跳到主要内容
Nelum
科威特的法律

Law No.116 of 2013 regarding the Promotion of Direct Investment in the State of Kuwait

颁布于 2013-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
科威特
主题
General
关键词
framework law, investment, business/industry/corporations, procedural matters, taxes, fiscal and market measures
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫قانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪3112‬‬ ‫في شأن تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫في دولة الكويت‬ ‫‪ -‬بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 5511‬م بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪5511‬م والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪5511‬م والقوانين‬ ‫المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 5511‬م في شأن براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية‬ ‫المعدل بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪1115‬م‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 5514‬م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له‪ ،‬وعلى القانون‬ ‫رقم ‪ 33‬لسنة ‪5514‬م في شأن نزع الملكية واالستيالء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة‬ ‫له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪5514‬م في شأن تنظيم الوكاالت التجارية‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 5514‬م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪5511‬م بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية‬ ‫والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 5515‬م بشأن تنظيم تراخيص المحالت التجارية والقوانين المعدلة‬ ‫له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪5511‬م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على‬ ‫تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 5515‬م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في ‪5515/4/4‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪5511‬م والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 511‬لسنة ‪ 5511‬م في شأن نظام أمالك الدولة والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 5515‬م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات‪،‬‬

  2. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 5515‬م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات‬ ‫اإلدارية المعدل بالقانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪5511‬م‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪5551‬م بشأن المناطق الحرة‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪5551‬م بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪5551‬م في شأن إصدار قانون الصناعة‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 55‬لسنة ‪ 1111‬م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات‬ ‫غير الحكومية والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪1115‬م في شأن تنظيم االستثمار المباشر لرأس المال األجنبي في‬ ‫دولة الكويت‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1113‬م بالموافقة على االتفاقية االقتصادية الموحدة بين دول مجلس‬ ‫التعاون‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 1113‬م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول‬ ‫الخليج العربية‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪1111‬م في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة‬ ‫في ميزانية الدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪1111‬م في شأن حماية المنافسة والقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪1151‬م‬ ‫المعدل له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1111‬م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل واألنظمة المشابهة‬ ‫وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ‪ 511‬لسنة ‪5511‬م في شأن نظام أمالك الدولة‪ ،‬وعلى‬ ‫القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪1151‬م بإصدار الخطة اإلنمائية للسنوات (‪،)1154/1153–1151/1155‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 1151‬م في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص‪ ،‬وعلى المرسوم‬ ‫بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪1151‬م بشأن الشركات التجارية‪ ،‬والقانون رقم (‪ )51‬لسنة ‪1153‬م المعدل‬ ‫له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )51‬لسنة ‪ 1153‬م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه‪:‬‬

  3. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫‪ -‬الوزير المختص‪ :‬وزير التجارة والصناعة‪.‬‬ ‫‪ -‬الهيئة‪ :‬هيئة تشجيع االستثمار المباشر‪.‬‬ ‫‪ -‬المجلس‪ :‬مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -‬رئيس المجلس‪ :‬الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪ -‬المدير العام‪ :‬مدير عام الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -‬الالئحة‪ :‬الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المستثمر‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري أيًّا كانت جنسيته‪.‬‬ ‫‪ -‬الترخيص‪ :‬الترخيص االستثماري الذي يتم إصداره طبقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬الكيان االستثماري‪ :‬هو مشروع أو نشاط اقتصادي يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون بموجب ترخيص‬ ‫استثماري يمنحه الوجود القانوني في دولة الكويت‪.‬‬ ‫‪ -‬رأس المال‪ :‬ما يوظف أو يستخدم مباشرة ألغراض االستثمار المباشر في كيان استثماري يخضع‬ ‫ألحكام هذا القانون‪ ،‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫‪ -5‬النقود واألوراق المالية والتجارية محلية أو أجنبية‪.‬‬ ‫‪ -1‬اآلالت واألدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من األجهزة التكنولوجية‪.‬‬ ‫‪ -3‬المواد األولية والمستلزمات السلعية الالزمة لبدء اإلنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان االستثماري‪.‬‬ ‫‪ -4‬الحقوق المعنوية كبراءات االختراع والعالمات التجارية والتراخيص واألسماء التجارية المسجلة‬ ‫والتصميمات الهندسية والتكنولوجية‪.‬‬ ‫‪ -1‬أرباح وعوائد رأس ال مال المستثمر إذا زيد بها رأس المال أو تم توظيفها أو استخدامها ألغراض‬ ‫االستثمار المباشر في كيان استثماري يرخص فيه طبقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬االستثمار المباشر‪ :‬االستثمار الذي يتم من خالل توظيف المستثمر‪ ،‬بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر‪،‬‬ ‫لرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويرخص فيه طبقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬الطلب‪ :‬الطلب المقدم من قبل المستثمر للحصول‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬على الترخيص أو المزايا أو اندماج‬ ‫كيانات استثمارية‪ ،‬وفق األسس والقواعد الخاصة بكل حالة‪.‬‬

  4. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى "هيئة تشجيع االستثمار المباشر"‪ ،‬وتلحق بالوزير‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت‪ ،‬ولها أن تنشئ مكاتب لها داخل البالد وخارجها‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫تهدف الهيئة إلى جذب واستقطاب وتشجيع االستثمار المباشر في البالد بشقيه األجنبي والمحلي‪ ،‬ويدخل‬ ‫في ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -5‬تطوير وتحسين بيئة االستثمار وتسهيل اإلجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين‪ ،‬وتوفير سبل‬ ‫الدعم والتسهيالت المختلفة لتشجيع االستثمار المباشر في البالد‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعميق الوعي ألهمية االستثمار المباشر وال سيما األجنبي منه‪ ،‬والترويج للبيئة االستثمارية الكويتية‬ ‫وفر ص االستثمار المباشر المتاحة فيها‪ ،‬وذلك بكافة الوسائل الدعائية والتعريفية والترويجية‪.‬‬ ‫‪ -3‬حث المستثمرين على نقل وتوطين واستعمال التكنولوجيا ووسائل اإلنتاج والتشغيل وأساليب اإلدارة‬ ‫والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة والمتطورة‪ .‬والعمل على تشجيع الشراكات المحققة ألهداف التنمية‬ ‫بين المستثمر الكويتي والمستثمر األجنبي‪.‬‬ ‫وتمارس الهيئة عملها في ضوء السياسة العامة للدولة وخطط التنمية االقتصادية المعتمدة‪ ،‬وتطوير‬ ‫القطاعات اإلنتاجية‪ ،‬وتنويع مصادر الدخل الوطني في دولة الكويت‪ ،‬وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية‬ ‫ورفع إنتاجيتها ومهاراتها المهنية في استخدام أحدث التكنولوجيا وفقًا ألفضل المعايير العالمية المعتمدة‬ ‫بهذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫تختص الهيئة بكل ما يكفل تحقيق أهدافها ولها على األخص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -5‬إجراء مسح لفرص االستثمار المباشر الممكنة في البالد والترويج لها‪ ،‬وبيان المزايا واإلعفاءات‬ ‫والضمانات التي يتمتع بها المستثمرون‪ ،‬فضالً عن إعداد الدراسات والبحوث واإلحصائيات الالزمة‪،‬‬ ‫وتوفير المعلومات واإليضاحات واإلحصاءات المتاحة للمستثمرين‪.‬‬ ‫‪ -1‬تلقي طلبات المستثمرين ودراستها واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها وفقًا ألحكام هذا القانون والئحته‬

  5. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -3‬إنشاء المناطق االقتصادية واقتراح مواقعها في إطار المخطط الهيكلي العام بالتنسيق مع الجهات‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫‪ -4‬تأسيس أو المساهمة في رأس مال شركات متخصصة إلنشاء أو إدارة حاضنات أعمال للمشروعات‬ ‫التي تحقق أهداف الهيئة‪ ،‬وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء‪ ،‬ووفقًا لألسس والقواعد التي يضعها المجلس‬ ‫في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -1‬التنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة والمختصة من أجل تبسيط وتسهيل اإلجراءات والخدمات‬ ‫الالزمة لتحسين وتطوير البيئة االستثمارية في دولة الكويت وزيادة مزاياها التنافسية ومتابعة الوضع‬ ‫التنافسي ومؤشرات األداء في مجال االستثمار في ضوء المعايير والتقارير الدولية‪ ،‬وذلك بما يكفل‬ ‫تشجيع االستثمار المباشر داخل دولة الكويت‪.‬‬ ‫‪ -1‬تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والدورات وتقديم الخدمات والبرامج التدريبية التي تتفق مع‬ ‫أهدافها‪ ،‬والمشاركة في الفعاليات الداخلية والخارجية‪ ،‬وإعداد وطباعة ونشر كافة الموضوعات ذات‬ ‫الصلة بأعمالها ونشاطاتها‪.‬‬ ‫‪ -1‬التنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير التسهيالت التمويلية واالئتمانية الممكنة لتشجيع‬ ‫االستثمارات التي تحتاجها البالد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مراقبة ومتابعة أداء االستثمارات المباشرة في البالد والتعرف على أي معوقات قد تعترضها والعمل‬ ‫على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة‪.‬‬ ‫‪ -5‬تنفيذ ما يكلفها به مجلس الوزراء أو الوزير المختص من مهام وصالحيات ذات الصلة بأهدافها أو من‬ ‫شأنها تشجيع االستثمار المباشر في البالد‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪ )5‬ثالثة أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص بشئون الهيئة‪ ،‬يتولي مجلس الوزراء تعيينهم –بناء على‬ ‫اقتراح من الوزير المختص– ويحدد القرار من بينهم نائبًا للرئيس يتولى صالحيات الرئيس في حال‬ ‫غيابه‪.‬‬ ‫‪ )1‬ثالثة أعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الهيئة‪ ،‬يصدر بتحديدها قرار من‬ ‫مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص‪ ،‬على أن ال تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد أو‬

  6. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫ما يعادلها‪.‬‬ ‫‪ )3‬يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون أن يشارك في التصويت‪.‬‬ ‫وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ويقوم رئيس المجلس أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن الهيئة‪ ،‬وتمثيلها في عالقاتها مع الغير وأمام‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه‪ ،‬ويكون اجتماع المجلس صحي ًحا بحضور أغلبية األعضاء الذين‬ ‫يتألف منهم‪ ،‬على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه‪.‬‬ ‫وي كون للمجلس أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة‪ ،‬يتولى اإلعداد الجتماعات‬ ‫المجلس وتدوين محاضرها ومتابعة القرارات الصادرة عنها‪ ،‬ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور‬ ‫اجتماعاته من يرى حضورهم لالشتراك في مناقشة موضوع معين‪ ،‬دون أن يكون لهم حق التصويت‪.‬‬ ‫وتصدر قرار ات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه‪ ،‬وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه‬ ‫الرئيس‪.‬‬ ‫ويصدر المجلس القرارات الالزمة بشأن نظام العمل فيه وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته‪ ،‬وأحكام‬ ‫تنفيذ قراراته‪ ،‬وتنظيم أعمال اللجان المنبثقة عنه‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الهيئة العامة أن يكون ألي منهم مصلحة شخصية –مباشرة‬ ‫أو غير مباشرة– في أي مشروع أو في الخدمات التي تقدمها الهيئة‪ ،‬ويتوجب عليهم اإلفصاح عن‬ ‫مصالحهم وعليهم االمتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشأن مشروع يكون ألي منهم فيه‬ ‫مصلحة أو لزوجه أو أل قاربه من الدرجة األولى‪ ،‬وفي حالة المخالفة يبطل القرار ويبطل كل ما يترتب‬ ‫عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن‪.‬‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬

  7. ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫للمجلس جميع السلطات الالزمة لتحقيق أهداف الهيئة‪ ،‬وهو الذي يتولى رسم السياسة العامة لها‬ ‫واإلشراف على تطبيقها‪ ،‬وله على األخص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -5‬وضع األ سس والقواعد والمعايير التي يتم على أساسها تقييم طلبات المستثمرين على اختالف أنواعها‬ ‫وفقًا لما يقرره هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -1‬وضع األسس والقواعد لالنتفاع من األراضي والعقارات والقسائم المخصصة للهيئة‪ ،‬أو تلك التي‬ ‫تخضع إلشرافها أو إلدارتها‪.‬‬ ‫‪ -3‬إقرار النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للهيئة‪ ،‬وإصدار كافة اللوائح اإلدارية والمالية والفنية الالزمة‬ ‫لتسيير أعمالها‪.‬‬ ‫‪ -4‬إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي‪ ،‬قبل إحالتهما إلى الجهات المختصة‪.‬‬ ‫‪ -1‬البت في طلبات االندماج المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -1‬توقيع الجزاءات اإلدارية والتأديبية المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -1‬الموافقة على فتح مكاتب للهيئة داخل البالد وخارجها‪.‬‬ ‫‪ -1‬وضع معايير االستفادة من المزايا واإلعفاءات الضريبية وفقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -5‬إصدار القرار فيما ترفعه إليه اللجان المختصة من توصيات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -51‬إصدار القرارات الالزمة لتحقيق أهداف هذا القانون وفقًا ألحكامه ووفقًا لالئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو نائبه‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫يكون للهيئة مدير عام ال تقل درجته عن درجة وكيل وزارة‪ ،‬يعين بمرسوم –بناء على اقتراح الوزير‬ ‫المختص– لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫يتولى المدير العام تنفيذ قرارات المجلس‪ ،‬ويتولى اإلشراف على أجهزة الهيئة الفنية واإلدارية والمالية‪،‬‬ ‫كما يعد إحصائية سنوية عن نشاط الهيئة من حيث عدد المشروعات المقدمة إليها‪ ،‬والمشروعات التي‬ ‫تم ت الموافقة عليها‪ ،‬والمشروعات التي تم رفضها مع مبررات الرفض‪ ،‬ورفعها إلى مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ويعاون المدير العام مساعد أو أكثر‪ ،‬ال تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينه مرسوم‪،‬‬ ‫بناء على اقتراح الوزير المختص– لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬وللمدير العام أن يفوض بعض‬ ‫اختصاصاته إلى أي من مساعديه‪.‬‬

  8. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫يكون للهيئة ميزانية ملحقة‪ ،‬وتبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها‪ ،‬على أن تبدأ السنة‬ ‫المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية‪.‬‬ ‫وتتكون موارد الهيئة مما يلي‪:‬‬ ‫‪ -5‬االعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة السنوية‪.‬‬ ‫‪ -1‬المقابل أو العوائد أو البدالت الناتجة عما تقوم به الهيئة من نشاطات أو تقدمه من خدمات أو تنظمه من‬ ‫فعاليات أو دورات أو برامج تدريبية للمعنيين بشؤون االستثمار المباشر‪ ،‬وذلك وفق ما يقرره المجلس في‬ ‫هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -3‬المقابل أو العوائد التي تنتج عن استغالل األموال المخصصة للهيئة أو التي تخضع إلشرافها أو‬ ‫إدارتها‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫مع مراعاة ما نصت عليه المادتان (‪ )513 ،511‬من الدستور‪ ،‬يضع مجلس الوزراء قائمة باالستثمارات‬ ‫المباشرة التي ال تخضع ألحكام هذا القانون‪ ،‬وله أن يقوم بتحديثها في ضوء السياسة العامة للدولة‬ ‫وخططها وما يقترحه مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ويضع مجلس الوزراء أسس وقواعد استثمارات األشخاص االعتبارية األجنبية في دولة الكويت‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫يقدم طلب الترخيص لالستثمار طبقًا ألحكام هذا القانون من خالل كيان استثماري محدد وفقًا للحاالت‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ -5‬شركة كويتية من ضمن أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر‬ ‫بالمرسوم بقانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1151‬م والتي تنشأ بغرض االستثمار المباشر‪ .‬ويمكن أن تبلغ حصة‬ ‫األجنبي في هذه الشركة حتى ‪ %511‬من رأس مالها‪ ،‬طبقًا لألسس والقواعد التي ينص عليها قانون‬ ‫الشركات‪.‬‬ ‫‪ -1‬فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل دولة الكويت بغرض االستثمار المباشر‪ ،‬ويصدر الوزير‬ ‫المختص –بناءً على اقتراح المجلس– قرارً ا يوضح أسس وقواعد تنظيم العالقة بين فرع الشركة األجنبية‬

  9. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫والجهات الرس مية فيما يخص المعامالت الضرورية لمباشرة العمل‪.‬‬ ‫‪ -3‬مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة األسواق وإمكانية اإلنتاج‪ ،‬دون ممارسة نشاط تجاري أو‬ ‫نشاط الوكالء التجاريين‪ ،‬ويضع المجلس األسس والقواعد في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫تبين الالئحة التنفيذية أسس وقواعد وإجراءات تقديم وتسجيل الطلبات للحصول على الترخيص المناسب‬ ‫في الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬كما تبين المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها أو‬ ‫ترفق به‪ ،‬والشروط الواجب توفرها بمقدم الطلب‪ ،‬وطرق اإلشعار واإلبالغ المناسبة والرسوم المتعلقة‬ ‫بإصدار التراخيص‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫يصدر الترخيص بقرار من المدير العام‪ ،‬بعد استيفاء الطلب للمعايير واألسس والقواعد التقييمية التي‬ ‫يضعها المجلس في شأن كل حالة من الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬ويبلغ فيها المستثمر‬ ‫مسبقًا عند تقديم طلبه إلى الهيئة‪.‬‬ ‫وال تسري بشأن هذا الترخيص –بالنسبة لألجنبي– أحكام البند (‪ )5‬من المادة (‪ )13‬وأحكام المادة (‪)14‬‬ ‫من قانون التجارة المشار إليه‪.‬‬ ‫ويرخص في تأسيس البنوك األجنبية وفروعها وفق أحكام هذا القانون‪ ،‬دون اإلخالل بأحكام القانون رقم‬ ‫(‪ )31‬لسنة ‪ 5511‬المشار إليه‪ ،‬والقرارات والتعليمات الصادرة نفاذًا ألحكامه‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬يجب على الهيئة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس وإصدار‬ ‫التراخيص ومراقبة الشركات واألفرع ومكاتب التمثيل التي تخضع ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫يصدر قرار البت في طلب الترخيص خالل ثالثين يومً ا من تاريخ تقديمه‪ ،‬مستوفيًا كافة البيانات‬ ‫والمستندات واالشتراطات التي تحددها الهيئة‪.‬‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬

  10. ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫في حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون قرار الرفض مكتوبًا ومسببًا‪ ،‬ويجوز لمقدم الطلب التظلم‬ ‫من قرار الرفض‪ ،‬ويعتبر فوات ثالثين يومً ا من تاريخ استالم التظلم رسميًّا دون الرد عليه‪ ،‬بمثابة قرار‬ ‫برفض التظلم‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫تنشأ في الهيئة وحدة إدارية تسمى (النافذة الموحدة) تضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات‬ ‫الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة عمل الكيان االستثماري بما يحقق إنجاز البت في المعامالت بما ال‬ ‫يتجاوز المدة المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫ويضع المجلس األسس وال قواعد الالزمة لتحديد الجهات الحكومية المذكورة وكيفية االستعانة بموظفيها‬ ‫والتنسيق بينها وبين الهيئة‪.‬‬ ‫ويجوز لمقدم الطلب إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية مؤهلة ومعتمدة من قبل الهيئة وفق‬ ‫أسس وقواعد تحددها الهيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫يكون لكل كيان استثماري يرخص فيه طبقًا ألحكام هذا القانون حسابات منتظمة تحت إشراف مراقب‬ ‫حسابات أو أكثر من مراقبي الحسابات القانونية‪ .‬وإذا رخص للمستثمر بأكثر من كيان استثماري يتم‬ ‫التعامل مع كل منها على حدة‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫ال يجوز مصادرة أي كيان استثماري مرخص فيه طبقًا ألحكام هذا القانون‪ ،‬أو نزع ملكيته إال للمنفعة‬ ‫العامة طبقًا للقوانين المعمول بها ومقابل تعويض يعادل القيمة االقتصادية الحقيقية للمشروع المنزوعة‬ ‫ملكيته وقت نزع الملكية‪ ،‬وتقدر وفقًا للوضع االقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية‪ ،‬ويدفع‬ ‫التعويض المستحق فور اتخاذ القرار المشار إليه‪.‬‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫للمستثمر الحق في نقل ملكية الكيان االستثماري المرخص فيه أو التنازل عنه‪ ،‬أو التصرف فيه كليًّا أو‬ ‫جزئيًّا‪ ،‬لصالح مستثمر أجنبي أو كويتي‪ ،‬ويضع المجلس األسس والقواعد المنظمة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫وفي حالة نقل ملكية الكيان االستثماري أو التنازل عنه‪ ،‬كليًّا أو جزئيًّا يحل المالك الجديد أو المتنازل له‪،‬‬ ‫محل المالك األصلي في الحقوق وااللتزامات‪.‬‬

  11. ‫مادة (‪)31‬‬ ‫يجوز‪ ،‬بموافقة المجلس‪ ،‬اندماج كيانين استثماريين أو أكثر‪ ،‬وذلك بناء على طلب مشترك يقدم إلى الهيئة‬ ‫في هذا الشأن‪ ،‬ويكون الكيان الجديد الناتج عن عملية االندماج خلفًا قانونيًّا للكيانات المندمجة‪ ،‬ويحل‬ ‫محلها في الحقوق وااللتزامات‪.‬‬ ‫ويتمتع الكيان الجديد تلقائيًّا بأقصر المدد المتبقية لإلعفاءات والمزايا الممنوحة ألي من الكيانات‬ ‫االستثمارية المندمجة‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫للمستثمر أن يحول إلى الخارج أرباحه أو رأسماله أو حصيلة تصرفه في حصصه أو نصيبه في الكيان‬ ‫االستثماري أو التعويض المنصوص عليه في هذا القانون‪ ،‬كما أن للعاملين في الكيان االستثماري تحويل‬ ‫مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫يتمتع المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية واالقتصادية والمالية الخاصة‬ ‫باستثماره وحفظ المبادرات وذلك طبقًا ألحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البالد‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة‬ ‫ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى أو استفاد‬ ‫من أي معلومة تكون قد وصلت إلى علمه بسبب أعمال وظيفته أو بسبب مشاركته بأي عمل من أعمال‬ ‫الهيئة أو أي من أجهزتها‪ ،‬تتعلق بالمبادرات االستثمارية أو بالجوانب الفنية واالقتصادية أو المالية‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫الستثمار يخضع ألحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك فيما عدا األحوال التي يصرح فيها القانون بذلك‪ ،‬أو تنفيذًا‬ ‫لحكم أو أمر من جهة قضائية‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫ما لم يوجد نص خاص في هذا القانون تطبق على االستثمار المباشر الخاضع ألحكامه القوانين واللوائح‬ ‫المعمول بها في البالد كما تراعى كافة االتفاقيات الدولية النافذة في البالد ذات العالقة باالستثمار ويتجنب‬ ‫االزدواج الضريبي‪.‬‬

  12. ‫مادة (‪)35‬‬ ‫تسري أحكام هذا القانون على االستثمار المباشر القائم أو المرخص فيه قبل العمل به بما ال يلحق به أي‬ ‫ضرر‪ ،‬وعلى أال تقل المزايا واإلعفاءات والضمانات التي تمنح بموجب أحكامه عما هو مقرر لالستثمار‬ ‫قبل العمل به‪ .‬وتقدم طلبات المستثمر لالستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلى الهيئة‬ ‫للنظر فيها‪.‬‬ ‫وتسري أحكام هذا القانون على أي توسع أو تعديل في كيان استثماري قائم إذا تم التوسع أو التعديل فيه‬ ‫بعد تاريخ العمل به ويضع المجلس األحكام الخاصة بالتوسع والتعديل وكيفية الترخيص في ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات االستثمار والغير أيًّا كان‪.‬‬ ‫ويجوز االتفاق على االلتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم‪.‬‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫للمستثمر أن يستفيد من كل أو بعض المزايا التالية‪:‬‬ ‫‪ -5‬اإلعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة ال تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء‬ ‫التشغيل الفعلي في الكيان االستثماري المرخص فيه‪.‬‬ ‫‪ -1‬إعفاء كل توسع في الكيان االستثماري – يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون– من نفس الضرائب‬ ‫المنصوص عليها في الفقرة السابقة‪ ،‬لمدة ال تقل عن مدة اإلعفاء الممنوحة للكيان االستثماري األصلي‪.‬‬ ‫وذلك من تاريخ بدء اإلنتاج أو التشغيل الفعليين في هذا التوسع‪.‬‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫‪ -3‬مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 1113‬بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس‬ ‫التعاون لدول الخليج العربية‪ ،‬يعفى كليًّا أو جزئيًّا من الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى قد‬ ‫تستحق على الواردات الالزمة ألغراض االستثمار المباشر ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اآلالت واألدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من األجهزة التكنولوجية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قطع الغيار ومستلزمات الصيانة الالزمة لما ورد في البند السابق‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المستلزمات السلعية‪ ،‬المواد األولية‪ ،‬البضائع المصنعة جزئيًّا‪ ،‬ومواد التغليف والتعبئة‪.‬‬ ‫وال يجوز للمستثمر‪ ،‬قبل مرور خمس سنوات على إخطاره باإلعفاء من الرسوم على ما ورد في هذا‬ ‫البند‪ ،‬إجراء أي نوع من أنواع التصرفات عليها‪ ،‬بما فيها البيع أو المبادلة أو التنازل‪ .‬كما ال يجوز له‪،‬‬ ‫خالل نفس المدة‪ ،‬استخدامها لغير الغرض الذي تم االستيراد من أجله‪ ،‬إال وفقًا لألسس والقواعد التي‬ ‫يقررها المجلس في هذا الشأن‪ ،‬ودفع أي ضرائب أو رسوم تستحق فيما لو تم االستيراد وقت إتمام‬ ‫التصرف‪.‬‬ ‫‪ -4‬االنتفاع باألراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع إلشرافها أو إدارتها‪ ،‬وذلك وفقًا‬ ‫لألسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -1‬استخدام العمالة األجنبية الالزمة لالستثمار‪ ،‬وذلك وفقًا لألسس والضوابط التي يصدر بها قرار من‬ ‫مجلس الوزراء بشأن الحد األدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توفرها‪.‬‬ ‫‪ -1‬ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح بعض الحاالت والفئات بعض المزايا واإلعفاءات مما لم يرد‬ ‫ذكره في هذه المادة‪.‬‬

  13. ‫مادة (‪)38‬‬ ‫تسري أحكام المادة السابقة على كافة أنواع المشاركات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬بغرض االستثمار‬ ‫المباشر‪ ،‬بما فيها الشركات والمشروعات المنصوص عليها في القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪1111‬م والقانون‬ ‫رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 1151‬م المشار إليهما‪ .‬على أن يضع المجلس القواعد واألسس في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬ ‫يقدم المستثمر إلى الهيئة طلب االستفادة من كل أو بعض المزايا المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬بشكل‬ ‫متزامن أو الحق على طلب الترخيص‪ ،‬للنظر فيه من قبل الهيئة بهدف التأكد من استيفاء األسس والقواعد‬ ‫واإلجراءات التي يضعها المجلس في هذا الشأن‪ ،‬وبما يتناسب مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫االقتصادية المعتمدة‪.‬‬ ‫على أن يتم ربط مقدار ونوع ومدة المزايا واإلعفاءات الممنوحة لالستثمارات‪ ،‬كل حسب نوعه وطبيعته‪،‬‬ ‫وفقًا لكل أو بعض المعايير اآلتية‪:‬‬ ‫‪ . 5‬نقل وتوطين التكنولوجيا وأساليب اإلدارة الحديثة والخبرة العملية والفنية والتسويقية المتطورة لدولة‬ ‫الكويت‪.‬‬ ‫‪ .1‬مقدار وجودة المنتجات والخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫‪ . 3‬حاجة السوق المحلي والخليجي إلى االستثمار المباشر ومدى مساهمته في تحقيق التنوع االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ .4‬زيادة الصادرات الوطنية‪.‬‬ ‫‪ . 1‬خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتدريبها‪.‬‬ ‫‪ . 1‬المساهمة في تطوير وتنمية المناطق التي تفتقر إلى مشاريع أو أنشطة مماثلة‪.‬‬ ‫‪ .1‬المردود البيئي اإليجابي‪.‬‬ ‫‪ . 1‬مدى تقديم خدمات للمجتمع خارج إطار المشروع أو النشاط االقتصادي الذي يتم مزاولته‪.‬‬ ‫‪ .5‬استخدام المنتجات الوطنية‪.‬‬ ‫‪ . 51‬االستعانة بالخدمات الفنية والمهنية واالستشارية ذات الطابع الوطني‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يعدل أو يضيف معايير أخرى للمعايير المشار إليها‪ ،‬وذلك بما يتناسب مع السياسة العامة‬ ‫للدولة وخطط التنمية االقتصادية المعتمدة‪.‬‬

  14. ‫مادة (‪)21‬‬ ‫يعد في الهيئة سجل خاص يسمى "السجل االستثماري" تسجل فيه كافة الكيانات االستثمارية المرخص بها‬ ‫طبقًا ألحكام هذا القانون‪ ،‬وكافة الطلبات والتراخيص والمزايا واإلعفاءات والجزاءات المرتبطة بها‪،‬‬ ‫وتلحق بالسجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة‪.‬‬ ‫ويصدر المدير العام القرارات الالزم ة التي تبين كيفية إعداد هذا السجل ومضمونه وآلية التسجيل فيه‬ ‫والمستندات والبيانات المطلوبة‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫يقدم الوزير المختص لمجلس األمة نسخة من التقرير السنوي الصادر عن الهيئة وصورة من اإلحصائية‬ ‫الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها‪ ،‬وذلك خالل ‪ 31‬يومً ا من تاريخ عرضهما على مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫في حالة مخالفة المستثمر ألحكام هذا القانون أو الشتراطات الترخيص‪ ،‬يجوز للمجلس أن يوقع عليه أحد‬ ‫الجزاءات التالية‬ ‫‪ -5‬اإلنذار الكتابي‪ ،‬ويتم توقيع جزاء أشد في حالة صدور ثالثة إنذارات لنفس المستثمر أو لذات الكيان‬ ‫االستثماري خالل السنة الواحدة من تاريخ أول إنذار‪.‬‬ ‫‪ -1‬الحرمان الجزئي أو الكلي من المزايا واإلعفاءات الممنوحة له‪ ،‬ويجوز إعادة النظر في قرار الحرمان‬ ‫إذا تم تصحيح المخالفة‪.‬‬ ‫‪ -3‬التوقيف اإلداري المؤقت‪.‬‬ ‫ويعتبر الترخيص الغيًا بقوة القانون في حال توقف الكيان االستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله لمدة‬ ‫تزيد على سنة دون عذر مقبول‪ ،‬أو في حالة التأخير لمدة تزيد على سنة اعتبارً ا من تاريخ بدء التشغيل‬ ‫الفعلي في البرنامج الزمني المقدم من قبل المستثمر إلى الهيئة عند طلب الترخيص‪ ،‬وذلك دون عذر‬ ‫مقبول‪ ،‬وتضع الالئحة التنفيذية األسس والقواعد الالزمة في هذا الشأن‪ ،‬وفي غير ذلك من الحاالت ال‬ ‫يجوز إلغاء الترخيص أو تصفية االستثمار إال بموجب أمر يصدر من رئيس المحكمة الكلية بناء على‬ ‫عريضة تقدم إليه من الهيئة توضح فيها مبررات طلبها‪.‬‬ ‫ويجوز للمستثمر التظلم من الجزاءات المنصوص عليها في البندين (‪ 1‬و‪ )3‬من هذه المادة وذلك خالل‬ ‫ثالثين يو ًما من تاريخ إبالغه بقرار الجزاء‪ .‬ويبت في التظلم خالل ثالثين يو ًما وفي حال رفض التظلم‬ ‫يجب أن يكون القرار مكتوبًا ومسببًا‪.‬‬ ‫وتسجل الجزاءات التي توقع وفق هذه المادة وتاريخ إبالغها للمستثمر في السجل االستثماري المنصوص‬ ‫عليه في هذا القانون‪ ،‬في القسم الخاص بالكيان االستثماري المرتبطة به‪ .‬وال يخل توقيع هذه الجزاءات‬ ‫بالمسؤولية المدنية والجزائية‪.‬‬

  15. ‫مادة (‪)22‬‬ ‫يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير –بقرار يصدره– صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ‬ ‫هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له‪ ،‬ويتعين على هؤالء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة‬ ‫وحياد‪ .‬وااللتزام بعدم إفشاء أسرار الكيانات االستثمارية التي يطلعون عليها بحكم عملهم‪ ،‬ويؤدي كل‬ ‫منهم أمام الوزير القسم التالي‪:‬‬ ‫"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي باألمانة والحيدة والنزاهة والصدق‪ ،‬وأن أحافظ على سرية المعلومات‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي"‪.‬‬ ‫تقريرا مفصالً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام الذي‬ ‫ً‬ ‫ويرفع موظفو الهيئة المشار إليهم‬ ‫يتولى إحالتها إلى المجلس مشفوعًا برأيه التخاذ القرار بشأنها‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫يلتزم المستثمر الذي حصل على ترخيص أو تقرر منح استثماره مزايا وإعفاءات‪ ،‬طبقًا ألحكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -5‬إبالغ الهيئة كتابة بتاريخ البدء في اإلجراءات والخطوات التنفيذية الالزمة لبدء العمل في الكيان‬ ‫االستثماري المرخص فيه وتاريخ االنتهاء من ذلك‪ ،‬خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوم من تاريخ كل‬ ‫منهما‪.‬‬ ‫‪ -1‬إبالغ الهيئة كتابة ببدء التشغيل الفعلي في الكيان االستثماري المرخص فيه خالل مدة ال تزيد على‬ ‫ثالثين يوم من التاريخ المذكور‪.‬‬ ‫‪ -3‬االلتزام بالقواعد والتعليمات المالية والضريبية التي تصدر عن وزارة المالية‪ ،‬وال سيما تلك الخاصة‬ ‫بتقديم اإلقرار الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقديم أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات أو وثائق تطلبها الهيئة وتراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ -1‬السماح ألي من موظفي الهيئة المفوضين من قبل المدير العام‪ ،‬بالدخول إلى كافة المباني والساحات‬ ‫والمنشآت المرتبطة بالكيان االستثماري المرخص فيه‪ ،‬وذلك ألغراض المراقبة والمتابعة وفقًا ألحكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬ولمطابقة محتوى البيانات والمعلومات واإلحصائيات والوثائق المقدمة من المستثمر على الواقع‪،‬‬ ‫ويرفع موظفو الهيئة المشار إليهم تقريرً ا مفصالً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام ليقرر ما‬ ‫يراه مناسبًا في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -1‬وفي جميع األحوال يلتزم المستثمر –خالل ممارسته ألعماله– بعدم مخالفة القوانين واللوائح المعمول‬ ‫بها في البالد‪ ،‬وال سيما بواجب المحافظة على سالمة البيئة وبالتعليمات المتعلقة باألمن والصحة العامة‬ ‫والسكينة العامة وعدم تعريض اآلخرين لألخطار‪.‬‬

  16. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫تنتقل إلى الهيئة كافة أموال وأصول والتزامات وحقوق وكل ما يتعلق بـ (مكتب استثمار رأس المال‬ ‫األجنبي) المنشأ بموجب القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1115‬المشار إليه‪.‬‬ ‫ودون إخالل بأحكام المرسوم بالقانون رقم (‪ )51‬لسنة ‪ 5515‬والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية‬ ‫الصادر في ‪ 5515/4/4‬المشار إليهما‪ ،‬يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقًا للنظام‬ ‫الذي يضعه مجلس اإلدارة متضمنًا قواعد التعيين والمكافآت العينية والنقدية التي تمنح للموظفين‪ .‬ويصدر‬ ‫الوزير المختص خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون– القرارات الالزمة لنقل من يراه من‬ ‫موظفي المكتب المذكور إلى الهيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫يصدر الوزير المختص الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه خالل ستة أشهر‬ ‫من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫يلغى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1115‬المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫على رئيس مجلس الوزراء والوزراء‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ هذا القانون‪ ،‬ويعمل به بعد ستة أشهر من‬ ‫تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫أمير دولة الكويت‬ ‫صباح األحمد الجابر الصباح‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬