Resolution No.134 of 2008 on the marketing of fishery resources
颁布于 2008-02-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- ققرار رقم 134 لسنة 2008 بشأن تسويق الموارد السمكية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 科威特
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- international trade, fish products, crustaceans, aquaculture, authorization/permit, processing/handling, protection of species, fishery management and conservation, aquatic animals, biodiversity
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة 76 بشأن تسويق الموارد السمكية 2008( لسنة 134القرار ) 1999رقم المرجع : هـ ز / م ع / 21/4/2118التاريخ : بشأن تسويق الموارد السمكية 2008( لسنة 134القرار ) رئيس مجلس اإلدارة مدير عام الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية في شأن حماية الثروة السمكية. 1980لسنة 46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم والمعدل إنشاء الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكيةب 1983لسنة 94وعلى القانون رقم .1988لسنة 9بالمرسوم بقانون رقم بشأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة االسماك واالحياء 2004لسنة 1057وعلى القرار رقم البحرية في المياه االقليمية الكويتية بشان تسويق الربيان واالسماك 2005لسنة 8قرار رقم وعلى ال المنعقدة بتاريخ 4/2007الصادر بالجلسة رقم 42/4/2007وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 9/12/2007المعتمد من قبل معالي وزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 21/11/2007 في إصدار القرارات التي يختص بها بشأن تفويضا 2006الصادر بتاريخ 1وعلى القرار رقم 46/1980الوزير والمنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ولمقتضيات المصلحة العامة قرر المادة االولى مع عدم االخالل بأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن يجب على الشركات والمؤسسات ومصانع استيراد وتصدير االسماك والربيان واالحياء البحرية الحصول االسماك الوطنية واالفراد المرخص لهم ب على إذن مسبق من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية باستيراد وتصدير الموارد السمكية وفق القواعد الواردة بهذا القرار ويجوز للهيئة في مواسم حظر صيد الربيان واالسماك ان تحدد منافذ االستيراد ات المسموح لها باالستيراد من خالل القرارات الصادرة بهذا الشأن.والجه المادة الثانية استيراد االسماك والقشريات يسمح للشركات والمؤسسات واالفراد المرخص لها باستيراد وتصدير االسماك والقشريات باستيراد االسماك أو المستزرعة بعد الحصول على اذن مسبق والقشريات الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة سواء المصاده من الهيئة العامة لشئون الزراعة واالثروة السمكية وفقا لقرارات حظر الصيد الموسمي وأية قرارات أخرى بهذا الشأن التي تصدرها الهيئة وطبقا لإلجراءات التي تطبقها الجهات الرسمية المعنية بالدولة المادة الثالثة شرياتتصدير االسماك والق يحظر تصدير االسماك والقشريات المصادة من المياه االقليمية الكويتية بصورتها الطازجة أو المبردة أو المجمدة أو المصنعة باستثناء االتي % من اجمالي 35شركة االسماك الكويتية المتحدة والشركة الوطنية لألسماك يسمح لهما بتصدير -1 يد التابعة لهذه الشركات مجمدا للخارج طوال موسم انتاج الربيان المصاد بواسطة سفن الص الصيد وحتى انتهاء فتره الحظر الموسمية فقط. دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة 77 بشأن تسويق الموارد السمكية 2008( لسنة 134القرار ) الشركات والمؤسسات المرخص لها في ممارسة نشاط االستزراع السمكي يسمح لها بتصدير ما -2 % من اجمالي انتاجها السنوي من االسماك والقشريات المستزرعة بمزارع هذه 51ال يزيد عن كات والمؤسسات سواء كان مبردا او مجمدا طوال العامالشر المادة الرابعة اعادة تصدير االسماك والقشريات يجوز للهيئة السماح للشركات والمؤسسات المرخص لها باستيراد وتصدير االسماك والقشريات بإعادة شرائح-مجففة-مجمدة-تصدير االسماك والقشريات المستوردة بكافة أشكالها وصورها التسويقية ) مبردة معلبه( بعد الحصول على اذن مسبق من الهيئة ووفقا للشروط التالية: -بإضافات غذائية أن تلتزم الشركات والمؤسسات المصدرة بوضع ملصق بيانات الشحنة ويحدد به بوضوح بلد -1 المنشأ تندات االدارة ان يتم اعادة تصدير نفس االنواع واالحجام من االسماك والقشريات الواردة في مس -2 العامة للجمارك للشحنة المستوردة ان تلتزم الشركات والمؤسسات بالنسب التي تحددها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ال -3 نزالها بالسوق المحلي من الشحنات المستوردة وفقا لمتطلبات السوق المحلي وأنواع االسماك والقشريات المستوردة المادة الخامسة راد وتصدير الكائنات واالحياء البحرية الحية أو أجزاء منها الواردة في اتفاقية استي (CITESالسايتس) يسمح للشركات والمؤسسات واالفراد باستيراد وتصدير الكائنات واالحياء البحرية الحية والمجففة العامة لشئون الزراعة والمجمدة أو أجزاء منها الواردة باتفاقية السايتس بعد الحصول علىإذن من الهيئة والثروة السمكية وفقا للشروط والضوابط الواردة باتفاقية السايتس وتشمل االنواع االتية: اللخم-أسماك القرش -االسماك النادرة والمهددة باالنقراض-الجلدشوكيات-القواقع -المحاريات) الشعاب المرجانية النباتات البحرية النادرة(-السالحف المادة السادسة في جميع االحوال للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية الحق في السماح للشركات والمؤسسات واالفراد باستيراد وتصدير الموارد السمكية والكائنات واالحياء البحرية وفقا لالغراض االتيه: للدراسات العلمية والبيولوجية -1 للعرض المتحفي -2 كعينات تجارية -3 كيلوجرام 21على اال يزيد اجمالي الشحنة عن لالستهالك الشخصي -4 المادة السابعة تسويق الموارد السمكية في المناطق الحرة شرائح بإضافات -مجففه-مجمدة-يخضع تسويق الموارد السمكية بكافة اشكالها وصورها التسويقية )مبردة رة بدولة الكويت باستثناء الموارد معلبة( في المناطق الحرة للقواعد المنظمة للعمل في المناطق الح-غذائية السمكية المنتجة محليا في دولة الكويت )سواء كانت موارد بحرية أو مستزرعة( تخضع للضوابط والشروط السالف ذكرها في مواد هذا القرار. المادة الثامنة تصدير اي نوع من للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية الحق في منع استيراد او تصدير أو اعادة االسماك والقشريات واالحياء البحرية كما تخضع النسب المنصوص عليها في المواد السابقة للتعديل دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة 78 بشأن تسويق الموارد السمكية 2008( لسنة 134القرار ) الدوري وفقا لما تقرره الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالدولة على ضوء ما تملية وقائع ومتطلبات السوق المحلى وحماية المستهلك المادة التاسعة وم الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بتحصيل مقابل انتفاع مقابل الخدمات واالذونات الواردة تق في هذا القرار وفقا لالجراءات والقرارات المنظمة لذلك المادة العاشرة يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق في شأنه االجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المشار الية 1981( لسنة 46وم بالقانون رقم )المرس المادة الحادية عشرة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره–على المختصين كل فيما يخصه جاسم محمد حبيب البدر رئيس مجلس االدارة المدير العام