跳到主要内容
Nelum
黎巴嫩的法律

Law 659 of 2005 on Consumer Protection as amemded by Law 265 of 2014

颁布于 2005-02-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Arabic
类型
法令
组织
European Union
国家
黎巴嫩
主题
Food and nutrition, General
关键词
framework law, consumer protection, business/industry/corporations, cooperative/producer organization, alternative dispute settlement, education, equity, fiscal and market measures, fraud, institution, internal trade, international trade, monitoring, packaging/labelling, public health, governance, food safety and quality
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون رقم ‪956‬‬ ‫صادر في ‪ 4‬شباط سنة ‪5002‬‬ ‫حماية المستهلك‬ ‫معدل بموجب‬ ‫القانون رقم ‪ 97‬تاريخ ‪0606/60/60‬‬ ‫والقانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪0600/06/00‬‬ ‫والقانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪0602/62/02‬‬ ‫يلغي‬ ‫المرسوم االشتراعي رقم ‪ 22‬تاريخ ‪0790/69/07‬‬ ‫اقر مجلس النواب‪،‬‬ ‫وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه‪:‬‬ ‫مادة وحيدة ‪-‬‬ ‫صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ‪ 86031‬تاريخ ‪ 2‬آب ‪ 5004‬المتعلق بحماية المستهلك كما‬ ‫عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب‪.‬‬ ‫يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫بعبدا في ‪ 4‬شباط ‪5002‬‬ ‫االمضاء‪ :‬اميل لحود‬ ‫نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم ‪ 0‬تاريخ ‪.0662/0/06‬‬ ‫قانون حماية المستهلك‬ ‫الفصل االول‪ :‬المبادئ العامة‬ ‫المادة االولى ‪ -‬اهداف القانون‬ ‫يهدف هذا القانون الى‪:‬‬ ‫تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة وسالمة السلع والخدمات وجودتها‪.‬‬ ‫صون حقوق المستهلك وتأمين شفافية المعامالت االقتصادية التي يكون المستهلك احد اطرافها‪.‬‬ ‫حماية المستهلك من الغش واالعالن الخادع والحؤول دون استغالله‪.‬‬ ‫ان احكام هذا القانون ال ترعى العالقات التي تربط المحترفين فيما بينهم‪.‬‬ ‫– تعاريف‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫تعتمد‪ ،‬من اجل تطبيق احكام هذا القانون‪ ،‬التعريفات التالية‪:‬‬ ‫‪" ‬المستهلك" هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة أو يستأجرها أو‬ ‫يستعملها أو يستفيد منها‪ ،‬وذلك ألغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني‪.‬‬ ‫‪" ‬المحترف" هو الشخص الطبيعي أو المعنوي‪ ،‬من القطاع الخاص أو العام‪ ،‬الذي يمارس‪ ،‬باسمه أو‬ ‫لحساب الغير‪ ،‬نشاطا يتمثل بتوزيع أو بيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات‪ .‬كما يعتبر محترفا‪،‬‬ ‫لغرض تطبيق احكام هذا القانون‪ .‬اي شخص يقوم باستيراد السلعة بهدف بيعها أو تأجيرها أو‬ ‫توزيعها وذلك في اطار ممارسته لنشاطه المهني‪.‬‬ ‫صنع" هو الشخص الذي يحول أو يجمع المواد االولية أو الوسيطة‪.‬‬ ‫‪" ‬ال ُم َ‬

  2. ‫"السلعة" هي كل مال غير منقول‪ ،‬وكذلك االموال المنقولة سواء كانت غذائية أو طبيعية محولة أو‬ ‫‪‬‬ ‫مصنعة‪.‬‬ ‫"الخدمة" هي كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو فكري وذلك أيا كان الوصف المعطى له من‬ ‫‪‬‬ ‫المحترف والمستهلك‪.‬‬ ‫"الثمن" ويشمل ثمن المبيع أو بدل االيجار أو االستعمال‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫"المواصفات" هي المواصفات والقواعد الفنية االلزامية التي تحدد خصائص الخدمة أو المنتج أو‬ ‫‪‬‬ ‫طرق االنتاج وانظمة االدارة وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع‬ ‫العالمات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق انتاجه أو تقتصر على اي منها‬ ‫وتكون المطابقة لها الزامية‪.‬‬ ‫"جمعيات المستهلك" هي كل جمعية تؤسس‪ ،‬ألغراض غير سياسية أو تجارية أو اقتصادية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وتهدف الى توعية المستهلكين وتثقيفهم وارشادهم وحماية مصالحهم وحقوقهم وتمثيلهم لدى كافة‬ ‫المراجع‪ ،‬الرسمية والخاصة‪.‬‬ ‫"المعلن" كل شخص يطلب بث أو نشر االعالن بواسطة اي وسيلة كانت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫"الحاالت الطارئة" هي الحاالت التي ال تحتمل المرور عبر االجراءات العادية ولها تأثير كبير على‬ ‫‪‬‬ ‫االمن الوطني وصحة وسالمة االنسان والحيوان والنبات وتستدعي اتخاذ اجراءات فورية‬ ‫لمعالجتها‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬حقوق المستهلك‬ ‫‪ -‬حقوق المستهلك‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫يتمتع المستهلك بالحقوق التالية التي يمارسها وفقا إلحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الحق بالحفاظ على صحته وسالمته عند استعماله‪ ،‬بشكل مالئم‪ ،‬للسلعة أو الخدمة لجهة الجودة والنوعية‪.‬‬ ‫الحق باالستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المحترف‪ ،‬للمنتج المعد لالستعمال المحلي أو‬ ‫للتصدير‪.‬‬ ‫الحق باالستحصال على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة أو الخدمة وثمنها وميزاتها‬ ‫وطرق استعمالها واالخطار التي قد تنتج عن هذا االستعمال‪.‬‬ ‫الحق باستبدال السلعة أو اصالحها أو استرجاع ثمنها‪ ،‬وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء‬ ‫خدمة‪ ،‬في حال عدم مطابقتها‪ ،‬لدى استعمالها بشكل سليم‪ ،‬سواء للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها‪ ،‬ام‬ ‫للغرض الذي من اجله تم االستحصال عليها‪.‬‬ ‫الحق بتعويض كامل ومناسب عن االضرار الناتجة عن استهالك سلعة أو االنتفاع من خدمة لدى االستعمال‬ ‫بشكل سليم‪.‬‬ ‫الحق بإنشاء جمعيات لحماية المستهلك واالنتساب اليها‪.‬‬ ‫الحق بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعيا‪ ،‬لصون حقوقه أو التعويض عليه عن‬ ‫االضرار التي قد تكون لحقت به‪.‬‬

  3. ‫الفصل الثالث‪ :‬في اعالم المستهلك‬ ‫‪ -‬تزويد المستهلك بمعلومات‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫يتوجب على المحترف ان يزود المستهلك بمعلومات‪ ،‬صحيحة ووافية وواضحة‪ ،‬تتناول‪:‬‬ ‫البيانات االساسية للسلعة أو الخدمة وطرق استخدامها‪.‬‬ ‫الثمن وشروط التعاقد واجراءاته‬ ‫المخاطر التي قد تنتج عن االستعمال‬ ‫‪ -‬موجبات المحترف‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫يتوجب على المحترف‪:‬‬ ‫االعالن عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقة اما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه‪.‬‬ ‫التقيد بنظام القياس الرسمي المتعلق باألوزان واالحجام‪.‬‬ ‫‪ -‬االعالن عن االسعار في المؤسسات الخدماتية‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫يجب االعالن عن االسعار‪ ،‬في مكان بارز‪ ،‬في المؤسسات التي تقدم خدمات ال سيما الفنادق والشقق‬ ‫المفروشة والمطاعم والمقاهي والمالهي‪.‬‬ ‫‪ -‬المعلومات الواجب ادراجها على لصاقات السلعة او التوضيب‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫يجب ان تدرج على لصاقات السلعة أو التوضيب المعلومات التي تحددها االدارة المختصة‪ ،‬تبعا لطبيعة كل‬ ‫سلعة‪ ،‬وخصائصها ووفقا للمواصفات المعمول بها‪.‬‬ ‫تشمل المعلومات المذكورة اعاله على سبيل المثال ال الحصر‪:‬‬ ‫‪ ‬طبيعة السلعة ونوعها‪ ،‬عناصرها و‪/‬أو تركيبتها أو مكوناتها‪.‬‬ ‫‪ ‬الوزن الصافي للسلعة أو حجمها أو عددها‪.‬‬ ‫‪ ‬مدة صالحية السلعة‪.‬‬ ‫‪ ‬بلد المنشأ‪ ،‬أو جهة المنشأ بالنسبة الى اتحادات الدولة المعترف بها‪.‬‬ ‫‪ ‬اسم المُ صنع أو المحترف وعنوانه‪.‬‬ ‫‪ ‬المخاطر والمحاذير الناجمة عن استعمال السلعة‪.‬‬ ‫‪ -‬المواد الغذائية غير الموضبة‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫تخضع المواد الغذائية غير الموضبة التي تباع في تجارة مال القبان الى مراقبة مديرية حماية المستهلك‪.‬‬ ‫‪ -‬اللغة المعتمدة‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫تعتمد اللغة العربية من حيث المبدأ لصياغة المعلومات الواجب ادراجها سواء على لصاقة السلعة أو على‬ ‫التوضيب‪ ،‬وفي شكل عام في كل عمل يرمي الى عرض السلعة أو الخدمة‪.‬‬ ‫تحدد بقرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة الحاالت التي يجوز فيها اعتماد احدى اللغتين االنكليزية أو‬ ‫الفرنسية كبديل‪ ،‬عن اللغة العربية‪.‬‬

  4. ‫‪ -‬سلع مستعملة او مجددة او معيبة‬ ‫المادة ‪01‬‬ ‫يتوجب على المحترف الذي يعرض سلعا مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيبا ال ينتج عنه اي ضرر على‬ ‫صحة المستهلك وسالمته‪ ،‬االعالن عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاهر وواضح على السلعة وكذلك في‬ ‫المكان الذي يمارس فيه نشاطه وعليه ان يشير الى ذلك سواء في العقد الذي قد ينظمه أو على الفاتورة التي‬ ‫يصدرها‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬في اعالن الخادع‬ ‫‪ -‬مفهوم االعالن الكاذب‬ ‫المادة ‪00‬‬ ‫االعالن الخادع هو االعالن‪ ،‬الذي يتم بأية وسيلة كانت‪ ،‬ويتناول سلعة أو خدمة‪ ،‬ويتضمن عرضا أو بيانا أو‬ ‫ادعاء كاذبا أو انه مصاغ بعبارات من شأنها ان تؤدي‪ ،‬بطريقة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬الى خداع أو تضليل‬ ‫المستهلك‪.‬‬ ‫يعتبر خادعا العرض أو البيان أو االدعاء المشار اليها اعاله والذي يتناول احد االمور التالية على سبيل‬ ‫المثال ال الحصر‪:‬‬ ‫طبيعة السلعة أو تركيبتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر‪.‬‬ ‫مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صالحياتها أو شروط استعمالها أو‬ ‫محاذير هذا االستعمال‪.‬‬ ‫نوع الخدمة والمكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية ان لجهة النوعية ام لجهة‬ ‫الفوائد المتوخاة‪.‬‬ ‫شروط التعاقد ومقدار الثمن االجمالي وكيفية تسديده‪.‬‬ ‫الموجبات التي يلتزم بها المعلن‪.‬‬ ‫هوية ومؤهالت وصفات المُ صنع أو المحترف‪.‬‬ ‫كما يعتبر ايضا اعالنا خادعا‪:‬‬ ‫‪ ‬االعالن الذي ينسب فيه المعلن لنفسه زورا انه يحمل جوائز أو شهادات أو مصادقات أو ميداليات‬ ‫رسمية أو خاصة‪ ،‬وكذلك الزعم بوجود اسس علمية في حين انها في الواقع غير متوافرة أو غير‬ ‫جدية‪.‬‬ ‫‪ ‬االعالن الذي يتضمن استعمال شعار أو عالمة فارقة دون وجه حق أو استعمال عالمة مقلدة أو‬ ‫مشبهة‪.‬‬

  5. ‫‪ -‬اثبات صحة المعلومات الواردة في االعالن‬ ‫المادة ‪02‬‬ ‫يتوجب على المعلن اثبات صحة المعلومات الواردة في اعالنه وتزويد كل من مديرية حماية المستهلك أو‬ ‫المحكمة المختصة الناظرة في القضية‪ ،‬بالمستندات التي قد تطلبها‪.‬‬ ‫‪ -‬طلب الوزارة تصحيح او تعديل االعالن‬ ‫المادة ‪03‬‬ ‫ألغي نص المادة ‪ 00‬بموجب المادة االولى من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه بالنص التالي‪:‬‬ ‫‪ ‬على وزارة االقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحيح أو تعديل إعالنه واعادة نشر التصحيح أو‬ ‫التعديل أو بثه عبر الوسائل التي استعملت لبث أو نشر االعالن الخادع‪.‬‬ ‫‪ ‬يعود للمحكمة العالقة أمامها القضية أن تقرر عفواً‪ ،‬وقف بث اإلعالن الخادع‪ .‬يكون القرار المتخذ‬ ‫لهذه الجهة نافذاً على أصله‪.‬‬ ‫‪ ‬يجوز للمرجع القضائي الذي اتخذ القرار الرجوع عنه‪.‬‬ ‫‪-‬االعالنات الخاصة بالسلع والخدمات‬ ‫المادة ‪04‬‬ ‫تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على اقتراح وزير االقتصاد والتجارة‪ ،‬المبادئ العامة‬ ‫التي ترعى االعالنات التي تتناول السلع والخدمات والشروط االساسية التي يقتضي توافرها في هذه‬ ‫االعالنات‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬في الترويج للعروض الخاصة‬ ‫‪ -‬موجبات المحترف‬ ‫المادة ‪05‬‬ ‫يتوجب على المحترف الذي يلجأ لإلعالن عن عرض خاص‪ ،‬بهدف الترويج لسلعة أو لخدمة‪ ،‬ان يحدد اما‬ ‫المدة التي سوف تتوافر خاللها هذه السلعة أو الخدمة ام الكمية المتوافرة‪ ،‬كما عليه ان يعلن عند االقتضاء‪،‬‬ ‫عن شروط التعاقد‪.‬‬ ‫وفي حال عدم تحديد المدة أو الكمية‪ ،‬يعتبر العرض ساريا لمدة شهر اعتبارا من تاريخ اول اعالن‪ ،‬ما لم‬ ‫يعلن المحترف بالطريقة وعبر الوسيلة االعالنية ذاتها عن تاريخ انتهاء عرضه‪.‬‬ ‫‪ -‬العجز عن تأمين السلعة او الخدمة المروج لها‬ ‫المادة ‪09‬‬ ‫اذا عجز المحترف عن تأمين السلعة أو الخدمة المروج لها وفقا للشروط المعلن عنها‪ ،‬يعود للمستهلك احد‬ ‫الحقين التاليين‪:‬‬ ‫القبول بسلعة أو خدمة مساوية للسلعة أو للخدمة المعلن عنها اذا عرض المحترف ذلك‪ ،‬أو الغاء التعاقد‬ ‫واستعادة اي مبلغ يكون قد سدده المستهلك اضافة الى المطالبة بتعويض عن الضرر الالحق به‪ ،‬على ان ال‬ ‫يقل مقداره عن الفرق بين ثمن السلعة أو الخدمة خالل العرض وثمنها بعد ذلك‪.‬‬

  6. ‫الفصل السادس‪ :‬العالقة التعاقدية‬ ‫‪ -‬نطاق التطبيق‬ ‫المادة ‪07‬‬ ‫تطبق احكام هذا القانون المتعلقة بالعقود التي تربط المحترف بالمستهلك في كل ما ال يتعارض مع النصوص‬ ‫القانونية التي ترعى عمل المهن الحرة والمصارف وشركات التأمين‪.‬‬ ‫‪ -‬تفسير العقود‬ ‫المادة ‪08‬‬ ‫يجب ان تفسر العقود لما فيه مصلحة المستهلك‪ ،‬يؤخذ في االعتبار‪ ،‬لتحديد مدى توافر رضى المستهلك‪،‬‬ ‫ظروف التعاقد والمنافع التي يمنحه اياها العقد والتوازن بين حقوق وموجبات الطرفين‪.‬‬ ‫‪ -‬مضمون العقد‬ ‫المادة ‪06‬‬ ‫يجب ان تتوافر في العقد الذي يعده المحترف‪ ،‬أو الذي توافق االدارات الرسمية على اعتماده‪ ،‬أو الذي ال‬ ‫يسمح للمستهلك تعديل احكامه‪ ،‬الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬ان يكون مصاغا باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة‪ .‬على انه يجوز ابرام عقد باعتماد لغة‬ ‫اجنبية في حال توافق المتعاقدين على ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬ان ال يشير أو يحيل الى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقيع‪.‬‬ ‫‪ ‬ان يحدد بشكل صريح وواضح الثمن وتاريخ وكيفية تسديده وكذلك تاريخ ومكان التسليم‪.‬‬ ‫‪ -‬تسليم المستهلك نسخة‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫على المحترف تسليم المستهلك نسخة عن العقد الذي يعتمده لالطالع على مضمونه قبل التوقيع عليه‪.‬‬ ‫‪ -‬تسديد ثمن السلعة او الخدمة على دفعات‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫يجب على المحترف الذي يعرض ان يتم تسديد ثمن السلعة أو الخدمة على دفعات أو يزود المستهلك‬ ‫بالمعلومات التالية‪:‬‬ ‫الثمن في حال التسديد نقدا ودون تقسيط‪.‬‬ ‫الفائدة السنوية المعتمدة‪ .‬وما اذا كانت الفائدة بسيطة أو مركبة‪ ،‬وكيفية احتسابها المبلغ االجمالي الذي يمثل‬ ‫مجموع الفوائد المتوجبة والمصاريف أيا كان نوعها‪.‬‬ ‫عدد الدفعات وقيمة وتاريخ استحقاق كل منها‪.‬‬ ‫القيمة االجمالية بعد التقسيط بحيث تشمل قيمة السلعة أو الخدمة في حال تم تسديد ثمنها نقدا مضافا اليها‬ ‫الفوائد والمصاريف‪.‬‬ ‫حقوق وموجبات كل من المحترف والمستهلك في حال اخالل اي منهما بشروط االتفاق‪.‬‬ ‫كما يتوجب على المحترف تضمين العقد الذي يجريه كافة المعلومات المذكورة اعاله‪.‬‬

  7. ‫‪ -‬تسليم المستهلك نسخة عن العقد‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫على المحترف تسليم المستهلك نسخة عن العقد الموقع منه‪ ،‬وتكون هذه النسخة معفاة من كافة الرسوم ال‬ ‫سيما رسم الطابع المالي‪.‬‬ ‫‪ -‬تسديد قيمة االقساط قبل استحقاقها‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫يجوز للمستهلك‪ ،‬في اي حين‪ ،‬ان يسدد قيمة االقساط كافة قبل استحقاقها على ان يخفض من هذه القيمة مقدار‬ ‫الفائدة التي كانت متوجبة‪.‬‬ ‫تحدد في العقد الذي تجريه المؤسسات المالية أو المصرفية مع المستهلك اجراءات تطبيق الفقرة السابقة وعند‬ ‫االقتضاء‪ ،‬الجزاءات المترتبة‪.‬‬ ‫‪ -‬مدى اعتبار المبالغ المسددة عربونا‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫ال تعتبر المبالغ المسددة عربونا اال في حال اعالم المستهلك مسبقا وخطيا بانه يترتب على عدوله عن التعاقد‬ ‫عدم جواز استرداد هذه المبالغ‪.‬‬ ‫‪ -‬تسليم المستهلك فاتورة‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫يتوجب على المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات التالية‪:‬‬ ‫اسم المؤسسة ورقم تسجيلها في السجل التجاري وعنوانها وتعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير‬ ‫وثمنها والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة االجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية‬ ‫وتاريخ اصدارها‪.‬‬ ‫وفي حال عدم التسليم الفوري للسلعة أو للخدمة‪ ،‬يجب ان تتضمن الفاتورة ذكر مكان وتاريخ وشروط‬ ‫التسليم‪.‬‬ ‫‪ -‬البنود التعسفية‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫تعتبر بنودا تعسفية البنود التي ترمي أو قد تؤدي الى االخالل بالتوازن فيما بين حقوق وموجبات المحترف‬ ‫والمستهلك لغير مصلحة هذا االخير‪.‬‬ ‫يقدر الطابع التعسفي للبند بتاريخ التعاقد وبالرجوع الى احكام العقد ومالحقه باستثناء تلك المتعلقة بالثمن‪.‬‬ ‫تعتبر بنودا تعسفية‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬اي من البنود التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬البنود النافية لمسؤولية المحترف‪.‬‬ ‫‪ ‬تنازل المستهلك عن اي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين واالنظمة‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع عبء االثبات على عاتق المستهلك في غير الحاالت التي نص عليها القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬منح المحترف‪ ،‬بصورة منفردة‪ ،‬صالحية تعديل‪ ،‬كل أو بعض احكام العقد ال سيما تلك المتعلقة‬ ‫بالثمن أو تاريخ أو مكان التسليم‪.‬‬ ‫‪ ‬منح المحترف حق انهاء العقد غير المحدد المدة دون ابالغ المستهلك عن رغبته بذلك ضمن مهلة‬ ‫معقولة‪.‬‬

  8. ‫الزام المستهلك‪ ،‬في حال عدم انفاذه أيا من موجباته التعاقدية‪ ،‬بتسديد المحترف تعويضا ال يتناسب‬ ‫‪‬‬ ‫مع االضرار الناتجة عن ذلك‪.‬‬ ‫منح المحترف حق تفسير احكام العقد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الزام المستهلك بإنفاذ موجباته في حال امتناع المحترف عن انفاذ ما تعهد القيام به‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحل الخالفات وفقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬أو تحميل المستهلك‬ ‫‪‬‬ ‫المصاريف التي قد تترتب على اتباع االجراءات المذكورة‪.‬‬ ‫تعتبر البنود التعسفية باطلة بطالنا مطلقا‪ ،‬على ان تنتج احكام العقد االخرى كافة مفاعيلها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -‬تأمين القطع الالزمة لالستعمال والصيانة وخدمة ما بعد البيع‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫يتوجب على المحترف أو المُ صنع‪:‬‬ ‫تامين القطع أو االجزاء الالزمة الستعمال سلعة أو خدمة معينة‪.‬‬ ‫تأمين الصيانة وخدمة ما بعد البيع‪.‬‬ ‫يعتبر المحترف أو المصنع ملزما بهذه الموجبات خالل مدة معقولة تتناسب مع المدة المتوقعة الستعمال‬ ‫السلعة أو الخدمة‪ ،‬ما لم يعلم المستهلك‪ ،‬صراحة وخطيا‪ ،‬عن مدة مختلفة‪.‬‬ ‫يعفى المحترف أو المصنع من الموجبات المذكورة اعاله‪ ،‬في حال اعلم المستهلك‪ ،‬صراحة وخطيا‪ ،‬وبشكل‬ ‫بارز ال لبس فيه‪ ،‬عدم التزامه باي منها‪.‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬في الضمان‬ ‫‪ -‬جودة السلعة او الخدمة‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫يضمن المحترف جودة السلعة أو الخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي اشترط المستهلك خطيا‬ ‫وجودها‪ .‬كما يضمن حيازة المستهلك للسلعة أو الخدمة دون معارضة صادرة عن الغير ايا كان‪.‬‬ ‫ال يجوز للمحترف ان يدرج في العقود التي يجريها اي بند يعفيه من الموجبات المذكورة اعاله‪.‬‬ ‫‪ -‬العيوب الخفية‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫يضمن المحترف العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة نقصا محسوسا أو تجعلها غير صالحة‬ ‫لالستعمال فيما اعدت له وفقا لطبيعتها أو ألحكام العقد‪ .‬اما العيوب التي ال تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة‬ ‫أو من االنتفاع بها اال نقصا خفيفا وكذلك العيوب المتسامح بها عرفا فإنها ال تستوجب الضمان‪.‬‬ ‫على المحترف ان يدرج نص الفقرة السابقة في كافة المستندات التي يسلمها للمستهلك‪.‬‬ ‫يجوز للمحترف ان يلتزم بضمانات اضافية‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬تضاف هذه الضمانات الى تلك المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون‪.‬‬

  9. ‫‪ -‬اثبات وجود العيب الخفي بتاريخ التسليم‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫يتوجب على المستهلك أو خلفائه ان يثبتوا‪ ،‬بكافة الوسائل‪ ،‬وجود العيب الخفي بتاريخ التسليم وانه نتج عن‬ ‫هذا العيب اما انقاص محسوس لقيمة السلعة أو الخدمة أو جعلها غير صالحة لالستعمال فيما اعدت له‪.‬‬ ‫‪ -‬دعوى الضمان او الوساطة‬ ‫المادة ‪30‬‬ ‫يجب ان تقام دعوى الضمان أو مباشرة اجراءات الوساطة أو حل النزاعات المنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون خالل مهلة شهر تلي تاريخ اكتشاف العيب‪ ،‬اال اذا كان عدم تقيده بهذه المهلة يعود العتماد المحترف‬ ‫لوسائل مماطلة‪.‬‬ ‫‪ -‬الغاء العقد واسترداد الثمن‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫يجوز للمستهلك ان يطلب الغاء العقد واسترداد الثمن المسدد منه في حال عدم استبدال السلعة أو الخدمة التي‬ ‫تتضمن أيا من العيوب المنصوص عليها في المادتين ‪ 51‬و‪ 52‬من هذا القانون‪ ،‬أو في حال عدم اصالحها‬ ‫خالل مهلة معقولة تتناسب مع طبيعة السلعة أو الخدمة‪ .‬كما يجوز للمستهلك‪ ،‬باإلضافة الى ما تقدم‪ ،‬المطالبة‬ ‫بالتعويض عن االضرار التي قد تكون لحقت بها‪.‬‬ ‫‪ -‬اجراء التصليحات على سلعة‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫على المحترف قبل اجراء اية تصليحات على سلعة ان يعلم المستهلك خطيا ودون مقابل عن تقديره لكلفة‬ ‫التصليح ومدة عرضه‪.‬‬ ‫كما يتوجب على المحترف‪ ،‬بعد اجراء عملية التصليح‪ ،‬ان يحدد في الفاتورة التي يصدرها‪ ،‬القطع التي تم‬ ‫استبدالها وثمنها وتحديد ما اذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة‪.‬‬ ‫يضمن المحترف القطع المستبدلة ويتحمل كلفة اليد العاملة خالل مهلة ثالثة اشهر تسري اعتبارا من تاريخ‬ ‫تسليم السلعة بعد اصالحها‪ .‬ال يشمل هذا الضمان الحالة التي يتم فيها استعمال السلعة‪ ،‬التي جرى اصالحها‪،‬‬ ‫بشكل غير مالئم‪.‬‬ ‫‪ -‬انتظام عام‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫تعتبر احكام هذا الفصل من االنتظام العام‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬سالمة السلعة والخدمة‬ ‫‪ -‬تطبيق احكام هذا القانون‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫تطبق احكام هذا القانون المتعلقة بسالمة المستهلك وصحته باإلضافة الى النصوص الواردة في القوانين‬ ‫واالنظمة النافذة التي تحدد مواصفات خاصة لسلعة أو لخدمة معينة وشروط للتداول بها‪.‬‬

  10. ‫‪ -‬معلومات حول تقدير االخطار المرتبطة باستعمال السلعة او الخدمة‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫على المحترف ان يوفر للمستهلك المعلومات االساسية حول تقدير االخطار المرتبطة باستعمال السلعة أو‬ ‫الخدمة خالل المدة المتوقعة الستعمالها‪.‬‬ ‫‪ -‬تبيان طرق استعمال السلعة‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫يتوجب على كل مصنع أو محترف ان يبين للمستهلك‪ ،‬خطيا وبوضوح‪ ،‬الطريقة الفضلى الستعمال السلعة أو‬ ‫الخدمة وعليه ان ينبه الى المخاطر التي قد تلحق بالمستهلك في حال جرى استعمالها بشكل مخالف‪.‬‬ ‫يجب ان تدرج المعلومات المذكورة اعاله باللغة العربية‪.‬‬ ‫‪ -‬عرض سلفة او خدمة للمرة االولى‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫يتوجب على المحترف الذي يعرض‪ ،‬للمرة االولى‪ ،‬سلعة أو خدمة للتداول في االسواق التثبت من مطابقتها‬ ‫للمواصفات المنصوص عليها في القوانين واالنظمة المرعية االجراء‪ .‬كما عليه ان يثبت ان معايير السالمة‬ ‫تتوافر في السلعة أو الخدمة المذكورة لدى استعمالها بشكل مالئم وطبيعي‪.‬‬ ‫‪ -‬تحديد المختبرات ووكاالت االعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق‬ ‫المادة ‪36‬‬ ‫يحدد المجلس اللبناني لالعتماد المنشأ بموجب القانون رقم ‪ 275‬تاريخ ‪ ،5004/5/88‬المختبرات ووكاالت‬ ‫االعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق‪ ،‬المحلية والدولية‪ ،‬التي يعترف في لبنان بالشهادات التي‬ ‫تصدرها والمتعلقة بسالمة السلع ال سيما الغذائية منها‪.‬‬ ‫‪ -‬شهادات تتعلق بمطابقة السلع والخدمات للمواصفات المعتمدة‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫يحدد المجلس اللبناني لالعتماد المنشأ بموجب القانون رقم ‪ 275‬تاريخ ‪ ،5004/5/88‬شروط منح مؤسسات‬ ‫علمية صالحية اصدار شهادات تتعلق بمطابقة السلع والخدمات للمواصفات المعتمدة‪.‬‬ ‫‪ -‬اخضاع سلعة معينة للفحص‬ ‫المادة ‪40‬‬ ‫يجوز لمديرية حماية المستهلك لدى وزارة االقتصاد والتجارة طلب اخضاع سلعة معينة للفحص في‬ ‫مختبرات معتمدة على نفقة المحترف أو المصنع ال سيما لدى عرضها ألول مرة في االسواق أو في حال‬ ‫الظن بانها قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وسالمته‪.‬‬ ‫يجوز لمدير عام االقتصاد والتجارة‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬ان يجيز اعادة فحص السلعة المذكورة‪ ،‬على ان يتحمل‬ ‫المحترف نفقات اعادة الفحص في حال تقرر ذلك بناء على طلبه‪.‬‬ ‫كما يجوز لوزير االقتصاد والتجارة بناء على اقتراح مدير عام االقتصاد والتجارة تعليق التداول بهذه السلع‬ ‫لحين ورود نتائج الفحوصات‪.‬‬

  11. ‫‪ -‬االمتناع عن التداول بسلعة او خدمة ال تتوافق مع المواصفات‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫على المحترف ان يمتنع عن التداول بسلعة أو خدمة ال تتوافق مع المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسالمة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ -‬اثبات عدم توافر المواصفات المعتمدة المتعلقة بالسالمة‬ ‫المادة ‪43‬‬ ‫يتوجب على المتضرر أو خلفائه‪ ،‬اثبات عدم توافر المواصفات المعتمدة المتعلقة بالسالمة التي يكون من‬ ‫المشروع توقعها لدى استعمال السلعة أو الخدمة بشكل مالئم وصحيح‪ .‬كما يتوجب عليه ان يثبت ان اضراراً‬ ‫نتجت من جراء ما تقدم ومقدار هذه االضرار‪.‬‬ ‫‪ -‬حالة المعرفة بأن السلعة او الخدمة الموضوعة بالسوق تتضمن عيبا‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫اذا تبين للمصنع أو المحترف‪ ،‬باالستناد الى خبرته أو المعلومات التي توافرت لديه‪ ،‬بان السلعة أو الخدمة‬ ‫التي وضعها قيد التداول تتضمن عيبا أو اكثر من شأنه ان يضر بسالمة المستهلك أو صحته أو انها قد تشكل‬ ‫خطرا عليه‪ ،‬فعلى المصنع أو المحترف ان يتخذ كافة االجراءات الالزمة إلعالم الجمهور‪ ،‬بواسطة وسائل‬ ‫االعالم‪ ،‬عن هذه العيوب وتحذيره من المخاطر التي قد تنتج عنها‪.‬‬ ‫يتوجب على المصنع والمحترف في هذه الحالة‪ ،‬باإلضافة الى ما تقدم‪ ،‬اتخاذ االجراءات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬التوقف عن التداول بالسلعة أو الخدمة‪.‬‬ ‫‪ ‬سحب السلعة من االسواق‪.‬‬ ‫‪ ‬استرداد السلع التي جرى بيعها أو تأجيرها واعادة الثمن المدفوع‪.‬‬ ‫‪ ‬استبدال السلع على نفقته الخاصة أو اعادة الثمن المدفوع في حال تعذر اصالحها‪.‬‬ ‫‪ ‬كما يتوجب على المحترف أو المُ صنع‪ ،‬في الحاالت المشار اليها اعاله‪ ،‬ابالغ مديرية حماية‬ ‫المستهلك لدى وزارة االقتصاد عن المخاطر المذكورة وعليه ان يحدد االجراءات التي اتخذها‪.‬‬ ‫‪ ‬ان اتباع االجراءات المذكورة اعاله ال تحول دون الزام المحترف أو المصنع بالتعويض على‬ ‫المستهلك عن االضرار التي تكون قد لحقت به‪.‬‬ ‫‪ -‬صالحيات وزارة االقتصاد والتجارة عند ثبوت معلومات حول خطر على الصحة او السالمة‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫العامة الناتج عن استعمال سلعة او خدمة‬ ‫ألغي نص المادة ‪ 22‬بموجب المادة ‪ 0‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه بالنص التالي‪:‬‬ ‫على وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬في حال ثُبت لديها معلومات علمية من جهة دولية أو محلية معترف‬ ‫بمرجعيتها رسمياً‪ ،‬حول خطر على الصحة أو السالمة العامة قد ينتج عن استعمال أو استهالك سلعة أو‬ ‫خدمة معينة‪ ،‬سواء كان هذا الخطر حاصالً أو متوقعاً‪ ،‬إعالم الجمهور عن المخاطر واجراءات الوقاية‬ ‫الواجب اتباعها‪ ،‬وفي هذه الحالة على وزير االقتصاد والتجارة‪ ،‬أن يحدد‪ ،‬بموجب قرارات تصدر عنه‪،‬‬ ‫اإلجراءات اآليلة الى الحفاظ على الصحة والسالمة العامة‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫‪ ‬منع استيراد أو تصدير السلعة في الحاالت الطارئة‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديد شروط خاصة الستيراد السلعة أو تصديرها‪.‬‬ ‫‪ ‬منع التداول بالسلعة أو الخدمة‪.‬‬ ‫‪ ‬سحب السلعة من التداول‪ ،‬على أن يتم ذلك على نفقة المحترف أو المصنع‪.‬‬ ‫‪ ‬إتالف السلعة على نفقة المحترف والمصنع‪ ،‬بالتكافل والتضامن فيما بينهما‪ ،‬إذا كان هذا اإلجراء‬ ‫يشكل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الصحة والسالمة العامة‪.‬‬ ‫‪ ‬يعلن عن هذه القرارات عبر وسائل اإلعالم وتبلّغ الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها‪.‬‬

  12. ‫‪ ‬أما في الظروف العادية فيجب أخذ موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرار بمنع استيراد أو تصدير‬ ‫السلعة‪.‬‬ ‫‪ -‬مسؤولية المحترف او المصنع عن االضرار‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫يبقى المحترف والمصنع مسؤولين عن االضرار الالحقة بالصحة والسالمة العامة والناتجة عن سلعة او‬ ‫خدمة كانت االدارة المختصة منحت بشأنها تراخيص من اي نوع كانت‪.‬‬ ‫في هذه الحالة‪ ،‬وما لم يتم اثبات وجود خطأ عند منح الترخيص‪ ،‬ال تسأل الدولة أو المؤسسات العامة عن تلك‬ ‫االضرار‪.‬‬ ‫‪ -‬الشروط الخاصة باستيراد سلعة معينة او تصديرها‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫تحدد‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬بمراسيم تصدر‪ ،‬بناء على اقتراح كل من وزير االقتصاد والتجارة والوزير المختص‪،‬‬ ‫وبعد استشارة "المجلس الوطني لحماية المستهلك" المنصوص عليه في المادة ‪ 30‬من هذا القانون الشروط‬ ‫الخاصة المتعلقة باستيراد سلعة معينة أو تصديرها‪.‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬في االعمال المحظورة‬ ‫‪ -‬امتناع المحترف او المصنع عن القيام ببعض االعمال‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫يتوجب على المحترف أو ال ُمصنع االمتناع عن القيام باي من االعمال التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬صنع أو اعداد أو حيازة أو نقل أو عرض أو توزيع اي سلعة أو خدمة‪ ،‬من اي نوع كانت بشكل‬ ‫يخفي حقيقتها أو صفاتها الجوهرية أو نسبة العناصر االساسية المكونة لها‪.‬‬ ‫‪ ‬تقليد أو محاولة تقليد سلعة معينة‪.‬‬ ‫‪ ‬صناعة سلعة أو تقديم خدمة ال تتوافق مع المواصفات االلزامية المعتمدة وتشكل خطرا على صحة‬ ‫المستهلك أو سالمته أو عرض هذه السلعة أو الخدمة أو توزيعها او الترويج‪ ،‬بكافة الوسائل‪ ،‬على‬ ‫استعمالها أو شرائها‪.‬‬ ‫‪ ‬تسليم سلعة او خدمة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو المتفق عليها ال سيما لجهة كميتها أو‬ ‫نوعها أو خصائصها أو منشأها‪.‬‬ ‫‪ ‬خداع المستهلك‪ ،‬أيا كانت الوسيلة المعتمدة لذلك‪ ،‬كإغفال أو كتم معلومات أو تزويده بمعلومات‬ ‫خاطئة تتناول طبيعة أو نوع أو مصدر السلعة أو الخدمة أو صفات كل منها الجوهرية أو تركيبتها‬ ‫ومكوناتها أو كيفية استعمالها ومدة انتهاء صالحيتها‪.‬‬

  13. ‫‪ -‬عدم استعمال موازين او مكاييل غير مضبوطة او ادوات بقصد الغش‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫يحظر على اي كان القيام باي من االعمال التالية‪:‬‬ ‫استعمال موازين أو مكاييل غير مضبوطة أو غيرها من اآلالت غير الدقيقة المعدة لوزن السلعة أو كيلها أو‬ ‫قياسها‪.‬‬ ‫استعمال ادوات أو آالت بهدف الغش‪.‬‬ ‫‪ -‬محظورات‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫مع مراعاة احكام المادة ‪ 88‬من هذا القانون يحظر على المحترف‪:‬‬ ‫‪ ‬االمتناع عن التعاقد أو تقييد التعاقد بعدد من السلع أو الخدمات أو بكمية معينة من كل منها في حين‬ ‫ان محالته أو مخازنه مفتوحة لبيع سلع اخرى‪ ،‬ما لم تكن هذه السلع أو الخدمات خاضعة لنظام‬ ‫رسمي خاص‪.‬‬ ‫‪ ‬تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة‪ ،‬على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة اخرى على ان يستثنى من‬ ‫ذلك الحالة التي يكون فيها باستطاعة المستهلك ان يشتري بصورة منفصلة كل سلعة أو خدمة تدخل‬ ‫في عرض مركب أو عندما تشكل هذه السلع والخدمات وحدة غير قابلة للتجزئة‪.‬‬ ‫‪ ‬بيع أو تأجير اية سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن‪.‬‬ ‫‪ ‬تسليم المستهلك سلعة أو خدمة دون ان يكون هذا االخير ابدى رغبته بشرائها أو استئجارها‪.‬‬ ‫تزويد المستهلك بمعلومات خاطئة تتناول أيا من االمور التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬تاريخ تسليم السلعة أو الخدمة‪.‬‬ ‫‪ ‬شروط التعاقد وكيفية تحديد وتسديد الثمن‪.‬‬ ‫الفصل العاشر‪ :‬في العمليات التي يجريها المحترف عن بعد او في محل اقامة المستهلك‬ ‫‪ -‬نطاق تطبيق هذا الفصل‬ ‫المادة ‪50‬‬ ‫ترعى احكام هذا الفصل العمليات التي يجريها المحترف عن بعد أو في محل اقامة المستهلك‪ ،‬ال سيما تلك‬ ‫التي تتم في مكان اقامة المستهلك أو عبر الهاتف أو االنترنت‪ ،‬أو اية وسيلة اخرى معتمدة لذلك‪ .‬ال ترعى‬ ‫احكام هذا الفصل العمليات المالية والمصرفية والبيع بالمزاد العلني والعمليات التي تتناول امواال غير‬ ‫منقولة‪.‬‬ ‫‪ -‬تزويد المستهلك بمعلومات واضحة وصريحة‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫يجب تزويد المستهلك‪ ،‬في الحاالت المنصوص عليها في المادة ‪ ،28‬بمعلومات واضحة وصريحة تتناول‬ ‫المواضيع التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد‪ ،‬ال سيما‪:‬‬ ‫‪ ‬تعريف المحترف واسمه وعنوانه ورقم ومكان تسجيله‪ ،‬وبريده االلكتروني‪ ،‬باإلضافة الى اية‬ ‫معلومات تتيح تعريف المحترف‪.‬‬ ‫‪ ‬السلعة والخدمة المعروضة وكيفية استعمالها والمخاطر التي قد تنتج عن هذا االستعمال‪.‬‬ ‫‪ ‬مدة العرض‪.‬‬ ‫‪ ‬ثمن السلعة أو الخدمة والعملة المعتمدة وكافة المبالغ التي قد تضاف الى الثمن ال سيما الرسوم‬ ‫والضرائب والمصاريف أيا كانت‪ ،‬وكيفية تسديد هذه المبالغ‪.‬‬ ‫‪ ‬الضمانات التي يقدمها المحترف‪ ،‬وعند االقتضاء‪ ،‬الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد‪.‬‬ ‫‪ ‬مدة العقد الذي يتناول سلعا أو خدمات تقدم بشكل دوري‪.‬‬ ‫‪ ‬تاريخ ومكان التسليم والمصاريف المتوجبة لهذه الجهة‪.‬‬ ‫‪ ‬االجراءات الواجب اتباعها إلنهاء العقد الذي يجدد حكما عند انتهاء مدته‪.‬‬

  14. ‫‪ ‬تحديد المدة التي يجوز خاللها للمستهلك الرجوع عن قراره بالشراء‪.‬‬ ‫‪ ‬القانون الذي يرعى العملية والهيئات والمحاكم أو المراجع الصالحة للبت باي نزاع قد ينتج عن‬ ‫التعاقد‪.‬‬ ‫‪ ‬كلفة االتصال‪.‬‬ ‫‪ -‬مستند خطي‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫يتوجب على المحترف تسليم المستهلك مستندا خطيا يتضمن كافة المعلومات المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪.25‬‬ ‫‪ -‬حقوق المستهلك‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫ان المعلومات التي يقدمها المحترف يجب ان تتيح للمستهلك ان يحدد بشكل دقيق وواضح السلعة أو الخدمة‬ ‫المعروضة‪ ،‬وان يطلع على نموذج عن االتفاق المعتمد‪ .‬كما يقتضي منح المستهلك حق تصحيح طلبيته أو‬ ‫تعديلها‪ ،‬وفي هذه الحال على الطرفين أن يحتفظا بأثر عن كامل العملية التي اجرياها‪.‬‬ ‫‪ -‬حق المستهلك بالعدول عن قراره‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫خالفا ألي نص آخر‪ ،‬يجوز للمستهلك‪ ،‬الذي يتعاقد وفقا ألحكام هذا الفصل‪ ،‬العدول عن قراره بشراء سلعة‬ ‫أو استئجارها أو االستفادة من الخدمة وذلك خالل مهلة عشرة ايام تسري اعتبارا إما من تاريخ التعاقد‪ ،‬فيما‬ ‫يتعلق بالخدمات أم من تاريخ التسليم فيما يتعلق بالسلعة‪.‬‬ ‫اال انه ال يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عنه في الفقرة السابقة في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬اذا استفاد من الخدمة أو استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة ايام‪.‬‬ ‫‪ ‬اذا كان االتفاق يتناول سلعا ً صنعت بناء لطلبه أو وفقا لمواصفات حددها‪.‬‬ ‫‪ ‬اذا كان االتفاق يتناول اشرطة فيديو أو اسطوانات او اقراص مدمجة أو برامج معلوماتية‪ ،‬في حال‬ ‫جرى ازالة غالفها‪.‬‬ ‫‪ ‬اذا كان الشراء يتناول الصحف والمجالت والمنشورات ال سيما الكتب‪.‬‬ ‫‪ ‬اذا تعيبت السلعة من جراء سوء حيازتها من قبل المستهلك‪.‬‬ ‫‪ -‬اثر ممارسة المستهلك لحقه بالعدول‬ ‫المادة ‪59‬‬ ‫يتوجب على المحترف‪ ،‬في حال مارس المستهلك حقه المنصوص عليه في المادة ‪ ،22‬اعادة المبالغ التي‬ ‫يكون قد تقاضاها على ان يتحمل المستهلك‪ ،‬في حال عدم عن قراره بالتعاقد بعد اجراء التسليم‪ ،‬مصاريف‬ ‫التسليم‪.‬‬

  15. ‫‪ -‬وسيلة الدفع‬ ‫المادة ‪57‬‬ ‫يجب ان تكون الوسيلة المعتمدة للدفع آمنة وسهلة االستعمال وان يزود المستهلك بالشروط المطبقة على‬ ‫وسيلة الدفع‪.‬‬ ‫‪ -‬حفاظ المحترف على المعلومات وسريتها‬ ‫المادة ‪58‬‬ ‫يتوجب على المحترف الذي يتم التعاقد معه ان يحافظ على المعلومات التي يستحصل عليها وان ال يتصرف‬ ‫بها‪ ،‬ما لم يوافق المستهلك صراحة على ذلك‪ .‬كما يتوجب عليه اتخاذ كافة االجراءات للحفاظ على سرية هذه‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫‪ -‬التقيد بأحكام هذا القانون‬ ‫المادة ‪56‬‬ ‫على المحترف الذي يستعمل وسائل غير مباشرة للبيع أو التأجير أن يتقيد بأحكام هذا القانون ال سيما تلك‬ ‫المتعلقة باإلعالن الخادع والترويج والسالمة العامة‪.‬‬ ‫الفصل الحادي عشر‪ :‬دور الدولة في حماية المستهلك‬ ‫‪ -‬المجلس الوطني لحماية المستهلك‬ ‫المادة ‪91‬‬ ‫تنشأ لدى وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬هيئة تعرف بـ "المجلس الوطني لحماية المستهلك"‪ ،‬تتمتع بالصفة‬ ‫االستشارية‪ ،‬يرأسها وزير االقتصاد والتجارة‪ ،‬وتؤلف من كل من‪:‬‬ ‫‪ .8‬مدير عام االقتصاد والتجارة‬ ‫‪ .5‬مدير عام الصناعة‬ ‫‪ .6‬مدير عام الزراعة‬ ‫‪ .4‬مدير عام الصحة العامة‬ ‫‪ .2‬مدير عام البيئة‬ ‫‪ .3‬مدير عام السياحة‬ ‫‪ .7‬مدير عام االتصاالت‬ ‫‪ .1‬مدير عام االعالم‬ ‫‪ .2‬مدير عام التربية‬ ‫‪ .80‬رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية‪.‬‬ ‫‪ .88‬ممثلين اثنين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان‪ ،‬يمثل احدهما الزراعيين‬ ‫والثاني التجار يعينهما وزير االقتصاد والتجارة‪ ،‬بناء على اقتراح اتحاد غرف التجارة والصناعة‬ ‫والزراعة في لبنان‪.‬‬ ‫‪ .85‬ممثل عن الصناعيين يعينه وزير االقتصاد والتجارة بناء على اقتراح جمعية الصناعيين اللبنانيين‪.‬‬ ‫‪ .86‬ممثل عن نقابة وكاالت وشركات الدعاية واالعالن في لبنان يعينه وزير االقتصاد والتجارة‪ ،‬بناء‬ ‫على اقتراح نقابة وكاالت وشركات الدعاية واالعالن في لبنان‪.‬‬ ‫‪ .84‬ممثلين اثنين عن جمعيات المستهلك يعينهما وزير االقتصاد والتجارة بناء على اقتراح جمعيات‬ ‫المستهلك المسجلة اصوال‪.‬‬

  16. ‫يجوز لرئيس المجلس ان يدعو اية ادارة أو مؤسسة معنية بأي من المواضيع المدرجة على جدول االعمال‬ ‫لحضور جلسات العمل‪ ،‬كما يجوز له االستعانة بأهل الخبرة‪.‬‬ ‫‪ -‬اهداف المجلس‬ ‫المادة ‪90‬‬ ‫يتولى "المجلس الوطني لحماية المستهلك" تقديم االقتراحات اآليلة الى تحقيق االهداف التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬دعم دور المستهلك في االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪ ‬الحفاظ على صحة المستهلك وسالمته وحقوقه‪.‬‬ ‫‪ ‬تأمين سالمة السلع والخدمات وتحسين جودتها‪.‬‬ ‫‪ ‬توعية المستهلك واعالمه وارشاده وحثه على استعمال انماط االستهالك المستدامة وعلى اعتماد‬ ‫السلع والخدمات التي تحافظ على البيئة‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح تحديد اجراءات تطبيق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬تنظيم عمل المجلس‬ ‫المادة ‪92‬‬ ‫ينظم عمل "المجلس الوطني لحماية المستهلك" بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير‬ ‫االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫‪ -‬الغاء مصلحة حماية المستهلك‬ ‫المادة ‪93‬‬ ‫تلغى مصلحة حماية المستهلك المنصوص عليها في المادة ‪ /4/‬من القانون المنفذ بالمرسوم رقم ‪ 3158‬تاريخ‬ ‫‪( 8276/85/51‬تحديد مهام ومالكات وزارة االقتصاد والتجارة)‪ ،‬وتنشأ لدى المديرية العامة لالقتصاد‬ ‫والتجارة "مديرية حماية المستهلك"‪.‬‬ ‫‪ -‬الغاء المادة ‪ 9‬من القانون رقم ‪ 0790/0900‬واستبدالها‬ ‫المادة ‪94‬‬ ‫‪ )8‬يلغى نص المادة ‪ 1‬من القانون المنفذ بالمرسوم رقم ‪ 3158‬تاريخ ‪( 8276/85/51‬تحديد مهام ومالكات‬ ‫وزارة االقتصاد والتجارة) ويستعاض عنه بالنص التالي‪ ،‬وقد ادخل في صلب القانون المذكور‪.‬‬ ‫‪ )5‬يعدل الجدول رقم (‪ )8‬المرفق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم ‪ 3158‬تاريخ ‪( 8276/85/51‬تحديد مهام‬ ‫ومالكات وزارة االقتصاد والتجارة) ويستعاض عنه بالجدول رقم (‪ )8‬المرفق بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ )6‬يحدد في الجدول الرقم (‪ )5‬المرفق بهذا القانون الشروط الخاصة للتعيين في مالك مديرية حماية‬ ‫المستهلك‪.‬‬ ‫‪ -‬دور المصالح االقليمية في المحافظات‬ ‫المادة ‪95‬‬ ‫تمثل المصالح االقليمية في المحافظات‪ ،‬كل في نطاقها‪ ،‬االدارة المركزية‪ .‬وتتولى بصورة خاصة تطبيق‬ ‫القوانين واالنظمة المتعلقة بحماية المستهلك‪ .‬كما تتولى هذه المصالح التحقيق في الشكاوى ومكافحة الغش‬ ‫ومراقبة االسعار والتحقق من نوعية وسالمة السلع والخدمات وتنفيذ سياسة السالمة الغذائية‪ .‬ترتبط المصالح‬ ‫االقليمية وظيفيا بالوحدة المعنية في االدارة المركزية مع مراعاة احكام المرسوم االشتراعي رقم ‪ 883‬تاريخ‬ ‫‪( 8222/3/85‬التنظيم االداري)‪.‬‬

  17. ‫‪ -‬عبارة "مديرية حماية المستهلك"‬ ‫المادة ‪99‬‬ ‫يستعاض عن عبارة "مصلحة حماية المستهلك" اينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية بعبارة‬ ‫"مديرية حماية المستهلك"‪.‬‬ ‫الفصل الثاني عشر‪ :‬في جمعيات المستهلك‬ ‫‪ -‬اهداف جمعيات المستهلك‬ ‫المادة ‪97‬‬ ‫تهدف جمعيات المستهلك الى‪:‬‬ ‫‪ ‬الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقه‪.‬‬ ‫‪ ‬تمثيل المستهلكين جماعيا ومجانا لدى الهيئات واالدارات الرسمية والمحترفين والتقاضي بهدف‬ ‫الحفاظ على حقوقهم‪.‬‬ ‫‪ ‬جمع ونشر المعلومات والتحاليل واالختبارات والمقارنات المتعلقة بالسلع والخدمات وكيفية‬ ‫استعمالها‪ .‬القيام بحمالت لتوعية وارشاد المستهلكين واصدار مجالت ونشرات ومطبوعات واعداد‬ ‫برامج اعالنية واذاعية معدة للبث أو النشر عبر وسائل االعالم‪ ،‬وكل ذلك وفقا للقوانين المرعية‬ ‫االجراء‪ .‬تقديم االستشارات‪.‬‬ ‫‪ -‬القوانين المطبقة على جمعيات المستهلك‬ ‫المادة ‪98‬‬ ‫تطبق على جمعيات المستهلك النصوص القانونية التي ترعى الجمعيات‪ ،‬باإلضافة الى االحكام المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬انشاء سجل خاص لجمعيات المستهلك‬ ‫المادة ‪96‬‬ ‫ينشأ لدى وزارة االقتصاد والتجارة سجل خاص لجمعيات المستهلك تنظم طريقة مسكه وتحديد مفاعيل قيوده‬ ‫بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫‪ -‬ابال غ الوزارة عن اتمام اجراءات التأسيس‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫يتوجب على كل جمعية مستهلك ابالغ وزارة االقتصاد والتجارة عن اتمام اجراءات تأسيسها وذلك قبل ان‬ ‫تباشر نشاطها‪.‬‬ ‫كما يتوجب على الجمعية المذكورة‪:‬‬ ‫‪ ‬ابالغ وزارة االقتصاد والتجارة عن اي تعديل يتناول اما انظمتها أم الهيئات التي تتولى ادارتها‪.‬‬ ‫‪ ‬ايداع وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬سنويا‪ ،‬نسخة عن ميزانيتها وتقريرا يتناول وسائل تمويلها‪.‬‬ ‫الفصل الثالث عشر‪ :‬في معاينة المخالفات‬

  18. ‫‪ -‬الموظفون المكلفون بالتطبيق‬ ‫المادة ‪70‬‬ ‫يتولى موظفو مديرية حماية المستهلك والمصالح االقليمية‪ ،‬المكلفون خطيا وفقا لألصول‪ ،‬مراقبة تطبيق‬ ‫احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫كما يراقب تطبيق احكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه‪:‬‬ ‫‪ ‬عناصر الضابطة العدلية المكلفون رسميا‪،‬‬ ‫‪ ‬وبناء على تكاليف خطية‪ ،‬الموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة‬ ‫والسياحة والداخلية والبلديات‪ ،‬وادارة الجمارك‪.‬‬ ‫‪ -‬صالحيات الموظفين المكلفين‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫يمارس الموظفون المذكورون في المادة ‪ ،78‬بناء على تكاليف خطية‪ ،‬الصالحيات العائدة لكل منهم‪ ،‬وفقا‬ ‫للقوانين واالنظمة التي ترعى عملهم‪ ،‬في كافة االماكن المخصصة لممارسة المحترف أو المُ صنع لنشاطه في‬ ‫داخلها‪ ،‬كما يمكنهم القيام بمهامهم خالل نقل السلع‪ .‬اال انه ال يجوز للموظفين المذكورين دخول االماكن‬ ‫االخرى ما لم يوافق المحترف صراحة على ذلك‪ ،‬أو بعد االستحصال على اذن خطي مسبق من النيابة العامة‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫وفي مطلق االحوال يحق للموظفين المذكورين‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬طلب مؤازرة قوى االمن الداخلي للقيام‬ ‫بمهامهم بعد موافقة النيابة العامة المختصة‪.‬‬ ‫‪ -‬طلب تقديم جميع االثباتات الالزمة‬ ‫المادة ‪73‬‬ ‫اوال‪ :‬يجوز للموظفين المشار اليهم في المادة ‪ 78‬الطلب من اصحاب العالقة تقديم جميع الوثائق والمستندات‬ ‫والسجالت التي تثبت صحة المعلومات التي يدلون بها ويجوز لهم االستحصال على نسخ عن المستندات‬ ‫المذكورة اعاله والتحقق من صحتها بكافة الوسائل القانونية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬يحق لصاحب العالقة‪ ،‬بعد افهامه مضمون احكام المادة ‪ 807‬من هذا القانون‪ ،‬ان يحدد ماهية الوثائق‬ ‫والمعلومات التي يحرص على ابقائها مكتومة‪.‬‬ ‫‪ -‬االجراءات الواجب على الموظفين المذكورين في المادة ‪ 90‬اتخاذها عند قيامهم بمهامهم‬ ‫المادة ‪74‬‬ ‫الغي نص المادة ‪ 92‬بموجب المادة ‪ 0‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه بالنص التالي‪:‬‬ ‫على الموظفين المذكورين في المادة ‪ 78‬من هذا القانون‪ ،‬عند قيامهم بمهامهم‪ ،‬أن يتخذوا أيا ً من اإلجراءات‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ ‬حجز األوراق المنصوص عليها في المادة ‪ 76‬التي تثبت حصول المخالفة أو التي تتيح كشف كافة‬ ‫االشخاص الذين اشتركوا في ارتكابها وعليهم في هذه الحالة‪ ،‬تسليم صاحب العالقة ايصاالً بذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬حجز السلع التي يتبين أنها مزيفة أو سامة أو غير صالحة لالستهالك أو غير مطابقة للمواصفات‬ ‫المعتمدة أو التي تعرض صحة المستهلك وسالمته للخطر‪.‬‬ ‫‪ ‬وفي هذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة االشخاص الذين يحوزون عليها وذلك لغاية صدور نتائج‬ ‫التحاليل أو المراقبة‪ ،‬على أال تتجاوز مدة الحجز ‪ 42‬يوماً‪.‬‬

  19. ‫‪ -‬حجز المواد واآلالت والمعدات المستعملة واقفال المكان بالشمع األحمر‬ ‫المادة ‪75‬‬ ‫الغي نص المادة ‪ 92‬بموجب المادة ‪ 2‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه بالنص التالي‪:‬‬ ‫يتوجب على الموظفين المذكورين في المادة ‪ 78‬من هذا القانون‪ ،‬وبناء على إذن خطي من النيابة العامة‬ ‫المختصة‪:‬‬ ‫‪ -8‬حجز المواد واآلالت والمعدات التي استعملت لتصنيع وجمع وتوضيب سلع مغشوشة أو غير‬ ‫مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرض صحة المستهلك وسالمته للخطر‪.‬‬ ‫‪ -5‬إقفال المكان بالشمع األحمر وإحالة الملف الى القضاء بعد إجراء التحقيقات الالزمة‪.‬‬ ‫‪ -6‬إن المواد واآلالت والمعدات المشار اليها أعاله تبقى مودعة لدى الشخص الذي وجدت بحوزته‬ ‫وتحت حراسته ما لم تنقل الى مكان يحدده الموظفون المنظمون للمحضر‪.‬‬ ‫‪ -‬اتالف السلع‬ ‫المادة ‪79‬‬ ‫الغي نص المادة ‪ 90‬بموجب المادة ‪ 2‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه بالنص التالي‪:‬‬ ‫يجب إتالف السلعة التي ثبت انها سامة أو غير صالحة لالستهالك‪ ،‬كما يجوز إتالف السلعة التي ثبت أنها‬ ‫مزيفة‪ ،‬وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العالقة‪ ،‬بعد االستحصال على إذن خطي من‬ ‫النيابة العامة المختصة‪.‬‬ ‫تحدد عند االقتضاء شروط واجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫‪ -‬اخذ عينات‬ ‫المادة ‪77‬‬ ‫يجوز للموظفين المذكورين في المادة ‪ 78‬اخذ العينات على ان تراعى المعايير والمواصفات الدولية المرعية‬ ‫االجراء وفقا ألحكام المادة ‪ 72‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫تخضع العينات المأخوذة لتحليل في أي من المختبرات التي يحددها المجلس الوطني لالعتماد‪.‬‬ ‫ويجوز االستغناء عن التحاليل المخبرية في حال كان الغش أو التقليد واضحا ً كما في حال كانت عدم‬ ‫صالحية السلعة لالستهالك أو عدم توافقها مع المواصفات المعتمدة واضحة‪.‬‬ ‫‪ -‬اعطاء من اخذت منه عينات ايصاال‬ ‫المادة ‪78‬‬ ‫يعطى الشخص الذي اخذت العينة من مؤسسته ايصاال‪ ،‬يذكر فيه نوع السلعة التي اخذت منها عينة وكميتها‬ ‫وسعر بيعها ويدون رقم االيصال في المحضر‪ .‬ويجوز لصاحب العالقة ان يعترض خطيا امام مدير حماية‬ ‫المستهلك في وزارة االقتصاد والتجارة على االجراء أو على حجم العينة أو عددها أو كميتها كما يجوز له ان‬ ‫يبلغ نسخة عن اعتراضه الى التفتيش المركزي‪.‬‬

  20. ‫‪ -‬تحديد الكمية الواجب اخذها من كل سلعة‬ ‫المادة ‪76‬‬ ‫تحدد‪ ،‬بقرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة والوزير المختص وبالتنسيق مع المختبرات المعتمدة ووفقا‬ ‫للمواصفات المرعية االجراء الكمية الواجب اخذها من كل سلعة والطرق الواجب اتباعها للحصول على‬ ‫عينات متجانسة والتدابير االحترازية الالزمة لنقل وحفظ هذه العينات كما تحدد انواع السلع التي ال حاجة‬ ‫ألخذ عينات منها‪.‬‬ ‫‪ -‬نتائج ايجابية او سلبية‬ ‫المادة ‪81‬‬ ‫اذا تبين من نتائج التحاليل عدم وجود غش أو تقليد او ان السلعة صالحة لالستهالك‪ ،‬ومتوافقة مع المعايير‬ ‫والمواصفات المعتمدة يتوجب على االدارة المختصة اعالم صاحب العالقة بذلك خطيا ضمن مهلة ثالثة ايام‬ ‫تلي تبلغها تقرير المختبر‪ .‬ويجوز للمحترف‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬التصرف بالسلع‪.‬‬ ‫اما اذا اظهرت التحاليل المذكورة اعاله وجود غش أو تقليد أو ان السلعة غير صالحة لالستهالك أو غير‬ ‫متوافقة مع المواصفات المعتمدة‪ ،‬فعلى االدارة ضم تقرير المختبر الى محضر الضبط والوثائق المرفقة به‬ ‫واحالتها الى "مديرية حماية المستهلك" خالل مهلة سبعة ايام تلي ورود تقرير المختبر‪.‬‬ ‫‪ -‬احالة الوثائق والمستندات كافة الى الجهات‬ ‫المادة ‪80‬‬ ‫على جميع الموظفين المذكورين في المادة ‪ 78‬من هذا القانون احالة كافة المحاضر ووثائقها ومستنداتها الى‬ ‫مديرية حماية المستهلك التي تتولى احالتها بدورها الى النيابة العامة أم اجراء تحقيق أو تحليل اضافي بناء‬ ‫على طلب وزير االقتصاد والتجارة أو بناء على طلب صاحب العالقة وذلك خالل مهلة ثالثين يوما بعد‬ ‫موافقة وزير االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع عشر‪ :‬في حل النزاعات‬ ‫‪ -‬الوساطة ولجنة حل النزاعات‬ ‫المادة ‪82‬‬ ‫تخضع النزاعات الناشئة بين مستهلك أو محترف أو مصنّع والناتجة عن تطبيق أو تفسير احكام هذا القانون‪،‬‬ ‫والتي ال تتجاوز قيمتها ثالثة ماليين ليرة لبنانية‪ ،‬للوساطة بهدف محاولة التوفيق بين اطراف النزاع‪.‬‬ ‫يعرض النزاع على لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة ‪ 27‬من هذا القانون اذا كانت قيمة النزاع‬ ‫تفوق الثالثة ماليين ليرة لبنانية أو في حال فشل الوساطة إليجاد حل كامل أو جزئي إذا كانت قيمة النزاع‬ ‫تقل عن المبلغ المذكور‪.‬‬

  21. ‫اوال‪ :‬في الوساطة‬ ‫‪ -‬القائم بدور الوسيط‬ ‫المادة ‪83‬‬ ‫يقوم بدور الوسيط موظف أو اكثر من وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬من الفئة الثالثة وما فوق يعينون بقرار‬ ‫يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة‪ ،‬بناء على اقتراح المدير العام على ان ال يكونوا من المعنيين بالنزاع‬ ‫موضوع الوساطة‪.‬‬ ‫‪ -‬اماكن الجلسات‬ ‫المادة ‪84‬‬ ‫يعقد الوسيط جلساته في االماكن التي يحددها مدير عام االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫‪ -‬االستدعاء‬ ‫المادة ‪85‬‬ ‫يعرض النزاع على الوسيط بموجب استدعاء خطي من المستهلك أو المحترف أو المصنع يقدم مقابل ايصال‬ ‫يتضمن عرضا للنزاع‪ .‬يجب ان يستوفى عن االستدعاء رسم طابع مالي بقيمة عشرة االف ليرة لبنانية‪.‬‬ ‫‪ -‬الدعوة الى الجلسة‬ ‫المادة ‪89‬‬ ‫يدعو الوسيط‪ ،‬خالل مهلة ثالثة ايام تلي تاريخ تقديم االستدعاء‪ ،‬المتنازعين الى جلسة‪ .‬تحدد في الدعوة‬ ‫موعد ومكان االجتماع وموضوع النزاع‪.‬‬ ‫‪ -‬االطالع على المستندات كافة‬ ‫المادة ‪87‬‬ ‫يحق لطرفي النزاع االطالع على كافة االوراق والمستندات والدعوات لدى الوسيط‪.‬‬ ‫‪ -‬تخلف احد طرفي النزاع عن الجلسة‬ ‫المادة ‪88‬‬ ‫اذا تخلف احد طرفي النزاع عن الجلسة المبلغ موعدها اصوال‪ ،‬فيحدد الوسيط موعدا لجلسة ثانية‪ .‬وفي حال‬ ‫تخلف الطرف ذاته عن حضور الجلسة الثانية مبلغ موعدها اصوال‪ ،‬تختتم مرحلة الوساطة ويحيل الوسيط‬ ‫الملف الى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة ‪ 27‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬الحضور والتمثيل في جميع مراحل الوساطة‬ ‫المادة ‪86‬‬ ‫يجب ان يكون كل طرف في النزاع حاضراً أو ممثال في جميع المراحل الوساطة‪.‬‬ ‫‪ -‬تقديم االطراف المذكرات والمستندات للوسيط‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫يجوز لكل من طرفي النزاع ان يقدم المذكرات والمستندات الى الوسيط الذي عليه ان يبلغ نسخا عنها للطرف‬ ‫االخر خالل ثالثة ايام من تاريخ استالمها‪.‬‬ ‫‪ -‬االستعانة بأهل الخبرة‬ ‫المادة ‪60‬‬ ‫يجوز للوسيط ان يستعين بمن يشاء من اهل الخبرة لمساعدته في أداء مهمته وعلى كل من طرفي النزاع ان‬ ‫يقدم لكل من الخبير والوسيط كافة المستندات والمعلومات التي قد يطلبها‪.‬‬

  22. ‫‪ -‬مهلة انهاء مرحلة الوساطة‬ ‫المادة ‪62‬‬ ‫يجب انهاء مرحلة الوساطة خالل مهلة خمسة عشر يوما تسري اعتبارا من تاريخ عقد اول جلسة‪ .‬يجوز‬ ‫تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة باتفاق الطرفين أو بناء لطلب الوسيط‪.‬‬ ‫‪ -‬تقديم الوسيط للحلول‬ ‫المادة ‪63‬‬ ‫يقدم الوسيط الحلول التي يقترحها‪ ،‬في ضوء اقوال اطراف النزاع والمستندات والمذكرات التي قد تكون‬ ‫قدمت له‪.‬‬ ‫يمنح الوسيط اطراف النزاع مهلة ثمان واربعين ساعة التخاذ موقف من الحلول المقترحة‪ .‬اذا وافق اطراف‬ ‫النزاع على حل شامل أو جزئي‪ ،‬يدون االتفاق في المحضر ويوقع عليه كل من الوسيط واطراف النزاع‬ ‫ويكون بمثابة اتفاق ملزم‪ .‬اما في حال عدم التوصل ألي اتفاق جزئي تحال الخالفات التي بقيت موضع نزاع‬ ‫الى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة ‪ 27‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬صورة طبق االصل عن محاضر الوساطة‬ ‫المادة ‪64‬‬ ‫لكل من اطراف النزاع الحق في االستحصال على صورة طبق االصل عن محاضر الوساطة لقاء رسم‬ ‫مقطوع قدره عشرة االف ليرة لبنانية يستوفى بموجب ايصال‪.‬‬ ‫‪ -‬تبيان اعمال معاقب عليها بموجب القانون‬ ‫المادة ‪65‬‬ ‫اذا تبين للوسيط ان اعمال احد اطراف النزاع معاقب عليها بموجب القانون‪ ،‬فعليه احالة صورة عن كامل‬ ‫الملف الى مدير عام االقتصاد والتجارة‪ ،‬ليحيله بدوره‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬الى النيابة العامة المختصة وفقا‬ ‫ألحكام المادة ‪ 18‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬وضع الوسيط تقريرا فصليا‬ ‫المادة ‪69‬‬ ‫على الوسيط ان يضع تقريرا فصليا‪ ،‬وفقا لنموذج يحدد بقرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة‪ ،‬يرفعه‬ ‫الى مدير عام االقتصاد والتجارة ويبلغ نسخة عنه الى مديرية حماية المستهلك‪.‬‬ ‫يجب ان يتضمن التقرير المذكور الئحة بالقضايا التي عرضت على الوسيط والنتيجة التي توصل اليها‬ ‫والعقبات التي تواجهه خالل انفاذه مهامه والحلول التي يقترحها‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬في لجنة حل النزاعات‬ ‫‪ -‬انشاء اللجنة او اللجان‬ ‫المادة ‪67‬‬ ‫الغي نص المادة ‪ 79‬بموجب المادة ‪ 0‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه بالنص التالي‪:‬‬ ‫‪ ‬تنشأ لجنة لحل النزاعات أو أكثر‪ ،‬للنظر في الخالفات المنصوص عليها في المادة ‪ 21‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬تؤلف هذه اللجان من قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق‪ ،‬رئيسا وعضوية ممثل‬ ‫عن غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثل عن جمعيات حماية المستهلك‪.‬‬

  23. ‫‪ ‬خالل فترة انتقالية ال تتجاوز الستة أشهر‪ ،‬ولحين تشكيل اللجان المذكورة أعاله‪ ،‬ينظر في هذه‬ ‫قاض من الدرجة السادسة فما فوق يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح‬ ‫ٍ‬ ‫الخالفات قاضي شرف أو‬ ‫وزير العدل‪ ،‬بعد موافقة مجلس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫‪ ‬يعين القضاة رؤساء اللجان بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير العدل‪ ،‬بعد موافقة مجلس القضاء‬ ‫األعلى‪ ،‬ويعيّن أعضاء اللجان بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير االقتصاد‬ ‫والتجارة‪.‬‬ ‫‪ -‬اختصاص اللجان الحصري‬ ‫المادة ‪68‬‬ ‫للجنة حل النزاعات االختصاص الحصري للنظر في النزاعات الناشئة بين محترف ومستهلك أو مصنع‬ ‫والناتجة عن تطبيق أو تفسير احكام هذا القانون أيا كانت قيمة النزاع وذلك باستثناء المالحقات الجزائية التي‬ ‫تبقى من صالحية المحاكم الجزائية المختصة‪.‬‬ ‫اذا تبين للجنة حل النزاعات ان اعمال احد اطراف النزاع معاقب عليها بموجب القانون‪ ،‬فعليه احالة صورة‬ ‫عن كامل الملف الى مدير عام االقتصاد والتجارة‪ ،‬ليحيله بدوره‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬بعد موافقة وزير االقتصاد‬ ‫والتجارة الى النيابة العامة المختصة وفقا ألحكام المادة ‪ 18‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫اال انه ال يجوز تقديم الدعاوى‪ ،‬التي تتناول نزاعا تقل قيمته عن ثالثة ماليين ليرة لبنانية‪ ،‬مباشرة الى لجنة‬ ‫حل النزاعات قبل استنفاد مرحلة الوساطة المنصوص عليها في المواد ‪ 16‬وما يليها من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬استيفاء الرسم‬ ‫المادة ‪66‬‬ ‫تستوفى على النزاعات التي تعرض على لجنة حل النزاعات نصف الرسم المقطوع الذي يستوفى من‬ ‫الدعاوى القضائية‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم ضرورة االستعانة بمحام‬ ‫المادة ‪011‬‬ ‫يجوز المثول أمام لجنة حل النزاعات دون االستعانة بمحام‪.‬‬ ‫‪ -‬قواعد اصول المحاكمات المدنية‬ ‫المادة ‪010‬‬ ‫تتبع امام لجنة حل النزاعات القواعد واالجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية‪.‬‬ ‫أضيف نص فقرة جديدة الى المادة ‪ 060‬بموجب المادة ‪ 9‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬وهو التالي‪:‬‬ ‫على أن تصدر اللجنة قرارها في مهلة ال تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديم الدعوى‪.‬‬

  24. ‫‪ -‬قرار معلل غير قابل ألي طريق من طرق المراجعة‬ ‫المادة ‪012‬‬ ‫ان القرار الذي يصدر عن لجنة حل النزاعات يجب ان يكون معلالً وال يقبل اي طريق من طرق المراجعة‬ ‫سوى االعتراض واعتراض الغير وتصحيح الخطأ المادي واالستئناف امام محكمة االستئناف المدنية‪ .‬ينفذ‬ ‫قرار اللجنة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة‪.‬‬ ‫‪ -‬غرامة اكراهية‬ ‫المادة ‪013‬‬ ‫اذا رفض المحكوم عليه تنفيذ القرار المبرم الصادر بوجهه‪ ،‬بعد انقضاء مهلة عشرة ايام من تبلغه إنذاراً‬ ‫بذلك من قبل دائرة التنفيذ‪ ،‬تسري بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها ثالثة بالمئة عن كل شهر أو قسم منه من‬ ‫مجموع المبالغ المحكوم بها‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬احكام مختلفة‬ ‫‪ -‬تطبيق احكام هذا الفصل اعتبارا من تشكيل اللجنة او اللجان‬ ‫المادة ‪014‬‬ ‫يجوز تطبيق احكام هذا الفصل‪ ،‬اعتبارا من تاريخ تشكيل اللجنة أو لجان حل النزاعات المنصوص عليها في‬ ‫المادة ‪ ،27‬على النزاعات الناشئة قبل التاريخ المذكور في حال توافق فرقاء النزاع على ذلك ما لم تكن‬ ‫معروضة امام المحاكم‪.‬‬ ‫الفصل الخامس عشر‪ :‬في العقوبات‬ ‫‪ -‬ارتكاب أيا من االفعال المنصوص عنها في المادة ‪00‬‬ ‫المادة ‪015‬‬ ‫يعاقب بالحبس من شهر ولغاية ثالثة اشهر وبغرامة من عشرة ماليين الى خمسين مليون ليرة لبنانية‪ ،‬أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من يرتكب أيا من االفعال المنصوص عليها في المادة ‪ 88‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫يعد فاعال كل من بث او نشر االعالن الخداع‪.‬‬ ‫‪ -‬مسؤولية المصنع والمحترف ومقدم الحاجة عن االضرار‬ ‫المادة ‪019‬‬ ‫مع مراعاة احكام المادتين ‪ 234‬و‪ 232‬من قانون العقوبات‪ ،‬يعتبر المُ صنع والمحترف ومقدم الحاجة‬ ‫مسؤولين عن االضرار الناتجة عن االستعمال المالئم للسلعة أو للخدمة التي يقدمها‪.‬‬ ‫‪ -‬عقوبة انشاء مضمون الوثائق او المعلومات‬ ‫المادة ‪017‬‬ ‫يلتزم االشخاص المذكورون في المادة ‪ 78‬من هذا القانون‪ ،‬خالل قيامهم بمهامهم‪ ،‬بالسرية التامة‪.‬‬ ‫ال تعتبر سرية نتائج الفحوصات والتحاليل التي تجرى على العينات‪.‬‬ ‫يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من اربعة ماليين الى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية‬ ‫كل من افشى مضمون الوثائق أو المعلومات التي اطلع عليها على رغم حرص صاحب العالقة بإبقائها‬ ‫مكتومة‪.‬‬

  25. ‫‪ -‬سلع ال تتوافق مع المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسالمة‬ ‫المادة ‪018‬‬ ‫ألغي نص المادة ‪ 069‬بموجب المادة ‪ 00‬من القانون ‪ 002‬تاريخ ‪ 0600/06/00‬واستبدل بنص جديد ثم ألغي نص الفقرة‬ ‫االولى من المادة المذكورة بموجب المادة ‪ 9‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه بالنص التالي‪:‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليونا ً الى مائة وخمسين مليون ليرة من‪:‬‬ ‫‪ -8‬تداول بسلع او خدمات او وضع عليها شارة المطابقة مع علمه انها ال تتوافق مع المراسيم التي‬ ‫تعطي صفة االلزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في‬ ‫قاعدة فنية دون اخضاعها إلجراءات المطابقة‪ ،‬او عرض هذه السلع او الخدمات او وزعها او روج‬ ‫استعمالها‪ ،‬بأية وسيلة‪.‬‬ ‫‪ -5‬صنع سلعة عرضت في االسواق المحلية ال تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة االلزام القانوني‬ ‫للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية‪.‬‬ ‫‪ -6‬امتنع عن تنفيذ احكام المادة ‪ 44‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫– الغش بالمواد الغذائية‬ ‫المادة ‪016‬‬ ‫ألغي نص الفقرة االولى من المادة ‪ 067‬بموجب المادة ‪ 7‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه بالنص‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبالغرامة من مائة مليون الى ثالثمائة مليون ليرة‪ ،‬من أقدم وهو‬ ‫عالم باألمر‪ ،‬على‪:‬‬ ‫‪ ‬الغش في مواد مختصة بغذاء االنسان أو الحيوان أو في عقاقير أو اشربة أو منتجات صناعية أو‬ ‫زراعية أو طبيعية‪.‬‬ ‫‪ ‬االتجار بمواد غذائية فاسدة أو ملوثة أو منتهية مدة استعمالها أو التعامل بها‪.‬‬ ‫‪ ‬حيازة منتجات أو مواد من تلك الموصوفة في الفقرتين السابقتين‪.‬‬ ‫‪ ‬الحض‪ ،‬بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين ‪ 5‬و‪ 6‬من المادة ‪ 502‬من قانون العقوبات‪،‬‬ ‫على استعمال احدى المواد المذكورة في هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -‬تسمم احد المستهلكين او مرضه او وفاته او انتشار مرض وبائي‬ ‫المادة ‪001‬‬ ‫ألغي نص المادة ‪ 006‬بموجب المادة ‪ 06‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه بالنص التالي‪:‬‬ ‫‪ ‬يعاقب بالحبس من سنة إلى اربع سنوات وبالغرامة من مائة وخمسين مليونا ً الى اربعماية مليون‬ ‫ليرة لبنانية إذا نجم عن أحد األفعال المذكورة في المادة السابقة إصابة أحد المستهلكين بالتسمم أو‬ ‫بمرض أدى الى تعطيله عن العمل مدة عشرة أيام على األقل‪.‬‬ ‫‪ ‬يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة وبالغرامة من خمسماية‬ ‫مليونا ً الى مليار ليرة لبنانية إذا أدّ ى الفعل الى انتشار مرض وبائي أو إلى التسبب بوفاة انسان‪.‬‬ ‫‪ ‬تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري على علم بالغش أو الفساد‪.‬‬

  26. ‫‪ -‬الغش في طبيعة البضاعة او الخدمة‬ ‫المادة ‪000‬‬ ‫ألغي نص مطلع المادة ‪ 000‬بموجب المادة ‪ 00‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه بالنص التالي‪:‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليونا ً الى مائة وخمسين مليون ليرة لبنانية‪:‬‬ ‫‪ ‬كل محترف أو مصنع أو مقدم خدمة غش العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو صفاتها‬ ‫الجوهرية او تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها ومصدرها‪ ،‬عندما‬ ‫يكون النوع أو المصدر معتبرا بموجب االتفاق والعادات السبب الرئيسي للبيع‪ ،‬أو في صالحها‬ ‫لالستعمال الذي اعدت له‪.‬‬ ‫‪ -‬اللجوء الى مناورات او دسائس ترمي الى افساد عمليات تحليل البضاعة او االستعانة‬ ‫المادة ‪002‬‬ ‫ببيانات مغشوشة‬ ‫ألغي نص المادة ‪ 000‬بموجب المادة ‪ 00‬من القانون ‪ 002‬تاريخ ‪ 0600/06/00‬واستبدل بنص جديد ثم ألغي نص الفقرة‬ ‫االولى من المادة المذكورة بموجب المادة ‪ 00‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه بالنص التالي‪:‬‬ ‫يرفع الحد األقصى لعقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة الى ثالث سنوات وتضاعف الغرامة إذا ارتكب‬ ‫الجرم‪:‬‬ ‫‪ ‬باللجوء الى مناورات ودسائس ترمي الى افساد اجراءات المطابقة او تحليل البضاعة عن طريق‬ ‫احداث تغيير في تركيبها او كيلها او وزنها او حجمها‪.‬‬ ‫‪ ‬باالستعانة ببيانات مغشوشة ترمي الى اقناع العاقد بأن البضاعة مماثلة لبضاعة سبق اخضاعها‬ ‫إلجراءات المطابقة او لعمليات التحليل والتأكد من سالمتها‪.‬‬ ‫‪ -‬استعمال ادوات وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة‬ ‫المادة ‪003‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من ثالثين مليونا ً الى خمسين مليون ليرة كل من‬ ‫استعمل‪ ،‬مع علمه باألمر‪ ،‬ادوات وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة بقصد غش العاقد في كمية الشيء‬ ‫المسلم‪.‬‬ ‫يعاقب بالعقوبة نفسها كل غش‪ ،‬بأية وسيلة كانت‪ ،‬في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي‬ ‫السبب الدافع للصفقة‪.‬‬ ‫‪ -‬تقليد عالمة فارقة‬ ‫المادة ‪004‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر الى ثالث سنوات وبالغرامة من اربعين مليونا الى خمسة وسبعين مليون ليرة‬ ‫كل من اقدم‪ ،‬مع علمه باألمر‪ ،‬على غش المشتري‪:‬‬ ‫‪ -8‬بوضع عالمة فارقة مقلدة تخص الغير على محصوالته أو سلعه التجارية‪.‬‬ ‫‪ -5‬ببيع أو عرض محصول يحمل عالمة مغتصبة أو مقلدة‪.‬‬

  27. ‫‪ -‬عيارات او مكاييل او عدد وزن غير موسومة وغير قانونية‬ ‫المادة ‪005‬‬ ‫يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى شهر وبالغرامة من اربعة ماليين الى عشرة ماليين ليرة كل من اقتنى او‬ ‫استعمل‪ ،‬في مخزنه أو دكانه أو عربات البيع أو غيرها من االماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو‬ ‫سوى ذلك من عدد الوزن أو الكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة‪.‬‬ ‫‪ -‬عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة‬ ‫المادة ‪009‬‬ ‫يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى شهر وبالغرامة من اربعة ماليين الى عشرة ماليين ليرة كل من اقتنى‪ ،‬في‬ ‫االماكن المذكورة في المادة السابقة‪ ،‬عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة‪.‬‬ ‫‪ -‬ازالة الضرر الناتج عن الجرم‬ ‫المادة ‪007‬‬ ‫ألغي نص المادة ‪ 009‬بموجب المادة ‪ 00‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه بالنص التالي‪:‬‬ ‫يعاقب الفاعل بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في كل من المواد السابقة إذا كان الضرر الناتج عن الجرم‬ ‫قد أزيل كليا ً قبل إحالة الدعوى الى المحكمة‪.‬‬ ‫أما إذا أزيل الضرر قبل صدور الحكم في األساس فيخفض من كل عقوبة ربعها‪.‬‬ ‫ال تطبق أحكام هذه المادة في حال التكرار‪.‬‬ ‫ال تطبق أحكام هذه المادة في حال ارتكاب الجرائم المتعلقة بالسلع الغذائية والمنصوص والمعاقب عليها في‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬معلومات المستهلك‬ ‫المادة ‪008‬‬ ‫ألغي نص الفقرة االولى من المادة ‪ 009‬بموجب المادة ‪ 02‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه‬ ‫بالنص التالي‪:‬‬ ‫يعاقب بالغرامة من أربعين مليونا ً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية‪:‬‬ ‫‪ ‬من يمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها االدارات المختصة‪ ،‬وفقا ألحكام المادة ‪ 7‬من هذا‬ ‫القانون‪ ،‬على لصاقات السلعة أو التوضيب‪.‬‬ ‫‪ ‬من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات االساسية التي تمكنه من تقدير االخطار المرتبطة‬ ‫باستعمال سلعة أو خدمة خالل المدة المتوقعة الستعمالها‪.‬‬ ‫‪ ‬من يمتنع عن ان يحدد خطيا الطريقة الفضلى الستعمال سلعة أو خدمة والمخاطر التي قد تنتج عن‬ ‫استعمالها بشكل مخالف‪.‬‬ ‫‪ ‬من يخالف أحكام أي من المادتين ‪ 20‬و‪ 21‬من هذا القانون‪.‬‬

  28. ‫‪ -‬مخالفة بعض مواد هذا القانون‬ ‫المادة ‪006‬‬ ‫يعاقب بالغرامة من خمسة عشر مليونا الى ثالثين مليون ليرة لبنانية كل من يخالف احكام أي من المواد ‪80‬‬ ‫و‪ 52‬و‪ 25‬و‪ 26‬و‪ 24‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬مخالفة بعض مواد هذا القانون‬ ‫المادة ‪021‬‬ ‫يعاقب بالغرامة من خمسة ماليين الى عشرين مليون ليرة لبنانية كل من يخالف احكام المواد ‪ 4‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪82‬‬ ‫و‪ 50‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫احكام عامة‬ ‫– أحكام تتعلق بالعقوبة‬ ‫المادة ‪020‬‬ ‫ألغي نص المادة ‪ 000‬بموجب المادة ‪ 00‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه بالنص التالي‪:‬‬ ‫‪ ‬في حال األخذ باألسباب المخففة‪ ،‬وبقرار معلل‪ ،‬ال يجوز أن تنقص العقوبة المحكوم بها عن نصف‬ ‫الحد االدنى للعقوبة المحددة في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬ال يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة‪.‬‬ ‫‪ ‬تضاعف في حال التكرار العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬نشر الحكم في الصحف ولصق خالصته في بعض االماكن‬ ‫المادة ‪022‬‬ ‫ألغي نص المادة ‪ 000‬بموجب المادة ‪ 09‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬واستعيض عنه بالنص التالي‪:‬‬ ‫تنظر محكمة االستئناف المختصة في المخالفات المضبوطة وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫تنشر المحكمة المختصة الحكم كله أو خالصته في الصحف التي تعينها على نفقة المحكوم عليه‪ .‬ولها أن‬ ‫تقضي بلصق خالصة الحكم على أبواب االماكن التي يمارس فيها المحترف أو المصنّع أو مقدم الخدمة‬ ‫نشاطه‪.‬‬ ‫‪ -‬منع المخالف عن ممارسة نشاطه‬ ‫المادة ‪023‬‬ ‫للمحكمة ان تقضي بمنع المخالف من ممارسة نشاطه نهائيا أو مدة خمس سنوات على االقل ولو لم تكن‬ ‫الممارسة معلقة على نيل شهادة أو اذن من السلطة‪ .‬ولها ان تقضي‪ ،‬في هذه الحال‪ ،‬بإقفال االماكن التي‬ ‫يمارس المحكوم عليه نشاطه اقفاال مؤقتا أو نهائيا‪.‬‬ ‫أضيف نص فقرة ثانية جديدة الى المادة ‪ 000‬بموجب المادة ‪ 09‬من القانون رقم ‪ 002‬تاريخ ‪ 0602/2/02‬وهي التالية‪:‬‬ ‫على المحكمة أن تقضي بالتدابير االحترازية المنصوص عليها في الفقرة االولى من هذه المادة‪ ،‬في حال‬ ‫تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

  29. ‫‪ -‬وقف التعامل بالسلعة او الخدمة‬ ‫المادة ‪024‬‬ ‫للمحكمة ان تقرر‪ ،‬مؤقتا وحتى صدور الحكم النهائي‪ ،‬وقف التعامل بالسلعة أو الخدمة موضوع المخالفة‪.‬‬ ‫ويكون قرارها معجل التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ -‬مصادرة السلع المغشوشة وعدد الوزن او الكيل او القياس المزيفة وتلفها‬ ‫المادة ‪025‬‬ ‫للمحكمة ان تقضي‪ ،‬باإلضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬بمصادرة السلع المغشوشة‬ ‫وعدد الوزن او الكيل أو القياس المزيفة وغير المضبوطة وبإتالفها على نفقة المحكوم عليه‪.‬‬ ‫‪ -‬حالة توزيع السلع المحجوزة على الجمعيات‬ ‫المادة ‪029‬‬ ‫اذا حكم بمصادرة السلع المحجوزة اداريا‪ ،‬وكانت صالحة لالستعمال‪ ،‬جاز لإلدارة المختصة توزيعها على‬ ‫الجمعيات ذات المنفعة العامة‪.‬‬ ‫‪ -‬حالة عودة السلع المحجوزة لمصلحة الخزينة‬ ‫المادة ‪027‬‬ ‫اذا لم يحكم بمصادرة السلع المحجوزة اداريا‪ ،‬ولم يطلب مالكها استرجاعها خالل ستة اشهر تلي تاريخ‬ ‫صدور الحكم النهائي‪ ،‬فتعود لمصلحة الخزينة‪.‬‬ ‫‪ -‬كيفية توزيع الغرامات وثمن البضاعة المحكوم بهما‬ ‫المادة ‪028‬‬ ‫خالفا ألي نص آخر‪ ،‬توزع الغرامات وثمن البضاعة المحكوم بهما وفقا لما يلي‪:‬‬ ‫أ ‪ %30 -‬للخزينة‪.‬‬ ‫ب ‪ %50 -‬لصندوق تعاضد القضاة وصندوق تعاضد المساعدين القضائيين مناصفة‪.‬‬ ‫ج ‪ %50 -‬لصندوق مشترك ينشأ لدى مديرية حماية المستهلك توزع عائداته وفقا لما يأتي‪:‬‬ ‫‪ %42‬بحصص فردية للمراقبين المختصين غير المكلفين أو المنتدبين للقيام بمهام أو وظائف اخرى‬ ‫باالستقالل عن وظيفتهم‪ ،‬وتوزع هذه الحصص كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬ثالث حصص للمراقب محرر المحضر‪ ،‬ويسقط حقه بعد ثالث سنوات من تاريخ نهاية خدمته‪.‬‬ ‫‪ ‬حصتين للمراقب المختص‪ ،‬ويسقط‪ ،‬حقه بعد ثالث سنوات من تاريخ نهاية خدمته‪.‬‬ ‫‪ ‬حصة واحدة لموظفي القلم‪ ،‬ويسقط حقهم بعد ثالث سنوات‪ ،‬من تاريخ نهاية خدمته‪.‬‬ ‫‪ %42 ‬توزع لرؤساء وموظفي مديرية حماية المستهلك بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد‬ ‫والتجارة بناء على اقتراح المدير العام لالقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫‪ ‬ويسقط هذا الحق بعد ستة اشهر من تاريخ نهاية خدمة الموظف‪.‬‬ ‫‪ %80 ‬لجمعيات المستهلك العاملة في لبنان‪.‬‬

  30. ‫الفصل السادس عشر‪ :‬احكام ختامية‬ ‫‪ -‬الغاء بعض النصوص القانونية‬ ‫المادة ‪026‬‬ ‫يلغى المرسوم االشتراعي رقم ‪ 24‬تاريخ ‪( 8216/7/52‬مكافحة الغش)‪ ،‬وتلغى المواد المخالفة ألحكام هذا‬ ‫القانون في المرسوم االشتراعي رقم ‪ 78‬تاريخ ‪( 8216/2/2‬سالمة المواد الغذائية على اختالف انواعها)‪،‬‬ ‫والمواد المخالفة ألحكام هذا القانون في المرسوم االشتراعي رقم ‪ 76‬تاريخ ‪( 8216/2/2‬حيازة السلع‬ ‫والمواد والحاصالت واالتجار بها)‪ ،‬كما تلغى االحكام القانونية والمراسيم والقرارات التي تتعارض مع‬ ‫احكام هذا القانون أو ال تتفق مع مضمونه‪.‬‬ ‫‪ -‬صالحيات مؤقتة لوزير االقتصاد والتجارة‬ ‫المادة ‪031‬‬ ‫يمارس وزير االقتصاد والتجارة الصالحيات المنصوص عليها في المادتين ‪ 62‬و‪ 40‬من هذا القانون حتى‬ ‫مباشرة المجلس اللبناني لالعتماد المنشأ بموجب القانون رقم ‪ 275‬تاريخ ‪ 5004/5/88‬ممارسة نشاطه‪.‬‬ ‫‪ -‬مراسيم تطبيقية‬ ‫المادة ‪030‬‬ ‫تحدد‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح‬ ‫وزير االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫‪ -‬تاريخ العمل بالقانون‬ ‫المادة ‪032‬‬ ‫ينشر هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء مهلة ثالثة اشهر تلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ - 0‬تحديد مهام ومالكات وزارة االقتصاد والتجارة‬ ‫يتعلق بتعديل مالك مديرية حماية المستهلك وقد ادخل في صلب الجدول الملحق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم‬ ‫‪ 3158‬تاريخ ‪8276/85/51‬‬ ‫جدول رقم ‪ - 0‬شروط التعيين الخاصة لبعض وظائف المديرية العامة لالقتصاد والتجارة‬ ‫عدل الجدول رقم ‪ ،0‬بموجب المادة االولى من القانون رقم ‪ 97‬تاريخ ‪ 0606/0/0‬واصبح على الوجه التالي‪:‬‬

Law 659 of 2005 on Consumer Protection as amemded by Law 265 of 2014 · Nelum