跳到主要内容
Nelum
黎巴嫩的法律

Law No. 320 of 2023 - Lebanese Sovereign Wealth Fund Law

颁布于 2023-12-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون قانون رقم 320 لسنة 2023 - قانون الصندوق السيادي اللبناني
语言
Arabic
类型
法令
国家
黎巴嫩
主题
Energy
关键词
oil, special fund, energy conservation/energy production, investment, natural gas, procedural matters, sustainable development, sustainable use
类别
energy

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪21/07/25, 11:30‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات الصندوق السيادي اللبناني ‪::‬‬ ‫الجامعة اللبنانية‬ ‫مركز المعلوماتية القانونية‬ ‫الصندوق السيادي اللبناني‬ ‫عدد المواد‪25 :‬‬ ‫تعريف النص‪ :‬قانون رقم ‪ 320‬تاريخ ‪22/12/2023 :‬‬ ‫عدد الجريدة الرسمية‪ | 53 :‬تاريخ النشر‪ | 28/12/2023 :‬الصفحة‪4206-4200 :‬‬ ‫فهرس القانون‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬أحكام عامة (‪)2-1‬‬ ‫الفصل الثاني‪ - :‬انشاء الصندوق السيادي اللبناني (‪)6-3‬‬ ‫الفصل الثالث‪ - :‬حوكمة الصندوق وهيكليته (‪)10-7‬‬ ‫الفصل الرابع‪ - :‬القواعد المالية (‪)14-11‬‬ ‫الفصل الخامس‪ - :‬استثمارات الصندوق (‪)19-15‬‬ ‫الفصل السادس‪ - :‬المساءلة والشفافية (‪)22-20‬‬ ‫الفصل السابع‪ - :‬أحكام انتقالية (‪)23-23‬‬ ‫الفصل الثامن‪ - :‬أحكام مختلفة (‪)25-24‬‬ ‫األسباب الـموجبة‬ ‫بعد أن استكملت الدولة اللبنانية الـمنظومة التشريعية الخاصة بقطاع البترول في لبنان‪ ،‬واختتام دورة التراخيص‬ ‫األولى في الـمياه البحرية اللبنانية التي أفضت إلى تلزيم الرقعتين ‪ /4/‬و ‪ /9/‬إلى ائتالف شركات بترولية تتمتع‬ ‫بالـمواصفات التأهيلية الـمطلوبة‪،‬‬ ‫وبعد انطالق مرحلة االستكشاف في كل من الرقعتين حيث ستبدأ أعمال الحفر‪ ،‬بغية اكتشاف موارد بترولية تجارية‬ ‫يؤدي تطويرها إلى بدء مرحلة اإلنتاج وتحقيق عائدات مالية من حصة الدولة من األنشطة البترولية (اتاوة‪ ،‬بترول‬ ‫الربح‪ ،‬الضريبة على بترول الربح‪،)... ،‬‬ ‫وبالرغم من أن هذا الـمسار سيستغرق فترة من الزمن‪ ،‬إال أن الـمنطق يقضي بالعمل‪ ،‬منذ اآلن‪ ،‬على وضع األسس‬ ‫السليمة التي تمّكن الدولة من إدارة الـموارد البترولية وإيـداع العائـدات الناجمـة عـن األنشطة البترولية‪ ،‬أو عن‬ ‫الحقوق البترولية‪ ،‬في صندوق سيادي كما تقضي أحكام الـمادة الثالثة من القانون رقم ‪( 132/2010‬قانون الـموارد‬ ‫البترولية في الـمياه البحرية)‪،‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪1/11‬‬

  2. ‫‪21/07/25, 11:30‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات الصندوق السيادي اللبناني ‪::‬‬ ‫ولـما كان الهدف الـمرجو من إنشاء الصندوق السيادي يتمثل باحتفاظ الدولة برأسمال الصندوق وبعائدات استثماراته‬ ‫كصندوق استثماري لصالح األجيال الـمقبلة‪ ،‬وذلك بتحويل الـموارد البترولية الناضبة والتي ال تتكون إال خالل‬ ‫ماليين السنين‪ ،‬إلى أصول منتجة وغير ناضبة تحفظ لألجيال القادمة بشرط عدم إلحاق أي ضرر باالقتصاد الوطني‪،‬‬ ‫لذلك‪،‬‬ ‫تم وضع اقتراح القانون الـمرفق الرامي إلى‪:‬‬ ‫‪ -­1‬إنشاء الصندوق السيادي اللبناني كمؤسسة عامة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية الـمعنوية وباالستقاللين‬ ‫الـمالي واإلداري‪ ،‬وربطها دستوريًا بمجلس الوزراء‪ ،‬وإنشاء مجلس إلدارته من أصحاب االختصاصات الـمرتبطة‬ ‫بعمل الصندوق الـمالية واالقتصادية والقانونية الذين تتوفر فيهم الخبرات التالية‪:‬‬ ‫­ إدارة الـمخاطر والخبرة في صناعة القرارات ذات الصلة بعمل الصندوق‪.‬‬ ‫­ خبرة متطورة في القيادة التنفيذية‪ ،‬بما في ذلك الخبرة في تطوير الرؤية واالستراتيجية الـمالية واالستثمارية‪.‬‬ ‫­ خبرة عالـمية تشغيلية ال تقل عن عشر سنوات في بنية تحتية أو أصول عقارية أو أسهم خاصة ذات رأس مال ال يقل‬ ‫عن مليار دوالر أميركي‪.‬‬ ‫ويتم تقييم كفاءة الـمرشحين لرئاسة الـمجلس وعضويته من قبل مجلس الخدمة الـمدنية بالتعاون مع مؤسسات توظيف‬ ‫دولية‪.‬‬ ‫‪ -­2‬االلتزام بقواعد الحوكمة العالـمية لهذا النوع من الصناديق‪،‬‬ ‫‪ -­3‬إيداع واردات الصندوق وعائداته في حساب خاص بالصندوق‪،‬‬ ‫‪ ­-4‬تحديد قواعد وأسس استثمار أموال الصندوق وعائداته‪،‬‬ ‫‪ ­- 5‬تحديد قواعد اإليداع والسحب‪،‬‬ ‫‪ ­- 6‬إخضاع التفويض باستثمار أموال الصندوق وعائداته لـموافقة مجلس النواب‪،‬‬ ‫‪ ­- 7‬إخضاع حسابات الصندوق وأداء إدارته لرقابة ديوان الـمحاسبة الـمؤخرة‪،‬‬ ‫‪ ­- 8‬إخضاع حسابات الصندوق لتدقيق خارجي من قبل مدقق حسابات مستقل‪ ،‬أو أكثر‪ ،‬معترف به دوليًا‪،‬‬ ‫‪ ­- 9‬االلتزام بمبادئ الشفافية والعلنية عن طريق نشر التقارير والـمعلومات الـمتعلقة بحسابات الصندوق واستثماراته‪.‬‬ ‫وذلك من أجل تأمين إدارة أموال الدولة من مواردها البترولية‪ ،‬ومن أية موارد طبيعية الحقًا‪ ،‬بطريقة رشيدة وسليمة‪،‬‬ ‫أتينا باقتراحنا هذا الذي ينظم عمليات ادارة عائدات هذه الثروة‪ ،‬من خالل صندوق خاص‪ ،‬إن لجهة االدخار‬ ‫واالستثمار أو لجهة التنمية الرشيدين بما يحقق مصالح الشعب ويحافظ على ثرواته ويحفظ حق االجيال القادمة من‬ ‫ابنائه‪،‬‬ ‫آملين مناقشته واقراره‪.‬‬ ‫أقر مجلس النواب‪،‬‬ ‫وينشر مجلس الوزراء استنادًا للـمادة ‪ 62‬من الدستور القانون التالي نصه‪:‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ‪.19/12/2023‬‬

  3. ‫الفصل الاول‪ - :‬أحكام عامة‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪2/11‬‬ ‫‪21/07/25, 11:30‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات الصندوق السيادي اللبناني ‪::‬‬ ‫التعريفات‪:‬‬ ‫يقصد بالـمصطلحات والكلـمات أينما وردت في هذا القانون ما يلي‪:‬‬ ‫ـ «الصندوق» الصندوق السيادي اللبناني للـموارد البترولية الـمنشأ بموجب هذا القانون‪.‬‬ ‫ـ «مجلس اإلدارة» مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬ ‫ـ «رئيس مجلس اإلدارة» الرئيس التنفيذي للصندوق الذي يعينه مجلس الوزراء والذي يتخذ صفة مدير عام الصندوق‬ ‫أيضًا‪.‬‬ ‫ـ «الفريق اإلداري للصندوق» الفريق اإلداري الـمؤلف من رئيس مجلس اإلدارة ‪ /‬مدير عام الصندوق رؤساء‬ ‫الـمديريات واألقسام‪.‬‬ ‫ـ «الـمدقق الخارجي» الـمدقق الـمعّين من قبل مجلس الوزراء لـمراقبة الحسابات والـمدقق الذي يعّين من قبل ديوان‬ ‫الـمحاسبة لـمراقبة صحة تنفيذ الـمهام‪.‬‬ ‫ـ «واردات الصندوق» تتكون واردات الصندوق السيادي من جميع واردات الدولة من األنشطة البترولية كما هي‬ ‫معّر فة بموجب القانون رقم ‪ ،132/2010‬باإلضافة الى عائدات االستثمار على األصول الـمالية التي تنتج عنها‪.‬‬ ‫ـ «عائدات استثمار الصندوق» العائد الـمالي الستثمار واردات الصندوق‪.‬‬ ‫ـ «العائدات الضريبية» العائدات الضريبية الـمحصلة وفقًا للقانون رقم ‪ 57‬تاريخ ‪( 5/10/2017‬األحكام الضريبية‬ ‫الـمتعلقة باألنشطة البترولية وفقًا للقانون رقم ‪ 132‬تاريخ ‪.)24/8/2010‬‬ ‫ـ «محفظة التنمية» الـمحفظة حيث تودع العائدات الضريبية بهدف تمويل مشاريع تنموية منتجة من خالل الـموازنة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫ـ «محفظة االدخار واالستثمار» الـمحفظة حيث تودع واردات الصندوق باستثناء العائدات الضريبية‪.‬‬ ‫ـ «تفويض االستثمار» مبادئ وتوجيهات إدارة أموال الصندوق واستثمارها‪.‬‬ ‫«الطاقة الـمتجددة»‪ :‬أي طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية أو الـمائية أو الهوائية‪.‬‬ ‫«الـمـشـتـقـات الـمـاليـة» عـقـود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخـرى (اسـهـم وسـنـدات وعمالت‬ ‫أجنبية وسلع وذهب وغيرها) ‪Financial Derivatives‬‬ ‫«الرفع الـمالي» اقتراض أو استخدام ألدوات مالية بهدف تحسين األرباح (‪)Leverage‬‬ ‫«الـمضاربة» الـمخاطرة بالبيع والشراء بناء على توقع تقلبات األسعار بغية الربح‪.‬‬ ‫ملكية الـموارد البترولية‪ :‬الـموارد البترولية هي ملك الدولة اللبنانية وفقًا للتعريف الوارد في هذا القانون‪.‬‬ ‫يكون للـمصطلحات وللعبارات الـمذكورة في هذا القانون والتي لـم يتم تعريفها أعاله‪ ،‬الـمعاني نفسها الواردة في‬ ‫قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية (رقم ‪ 132‬تاريخ ‪ )24/8/2010‬وقانون الـموارد البترولية في األراضي‬ ‫اللبنانية وجميع القوانين والـمراسيم الـمرعية اإلجراء وتعديالتها‪.‬‬

  4. ‫المادة ‪2‬‬ ‫نطاق القانون‪:‬‬ ‫ينظم هذا القانون إدارة الصندوق السيادي اللبناني واللجان والـمديريات واألقسام التابعة له وقواعده الـمالية الـمتعلقة‬ ‫بإيداع األموال وسحبها كما وطريقة ووجهة استثمار وارداته‪ ،‬وذلك استنادًا إلى مبادئ وأسس واضحة وشفافة‬ ‫للتوظيف واالستثمار واالستعمال لصالح األجيال الحالية والـمقبلة‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪3/11‬‬ ‫‪21/07/25, 11:30‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات الصندوق السيادي اللبناني ‪::‬‬ ‫الفصل الثاني‪ - :‬انشاء الصندوق السيادي اللبناني‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫إنشاء الصندوق‪:‬‬ ‫ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي مستقل في لبنان‪ ،‬يسمى «الصندوق السيادي اللبناني» يتمتع بالشخصية‬ ‫الـمعنوية وباالستقاللين اإلداري والـمالي‪.‬‬ ‫يعتبر الصندوق شخصًا من أشخاص القانون العام له طبيعة خاصة بحيث يخضع ألحكام هذا القانون وللنصوص‬ ‫التنظيمية الخاصة به التي تصدر وفقًا لألصول‪.‬‬ ‫ال يخضع الصندوق لقواعد اإلدارة وتسيير األعمال والرقابة التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام السيما النظام‬ ‫العام للـمؤسسات العامة (الـمرسوم رقم ‪ 4517‬تاريخ ‪ )13/12/1972‬أو رقابة مجلس الخدمة الـمدنية والتفتيش‬ ‫الـمركزي إال في حدود ما ينص عليه هذا القانون‪.‬‬ ‫يكون مقر الصندوق في بيروت ‪ ،‬ويجوز له أن ينشئ مكاتب له في داخل لبنان وخارجه‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫إدارة واردات الصندوق‪:‬‬ ‫يقوم مجلس إدارة مستقل معّين من قبل مجلس الوزراء بإدارة واردات الصندوق من األنشطة البترولية‪ ،‬التي تعود‬ ‫ملكيتها إلى الدولة اللبنانية‪.‬‬

  5. ‫المادة ‪5‬‬ ‫أهداف الصندوق‪:‬‬ ‫يتولى الصندوق إدارة األموال الـمحصلة من قبل الدولة من واردات األنشطة البترولية‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫تكوين الصندوق‪:‬‬ ‫يتكون الصندوق من محفظتين‪ :‬محفظة االدخار واالستثمار ومحفظة التنمية‪ ،‬تختلف في ما بينهما قواعد السحب‬ ‫وقواعد االستثمار تبعًا للغاية منها‪:‬‬ ‫ـ محفظة االدخار واالستثمار ترمي إلى زيادة واردات الصندوق من األنشطة البترولية من خالل القيام باستثمارات‬ ‫مالية طويلة الـمدى ذات الـمخاطر الـمعتدلة مع الحفاظ على تنمية رأس مال الصندوق لصالح األجيال القادمة‪.‬‬ ‫ـ محفظة التنمية ترمي إلى االستفادة من عائدات الدولة الضريبية من األنشطة البترولية للتنمية ليصبح مسارًا مستدامًا‬ ‫من خالل استثمارات مالية ذات سيولة مرتفعة وذات مخاطر معتدلة تؤدي إلى خفض مستوى الدين‪.‬‬ ‫تحدد الـمادتان ‪ 12‬و‪ 13‬من هذا القانون قواعد اإليداع والسحب الـمتعلقة بهاتين الـمحفظتين‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪4/11‬‬ ‫‪21/07/25, 11:30‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات الصندوق السيادي اللبناني ‪::‬‬ ‫الفصل الثالث‪ - :‬حوكمة الصندوق وهيكليته‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء لبنانيين‪ ،‬من ذوي الخبرة‪ ،‬يتم تعيينهم‪ ،‬لـمدة خمس‬ ‫سنوات‪ ،‬قابلة للتجديد مرة واحدة‪ ،‬بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح مجلس الخدمة الـمدنية‬ ‫بعد استشارة مؤسسة توظيف دولية خاصة يحال حكمًا الى مجلس الوزراء من خالل رئيس مجلس الوزراء (وزير‬ ‫الـمالية­ وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية)‪ ،‬على أن يسمى في مرسوم التعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه من بين‬ ‫األعضاء الـمعينين ويشغل رئيس الـمجلس صفة مدير عام الصندوق أيضًا‪.‬‬ ‫يجب أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس الـمجلس لبنانيين منذ أكثر من عشر سنوات‪ ،‬وأن يكونوا قد تجاوزوا‬ ‫سن الخامسة والثالثين ومن أصحاب االختصاصات الـمرتبطة بعمل الصندوق الـمالية واالقتصادية والقانونية وأن‬ ‫تتوافر فيهم الخبرات التالية‪:‬‬ ‫‪ ­-‬إدارة الـمخاطر والخبرة في صناعة القرارات ذات الصلة بعمل الصندوق‪.‬‬ ‫­‪ -‬خبرة متطورة في القيادة التنفيذية‪ ،‬بما في ذلك الخبرة في تطوير الرؤية واالستراتيجية الـمالية واالستثمارية‪.‬‬ ‫­‪ -‬خبرة عالـمية تشغيلية في بنية تحتية أو أصول عقارية أو أسهم خاصة ذات رأس مال يفوق مليار دوالر اميركي ال‬ ‫تقل عن عشر سنوات‪.‬‬ ‫ٌتقدم طلبات الترشيح إلى مجلس الخدمة الـمدنية الذي يستشير مؤسسات توظيف دولية خاصة لتقييم كفاءات وخبرات‬ ‫مقدمي الطلبات ووضع الئحة بأسماء الـمؤهلين منهم ٌتعرض على مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫تتم تصفية الترشيحات وتسمية األعضاء الثمانية من بين الـمؤهلين بموجب مرسوم ٌيتخذ في مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤوًال عن إدارة شؤون الصندوق ويتمتع بجميع الصالحيات الالزمة لتحقيق األهداف‬ ‫التي أنشئ الصندوق من أجلها‪.‬‬ ‫ُيعد مجلس إدارة الصندوق نظامه الداخلي الذي ٌتحدد فيه مهام أعضاء مجلس اإلدارة ورئيسه والصالحيات الـمناطة‬ ‫بهم‪ ،‬كما أصول دعوة الـمجلس إلى االجتماع وسير عمله ويعرض على مجلس الوزراء ليصدر بموجب مرسوم‬ ‫تطبيقي ُيحدد فيه إضافة إلى ما هو ٌم قترح تعويضات رئيس الـمجلس وأعضائه‪.‬‬

  6. ‫المادة ‪8‬‬ ‫الوحدات اإلدارية‪:‬‬ ‫تنشأ لدى الصندوق ست وحدات إدارية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ ­-‬الـمديرية القانونية واإلدارية‪.‬‬ ‫‪ ­-‬مديرية االستثمار والـمخاطر‪.‬‬ ‫­‪ -‬مديرية الدراسات والتخطيط‪.‬‬ ‫­‪ -‬الـمديرية الـمالية‪.‬‬ ‫‪ ­-‬مديرية االلتزام والتدقيق‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪5/11‬‬ ‫‪21/07/25, 11:30‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات الصندوق السيادي اللبناني ‪::‬‬ ‫­‪ -‬مديرية االقتصاد والتنمية‪.‬‬ ‫يمكن ان تقسم كل مديرية الى اقسام‪.‬‬ ‫يترأس كل مديرية مدير وكل قسم رئيس يعينه مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬ ‫يحدد عمل هذه الـمديريات واالقسام ومهامها وصالحياتها في النظام الداخلي للصندوق‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫اللجان‪:‬‬ ‫يمكن لـمجلس إدارة الصندوق تشكيل لجان استشارية بمواضيع خاصة‪.‬‬ ‫يوّز ع أعضاء مجلس إدارة الصندوق على رأس كل لجنة ويعّين أعضاء اللجان من قبل مجلس اإلدارة من بين‬ ‫الخبراء غير العاملين في الصندوق شرط أال تكون لهم أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من العاملين في‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫تحدد مهام اللجان بموجب قرار يصدر عن مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬

  7. ‫الحوكمة‪:‬‬ ‫يقوم مجلس اإلدارة‪ ،‬بتنفيذ تفويض االستثمار‪ .‬ويحق له اقتراح تعديل التفويض إذا تبين له خالل التنفيذ ضرورة ذلك‬ ‫تماشيًا مع التطورات الـمالية واالقتصادية التي يمكن أن تطرأ‪ ،‬على ان يعرض التفويض الـمعدل على مجلس الوزرا‬ ‫ومجلس النواب مجددًا للـموافقة‪.‬‬ ‫يمكن في الحاالت الـمستعجلة الطارئة إدخال مالحق على التفويض بموافقة مجلس الوزراء على أن ٌتعرض على‬ ‫مجلس النواب خالل خمسة عشر يومًا‪.‬‬ ‫يعّين مجلس الوزراء مدّققًا خارجيًا مستقًال معترفًا به دوليًا لـمراقبة حسابات الصندوق‪ .‬يرفع الـمدقق تقريره السنوي‬ ‫إلى مجلس اإلدارة فيرفعه رئيس الـمجلس بدوره بعد اطالع مجلس اإلدارة عليه مرفقًا بتقريره السنوي الداخلي الذي‬ ‫يتضمن طريقة تنفيذ تفويض االستثمار إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب إلقراره وفقا لألصول‪ ،‬على ان‬ ‫ٌينشر بعدها على الـموقع اإللكتروني للصندوق‪.‬‬ ‫يحق لديوان الـمحاسبة‪ ،‬باإلضافة إلى ممارسة سلطة الرقابة الـمؤخرة على الصندوق‪ ،‬تعيين مدّقق خارجي مستقل‬ ‫معترف به دوليًا لالستعانة به لـمراقبة صحة وقانونية تنفيذ الـمهام من قبل مجلس اإلدارة وللتأكد من أنها تتوافق مع‬ ‫القوانين اللبنانية الـمرعية اإلجراء ويقدم تقريرًا بذلك إلى مجلس النواب‪.‬‬ ‫يحدد مضمون التقارير السنوية كما وتواريخ نشرها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ - :‬القواعد المالية‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪6/11‬‬ ‫‪21/07/25, 11:30‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات الصندوق السيادي اللبناني ‪::‬‬ ‫واردات الصندوق‪:‬‬ ‫تتكون واردات الصندوق السيادي من األنشطة البترولية في األراضي اللبنانية وفي الـمياه البحرية اللبنانية كالتالي‪:‬‬ ‫‪ -­1‬عائدات االستثمار على األصول البترولية‪.‬‬ ‫‪ ­- 2‬عائدات اإلتاوة الـمحصلة من قبل الدولة على البترول الـمنتج‪.‬‬ ‫‪ ­- 3‬عائدات حصة الدولة من بترول الربح‪.‬‬ ‫‪ ­- 4‬العائدات الضريبية الـمحصلة من قبل الدولة وفقًا لقانون األحكام الضريبية الـمتعلقة باألنشطة البترولية‪.‬‬ ‫‪ -­5‬الـمبالغ التي تحصلها الدولة بنتيجة التنازل عن نسب مشاركتها كصاحب حق في اتفاقيات االستكشاف واإلنتاج‬ ‫إلى شركات بترولية مؤهلة‪.‬‬ ‫‪ ­- 6‬رسوم الـمنطقة الـمحصلة من قبل الدولة من أصحاب الحقوق البترولية‪.‬‬ ‫‪ -­7‬رسوم تراخيص االستطالع‪.‬‬ ‫‪ -­8‬عائدات حصة الدولة من بيع أو تحويل أو ترخيص حقوق االطالع على البيانات الناجمة عن تنفيذ رخص‬ ‫االستطالع والعائدات الناجمة عن العقود الـمتعددة الزبائن الـمبرمة من قبل الدولة اللبنانية الـمحصلة قبل أو بعد نفاذ‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ ­- 9‬العائدات الـمحصلة من الـمعامالت الـمالية الـمرتبطة باألنشطة البترولية‪.‬‬ ‫‪ ­- 10‬عائدات االستثمار على األصول البترولية‪.‬‬ ‫‪ ­- 11‬أي عائدات أخرى ناتجة أو يمكن أن تنتج عن أي نشاط بترولي متعلق بالـموارد البترولية أينما وجدت سواء‬ ‫على األراضي اللبنانية أو في الـمياه البحرية اللبنانية‪.‬‬ ‫تعفى عائدات الصندوق ومعامالته من الضرائب‪.‬‬

  8. ‫المادة ‪12‬‬ ‫قواعد اإليداع‪:‬‬ ‫تودع العائدات الـمفّص لة في الـمادة ‪ 11‬من هذا القانون في محفظتين ‪ :‬محفظة االدخار واالستثمار ومحفظة التنمية‬ ‫للصندوق السيادي وفقًا لقواعد اإليداع التالية‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ محفظة االدخار واالستثمار‪:‬‬ ‫تودع في محفظة االدخار واالستثمار جميع واردات الدولة من األنشطة البترولية باستثناء العائدات الضريبية‪ ،‬على أن‬ ‫يسحب جزء من عائداتها وفقا لقواعد السحب الـمحددة في الـمادة ‪ 13‬من هذا القانون‪ ،‬وٌيفتح لها حساب خاص في‬ ‫مصرف لبنان‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ محفظة التنمية‪:‬‬ ‫تودع في محفظة التنمية العائدات الضريبية من األنشطة البترولية بهدف حفظها واستثمارها‪ ،‬على أن يسحب جزء‬ ‫منها لغايات إنمائية وفقا لقواعد السحب الـمحددة في الـمادة ‪ 13‬من هذا القانون‪ ،‬وٌيفتح لها حساب خاص في مصرف‬ ‫لبنان‪.‬‬ ‫تصبح جزءًا من رأسمال كل محفظة عائدات استثمار أرباح بيع األصول‪ ،‬واألرباح الـموَز عة‪ ،‬وعائدات االستثمار‬ ‫على أصول الصندوق‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪7/11‬‬ ‫‪21/07/25, 11:30‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات الصندوق السيادي اللبناني ‪::‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫قواعد السحب‪:‬‬ ‫تخضع عمليات السحب من محفظتي الصندوق للشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ من محفظة االدخار واالستثمار‪:‬‬ ‫ال يجوز سحب أي مبلغ إال من أجل استثماره وفقًا للشروط الـمحددة في تفويض االستثمار‪ ،‬وتبقى أموال الـمحفظة‬ ‫مجمدة بهدف تكوين رأس مال احتياطي‪.‬‬ ‫أما إذا تجاوزت عائدات االستثمار قيمة الدين العام بالعملة األجنبية فيحول الفائض حكمًا إلى محفظة التنمية‪.‬‬ ‫يجب اال تّقل نسبة االستثمار خارج لبنان من محفظة االدخار واالستثمار عن ‪ %60‬من مجموع أصولها وعائداتها‪،‬‬ ‫ويجب أال تقل نسبة االستثمار داخل لبنان من محفظة االدخار واالستثمار عن ‪ %25‬من مجموع أصولها وعائداتها‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ من محفظة التنمية‪:‬‬ ‫ال يجوز السحب من عائدات محفظة التنمية خالل سنة مالية معينة إال في حال إقرار موازنة الدولة حسب األصول‬ ‫بحيث تلحظ فيها الـمبالغ الـمقرر سحبها وإنفاقها بشرط أن ال تتجاوز قيمة هذه الـمبالغ ثلث إجمالي أصول الـمحفظة‪.‬‬ ‫ال يجوز إجراء أي سحب من محفظة التنمية خالل السنوات الثالث األولى من تاريخ أول إيداع للعائدات فيها‪ ،‬وتجمد‬ ‫هذه العائدات بهدف تكوين رأس مال احتياطي‪.‬‬ ‫‪ ­- 3‬يحظر استعمال أموال الصندوق لتسديد ديون الدولة‪ ،‬إال إذا أظهر قطع حساب الـموازنة فائضًا أوليًا في وارداتها‬ ‫على نفقاتها فيمكن استخدام عائدات محفظة التنمية لهذا الغرض‪.‬‬

  9. ‫المادة ‪14‬‬ ‫عملية السحب‪:‬‬ ‫عند استيفاء شروط قواعد السحب الـمفصلة في البند ‪ 2‬من الـمادة ‪ 13‬من هذا القانون خالل السنة الـمالية الجارية‪،‬‬ ‫ترصد االعتمادات الخاصة بذلك في موازنة السنة التالية على أن تصرف وفقًا لقواعد السحب وضمن الحدود‬ ‫الـمرصدة له‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‪ - :‬استثمارات الصندوق‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫القواعد العامة لالستثمار‪:‬‬ ‫يستثمر مجلس إدارة الصندوق في االصول الـمالية الـمحددة في تفويض االستثمار نيابة عن الدولة‪ ،‬وتكون هذه‬ ‫االستثمارات باسم «الصندوق السيادي اللبناني»‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪8/11‬‬ ‫‪21/07/25, 11:30‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات الصندوق السيادي اللبناني ‪::‬‬ ‫تفويض االستثمار‪:‬‬ ‫يحدد تفويض االستثمار الـمبادئ والتوجيهات الستثمارات الصندوق‪ ،‬إذ يتضمن قواعد إلدارة األموال وفقًا لـمعايير‬ ‫معينة لـمخاطر االستثمار وتوزيع األصول الـمالية على الفئات االستثمارية‪.‬‬ ‫تحدد تفاصيل ما يتضمنه تفويض االستثمار بمشروع قانون ُيعّده مجلس اإلدارة ويرفعه إلى مجلس الوزراء الذي‬ ‫يحيله إلى مجلس النواب إلقراره وفقًا لألصول‪.‬‬ ‫تدعم اللجان الـمؤلفة من أعضاء مجلس اإلدارة الـمحددة في الـمادة ‪ 9‬مهام الفريق اإلداري لناحية متابعة وتنفيذ‬ ‫تفويض االستثمار‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫الـمحظورات‪:‬‬ ‫ال يحق لـمجلس اإلدارة أن يضِّم ن تفويض االستثمار‪ ،‬تخصيص أصول مالية ألي نشاط أو عمل معين يكون له أو‬ ‫ألحد أفراد مجلس اإلدارة والفريق اإلداري أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من‬ ‫هذا االستثمار أو من أي عمل من أعمال الصندوق خاصة في القضايا التالية‪:‬‬ ‫ــ استثمار مبلغ من رصيد حساب الصندوق في أصل مالي معين؛ أو‬ ‫ــ استحواذ‪ /‬اكتساب مشتق مالي معين؛ أو‬ ‫ــ تخصيص أصول مالية لشركات معينة‪.‬‬

  10. ‫المادة ‪18‬‬ ‫بيان سياسات االستثمار‪:‬‬ ‫يضع رئيس مجلس اإلدارة عند استالمه تفويض االستثمار بيانًا داخليًا لسياسات االستثمار لتوجيه اإلدارة حول كيفية‬ ‫تنفيذ تفويض االستثمار‪.‬‬ ‫يقوم رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬بمعاونة مديرية االستثمار والـمخاطر‪ ،‬ومديرية االلتزام والتدقيق‪ ،‬بمراجعة منتظمة‬ ‫للسياسات التي وضعت لضمان حسن تنفيذ تفويض االستثمار‪.‬‬ ‫يجب على مدير كل وحدة اتخاذ جميع الخطوات الـمناسبة لالمتثال للسياسات الـموضوعة‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫استعمال الـمشتقات الـمالية والرفع الـمالي‪:‬‬ ‫ال يمكن االستثمار في الـمشتقات الـمالية باستثناء تلك التي ترتبط بطبيعة الحال بمحفظات االستثمار الـمذكورة في‬ ‫تفويض االستثمار‪ ،‬ولغرض التحوط وليس لغرض الـمضاربة والرفع الـمالي‪.‬‬ ‫يستعمل الرفع الـمالي عندما يكون بشكل غير مباشر جزءًا من فئة من فئات األصول مثل االستثمار العقاري أو‬ ‫االستثمار في صندوق آخر‪ ،‬أو لتحسين عائد االستثمار بمخاطر مالية معتدلة كما هو محدد في تفويض االستثمار‪.‬‬ ‫الفصل السادس‪ - :‬المساءلة والشفافية‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪9/11‬‬ ‫‪21/07/25, 11:30‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات الصندوق السيادي اللبناني ‪::‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫مبدأ الشفافية العام‪:‬‬ ‫تخضع إدارة الصندوق واستثماراته وحساباته لـمبدأ الشفافية ويجب أن ينعكس ذلك بصورة واضحة في مراعاة‬ ‫تطبيق القواعد الـمالية لإليداع والسحب من الصندوق واألولويات والخيارات التوظيفية‪.‬‬ ‫تنشر على الـموقع اإللكتروني للصندوق بشكل دائم األرقام السنوية الـمتعلقة بحجم واردات وأصول وأموال الصندوق‬ ‫وعمليات االستثمار وأوجهها ومبالغ اإليداع والسحب وعائدات االستثمار حسب التوزيع الجغرافي ونوع األصول‪،‬‬ ‫وتقارير التدقيق الـمحاسبي‪.‬‬ ‫يضع مجلس اإلدارة قواعد السلوك الـمهني ألعضاء مجلس االدارة والعاملين كافة لدى الصندوق والـمشتركين‬ ‫والـمتعاملين معه‪ ،‬يكون لها صفة االلتزام الطبيعي و تعالج مواضيع الشفافية وتضارب الـمصالح والكشف عن حاالت‬ ‫الفساد واألعمال الـمحظورة مع مراعاة أحكام القوانين الـمرعية اإلجراء في هذا الصدد‪.‬‬ ‫يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬القانون رقم ‪ 28‬تاريخ ‪ 10/2/2017‬وتعديالته الـمتعلق بالحق في الوصـول إلى‬ ‫الـمعلومات والقانون رقـم ‪ 84‬تـاريـخ ‪ 10/10/2018‬وتعديالته الـمتعلق بدعم الشفافية في قطاع البترول‪.‬‬

  11. ‫المادة ‪21‬‬ ‫الّسرية الـمهنية‪:‬‬ ‫ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة وألعضاء الفريق اإلداري للصندوق أو ألي من الـمشتركين في نشاطه بأي صورة‬ ‫من الصور اإلفشاء أو اإلدالء ببيانات أو بمعلومات عن أعمالهم أو أوضاع األموال التي لـم تتناولها التقارير الفصلية‬ ‫والسنوية‪ .‬يستمر هذا الحظر حّتى بعد انقطاع عالقة الشخص بأعمال الصندوق لـمدة سنتين تحت طائلة الـمالحقة‬ ‫القانونية‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫نشر التقارير‪:‬‬ ‫ينشر تقرير مجلس اإلدارة السنوي بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عليه على الـموقع اإللكتروني‬ ‫للصندوق باللغتين العربية واإلنكليزية‪.‬‬ ‫ينشر تقرير ديوان الـمحاسبة حول الصندوق الـمقدم إلى مجلس النواب على الـموقع اإللكتروني للصندوق باللغتين‬ ‫العربية واإلنكليزية‪.‬‬ ‫الفصل السابع‪ - :‬أحكام انتقالية‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫اإلدارة التشغيلية خالل الفترة االنتقالية‪:‬‬ ‫على مجلس الوزراء بعد نشر هذا القانون أن يقوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورئيسه بعد صدور‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪10/11‬‬ ‫‪21/07/25, 11:30‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات الصندوق السيادي اللبناني ‪::‬‬ ‫الـمراسيم التطبيقية وفقًا للـمادة ‪ 7‬من هذا القانون على أن يكون لـمجلس اإلدارة صالحية تعيين الـمدراء وفريق عمل‬ ‫لبناء الصندوق ‪ ،‬تغطى نفقات الصندوق في السنة األولى إلنشائه بموجب سلفة خزينة‪.‬‬ ‫تتخذ بعدها جميع اإلجراءات الالزمة لتعيين الفريق اإلداري واللجان الـمعاونة لـمجلس إدارة الصندوق وتهيئته‬ ‫وتدريبه ليباشر الصندوق عمله‪.‬‬ ‫توضع في الصندوق عند تأسيسه جميع واردات الدولة من األنشطة البترولية فور تحصيلها وهذا يشمل مرحلة ما قبل‬ ‫اإلنتاج بما في ذلك على سبيل الـمثال ال الحصر واردات الدولة من الـمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية‪.‬‬ ‫ًيخصص للصندوق باب مستقل في الـموازنة العامة‪.‬‬

  12. ‫الفصل الثامن‪ - :‬أحكام مختلفة‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫الـمراسيم التطبيقية‪:‬‬ ‫تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند االقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫النفاذ‪:‬‬ ‫يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪ ،‬وتعتبر جميع القوانين والـمراسيم التي تتعارض مع أحكامه بحكم‬ ‫الـملغاة‪.‬‬ ‫بيروت في ‪22/12/2023‬‬ ‫صدر عن مجلس الوزراء‬ ‫اإلمضاء‪ :‬محمد نجيب ميقاتي‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫اإلمضاء‪ :‬محمد نجيب ميقاتي‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪11/11‬‬

Law No. 320 of 2023 - Lebanese Sovereign Wealth Fund Law · Nelum