跳到主要内容
Nelum
黎巴嫩的法律

Decree No.3989 of 2016 on the establishment of an Environmental Police, its mandate, staffing, and organization

颁布于 2016-08-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Arabic
类型
条例
组织
European Union
国家
黎巴嫩
主题
Environment
关键词
procedural matters, sustainable development, environmental planning, environmental security, governance, policy/planning

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات انشاء ضابطة بیئیة وتحدید عدد اعضائھا وتنظیم عملھا :: http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=266753&TYPE=PRINT&language=ar 1/6 الجامعة اللبنانیة مركز المعلوماتية القانونية انشاء ضابطة بيئية وتحديد عدد اعضائها وتنظيم عملها عدد المواد: 11 تعریف النص: مرسوم رقم 3989 تاریخ : 25/08/2016 عدد الجریدة الرسمیة: 43 | تاریخ النشر: 01/09/2016 | الصفحة: 2842-2840 فھرس القانون المواد (11-1) ان مجلس الوزراء، بناء على الدستور، ال سیّما المادة 62 منھ، بناء على المرسوم االشتراعي رقم 111 تاریخ 12/6/1959 وتعدیالتھ (تنظیم اإلدارات العامة)، بناء على المرسوم االشتراعي رقم 112 تاریخ 12/6/1959 وتعدیالتھ (نظام الموظفین)، بناء على القانون رقم 216 تاریخ 2/4/1993 (احداث وزارة البیئة) ال سیما المادة االولى منھ، بناء على القانون رقم 444 تاریخ 29/7/2002 (قانون حمایة البیئة)، بناء على القانون رقم 690 تاریخ 26/8/2005 (تحدید مھام وزارة البیئة وتنظیمھا)، بناء على القانون رقم 251 تاریخ 15/4/2014 (تخصیص محامین عامین متفرغین وقضاة تحقیق لشؤون البیئة) ال سیما المادة الخامسة منھ، بناء على المرسوم رقم 2275 تاریخ 15/6/2009 (تنظیم الوحدات التابعة لوزارة البیئة وتحدید مھامھا ومالكھا وشروط التعیین الخاصة ببعض وظائفھا) وتعدیالتھ، بناء على اقتراح وزیر البیئة، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة بقراره رقم 461 تاریخ 8/5/2015، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 208/2014 - 2015 تاریخ 22/5/2015)، 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات انشاء ضابطة بیئیة وتحدید عدد اعضائھا وتنظیم عملھا :: http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=266753&TYPE=PRINT&language=ar 2/6 وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاریخ 11/8/2016، یرسم ما یأتي: المواد المادة 1 تلحق الضابطة البیئیة المنشأة بموجب القانون رقم 251 تاریخ 15/4/2014 بمصلحة الدوائر اإلقلیمیة والضابطة البیئیة في مالك وزارة البیئة وتتألف ھذه الضابطة من أربعین وظیفة مراقب بیئي من الفئة الرابعة - الرتبة األولى. المادة 2 للضابطة البیئیة صفة الضابطة العدلیة في ما یتعلق بالجرائم البیئیة وتتولى بھذه الصفة: 1- ضبط الجرائم البیئیة المحدّدة في القوانین المرعیّة، ال سیّما القانون 444/2002 والقانون 690/2005 والقانون 251/2014، وذلك وفقاً لمحاضر ضبط یوضع نموذج خاص بھا بموجب قرار یصدر عن وزیر البیئة. 2- تنفیذ التكالیف واالنابات القضائیة في مالحقة مرتكبي الجرائم البیئیة. 3- تنفیذ االحكام والمذكرات العدلیة الصادرة بحق مرتكبي الجرائم البیئیة. المادة 3 یعدل في الجدول رقم (1) المرفق بھذا المرسوم رقم 2275 تاریخ 15/6/2009 ما یلي: 1- اضافة خانة الى آخر ھذا الجدول على النحو التالي: الوحدة الفئة الرابعة الوظیفة العدد مراقب بیئي 40الضابطة البیئیة 2- تُلغى وظیفة مراقب بیئي من المصالح التالیة: مصلحة البیئة السكنیة، مصلحة الموارد الطبیعیة ومصلحة تكنولوجیا البیئة. 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات انشاء ضابطة بیئیة وتحدید عدد اعضائھا وتنظیم عملھا :: http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=266753&TYPE=PRINT&language=ar 3/6 3- یُعدل العدد اإلجمالي للوظائف المحددة في ھذا الجدول على الشكل التالي: 24 (بدال من 26)مصلحة البیئة السكنیة 22 (بدال من 24)مصلحة الموارد الطبیعیة 23 بدال من 26)مصلحة تكنولوجیا البیئة 73 (بدال من 33)مصلحة الدوائر االقلیمیة والضابطة البیئیة 73 (بدال من 40)مجموع الفئة الرابعة 215 (بدال من 182)المجموع العام المادة 4 تُعدّل في الجدول رقم (2) المرفق بالمرسوم رقم 2275 تاریخ 15/6/2009، شروط التعیین الخاصة لوظیفة مراقب بیئي بحیث تصبح كما یلي: شھادة الثانویة العامة فرع العلوم العامة أو فرع علوم الحیاة. اتقان اللغة العربیة إضافة الى اتقان احدى اللغتین الفرنسیة أو االنكلیزیة واجادة استعمال الكمبیوتر. یجري إلحاق المراقبین البیئیین بالوحدة المركزیة أو بالدوائر اإلقلیمیة بقرار من وزیر البیئة بناء على اقتراح المدیر العام. ً یخضع المراقبون البیئیون في ممارسة مھامھم الشراف المحامي العام البیئي بحسب الصالحیة المكانیة، ویرتبطون اداریا برئیس المصلحة في اإلدارة المركزیة، ویكون ارتباطھم برؤساء الدوائر اإلقلیمیة في المحافظات، خالل فترة الحاقھم مقتصراً على الدوام واالجازات وفقاً لألحكام القانونیة النافذة". المادة 5 یشترط في كل طالب وظیفة مراقب بیئي في الضابطة البیئیة ان یكون مستوفیاً شروط التوظیف العامة المحددة في المرسوم االشتراعي رقم 112 تاریخ 12/6/1959 وتعدیالتھ (نظام الموظفین) وان یكون حائزاً على شروط التعیین الخاصة الملحوظة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم 2275/2009 (معدّلة وفق أحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من ھذا المرسوم) وان یجتاز بنجاح مباراة التعیین التي یجریھا مجلس الخدمة المدنیة. المادة 6 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات انشاء ضابطة بیئیة وتحدید عدد اعضائھا وتنظیم عملھا :: http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=266753&TYPE=PRINT&language=ar 4/6 یعین المراقبون البیئیون في الضابطة البیئیة بصفة متمرنین بمرسوم بناء على اقتراح وزیر البیئة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة. المادة 7 یتابع المراقبون البیئیون المتمّرنون في الضابطة البیئیة دورة تدریبیة مدتھا ستة اشھر یجریھا المعھد الوطني لإلدارة تتضمن شقاً نظریاً یتعلق بالنصوص البیئیة والجرائم واالضرار البیئیة وأصول ضبط المخالفات البیئیة والعالقة مع المحامین العامین البیئیین وشقاً تطبیقیاً یتناول كیفیة الكشف على موقع الجریمة البیئیة وكیفیة التعاطي مع الكوارث البیئیة. یشترط لتثبیت المتمرنین أعاله نجاحھم في الدورة التدریبیة أعاله. المادة 8 یقسم المراقبون البیئیون في الضابطة قبل مباشرتھم عملھم، امام الرئیس األول لمحكمة االستئناف في بیروت، الیمین التالي نصھا: «أقسم با� العظیم بأن أؤدي واجباتي بأمانة وتجرد واخالص، وان اسھر على تطبیق القوانین واألنظمة، وان أحافظ على اسرار الوظیفة وكرامتھا". المادة 9 توجھ السلطات العدلیة مراسالتھا الى رئیس مصلحة الدوائر اإلقلیمیة والضابطة البیئیة في االدارة المركزیة والى رؤساء الدوائر في المحافظات، بحسب الصالحیة المكانیة، الذین یحیلون ھذه المراسالت دون ابطاء الى موظفي الضابطة المذكورة للتنفیذ. المادة 10 یقوم المراقبون البیئیون في الضابطة البیئیة بعملھم بناء على تكالیف مسبقة تصدر عن المحامي العام البیئي. المادة 11 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات انشاء ضابطة بیئیة وتحدید عدد اعضائھا وتنظیم عملھا :: http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=266753&TYPE=PRINT&language=ar 5/6 ینشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره. بیروت في 25 آب 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء االمضاء: تمام سالم نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع الوطني االمضاء: سمیر مقبل رئیس مجلس الوزراء االمضاء: تمام سالم وزیر الزراعة االمضاء: اكرم شھیب وزیر الطاقة والمیاه االمضاء: ارثیور نظریان وزیر المالیة االمضاء: علي حسن خلیل وزیر الصحة العامة االمضاء: وائل ابو فاعور وزیر الصناعة االمضاء: حسین الحاج حسن وزیر دولة لشؤون التنمیة االداریة االمضاء: نبیل دي فریج وزیر الشؤون االجتماعیة االمضاء: رشید درباس وزیر المھجرین االمضاء: الیس شبطیني وزیر العمل االمضاء: سجعان قزي وزیر التربیة والتعلیم العالي 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات انشاء ضابطة بیئیة وتحدید عدد اعضائھا وتنظیم عملھا :: http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=266753&TYPE=PRINT&language=ar 6/6 االمضاء: الیاس بو صعب وزیر االتصاالت االمضاء: بطرس حرب وزیر االشغال العامة والنقل االمضاء: غازي زعیتر وزیر السیاحة االمضاء: میشال فرعون وزیر دولة لشؤون مجلس النواب االمضاء: محمد فنیش وزیر الخارجیة والمغتربین االمضاء: جبران باسیل وزیر الداخلیة والبلدیات االمضاء: نھاد المشنوق وزیر االعالم االمضاء: رمزي جریج وزیر البیئة االمضاء: محمد المشنوق وزیر الشباب والریاضة االمضاء: عبد المطلب الحناوي وزیر الثقافة االمضاء: ریمون عریجي

Decree No.3989 of 2016 on the establishment of an Environmental Police, its mandate, staffing, and organization · Nelum