Law No.175 of 2020 on Combating Corruption in the Public Sector and establishing the National Anti-Corruption Commission
颁布于 2020-05-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 175 لسنة 2020
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 黎巴嫩
- 主题
- General
- 关键词
- framework law, corruption, governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, procedural matters
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
الجمهورية اللبنانية مجلس النواب قانون رقم 175تاريخ 2020/5/8 (ج .ر .رقم 20تاريخ )2020/5/14 قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مادة وحيدة: المعاد إلى مجلس النواب بموجب بالمرسوم رقم 5272تاريخ 25تموز صدق القانون ّ - ُ 2019والمتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب. ّ ُ -يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. 1 الجمهورية اللبنانية مجلس النواب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الباب األول :تعريفات المادة االولى :تعريفات تعتمد ،من أجل تطبيق أحكام هذا القانون ،التعاريف والمصطلحات التالية: أ -الفساد :استغالل السلطة أو الوظيفة أو العمل المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره ،سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتعتبر من أفعال الفساد الجرائم الواقعة على اإلدارة العامة والمنصوص عليها في الفصل األول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ما خال النبذة الرابعة منه ،واإلثراء غير المشروع، وأفعال الفساد التي ترد في االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضم وسينضم إليها لبنان والتي تعنى بمكافحة الفساد. المدون في متنه من قبل الكاشف، ٍ ب -الكشف :أي كتاب او مستند ،بمعزل عن وصفه أو عنوانه ّ كالكشف أو االخبار أو الشكوى أو الرسالة المتضمن أي منها معلومات تتعلق بالفساد. الهيئة :الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ج-
الباب الثاني :مكافحة الفساد الفصل االول :جرائم الفساد المادة :2 اللبنانية تتعّلق بفعل فساد وفق تعريف ّ تعتبر جريمة فساد كل جريمة منصوص عليها في القوانين المادة األولى من هذا القانون. 2 المادة :3 أ -تعتبر أيضًا جرائم فساد األفعال التالية: -1نيل االلتزا مات أو سوء تنفيذها أو االستحصال على الرخص من احد أشخاص الحق العام جلبًا للمنفعة الخاصة إذا حصل أي منها خالفًا للقانون. -2استخدام االموال العامة ،ووسائل الدولة وسائر اشخاص الحق العام ،خالفًا للقانون جلبًا لمنفعة خاصة. -3شراء او بيع شخص ما ألموال منقولة او غير منقولة اذا حصل بناء على معلومات غير متاحة للعموم وسابقة للشراء او البيع بأن قيمتها سترتفع او تنخفض بسبب قوانين أو انظمة قيد االصدار ا و مشاريع ُم َخطط القيام بها ،حصل عليها هذا الشخص بحكم وظيفته او سلطته او صلة قرابته او شراكته او عمله او خدمته وأ ّدت الى كسب محقق. ب -ال يشترط أ ن تحصل المنفعة الخاصة التي تتأتى عن جرائم الفساد المحددة في الفقرات 1 :و2 و 3من البند (أ) من هذه المادة ،مباشرة أو فو ًرا ،بل يمكن ان تنشأ عن االستفادة من المشاريع المنوي تنفيذها وان لم تنفذ. يعاقب كل من يرتكب أيا من األفعال المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس من ثالثة ج- اشهر حتى ثالث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي وثالثة اضعاف قيمة المنفعة المادية المتوقعة أو المحققة. الفصل الثاني :أصول خاصة لالستقصاء والتحقيق والمحاكمات في جرائم الفساد المادة :4 تخضع جرائم الفساد لألصول الخاصة التالية: أ– خالفًا ألي نص قانوني آخر ،يمكن إجراء االستقصاءات والتحقيقات والمالحقات الجزائية في جرائم الفساد من دون حاجة لالستحصال على أي من األذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في بناء على طلب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ن القانو متى تمت هذه المالحقة ً ب -ال تحول المالحقة الجزائية دون المالحقة التأديبية. ج -ال تسقط المالحقة الجزائية في جرائم الفساد في حالة االستقالة او الصرف من الخدمة او االحالة على التقاعد او انتهاء الخدمة او الوضع بالتصرف او ما شابهها من اوضاع وظيفية ،او انتهاء مدة تولي الخدمة العامة.
3 د -يجوز الحكم بااللتزامات ذات الطابع المالي على كل من آ لت إليه األموال باإلرث أو باإليصاء أو بالهبة ،ضمن حدود هذه األموال. ه -يجوز الحكم باإللزامات ذات الطابع المالي على ا لخلفاء الخاصين من غير المعددين في الفقرة (د) من هذه المادة ،في حال ثبوت أنهم كانوا عالمين أو من واجبهم أن يعلموا بأن األموال التي آل ت إليهم متأتية عن أفعال فساد. و -يجوز الحكم باإللزامات ذات الطابع المالي على مديري ورؤساء وأعضاء مجلس اإلدارة والشركاء وأعضاء الشخص المعنوي ،الذين آلت إليهم األموال المتأتية عن الفساد ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،بعد حل الشخص المعنوي ،في حال ثبوت أنهم كانوا على علم أو من واجبهم أن يعلموا بأن األموال التي آلت إليهم متأتية عن أفعال فساد. الباب الثالث :إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المادة :5إنشاء الهيئة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" ،تتمتع بالشخصية المعنوية أ -تنشأ هيئة إدارية مستقلة ّ وباالستقالل المالي واالداري يشار اليها في هذا القانون بـ "الهيئة". ب -يؤدي أعضاء الهيئة والموظفون وسائر العاملين لديها مهامهم باستقالل كامل عن أية سلطة اخرى في اطار أحكام هذا القانون. المادة :6تشكيل الهيئة ويعينون بمرسوم يتخذ في مجلس تشكل الهيئة من ستة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس ّ أّ - الوزراء ،لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ب -يتم اختيار األعضاء من بين األشخاص ذوي السيرة األخالقية العالية المشهود لهم بالنزاهة، بناء على سيرة ذاتية موثّقة ،على أن تتوفر في المرشح الشروط العلمية والخبرةً ، ّ وذوي الكفاءة الواجبة لتعيين موظفي الفئة األولى وعلى أن تتوفر الشروط اإلضافية التالية: -1أال يقل عمر المرشح عن األربعين عامًا وأال يتجاوز الرابعة والسبعين عامًا لدى التعيين. 4 -2أن ال يكون ،عند التعيين وخالل الخمس السنوات السابقة ،متوليًا أي منصب سياسي أو حزبي، وأال يكون حاليًا وخالل الفترة المذكورة عضوًا في أي جمعية تمارس العمل السياسي أو عضوًا في أحد األحزاب. -3أن ال يكون في أية حالة من حاالت التمانع المنصوص عليها في المادة 7أدناه أو مرشحًا لها. ج -تشكل الهيئة على النحو التالي: -1قاضيان متقا عدان بمنصب الشرف ،يتم انتخابهما وفق األصول التي ترعى انتخاب أعضاء مجلس القضاء األعلى ،على أن تتألف الهيئة الناخبة من مجمل القضاة األصيلين في القضاء العدلي واإلداري والمالي ،وعلى أن تتم الدعوة واإلشراف على االنتخابات من قبل القاضي األعلى درجة من بين رئيس مجلس القضاء األعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة. يرفع وزير العدل اسمي القاضيين المنتخبين إلى مقام مجلس الوزراء. -2محامٍ أو حقوقي من بين أربعة أسماء يرشح اثنين منهم مجلس نقابة المحامين في بيروت واثنين مجلس نقابة المحامين في طرابلس. -3خبير محاسبة ،من بين ثالثة أسماء يرشحها مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان. -4خبير في األمور المصرفية أو االقتصادية ،من بين ثالثة أسماء ترشّ حهم هيئة الرقابة على المصارف. -5خبير في شؤون االدارة العامة أو المالية العامة أو مكافحة الفساد من بين ثالثة اسماء يرشحهم وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية. د -يشترط في االعضاء الخبراء المنصوص عليهم أعاله حيازة شهادات عليا (ماجيستر وما فوق) في اختصاصهم باإلضافة الى خبرة ال تقل عن عشر سنوات. على الهيئات المذكورة اعاله ان تقوم باالقتراح أو االنتخاب للمرة االولى في مهلة ثالثة ه- اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. كما يجب أن تتم هذه العملية في المرات الالحقة قبل انتهاء والية أعضاء الهيئة بشهرين على األقل.
و -يجب أن تكتمل عملية التعيين ،في المرة االولى ،خالل مهلة أقصاها شهر واحد تلي المهلة الثالثة اشهر المنصوص عليها في هذه المادة .كما يجب ان تتم هذه العملية في المرات الالحقة قبل انتهاء والية اعضاء الهيئة بشهر على األقل. 5 ز – يكون القاضي االعلى درجة ،عند التقاعد ،الرئيس الحكمي للهيئة ،وإذا تساوت درجات القاضيين المنتخبين يكون القاضي االكبر سنًا رئيسًا. ح – ينظّ م أعضاء الهيئة التصاريح المنصوص عليها في قانون اإلثراء غير المشروع خالل مهلة أسبوعين من تاريخ أدائهم اليمين ،ويرفعون السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات زوجاتهم واوالدهم القاصرين ،وتنشر الهيئة هذه التصاريح فوراً على الموقع االلكتروني للهيئة. ط -يمارس االعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية وباستقالل تام وال يتقيدون بتوجيهات من أي مرجع بما فيه الجهة التي سمتهم او انتخبتهم. التفرغ المادة :7حاالت التمانع و ّ أ -يحظّ ر على اعضاء الهيئة ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص ،مأجور أو غير مأجور ،خالل توّليهم مهامهم ،بما فيه ،على سبيل المثال ،رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب ،ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة او شركة خاصة او مصرف ،ورئاسة أو عضوية هيئة عامة، ّ ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو شركة خاصة تتوّلى إدارة مرفق عام و رئاسة أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المرشحة لألعضاء. ب -ال يجوز لعضو الهيئة أن يكون له ّأية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مؤسسة خاضعة لرقابة الهيئة. يترشح عضويته ،أن ّ ّ ج -ال يجوز لعض و الهيئة ،قبل انقضاء ست سنوات كاملة على انتهاء البلدية او االختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري أو أمني ّ النيابية او ّ لالنتخابات أو نقابي. د -يعتبر أساتذة التعليم العالي األصيلون والموظّ فون العامون بحكم المستقيلين بم ّ جرد قبولهم التعيين في الهيئة.
المادة :8قسم اليمين يقسم أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: " أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأمانة وإخالص واستقالل ،وأن يعزز الثقة بالهيئة ويوطّد حكم القانون". أتصرف في كل ما أقوم به بنز ٍ اهة بما ّ 6 المادة :9النظام الداخلي تضع الهيئة نظاماً داخليًا يتضمن القواعد واألصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير أ- العمل لديها وإدارتها المالية بما فيها صالحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الوظائف في مهلة ثالثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضاء الهيئة بموجب قرار تنظيمي يصدر عن الهيئة بغالبية ثلثي األعضاء الذين يحق لهم التصويت وبعد موافقة مجلس شورى الدولة. ب -للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق األصول عينها. تطبق في أعمالها. ج -تضع الهيئة وفقًا لألصول المحددة أعاله مدونة سلوك إلزامية ّ د – للهيئة ان تنشئ لجانا ألداء مهمات دائمة او مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي. المادة :10الشغور أ -يستمر أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم بالرغم من انقضاء الوالية ألي سببٍ كان إلى حين تعيين بدالء عنهم وأدائهم اليمين القانونية. ب -إذا شغر مركز في الهيئة بالوفاة أو االستقالة أو انعدام األهلية أو ألي سبب آخر قبل انتهاء تتثبت الهيئة من حصول الشغور وتُبّلغ األمر خالل أسبوع إلى مجلس واليتها بستة أشهر على االقلّ ، الوزراء ألخذ العلم واتخاذ اإلجراءات الالزمة الختيار البديل للمدة المتب ّقية من الوالية الشاغرة ،على أن يجري االختيار خالل 15يوماً من تاريخ أخذ العلم وفق االصول المنصوص عليها في المادة 6من هذا القانون. المادة :11حصانة األعضاء في ما خال الجرائم المشهودة ،ال يجوز مالحقة أي عضو من أعضاء الهيئة ،بدعوى جزائية أ- أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم أو توقيفهم طوال مدة واليتهم إال بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثي األعضاء الذين يحق لهم التصويت على األقل باستثناء العضو ّ المعني الذي يستمع إليه وال يشارك في جلسة التصويت.
ب -في ما خال الجرائم المشهودة ،ال يجوز مالحقة أي من العاملين لدى الهيئة أو المنتدبين من قبلها ،بدعوى جزائية أو اتخ اذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم طوال مدة عملهم في الهيئة، ألفعال تتعلق بهذا العمل إال بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثي األعضاء الذين يحق ّ 7 صالحية الهيئة في هذه الحالة بتحديد ما إذا كان الفعل المطلوب ّ لهم التصويت على األقل .تنحصر إجراء المالحقة بشأنه متعّلقاً بالعمل لديها ،وال يجوز لها رفض إعطاء اإلذن ،إال متى رأت أن الفعل مرتبط بالعمل لديها والمالحقة بشأنه كيدية وغير مسندة إلى أي سبب جدي. ج -ال يجوز تفتيش مكاتب الهيئة أو اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري بشأنها إال بعد موافقة يوجه المرجع القضائي المعني كتابًا سريًا إلى رئيس الهيئة بهدف إعطاء رئيسها .ولهذا الغرض ّ يبت بالطلب خالل خمسة أيام من تاريخ وروده .في حال انقضاء المهلة دون اإلذن .على الرئيس أن ّ البت في الطلب صراح ًةُ ،يعتبر أنه أعطى اإلذن. في الجرائم المشهودة ،يتم تفتيش مكاتب الهيئة بأمر من النائب العام لدى محكمة التمييز أو بقرار من قاضي التحقيق األول ،على أن يتم ذلك بحضور رئيس الهيئة أو من ينتدبه لهذه الغاية. د -تكون قرارات رئيس الهيئة بشأن تفتيش المكاتب أو أي إجراء قضائي آخر قابلة للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز خالل مهلة 15يوم من تاريخ تبليغها للمرجع الذي طلب المالحقة. المادة :12عدم جواز إقالة األعضاء أ -ال يجوز إقالة عضو أو أكثر من اعضاء الهيئة إال بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الذين يجوز لهم التصويت دون الشخص المعني ،وذلك اما بناء لطلب مجلس الوزراء أو بنا ًء لطلب نصف أعضاء الهيئة وبعد استماع الهيئة الى العضو المشكو منه ،وذلك فقط في الحاالت التالية: التفرغ . -1إذا فقد األهلية ،أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو ّ -2إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه. -3إذا ارتكب خطأ جسيمًا في تأدية مهامه. ب -تتم اإلقالة حكمًا عند صدور حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة .كما يعود للهيئة أن تقرر بأكثرية ثلثي أعضائها الذين يجوز لهم التصويت ،دون الشخصي المعني ،أن تعلق عضويته فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفاً. ج -يبّلغ مجلس الوزراء بالقرار لتعيين عضو بديل من العضو المقال او المستقيل وفق األصول وضمن المهل المحددة في هذا القانون.
د -ال يجوز لمج لس الوزراء اتخاذ القرار بتعليق عمل الهيئة أو بوقفه او بحلها في اي ظرف من الظروف ،بما في ذلك حاالت الطوارئ والحروب. 8 المادة :13اجتماعات الهيئة بناء على دعوة من رئيسها أو ثلث أ -تجتمع الهيئة مرة كل اسبوع على األقل وكلما دعت الحاجة ً اعضائها. ب -يكون االجتماع قانونيًا بحضور األكثرّية المطلقة من األعضاء الذين يحق لهم التصويت ج -تتخذ قرارات الهيئة باألكثرية المطلقة من عدد األعضاء الذين يحق لهم التصويت. التغيب عن أيٍّ من اجتماعات الهيئة إال بعذرٍ مشروعٍ وألسباب قاهرة، د -ال يحق ألي عضو ّ يتغيب عن ثالثة اجتماعات غير مبررة خالل ثالثة أشهر مستقيالً حكمًا ويعتبر العضو الذي ّ ويصار إلى تعيين بديل عنه وفق األصول. ه -تعتبر الهيئة مستقيلة حكماً عندما تمتنع عن عقد اجتماعاتها األسبوعية لثالث مرات متتالية إال ألسباب قاهرة. المادة :14الجهاز االداري أ -يعاون الهيئة جهاز اداري ّ متفرغ على رأسه أمين عام ،يتم تعيينه من قبل الهيئة بعد مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. ب -تحدد أصول تعيين األمين العام ومهامه وأصول تنظيم وتعيين الجهاز اإلداري ومهامه في النظام الداخلي. ج -للهيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء من خارج الهيئة وموظفيها. د -يخضع األمين العام وأعضاء الجهاز اإلداري إلى نظام الموظفين. المادة :15التمويل يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن الموازنة العامة وتكون كافية أ- لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها .تعد الهيئة مشروع الموازنة ويرفعه رئيسها إلى وزير المال الذي يضمه الى مشروع الموازنة العامة المرفوعة الى مجلس الوزراء الذي يتولى احالتها الى الجهات المختصة حسب األصول. يفتح للهيئة حساب خاص ل دى مصرف لبنان ،ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها ومراقبة ب- عقدها وفقاً لألصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية .وفي نهاية السنة المالية ،يرسل
9 رئيس الهيئة جداول باالعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة منه ،وتطبق في شأن هذه الجداول أحكام النظام المالي الخاص بالهيئة. تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق ج- والمحاسبة وفقا ألحكام المادة 73من القانون رقم 326تاريخ ( 2001/6/28قانون موازنة العام ، (2001وتنشر الحسابات وتقارير التدقيق العائدة لها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي االلكتروني للهيئة. التشغيلية األولى بعد دخول هذا القانون ّ يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة د- لبنانية. ّ حيز النفاذ ،قيمته عشرة مليارات ليرة المادة :16مخصصات األعضاء يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضًا شهريًا مقطوعًا موازيا لراتب رئيس وأعضاء المجلس الدستوري. المادة :17حق تلقي المستندات والمعلومات أجنبية تزويدها بالمستندات أو المعلومات التي تراها مفيدة ّ لبنانية أو ّ للهيئة أن تطلب من أية جهة المعنية االستجابة للطلب دون إبطاء ضمن االصول ّ اللبنانية ّ لحسن ممارسة مهامها .وعلى الجهات القانونية. يمكن ان يوجه الطلب مباشرة الى الموظف المختص على ان ُيعلم رؤساءه بذلك. في حال عدم االستجابة من قبل االدارة المعنية للهيئة مراجعة القضاء المختص بهذا الشأن. 10 وصالحيات الهيئة ّ الباب الرابع :مهام المادة :18تعريف مهام الهيئة االتفاقيات والمعاهدات الدولية ّ أ -تعمل الهيئة على مكافحة الفساد والوقاية منه وكشفه ،وعلى تطبيق منضماً إليها ،وأداء المهام الخاصة المناطة بها المحددة في هذا القانون ّ ذات الصلة التي يكون لبنان وغيره من القوانين. ب -ب ٍ شكل خاص ،تُناط بالهيئة المهام التالية وفق أحكام هذا القانون: - 1تلّق ي الكشوفات التي تردها والمتعلقة بالفساد ،استقصاء جرائم الفساد ،ودرسها وإحالتها عند المختصة . ّ التأديبية والقضائية ّ االقتضاء إلى سائر الهيئات الرقابية و -2رصد وضع الفساد وكلفته وأسبابه وجهود مكافحته والوقاية منه في ضوء القوانين النافذة االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف الملزمة ووضع التقارير الخاصة أو ّ والسياسات المعتمدة و الرسمية وعلى موقعها االلكتروني. ّ الدورية في هذه الشؤون ونشرها في الجريدة عفوا أو بناء لطلب المراجع المختصة ،في التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها - 3إبداء الرأيً ، والسياسات واالستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه. -4المساهمة في نشر ثقافة النزاهة في اإلدارات والمؤسسات العامة والمجتمع والمعارف الالزمة لمكافحة الفساد والوقاية منه. أيضا المهام التي تنيطها بها القوانين كافة باإلضافة الى المهام التالية: ج -تتولى الهيئة ً -1تلّق ي التصاريح عن الذمة المالية وحفظها وإدارتها والتدقيق بها وفق أحكام قانون اإلثراء غير المشروع. - 2حماية كاشفي الفساد وتحفيزهم وفق أحكام قانون حماية كاشفي الفساد. - 3استالم الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها ،إبداء المشورة للسلطات المختصة حول تنفيذ القانون ووضع تقرير سنوي بشأنه ونشره ،والمشاركة في تثقيف المجتمع لترسيخ هذا الحق . د -تمارس الهيئة مهامها في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة وتتعاون مع اإلدارات والمؤسسات العامة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص واإلعالم ومع المنظمات اإلقليمية والدولية ونظرائها من الدول األخرى.
11 الصالحيات الخاصة باالستقصاء واالحالة ّ الفصل األول :المهام و المادة :19صالحيات الهيئة االستقصائية أ -تتمتع الهيئة بالصالحيات التالية: بناء على ما تتلقاه من كشوفات ،ولها ،خالفًا ألي نص آخر ،أن استقصاء جرائم الفساد ،عفوا أو ً تطلب مساعدة الضابطة العدلية ومعاونيها لجهة الحصول على المعلومات المتوافرة لديها مع االحتفاظ بسريتها. إذا ارتأت الهيئة خالل االستقصاءات التي تقوم بها ّأنه من الضروري التحقيق في حسابات مصرفية ال إلى "هيئة التحقيق الخاصة" المنصوص عليها في القانون المعجل توجه طلبًا معل ً معينة ،لها أن ّ صالحياتها ّ رقم 2015/44المتعلق بمكافحة تبييض األموال وتمويل االرهاب لتمارس هذه األخيرة المنصوص عليها في القانون المذكور .في حال قررت هيئة التحقيق الخاصة رفع السرّية المصرفية يتم ذلك أيضًا لصالح الهيئة .تبّلغ "هيئة التحقيق الخاصة" الى الهيئة الوطنية عن الحسابات المعنيةّ ، لمكافحة الفساد في اسرع وقت ممكن. ب -ل لهيئة أن تفوض بعض صالحياتها في كل حالة على حدة ،الى أحد اعضائها أو احد العاملين المختصين لديها. ج -مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية وخالفًا ألحكام المادة 25من قانون االجراءات الضريبية ،إن االستحصال على معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة بمعرض عملها االستقصائي أو توجهها الى الجهات غير القضائية واجبة التنفيذ ،تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين عشرة أضعاف وعشرين ضعفًا من الحد األدنى الرسمي لألجور يحكم بها على الشخص المعني الممتنع عن تنفيذ القرار أو على من يعيق هذا التنفيذ ،بعد إنذاره خطيًا من قبل الهيئة بوجوب التنفيذ خالل مهلة خمسة ّأيام . د -ال يحول تغريم الشخص المعني دون مالحقته جزائيًا أو تأديبياً في حال توافر شروط هذه المالحقة ،سيما وفق احكام المادة 371عقوبات. المادة :20التدابير االحترازية تتمتع الهيئة بالصفة والصالحية للطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير االحترازية المتاحة ومنها:
12 -1الطلب من قاضي االمور المستعجلة اصدار قرار رجائي معلل بمنع المشكو منه من السفر لفترة بناء لطلب الهيئة لمرة واحدة في حال توافر اسباب جدية تبرر ال تتجاوز ثالثة أشهر ،يمكن تجديدها ً تبلغ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن. ذلكّ . -2الطلب من قاضي االمور المستعجلة ضبط أموال االشخاص المشتبه بهم ،ومنع التصرف بها، ووضع اشارة منع تصرف على األموال غير المنقولة أو المنقولة الخاضعة للتسجيل بقرار معلل بناء لطلب الهيئة لمرة واحدة في حال توافر اسباب جدية تبرر ذلك. ولفترة ثالثة اشهر يمكن تجديدها ً تبلغ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن. ّ من "هيئة التحقيق الخاصة" المنصوص عليها في القانون رقم 2015/44تاريخ -3الطلب ( 2015/11/24مكافحة تبييض االموال وتمويل االرهاب) اتخاذ االجراءات االحترازية المتاحة بما فيها تجميد الحساب او الحسابات المصرفية العائدة للمشكـو منه ولسائر االشخاص المشتبه بهم وفقًا لألصول القانونية المرعية في هذا الصدد. المادة :21صالحيات اإلحالة أ -بنتيجة اعمال االستقصاء تتخذ الهيئة أي من القرارات التالية: تبين انه ال يستدعي المالحقة القضائية أو التأديبية أو أي تدبير آخر. -1حفظ الملف اذا ّ -2اإلحالة إلى النيابة العامة المختصة التي عليها ان تطلع الهيئة على سير االستقصاء والتحقيق اللذين تقوم بهما ونتيجتهما ،وإذا قررت النيابة العامة حفظ الملف ،للهيئة أن تطلب منها التوسع في التحقيق. -3االدعاء مبا شرة أمام القضاء المختص للمطالبة بمعاقبة المرتكبين والحكم بااللتزامات المدنّية ال في القرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن المهل المنصوص عليها لصالح الدولة .وللهيئة الطعن اصو ً قانونًا. -4التقدم بالدعاوى والمراجعات الالزمة امام الجهات القضائية أو االدارية المختصة ،للمطالبة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه واسترداد األموال والتعويضات ،نتيجة اعمال فساد ثبتت صحتها بقرار اداري او قضائي مبرم.
13 ب -تتمتع الهيئة ،في القضايا المتعّلقة بالفساد ،بجميع الحقوق والصالحيات المعطاة للدولة وللمدعي الشخصي في قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية والتأديبية وذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ج -تعفى الهيئة من جميع الرسوم والسلفات والكفاالت القضائية والتأديبية. المادة :22موجب السرية أ -تعتبر سرّية االستقصاءات التي تقوم بها الهيئة والمعلومات التي تتوافر لديها بشأنها والمداوالت المتعّلقة بها ،ويعاقب كل شخص يقوم بإفشاء أيٍّ منها بالحبس حتى سنتين وبغرامة تتراوح بين خمسة وعشرين ضعفًا من الحد االدنى الرسمي لألجور وخمسة وسبعين ضعفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب -يعاقب بالحبس حتى ثالث سنوات وبغرامة تتراوح بين أربعين ضعفًا من الحد االدنى الرسمي لألجور ومئة وعشرة أضعاف أو بإحدى هاتين العقوبتين أي شخص يقوم بتسريب معلومات علم بها خالل عمله في الهيئة. ج -ال تحول هذه المالحقات دون اتخاذ الهيئة أية تدابير تأديبية تنص عليها انظمتها الداخلية. الفصل الثاني :الصالحيات الخاصة بالرصد والتقييم المادة :23الرصد والتقييم أ -رصد حاالت الفساد وتوثيقها ومتابعتها بجميع الوسائل المتاحة لوضع حد لإلفالت من العقاب. ب -تقييم القوانين والمراسيم والقرارات اإلدارية والمذكرات والتعاميم كافة ،على ضوء معايير مكافحة الفساد والوقاية منه. ج -رصد التقدم ا لمحرز في تنفيذ التشريعات والمراسيم والسياسات واالستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه. د -ت قييم مخاطر الفساد في القطاع العام وفق المنهجيات العلمية وتوفير االقتراحات والتوصيات الالزمة لمكافحة الفساد والوقاية منه. 14 الفصل الثالث :الصالحيات الخاصة بإبداء الرأي المادة :24التقارير أ .تصدر الهيئة تقارير سنوية تتعلق بنشاطها تتضمن على األقل معلومات حول آلية عملها بما فيها التكاليف واالهداف والقواعد واالنجازات والصعوبات التي اعترضت سير عملها وحساباتها المدققة، كما السياسات العامة المعتمدة ومشاريعها التي ُن ِفذت والتي لم تُنفذ وأسباب ذلك وأية اقتراحات تساهم في تطوير عملها .ترفع الهيئة هذا التقرير إلى مقام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والنواب والوزراء وتنشر نسخة عنه في الجريدة الرسمية وعلى الموقع االلكتروني الخاص بها. ب -تصدر الهيئة تقارير خاصة عن وضع الفساد في لبنان وكلفته وأسبابه والتقدم المحرز في مكافحته والوقاية منه وال توصيات الكفيلة بتعزيز هذه الجهود ،على أن تصدر أول تقرير شامل في هذا الخصوص في نهاية العام االول من واليتها ويليه تقارير دورية كل ستة اشهر .ترفع الهيئة هذه التقارير إلى مقام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والنواب والوزراء وترسل نسخة منها إلى رئيس مجلس القضاء األعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة .وتنشر نسخة عنها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع االلكتروني الخاص بها. ج -تقديم المشورة في معرض وضع التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات دولية او اقليمية ،واقتراح التوصيات المستقلة بشأنها. د -للهيئة ان ت حث اإلدارات المعنية على تقديم التقارير المتوجبة في األوقات المحددة لها وضمن األصول القانونية.
الفصل الرابع :الصالحيات االستشارية المادة :25 عفوا أو بناء لطلب في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات أ -إبداء الرأيً ، المتَبعة في ما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه. ب -اقتراح نصوص أنظمة األخالقيات وقواعد السلوك والمناقبية الواجب توافرها لدى الموظفين ومتابعة اقرارها وحسن تنفيذها والترويج لها. ج -تستشار الهيئة وجوبا في وضع االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه. 15 الفصل الخامس :الصالحيات الخاصة بنشر الثقافة المادة :26 أ -وضع الدراسا ت واالبحاث وإصدار التقارير والنشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه وإنشاء قاعدة معلومات. ب -توعية الرأي العام حول أسب اب الفساد ونتائجه وسبل مكافحته والوقاية منه بجميع الوسائل المتاحة ووضع برامج من أجل التثقيف والترويج للنزاهة خاص ًة من خالل المؤسسات التربوية والجامعية واإلعالمية وهيئات المجتمع المدني واألهلي. ج -حثّ وزارة التربية والتعليم العالي وسائر الهيئات التربوية العامة الرسمية والخاصة ،والتعاون معها ،على تضمين برامجها التربوية موادًا نظرية وتطبيقية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه ،وعلى تطوير هذه المواد والوسائل التربوية المرتبطة بها. د -تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لمختلف الهيئات الرسمية والخاصة في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصها. وختامية ّ انتقالية ّ الباب الرابع :أحكام المادة :27دقائق التطبيق بناء على اقتراح وزير ن تحدد دقائق تطبيق هذا القانو عند االقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ً العدل عفواً أو بطلب من الهيئة. المادة :28أحكام ختامية يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
16 األسباب الموجبة تعتبر مسألة مكافحة الفساد في صدارة المسائل التي تتجه الدولة العصرية الحريصة على -1 وتتحول هذه المسألة إلى تحد يواجه الدول النامية التي ما إن تعقد ّ تعزيز الشفافية إلى التصدي لها، العزم على مواكبة التطّ ور السياسي واالقتصادي واالجتماعي حتى تصطدم بما يعيق مسيرتها ،ومن ويسهم في إشاعة يكبد االقتصاد الوطني كلفة باهظة ويناقض مفاهيم الحكم الصالح ُ ذلك الفساد الذي ّ ثقافة سلبية هي ثقافة انتهاج السبل الملتوية وزعزعة هيبة القانون في سبيل الكسب السريع المجرد من كل مشروعية. لم تقف المنظمات الدولية والدول الساعية إلى تعزيز دولة القانون مكتوفة األيدي إزاء ظاهرة -2 التحري عنه الفساد ،فواجهتها باتفاقيات وقوانين وتدابير شتى رمت إلى تحديد مفاهيم الفساد وإلى ّ ومالحقة مرتكبيه والسعي الحثيث إلى منعه .ولكنها تباينت أحياناً في تعريفه ،وفي تحديد مدى شموله القطاعين العام والخاص على السواء ،وفي إدراج العقوبات المناسبة المقابلة لألفعال المرتكبة أو عدم إدراجها في القوانين الخاصة بمكافحة الفساد ،وفي مجاالت أخرى .ولكنها أجمعت على التصدي لها بالشكل الذي يناسب كل دولة ،في مرحلة معينة ّ اإلقرار بخطورة هذه الظاهرة ،وبوجوب تطورها. من مراحل ّ ال بد ،في هذا المجال ،من ذكر النص األهم واألشمل المتعلق بالموضوع ،وهو اتفاقية األمم -3 المتحدة لمكافحة الفساد ،التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 2003/10/31وأصبحت نافذة بتاريخ ، 2005/12/14وانضمت إليها دول عديدة أجنبية وعربية ،ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ،2006/6/15وصدقها مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ .2008/10/8 ال عن محاسن االنضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة، في ضوء ذلك ،بات من الضروري ،فض ً -4 في حال حصول ذلك ،أن يبادر لبنان إلى إيالء هاجس مكافحة الفساد اهتمامًا بالغًا ،مع اإلشارة إلى أن اإلقرار باستشراء الفساد في المجتمع اللبناني ،وفي القطاع العام على وجه التخصيص ،هو حافز من الحوافز الدافعة إلى التصدي له.
17 إن أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو اآلتي: -5 االقتصار ،في هذه المرحلة ،على معالجة الموضوع في القطاع العام ،دون القطاع الخاص، أ- نظ ًرا لخطورة استشراء الفساد في القطاع العام. ضبط األفعال التي تعتبر فسادًا. ب- االمتناع عن وضع عقوبات مقابلة لألفعال المعتبرة من قبيل الفساد ،طالما أن لهذه األفعال ج- عقوباتها المناسبة في القوانين األخرى التي عالجتها ( من ذلك ،مثالً ،قانون العقوبات ،وقانون اإلثراء غير المشروع)... النص على إنشاء هيئة مستقلة تسمى " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" ،وعلى كيفية د- تشكيلها ،وعلى تمتعها بالشخصية المعنوية وباالستقالل اإلداري والمالي حرصًا على تعزيز حصانتها ،وسوى ذلك من القواعد المتعلقة بسالمة عملها. تمكنها من العمل على تدارك الفساد وكشفه وعلى إيالء الهيئة بعض المهام العامة التي ّ هـ - تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام ،وعلى تعميم ثقافة مكافحة الفساد في المجتمع على العموم، وفي المؤسسات التربوية على الخصوص. ومن هذه المهام منع استغالل أو عرقلة حق المواطن في تحقيق الخدمات العامة ،وإسداء المشورة إلى اإلدارات العامة باتخاذ كل التدابير الالزمة لمكافحة الفساد ومن بينها التشديد على وجوب توافر الجدارة لدى التعيين في الوظائف العامة ،واإلسهام في التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد. إلزام اإلدارات العامة بتزويد الهيئة بالمستندات والمعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة و- مهامها. إيالؤها صالحية التقدم بشكوى أمام النيابة العامة لدى تثبتها من وقوع أفعال فساد قد ّ تشكل ز- جرائم معاقبًا عليها ،باعتبارها مؤتمنة على مكافحة الفساد. وفي هذه الصالحية ما يسمح للهيئة بتحويل بعض مهامها من مرتبة التوصيات والمراقبة العامة إلى مرتبة التصدي الفعلي آلفة الفساد. لهذه األسباب جرى وضع اقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
18