跳到主要内容
Nelum
黎巴嫩的法律

Constitution of Lebanon

颁布于 1926-05-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
الدستور اللبناني
语言
Arabic; English
类型
宪法
组织
European Union
国家
黎巴嫩
主题
Water
关键词
civil and political rights, sustainable development

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫الدستـور اللبنانــي‬ ‫‪------------------‬‬ ‫الصادر في ‪ 23‬أيار سنة ‪ 1926‬مع جميع تعديلته‪.‬‬ ‫الباب الول‪ :‬أحكام أساسية‬ ‫‪ -‬مقدمة الدستور‬ ‫‪ -‬الفصل الول‪ :‬في الدولة وأراضيها‬ ‫‪ -‬الفصل الثاني‪ :‬في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم‬ ‫الباب الثاني‪ :‬السلطات‬ ‫‪ -‬الفصل الول‪ :‬أحكام عامة‬ ‫‪ -‬الفصل الثاني‪ :‬السلطة المشترعة‬ ‫‪ -‬الفصل الثالث‪ :‬أحكام عامة‬ ‫‪ -‬الفصل الرابع‪ :‬السلطة الجرائية‬ ‫أولً‪ :‬رئيس الجمهورية )تعديل المادة ‪ 49‬بتاريخ ‪(4/9/2004‬‬ ‫ثانيا ً‪ :‬رئيس مجلس الوزراء‬ ‫ثالثا ً‪ :‬مجلس الوزراء‬ ‫الباب الثالث‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬انتخاب رئيس الجمهورية‬ ‫ب ‪ -‬في تعديل الدستور‬ ‫ج ‪ -‬في أعمال مجلس النواب‬ ‫الباب الرابع‪ :‬تدابير مختلفة‬ ‫أ ‪ -‬المجلس العلى‬ ‫ب ‪ -‬في المالية‬ ‫الباب الخامس‪ :‬أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة المم‬ ‫الباب السادس‪ :‬أحكام نهائية مؤقتة‬ ‫‪--------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫الباب الول‪ :‬أحكام أساسية‬ ‫‪ --‬مقدمة الدستور ‪--‬‬ ‫)أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫أ ‪ -‬لبنحان وطحن سحيد ححر مسحتقل‪ ،‬وطحن نهحائي لجميحع أبنحائه‪ ،‬واححد أرضحا ً وشحعبا ً ومؤسسحات فحي ححدوده‬ ‫المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬لبنان عربي الهوية والنتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها‪،‬‬ ‫كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة المم المتحدة وملتزم مواثيقها والعلن العالمي لحقوق النسان‬ ‫وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالت دون استثناء‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬لبنحان جمهوريحة ديمقراطيحة برلمانيحة‪ ،‬تقحوم علحى اححترام الحريحات العامحة وفحي طليعتهحا حريحة الحرأي‬ ‫والمعت قد‪ ،‬وع لى العدا لة الجتماع ية والم ساواة في الح قوق والواج بات ب ين جم يع ال مواطنين دون ت مايز أو‬ ‫تفضيل‪.‬‬ ‫د ‪ -‬الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية‪.‬‬ ‫ه ‪ -‬النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها‪.‬‬ ‫و ‪ -‬النظام القتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬النماء المتوازن للمناطق ثقافيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار‬ ‫النظام‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين‪ .‬فلكل لبناني الحق في القامة على أي جزء منها والتمتع به‬ ‫في ظل سيادة القانون‪ ،‬فل فرز للشعب على أساس أي انتماء كان‪ ،‬ول تجزئة ول تقسيم ول توطين‪.‬‬

  2. ‫ي ‪ -‬ل شرعية لي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك‪.‬‬ ‫الفصل الول‬ ‫في الدولة وأراضيها‬ ‫‪ -‬المادة ‪)1‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(9/11/1943‬‬ ‫لبنان دولة مستقلة ذات وحدة ل تتجزأ وسيادة تامة‪ .‬أما حدوده فهي التي تحده حاليا‪.‬‬ ‫شمالً ‪ :‬من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه‬ ‫على علو جسر القمر‪.‬‬ ‫ش حرقا ً ‪ :‬خ حط القم حة الفاص حل بي حن وادي خال حد ووادي نه حر العاص حي )اورن حت( م حاراً بق حرى معيص حرة ‪-‬‬ ‫حربعاتحة‪ -‬هيحت‪ -‬ابحش‪ -‬فيصحان علحى علحو قريحتي برينحا ومطربحا‪ ،‬وهحذا الخحط تحابع ححدود قضحاء بعلبحك‬ ‫الشحمالية محن الجهحة الشحمالية الشحرقية والجهحة الجنوبيحة الشحرقية ثحم ححدود اقضحية بعلبحك والبقحاع وحاصحبيا‬ ‫وراشيا الشرقية‪.‬‬ ‫جنوبا ً‪ :‬حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية ‪.‬‬ ‫غربا ً ‪ :‬البحر المتوسط ‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪2‬‬ ‫ل يجوز التخلي عن أحد أقسام الراضي اللبنانية أو التنازل عنه‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪3‬‬ ‫ل يجوز تعديل حدود المناطق الدارية إل بموجب قانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪4‬‬ ‫لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 5‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(7/12/1943‬‬ ‫العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط الرزة القسم البيض بلون اخضر أما حجم القسم‬ ‫ا لبيض في ساوي ح جم الق سمين ا لحمرين م عاً‪ .‬وأ ما الرزة ف هي في الو سط يل مس رأ سها الق سم ا لحمر‬ ‫العلوي وتلمس قاعدتها القسم الحمر السفلي ويكون حجم الرزة موازيا ً لثلث حجم القسم البيض‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم‬ ‫‪ -‬المادة ‪6‬‬ ‫إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون‪.‬‬

  3. ‫‪ -‬المادة ‪7‬‬ ‫كحل اللبنحانيين سحواء لحدى القحانون وهحم يتمتعحون بالسحواء بحالحقوق المدنيحة والسياسحية ويتحملحون الفحرائض‬ ‫والواجبات العامة دونما فرق بينهم‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪8‬‬ ‫الحر ية الشخ صية م صونة و في ح مى ال قانون ول يم كن أن يق بض ع لى أ حد أو يح بس أو يو قف إل وفا قاً‬ ‫لحكام القانون ول يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إل بمقتضى القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪9‬‬ ‫حريحة العتقحاد مطلقحة والدولحة بتأديتهحا فحروض الحجلل ل حتعحالى تححترم جميحع الديحان والمحذاهب وتكفحل‬ ‫حريحة إقامحة الشحعائر الدينيحة تححت حمايتهحا علحى أن ل يكحون فحي ذلحك إخلل فحي النظحام العحام وهحي تضحمن‬ ‫أيضا ً للهلين على اختلف مللهم احترام نظام الحوال الشخصية والمصالح الدينية‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪10‬‬ ‫التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الداب أو يتعرض لكرامة أحد الديان أو المذاهب ول يمكن‬ ‫أن ت مس ح قوق ال طوائف من ج هة إن شاء مدار سها الخا صة‪ ،‬ع لى أن ت سير في ذ لك وفا قا ً للنظ مة العا مة‬ ‫التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 11‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(9/11/1943‬‬ ‫اللغحة العربيحة هحي اللغحة الوطنيحة الرسحمية‪ .‬أمحا اللغحة الفرنسحية فتححدد الححوال الحتي تسحتعمل بهحا بمحوجب‬ ‫قانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪12‬‬ ‫لكحل لبنحاني الححق فحي تحولي الوظحائف العامحة ل ميحزة لححد علحى الحخر إل محن حيحث السحتحقاق والجحدارة‬ ‫حسب الشروط التي ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪13‬‬ ‫حريحة إبحداء الحرأي قحولً وكتابحة وحريحة الطباعحة وحريحة الجتمحاع وحريحة تحأليف الجمعيحات كلهحا مكفولحة‬ ‫ضمن دائرة القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪14‬‬ ‫للمنزل حرمة ول يسوغ لحد الدخول إليه إل في الحوال والطرق المبينة في القانون‪.‬‬

  4. ‫‪ -‬المادة ‪15‬‬ ‫الملكيحة فحي حمحى القحانون فل يجحوز أن ينحزع عحن أححد ملكحه إل لسحباب المنفعحة العامحة فحي الححوال‬ ‫المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا ً عادلً‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬السلطات‬ ‫الفصل الول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 16‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 17‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫تناط السلطة الجرائية بمجلس الوزراء‪ .‬وهو يتولها وفقا ً لحكام هذا الدستور‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 18‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين‪ .‬ول ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 19‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪17/10/1927‬و بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫ينشحأ مجلحس دسحتوري لمراقبحة دسحتورية القحوانين والبحت فحي النزاعحات والطعحون الناشحئة عحن النتخابحات‬ ‫الرئاسحية والنيابيحة‪ .‬يعحود ححق مراجعحة هحذا المجلحس فحي محا يتعلحق بمراقبحة دسحتورية القحوانين إلحى كحل محن‬ ‫رئيحس الجمهوريحة ورئيحس مجلحس النحواب ورئيحس مجلحس الحوزراء أو إلحى عشحرة أعضحاء محن مجلحس‬ ‫النحواب‪ ،‬والحى رؤسحاء الطحوائف المعحترف بهحا قانونحا ً فحي محا يتعلحق حصحراً بالححوال الشخصحية‪ ،‬وحريحة‬ ‫المعتقد وممارسة الشعائر الدينية‪ ،‬وحرية التعليم الديني‪.‬‬ ‫تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪20‬‬ ‫ال سلطة الق ضائية تتول ها الم حاكم ع لى اختلف درجات ها واختصا صاتها ضمن ن ظام ي نص عل يه ال قانون‬ ‫ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللزمة‪.‬‬ ‫أمحا شحروط الضحمانة القضحائية وححدودها فيعينهحا القحانون‪ .‬والقضحاة مسحتقلون فحي إجحراء وظيفتهحم وتصحدر‬ ‫القرارات والحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني‪.‬‬

  5. ‫‪ -‬المادة ‪21‬‬ ‫لكحل وطنحي لبنحاني بلحغ محن العمحر إححدى وعشحرين سحنة كاملحة ححق فحي أن يكحون ناخبحا ً علحى أن تتحوفر فيحه‬ ‫الشروط المطلوبة بمقتضى قانون النتخاب‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫السلطة المشترعة‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 22‬الملغحاة بمحوجب القحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬والمنشحأة بمحوجب القحانون‬ ‫الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫محع انتخحاب أول مجلحس نحواب علحى أسحاس وطنحي ل طحائفي يسحتحدث مجلحس للشحيوخ تتمثحل فيحه جميحع‬ ‫العائلت الروحية وتنحصر صلحياته في القضايا المصيرية‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 23‬الغيت بموجب القانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 24‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪ 17/10/1927‬وبالقرار ‪ 129‬تاريخ ‪18/3/1943‬‬ ‫و بالقانون الدستوري الصادر في ‪ 21/1/1947‬وبالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫يتحألف مجلحس النحواب محن نحواب منتخحبين يكحون عحددهم وكيفيحة انتخحابهم وفاقحا ً لقحوانين النتخحاب المرعيحة‬ ‫الجراء‪.‬‬ ‫والحى أن يضحع مجلحس النحواب قحانون انتخحاب خحارج القيحد الطحائفي‪ ،‬تحوزع المقاعحد النيابيحة وفقحا ً للقواعحد‬ ‫التية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬نسبيا ً بين طوائف كل من الفئتين‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬نسبيا ً بين المناطق‪.‬‬ ‫وب صورة ا ستثنائية‪ ،‬و لو ل مرة وا حدة‪ ،‬تم ل بالتعيين دف عة وا حدة وبأكثر ية الث لثين من ق بل حكو مة الو فاق‬ ‫الحوطني‪ ،‬المقاعحد النيابيحة الشحاغرة بتاريحخ نشحر هحذا القحانون والمقاعحد الحتي تسحتحدث فحي قحانون النتخحاب‪،‬‬ ‫تطبيقحا ً للتسحاوي بيحن المسحيحيين والمسحلمين‪ ،‬وفقحا ً لوثيقحة الوفحاق الحوطني‪ .‬ويححدد قحانون النتخحاب دقحائق‬ ‫تطبيق هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 25‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في­ ‪(21/1/1947‬‬ ‫إذا حل مج لس ال نواب و جب أن ي شتمل قرار ال حل ع لى د عوة لجراء انتخا بات جد يدة و هذه النتخا بات‬ ‫تجري وفقا ً للمادة ‪ 24‬وتنتهي في مدة ل تتجاوز الثلثة اشهر‪.‬‬

  6. ‫الفصل الثالث‬ ‫أحكام عامة‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 26‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في­ ‪(17/10/1927‬‬ ‫بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 27‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي­ ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫­ ‪(21/1/1947‬‬ ‫عضو مجلس النواب يمثل المة جمعاء ول يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 28‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي­ ‪ 17/10/1927‬والمعدلحة بالقحانون الدسحتوري‬ ‫الصادر في­ ‪(8/5/1929‬‬ ‫يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة‪ .‬أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من‬ ‫أشخاص خارجين عنه أو من كليهما‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 29‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫إن الحوال التي تفقد معها الهلية للنيابة يعينها القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 30‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في­ ‪ 17/10/1927‬وبالقرار­ ‪ 129‬تاريخ­ ‪18/3/1943‬‬ ‫و بالقانون الدستوري الصادر في­ ‪ 21/1/1947‬وبالقانون الدستوري الصادر في­ ‪(21/9/1990‬‬ ‫للنحواب وححدهم الححق بالفصحل فحي صححة نيحابتهم ول يجحوز إبطحال انتخحاب نحائب محا إل بغالبيحة الثلحثين محن‬ ‫مجموع العضاء‪.‬‬ ‫تلغى هذه المادة حكما ً فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 31‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلً حكما ً ومخالفا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 32‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫يجت مع المج لس في كل سنة في ع قدين عاديين فالع قد ا لول يب تدئ يوم الثل ثاء ا لذي ي لي ال خامس ع شر‬ ‫محن شحهر آذار وتتحوالى جلسحاته ححتى نهايحة شحهر أياروالعقحد الثحاني يبتحدئ يحوم الثلثحاء الحذي يلحي الخحامس‬ ‫عشر من شهر تشرين الول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر‬ ‫وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 33‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما ً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلثين‪ .‬ولرئيس‬ ‫الجمهورية بالتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها‬ ‫واختتامها وبرنامجها‪ .‬وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الكثرية‬ ‫المطلقة من مجموع أعضائه‪.‬‬

  7. ‫‪ -‬المادة ‪) 34‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫ل يكحون اجتمحاع المجلحس قانونيحا ً محا لحم تحضحره الكثريحة محن العضحاء الحذين يؤلفحونه وتتخحذ القحرارات‬ ‫بغالبية الصوات‪ .‬وإذا تعادلت الصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 35‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫جلسحات المجلحس علنيحة علحى أن لحه أن يجتمحع فحي جلسحة سحرية بنحا ًء علحى طلحب الحكومحة أو خمسحة محن‬ ‫أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪36‬‬ ‫تعطحى الحراء بالتصحويت الشحفوي أو بطريقحة القيحام والجلحوس إل فحي الحالحة الحتي يحراد فيهحا النتخحاب‬ ‫فتعطحى الحراء بطريقحة القحتراع السحري‪ .‬أمحا فيمحا يختحص بحالقوانين عمومحا ً أو بحالقتراع علحى مسحألة الثقحة‬ ‫فان الراء تعطى دائما بالمناداة على العضاء بأسمائهم وبصوت عال‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 37‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(8/5/1929‬‬ ‫ححق طلحب عحدم الثقحة مطلحق لكحل نحائب فحي العقحود العاديحة وفحي العقحود السحتثنائية ول تجحري المناقشحة فحي‬ ‫هحذا الطلحب ول يقحترع عليحه إل بعحد انقضحاء خمسحة أيحام علحى القحل محن تاريحخ إيحداعه أمحام عمحدة المجلحس‬ ‫وابلغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 38‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس ل يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 39‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫ل تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الراء والفكار التي يبديها مدة‬ ‫نيابته‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 40‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫ل يجحوز أثنحاء دور النعقحاد اتخحاذ إجحراءات جزائيحة نححو أي عضحو محن أعضحاء المجلحس أو إلقحاء القبحض‬ ‫عليه إذا اقترف جرما ً جزائيا ً إل بإذن المجلس ما خل حالة التلبس بالجريمة )الجرم المشهود(‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 41‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪ 17/10/1927‬وبالقرار ‪ 129‬تاريخ ‪18/3/1943‬‬ ‫و بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/1/1947‬‬ ‫إذا خل مق عد في المج لس ي جب ال شروع في انت خاب الخ لف في خلل شهرين‪ .‬ول تت جاوز نيا بة الع ضو‬ ‫الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله‪.‬‬ ‫أما إذا خل المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فل يعمد إلى انتخاب خلف‪.‬‬

  8. ‫‪ -‬المادة ‪) 42‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪ 17/10/1927‬وبالقرار ‪ 129‬تاريخ ‪18/3/1943‬‬ ‫و بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/1/1947‬‬ ‫تجري النتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلل الستين يوما ً السابقة لنتهاء مدة النيابة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 43‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫للمجلس أن يضع نظامه الداخلي‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 44‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪ 21/1/1947‬وبالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫في كل مرة ي جدد المج لس انت خابه يجت مع برئا سة ا كبر أع ضائه سنا ً وي قوم الع ضوان ال صغر سنا ً بين هم‬ ‫بوظيفة أمين‪ .‬ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولية المجلس كل منهما على حدة بالقتراع‬ ‫السحري وبالغالبيحة المطلقحة محن أصحوات المقحترعين‪ .‬وتبنحى النتيجحة فحي دورة اقحتراع ثالثحة علحى الغالبيحة‬ ‫النسبية‪ ،‬وإذا تساوت الصوات فالكبر سنا ً يعد منتخباً‪.‬‬ ‫وفحي كحل محرة يجحدد المجلحس انتخحابه‪ ،‬وعنحد افتتحاح عقحد تشحرين الحول محن كحل عحام‪ ،‬يعمحد المجلحس إلحى‬ ‫انتخاب أمينين بالقتراع السري وفقا ً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الولى من هذه المادة‪.‬‬ ‫للمجلس ولمرة واحدة‪ ،‬بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة‬ ‫من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناءً على عريضة يوقعها عشرة نواب على القل‪.‬‬ ‫وعلى المجلس‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 45‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫ليس لعضاء المجلس حق القتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ول يجوز التصويت وكالة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 46‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 47‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫ل يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إل خطا ً ول يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 48‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون‪.‬‬

  9. ‫الفصل الرابع‬ ‫السلطة الجرائية‬ ‫أول‪ :‬رئيس الجمهورية‬ ‫تعديل المادة بتاريخ ‪4/9/2004‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 49‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪ 8/5/1929‬وبالقححانون الدسححتوري الصححادر فححي ‪ 21/1/1947‬وبالقححانون الدسححتوري الصححادر فححي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫رئيحس الجمهوريحة هحو رئيحس الدولحة ورمحز وححدة الحوطن‪ .‬يسحهر علحى اححترام الدسحتور والمحافظحة علحى‬ ‫اسحتقلل لبنحان ووححدته وسحلمة أراضحيه وفقحا ً لحكحام الدسحتور‪ .‬يحرأس المجلحس الحعلى للحدفاع وهحو القحائد‬ ‫العلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ينت خب رئ يس الجمهور ية بالقتراع ال سري بغالب ية الث لثين من مج لس ال نواب في ا لدورة ا لولى‪ ،‬ويكت في‬ ‫بالغالبيحة المطلقحة فحي دورات القحتراع الحتي تلحي‪ .‬وتحدوم رئاسحته سحت سحنوات ول تجحوز إعحادة انتخحابه إل‬ ‫ب عد ست سنوات لنت هاء ولي ته ول ي جوز انت خاب أ حد لرئا سة الجمهور ية ما لم ي كن حائزاً ع لى ال شروط‬ ‫التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لهلية الترشيح‪.‬‬ ‫كم حا ان حه ل يج حوز انتخ حاب القض حاة وم حوظفي الفئة ال حولى‪ ،‬وم حا يعادله حا ف حي جمي حع ال حدارات العام حة‬ ‫والمؤسسحات العامحة وسحائر الشحخاص المعنحويين فحي القحانون العحام‪ ،‬محدة قيحامهم بحوظيفتهم وخلل السحنتين‬ ‫اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا ً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪50‬‬ ‫عنحدما يقبحض رئيحس الجمهوريحة علحى أزمحة الحكحم عليحه أن يحلحف أمحام البرلمحان يميحن الحخلص للمحة‬ ‫والدستور بالنص التالي‪:‬‬ ‫" أح لف بال العظ يم إ ني ا حترم د ستور ال مة اللبنان ية وقوانين ها واح فظ ا ستقلل ا لوطن اللب ناني و سلمة‬ ‫أراضيه"‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 51‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫يصحدر رئيحس الجمهوريحة القحوانين وفحق المهحل المححددة فحي الدسحتور بعحد أن يكحون وافحق عليهحا المجلحس‪،‬‬ ‫ويطلب نشرها‪ ،‬وليس له أن يدخل تعديل عليها أو أن يعفي أحداً من التقيد بأحكامها‪.‬‬

  10. ‫‪ -‬المحادة ‪) 52‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪ 9/11/1943‬وبالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالتفاق مع رئيس الحكومة‪ .‬ول‬ ‫تصبح مبر مة إل ب عد مواف قة مج لس ا لوزراء‪ .‬وتط لع الحكو مة مج لس ال نواب علي ها حين ما تمكن ها من ذ لك‬ ‫مصحلحة البلد وسحلمة الدولحة‪ .‬أمحا المعاهحدات الحتي تنطحوي علحى شحروط تتعلحق بماليحة الدولحة والمعاهحدات‬ ‫التجاريحة وسحائر المعاهحدات الحتي ل يجحوز فسحخها سحنة فسحنة‪ ،‬فل يمكحن إبرامهحا إل بعحد موافقحة مجلحس‬ ‫النواب‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 53‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪ 21/1/19247‬وبالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫‪ -1‬يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت‪.‬‬ ‫‪ -2‬يسحمي رئيحس الجمهوريحة رئيحس الحكومحة المكلحف بالتشحاور محع رئيحس مجلحس النحواب اسحتناداً إلحى‬ ‫استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا ً على نتائجها‪.‬‬ ‫‪ -3‬يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً‪.‬‬ ‫‪ -4‬يصدر بالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو‬ ‫إقالتهم‪.‬‬ ‫‪ -5‬يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة‪.‬‬ ‫‪ -6‬يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ -7‬يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم‪.‬‬ ‫‪ -8‬يرئس الحفلت الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم‪.‬‬ ‫‪ -9‬يمنح العفو الخاص بمرسوم‪ .‬أما العفو الشامل فل يمنح إل بقانون‪.‬‬ ‫‪ -10‬يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ -11‬يعرض أي أمر من المور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول العمال‪.‬‬ ‫‪ -12‬يدعو مجلس الوزراء استثنائيا ً كلما رأى ذلك ضروريا ً بالتفاق مع رئيس الحكومة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 54‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫م قررات رئ يس الجمهور ية ي جب أن ي شترك م عه في التوق يع علي ها رئ يس الحكو مة وا لوزير أو ا لوزراء‬ ‫المختصون ما خل مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة‪.‬‬ ‫أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة‪.‬‬

  11. ‫‪ -‬المحادة ‪) 55‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪ 8/5/1929‬وبالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫ي عود لرئ يس الجمهور ية‪ ،‬في ال حالت المن صوص عن ها في ال مادتين ‪ 65‬و ‪ 77‬من هذا الد ستور‪ ،‬الط لب‬ ‫إ لى مج لس ا لوزراء حل مج لس ال نواب ق بل انت هاء ع هد النيا بة‪ .‬فإذا قرر مج لس ا لوزراء‪ ،‬ب نا ًء ع لى ذ لك‪،‬‬ ‫ححل المجلحس‪ ،‬يصحدر رئيحس الجمهوريحة مرسحوم الححل‪ ،‬وفحي هحذه الححال تجتمحع الهيئات النتخابيحة وفقحًا‬ ‫لح كام ال مادة الخام سة والع شرين من الد ستور و يدعى المج لس الجد يد للجت ماع في خلل ال يام الخم سة‬ ‫عشر التي تلي إعلن النتخاب‪.‬‬ ‫تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف العمال حتى انتخاب مجلس جديد‪.‬‬ ‫وفحي ححال عحدم إجحراء النتخابحات ضحمن المهلحة المنصحوص عنهحا فحي المحادة الخامسحة والعشحرين محن‬ ‫الد ستور يع تبر مر سوم ال حل باطلً و كأنه لم ي كن وي ستمر مج لس ال نواب في ممار سة سلطاته وف قا ً لح كام‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 56‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫يصحدر رئيحس الجمهوريحة القحوانين الحتي تمحت عليهحا الموافقحة النهائيحة فحي خلل شحهر بعحد إحالتهحا إلحى‬ ‫الحكو مة ويط لب ن شرها‪ .‬أ ما ال قوانين ا لتي يت خذ المج لس قراراً بو جوب ا ستعجال إ صدارها‪ ،‬في جب عل يه‬ ‫أن يصدرها في خلل خمسة أيام ويطلب نشرها‪.‬‬ ‫و هو يصدر المرا سيم ويط لب ن شرها‪ ،‬و له حق الط لب إ لى مج لس ا لوزراء إ عادة الن ظر في أي قرار من‬ ‫القحرارات الحتي يتخحذها المجلحس خلل خمسحة عشحر يومحا ً محن تاريحخ إيحداعه رئاسحة الجمهوريحة‪ .‬وإذا أصحر‬ ‫مجلحس الحوزراء علحى القحرار المتخحذ أو انقضحت المهلحة دون إصحدار المرسحوم أو إعحادته يعتحبر القحرار أو‬ ‫المرسوم نافذاً حكما ً ووجب نشره‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 57‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫لرئيحس الجمهوريحة بعحد إطلع مجلحس الحوزراء ححق طلحب إعحادة النظحر فحي القحانون محرة واححدة ضحمن‬ ‫المه لة الم حددة لصداره ول ي جوز أن ير فض طل به‪ .‬وع ندما ي ستعمل الرئ يس ح قه هذا يصبح في حل من‬ ‫إصحدار القحانون إلحى أن يوافحق عليحه المجلحس بعحد مناقشحة أخحرى فحي شحأنه‪ ،‬وإقحراره بالغالبيحة المطلقحة محن‬ ‫مجموع العضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً‪.‬‬ ‫وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكما ً ووجب نشره‪.‬‬

  12. ‫‪ -‬المحادة ‪) 58‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫كحل مشحروع قحانون تقحرر الحكومحة كحونه مسحتعجل بموافقحة مجلحس الحوزراء مشحيرة إلحى ذلحك فحي مرسحوم‬ ‫الحالحة يمكحن لرئيحس الجمهوريحة بعحد مضحي أربعيحن يومحا ً محن طرححه علحى المجلحس‪ ،‬وبعحد إدراجحه فحي‬ ‫جحدول أعمحال جلسحة عامحة وتلوتحه فيهحا ومضحي هحذه المهلحة دون أن يبحت فيحه‪ ،‬أن يصحدر مرسحوما ً قاضحياً‬ ‫بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 59‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد ل يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في‬ ‫العقد الواحد‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 60‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/1/1947‬‬ ‫­‪.‬‬ ‫ل تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إل عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى‬ ‫أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة‪ .‬ول يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم‬ ‫أو لعلحتي خحرق الدسحتور والخيانحة العظمحى إل محن قبحل مجلحس النحواب بمحوجب قحرار يصحدره بغالبيحة ثلحثي‬ ‫مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس العلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة‬ ‫العامة لدى المجلس العلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪61‬‬ ‫ي كف رئ يس الجمهور ية عن الع مل ع ندما يت هم وتب قى سدة الرئا سة خال ية إ لى أن تف صل الق ضية من ق بل‬ ‫المجلس العلى‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 62‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫في حال خلو سدة الرئاسة لي علة كانت تناط صلحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -‬الماد­ة ‪63‬‬ ‫مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ول تجوز زيادتها ول انقاصها مدة وليته‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 64‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولً عن تنفيذ السياسة العامة‬ ‫لية‪:‬‬ ‫التي يضعها مجلس الوزراء‪ .‬وهو يمارس الصلحيات التا ­‬ ‫‪ -1‬يرأس مجلس الوزراء ويكون حكما ً نائبا ً لرئيس المجلس العلى للدفاع‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجحري الستشحارات النيابيحة لتشحكيل الحكومحة ويوقحع محع رئيحس الجمهوريحة مرسحوم تشحكيلها‪ .‬وعلحى‬ ‫الحكومحة أن تتقحدم محن مجلحس النحواب ببيانهحا الحوزاري لنيحل الثقحة فحي مهلحة ثلثيحن يومحا ً محن تاريحخ صحدور‬ ‫مرسوم تشكيلها‪ .‬ول تمارس الحكومة صلحياتها قبل نيلها الثقة ول بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إل‬ ‫بالمعنى الضيق لتصريف العمال‪.‬‬ ‫­‪.‬‬ ‫‪ -3‬يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب‬ ‫‪ -4‬يوقحع محع رئيحس الجمهوريحة جميحع المراسحيم محا عحدا مرسحوم تسحميته رئيسحا للحكومحة ومرسحوم قبحول‬ ‫استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة‪.‬‬ ‫‪ -5‬يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها‪.‬‬ ‫‪ -6‬يحدعو مجلحس الحوزراء إلحى النعقحاد ويضحع جحدول أعمحاله ويطلحع رئيحس الجمهوريحة مسحبقا ً علحى‬ ‫المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث‪.‬‬ ‫‪ -7‬يتحابع أعمحال الحدارات والمؤسسحات العامحة وينسحق بيحن الحوزراء ويعطحي التوجيهحات العامحة لضحمان‬ ‫حسن سير العمل‪.‬‬ ‫‪ -8‬يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص‪.‬‬

  13. ‫ثالثاً ‪ :‬مجلس الوزراء‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 65‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫تناط السلطة الجرائية بمجلس الوزراء‪ .‬وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة‪ ،‬ومن الصلحيات‬ ‫التي يمارسها‪:‬‬ ‫‪ -1‬وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالت ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ‬ ‫القرارات اللزمة لتطبيقها‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال سهر ع لى تنف يذ ال قوانين والنظ مة وال شراف ع لى أع مال كل أج هزة الدو لة من إدارات ومؤس سات‬ ‫مدنية وعسكرية وأمنية بل استثناء‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون‪.‬‬ ‫‪ -4‬ححل مجلحس النحواب بطلحب محن رئيحس الجمهوريحة إذا امتنحع مجلحس النحواب‪ ،‬لغيحر أسحباب قحاهرة عحن‬ ‫الجتمحاع طحوال عقحد عحادي أو طحوال عقحدين اسحتثنائيين متحواليين ل تقحل محدة كحل منهمحا عحن الشحهر أو فحي‬ ‫ححال رد الموازنحة برمتهحا بقصحد شحل يحد الحكومحة عحن العمحل‪ .‬ول تجحوز ممارسحة هحذا الححق محرة ثانيحة‬ ‫للسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الولى‪.‬‬ ‫‪ -5‬يجتمحع مجلحس الحوزراء دوريحا ً فحي مقحر خحاص ويحترأس رئيحس الجمهوريحة جلسحاته عنحدما يحضحر‪.‬‬ ‫ويك حون النص حاب الق حانوني لنعق حاده أكثري حة ثل حثي أعض حائه‪ ،‬ويتخ حذ قرارات حه توافقي حاً‪ .‬ف حإذا تع حذر ذل حك‬ ‫فبالت صويت‪ ،‬ويت خذ قرارا ته بأكثر ية الح ضور‪ .‬أ ما الموا ضيع السا سية فإن ها تح تاج إ لى مواف قة ث لثي عدد‬ ‫أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها‪ .‬ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي‪:‬‬ ‫تعحديل الدسحتور‪ ،‬إعلن حالحة الطحوارئ وإلغاؤهحا‪ ،‬الححرب والسحلم‪ ،‬التعحبئة العامحة‪ ،‬التفاقحات والمعاهحدات‬ ‫الدولية‪ ،‬الموازنة العامة للدولة‪ ،‬الخطط النمائية الشاملة والطويلة المدى‪ ،‬تعيين موظفي الفئة الولى وما‬ ‫يعادل ها‪ ،‬إ عادة الن ظر في التق سيم ا لداري‪ ،‬حل مج لس ال نواب‪ ،‬قانون النتخا بات‪ ،‬قانون الجن سية‪ ،‬قوانين‬ ‫الحوال الشخصية‪ ،‬إقالة الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 66‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫ل يلحي الحوزارة إل اللبنحانيون ول يجحوز تحولي الحوزارة إل لمحن يكحون ححائزاً علحى الشحروط الحتي تحؤهله‬ ‫للنيابة‪.‬‬ ‫يتحولى الحوزراء إدارة مصحالح الدولحة وينحاط بهحم تطحبيق النظمحة والقحوانين كحل بمحا يتعلحق بالحمور العحائدة‬ ‫إلى إدارته وما خص به‪.‬‬ ‫يتحمحل الحوزراء إجماليحا ً تجحاه مجلحس النحواب تبعحة سياسحة الحكومحة العامحة ويتحملحون افراديحا ً تبعحة أفعحالهم‬ ‫الشخصية‪.‬‬

  14. ‫‪ -‬المادة ‪) 67‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫للحوزراء أن يحضحروا إلحى المجلحس انحى شحاؤوا وأن يسحمعوا عنحدما يطلبحون الكلم ولهحم أن يسحتعينوا بمحن‬ ‫يرون من عمال إدارتهم‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 68‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫عنحدا يقحرر المجلحس عحدم الثقحة بأححد الحوزراء وفاقحا ً للمحادة السحابعة والثلثيحن وجحب علحى هحذا الحوزير أن‬ ‫يستقيل‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 69‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪ 17/10/1927‬والملغاة بالقانون الدستوري الصادر‬ ‫في ‪ 8/5/1929‬والمنشأة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫‪ -1‬تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالت التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا استقال رئيسها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬بوفاة رئيسها‪.‬‬ ‫د‪ -‬عند بدء ولية رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫ه‪ -‬عند بدء ولية مجلس النواب‪.‬‬ ‫و‪ -‬عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تكحون إقالحة الحوزير بمرسحوم يحوقعه رئيحس الجمهوريحة ورئيحس الحكومحة بعحد موافقحة ثلحثي أعضحاء‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫‪ -3‬ع ند ا ستقالة الحكو مة أو اعتبار ها م ستقيلة ي صبح مج لس ال نواب حك ما ً في دورة انع قاد ا ستثنائية حتى‬ ‫تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 70‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫لمجل حس الن حواب أن يته حم رئي حس مجل حس ال حوزراء وال حوزراء بارتك حابهم الخيان حة العظم حى أو ب حإخللهم‬ ‫بالواجبحات المترتبحة عليهحم ول يجحوز أن يصحدر قحرار التهحام إل بغالبيحة الثلحثين محن مجمحوع أعضحاء‬ ‫المجلس‪ .‬ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 71‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫يحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس العلى‪.‬‬

  15. ‫‪ -‬المادة ‪) 72‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫ي كف رئ يس مج لس ا لوزراء أو ا لوزير عن الع مل فور صدور قرار الت هام بح قه‪ ،‬وإذا ا ستقال ل ت كون‬ ‫استقالته سببا ً لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملت القضائية‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫أ‪ -‬انتخاب رئيس الجمهورية‪:‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪73‬‬ ‫قبل موعد انتهاء ولية رئيس الجمهورية بمدة شهر على القل أو شهرين على الكثر يلتئم المجلس بناء‬ ‫علحى دعحوة محن رئيسحه لنتخحاب الرئيحس الجديحد وإذا لحم يحدع المجلحس لهحذا الغحرض فحانه يجتمحع حكمحا فحي‬ ‫اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولية الرئيس‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪74‬‬ ‫إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس‬ ‫فحورا بحكحم القحانون وإذا اتفحق حصحول خلء الرئاسحة ححال وجحود مجلحس النحواب منحل تحدعى الهيئات‬ ‫النتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من العمال النتخابية‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪75‬‬ ‫إن المجلحس الملحتئم لنتخحاب رئيحس الجمهوريحة يعتحبر هيئة انتخابيحة ل هيئة اشحتراعية ويحترتب عليحه‬ ‫الشروع حال في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬في تعديل الدستور‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 76‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫يمكحن إعحادة النظحر فحي الدسحتور بنحاءً علحى اقحتراح رئيحس الجمهوريحة فتقحدم الحكومحة مشحروع القحانون إلحى‬ ‫مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 77‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫يمكحن أيضحا ً إعحادة النظحر فحي الدسحتور بنحاء علحى طلحب مجلحس النحواب فيجحري الحمر حينئذ علحى الحوجه‬ ‫التي‪:‬‬ ‫يححق لمجلحس النحواب فحي خلل عقحد عحادي وبنحاء علحى اقحتراح عشحرة محن أعضحائه علحى القحل أن يبحدي‬ ‫اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع العضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور‪.‬‬ ‫علحى أن المحواد والمسحائل الحتي يتناولهحا القحتراح يجحب تحديحدها وذكرهحا بصحورة واضححة‪ ،‬فيبلحغ رئيحس‬ ‫المجلحس ذلحك القحتراح إلحى الحكومحة طالبحا ً إليهحا أن تضحع مشحروع قحانون فحي شحأنه‪ ،‬فحإذا وافقحت الحكومحة‬ ‫المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلل‬ ‫أربعحة أشحهر وإذا لحم توافحق فعليهحا أن تعيحد القحرار إلحى المجلحس ليدرسحه ثانيحة‪ ،‬فحإذا أصحر المجلحس عليحه‬ ‫بأكثريحة ثلثحة أربحاع مجمحوع العضحاء الحذين يتحألف منهحم المجلحس قانونحاً‪ ،‬فلرئيحس الجمهوريحة حينئذ أمحا‬

  16. ‫إجابحة المجلحس إلحى رغبتحه أو الطلحب محن مجلحس الحوزراء حلحه وإجحراء انتخابحات جديحدة فحي خلل ثلثحة‬ ‫اشحهر‪ ،‬فحإذا أصحر المجلحس الجديحد علحى وجحوب التعحديل وجحب علحى الحكومحة النصحياع وطحرح مشحروع‬ ‫التعديل في مدة أربعة اشهر‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬أعمال مجلس النواب‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 78‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫إذا طرح ع لى المج لس م شروع يتع لق بت عديل الد ستور ي جب عل يه أن ي ثابر ع لى المناق شة حتى الت صويت‬ ‫عليحه قبحل أي عمحل آخحر‪ .‬علحى أنحه ل يمكنحه أن يجحري مناقشحة أو أن يصحوت إل علحى المحواد والمسحائل‬ ‫المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 79‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫ع ندما ي طرح ع لى المج لس م شروع يتع لق بت عديل الد ستور ل يمك نه أن يب حث ف يه أو أن ي صوت عل يه ما‬ ‫لم ت لتئم أكثر ية مؤل فة من ث لثي الع ضاء ا لذين يؤل فون المج لس قانو نا ً وي جب أن ي كون الت صويت بالغالب ية‬ ‫نفسها‪.‬‬ ‫وع لى رئ يس الجمهور ية أن ي صدر ال قانون المتع لق بت عديل الد ستور بال شكل وال شروط نف سها ا لتي ت صدر‬ ‫وتن شر بموجب ها ال قوانين العاد ية وي حق له خلل ال مدة المعي نة لل صدار أن يط لب إ لى المج لس ب عد إطلع‬ ‫مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الصوات أيضاً‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬تدابير مختلفة‬ ‫أ‪ -‬المجلس العلى‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 80‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫يتحألف المجلحس الحعلى ومهمتحه محاكمحة الرؤسحاء والحوزراء محن سحبعة نحواب ينتخبهحم مجلحس النحواب‬ ‫وثمانيحة محن أعلحى القضحاة اللبنحانيين رتبحة حسحب درجحات التسلسحل القضحائي أو باعتبحار القدميحة إذا تسحاوت‬ ‫در جاتهم ويجتم عون ت حت رئا سة أر فع هؤلء الق ضاة رت بة وت صدر قرارات التجر يم من المج لس ا لعلى‬ ‫بغالبية عشرة أصوات‪ .‬وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص‪.‬‬ ‫ب‪ -‬في المالية‬

  17. ‫‪ -‬المادة ‪) 81‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/1/1947‬‬ ‫تفحرض الضحرائب العموميحة ول يجحوز إححداث ضحريبة محا وجبايتهحا فحي الجمهوريحة اللبنانيحة إل بمحوجب‬ ‫قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الراضي اللبنانية دون استثناء‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪82‬‬ ‫ل يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إل بقانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪83‬‬ ‫كل سنة في بدء عقد تشرين الول ت قدم الحكو مة لمجلس ال نواب مواز نة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن‬ ‫السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 84‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫ول ي جوز للمج لس في خلل المناقشحة بالميزان ية وبم شاريع العت مادات ال ضافية أو ال ستثنائية أن يز يد‬ ‫العت مادات المقتر حة عل يه في م شروع المواز نة أو في بق ية الم شاريع ال مذكورة سواء كان ذ لك ب صورة‬ ‫تعحديل يحدخله عليهحا أو بطريقحة القحتراح‪ .‬غيحر انحه يمكنحه بعحد النتهحاء محن تلحك المناقشحة أن يقحرر بطريقحة‬ ‫الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 85‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪ 21/1/1947‬وبالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫ل يجوز أن يفتح إعتماد إستثنائي إل بقانون خاص‪.‬‬ ‫أ ما إذا د عت ظحروف طارئة لنفقحات م ستعجلة فيتخحذ رئ يس الجمهور ية مرسحوما ً‪ ،‬ب نا ًء علحى قحرار صادر‬ ‫عن مجلس الوزراء‪ ،‬بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن ل تتجاوز‬ ‫هذه العتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة‪ .‬ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس‬ ‫في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 86‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫إذا لم ي بت مج لس ال نواب نهائ يا ً في شأن م شروع المواز نة ق بل النت هاء من الع قد المع ين لدر سه فرئ يس‬ ‫الجمهورية بالتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني‬ ‫لمتابعحة درس الموازنحة وإذا انقضحى العقحد السحتثنائي هحذا ولحم يبحت نهائيحا ً فحي مشحروع الموازنحة فلمجلحس‬ ‫الوزراء أن يتخذ قراراً‪ ،‬يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية‪ ،‬مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل‬ ‫الذي تقدم به إلى المجلس مرعيا ً ومعموًل به‪ .‬ول يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إل إذا كان‬ ‫مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على القل‪.‬‬ ‫علحى انحه فحي محدة العقحد السحتثنائي المحذكور تجحبى الضحرائب والتكحاليف والرسحوم والمكحوس والعحائدات‬ ‫الحخرى كمحا فحي السحابق وتؤخحذ ميزانيحة السحنة السحابقة أساسحا ً ويضحاف إليهحا محا فتحح بهحا محن العتمحادات‬

  18. ‫ال ضافية الدائ مة وي حذف من ها ما ا سقط من العت مادات الدائ مة وتأ خذ الحكو مة نف قات شهر كانون ال ثاني‬ ‫من السنة الجديدة على القاعدة الثني عشرية‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 87‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫إن حسابات الدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة‬ ‫السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪88‬‬ ‫ل يجوز عقد قرض عمومي ول تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إل بموجب قانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪89‬‬ ‫ل يجوز م نح أي التزام أو امت ياز لستغلل مورد من موارد ثروة البلد الطبيع ية أو مصلحة ذات منفعة‬ ‫عامة أو أي احتكار إل بموجب قانون والى زمن محدود‪.‬‬ ‫الباب الخامس‪ :‬أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة المم‬ ‫‪ -‬المواد ‪ 90‬و ‪91‬و ‪92‬‬ ‫)ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في ‪(9/11/1943‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪93‬‬ ‫)ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/1/1947‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪94‬‬ ‫)ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في ‪(9/11/1943‬‬ ‫الباب السادس‪ :‬أحكام نهائية مؤقتة‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 95‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 9/11/1943‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫ع لى مج لس ال نواب المنت خب ع لى أساس المناصفة ب ين الم سلمين والم سيحيين ات خاذ ا لجراءات الملئمة‬ ‫لتحق يق إل غاء الطائف ية السيا سية و فق خ طة مرحل ية وت شكيل هيئة وطن ية برئا سة رئ يس الجمهور ية‪ ،‬ت ضم‬ ‫بالضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية‪.‬‬ ‫مهمحة الهيئة دراسحة واقحتراح الطحرق الكفيلحة بإلغحاء الطائفيحة وتقحديمها إلحى مجلسحي النحواب والحوزراء‬ ‫ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية‪.‬‬ ‫وفي المرحلة النتقالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تل غى قا عدة التمث يل ال طائفي ويعت مد الختصاص والك فاءة في الو ظائف العا مة والقضاء والمؤس سات‬ ‫العسحكرية والمنيحة والمؤسسحات العامحة والمختلطحة وفقحا ً لمقتضحيات الوفحاق الحوطني باسحتثناء وظحائف الفئة‬ ‫الولى فيها و في ما يعادل الفئة الولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون‬ ‫تخصيص أية وظيفة لية طائفة مع التقيد بمبدأي الختصاص والكفاءة‪.‬‬

  19. ‫‪ -‬المواد ‪ 96‬و ‪ 97‬و ‪ 98‬و ‪ 99‬و ‪100‬‬ ‫)ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/1/1947‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪101‬‬ ‫ابتحداًء محن أول أيلحول سحنة ‪ 1926‬تحدعى دولحة لبنحان الكحبير الجمهوريحة اللبنانيحة دون أي تبحديل أو تعحديل‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 102‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(9/11/1943‬‬ ‫ألغيت كل الحكام الشتراعية المخالفة لهذا الدستور‪.‬‬

Constitution of Lebanon · Nelum