Law No.2 of 2013 issuing Veterinary Quarantine Act of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
颁布于 2013-02-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم 2 لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 科威特
- 主题
- Livestock
- 关键词
- quarantine, animal health
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
بإصدار قانون )نظام( الحجر البيطري في دول مجلس 2013لسنة 2قانون رقم (2013/ 2التعاون لدول الخليج العربية )رقم: 1المادة التعاريف والمصطلحات: الوزير: وزير الزراعة أو الوزير المختص. الزراعة أو أي جهة تقع المحاجر البيطرية تحت سلطتها.الوزارة: وزارة الحيوان: يقصد به كل الحيوانات بما فيها األسماك والطيور سواء كانت لألكل أو التربية االستعمال أو الزينة أو غير ذلك. حيوانات الذبح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح واألكل أو التي تبقى تحت ذ وصولها إلى أن يتم ذبحها.الرقابة البيطرية من حيوانات التربية: الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح كالتسمين واإلكثار أنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك. الحيوانات الخيلية: هي الخيول والبغال وحمر الوحش وخيول البوني. لكالب والببغاء حيوانات الزينة: الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط وا والطاووس وأسماك الزينة المنزلية. المنتجات الحيوانية: اللحوم الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك واأللبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها والبيض واألجنة سواء كان لالستهالك أو التفريخ أو األغراض العلمية والحيوانات المنوية والجيالتين الحيواني. مخلفات حيوانية: وتشمل السبلة والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافز والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام واألمعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد. http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?LawID=4128&country=1 http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?LawID=4128&country=1 لغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يدخل في األعالف الحيوانية: المواد ا تركيبها اللحوم والدواجن واألسماك ومنتجاتها ومخلفاتها وتستخدم الستهالك الحيوان. المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات واألمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك الستعمالها في تشخيص وبحوث راض الحيوانات وعالجها ووقايتها.مأ األدوات الحيوانية: وتشمل السروج واألطقم وأدوات الطمار واألغطية والفرشة وجميع األدوات المرافقة للحيوان. الطبيب المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المشرفة والمسئولة عن الحجر البيطري. إلدارة البيطرية المسؤولة عن الحجر البيطري.الجهة البيطرية المختصة: ا المحجر: كل مبنى أو حظيرة تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من األمراض الوبائية دون السمح لها باالختالط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للبالد أو المكان ر الحيوانات ومنتجاتها.المخصص لحج المرض الوبائي: هو أي من األمراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين )ا، ( وما يطرأ عليها من تعديالت.OIEب( حسب تصنيف المكتب الدولي لألوبئة ) اإلرسالية الحيوانية والعابرة: كل ما يرد إلى البالد أو يصدر منها أو يقبر أراضيها ات بأنواعها أو منتجاتها أو مخلفاتها يسري عليها أحكام هذا النظام.من الحيوان الشهادة المعتمدة )الموثقة(: يقصد بها الشهادة الصادرة من أي جهة حكومية وإذا كانت من دولة خارج دولة المجلس فيتم توثيقها من سفارة الدولة أو أي من سفارات الدول األعضاء أو ممثليها أو من ينوب عنها. الدولة: تعني أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدول األعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2المادة يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها وأعالفها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية ومهماتها من وإلى الدول تنظيم عمليات االستيراد األعضاء ألحكام هذا النظام ويحق للوزير المختص والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير المختص إضافة منافذ أخرى وفقاً للمصلحة العامة. 3المادة منتجات أو مخلفات على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من وإلى الدول األعضاء أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص الالزم من الجهة البيطرية المختصة. 4المادة الحيوانية ومنتجاتها ومستخرجاتها تحجز في المحاجر البيطرية اإلرساليات -أ ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من أجل مراقبتها وإجراء االختبارات يمنع إدخال اإلرساليات الحيوانية واألعالف -الالزمة عليها قبل دخولها. ب الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمهمات إلى الدول األعضاء من طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية. وللجهة خارجها إلى عن البيطرية المختصة أن تصرح عند اللزوم بإدخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها، كان ذلك لغرض الذبح أو ويمنع إدخال الحيوانات التي تأتي ماشية إلى البالد سواء الرعي أو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها. http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118439 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118439 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118440 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118440 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118441 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118441 5المادة حب اإلرساليات الحيوانية الواردة من خارج الدول األعضاء من يجب أن تص الحيوانات أو منتجاتها أو مخالفاتها واألعالف الحيوانية بغرض االستهالك أو شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد -التصنيع أو غير ذلك بالمستندات التالية: أ المميزة ومنشأها المصدر سارية المفعول وتوشح العالمات وتوضح العالمات وإنه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وإنها خالية من األمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة -ومختومة بالخاتم الرسمي ومعتمدة. ب نفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر المسئول عن وسيلة النقل بشأن وجود وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد األمراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خالل سفرها بمناطق موبوءة وتقديم المستندات إلى مندوب الحجر فارة شهادة منشأ معتمدة من س -البيطري فور وصول اإلرسالية وقبل تفريغها. ج بالنسبة للحوم الواردة من -الدولة إن وجدت أو أي من سفارات الدول األعضاء. د خارج الدول اإلسالمية يرفق بها شهادة معتمدة تبين أن الذبح تم على الطريقة شهادة خلو من -اإلسالمية كما توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصالحية. هـ در المشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيه المواد المشعة صادرة من البلد المص تكون سارية المفعول ومعتمدة. ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر وتتلف إي إرسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة اإلنسان. 6المادة الدول األعضاء يوجد فيه يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من أي دولة خارج أحد األمراض الوبائية مروره لالختالط بحيوانات بلد يوجد فيه أحد األمراض الوبائية. 7المادة يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول األعضاء إذا ظهر بعد الكشف http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118442 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118442 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118443 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118443 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118444 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118444 على الحدود بأنه عليه عند وصوله أحد موانئ البالد أو مطاراته أو أي نقطة مصاب بأحد األمراض الوبائية. يكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معدي فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية ألمانة العامة لمجلس التعاون المتبعة. وعلى الدولة المعنية أن تقوم بإخطار ا باإلرساليات المرفوضة فوراً بإبالغها بقية الدول األعضاء. 8المادة الحيوانات التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معدي فيحتفظ بها بالمحجر ال تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في إصابتها به، البيطري مدة إلجراء االختبارات الالزمة لفحص المرض، ومن ثم التعامل وفقاً للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري. 9المادة حيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة يسمح لمالكها -( من هذا النظام وال يشتبه بها مرضاً وبائية أو معدياً: 5في المادة ) ن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية على أ بيطري لمكان حجزها بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية. 10المادة عليه بعض أنظمة التحصين ضد بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد ال ينطبق بعض األمراض، فيتم تطعيمها وتحصينها ثم إدخالها المحجر البيطري مدة ال تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي. 11المادة http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118445 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118445 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118446 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118446 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118447 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118447 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118448 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118448 النقل من الدخول إلى الدولة إذ يحق للسلطات المختصة منع أي وسيلة من وسائل تبين لها، بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة، أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد األمراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك أو الحيوان. المرض لإلنسان 12المادة إلى الدولة أو وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان إذا وصلت أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضرراً على اإلنسان أو الحيوان فيمكن للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها. اذ اإلجراءات الالزمة كما يحق لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري التخ وفقاً لهذا النظام. 13المادة على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع العلف والماء الكافي لحيواناته الحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير أثناء وجودها بالمحجر وفقاً إلرشادات الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فإنه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقاً لما تقتضيه المصلح والرأفة بالحيوان. 14المادة المشرف أن يقوم عند الحاجة في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختالطها بحيوانات أخرى ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب األحكام الواردة في هذا النظام. 15المادة http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118449 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118449 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118450 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118450 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118451 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118451 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118452 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118452 يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخيلية من وإلى الدول األعضاء للنظم المعمول بها دولياً. واالشتراطات 16المادة السائل -يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول األعضاء: أ بيض الدواجن -المنوي الذي يستعمل في التلقيح االصطناعي واألجنة. ب عتمدة تثبت أنها منتجة للتفريخ. إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية م من حيوانات خالية من األمراض أو من أية عيوب وراثية على أن يتم أخذ عينات إلجراء االختبارات الالزمة. 17المادة ( مصاب 16مما ذكر في المادة )إذا تبين بعد إجراء االختبارات الالزمة أن أيا بأي مرض وبائي فيكلف المستورد بإعادة تصديرها أو إتالفها على نفقته الخاصة. 18المادة للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه نظام الحجر الداخلي، بأنه يحمل مرضاً من األمراض الوبائية ويطبق عليه وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكناً وإال تتلف. 19المادة لمستوردة من أي من الدول األعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة للدولة ا المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام عل الحيوانات المصدرة إليها من تلك الدولة. http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118453 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118453 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118454 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118454 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118455 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118455 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118456 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118456 20المادة الحيوانية المعدة للتصدير خارج يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الدول األعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعاً لألنظمة المتبعة في الدول األعضاء ويعطى الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من األمراض الوبائية ها عدد الحيوانات ونوعها والعالمات المميزة ( يبين في1والمعدية )ملحق للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه، ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي إجراء تراه ضرورياً من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات الالزمة للحيوانات قبل الترخيص تصديرها. ب 21المادة تخضع جميع اإلرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور )الترانزيت( للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقاً ألحكام هذا النظام 22المادة يجب أن يصحب إرسالية األعالف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من تثبت خلوها من جميع األمراض الوبائية والمعدية ومن السموم الدولة المصدرة خاصة الفطرية ومن المواد المحرمة مثل الدم المسفوح ولحم الخنزير. 23المادة يترك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية. http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118457 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118457 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118458 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118458 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118459 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118459 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118460 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118460 24المادة لهذا النظام ، على أن تزود األمانة تقوم الدول األعضاء بوضع اللوائح التنفيذية العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح. 25المادة للوزير بكل دولة تنفيذ أحكام هذا النظام. 26المادة ا النظام بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراراه من المجلس األعلى.يعمل بهذ http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118461 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118461 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118462 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118462 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118463 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=118463