Law No.200 of 2011 for the establishment of Debl Nature Reserve in the Bint Jbeil District
颁布于 2011-11-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم (200) لسنة 2011 أنشاء محمية دبل الطبيعية في قضاء بنت جبيل
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 黎巴嫩
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- national parks, protection of species, authorization/permit, protected area, tourism, biodiversity, endangered species, ecosystem conservation
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
الجمهورية اللبنانية مجلس النواب 18/11/2011تاريخ 200قانون رقم )24/11/2011تاريخ 55رقم . ر.ج( قانون في قضاء بنت جبيل» الطبيعيةدبل محمية «إنشاء في قضاء بنت » الطبيعيةدبل محمية «اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء صّدق - :مادة وحيدة .جنتا الزراعة والسياحة والبيئةكما عدلته ل جبيل .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية 2 الجمهورية اللبنانية مجلس النواب 18/11/2011تاريخ 200قانون رقم )24/11/2011تاريخ 55رقم . ر.ج( قانون قضاء بنت جبيل في »الطبيعية دبلمحمية «إنشاء وذلـك فـي ، »الطبيعيـة دبـلمحميـة «قضـاء بنـت جبيـل، تـدعى دبـلبلـدة فـي تنشأ محمية طبيعية :األولى مادةال الغـرب بلـدة بيـت ليـف، وأراضـي حـّدها مـن وممسـوحة، توهي أراٍض محددة أراضي مشاع البلدة، .بلدية دبل من الجهات األخرى :أهداف إنشاء المحمية :المادة الثانية البيئة الطبيعية والنباتية والحيوانية الموجودة، والتي يمكن ايواؤها ورعايتها، من الحفاظ على :أوالً أشجار ونبات وحيوانات وطيور بما يضمن حمايتها من االنقراض، بهدف إعادة تكوين نظام .فادة منه في سبيل البحث العلميإلبيئي مستديم ومتجدد، وا ن بيئي ومصادر مياه عذبة، بما يضم لطبيعية من تربة ونظامالحفاظ على الثروة والموارد ا :ثانياً وصيانتها دارتهاإ واستخدام االنسان، و من التلوث والتدهور الناتج عن العوامل الطبيعية حمايتها .عارض مع الحفاظ عليها وحمايتهافادة منها للسياحة البيئية المنظمة، بما ال يتإلوا ،بشكل سليم قطع واستثمار ،للمحمية من أجل المحافظة على الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية ،عمنيُ :المادة الثالثة إال أنه . نواعها الموجودة ضمن المحميةأشجار والشجيرات على مختلف ألوتصنيع جميع ا ُيسمح بأعمال التشحيل والتشذيب عند اللزوم وذلك بهدف الحماية والوقاية والصيانة الالزمة، .ذلك بعد أخذ موافقة وزارة البيئة وترخيص من وزارة الزراعة وفق األصولعلى أن يتم . التالفها لتربتها ونباتاتها ومنعاً راضي المحمية حمايةً ألى إمنع دخول المواشي يُ و المعدنأالرمل وأنزع الحجارة وأستخراج ارفع أي حاصل من حاصالت المحمية كمنع يُ و االسمدة الطبيعية أوراق الخضراء ألو اأو الكالء أ زهارألو اأحشيش و الأو التراب أو المياه أ و محتويات أخرى وسائر حاصالت ألثمار األو اأبذور المختلفة و الأ محميةأرض المن . يكولوجية المحميةإلى تحسين إالبحث العلمي الرامي ال لغاية إ المحمية 3 :حمية الطبيعي ال سيمابتوازن الم و تصرف يخلّ أمنع القيام بأي عمل يُ و النفايات الطبيعية المتواجدة فيأعشاب وغيره من النبات ألو حرق اأشعال النار إ .متر من حدودها/ 300/المحمية وكذلك على أقل من .متر من حدودها/ 300/و ضمن مسافة أقل من أراضي المحمية أالصيد البري في ...و رمي النفايات الخ أراضي المحمية أو التخييم في أن التركّ .و يتلف مواردهاألمناظر الطبيعية ه او يشوّ أبالمحمية كل عمل آخر يضرّ سيما جراء الإلا ق في نطاق المحمية كل نص قانوني نافذ وكل االتفاقات الدولية المرعيةيطبّ :المادة الرابعة .رجية والطبيعية الجماليةتلك التي تشدد على حماية البيئة والثروة الح باع بالمزاد وتُ المستخرجة من المحمية عة المصنّ وأحطاب المقطوعة ألعشاب واألا صادرتُ :المادة الخامسة ثالثة أشهر وبغرامة شهر إلى ن من حكم على المخالفين بالسج، ويُ ةالمحمي لجنةالعلني لصالح الف ليرة عن كل كيلوغرام وخمسينطوعة مقلف ليرة لبنانية عن كل شجرة أمليونين وخمسماية .الحطب من عن لى المحمية يعاقب بغرامة قدرها مايتان وخمسون الف ليرة لبنانيةإدخل المواشي كل من يُ .لى ستة أشهرإ س وبالحبس من شهركل رأ لف ليرة أيعاقب بالغرامة من مئة أزال التخوم أو عالمات الحدود وأو أتلف أر كل من كس .لى ستة أشهرإ عشر يوماً مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة لىإ ب مع لى سنتين وبغرامة تتناسإفي المحمية يعاقب بالحبس من شهر كل من أشعل النار .ضرار الحاصلة تقدرها المحكمة المختصة ألا .شدألق العقوبة اطبّ نصوص مختلفة تُ في نفسهفي حال وجود عقوبتين للجرم استرداد المواد الحرجية المأخوذةحكم بيُ ،آنفاً وعالوة على العقوبات المبينة ،حوالألفي جميع ا :المادة السادسة اآلالت والوسائل والمواد وبمصادرة المناشير والفؤوس والمقاطع و ،و المقطوعة من الحرجأ .ل التي استعملت الرتكاب المخالفةووسائل النقخرى ألا .لى لجنة المحمية المذكورةإاد المصادرة والغرامات تعود هذه المو 4 يجري بقرار من وزير البيئة، تعيين لجنة من خمسة أشخاص متطوعين ينتقيهم الوزير، يراعى :المادة السابعة في تعيينهم تمثيل البلدية المعنية والجمعيات المهتمة بالشؤون البيئية والتنموية وأصحاب :، مدتها ثالث سنوات، مهمتها)إيكولوجيا(ة االختصاص في علم البيئ والصيانة وتشذيب وتشحيل األشجار عند اللزوم ومعالجة تأمين أعمال الحماية والوقاية عادة إلالدراسات والخبرات العملية وتوفيراألمراض واالستعانة بأهل الخبرة ومؤسسات الدولة .يكولوجياً إ و ياً تأهيل المحمية بيئ ل أمام و صاطير بعد تحليفهم اليمين حسب األمل للمحمية بما فيه تعيين نو تعيين فريق ع .المراجع المختصة .المحمية لدى المحاكم والدوائر الرسمية ولدى الغيرتمثيل .كل ما من شأنه المحافظة على المحمية أجل القيام بمهامها ئة عليها منتتلقى المحمية الهبات والمساعدات الالزمة بعد إطالع وزارة البي :المادة الثامنة ماية والوقاية الالزمة وُحسن إدارة المحمية الطبيعية فتدّون في سجل خاص في تأمين الح .وتخضعها لقواعد المحاسبة حسب األصول .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية :المادة التاسعة