Law No. 320 of 2023 - Lebanese Sovereign Wealth Fund Law
颁布于 2023-12-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون قانون رقم 320 لسنة 2023 - قانون الصندوق السيادي اللبناني
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 黎巴嫩
- 主题
- Energy
- 关键词
- oil, special fund, energy conservation/energy production, investment, natural gas, procedural matters, sustainable development, sustainable use
- 类别
- energy
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
21/07/25, 11:30 الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات الصندوق السيادي اللبناني :: الجامعة اللبنانية مركز المعلوماتية القانونية الصندوق السيادي اللبناني عدد المواد25 : تعريف النص :قانون رقم 320تاريخ 22/12/2023 : عدد الجريدة الرسمية | 53 :تاريخ النشر | 28/12/2023 :الصفحة4206-4200 : فهرس القانون الفصل الاول - :أحكام عامة ()2-1 الفصل الثاني - :انشاء الصندوق السيادي اللبناني ()6-3 الفصل الثالث - :حوكمة الصندوق وهيكليته ()10-7 الفصل الرابع - :القواعد المالية ()14-11 الفصل الخامس - :استثمارات الصندوق ()19-15 الفصل السادس - :المساءلة والشفافية ()22-20 الفصل السابع - :أحكام انتقالية ()23-23 الفصل الثامن - :أحكام مختلفة ()25-24 األسباب الـموجبة بعد أن استكملت الدولة اللبنانية الـمنظومة التشريعية الخاصة بقطاع البترول في لبنان ،واختتام دورة التراخيص األولى في الـمياه البحرية اللبنانية التي أفضت إلى تلزيم الرقعتين /4/و /9/إلى ائتالف شركات بترولية تتمتع بالـمواصفات التأهيلية الـمطلوبة، وبعد انطالق مرحلة االستكشاف في كل من الرقعتين حيث ستبدأ أعمال الحفر ،بغية اكتشاف موارد بترولية تجارية يؤدي تطويرها إلى بدء مرحلة اإلنتاج وتحقيق عائدات مالية من حصة الدولة من األنشطة البترولية (اتاوة ،بترول الربح ،الضريبة على بترول الربح،)... ، وبالرغم من أن هذا الـمسار سيستغرق فترة من الزمن ،إال أن الـمنطق يقضي بالعمل ،منذ اآلن ،على وضع األسس السليمة التي تمّكن الدولة من إدارة الـموارد البترولية وإيـداع العائـدات الناجمـة عـن األنشطة البترولية ،أو عن الحقوق البترولية ،في صندوق سيادي كما تقضي أحكام الـمادة الثالثة من القانون رقم ( 132/2010قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية)، 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar 1/11
21/07/25, 11:30 الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات الصندوق السيادي اللبناني :: ولـما كان الهدف الـمرجو من إنشاء الصندوق السيادي يتمثل باحتفاظ الدولة برأسمال الصندوق وبعائدات استثماراته كصندوق استثماري لصالح األجيال الـمقبلة ،وذلك بتحويل الـموارد البترولية الناضبة والتي ال تتكون إال خالل ماليين السنين ،إلى أصول منتجة وغير ناضبة تحفظ لألجيال القادمة بشرط عدم إلحاق أي ضرر باالقتصاد الوطني، لذلك، تم وضع اقتراح القانون الـمرفق الرامي إلى: -1إنشاء الصندوق السيادي اللبناني كمؤسسة عامة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية الـمعنوية وباالستقاللين الـمالي واإلداري ،وربطها دستوريًا بمجلس الوزراء ،وإنشاء مجلس إلدارته من أصحاب االختصاصات الـمرتبطة بعمل الصندوق الـمالية واالقتصادية والقانونية الذين تتوفر فيهم الخبرات التالية: إدارة الـمخاطر والخبرة في صناعة القرارات ذات الصلة بعمل الصندوق. خبرة متطورة في القيادة التنفيذية ،بما في ذلك الخبرة في تطوير الرؤية واالستراتيجية الـمالية واالستثمارية. خبرة عالـمية تشغيلية ال تقل عن عشر سنوات في بنية تحتية أو أصول عقارية أو أسهم خاصة ذات رأس مال ال يقل عن مليار دوالر أميركي. ويتم تقييم كفاءة الـمرشحين لرئاسة الـمجلس وعضويته من قبل مجلس الخدمة الـمدنية بالتعاون مع مؤسسات توظيف دولية. -2االلتزام بقواعد الحوكمة العالـمية لهذا النوع من الصناديق، -3إيداع واردات الصندوق وعائداته في حساب خاص بالصندوق، -4تحديد قواعد وأسس استثمار أموال الصندوق وعائداته، - 5تحديد قواعد اإليداع والسحب، - 6إخضاع التفويض باستثمار أموال الصندوق وعائداته لـموافقة مجلس النواب، - 7إخضاع حسابات الصندوق وأداء إدارته لرقابة ديوان الـمحاسبة الـمؤخرة، - 8إخضاع حسابات الصندوق لتدقيق خارجي من قبل مدقق حسابات مستقل ،أو أكثر ،معترف به دوليًا، - 9االلتزام بمبادئ الشفافية والعلنية عن طريق نشر التقارير والـمعلومات الـمتعلقة بحسابات الصندوق واستثماراته. وذلك من أجل تأمين إدارة أموال الدولة من مواردها البترولية ،ومن أية موارد طبيعية الحقًا ،بطريقة رشيدة وسليمة، أتينا باقتراحنا هذا الذي ينظم عمليات ادارة عائدات هذه الثروة ،من خالل صندوق خاص ،إن لجهة االدخار واالستثمار أو لجهة التنمية الرشيدين بما يحقق مصالح الشعب ويحافظ على ثرواته ويحفظ حق االجيال القادمة من ابنائه، آملين مناقشته واقراره. أقر مجلس النواب، وينشر مجلس الوزراء استنادًا للـمادة 62من الدستور القانون التالي نصه: وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ .19/12/2023
الفصل الاول - :أحكام عامة المادة 1 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar 2/11 21/07/25, 11:30 الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات الصندوق السيادي اللبناني :: التعريفات: يقصد بالـمصطلحات والكلـمات أينما وردت في هذا القانون ما يلي: ـ «الصندوق» الصندوق السيادي اللبناني للـموارد البترولية الـمنشأ بموجب هذا القانون. ـ «مجلس اإلدارة» مجلس إدارة الصندوق. ـ «رئيس مجلس اإلدارة» الرئيس التنفيذي للصندوق الذي يعينه مجلس الوزراء والذي يتخذ صفة مدير عام الصندوق أيضًا. ـ «الفريق اإلداري للصندوق» الفريق اإلداري الـمؤلف من رئيس مجلس اإلدارة /مدير عام الصندوق رؤساء الـمديريات واألقسام. ـ «الـمدقق الخارجي» الـمدقق الـمعّين من قبل مجلس الوزراء لـمراقبة الحسابات والـمدقق الذي يعّين من قبل ديوان الـمحاسبة لـمراقبة صحة تنفيذ الـمهام. ـ «واردات الصندوق» تتكون واردات الصندوق السيادي من جميع واردات الدولة من األنشطة البترولية كما هي معّر فة بموجب القانون رقم ،132/2010باإلضافة الى عائدات االستثمار على األصول الـمالية التي تنتج عنها. ـ «عائدات استثمار الصندوق» العائد الـمالي الستثمار واردات الصندوق. ـ «العائدات الضريبية» العائدات الضريبية الـمحصلة وفقًا للقانون رقم 57تاريخ ( 5/10/2017األحكام الضريبية الـمتعلقة باألنشطة البترولية وفقًا للقانون رقم 132تاريخ .)24/8/2010 ـ «محفظة التنمية» الـمحفظة حيث تودع العائدات الضريبية بهدف تمويل مشاريع تنموية منتجة من خالل الـموازنة العامة. ـ «محفظة االدخار واالستثمار» الـمحفظة حيث تودع واردات الصندوق باستثناء العائدات الضريبية. ـ «تفويض االستثمار» مبادئ وتوجيهات إدارة أموال الصندوق واستثمارها. «الطاقة الـمتجددة» :أي طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية أو الـمائية أو الهوائية. «الـمـشـتـقـات الـمـاليـة» عـقـود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخـرى (اسـهـم وسـنـدات وعمالت أجنبية وسلع وذهب وغيرها) Financial Derivatives «الرفع الـمالي» اقتراض أو استخدام ألدوات مالية بهدف تحسين األرباح ()Leverage «الـمضاربة» الـمخاطرة بالبيع والشراء بناء على توقع تقلبات األسعار بغية الربح. ملكية الـموارد البترولية :الـموارد البترولية هي ملك الدولة اللبنانية وفقًا للتعريف الوارد في هذا القانون. يكون للـمصطلحات وللعبارات الـمذكورة في هذا القانون والتي لـم يتم تعريفها أعاله ،الـمعاني نفسها الواردة في قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية (رقم 132تاريخ )24/8/2010وقانون الـموارد البترولية في األراضي اللبنانية وجميع القوانين والـمراسيم الـمرعية اإلجراء وتعديالتها.
المادة 2 نطاق القانون: ينظم هذا القانون إدارة الصندوق السيادي اللبناني واللجان والـمديريات واألقسام التابعة له وقواعده الـمالية الـمتعلقة بإيداع األموال وسحبها كما وطريقة ووجهة استثمار وارداته ،وذلك استنادًا إلى مبادئ وأسس واضحة وشفافة للتوظيف واالستثمار واالستعمال لصالح األجيال الحالية والـمقبلة. 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar 3/11 21/07/25, 11:30 الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات الصندوق السيادي اللبناني :: الفصل الثاني - :انشاء الصندوق السيادي اللبناني المادة 3 إنشاء الصندوق: ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي مستقل في لبنان ،يسمى «الصندوق السيادي اللبناني» يتمتع بالشخصية الـمعنوية وباالستقاللين اإلداري والـمالي. يعتبر الصندوق شخصًا من أشخاص القانون العام له طبيعة خاصة بحيث يخضع ألحكام هذا القانون وللنصوص التنظيمية الخاصة به التي تصدر وفقًا لألصول. ال يخضع الصندوق لقواعد اإلدارة وتسيير األعمال والرقابة التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام السيما النظام العام للـمؤسسات العامة (الـمرسوم رقم 4517تاريخ )13/12/1972أو رقابة مجلس الخدمة الـمدنية والتفتيش الـمركزي إال في حدود ما ينص عليه هذا القانون. يكون مقر الصندوق في بيروت ،ويجوز له أن ينشئ مكاتب له في داخل لبنان وخارجه. المادة 4 إدارة واردات الصندوق: يقوم مجلس إدارة مستقل معّين من قبل مجلس الوزراء بإدارة واردات الصندوق من األنشطة البترولية ،التي تعود ملكيتها إلى الدولة اللبنانية.
المادة 5 أهداف الصندوق: يتولى الصندوق إدارة األموال الـمحصلة من قبل الدولة من واردات األنشطة البترولية. المادة 6 تكوين الصندوق: يتكون الصندوق من محفظتين :محفظة االدخار واالستثمار ومحفظة التنمية ،تختلف في ما بينهما قواعد السحب وقواعد االستثمار تبعًا للغاية منها: ـ محفظة االدخار واالستثمار ترمي إلى زيادة واردات الصندوق من األنشطة البترولية من خالل القيام باستثمارات مالية طويلة الـمدى ذات الـمخاطر الـمعتدلة مع الحفاظ على تنمية رأس مال الصندوق لصالح األجيال القادمة. ـ محفظة التنمية ترمي إلى االستفادة من عائدات الدولة الضريبية من األنشطة البترولية للتنمية ليصبح مسارًا مستدامًا من خالل استثمارات مالية ذات سيولة مرتفعة وذات مخاطر معتدلة تؤدي إلى خفض مستوى الدين. تحدد الـمادتان 12و 13من هذا القانون قواعد اإليداع والسحب الـمتعلقة بهاتين الـمحفظتين. 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar 4/11 21/07/25, 11:30 الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات الصندوق السيادي اللبناني :: الفصل الثالث - :حوكمة الصندوق وهيكليته المادة 7 مجلس اإلدارة: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء لبنانيين ،من ذوي الخبرة ،يتم تعيينهم ،لـمدة خمس سنوات ،قابلة للتجديد مرة واحدة ،بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح مجلس الخدمة الـمدنية بعد استشارة مؤسسة توظيف دولية خاصة يحال حكمًا الى مجلس الوزراء من خالل رئيس مجلس الوزراء (وزير الـمالية وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية) ،على أن يسمى في مرسوم التعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه من بين األعضاء الـمعينين ويشغل رئيس الـمجلس صفة مدير عام الصندوق أيضًا. يجب أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس الـمجلس لبنانيين منذ أكثر من عشر سنوات ،وأن يكونوا قد تجاوزوا سن الخامسة والثالثين ومن أصحاب االختصاصات الـمرتبطة بعمل الصندوق الـمالية واالقتصادية والقانونية وأن تتوافر فيهم الخبرات التالية: -إدارة الـمخاطر والخبرة في صناعة القرارات ذات الصلة بعمل الصندوق. -خبرة متطورة في القيادة التنفيذية ،بما في ذلك الخبرة في تطوير الرؤية واالستراتيجية الـمالية واالستثمارية. -خبرة عالـمية تشغيلية في بنية تحتية أو أصول عقارية أو أسهم خاصة ذات رأس مال يفوق مليار دوالر اميركي ال تقل عن عشر سنوات. ٌتقدم طلبات الترشيح إلى مجلس الخدمة الـمدنية الذي يستشير مؤسسات توظيف دولية خاصة لتقييم كفاءات وخبرات مقدمي الطلبات ووضع الئحة بأسماء الـمؤهلين منهم ٌتعرض على مجلس الوزراء. تتم تصفية الترشيحات وتسمية األعضاء الثمانية من بين الـمؤهلين بموجب مرسوم ٌيتخذ في مجلس الوزراء. يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤوًال عن إدارة شؤون الصندوق ويتمتع بجميع الصالحيات الالزمة لتحقيق األهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها. ُيعد مجلس إدارة الصندوق نظامه الداخلي الذي ٌتحدد فيه مهام أعضاء مجلس اإلدارة ورئيسه والصالحيات الـمناطة بهم ،كما أصول دعوة الـمجلس إلى االجتماع وسير عمله ويعرض على مجلس الوزراء ليصدر بموجب مرسوم تطبيقي ُيحدد فيه إضافة إلى ما هو ٌم قترح تعويضات رئيس الـمجلس وأعضائه.
المادة 8 الوحدات اإلدارية: تنشأ لدى الصندوق ست وحدات إدارية ،وهي: -الـمديرية القانونية واإلدارية. -مديرية االستثمار والـمخاطر. -مديرية الدراسات والتخطيط. -الـمديرية الـمالية. -مديرية االلتزام والتدقيق. 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar 5/11 21/07/25, 11:30 الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات الصندوق السيادي اللبناني :: -مديرية االقتصاد والتنمية. يمكن ان تقسم كل مديرية الى اقسام. يترأس كل مديرية مدير وكل قسم رئيس يعينه مجلس إدارة الصندوق. يحدد عمل هذه الـمديريات واالقسام ومهامها وصالحياتها في النظام الداخلي للصندوق. المادة 9 اللجان: يمكن لـمجلس إدارة الصندوق تشكيل لجان استشارية بمواضيع خاصة. يوّز ع أعضاء مجلس إدارة الصندوق على رأس كل لجنة ويعّين أعضاء اللجان من قبل مجلس اإلدارة من بين الخبراء غير العاملين في الصندوق شرط أال تكون لهم أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من العاملين في الصندوق. تحدد مهام اللجان بموجب قرار يصدر عن مجلس اإلدارة. المادة 10
الحوكمة: يقوم مجلس اإلدارة ،بتنفيذ تفويض االستثمار .ويحق له اقتراح تعديل التفويض إذا تبين له خالل التنفيذ ضرورة ذلك تماشيًا مع التطورات الـمالية واالقتصادية التي يمكن أن تطرأ ،على ان يعرض التفويض الـمعدل على مجلس الوزرا ومجلس النواب مجددًا للـموافقة. يمكن في الحاالت الـمستعجلة الطارئة إدخال مالحق على التفويض بموافقة مجلس الوزراء على أن ٌتعرض على مجلس النواب خالل خمسة عشر يومًا. يعّين مجلس الوزراء مدّققًا خارجيًا مستقًال معترفًا به دوليًا لـمراقبة حسابات الصندوق .يرفع الـمدقق تقريره السنوي إلى مجلس اإلدارة فيرفعه رئيس الـمجلس بدوره بعد اطالع مجلس اإلدارة عليه مرفقًا بتقريره السنوي الداخلي الذي يتضمن طريقة تنفيذ تفويض االستثمار إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب إلقراره وفقا لألصول ،على ان ٌينشر بعدها على الـموقع اإللكتروني للصندوق. يحق لديوان الـمحاسبة ،باإلضافة إلى ممارسة سلطة الرقابة الـمؤخرة على الصندوق ،تعيين مدّقق خارجي مستقل معترف به دوليًا لالستعانة به لـمراقبة صحة وقانونية تنفيذ الـمهام من قبل مجلس اإلدارة وللتأكد من أنها تتوافق مع القوانين اللبنانية الـمرعية اإلجراء ويقدم تقريرًا بذلك إلى مجلس النواب. يحدد مضمون التقارير السنوية كما وتواريخ نشرها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. الفصل الرابع - :القواعد المالية المادة 11 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar 6/11 21/07/25, 11:30 الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات الصندوق السيادي اللبناني :: واردات الصندوق: تتكون واردات الصندوق السيادي من األنشطة البترولية في األراضي اللبنانية وفي الـمياه البحرية اللبنانية كالتالي: -1عائدات االستثمار على األصول البترولية. - 2عائدات اإلتاوة الـمحصلة من قبل الدولة على البترول الـمنتج. - 3عائدات حصة الدولة من بترول الربح. - 4العائدات الضريبية الـمحصلة من قبل الدولة وفقًا لقانون األحكام الضريبية الـمتعلقة باألنشطة البترولية. -5الـمبالغ التي تحصلها الدولة بنتيجة التنازل عن نسب مشاركتها كصاحب حق في اتفاقيات االستكشاف واإلنتاج إلى شركات بترولية مؤهلة. - 6رسوم الـمنطقة الـمحصلة من قبل الدولة من أصحاب الحقوق البترولية. -7رسوم تراخيص االستطالع. -8عائدات حصة الدولة من بيع أو تحويل أو ترخيص حقوق االطالع على البيانات الناجمة عن تنفيذ رخص االستطالع والعائدات الناجمة عن العقود الـمتعددة الزبائن الـمبرمة من قبل الدولة اللبنانية الـمحصلة قبل أو بعد نفاذ هذا القانون. - 9العائدات الـمحصلة من الـمعامالت الـمالية الـمرتبطة باألنشطة البترولية. - 10عائدات االستثمار على األصول البترولية. - 11أي عائدات أخرى ناتجة أو يمكن أن تنتج عن أي نشاط بترولي متعلق بالـموارد البترولية أينما وجدت سواء على األراضي اللبنانية أو في الـمياه البحرية اللبنانية. تعفى عائدات الصندوق ومعامالته من الضرائب.
المادة 12 قواعد اإليداع: تودع العائدات الـمفّص لة في الـمادة 11من هذا القانون في محفظتين :محفظة االدخار واالستثمار ومحفظة التنمية للصندوق السيادي وفقًا لقواعد اإليداع التالية: 1ـ محفظة االدخار واالستثمار: تودع في محفظة االدخار واالستثمار جميع واردات الدولة من األنشطة البترولية باستثناء العائدات الضريبية ،على أن يسحب جزء من عائداتها وفقا لقواعد السحب الـمحددة في الـمادة 13من هذا القانون ،وٌيفتح لها حساب خاص في مصرف لبنان. 2ـ محفظة التنمية: تودع في محفظة التنمية العائدات الضريبية من األنشطة البترولية بهدف حفظها واستثمارها ،على أن يسحب جزء منها لغايات إنمائية وفقا لقواعد السحب الـمحددة في الـمادة 13من هذا القانون ،وٌيفتح لها حساب خاص في مصرف لبنان. تصبح جزءًا من رأسمال كل محفظة عائدات استثمار أرباح بيع األصول ،واألرباح الـموَز عة ،وعائدات االستثمار على أصول الصندوق. 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar 7/11 21/07/25, 11:30 الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات الصندوق السيادي اللبناني :: المادة 13 قواعد السحب: تخضع عمليات السحب من محفظتي الصندوق للشروط التالية: 1ـ من محفظة االدخار واالستثمار: ال يجوز سحب أي مبلغ إال من أجل استثماره وفقًا للشروط الـمحددة في تفويض االستثمار ،وتبقى أموال الـمحفظة مجمدة بهدف تكوين رأس مال احتياطي. أما إذا تجاوزت عائدات االستثمار قيمة الدين العام بالعملة األجنبية فيحول الفائض حكمًا إلى محفظة التنمية. يجب اال تّقل نسبة االستثمار خارج لبنان من محفظة االدخار واالستثمار عن %60من مجموع أصولها وعائداتها، ويجب أال تقل نسبة االستثمار داخل لبنان من محفظة االدخار واالستثمار عن %25من مجموع أصولها وعائداتها. 2ـ من محفظة التنمية: ال يجوز السحب من عائدات محفظة التنمية خالل سنة مالية معينة إال في حال إقرار موازنة الدولة حسب األصول بحيث تلحظ فيها الـمبالغ الـمقرر سحبها وإنفاقها بشرط أن ال تتجاوز قيمة هذه الـمبالغ ثلث إجمالي أصول الـمحفظة. ال يجوز إجراء أي سحب من محفظة التنمية خالل السنوات الثالث األولى من تاريخ أول إيداع للعائدات فيها ،وتجمد هذه العائدات بهدف تكوين رأس مال احتياطي. - 3يحظر استعمال أموال الصندوق لتسديد ديون الدولة ،إال إذا أظهر قطع حساب الـموازنة فائضًا أوليًا في وارداتها على نفقاتها فيمكن استخدام عائدات محفظة التنمية لهذا الغرض.
المادة 14 عملية السحب: عند استيفاء شروط قواعد السحب الـمفصلة في البند 2من الـمادة 13من هذا القانون خالل السنة الـمالية الجارية، ترصد االعتمادات الخاصة بذلك في موازنة السنة التالية على أن تصرف وفقًا لقواعد السحب وضمن الحدود الـمرصدة له. الفصل الخامس - :استثمارات الصندوق المادة 15 القواعد العامة لالستثمار: يستثمر مجلس إدارة الصندوق في االصول الـمالية الـمحددة في تفويض االستثمار نيابة عن الدولة ،وتكون هذه االستثمارات باسم «الصندوق السيادي اللبناني». المادة 16 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar 8/11 21/07/25, 11:30 الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات الصندوق السيادي اللبناني :: تفويض االستثمار: يحدد تفويض االستثمار الـمبادئ والتوجيهات الستثمارات الصندوق ،إذ يتضمن قواعد إلدارة األموال وفقًا لـمعايير معينة لـمخاطر االستثمار وتوزيع األصول الـمالية على الفئات االستثمارية. تحدد تفاصيل ما يتضمنه تفويض االستثمار بمشروع قانون ُيعّده مجلس اإلدارة ويرفعه إلى مجلس الوزراء الذي يحيله إلى مجلس النواب إلقراره وفقًا لألصول. تدعم اللجان الـمؤلفة من أعضاء مجلس اإلدارة الـمحددة في الـمادة 9مهام الفريق اإلداري لناحية متابعة وتنفيذ تفويض االستثمار. المادة 17 الـمحظورات: ال يحق لـمجلس اإلدارة أن يضِّم ن تفويض االستثمار ،تخصيص أصول مالية ألي نشاط أو عمل معين يكون له أو ألحد أفراد مجلس اإلدارة والفريق اإلداري أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من هذا االستثمار أو من أي عمل من أعمال الصندوق خاصة في القضايا التالية: ــ استثمار مبلغ من رصيد حساب الصندوق في أصل مالي معين؛ أو ــ استحواذ /اكتساب مشتق مالي معين؛ أو ــ تخصيص أصول مالية لشركات معينة.
المادة 18 بيان سياسات االستثمار: يضع رئيس مجلس اإلدارة عند استالمه تفويض االستثمار بيانًا داخليًا لسياسات االستثمار لتوجيه اإلدارة حول كيفية تنفيذ تفويض االستثمار. يقوم رئيس مجلس اإلدارة ،بمعاونة مديرية االستثمار والـمخاطر ،ومديرية االلتزام والتدقيق ،بمراجعة منتظمة للسياسات التي وضعت لضمان حسن تنفيذ تفويض االستثمار. يجب على مدير كل وحدة اتخاذ جميع الخطوات الـمناسبة لالمتثال للسياسات الـموضوعة. المادة 19 استعمال الـمشتقات الـمالية والرفع الـمالي: ال يمكن االستثمار في الـمشتقات الـمالية باستثناء تلك التي ترتبط بطبيعة الحال بمحفظات االستثمار الـمذكورة في تفويض االستثمار ،ولغرض التحوط وليس لغرض الـمضاربة والرفع الـمالي. يستعمل الرفع الـمالي عندما يكون بشكل غير مباشر جزءًا من فئة من فئات األصول مثل االستثمار العقاري أو االستثمار في صندوق آخر ،أو لتحسين عائد االستثمار بمخاطر مالية معتدلة كما هو محدد في تفويض االستثمار. الفصل السادس - :المساءلة والشفافية 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar 9/11 21/07/25, 11:30 الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات الصندوق السيادي اللبناني :: المادة 20 مبدأ الشفافية العام: تخضع إدارة الصندوق واستثماراته وحساباته لـمبدأ الشفافية ويجب أن ينعكس ذلك بصورة واضحة في مراعاة تطبيق القواعد الـمالية لإليداع والسحب من الصندوق واألولويات والخيارات التوظيفية. تنشر على الـموقع اإللكتروني للصندوق بشكل دائم األرقام السنوية الـمتعلقة بحجم واردات وأصول وأموال الصندوق وعمليات االستثمار وأوجهها ومبالغ اإليداع والسحب وعائدات االستثمار حسب التوزيع الجغرافي ونوع األصول، وتقارير التدقيق الـمحاسبي. يضع مجلس اإلدارة قواعد السلوك الـمهني ألعضاء مجلس االدارة والعاملين كافة لدى الصندوق والـمشتركين والـمتعاملين معه ،يكون لها صفة االلتزام الطبيعي و تعالج مواضيع الشفافية وتضارب الـمصالح والكشف عن حاالت الفساد واألعمال الـمحظورة مع مراعاة أحكام القوانين الـمرعية اإلجراء في هذا الصدد. يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون ،القانون رقم 28تاريخ 10/2/2017وتعديالته الـمتعلق بالحق في الوصـول إلى الـمعلومات والقانون رقـم 84تـاريـخ 10/10/2018وتعديالته الـمتعلق بدعم الشفافية في قطاع البترول.
المادة 21 الّسرية الـمهنية: ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة وألعضاء الفريق اإلداري للصندوق أو ألي من الـمشتركين في نشاطه بأي صورة من الصور اإلفشاء أو اإلدالء ببيانات أو بمعلومات عن أعمالهم أو أوضاع األموال التي لـم تتناولها التقارير الفصلية والسنوية .يستمر هذا الحظر حّتى بعد انقطاع عالقة الشخص بأعمال الصندوق لـمدة سنتين تحت طائلة الـمالحقة القانونية. المادة 22 نشر التقارير: ينشر تقرير مجلس اإلدارة السنوي بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عليه على الـموقع اإللكتروني للصندوق باللغتين العربية واإلنكليزية. ينشر تقرير ديوان الـمحاسبة حول الصندوق الـمقدم إلى مجلس النواب على الـموقع اإللكتروني للصندوق باللغتين العربية واإلنكليزية. الفصل السابع - :أحكام انتقالية المادة 23 اإلدارة التشغيلية خالل الفترة االنتقالية: على مجلس الوزراء بعد نشر هذا القانون أن يقوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورئيسه بعد صدور 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar 10/11 21/07/25, 11:30 الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات الصندوق السيادي اللبناني :: الـمراسيم التطبيقية وفقًا للـمادة 7من هذا القانون على أن يكون لـمجلس اإلدارة صالحية تعيين الـمدراء وفريق عمل لبناء الصندوق ،تغطى نفقات الصندوق في السنة األولى إلنشائه بموجب سلفة خزينة. تتخذ بعدها جميع اإلجراءات الالزمة لتعيين الفريق اإلداري واللجان الـمعاونة لـمجلس إدارة الصندوق وتهيئته وتدريبه ليباشر الصندوق عمله. توضع في الصندوق عند تأسيسه جميع واردات الدولة من األنشطة البترولية فور تحصيلها وهذا يشمل مرحلة ما قبل اإلنتاج بما في ذلك على سبيل الـمثال ال الحصر واردات الدولة من الـمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية. ًيخصص للصندوق باب مستقل في الـموازنة العامة.
الفصل الثامن - :أحكام مختلفة المادة 24 الـمراسيم التطبيقية: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند االقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. المادة 25 النفاذ: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ،وتعتبر جميع القوانين والـمراسيم التي تتعارض مع أحكامه بحكم الـملغاة. بيروت في 22/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء اإلمضاء :محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اإلمضاء :محمد نجيب ميقاتي 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=329354&TYPE=PRINT&language=ar 11/11