Law No.216/2000 on the production, manufacture, sale and import of wine
颁布于 2000-05-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم 216/2000 يتعلق بانتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 黎巴嫩
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- viticulture/oenological practices, internal trade, international trade, Codex Alimentarius, packaging/labelling, institution, food safety and quality, governance
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
الجمهورية اللبنانية مجلس النواب 62/5/6222تاريخ 612/6222قانون رقم 1/2/6222تاريخ 62/6222ج. ر. رقم قانون يتعلق بانتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ والمتعلق 2999تموز 92تاريخ 999صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم مادة وحيدة: يراد النبيذ كما عدلته لجنة االقتصاد الوطني والتجارة والصناعة بانتاج وصنع وبيع واست والنفط. ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. 9 الجمهورية اللبنانية مجلس النواب 62/5/6222تاريخ 612/6222قانون رقم 1/2/6222تاريخ 62/6222ر. رقم ج. قانون يتعلق بإنتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ يخضع ألحكام هذا القانون انتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ على اختالف انواعه. المادة االولى: الباب االول مقدمة ـ المصطلحات ل منها:يفهم بالتسميات الالحقة ما هو مبين تجاه ك المادة الثانية: ( اللبناني: هو عصير العنب المنتج في لبنان من عنب ذي moût de raisinـ مسطار العنب ) منشأ لبناني دون سواه. ـ تركيز المسطار: هو عملية غايتها نزع كمية معينة من الماء الموجود في المسطار. ر الكحولي الجزئي للعنب الطازج( : هو النبيذ الناتج عن التخم vin douxـ النبيذ الحلو: ) فهو ( vin demi - douxغرام سكر بالليتر كحد ادنى، أما النبيذ الحلو جزئيًا ) 54ويحتوي على سكر بالليتر. غرام 54النبيذ الناتج عن التخمر الكحولي الجزئي للعنب الطازج ويحتوي على أقل من لناتج عن التخمر الكحولي التام للعنب الطازج وال يحتوي (: هو النبيذ ا vin secـ النبيذ المز: ) غرام سكر بالليتر. 5على أكثر من : هو النبيذ الذي يتميز،عند فتح الوعاء الذي يحتويه، ( vin effervescentالنبيذ الفوار ) عملية ( في هذا النبيذ الناتج حصرًا عن co2بفوران أو زبد بسبب وجود ثاني اكسيد الكربون ) درجة مئوية وفي أوان مقفلة يكتسب ضغطًا 92اختمار كحولي ثان والذي إذا حفظ بحرارة اضافيًا ناتجًا عن ذوبان ثاني أكسيد الكربون وذلك: بار( لكي يطلق عليه تسمية النبيذ 5,4أ ـ بما ال يقل عن ثالث وحدات ونصف لقياس الضغط ) (. vin mousseuxالرغوي ) بار( لكي يطلق عليه 9,4بار(، وال يزيد عن اثنين ونصف ) 2,4ب ـ بما ال يقل عن نصف ) (. vin pétillantتسمية نبيذ متأللىء أو زافر ) 5 (: vin effervescent gazéifiéـ النبيذ الفوار الغازي: ) أو جزئيًا والذي يكتسب ضغطًا زائدًا هو النبيذ الفوار الذي اضيف اليه ثاني اكسيد الكربون كلياً ( 920ناتجًا عن ثاني اكسيد الكربون الذائب، عند حفظه في حرارة عشرين درجة مئوية ) وضغطه الزائد: vin)بار( لكي يطلق عليه تسمية 4،5أـ ال يقل عن ثالث وحدات ونصف لقياس الضغط ) mousseux gazéifié.) بار ( لكي يطلق عليه تسمية 4،9بار( وال يزيد عن اثنين ونصف بار ) 4،2ب ـ ال يقل عن ) (pétillant gazéifié vin.) (: هو النبيذ الذي يحتوي على درجة كحولية حجمية مكتسبة vin liquorcuxـ النبيذ العذب ) عد عمليةمضافًا اليه كحول من مصدر نبيذي اثناء أو ب %99وال تزيد عن %4،25ال تقل عن التخمير. الباب الثاني شروط انتاج النبيذ ومواصفاته يعتبر نبيذًا لبنانيًا النبيذ المنتج من العنب اللبناني فقط والمخمر في لبنان على أراضيه كافة. المادة الثالثة: ( ويمنع استخدام avitis vinifcrال ينتج النبيذ اللبناني ااّل من الصنف االم المعروف ب ) المادة الرابعة: عن تلقيح انواع غير مخصصة للنبيذ في صناعة هذا المنتج. محاصيل الكرمة الناتجة ـ تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير الزراعة. ج منتجة (والمستوردة من الخار vitis vinifcraيجب ان تكون اصناف الكرمة المتحدرة من ساللة ) المادة الخامسة: خاصًة في مشاتل متخصصة ومرخص لها، على ان ترفق بشهادة صحية تثبت خلوها من اآلفات الزراعية تحصل على اما المشاتل الوطنية فيجب ان plants certifiés)الفيروسية منها، وان ترفق بشهادة ضمان الجودة ) الشتول على شهادة ان تحوز هذه شهادة تخصص في انتاج اصناف الشتول من وزارة الزراعة، كما يجب الشتول وغرسها في االراضي صحية زراعية صادرة عن وزارة الزراعة ليتمكن المزارع والمشتل المنتج من نقل اللبنانية أو من تصديرها. 5 يخضع انتاج النبيذ للشروط التالية: المادة السادسة: يباع تحت تسمية " نبيذ لبناني"،إذا لم يكن ال يمكن ألي مشروب ان ينقل أو يعرض للبيع أو أ ـ مصدره الوحيد تخمير العنب الطازج أو عصير العنب اللبناني الطازج انتاجًا وقطافًا ونقاًل وتصنيعًا. (.volumétriqueينتج النبيذ اللبناني على درجة كحولية ال تقل عن تسع درجات حجمية ) ب ـ لسوائل المذكورة أدناه خمورًا لبنانية صالحة للبيع أو االستهالك الخاص أويمنع اعتبار ا ج ـ العام محليًا وخارجيًا: ـ السائل المستخرج من عصير تفل العنب الذي استخرجت منه الكمية العادية من الخمر لبقايا العنب.بالطرق المحلية النزيهة المعتادة، أي السائل الناتج عن الضغط الثاني االضافي (surpressurage de marcs et pressurage de lics ) ـ السائل المستخرج من عصير التفل على اختالف انواعه. غرام بالليتر والمعبر 2,9( تزيد عن aciditéـ الخمور التي تحتوي على حموضة متبخرة ) ( أي حامض الخل. CH3COOH acide acétiqueعنها ب ) vin piqué) ـ الخمور التي عند تذوقها، يظهر فيها طعم الخل ويظل منظرها طبيعيًا وتسم ) ـ الخمور التي يظهر التحليل فيها مؤشرات مرضية ناتجة عن كون نسبة حامض الطرطر .(Bitartarate de potassium)( غرام بالليتر والمعبر عنه ب94،2فيها متدنية إلى ما دون ) غرام 5،2ـ الخمور التي تحتوي على نسبة من فوسفات األمونياك )روح النشادر( تتجاوز بالليتر. ـ الخمور الملونة تلوينًا اصطناعيًا غير التلوين الطبيعي الحاصل اثناء مرحلة التخمير األولي (Macération) بالسكر المحروق أيًا كان مصدره.ـ الخمور الملونة ـ الخمور المشتملة على مواد مضادة للتعفن غير األنيدريد الكبريتي. أو للنبيذ الذي نتج عنه، (moût)للمسطار (Saccharose)يعتبر من قبيل الغش زيادة السكر المادة السابعة: ما يتعلق بالنبيذ. باستثناء ما هو وارد في المادة التاسعة من هذا القانون في يعتبر من قبيل الغش كل عمل يهدف إلى خداع المستهلك بإخفاء مواصفات النبيذ الحقيقية أو المادة الثامنة: أنواع النبيذ غير الصالحة لإلستهالك مع بعضها البعض. (Coupage)بتمويه عيوبه كخلط 4 باعتمادها في إنتاج النبيذ:إن العمليات المذكورة أدناه مسموح المادة التاسعة: ـ فيما يتعلق بالمسطار: أ ـ مزج أنواع المسطار الصالحة بعضها ببعض. ب ـ معالجة المسطار بواسطة األندريد الكبريتي على أن تكون الكميات المستعملة بمقدار ال لق بالنبيذ في يترك في النبيذ أكثر من المعدالت المسموح بها في الفقرة )د( من الجزء المتع المادة التاسعة من هذا القانون. ج ـ إضافة حامض الطرطر المبلور الصرف على أنواع المسطار الناقص الحموضة في غرام بالليتر، على أن ال يكون 4،2مستوعبات التخمير شرط ان ال تكون هذه الزيادة أكثر من حموضة في ما بعد.هذا المسطار قد عولج أو سيعالج، لتخفيض درجة ال ـ يجب على المنتج أن يدّون هذه العملية في سجل خاص يحتفظ به. د ـ تنشيط عملية التخمير بإضافة فوسفات األمونياك )روح النشادر( المبلور بمحدودية شديدة تسمح فقط للخمائر بمعاودة العمل. . (Levures sélectionnées)هـ ـ استعمال الخمائر المحسّنة أو المختارة و ـ سحب الكبريت من المسطار الذي أوقف تخميره باألنيدريد الكبريتي بطريقة فيزيائية لتخفيض نسبة االنيدريد الكبريتي إلى الحد المقبول به في النبيذ الناتج عن هذا المسطار. كسيجين الغازي ز ـ تبريد وتدفئة وبسترة المسطار وتصفيته وسحبه ومعالجته بالهواء أو باال الصرف، على ان ال تغير هذه العمليات الفيزيائية والميكانيكية شيئًا في تركيب المسطار. ح ـ معالجة المسطار االبيض فقط بواسطة الفحم الصرف لهدف وحيد هو تنقية اللون على ان ال الزالة الروائح الكريهة غرام بالهكتوليتر. وال يسمح باستعمال الفحم الصرف222تتعدى الكمية والزالة اللون من المسطار االحمر أو الزهري. ( وفق الشروط المعتمدة من قبل المكتب الدولي للكرمة والنبيذ tanninsط ـ إضافة مواد الدباغة ) (codex ocnologique international .) موح بإعتمادها:ان العمليات المذكورة أدناه مس فيما يتعلق بالنبيذ: أ ـ مزج انواع النبيذ الجيدة بعضها ببعض. (بواسطة اضافة مسطار مركز منتج من عنب لبناني ومصنع secب ـ تحلية النبيذ االبيض المز) ( بواسطة االندريد الكبريتي. mutéعلى االراضي اللبنانية أو خلطه مع مسطار اوقف تخميره ) رة واحدة وفي الخمارة العاملة بالذات وبشرط ان ال يكون المسطار ـ وال يسمح بالتحلية اال م ( قد أضيف عليه هو ذاته مسطار مركز أو سبق ان خضع ألية عملية غايتها mutéالمعالج ) التحلية. 6 ( على انواع النبيذ الناقص الحموضة بمقدار ال acide citriqueج ـ إضافة حامض الليمون ) لنبيذ أكثر من غرام واحد بالليتر، على ان ال يكون هذا النبيذ معالجًا ولن يعالج في ما يترك في ا بعد لتخفيض درجة الحموضة. يجب على الخمار ان يدون هذه العملية في سجل خاص يحتفظ به. ال يترك د ـ معالجة النبيذ بواسطة االنيدريد الكبريتي على ان تكون الكميات المستعملة بمقدار في النبيذ أكثر من المعدالت التالية: غرام بالليتر من المواد 5ميلغرام بالليتر في النبيذ االحمر الذي يحتوي كحد اقصى على 254ـ (. matières réductricesالمختزلة ) غرام بالليتر 5ى علىميلغرام بالليتر في النبيذ االبيض والزهري الذي يحتوي كحد اقص 994ـ (. matières réductricesمن المواد المختزلة ) 5ميلغرام بالليتر في النبيذ االحمر واالبيض والزهري الذي يحتوي كحد أقصى على 522ـ (. matières réductricesغرام بالليتر من المواد المختزلة ) ل، الكازيين، الجالتين، وبحسب المواصفات هـ ـ ترويق النبيذ بواسطة المواد المرّوقة: الزال (Codex ocnologique international) العالمية المعتمدة من قبل المكتب الدولي للكرمة والنبيذ ( بواسطة حامض الليمون المبلور، على ان la casse ferriqueو ـ معالجة النبيذ ضد مرض) ليتر.ال يتبقى في النبيذ أكثر من غرام واحد بال ز ـ تبريد النبيذ بهدف تصغيرحجمه جزئيًا علىان ال تتعدى نسبة التحجيم ربع الحجم االساسي. ح ـ تدفئة وبسترة النبيذ وتصفيته وسحبه ومعالجته بالهواء أو باالكسيجين الغازي الصرف، نبيذ. على ان ال تغير هذه العمليات الفيزيائية والميكانيكية شيئًا في تركيب ال ( بالليتر.4،2( شرط اال يحتوي النبيذ على أكثر من نصف غرام) CLNAط ـ إضافة الملح ) ( وفق الشروط المعتمدة من قبل المكتب الدولي للكرمةوالنبيذ tanninsي ـ إضافة مواد الدباغة ) ((codex ocnologique international لفحم الصرف لهدف وحيد هو تنقية اللون على ان ال ك ـ معالجة النبيذ االبيض فقط بواسطة ا غرام بالهيكتوليتر، وشرط ان ال يكون مسطار هذا النبيذ قد خضع قباًل لهذه 222تتعدى الكمية المعالجة. وال يسمح باستعمال الفحم الصرف الزالة الروائح الكريهة في النبيذ والزالة اللون من النبيذ االحمر أو الزهري. 5 تخضع المواد المعتمدة في العمليات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون لمطابقة المادة العاشرة: والدستور codex ocnologique international) المواصفات المعتمدة من قبل المكتب الدولي للكرمة والنبيذ) (. codex alimentariusالغذائي الدولي ) ي حال طرأت أي تعديالت على هذه المواصفات، فعلى وزير الزراعة إصدار القرارات الالزمة وف لتحقيق المطابقة مع هذه التعديالت. الباب الثالث .مواصفات اللصاقة وتسمية المنشأ للنبيذ المنتج محليًا وشروط استيراد النبيذ ( : esEtiquettفيما يتعلق باللصاقات )المادة الحادية عشرة: أ ـ يجب ان تدون على العبوات بخط واضح ومقروء المعلومات االلزامية التالية: ـ عبارة " نبيذ " (. gay lussac(أو ) volumétriqueـ درجة الكحول وهي حجمية ) ـ أسم وعنوان المصنع. ـ ) حجم العبوة( بالميليليتر. ـ بلد المنشأ . ( no du lotوثقة االنتاج( )ـ رقم الرسالة ) ب ـ كما يمكن تدوين المعلومات االختيارية التالية: ـ االسم التجاري. ـ سنة صنع النبيذ. ـ أسم الموزع. ذا تداخلت بصنعه انواع عديدة يمكنcepageـ نوع العنب ) (المصنوع منه النبيذ، وا وع. اما إذا كان العنب منتجًا من نوعين فقط، من المجم %54ذكر النوع الذي يشكل يذكر عندئذ النوعان. ـ مكان التعبئة. ـ شكل النبيذ ) اللون(: أحمر ـ أبيض ـ زهري وسواها. ( ـ حلو ـ غازي ـ فوار ـ متأللىء، وسواها. secـ المواصفات: مّز ) ه ما يميز النبيذ وباالخص الجوائز العالميةج ـ يسمح بإضافة ملصق خاص على العبوة يذكر في التي نالها في المعارض الدولية شرط ابراز المستندات التي تثبت حصوله على تلك الجوائز. د ـ ال يسمح بذكر أية معلومات أو اشارة أو رسم ما لم يكن موجودًا اساسًا ضمن المحتويات أو ستهلك.ما من شأنه ان يؤدي إلى تضليل الم 8 هـ ـ يمكن أن تكون المعلومات مطبوعة على العبوة أو على ملصقة مثبتة على العبوة يستحيل نزعها بسهولة. و ـ تطبق أحكام هذه المادة على النبيذ المنتج محليًا. ة المعروفة يقصد بتسمية المنشأ ما يرتبط بمنطقة اإلنتاج الجغرافية أو الموقع أو المساح المادة الثانية عشرة: بهذا األسم. يكتسب تسمية المنشأ المعترف بها النبيذ الذي ترتبط خصائصه بمصدر العنب ومكان التخمير وفي المنطقة الجغرافية المعترف بها، على أن تشمل العوامل الطبيعية واألعمال البشرية. احات المزروعة كرمة يعتمد التقسيم اإلداري حتى إتمام المسح الزراعي ال سيما المس المادة الثالثة عشرة: على صعيد المحافظة كاساس في تسمية المنشأ المعترف به. تحدد شروط الترخيص بتسمية المنشأ بقرار من وزير الزراعة يتخذ بناء على اقتراح المادة الرابعة عشرة: ا القانون.اللجنة اإلستشارية المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذ تقوم بتحليل النبيذ مختبرات وزارة الزراعة ومصلحة األبحاث العلمية الزراعيةوالمختبر المادة الخامسة عشرة: المركزي ومعهد البحوث الصناعية والمختبرات المحلية أو الدولية المعترف بها. أما مستوى التي يصدرها « بشهادة التذوق»يًا نوعية النبيذالممتاز أو العادي وتحديده فيبقى مرتبطًا عضو من هذا القانون 28عند إنشائه والمنصوص عليه في المادة « المعهد الوطني للكرمة والنبيذ» على أن تحتوي هذه الشهادة معلومات عن اللون والرائحة والنكهة والتماسك والدباغة والكحول بناء على مقدرته.وسائر األوصاف الدقيقة الخاصة التي يستشفها المتذوق يسمح باستيراد الخمور المعدة لإلستهالك بالعبوات الزجاجية فقط. ويحظر بيع الخمور المادة السادسة عشرة: المستوردة ما لم تكن تحمل على عبواتها الزجاجية وفواتيرها اسم الخمر المعروض ضح ال يثيرأي للبيع ومنشأه أو بلد صنعه ودرجة الكحول فيه ونوعه وذلك بخط وا التباس لدى المستهلك. 9 الباب الرابع أحكام عامة تشكل في وزارة الزراعة لجنة استشارية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، على الوجه المادة السابعة عشرة: اآلتي: رئيساً ـ وزير الزراعة أو من يفوضه بًا للرئيسنائ ـ مدير عام وزارة الزراعة ـ مدير عام مصلحة األبحاث العلمية الزراعية أو من ينتدبه من البحاثين. ) ( ـ ممثل عن وزارة الصناعة. ) ـ ممثل عن وزارة االقتصاد والتجارة. ( ( Libnorـ ممثل عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ) ) ـ خمسة خبراء اختصاصيين في الكرمة والنبيذ من غير موظفي االدارات ( أعضاء العامة ومن غير المستخدمين في المؤسسات المنتجة للنبيذ، يسّميهم ) وزير الزراعة. ( ـ ممثل عن أصحاب كروم عنب الخمرة ينتدبه مزارعو الكرمة. (. ) O I Vمثل المنتدب من لبنان لدى المكتب الدولي للكرمة والنبيذ ) ـ الم ( ـ ممثل عن أصحاب الخّمارات في لبنان ينتدبه مصنعو الخمر. ) ـ مندوب عن كل من الهيئات التمثيلية لمنتجي النبيذ المعترف بها رسميًا مقررًا. ارة الزراعةـ رئيس المصلحة المختصة في وز :أـ تكون مهمة هذه اللجنة ـ دراسة واقتراح كل ما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع الكرمة والنبيذ في لبنان. ـ االطالع على كل ما يستجد في المكتب الدولي للكرمة والنبيذ بهدف تطبيق ما يمكن منه في لبنان. املة لكافة اللبنانيين العاملين في حقلي الكرمة والنبيذ، بالوسائل ـ توجيه اإلرشادات الك الخاصة المتاحة مع امكانية االستعانة بمراكز االرشاد الزراعي الرسمي. ـ المباشرة بالمسح الجغرافي والنوعي والعددي للكرمة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الدراسات والتنسيق. ط الكرمة وأنواعها بالنبيذ المنتج وأنواعه.ـ دراسة تراب 22 ـ دراسة االنعكاسات الجغرافية والترابية والمناخية والغذائية والكيماوية على الكرمة ومختلف أنواعها، ونتائج هذه االنعكاسات على مختلف أنواع الخمرة في لبنان، بالتعاون عية.والتنسيق مع مصلحة األبحاث العلمية الزرا قتراح إنشاء " المعهد الوطني للكرمة والنبيذ " وتحديد مهامه وصالحياته. ـ دراسة وا ال يتقاضى األعضاء أي تعويض إضافي عن المهام التي يقومون بها.ب ـ تعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية مرة كل شهرين على األقل وعند اقتضاء الحاجة، بناء ج ـ ن رئيسها. ويوضع لها نظام خاص بقرار يصدر عن وزير الزراعة خالل ستة على دعوة م أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. ومباشرته مهامه « المعهد الوطني للكرمة والنبيذ»تعتبر هذه اللجنة ملغاة عند إنشاء د ـ وصالحياته. لنبيذ " بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على ينشأ " المعهد الوطني للكرمة وا المادة الثامنة عشرة: إقتراح وزراء الزراعة والصناعة واالقتصاد. من هذا القانون ملغاة عند انشاء 25تعتبر اللجنة االستشارية المنصوص عليها في المادة " المعهد الوطني للكرمة والنبيذ" ومباشرتهما مهامه وصالحياته. تطبق على جميع حاالت الغش المذكورة في هذا القانون أحكام القانون الصادر بالمرسوم المادة التاسعة عشرة: )مكافحة الغش(. كما تطبق عليها أحكام سائر 2985تموز 99تاريخ 45اإلشتراعي رقم القوانين واألنظمة النافذة. مجلس الوزراء بناء على اقتراح تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في المادة العشرون: وزير الزراعة، وتعطى خّمارات انتاج النبيذ القائمة حاليًا مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون للعمل بموجب احكامه. 22 تلغى جميع النصوص المخالفة ألحكام هذا القانون أو التي تتعارض ومضمونه. المادة الحادية والعشرون: يعمل بهذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انية والعشرون:المادة الث