخطار كتابً موجه بخصوص المٌاه التً كانت موضع التحفظ، اال بعد ثالثٌن ٌوما من تارٌخ سحبها للتحفظ المذكور. االنسحاب من االتفاق -الفصل السادس عشر االٌداع. وٌسري مفعول ألمانهكتابً بإخطارلكل طرؾ ان ٌنسحب من هذا االتفاق، فً اي وقت، المذكور. إلخطارهذا االنسحاب بعد اثنً عشر شهرا من تارٌخ تسلم امانة االٌداع امانة االٌداع -الفصل السابع عشر ة واالسبانٌة والفرنسٌة ٌودع اصل هذا االتفاق، الذي تتساوى نصوصه االنجلٌزٌة والعربٌ -1 والروسٌة، فً الحجٌة، لدى حكومة امارة موناكو، التً تضطلع بمهام امانة االٌداع. وتقوم من 1امانة االٌداع بمد سائر الدول والمنظمات االقلٌمٌة لالندماج االقتصادي المذكورة بالفقرة من لألصلٌنها، بنسخ مطابقة الفصل الثالث عشر من هذا االتفاق، وكذلك امانة االتفاق اثر تكو االتفاق. منظمة االمم المتحدة، ألمانة، لألصلحالما ٌبدأ نفاذ االتفاق، ترسل امانة االٌداع نسخة مطابقة -2 من مٌثاق االمم المتحدة. 102بؽٌة تسجٌلها ونشرها، طبقا للفصل االقتصادي، الموقعة على هذا تعلم امانة االٌداع كافة الدول وجمٌع المنظمات االقلٌمٌة لالندماج -3 االتفاق، أو التً انضمت الٌه، وكذلك امانة االتفاق بـ: كل توقٌع؛ أ( كل اٌداع لوسٌلة تصدٌق أو قبول أو اقرار أو انضمام؛ ب( تارٌخ بدء نفاذ هذا االتفاق، وكل ملحق اضافً، وكذلك كل تعدٌل لالتفاق ومالحقه؛ ج( كل تحفظ ازاء ملحق اضافً أو تعدٌل لخطة الحفظ أو تعدٌل لملحق. د( كل اخطار بسحب تحفظ؛ ه( وكل اخطار بانسحاب من هذا االتفاق. و( وترسل امانة االٌداع الى جمٌع الدول وسائر المنظمات االقلٌمٌة لالندماج االقتصادي، االتفاق، بنص كل تحفظ وكل مرفق الموقعة على هذا االتفاق أو التً انضمت الٌه، وامانة اضافً وكل تعدٌل لالتفاق ولمالحقه. واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون بذلك رسمٌا بالتوقٌع على هذا االتفاق .1996وحرر فً موناكو فً الرابع والعشرٌن من نوفمبر/ تشرٌن الثانً التً ٌنطبق علٌها هذا االتفاق قائمة انواع حوتٌات البحر االسود -الملحق االول PHOCOENIDAE Phocoena phocoena خنزٌر البحر الشائع DELPHINIDAE Tursiops truncatusُُُُنفينُكبيسدُ نفينُشائع Deophinus delphisُُُُد ُ ُلائمةُانىاعُحىتياتُانبحسُاالبيضُانمتىسطُوانمنطمةُاالطهسيةُانمتاخمة ُانتيُينطبكُعهيهاُهراُاالتفاق ُ ُُُُُُPHOCOENIDAEُ Phocoena phocoenaُُُُخنصيسُانبحسُانشائع ُ ُُُُ DELPHINIDAE Steno bredanensisُُُُُستينى Grampus griseusُُُُغسامبىض Tursiops truncatusُُُُدنفينُكبيس Stenella coeruleoalbaُُُدنفينُاشزقُوابيض Delphinus delphisُُُُدنفينُشائع كةُمصيفة Pseudorca crassidensُُُُُز كة Orcinus orcaُُُُُُُز Globicephala melaُُُكسويُانسأضُانشائع ُ ZIPHIDAE Mesoplodon densirostrisُُُحىتُبالنفيمُذاتُانمنماز Ziphius cavirostrisُُُُشيفيىض ُ PHYSETERIDAE Physeter macrocephalusُُُُُعنبس ُ KOGIIDAE Kogia simusُُُُعنبسُلصو ُ BALAENIDAIE Eubalaena glacialisُُُُحىتُبيسكاي ُ BALAENOPTERIDAE Balaenoptera acutorostrataُُُُهسكىلُصغيس Balaenoptera borealisُُُُهسكىلُزودنفي Balaenoptera physalusُُُُهسكىلُشائع Megaptera novaeangliaeُُُُحىتُأحدب ٌنطبق هذا االتفاق كذلك، على اي نوع اخر من الحوتٌات ؼٌر مفهرس فً هذا الملحق، على ان ٌكون من المحتمل ان ٌتردد على منطقة االتفاق عن طرٌق الصدقة أو نادرا. خطة الحفظ -الملحق الثانً تتخذ االطراؾ بأقصى ما ٌمكن من قدراتها االقتصادٌة والتقنٌة والعلمٌة التدابٌر التالٌة لحفظ الحوتٌات، بتسبٌق حفظ االنواع أو الجماعات التً تحققت اللجنة العلمٌة من ان لحالة حفظها ادنى ات حولها نصٌب من المالئمة، وبالقٌام بالبحوث فً المناطق أو فً االنواع التً تكون المعلوم ناقصة. اعتماد التشرٌعات الوطنٌة وتطبٌقها -1 تعتمد اطراؾ االتفاق التدابٌر القانونٌة والتنظٌمٌة واالدارٌة الالزمة، لضمان حماٌة تامة للحوتٌات، فً المٌاه الخاضعة لوالٌتها و/أو سٌطرتها، وخارج هذه المٌاه ازاء كل باخرة رافعة تشارك فً نشاطات من شأنها أن تضر بحفظ الحوتٌات. لراٌتها أو مسجلة على اراضٌها، ولهذا الؽرض ان االطراؾ: تعد تدابٌر وتنفذها للتخفٌؾ من نتائج الصٌد السلبٌة على حالة حفظ الحوتٌات. -أ باخرة، ان تحتفظ على متنها، أو ان تستخدم للصٌد، شبكة أو ألٌةوبالخصوص ال ٌرخص تجاوز طول الواحدة منها أو طولها مجتمعة كٌلومترٌن شباكا عٌنٌة من النوع الهائم، وٌ ونصؾ؛ تضع أو تنقح التشرٌعات بؽٌة منع ترك معدات الصٌد هائمة عرض البحر، والمطالبة -ب الحوتٌات التً علقت عرضا بمعدات الصٌد فورا، وفً ظروؾ تضمن بقاءها؛ بإطالق ساس للترخٌص، أو منع استمرار، وتطالب بان تجري تقٌٌمات للتأثٌرات لٌعتمد علٌها كأ -ج أو مستقبال تطوٌر النشاطات التً من شأنها ان تضر بالحوتٌات أو بموائلها فً منطقة االتفاق، بما فً ذلك، الصٌد واالستكشاؾ واالستؽالل بعٌدا عن الساحل، والرٌاضات س فٌها المائة، والسٌاحة، ومشاهدة الحوتٌات، وكذلك لتحدٌد الشروط التً ٌجوز ان تمار تلك النشاطات؛ تنظم التصرٌؾ فً البحر للمواد الملوثة التً قد تكون لها تأثٌرات وخٌمة على الحوتٌات -د وتعتمد، فً اطار الوسائل القانونٌة المالئمة االخرى، معاٌٌر اشد صرامة ازاء هذه الملوثات؛ وتبذل قصارى جهدها لتدعٌم أو احداث مؤسسات وطنٌة قصد تطوٌر تطبٌق االتفاق. -ه تقٌٌم وادارة التفاعالت بٌن االنسان والحوتٌات -2 تقوم االطراؾ بالتعاون مع المنظمات الدولٌة المختصة، بجمع وتحلٌل البٌانات حول التفاعالت الصٌد واالنشطة بأنشطةا ٌتعلق خاصة المباشرة وؼٌر المباشرة بٌن االنسان والحوتٌات، فٌم الصناعٌة والسٌاحٌة وتلوث البر والبحر. واذا لزم االمر، تتخذ االطراؾ التدابٌر المناسبة لتدارك االمر، وتطور الخطوط الرائدة و/أو قواعد السلوك لتنظٌم أو ادارة مثل تلك االنشطة. حماٌة الموائل -3 ة المناطق المتمتعة بحماٌة خاصة للحوتٌات، تتمثل فً تسعى االطراؾ جاهدة الستحداث وادار مجاالت تكون موائل لها و/أو تزودها بؽذاء احتٌاطً مهم. وٌنبؽً ان تقام مثل تلك المناطق (، 1976المتمتعة بحماٌة خاصة، فً اطار اتفاقٌة حماٌة البحر االبٌض المتوسط من التلوث ) اطار وسائل اخرى مالئمة. والبروتوكول ذي الصلة المتعلق بها، أو فً البحث والرصد الدائب -4 تتولى االطراؾ القٌام ببحوث حول الحوتٌات تكون منسقة ووقع التشاور فً شأنها وتٌسر تطوٌر تقنٌات جدٌدة لتحسٌن حفظها. واالطراؾ بالخصوص: ً ترصد حالة وتطور االنواع التً ٌشملها هذا االتفاق، وخاصة منها تلك المتواجدة ف -أ المناطق ؼٌر المعروفة جٌدا، أو تلك التً ال تتوفر حولها سوى بٌانات جد قلٌلة، بؽٌة تٌسٌر اعداد تدابٌر الحفظ، وتتعاون بهدؾ تحدٌد مسالك الهجرة، وكذلك مناطق تكاثر االنواع التً ٌشملها االتفاق -ب شطة البشرٌة الى ومناطق تؽذٌتها، وبالتالً لتحدٌد المناطق التً ربما ستحتاج فٌها االن تنظٌم مناسب؛ التً ٌشملها االتفاق، وتالئم على ضوئها تنظٌمات لألنواعوتقٌم االحتٌاجات الؽذائٌة -ج الصٌد وتقنٌاته؛ وتطور برامج بحث منتظمة تتناول الحٌوانات المٌتة، أو الجانحة، أو الجرٌحة أو -د المرٌضة، لتحدٌد التفاعالت الرئٌسٌة مع االنشطة البشرٌة ومعرفة االخطار الحقٌقٌة والممكنة؛ وتٌسر تطوٌر التقنٌات الصوتٌة الؽٌر الضارة لضمان الرصد الدائب لجماعات الحوتٌات. -ه كفاءات وجمع المعلومات وبثها والتدرٌب والتربٌةتدعٌم ال -5 اعتبارا لالحتٌاجات المتنوعة لدول منطقة االنتشار، واختالؾ مستوٌات تطورها، تسبق االطراؾ تدعٌم الكفاءات لخلق الخبرة الضرورٌة لتطبٌق االتفاق. وتتعاون االطراؾ كً ها، وكً ٌقع تنظٌم دورات تطور االدوات المشتركة لجمع المعلومات حول الحوتٌات وبث للتدرٌب وبرامج التربٌة. وسٌقع تسٌٌر مثل هذه االعمال بالتشاور فً المستوى االقلٌمً الفرعً، وفً مستوى االتفاق، بدعم من امانة االتفاق ووحدات التنسٌق واللجنة العلمٌة وتجري ى ذمة سائر بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولٌة المختصة. وستوضع النتائج عل االطراؾ. وٌتعاون االطراؾ، بالخصوص، من اجل: تطوٌر اسالٌب جمع البٌانات حول الرصد، والصٌد العرضً، والجنوح وجائحة الموتان، -أ وظواهر اخرى متعلقة بالحوتٌات؛ واعداد قوائم بالسلطات الوطنٌة، ومراكز البحث واالنقاذ، والعلماء والمنظمات ؼٌر -ب نٌة بالحوتٌات؛الحكومٌة المع واعداد قائمة بمناطق الحماٌة أو االدارة المتواجدة التً قد تساعد على حفظ الحوتٌات -ج والمناطق البحرٌة ذات االهمٌة المحتملة لحفظ الحوتٌات؛ واعداد قائمة بالتشرٌعات الوطنٌة والدولٌة القابلة للتطبٌق على الحوتٌات؛ -د المعلومات إلدارةلومات اقلٌمٌة فرعٌة أو اقلٌمٌة واقامة، حسب الحاجة، قاعدة مع -ه المجموعة فً نطاق الفقرات من )أ ( الى )د( اعاله؛ حفظ الحوتٌات، أو بأنشطةاعالمٌة، اقلٌمٌة فرعٌة أو اقلٌمٌة، متعلقة اتواعداد نشر -و موجودة، لها نفس الؽرض؛ اتالمساهمة فً نشر والتوعٌة والتعرٌؾ، توجه لكافة مستخدمً البحر؛ لإلعالمواعداد ادلة -ز واعداد حصٌلة تألٌفٌة على اساس المعارؾ االقلٌمٌة، بالتوصٌات البٌطرٌة حول انقاذ -ح الحوتٌات. وتطوٌر وتنفٌذ برامج التدرٌب حول تقنٌات الحفظ، وبالخصوص فٌما ٌتصل بالرصد -ط االولٌة ومجابهة حاالت الطوارئ. واخالء السبٌل والنقل وتقنٌات تقدٌم االسعافات مجابهة اوضاع الطوارئ -6 تطور االطراؾ بصفة مشتركة وقدر االمكان والضرورة، وتطبق تدابٌر طوارئ من اجل أو معرضة الحوتٌات التً ٌشملها هذا االتفاق، عندما تكون فً ظروؾ استثنائٌة ؼٌر مؤاتٌة للخطر. وتتولى االطراؾ بالخصوص: طط طوارئ بالتعاون مع االجهزة المختصة، تنفذ فً حاالت تهدٌد الحوتٌات فً اعداد خ أ( منطقة االتفاق كحاالت التلوث الخطر، وحاالت جنوح هامة وجوائح موتان؛ تقٌٌم وسائل انقاذ الحوتٌات الجرٌحة أو المرٌضة؛ ب( واعداد قواعد سلوك، تنظم وظائؾ المراكز والمختبرات المعنٌة بالقٌام بهذه المهمة. ج( عندما تقتضً وضعٌة الطوارئ، اتخاذ تدابٌر فورٌة تهدؾ الى الحٌلولة دون تدهور حالة حفظ جماعة أو جماعات عدٌدة من الحوتٌات، ٌجوز لطرؾ ان ٌطلب من وحدة التنسٌق معنٌة االخرى، بؽٌة وضع آلٌة توفر حماٌة سرٌعة للجماعة المختصة اعالم االطراؾ ال التً وقع تشخٌصها، باعتبار تعرضها بوجه خاص لتهدٌد وخٌم. PRINCIPAUTE DE MONACO Direction des Relations Extérieures ACCORD SUR LA CONSERVATION DES CETACES LA MER NOIRE, DE LA MEDITERANEE ET DE LA ZONE ATLANTIQUE ADJACANTE ADOPTE A MONACO LE 24 NOVEMBRE 1999(*) ُ (mise à jour du 12 octobre 1999)ُ PAYS (**) SIGNATURE RATIFICATION(***) Albanie 24 novembre 1996 Bulgarie 16 septembre 1999 Chypre 24 novembre 1996 Croatie 24 novembre 1996 Espagne 24 novembre 1996 2 février 1999 France 24 novembre 1996 Géorgie 24 novembre 1996 Gréce 24 nom 1936 Italie 24 novembre 1996 Monaco 24 novembre 1996 25 avril 1997 Maroc 28 mars 1997 31 août 1999 Portugal 24 novembre 1996 Roumanie: 28 septembre 1998 Tunisie 24 novembre 1996 (*) Cet Accord n'est pas encore entré en vigueur en application de son article XIV. (**) Les Etats signataires au parties n'ont émis aucune déclaration ni aucune réserve. (***) La date de la ratification correspond à la date d'enregistrement du dépôt de l'Instrument de ratification auprès du Gouvernement de la Principauté de Monaco. ****************************************************************************************************