跳到主要内容
Nelum
黎巴嫩的法律

Law No. 253 of 2022 establishing the National Drug Agency

颁布于 2022-01-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم 253 لسنة 2022 بإنشاء الوكالة الوطنية للدواء
语言
Arabic
类型
法令
国家
黎巴嫩
主题
Livestock, Environment, General
关键词
drugs, fiscal and market measures, hazards, international trade, monitoring, processing/handling, public health, research, risk assessment/management, standards, animal health, protection of environment
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫الجامعة اللبنانية‬ ‫مركز المعلوماتية القانونية‬ ‫إنشاء الوكالة الوطنية للدواء‬ ‫عدد المواد‪24 :‬‬ ‫تعريف النص‪ :‬قانون رقم ‪ 253‬تاريخ ‪05/01/2022 :‬‬ ‫عدد الجريدة الرسمية‪ | 2 :‬تاريخ النشر‪ | 13/01/2022 :‬الصفحة‪133-125 :‬‬ ‫فهرس القانون‬ ‫مواد اصدار (‪)1-1‬‬ ‫الباب الاول‪ - :‬أحكام عامة (‪)2-1‬‬ ‫الباب الثاني‪ - :‬الوكالة الوطنية للدواء (‪)11-3‬‬ ‫الباب الثالث‪ - :‬الرقابة وادارة الأزمات (‪)18-12‬‬ ‫الباب الرايع‪ - :‬دقائق تطبيق هذا القانون (‪)20-19‬‬ ‫الباب الخامس‪ - :‬أحكام مالية وضريبية (‪)21-21‬‬ ‫الباب السادس‪ - :‬أحكام ختامية (‪)24-22‬‬ ‫االسباب الموجبة‬ ‫بما أن البناء المجتمعي ال يستقيم دون قواعد الضمانة الصحية التي في صميمها تنظيم قطاع الدواء وادارته‪ ،‬تأمينًا‬ ‫لجودته ومأمونيته وفاعليته‪.‬‬ ‫وبما أن صون السالمة الصحية العامة‪ ،‬يفترض إرساء مقاربة صحية احتوائية‪ ،‬عبر رفد المجهود العام بمقومات‬ ‫تشريعية تظلل قطاع الدواء بما يتفرع عنه من متممات غذائية ومنتجات طبيعية من خالل منظومة رقابية هادفة مبنية‬ ‫على االسس العلمية والمعايير العالمية المتعارف عليها‪.‬‬ ‫وبما أن صحة المواطن تتأمن بمنتج دوائي سليم وفعال يتمتع بجودة عالية ومواصفات حديثة وتنافسية من شأنها أن‬ ‫تدفع الى االبداع واالبتكار‪ .‬وقد عانى لبنان‪ ،‬ما عاناه في السابق‪ ،‬من غياب هذه المفاهيم‪ ،‬ما أدى الى تدهور االمن‬ ‫الصحي للمواطن الذي وقع فريسة غالء االسعار والخلل في النوعية‪.‬‬ ‫وبما أن في اقتراح قانون الدواء الحالي المظلة الحمائية التي تؤمن للمستهلك اللبناني جودة المنتج والوفر في السعر‬ ‫وفاعلية الرقابة ما يرسي االمان الصحي‪ ،‬ويؤسس إليصال المنتج الدوائي اللبناني الى درجة عالية من الشفافية‬

  2. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪1/15‬‬ ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫المهنية والسمعة التنافسية‪.‬‬ ‫ما يستوجب اقراره من المجلس النيابي الكريم‪.‬‬ ‫أقر مجلس النواب‪،‬‬ ‫وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه‪:‬‬ ‫مواد اصدار‬ ‫المادة ‪ - 1‬اصدار‬ ‫‪­-‬صّد ق اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء‪ ،‬كما عدلته اللجان النيابية المشتركة‪.‬‬ ‫­‪ -‬يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫الباب الاول‪ - :‬أحكام عامة‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫نطاق تطبيق القانون‪:‬‬ ‫ُيعنى هذا القانون بتنظيم قطاع الدواء والمستلزمات الطبّية وادارته تأمينًا لجودته وفاعليته ومأمومنيته مع المواد االولية‬ ‫المستخدمة في صناعته‪ ،‬هذا فضًال عن المتممات الغذائية والمنتجات الطبيعية ذات الصلة واللقاحات‪ ،‬من خالل‬ ‫تطبيق أنظمة رقابية هادفة مبنية على االسس العلمية والمعايير العالمية المتعارف عليها‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫التعاريف والمصطلحات‪:‬‬ ‫ُتعتمد ألجل تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬التعاريف والمصطلحات االتية‪:‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الصحة العامة‬ ‫سلطة الوصاية‪ :‬وزارة الصحة العامة‬ ‫الوكالة‪ :‬الوكالة الوطنية للدواء‬ ‫مجلس االدارة‪ :‬مجلس ادارة الوكالة‬ ‫الرئيس‪ :‬رئيس مجلس ادارة الوكالة‬ ‫المدير العام‪ :‬مدير عام الوكالة‬ ‫المختبر‪ :‬المختبر المركزي التابع للوكالة‬ ‫الدواء وما هو بحكم الدواء‪ :‬الدواء واللقاحات والمنتجات ذات الصلة كما هو معرف عنهما في المادة ‪ 36‬من قانون‬ ‫مزاولة مهنة الصيدلة رقم ‪ 367‬الصادر بتاريخ ‪ 1/8/1994‬وتعديالته الالحقة‪ ،‬والمستلزمات الطبّية والمتّم مات‬ ‫الغذائّية‪.‬‬ ‫المتممات الغذائية والمنتجات الطبيعية‪ :‬كما هو معرف عنها في المرسوم رقم ‪ 5518‬الصادر بتاريخ‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪2/15‬‬

  3. ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫‪ 14/12/2010‬وتعديالته الالحقة‪.‬‬ ‫المستلزمات الطبية‪ :‬وتتمثل في كل أداة او آلة او جهاز تطبيق طبي او جهاز زرع او كواشف مخبرية او برامج او‬ ‫مواد تشغيل او اي اداة شبيهة او ذات عالقة‪.‬‬ ‫المستحضرات‪ :‬وتشمل الى الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبّية؛ ما هو بحكم الدواء والمتممات الغذائية والمنتجات‬ ‫الطبيعية ذات الصلة في السياق الطبي التجميلي والمنتجات ذات الصلة‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ - :‬الوكالة الوطنية للدواء‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫انشاء الوكالة الوطنية ومهامها‪:‬‬ ‫تنشأ بموجب هذا القانون وكالة ُتسمى «الوكالة الوطنية للدواء» تتمتع بالشخصية المعنوية وباالستقاللين المالي‬ ‫واالداري‪ ،‬وتخضع لوصاية وزير الصحة العامة‪.‬‬ ‫تمارس الوكالة أعمالها وفقًا للقوانين والمراسيم واالنظمة المرعية االجراء‪ ،‬وتتولى المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية‬ ‫لتحقيق االهداف المحددة بموجب هذا القانون‪ ،‬عبر التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والنقابات المختصة‬ ‫والمنظمات والهيئات الوطنية واالقليمية والدولية المعنية بالصحة العامة‪ ،‬وذلك مع مراعاة أحكام االتفاقات الدولّية‪،‬‬ ‫والحرص على حماية المنتج الوطني وفقًا للقوانين المرعّية اإلجراء‪ .‬ولها في ذلك على وجه الخصوص القيام بما‬ ‫يأتي‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬المهمات التنظيمية‪:‬‬ ‫أ‪ ­-‬اعتماد االجراءات ووضع الخطط الهادفة الى تأمين المستحضرات المناسبة في لبنان وضمان جودتها‬ ‫وفعاليتها وسالمتها بما يتماشى مع السياسة الصحية العامة التي تضعها وزارة الصحة العامة‪.‬‬ ‫ب‪ ­-‬تفعيل االجراءات المتعلقة بعمل المختبر المركزي بالتنسيق مع وزارة الصحة واعتماده من قبل الوكالة‪.‬‬ ‫ج‪ ­-‬اعتماد السياسات العامة لناحية حماية المنتج الوطني‪.‬‬ ‫د‪ ­-‬مراجعة القوانين والمراسيم واالنظمة والقرارات والتعاميم التنظيمية والرقابية والفنية ذات العالقة بمجال عملها‬ ‫والمساهمة في تعديلها وتحديثها عند االقتضاء لتواكب متطلبات الجودة والسالمة العامة خاصة في المجاالت‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الشروط واالجراءات المتعلقة بتسجيل المستحضرات والمستلزمات واللقاحات المستوردة والمصنعة‬ ‫محليًا‪ ،‬واعادة و‪/‬أو الغاء تسجيلها‪.‬‬ ‫‪ -2‬الشروط واالجراءات المتعلقة باستيراد وتصدير المستحضرات والمستلزمات واللقاحات‪.‬‬ ‫‪­-3‬الشروط واالجراءات المتعلقة بتحديد المستحضرات والمستلزمات واللقاحات المستوردة والمصنعة‬ ‫محليًا‪.‬‬ ‫‪ -4‬المواصفات القياسية للمستحضرات والمستلزمات واللقاحات‪.‬‬ ‫‪ -5‬الشروط واالجراءات لتحليل المستحضرات والمستلزمات واللقاحات‪.‬‬ ‫‪ -6‬الشروط واالجراءات المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات واللقاحات غير المسجلة المستوردة و‪/‬أو‬ ‫المصنعة محليًا بكميات غير تجارية لالستعمال الشخصي‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪3/15‬‬

  4. ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫‪ -7‬الشروط واالجراءات المعلقة باستيراد وتصنيع االدوية المسجلة وغير المسجلة لزوم الدراسات‬ ‫السريرية وشروط اجراء هذه الدراسات‪.‬‬ ‫‪ -8‬اقتراح رسم تسجيل واعادة تسجيل المستحضرات المستوردة والمصنعة محليًا‪.‬‬ ‫‪ -9‬وضع وتحديث الئحة االدوية االساسية‪.‬‬ ‫‪ -10‬وضع وتحديث الئحة االدوية التي تصرف دون وصفة طبية‪.‬‬ ‫‪ -11‬وضع وتحديث الئحة االدوية البديلة‪.‬‬ ‫‪ -12‬الشروط واالجراءات المتعلقة بميثاق المعايير االخالقية لترويج المستحضرات‪.‬‬ ‫‪ -13‬الشروط واالجراءات المتعلقة باإلعالن عن المستحضرات‪.‬‬ ‫‪ -14‬االجراءات لتسجيل واعادة تسجيل مصانع المستحضرات المصدرة الى لبنان‪ ،‬كما ومصانع‬ ‫المستحضرات اللبنانية‪.‬‬ ‫‪ -15‬الشروط واالجراءات المتعلقة بالتصنيع الجيد )‪.(GMP‬‬ ‫‪ -16‬الشروط واالجراءات المتعلقة بالكشف الدوري على مصانع المستحضرات المصدرة الى لبنان وعلى‬ ‫مصانع المستحضرات في لبنان‪.‬‬ ‫‪ -17‬اقتراح رسم تسجيل واعادة تسجيل مصانع المستحضرات المصدرة الى لبنان‪.‬‬ ‫‪ -18‬اقتراح رسم انشاء مصانع المستحضرات في لبنان‪.‬‬ ‫‪ -19‬شروط تخزين وتوزيع المستحضرات )‪.(GSDP‬‬ ‫‪ -20‬اقتراح رسم شهادة التخزين والتوزيع الجيد ورسم تجديدها‪.‬‬ ‫‪ -21‬شروط الممارسة المخبرية الجيدة )‪.(GLP‬‬ ‫‪ -22‬اقتراح رسم شهادة الممارسة المخبرية الجيدة ورسم تجديدها‪.‬‬ ‫‪ -23‬شروط تطبيق الممارسات السريرية الجيدة )‪.(GCP‬‬ ‫‪ -24‬اقتراح رسم شهادة الممارسات السريرية الجيدة )‪ (GCP‬ورسم تجديدها‪.‬‬ ‫‪ -25‬وضع اسس ونظام تتبع لليقظة الدوائية )‪.(Pharmacovigilance‬‬ ‫‪ -26‬على وضع خطة لتقييم التكنولوجيا الصحية للمستحضرات )‪.(HTA‬‬ ‫‪ -27‬وضع الشروط واالجراءات إلصدار اجازات استيراد و‪/‬أو تصنيع عند الضرورة لضمان توافر‬ ‫الدواء بصورة مستدامة )‪. (Compulsory License‬‬ ‫‪ -28‬وضع الشروط والمعايير واالجراءات المتعلقة ببرامج دعم المريض‪.(Patient Support‬‬ ‫)‪Programs‬‬ ‫ه‪ ­-‬الزامية ابداء الرأي للجهات المعنية في شأن كل اقتراح يتعلق بوضع وتعديل القوانين والمراسيم واالنظمة‬ ‫والقرارات والتعاميم التنظيمية والرقابية المتصلة بمجال عملها‪.‬‬ ‫و‪ ­-‬إعداد وتطوير البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين في مجال عمل الهيئة‪.‬‬ ‫ز‪ ­-‬التنسيق مع الجهات الحكومّية المختصة ال سيما وزارة البيئة‪ ،‬لوضع األسس والشروط واإلجراءات المتعلقة‬ ‫بتلف المستحضرات ومراقبة عملية التلف أو نقلها إلى الخارج وأسس إصدار الشهادات المتصلة بهذه العملّية‪.‬‬ ‫ح‪ -‬التنسيق مع الجهات الحكومّية المختّص ة بشأن وضع األسس والشروط واإلجراءات المتعلقة بتخصيص‬ ‫األراضي الخاصة بصناعة المستحضرات‪.‬‬

  5. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪4/15‬‬ ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬المهمات التنفيذية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تنفيذ األسس المحّد دة في المهام التنظيمية المشار إليها أعاله‪ ،‬ومتابعة تطبيقها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تسجيل المستحضرات المستوردة والمصّنعة محليًا وإعادة تسجيلها وإلغاء تسجيلها‪.‬‬ ‫‪ -3‬تسعير األدوية المستوردة والمصنعة محليًا وإعادة تسعيرها‪.‬‬ ‫‪ -4‬تسعير المستحضرات وفقًا للقوانين المرعية اإلجراء‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحليل المستحضرات للتحّق ق من سالمتها وفعاليتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات الواردة في ملف‬ ‫التسجيل‪.‬‬ ‫‪ -6‬إبداء رأيها في الطلبات المرفوعة للحصول على‪:‬‬ ‫‪ -‬إجازات التسويق )‪ (MA‬للمستحضرات المستوردة والمصنعة محليًا‪.‬‬ ‫‪ -‬اجازات االستيراد والتصدير للمستحضرات‪.‬‬ ‫‪ -‬شهادة أصول التصنيع الجّيد)‪.(GMP‬‬ ‫‪ -‬شهادة أصول الممارسة المخبرية الجّيدة )‪.(GLP‬‬ ‫‪ -‬شهادة أصول التخزين والتوزيع الجّيد)‪.(GSDP‬‬ ‫‪ -‬اصدار قرارات منع تداول المستحضرات‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات المناسبة على أن يكون رأيها ملزمًا‬ ‫للسلطة اإلدارية المختصة بإصدار القرار‪ ،‬بحيث ال يجوز لهذه األخيرة تجاوز هذا الرأي اال بقرار معّلل‪.‬‬ ‫وتكون المهلة المحّد دة لوزارة الصحة العامة إلصدار قرارها بعد ورود الرأي إليها شهرين‪ ،‬يؤّد ي انقضاؤها‬ ‫دون صدور أي قرار صريح إلى تكّو ن قرار ضمني بالقبول‪.‬‬ ‫‪ -7‬معالجة األوضاع الطارئة في مجال المستحضرات‪ ،‬واتخاذ االحتياطات والتدابير الوقائية المناسبة ال سيما‬ ‫في حاالت انقطاع أو احتمال انقطاع المستحضرات من السوق المحلي ألي سبب كان‪.‬‬ ‫‪ -8‬تفعيل وإدارة المختبر المركزي المرجعي ليشمل جميع اختصاصات الوكالة‪.‬‬ ‫‪ -9‬تطبيق نظام اليقظة الدوائية )‪. (Pharmacovigilance‬‬ ‫‪ -10‬إنشاء قاعدة معلومات في مجال عمل الهيئة‪ ،‬وتبادل المعلومات مع الجهات المحلّية واإلقليمّية والدولّية‪.‬‬ ‫‪ -11‬إنشاء مركز بحوث رئيسي‪ ،‬إلجراء البحوث والدراسات التطبيقية في كل ما له عالقة بمجال عمل الهيئة‬ ‫‪ -12‬إجراء البحوث والدراسات‪ ،‬وتقييم الخدمات االستشارّية التي تتعّلق بأعمالها ونشاطاتها‪ ،‬والتعاون مع‬ ‫الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعماًال مشابهة ألعمالها‪.‬‬ ‫‪ -13‬تمثيل لبنان في أعمال الهيئات والمنظمات اإلقليمّية والدولّية في مجاالت اختصاص الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -14‬اإلشراف مع الهيئات الحكومّية المختصة على عمليات تلف المستحضرات وإصدار الشهادات المتصلة‬ ‫بهذه العملّية‪.‬‬ ‫‪ -15‬تقييم نتائج المراحل المختلفة للتجارب السريرّية لألدوية وفق القوانين المرعية اإلجراء‪ ،‬وتدوين نتائجها في‬ ‫قاعدة المعلومات الخاصة بها‪.‬‬ ‫‪ -16‬تقييم التكنولوجيا الصحّية للمستحضرات )‪ (HTA‬وتدوين نتائجها في قاعدة المعلومات واتخاذ اإلجراءات‬ ‫الالزمة عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ -17‬توعية المستهلك فيما يتعّلق بالمستحضرات‪ ،‬وما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة‪.‬‬

  6. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪5/15‬‬ ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫‪ -18‬تنفيذ البرامج التدريبّية الكفيلة برفع كفاءة العاملين في مجاالت عمل الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -19‬االلتزام بتطبيق ميثاق المعايير األخالقية لترويج المستحضرات واتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها‬ ‫بالقانون ضد المخالفين‪.‬‬ ‫‪ -20‬تطبيق شروط ومعايير وإجراءات برامج دعم المريض )‪. (Patient Support Programs‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬المهمات الرقابية‪:‬‬ ‫‪ -1‬مراقبة تطبيق أصول التصنيع الجّيد في المصانع اللبنانية لألدوية والمستحضرات‪.‬‬ ‫‪ -2‬مراقبة تطبيق أصول التصنيع الجّيد )‪ (GMP‬في المصانع األجنبّية لألدوية والمستحضرات المصَّد رة إلى لبنان‪.‬‬ ‫‪ -3‬مراقبة تطبيق أصول التخزين والتوزيع الجيد )‪. (GSDP‬‬ ‫‪ -4‬مراقبة تطبيق أصول الممارسة المخبرية الجيدة )‪. (GCP‬‬ ‫‪ -5‬مراقبة تطبيق الممارسات السريرّية الجّيدة )‪. (GCP‬‬ ‫‪ -6‬مراقبة إجراء الدراسات السريرّية‪.‬‬ ‫‪ -7‬مراقبة تطبيق شروط ومعايير وإجراءات برامج دعم المريض )‪. (Patient Support Programs‬‬ ‫‪ -8‬مراقبة االلتزام بتطبيق ميثاق المعايير األخالقية لترويج األدوية والمستحضرات‪.‬‬ ‫‪ -9‬السهر على حسن تطبيق هذا القانون‪.‬‬ ‫إن المهام الرقابية للوكالة تتيح لها اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تفعيلها‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫أجهزة الوكالة‪:‬‬ ‫يتولى إدارة الوكالة جهازان‪:‬‬ ‫‪ -‬مجلس إدارة يتولى السلطة التقريرية في الوكالة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬مدير عام للوكالة ويتولى السلطة التنفيذية‪.‬‬

  7. ‫المادة ‪5‬‬ ‫السلطة التقريرية‪ :‬مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫‪ -1‬يتولى السلطة التقريرية في الوكالة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس يعينون بمرسوم‬ ‫يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية من بين أهل االختصاص والخبرة التي ال يجب أن‬ ‫تقل عن عشر سنوات‪ ،‬في النشاطات المتعلقة بقطاع الدواء وتلك المتفرعة عنه وفقًا لآلتي‪:‬‬ ‫‪ -‬طب داخلي‪.‬‬ ‫‪ -‬صيدلي سريري‪.‬‬ ‫‪ -‬دكتوراه في علم الكيمياء‪.‬‬ ‫‪ -‬خبير مجاز في علم اإلحصاء ‪. Statistics Expert‬‬ ‫‪ -‬دكتوراه في علوم االحياء الجزيئي ‪. Molecular Biologist‬‬ ‫‪ -‬مهندس معدات طبّية ‪. Biomedical Engineer‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪6/15‬‬ ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫‪ -‬دكتوراه في علم الفارماكولوجيا‪.‬‬ ‫‪ -‬صيدلي اختصاصي ‪. HTA‬‬ ‫‪ -‬محام يحمل ماجستير على االقل في القانون مقيد على جدول االستئناف منذ ‪ 10‬سنوات على األقل‪.‬‬ ‫تكون الوالية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب أن تتوافر في كل من الرئيس وأعضاء المجلس‪ ،‬فضًال عن االختصاصات المتنوعة المحددة أعاله‬ ‫والخبرة المؤِّه لة‪ ،‬الشروط اآلتية مجتمعة‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يكون لبنانيًا منذ أكثر من عشر سنوات‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يكون متمتعًا باألهلية المدنية وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة منصوص عنها في قانون‬ ‫العقوبات أو في نظام الموظفين‪.‬‬ ‫‪ -‬أال يكون معزوًال في وقت سابق من أي منصب في إدارة أو مؤسسة عامة أو خاصة‪.‬‬ ‫‪ -‬أال يكون له وألقاربه حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من‬ ‫أعمال الوكالة أو في قطاع الدواء والمستلزمات الطبّية‪.‬‬

  8. ‫المادة ‪6‬‬ ‫دورية االجتماعات وآلية التصويت‪:‬‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة في مركز الهيئة الرئيسي بدعوة من رئيسه‪ ،‬مرتين في الشهر على األقل‪ ،‬وكلما دعت الحاجة أو‬ ‫بناء على طلب ثلثي األعضاء‪.‬‬ ‫يكون نصاب الجلسة قانونيا بحضور ثلثي االعضاء في الدعوة االولى والنصف في الجلسة الثانية وبمن حضر في‬ ‫الجلسة الثالثة‪ .‬على ان ال يتجاوز موعد الجلسة التالية مهلة ثالثة ايام من تاريخ الجلسة السابقة التي لم تعقد‪.‬‬ ‫ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الذين يتألف منهم المجلس‪ .‬وفي حال تساوي األصوات يكون صوت الرئيس‬ ‫مرّج حًا‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫يحدد تعويض شهري مقطوع لرئيس مجلس اإلدارة المتفرغ وتعويضات حضور جلسات ألعضاء مجلس إدارة‬ ‫«الوكالة» بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫صالحيات مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫يضع مجلس إدارة الوكالة‪ ،‬بموجب قرارات تصدر عنه‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬النظام الداخلي لعمل الوكالة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنظيم هيكلية الوكالة ووضع الجداول والشروط الخاصة بها‪.‬‬ ‫‪ -3‬نظام المستخدمين وشروط التعاقد وإجراء المباريات لملء الوظائف المحددة في مالك الوكالة‪ ،‬بالتنسيق مع‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪7/15‬‬ ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫مجلس الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشروع الموازنة السنوية للوكالة وقطع حساباتها وتخضع لمصادقة وزارة الصّح ة العامة ووزارة المالية‪.‬‬ ‫‪ -5‬إدارة الموارد واألصول الخاصة بالوكالة وتشكيل لجان إدارية وفنية‪.‬‬ ‫‪ -6‬طلبات سلفات الخزينة‪.‬‬ ‫‪ -7‬اقتراح تعرفات ورسوم وبدالت التراخيص وسائر الخدمات التي تؤديها الوكالة‪.‬‬ ‫‪ -8‬صفقات اللوازم واالشغال والخدمات التي تجريها الوكالة لتأمين حسن سير عملها مع مراعاة األصول المعتمدة في‬ ‫القوانين النافذة‪.‬‬ ‫‪ -9‬قبول التبرعات والهبات والوصايا بحسب القوانين المرعية‪.‬‬ ‫‪ -10‬تعيين مدقق مالي خارجي وفقًا للقوانين النافذة‪.‬‬ ‫‪ -11‬وضع النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيق هذا القانون‪.‬‬ ‫ال تكون قرارات المجلس المنصوص عنها في الفقرات ‪ 10 ­- 9 ­- 7 ­- 6 -­3 ­- 2 ­- 1‬نافذة إال بعد صدورها‬ ‫بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء القتراح سلطة الوصاية‪.‬‬

  9. ‫المادة ‪9‬‬ ‫السلطة التنفيذية‪ :‬المدير العام واللجان‪:‬‬ ‫أ‪ ­-‬يتألف الجهاز التنفيذي للوكالة من مدير عام ومن وحدات إدارية وفنية؛ إضافة إلى لجان علمية واستشارية تنشأ‬ ‫بموجب قرارات تصدر عن مجلس إدارة الوكالة بناًء على اقتراح المدير العام‪.‬‬ ‫يترأس الجهاز التنفيذي مدير عام متفرغ يعّينه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية المبني على توصية‬ ‫مجلس إدارة الوكالة تبعًا لمعايير الكفاءة والتخصص والخبرة المحددة في المادة الخامسة من هذا القانون‪ ،‬وذلك لمدة‬ ‫خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة‪.‬‬ ‫ويكون المدير العام مسؤوًال عن حسن إدارة أعمال الوكالة ال سيما فيما خص‪:‬‬ ‫‪ -1‬تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يقرها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مراقبة االلتزام بالقواعد القانونية النافذة في مجال اختصاص الوكالة‪.‬‬ ‫‪ -3‬القيام بالمهام المرتبطة بإدارة شؤون الموظفين والتنظيم الداخلي للوكالة‪.‬‬ ‫ب‪ُ ­-‬تنشأ اللجان العلمية بموجب قرارات تصدر عن مجلس إدارة الوكالة بناء على اقتراح المدير العام‪.‬‬ ‫ج‪ ­-‬تؤلف لجنة استشارية دائمة للوكالة تضم المعنيين في النشاطات المتصلة بأعمال الوكالة على الشكل اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬ممثل عن كل من نقابتي األطباء في بيروت وطرابلس‪.‬‬ ‫‪ -2‬ممثل عن نقابة صيادلة لبنان‪.‬‬ ‫‪ -3‬ممثل عن نقابة مصانع األدوية في لبنان‪.‬‬ ‫‪ -4‬ممثل عن نقابة مستوردي األدوية وأصحاب المستودعات في لبنان‪.‬‬ ‫‪ -5‬ممثل عن تجمع الشركات العالمية المصنعة للدواء والعاملة في لبنان‪.‬‬ ‫‪ -6‬ممثل عن نقابة تجار ومستوردي المعدات والمستلزمات والمواد الطبية والمخبرية‪.‬‬ ‫يجب أن يكون ممثلو الجهات المحددة أعاله من ذوي االختصاص والخبرة في قطاع الدواء أو صناعته أو‬ ‫تسويقه أو تصديره أو استيراده‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪8/15‬‬

  10. ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫ال يتقاضى أعضاء اللجنة االستشارية أي تعويضات وتحدد واليتهم بخمس سنوات‪ ،‬قابلة للتجديد مرة واحدة‪.‬‬ ‫إن دور اللجنة استشارٌي وعليها إبداء الرأي للوكالة بمشاريع واقتراحات القوانين واإلجراءات والتدابير التي‬ ‫تحِّو لها إليها قبل اعتمادها من قبلها‪ ،‬في مهلة أقصاها شهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة‪.‬‬ ‫د‪ ­-‬تحدد في نظام الوكالة الداخلي نشاطات الوحدات التي يتألف منها الجهاز التنفيذي وكيفية تطبيق هذه النشاطات‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫انتهاء العضوية والوالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تنتهي عضوية كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ووالية المدير العام حكمًا بانتهاء المدة أو بالوفاة أو‬ ‫باالستقالة أو بالعجز الصحي المثبت أصوًال أو بالعزل‪.‬‬ ‫‪ -2‬يعزل الرئيس أو األعضاء أو المدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية في‬ ‫حال اإلخالل الفادح في القيام بواجباته المنصوص عنها في هذا القانون بعد ثبوت ذلك بموجب تحقيق تجريه لهذه‬ ‫الغاية هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس هيئة التفتيش المركزي ورئيس ديوان المحاسبة بناء لطلب‬ ‫سلطة الوصاية‪.‬‬ ‫‪ -3‬يعزل الرئيس أو أي من األعضاء أو المدير العام عند ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الشائنة المنصوص‬ ‫عنها في نظام الموظفين وصدور حكم مبرم بذلك‪ ،‬ويعلن عن العزل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح‬ ‫سلطة الوصاية‪.‬‬ ‫‪ -4‬عند غياب الرئيس أو شغور مركزه ألي سبب من األسباب يمارس صالحياته أكبر األعضاء سنًا لحين تعيين‬ ‫البديل‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫موارد الوكالة‪:‬‬ ‫تتألف موارد الوكالة من‪:‬‬ ‫‪ -1‬االعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬سلفات الخزينة المقررة لها‪.‬‬ ‫‪ -3‬الواردات والبدالت الناتجة عن نشاطات الوكالة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من أجل تحقيق الغايات التي من أجلها أنشئت الوكالة والتي تم قبولها‬ ‫أصوًال‪.‬‬ ‫‪ -5‬أي موارد أخرى يمكن أن ُتلحظ بموجب نصوص قانونية خاصة‪.‬‬

  11. ‫الباب الثالث‪ - :‬الرقابة وادارة الأزمات‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪9/15‬‬ ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫الرقابة على اعمال الوكالة‪:‬‬ ‫تخضع أعمال الوكالة للرقابة المنصوص عنها في المرسوم رقم ‪ 4517/72‬تاريخ ‪( 13/12/1972‬النظام العام‬ ‫للمؤسسات العامة) في كل ما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون ولرقابة ديوان المحاسبة الالحقة‪.‬‬ ‫مع مراعاة شروط التعيين المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم االشتراعي رقم ‪ 112/59‬تاريخ‬ ‫‪( 12/6/1959‬نظام الموظفين) وتعديالته باستثناء شرَط ي السن والمباراة‪ُ ،‬تعَتَم د الشروط واآللية التالية لتعيين رئيس‬ ‫وأعضاء مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫أ‪ ­-‬أن يكونوا من بين أهل االختصاص والخبرة التي ال يجب أن تقّل عن عشر سنوات في النشاطات المتعّلقة بقطاع‬ ‫الدواء وتلك المتفرعة عنه وفقًا لآلتي‪:‬‬ ‫‪­-‬طّب داخلي‪.‬‬ ‫‪ -‬صيدلي سريري‪.‬‬ ‫‪­-‬دكتوراه في علم الكيمياء‪.‬‬ ‫‪­-‬خبير مجاز في علم اإلحصاء ‪. Statistics Expert‬‬ ‫‪­-‬دكتوراه في علم اإلحياء الجزيئي ‪.Molecular biologist‬‬ ‫‪­-‬مهندس معّد ات طبّية ‪. Biomedical Engineer‬‬ ‫‪­-‬دكتوراه في علم الفارماكولوجيا‪.‬‬ ‫‪­-‬صيدلي إختصاصي ‪. HTA‬‬ ‫‪­-‬محاٍم يحمل ماجستير على األقّل في القانون مقّيد على جدول اإلستئناف منذ عشر سنوات على األقّل ‪.‬‬ ‫ب‪ُ ­-‬يِع ّد مجلس الخدمة المدنّية اإلعالن لملء مركز رئيس وأعضاء الهيئة والمتضِّم ن المؤهالت والشروط الواجب‬ ‫توافرها باإلضافة إلى معايير تقييم المرشحين التي تعُّد ها اللجنة المشار إليها في النبذة «و»‪ ،‬وينشره على الموقع‬ ‫اإللكتروني للمجلس على أن يتضمن النشر مهلة تقديم طلبات الترشيح‪.‬‬ ‫ج‪ُ ­-‬تقَّد م طلبات الترشيح من قبل من تتوافر فيهم المؤهالت والشروط ضمن المهلة المحددة وذلك عبر استمارة‬ ‫إلكترونية موّح دة موجودة على الموقع اإللكتروني الخاص بمجلس الخدمة المدنية على أال ُتقَب ل طلبات الترشيح‬ ‫المقَّد مة باليد أو خالفًا لذلك‪.‬‬ ‫د ‪ -‬يتوّلى مجلس الخدمة المدنّية قبول الطلبات المستوفية الشروط والمواصفات وفقًا للفقرة األولى من هذه المادة‪.‬‬ ‫ه­‪ -‬يعد مجلس الخدمة المدنّية تقريرًا َيتضّم ن اللوائح الرقمية لطلبات الترشيح المقبولة‪ ،‬ولوائح إسمية لطلبات‬ ‫الترشيح غير المقبولة مع تبيان أسباب عدم قبولها‪ ،‬ويتّم إيداعها لجنة اختيار المرشحين المشار إليها في النبذة «و»‬ ‫أدناه من هذه الفقرة‪.‬‬ ‫و‪ُ ­-‬تقّيم طلبات الترشيح المقبولة من قبل لجنة مؤلفة من‪:‬‬ ‫‪ -‬رئيس الهيئة الوطنّية لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ -‬رئيس ديوان المحاسبة‪.‬‬ ‫‪ -‬رئيس مجلس الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪ -‬رئيس التفتيش المركزي‪.‬‬ ‫يتوّلى رئيس مجلس الخدمة المدنية تنسيق وإدارة أعمال هذه اللجنة‪.‬‬

  12. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪10/15‬‬ ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫ز‪ُ ­-‬تقَّيم طلبات الترشيح المقبولة ِو فقًا لمعايير االختصاص والمؤِّه لت والشهادات وسنوات الخبرة وتنُّو عها وإتقان‬ ‫اللغات األجنبية وغيرها من المعايير‪ ،‬وتوَض ع بنتيجتها العالمات وفقًا لمعّد ٍل عام يتّم التوافق عليه وُيصار على‬ ‫أساسه إلى وضع الئحة بأسماء المرشحين المقبولين لمرحلة المقابلة الشفهية مع تبيان أسباب عدم قبول الطلبات‬ ‫األخرى‪ ،‬على أن ُتِع ّد اللجنة تقريرًا بنتائج عملها‪.‬‬ ‫ح‪ ­-‬تبقى أسماء المرّش حين المقبولين غير ُم عَلنة حتى تحديد موعد إجراء المقابالت الشفهية‪ُ .‬تجرى المقابالت الشفهية‬ ‫مع المرشحين المقبولة طلباتهم من قبل لجنة االختيار وذلك في اجتماع ُيحَّد د لهذه الغاية على أن ُتجرى المقابالت‬ ‫في مجلس الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫ط‪ ­-‬يحيل رئيس مجلس الوزراء جميع أسماء الناجحين ويقترح المقبولين منهم لكّل منصب بحسب ترتيب العالمات‪،‬‬ ‫لعرضها على مجلس الوزراء لُيصار إلى اختيار من يعِّي نهم‪ ،‬وذلك بعد تقديم المستندات الُم ثِب تة لتوافر شروط والتثبت‬ ‫من حيازة المرّش ح لها ومن صحتها‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫مبدأ الشفافية والتعقب‪:‬‬ ‫تتابع الوكالة مراحل تطبيق هذا القانون وتشرف على حيثياته التنفيذية التي تخضع لمبدأ الشفافية والتعقب‬ ‫بدءًا من عمليات استيراد االدوية أو المتممات الغذائية أو المستحضرات التجميلية أو المستلزمات الطبّية أو اللقاحات‬ ‫ولحين بيعها محليًا كما والمواد األولية الداخلة في صناعتها وتصنيعها وتعليبها وبيعها محليًا أو تصديرها‪.‬‬ ‫وتتمتع الوكالة بالصالحيات الواسعة لضبط المخالفات ومراقبتها‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫منع اإلغراق واالحتكار‪:‬‬ ‫على الوكالة اتخاذ اإلجراءات الضرورية عمًال بالقوانين المرعّية اإلجراء وبالتنسيق مع الوزارات واإلدارات المعنّية؛‬ ‫لمنع اإلغراق واالحتكار في السوق‪.‬‬

  13. ‫المادة ‪15‬‬ ‫التقرير السنوي‪:‬‬ ‫تضع الوكالة في خالل األشهر الثالثة التي تلي كل سنة مالية‪ ،‬تقريرًا سنويًا عن أعمالها ُيرفع إلى رئيس الجمهورية‬ ‫اللبنانية‪ ،‬وإلى رئيس مجلس النواب‪ ،‬وإلى رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وُينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية وعلى الموقع‬ ‫اإللكتروني الخاص بالوكالة ويتضمن خالصة عن اإلجراءات التي اتخذتها تنفيذًا للمهام المنوطة بها‪ ،‬ومدى‬ ‫مساهمتها في تحقيق األهداف المحّد دة في القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪11/15‬‬ ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫إدارة األزمات‪:‬‬ ‫تتولى الوكالة تحليل وتدارك المخاطر التي قد تلحق بصحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة جراء استهالك الدواء أو‬ ‫المتممات الغذائية أو المنتجات الطبيعية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبّية ذات الصلة أو اللقاحات‪.‬‬ ‫تتمتع الوكالة لدى ممارستها هذه المهام بأوسع الصالحيات ال سيما‪:‬‬ ‫أ‪ ­-‬تقييم المخاطر عبر تحديد مصدر الخطر وخصائصه ودراسة احتماالت التعرض لهذا الخطر على صعيد صحة‬ ‫اإلنسان أو الحيوان أو البيئة‪ ،‬على أن يستند هذا التعميم إلى المعلومات والمعايير العلمية المحلية والدولية المتوافرة‪.‬‬ ‫ب‪ ­-‬وضع خطة لمواجهة هذه المخاطر تتضمن إجراءات الوقاية والمراقبة بالتنسيق مع الوزارات واإلدارات المختصة‪،‬‬ ‫لتنفيذ اإلجراءات الالزمة‪.‬‬ ‫ج‪ ­-‬إعالم المواطنين واإلدارات المختصة عن هذه المخاطر وإجراءات الوقاية والمراقبة‪ ،‬مع احترام مبدأ السرية عند‬ ‫االقتضاء بما ال يتعارض مع مصلحة المستهلك الصحية والحياتية‪.‬‬ ‫د‪ ­-‬وفي حال توافر معلومات مؤكدة ومعتمدة حول حصول أو احتمال حصول خطر جسيم على صحة اإلنسان أو‬ ‫الحيوان أو البيئة جراء استعمال دواء معين أو متمم غذائي أو مستحضر ذات صلة أو لقاح‪ ،‬على الوكالة إبالغ‬ ‫الوزارات واإلدارات المعنية التخاذ اإلجراءات اآليلة إلى الحفاظ على الصحة العامة‪ ،‬في ما خص المنتج المعني‬ ‫عبر‪:‬‬ ‫‪ -1‬منع االستيراد أو التصدير‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد شروط خاصة لالستيراد أو التصدير‪.‬‬ ‫‪ -3‬منع التداول به‪.‬‬ ‫‪ -4‬اعادة التصدير على نفقة المستورد‪.‬‬ ‫‪ -5‬اإلتالف بشكل سليم بيئيًا على نفقة المستورد‪.‬‬ ‫تبليغ هذه القرارات إلى مجلس الوزراء واإلعالن عنها عبر وسائل اإلعالم وعلى الموقع الرسمي للوكالة‪.‬‬ ‫ه‪ُ ­-‬تنشئ الوكالة نظامًا لإلنذار السريع يكون بمثابة شبكة اتصال كفيلة بجمع واستالم المعطيات والمعلومات‬ ‫الضرورية كافة وإشعار الجهات المعنية المختلفة بالمخاطر المحتملة الناتجة أو التي يمكن أن تنتج عن استعمال دواء‬ ‫أو مستلزم طّبي أو متّم م غذائي أو لقاح أو منتج ذات صلة؛ معين قبل أو بعد طرحه في األسواق‪.‬‬ ‫خطر على صحة المستهلك‬ ‫ًا‬ ‫و‪ ­-‬تعتبر حالة طارئة عندما يثبت علميًا بأن الدواء ذو المنشأ الوطني أو المستورد يشكل‬ ‫أو أنه غير سليم أو قد تكون له آثار سلبية مهمة على حياته وأنه ال يمكن السيطرة على هذه المخاطر والحد من‬ ‫اآلثار السلبية عن طريق اتخاذ التدابير العادية‪.‬‬ ‫تعلن الوكالة بعد التنسيق مع اإلدارات المعنية الحالة الطارئة وتنشرها في وسائل اإلعالم وترفع كتابًا إلى النيابة‬ ‫العامة المختصة التي يعود إليها اتخاذ التدابير المؤقتة وفقًا لما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬وقف إنتاج الدواء أو مستلزم طّبي أو متّم م غذائي أو لقاح أو منتج ذات صلة ذي المنشأ الوطني وتسويقه‬ ‫ومصادرة الكميات الموجودة في األسواق وختم المؤسسة المصّنعة أو المستوردة بالشمع األحمر وإقفالها مؤقتًا‬ ‫عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬وقف استيراد الدواء أو مستلزم طّبي أو متّم م غذائي أو لقاح أو منتج ذات صلة ومصادر الكميات‬ ‫المستوردة سلفًا‪.‬‬

  14. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪12/15‬‬ ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫‪ -3‬تنظر محكمة استئناف الجنح المختصة في الجرائم المضبوطة وفقًا ألحكام هذا القانون‪ ،‬او تلك المحال‬ ‫اليها في متنه وتطبق بشأنها اصول المحاكمات الموجزة‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫الرقابة الصحية‪:‬‬ ‫مع مراعاة المهام الرقابية المناطة بسائر الوزارات واإلدارات المعنية وبالتنسيق معها؛ تتولى وحدة المراقبة في الوكالة‬ ‫مراقبة جميع مراحل االستيراد والتصنيع والتمويل والتوضيب والتعليب والتغليف والتوزيع والنقل والتخزين والعرض‬ ‫والتحضير والتقديم والبيع مباشرة إلى المستهلك‪ ،‬للتحقق من سالمة المنتج الدوائي وخضوعه للشروط والمواصفات‬ ‫المنصوص عنها في هذا القانون وفي المراسيم والقرارات الموضوعة تطبيقًا له‪.‬‬ ‫يكون للمراقب الصحي‪ ،‬من قبل الوكالة؛ صفة الضابطة العدلية ويتمتع بأوسع الصالحيات إلتمام مهمته ومنها‪:‬‬ ‫‪ -‬الدخول إلى مستودعات الدواء بشكل عام ومصانع األدوية والمستودعات الخاصة بها‪.‬‬ ‫‪ -‬أخذ عينات ونماذج وطلب إخضاعها لمعاينة مخبرية‪.‬‬ ‫‪ -‬تنظيم المحاضر في حال وجود مخالفات‪.‬‬ ‫‪ -‬رفع تقرير فوري إلى إدارة الوكالة في حال تبين له وجود حالة طارئة بالمفهوم الوارد في هذا القانون التخاذ‬ ‫اإلجراءات الضرورية بالسرعة القصوى‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫تمثيل الوكالة وعضوية اللجان ذات الصلة‪:‬‬ ‫يعتبر رئيس مجلس إدارة الوكالة أو من ينتدبه من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو من الموظفين عضوًا في‬ ‫المجالس والهيئات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬المجلس الصحي األعلى‪.‬‬ ‫‪ -2‬المجلس الوطني للبيئة‪.‬‬ ‫‪ -3‬المجلس الوطني لحماية المستهلك‪.‬‬ ‫‪ -4‬مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية‪.‬‬ ‫‪ -5‬لجان الترخيص في الوزارات واإلدارات المعنية بقطاع الدواء وما يتفرع عنه والمستلزمات الطبّية‪.‬‬ ‫‪ -6‬المجالس والهيئات في القطاع العام التي تقوم بنشاط يتناول قطاع الدواء والمستلزمات الطبّية أو عند ممارسة مثل‬ ‫هذا النشاط‪.‬‬ ‫‪ ­-7‬الهيئة الوطنية لسالمة الغذاء‪.‬‬

  15. ‫الباب الرايع‪ - :‬دقائق تطبيق هذا القانون‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪13/15‬‬ ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫الشروط واألنظمة الضابطة‪:‬‬ ‫تحدد بقرارات تصدر عن الوكالة بالتنسيق مع الوزارات واإلدارات المعنية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الشروط الخاصة المتعلقة بإنتاج وتصنيع الدواء أو المتممات الغذائية أو المستحضرات ذات الصلة والمستلزمات‬ ‫الطبّية واللقاحات أو استيرادها أو تحويلها أو نقلها أو حفظها أو وهبها أو االتجار بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬شروط النظافة والوقاية‪.‬‬ ‫‪ -3‬أنظمة سالمة المنتج الدوائي وجودته ومأمونيته (‪ )Safety‬المبنية على تحليل األخطار وضبط نقاط المراقبة‬ ‫الحرجة‪.‬‬ ‫‪ -4‬شروط توضيب وتعليب وتغليف المنتج الدوائي‪.‬‬ ‫‪ ­-5‬شروط مزاولة أي من أعمال االستيراد للمنتج الدوائي أو التصنيع أو التحويل أو التوضيب أو التعليب أو التغليف‬ ‫أو التوزيع أو النقل أو التخزين أو التبريد أو الحفظ أو البيع أو التسليم مباشرة إلى المستهلك‪.‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫آلية المساءلة‪:‬‬ ‫‪ -1‬يتحمل المستورد أو المصنع أو التاجر أو الصيدالني‪ ،‬كل ضمن إطار عمله وتبعًا لطبيعة الجرم‪ ،‬المسؤولية‬ ‫المدنية و‪/‬أو الجزائية المنصوص عنها في قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك والنصوص الخاصة ذات الصلة‪،‬‬ ‫عن كل منتج دوائي أو متّم مات غذائّية أو مستحضرات تجميل ذات الصلة أو مستلزم طّبي أو لقاح؛ غير سليم جرى‬ ‫استيراده و‪/‬أو تصنيعه و‪/‬أو توزيعه لالستهالك و‪/‬أو تخزينه بعد فقدان الصالحّية‪ ،‬وتشدد العقوبة في حال التسبب‬ ‫بالوفاة‪.‬‬ ‫‪ -2‬على الوزارات واإلدارات المعنية بقطاع الدواء والمستلزمات الطبّية تزويد الهيئة شهريًا وخالل عشرة أيام من‬ ‫الشهر الذي يليه وكلما دعت الحاجة بتقارير عن المخالفات للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الدواء التي‬ ‫عاينوها‪ ،‬ويجوز للوكالة طلب نسخة عن كامل ملف المخالفة عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ -3‬في إطار التنسيق مع الوزارات واإلدارات المختصة بحسب ما هو ملحوظ في هذا القانون‪ ،‬تحيل الوكالة عند‬ ‫االقتضاء مشاريع القرارات والتدابير إليها وفقًا لإلجراءات اإلدارية المتبعة‪ .‬وإذا لم تجْب اإلدارة المعنية خالل مدة ‪30‬‬ ‫يوم عمل من تاريخ استالمها األوراق‪ ،‬اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالقبول‪.‬‬ ‫وفي حال وجود خالف بين الوكالة وإحدى الوزارات واإلدارات المعنية حول ماهية القرارات أو التدابير الواجب‬ ‫اتخاذها‪ ،‬والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون‪ُ ،‬يعرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت به بصورة نهائية‪.‬‬

  16. ‫الباب الخامس‪ - :‬أحكام مالية وضريبية‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫مساهمات التوعية والدعم‪:‬‬ ‫‪ -1‬تلتزم مصانع وشركات األدوية والمستلزمات الطبّية المعنية في هذا القانون‪ ،‬بتنظيم بوالص تأمين سنوية‪،‬‬ ‫بالشروط العامة التي تقررها الهيئة‪ ،‬للتعويض عن األضرار الصحية المتأتية عن استهالك المنتج الدوائي أو المستلزم‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪14/15‬‬ ‫‪21/07/25, 12:56‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات إنشاء الوكالة الوطنية للدواء ‪::‬‬ ‫الطّبي عند ثبوت تعُّيبه‪.‬‬ ‫‪ ­-2‬تلتزم مصانع وشركات األدوية والمستلزمات الطبّية المعنية في هذا القانون تخصيص نسبة ‪ %25،0‬من مجمل‬ ‫أعمالها للمساهمة في دعم ذوي األمراض المستعصية‪ ،‬على أن تضع الشركات والمصانع المعنية المساهمة المالية‬ ‫السنوية المحددة أعاله؛ في صندوق ينشأ خصيصًا لدى الوكالة لهذه الغاية وتحدد دقائق إدارته في نظامها الداخلي‪،‬‬ ‫على أن ُيصار إلى بيان كيفية احتساب وصرف األموال ضمن هذا السياق‪.‬‬ ‫الباب السادس‪ - :‬أحكام ختامية‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫على مجلس الوزراء إصدار المراسيم التطبيقية إلنفاذ هذا القانون عند االقتضاء في خالل مهلة ستة أشهر من تاريخ‬ ‫صدوره بناء على اقتراح سلطة الوصاية‪.‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫تلغى األحكام المخالفة لهذا القانون أو التي ال تأتلف ومضمونه‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫بعبدا في ‪ 5‬كانون الثاني ‪2022‬‬ ‫االمضاء‪ :‬ميشال عون‬ ‫صدر عن رئيس الجمهورية‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫االمضاء‪ :‬محمد نجيب ميقاتي‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫االمضاء‪ :‬محمد نجيب ميقاتي‬

  17. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289041&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪15/15‬‬