Law 49 of 2016 on Public Procurement
颁布于 2016-06-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 科威特
- 主题
- General
- 关键词
- framework law, public procurement, business/industry/corporations, capacity building, contracts, alternative dispute settlement, equity, internal trade, international trade, investment, labour, legal proceedings/administrative proceedings, monitoring, offences/penalties, procedural matters, public participation, public private partnership (PPP), small and medium enterprises
- 类别
- *
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 2 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون -وعلى القانون رقم ( )19لسنة 2000في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل مجلس الوزراء بالقانون رقم ( )32لسنة ، 2003 قانـون رقم 49لسنة 2016 -وعلى القانون رقم ( )5لسنة 2003بالموافقة على االتفاقي ـ ـة بشـأن المناقص ـات العام ـة االقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون ، -بعد االطالع على الدستور، -وعلى المرسوم رقم ( )266لسنة 2006بشأن إنشاء الجهاز -وعلى مرسوم ضريبة الدخـ ـل الكويتية رق ـ ـم ( )3لسنة 1955 المركزي لتكنولوجيا المعلومات والقوانين المعدلة له ، والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم ( )98لسنة 2013بشأن الصندوق الوطني -وعلى المرسوم األميري رقم ( )12لسنة 1960بقانون تنظيم لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعدل بالقانون رقم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، ( )2لسنة ،2014 -وعلى القانون رقم ( )5لسنة 1961بتنظيم العالقات القانونية -وعلى القانون رقم ( )116لسنة 2013في شأن تشجيع ذات العنصر األجنبي ، االستثمار المباشر بدولة الكويت، -وعلى القانون رقم ( )30لسنة 1964بإنشاء ديوان المحاسبة -وعلى القانون رقم ( )116لسنة 2014بشأن الشراكة بين والقوانين المعدلة له، القطاعين العام والخاص ، -وعلى القانون رقم ( )37لسنة 1964في شأن المناقصات -وعلى القانون رقم ( )20لسنة 2014في شأن المعامالت العامة والقوانين المعدلة له، اإللكترونية ، -وعلى القانون رقم ( )32لسنة 1968في شأن النقد وبنك -وعلى القانون رقم ( )23لسنة 2015بإنشاء جهاز المراقبين الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، الماليين ، -وعلى القانون رقم ( )19لسنة 1973بشأن المحافظة على -وعلى القانون رقم ( )1لسنة 2016بإصدار قانون الشركات ، مصادر الثروة البترولية، -وعلى المرسوم األميري في شأن تحديد المواد العسكرية لوزارة -وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )31لسنة 1978بقواعد إعداد الدفاع وقوات األمن المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم ()37 الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين لسنة 1964في شأن المناقصات العامة ، المعدلة له، وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه -وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )6لسنة 1980بإنشاء مؤسسة وأصدرناه -: البترول الكويتية، الباب األول -وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )38لسنة 1980بإصدار قانون التعاريف ونطاق تطبيق القانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ، الفصل األول ( مادة ) 1 -وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )67لسنة 1980بإصدار القانون التعاري ـ ــف المدني والمعدل بالقانون رقم ( )15لسنة ،1996 في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى -وعلى المرسوم بقانون رقم ( )68لسنة 1980بإصدار قانون المبين قرين كل منها: التجارة والقوانين المعدلة له ، -الجهـات العامة :الوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات -وعلى القانون رقم ( )58لسنة 1982بالموافقة على االتفاقية والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة والشـ ـ ـ ـركات االقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون (المادة رقم 3من المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية. االتفاقية)، -الوزير المخت ـص :وزير الدولة لشؤون مجـلس الوزراء أو الوزير -وعلى القانون رقم ( )1لسنة 1993بشأن حماية األموال العامة الذي يكلفه مجلس الوزراء بذلك . والقوانين المعدلة له، -الجهـ ـ ـ ــ ــ ـ ـاز :الجهاز المركزي للمناقصات العامة . -وعلى القانون رقم ( )11لسنة 1995بشأن التحكيم القضائي -الرئي ـ ـ ــ ـ ـ ـس :رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات في المواد المدنية والتجارية والمعدل بالقانون رقم 102لسنة العامة . ،2013 -المجلـ ـ ــ ــ ــ ـس :مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة -وعلى القانون رقم ( )81لسنة 1995بالموافقة على اتفاق إنشاء -الجهة صاحبة الشأن :الجهة العامة طالبة المناقصة . منظمة التجارة العالمية ، -الجهة المختصة بالشراء :الجهاز المركزي للمناقصات أو الجهة -وعلى القانون رقم ( )25لسنة 1996في شأن الكشف عن العامة التي تقوم بإجراءات للحصول على أي مشتريات . العموالت التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة ، -إدارة نظم الش ـراء :اإلدارة التابعة لوزارة المالية المختصة بوضع -وعلى القانون رقم ( )66لسنة 1998بإلغاء النصوص المانعة سياسات ونظم الشراء العام ومتابعة تطبيقها . من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان -الميزاني ـ ـ ــ ـة :ميزانية الجهة صاحبة الشأن . المحاسبة أو قانون المناقصات العامة، -العملة الرسمية :وحدة النقد التي تحددها الدولة .
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 3 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون أن تكون محالً للتعامل بما في ذلك خدمات النقل . -المنتج الوط ـ ـني :كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت ،أو ذو -طلب تقديم العروض للخدمات :الوثيقة المستخدمة بصفة منشأ وطني وفقاً ألحكام المادة الثالثة من الق ـ ـانون رقم 58لسنة أساسية للحصول على الخدمات وفقاً لهذا القانون والتي تتضمن 1982بالموافقة على االتفاقية االقتصادية الموحدة بين دول الشروط المرجعية الخاصة بالخدمات المطلوبة ووصف إجراءات مجلس التعاون والقانـ ـون رقم 5لسنة 2003والقانون رقم 81 تقديم العروض والشروط الواجب توافرها فيها ومعايير العروض. لسنة 1995المشار إليهم . -العطـ ـ ـاء :إيجاب يصدر من مورد أو مقاول أو متعهد بناءً على -المناقصة العامة :هي مجموعة من اإلجراءات التي تتخذها الجهة طلب جهة عامة أو إعالنها ويتضمن بياناً فنياً وزمنياً ومالياً لألشياء المختصة بالشراء وفقاً لهذا القانون لتنفيذ عمليات الشراء أو المطلوب التعاقد عليها (أصناف -مقاوالت -خدمات عادية) لحصول الجهة صاحبة الشأن على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة بالتوافق واالستيفاء لوثائق الطرح أياً كان أسلوبه. وفقاً لهذا القانون وتخضع لمبدأ العالنية والمساواة والمنافسة . -العطـ ـ ـاء البدي ـ ـ ـل :هو عطاء آخر يختلف في المواصفات الفنية -وثائق المناقصة أو وثائق طلب العروض :الوثائق الصادرة من عن العطاء األصلي المقدم ،ألسباب خارجة عن إرادة مقدم العطاء الجهة صاحبة الشأن أو الجهة المختصة بالشراء ،والتي تقدم أو لظروف قاهرة أو لعدم توافر الحد األدنى من المصنعين أو العطاءات أو العروض على أساسها وفقاً لهذا القانون ،وتتضمن الموردين ،وال يقل عن المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة بحسب األحوال :التعليمـات للمناقصـ ـيـن ،والمواصفات الفنية ، ويكون متفقاً مع شروطها المعلن عنها . والخرائط ،والتصاميم ،والشروط المرجعية ،وبرامج العمل ، -وثائق التأهيـل المسـبق :جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق وجداول الكميات ،وشروط العقد ،ونماذج خطابات الضمان ، وتشمل الدعوة للمشاركة في التأهيل ومتطلبات وأسس التأهيل . ومعايير التقييم . -الش ـ ـ ـراء الجماعي :إج ـ ـ ـراءات الشراء التي يجوز أن تقوم بها -المورد أو المقاول أو المتعهد :أي طرف فعلي أو محتمل في وزارة المالية لصالح عدة جهات حكومية ،كما يشمل مصطلح عقد شراء مع الجهة صاحبة الشأن ،سواء كان شخصاً طبيعياً أو الشراء الجماعي أدلة الشراء الجماعي الورقية أو اإللكترونية التي معنوياً ،ويش ـ ـمل مصطلح المتعهد ،بحسب السياق ،أي شخص، تصدرها وزارة المالية ،الستخدامها من قبل الجهات المختصة طبيعي أو معنوي ،يقوم بتوريد بضائع أو بتنفيذ أعمال أو بتقديم بالشراء ،وتشمل سلعاً معينة مع تحديد مواصفاتها وتثبيت أسعارها ، خدمات . دون تحديد كمياتها ،وذلك بناء على العقود المبرمة مع الموردين . -المقاول الرئيس ـ ـ ـي :المقاول المتعاقد مع الجهة العامة . -الممارسة اإللكترونية :تعني طريقة الشراء عبر الشبكة الدولية -المقاول من الباطن :هو المقاول المصنف المسجل الذي يوقع للمعلومات في الوقت الفعلي والتي تستخدمها الجهات الحكومية عقداً مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع بعد اعتماد الختيار العطاء الفائز وتنطوي على استخدام وسائل إلكترونية لقيام الجهة صاحبة الشأن . المناقصين أكثر من مرة وخالل عدة جوالت بتقديم أسعار أو قيم -العملية االستثمارية اللحظية :العمليات االستثمارية اليومية التي لعناصر غير سعرية في المناقصة وتكون كميتها قابلة للقياس. تتوالها الجهات العامة مما يدخل ضمن اختصاصها وتحتاج بطبيعتها -االتفاقية اإلطاريـ ـ ـ ـة :أي اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات إلى قرار لحظي ،مثل التعامل في السندات واألوراق المالية. المختصة بالشراء وواحد أو أكثر من المتعهدين والتي يكون الغرض -الشراء أو عملية الشراء أو إجراءات الشراء العام :اإلجراءات منها هو وضع شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة التي تقوم بها أي من الجهات المختصة بالشراء وفقاً لهذا القانون ، معينة وخاصة ما يتعلق باألسعار والكمية المتوقعة بحسب األحوال. للحصول على توريد األصناف أو أداء الخدمات أو تنفيذ المقاوالت -المشروع الصغير أو المتوسط :هو المشروع االقتصادي الذي وفقاً ألحد أساليب الشراء المنصوص عليها في هذا القانون. يستخدم عدداً محدوداً من العمالة وال يتجاوز رأسماله مبلغاً محدداً -توريد األصناف :عمليات شراء البضائع والسلع من كل صنف ، طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية والخدمات التي تصاحب توريدها . المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم ( )98لسنة . 2013 -المقـ ـاوالت :أعمال تشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو -التواطـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـؤ :أي ترتيب بين طرفين أو أكثر قبل أو بعـد تقديم إعادة إنشائها أو ترميمها أو تجديدها ،كتهيئة الموقع والحفر عطاءات يهدف لتحقيق غرض غيـر مشروع ،بما فـي ذلك التأثير وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب والتشغيل والصيانة ،وكذلك على نحو غير قانوني عـلى أفعال طـرف آخـر ،أو لتخصيص عقود الخدمات التبعية التي تصحب التشييد من اختبارات للتربة شراء بين المناقصين ،أو لتحديد أسعار عطاءات فـي مستويـات غير واالستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسـح والتصوير تنافسية ومصطنعة ،بقصد حرمان الجهة صاحبة الشأن من منافع الجوي وغيرها من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد المقاولة، المنافسة الحـرة المفتوحة . وتشمل المنشآت أيضاً الطرق والجسور واألنفاق واألرصفة -الموقـع اإللكتروني :الموقع الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف على الشبكة الدولية للمعلومات مخصص لنشر اإلعالنات المياه والمطارات والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصالح والمعلومات بشأن نظام المشتريات العامة والمعلومات األخرى بناءً األراضي وسكك الحديد . على هذا القانون والالئحة. -الخدمـ ـ ــ ـات :العناصر القابلة للشراء من غير السلع والمقاوالت -المجموع غير الجبري :في مفهوم حساب نسبة األوامر التغييرية وتضم منافع األشياء واألشخاص التي يمكن تقييمها مالياً ،ويجوز
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 4 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون تستثنى من اختصاص الجهاز العمليات االستثمارية اللحظية التي هو جمع لمطلق قيم األوامر التغييرية سواء كانت بالزيادة أو بالنقص تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة وفقاً الختصاص كل منها . وفقاً لما نص عليه تعميم ديوان المحاسبة رقم ( )2لسنة . 1989 وفي جميع األحوال تطبق أحكام هذا القانون والئحته فيما لم يصدر الفصل الثانـي بشأنه نص خاص في شأن عمل كل من هذه الجهات العامة . نطاق تطبيق القانون الباب الثاني ( مـادة ) 2 التنظيم المؤسسي ألجهزة الشراء العام أوالً :مع مراعاة أحكام المعاهدات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية الفص ـل األول النافذة في دولة الكويت ،يعمل بأحكام هذا القانون في شـ ـأن تنظيم أجهزة الشراء العام على المستوى الالمركزي عمليات شراء األصناف والمقاوالت والخدمات ،التي تتم لحساب ( مادة ) 3 الجهات العامة ،وال يجوز للجهات العامة في غير الحاالت قطاع الشراء بالجهات العام ـة المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف أوال :وحدة الشراء بالجهة العامـة : مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو -1مع مراعاة اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة، لتقديم خدمات إال عن طريق الجهاز ،شريطة أن يكون الطرح تكون الجهة العامة مسؤولةً عن القيام باإلجراءات الخاصة بعملي ـ ـة والتعاقد طبقاً ألحكام هذا القانون . الشراء العام بدءاً من تخطيطها حتى إنجاز العقد على النحو المحدد ثانياً :تسري أحكام هذا القانون على عقود خدمات استيراد البرامج في هذا القانون والئحته . اإلذاعية والتلفزيونية. -2تنشئ الجهة العامة وحدة تنظيمية ،وذلك للقيام بتخطيط ثالثاً :تنشأ لجان متخصصة في بعض الجهات العامة للقيام عمليات الشراء الخاصة بتلك الجهة وإعداد تلك العمليات بعمليات الشراء والمقاوالت والخدمات ،وتستثنى بعض عمليات وتنفيذها بما يتفق مع أحكام هذا القانون. الشراء بهذه الجهات وفقاً لما يلي : ثانيا :لجنة الشراء بالجهة العامة : -1شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية : يشكل رئيس الجهة صاحبة الشأن لجنة للشراء تتكون من (خمسة) بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان يصدر مرسوم ً أعضاء على األقل يتم اختيارهم من بين موظفي الجهة ومن ذوي متخصصة لشؤون مشتريات المواد العسكرية لكل من وزارة الدفاع المؤهالت والخبرة المناسبة طبقاً لما تقرره إدارة نظم الشراء لوزارة ووزارة الداخلية والحرس الوطني ويحدد المرسوم هذه المواد المالي ـ ـة في هذا الش ـ ـأن ،وتختص تلك اللجنة بما يلي : وتشكيل اللجان وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها. أ -إعداد الدعوات ،واإلعالنات وطلبات العروض المقترحة كما يسري هذا االستثناء على مقاوالت المنشآت العسكرية . والوثائق األخرى المتعلقة بإجراءات الشراء. -2البنك المركزي: ب -طرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وترسية تخضع الختصاص الجهاز مناقصات إنشاء مباني البنك المركزي المناقصات في الحاالت التي تندرج ضمن صالحيات الجهة صاحبة وصيانتها ويستثنى ما عداها من اختصاص الجهاز وتتوالها لجنة الشأن بالشراء . العقود الخاصة بالبنك وفقاً لتعليمات تصدر من محافظ البنك ج -دراسة وتقييم العطاءات والعروض وتقديم التوصيات بشأنها المركزي على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقاً لقواعد ليعرضها رئيس الجهة المختصة على الجهاز المركزي للمناقصات اختصاصاته ،ووفقاً للقانون رقم ( )32لسنة 1968في شأن النقد العامة . وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديالته . د -اقتراح وثائق العقود . -3مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل : هـ -القيام بأي واجبات أو مهام أخرى تسند إليها بحسب الالئحة فيما يتعلق بحاالت الشراء النمطية ( أصناف – مقاوالت – أو من قبل رئيس الجهة صاحبة الشأن . خدمات ) يختص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل دولة الفصل الثان ـي الكويت والتي تزيد على خمسة ماليين دينار كويتي وفقاً ألحكام هذا األجهزة المختصة بشؤون الشراء العام القانون ،وتشكل بمؤسسة البترول الكويتية وح ـ ـ ـ ـدة ش ـ ـراء تختص على المستوى المركزي بالعقود التي ال تجاوز قيمتها خمسـ ـ ـة ماليين دينـار كويتي وتراعي في ( مـادة ) 4 إجراءاتها أحكام هذا القانون على أن تحال محاضر عقود الشراء الجهاز المركزي للمناقصات العامة التي تجريها إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية . الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مع مراعاة أحكام المادة ( )152من الدستور يستثنى من أحكام هذا لها ميزانية ملحقة وتلحق بمجلس الوزراء ،تختص بما يلي : القانون عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز )1طرح المناقصات العامة (وما في حكمها من أساليب التعاقد) ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها وتمديد العقود اإلدارية بحفر وصيانة اآلبار النفطية ،وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة وتجديدها وكذا األوامر التغييرية والتصنيف واإلشراف على التأهيل، البترول الكويتية على أن تراعي في إجراءاتها أحكام هذا القانون . واإلذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقاً وتنظم الالئحة التنفيذية أحكام وإجراءات مباشرة الوحدة لنشاطها . لإلجراءات المبينة في هذا القانون . -4العمليات االستثمارية اللحظية للمؤسسات والهيئات العامة
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 5 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون ( مادة ) 7 )2ومع مراعاة القانون رقم ( )5لسنة 1961المشار إليه ،تسري أحكام القط ـاع الفني للجه ـاز البند السابق على العقود التي تتم داخل الدولة بشأن أعمال شراء تتبع جهة ومسـاحي كميـات وذوي يشكل الجهاز قطاعـاً فنيـاً يضـم مهندسـينّ ، سواء كان المتعاقد كويتياً أو أجنبياً. عامة وتوجد في دولة أجنبية ً خبرة من مختلف التخصصات شريطة أن ال تقل خبـرة كـل مـنهم عـن )3أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون . عشر سنوات ،ويختص بما يلي : ( مادة ) 5 -1وضـع المع ـايير الفني ـة لتص ـنيف المق ـاولين ومتعه ـدي المقـ ـ ـاوالت مجلس إدارة الجهاز وفق القدرات المالية والفنية . يتألف مجلس إدارة الجهاز من : -2تقيـ ـيم طلبـ ـات التصـ ـنيف ،وتحديـ ـد فئـ ـة التصـ ـنيف للمقـ ـاولين ، أ( -سبعة) أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير ورفع التوصـ ـيات بهذا الشأن للجنة التصنيف للبت فيها . المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة -3دراسة وتقييم العطاءات أو التوصية الفنيـة للجهـة العامـة صـاحبة للتجديد ،ويعين من بينهم رئيسـ ـاً ونائباً للرئيس متفرغين على أن بناء على طلب المجلس. الشأن ً تنتهي مدة ثالثة أعضاء من المجلس المشكل ألول مرة بعد سنتين -4دراســة تقــديرات تكلفــة مشــروع المناقصــة ومقارنتهــا بتقديـ ـرات من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه ،ويصدر مرسوم بناء على طلب المجلس. الجهة صاحبة الشأن ً بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع -5دراســة طلبــات األوامــر التغييريــة ورفــع تقــارير بشــأنها للمجلــس سنوات ،ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم . للبت فيها . ويشترط في األعضاء أن يكونوا كويتيين من ذوي النزاهة ومن -6أي اختصاص آخر ينص عليه في هذا القانون . أصحـاب الخبرة والتخصص في الشئون الهندسية والنفطية والطبية ويجــ ـ ـ ـوز للقطــ ـ ـ ـاع الفنــ ـ ـ ـي أن يســ ـ ـ ـتعين -وبموافقـ ـ ـ ـ ـة المجلــ ـ ـ ـس- واالقتصادية وفي المجاالت ذات الصلة بعمل الجهاز ،وأال يكون بمتخصصـ ـ ـ ـين فنيـ ـ ـ ـين أو مـ ـ ـ ـاليين أو مـ ـ ـ ـن يـ ـ ـ ـراه مـ ـ ـ ـن ذوي الخبـ ـ ـ ـرة قد صدر بشأنهم حكم نهائي بشـهر اإلفالس أو حكم باإلدانة في س ـ ـواء م ـ ـن الجه ـ ـة ص ـ ـاحبة الش ـ ـأن أو غيره ـ ـا وذل ـ ـك الستيض ـ ـاح أي جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة. مــ ـ ـ ـن األمـ ـ ـ ـ ـور التــ ـ ـ ـي تتعلـ ـ ـ ـ ـق بمباشــ ـ ـ ـرة اختصاصــ ـ ـ ـاته إذا تطلبـ ـ ـ ـ ـت ب -ممثل إلدارة الفتوى والتشريع . المناقصة ذلك . ج -ممثل لوزارة المالية . ( مادة ) 8 د -ممثل للجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة . رئاسة قطاعات الجهاز هـ -ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة . يعين بمرسوم أميناً عاماً للجهاز يتـولى رئاسـة كافـة قطاعاتـه ويكـون لـه و -ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة . بالنسبة للموظفين كافة االختصاصات المقـررة لوكيـل الـوزارة كمـا ورد ويكون اختيار ممثل كل جهة من الجهات الواردة في البنود ب ،ج، في قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما. د ،هـ ،و دورياً وبحد أقصى أربع سنوات لممثل الجهة . ويعاونه عدد من األمناء العامين المساعدين من أصحاب االختصاص ولمجلس اإلدارة االستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة والخبرات المتعلقة بعمـل الجهـاز ويصـدر بتعييـنهم وتحديـد درجـاتهم صاحبة الشأن أو من غيرها ،وذلك الستيضاح أي من األمور التي ـاء علـ ـى مرسـ ـوم ويحـ ـدد الـ ـوزير المخـ ـتص اختصاصـ ـات كـ ـل مـ ـنهم بنـ ً تتعلق بمباشرة اختصاصاته دون أن يكون له حق التصويت . اقتراح األمين العام . ( مادة ) 6 الفصـل الثالـث صحة انعقاد المجلس إدارة نظم الشراء بوزارة المالية ينعقـ ـد مجلـ ـس اإلدارة بـ ـدعوة مـ ـن الـ ـرئيس أو نائبـ ـه فـ ـي حالـ ـة غيابـ ـه ( مادة ) 9 ويش ـترط لص ـحة انعق ـاد مجل ـس اإلدارة حض ـور أغلبي ـة أعض ـائه عل ـى تختص إدارة نظم الشراء في وزارة المالية ضمن اإلطار العام لمهامها األقــل مــنهم الــرئيس أو نائبــه وأن يكــون االجتمــاع فــي مقــر الجهــاز وفق ـاً ألحك ـام هــذا الق ـانون بوضــع سياس ـات ونظــم الش ـ ـراء وبمتابعــة المركزي للمناقصات العامة . تطبيقها من قبـل الجهـات المختصـة بالشـراء ،وبحيـث تشـمل مهامهـا ما لم يوجد نص في هذا القانون يقرر أغلبية خاصة يصدر المجلس في هذا الصدد ما يلي : قراراته بأغلبية أعضائه ،وتثبت آراء األعضاء اآلخرين في محضر أ -إعداد السياسات الخاصة بالشـراء العـام والـنظم المطلوبـة بشـأنه، االجتماع ،وفي أحوال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . والقيـام بإصـدار التوجيهـات والتعليمـات والمـذكرات الفنيـة ،والـدالئل وتنش ـر قرارات الجهاز في الجريدة الرسمية وفي الموقع اإللكتروني اإلرشادية الخاصة بتنفيذ هذا القانون. وغيرها من وسائل النشر التي يحددها الجهاز ،وتحـدد الالئحة ب -إب ـ ـ ـداء ال ـ ـ ـرأي بشــ ـ ـأن نم ـ ـ ـاذج المناقصــ ـ ـات وص ـ ـ ـياغة العقــ ـ ـود التنفيذية قواعد ومدة نشر القرارات . النموذجيـ ـة ،وكـ ـذلك نمـ ـاذج التأهيـ ـل المسـ ـبق التـ ـي تعـ ـدها الجهـ ـات في حال غياب رئيس المجلس أو عدم استطاعته القيام بواجبات المختصة بذلك . منصبه ألي سبب من األسباب وعلى نحو مؤقت ،ولم يكن ممكناً ج -جمـع المعلومـات الخاصـ ــة بأنشـطة الشـراء العـام ومتابعـة تطبيـق يسير أعمال الجلسة ،يجب على أو جائزاً لنائب الرئيس أن ّ هذا القانون والالئحة. تال له تكليف أحد أعضائه بأعمال رئيس المجلس في أول اجتماع ٍ د -تط ـوير الوس ـائل لتحس ـين عم ـل نظ ـام الش ـراء الع ـام بم ـا ف ـي ذل ـك المجلس بالوكالة لهذه الجلسة .
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 6 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون الف ـ ـترات الزمنيـ ـ ـة اس ـ ـتخدام نظ ـ ـم تكنولوجي ـ ـا المعلوم ـ ـات واالتص ـ ـاالت ف ـ ـي عملي ـ ـات ( مادة ) 11 الش ـراء ،والقيــام بالتنســيق والتعــاون مــع الجهــة المختصــة باإلشــراف علـ ـى كـ ـل جهـ ـة مختصـ ـة بالشـ ـراء أن تحـ ـدد الموعـ ـد النهــائي لتقـ ـديم على تكنولوجيا المعلومات ،بإنشاء موقع رسمي على الشبكة الدولية العط ـ ـ ـاءات ألي عملي ـ ـ ـة شـ ـ ـ ـ ـ ـراء أو طلب ـ ـ ـات للتأهي ـ ـ ـل المس ـ ـ ـ ـ ـبق أو للمعلومــات كبوابــة لنظــام المشــتريات العامــة الســتخدامه علــى نحــو لالس ـتجابة ألي دع ـوة معلـ ـ ـ ـن عنه ـا إلب ـداء الرغب ـة ف ـي االش ـتراي ف ـي بناء على هذا القانون إلزامي في نشر اإلعالنات والمعلومات األخرى ً كاف للمناقصين الراغبين مناقصة محدودة ،وذلك بحيث يتاح وقت ٍ والالئحة. ف ـي تق ـديم عط ـاءات أو طلب ـات للتأهي ـل أو ع ـروض لتق ـديم خ ـدمات هــ -إعـداد بـرامج للتـدريب وغيـر ذلـك مـن الوسـائل لتطـوير الم ـوارد لالطـالع علـى اإلعـالن الموجـه إلـيهم واالسـتجابة لـه وبحيـث تحـدد البشرية والمهنية في مجال الشراء العام. المدة الالزمة لذلك وفقـاً لإلرشـادات والحـد األدنـى للمتطلبـات كمـا وعلى جميـع الجهـات المختصـة بالشـراء التعـاون التـام مـع إدارة نظـم هو مبين في الالئحة . الشراء واإلفصاح لها عن ما لديها من معلومـات بشـأن أي أعمـال أو ( مادة ) 12 إجـراءات خاصـة بالشـراء العـام ،وذلـك لتمكـين اإلدارة المـذكورة مـن وضع المواصفات أداء مهامها . يتعـ ـين أن تتـ ـيح المواصـ ـفات الفنيـ ـة فرصـ ـاً متسـ ـاوية للمناقصـ ـين وأال الباب الثالث يترتـ ـب عليهـ ـا عوائـ ـق غيـ ـر مبـ ـررة أمـ ـام فـ ـتح عمليـ ـات الشـ ـراء العامـ ـة إجراءات الشراء وأساليب التعاقد للمنافسة . الفصـ ـ ـل األول وتحــدد الالئحــة القواعــد والمبــادي العامــة التــي ينبغــي مراعاتهــا فــي أحكـام عامـة بشأن إجراءات الشراء وضع المواصفات الفنية . ( مادة ) 10 الفص ـل الثانـ ـي طريقة االتصال واستعمال وسائل إلكترونية في عمليات الشراء أساليب التعاقد -1يجـ ـ ـ ـب أن تك ـ ـ ـ ـون كافـ ـ ـ ـة الوث ـ ـ ـ ـائق واالخطـ ـ ـ ـارات والق ـ ـ ـ ـرارات ( مادة ) 13 واالتصاالت األخرى المشـار إليهـا فـي هـذا القـانون مكتوبـةً لتقـديمها -1م ـ ـع مراع ـ ـاة اختصاص ـ ـات ك ـ ـل م ـ ـن الجه ـ ـاز والجه ـ ـات ص ـ ـاحبة أو إجرائها من قبل الجهة صاحبة الشأن أو المجلس ألي مناقص أو الشـ ـ ـأن فـ ـ ـي التعاقـ ـ ـد وفقـ ـ ـاً ألحكـ ـ ـام ه ـ ـ ـذا القـ ـ ـانون ،يـ ـ ـتم التعاقـ ـ ـد مقدم عرض أو من قبله إلى تلك الجهة . سواء على مرحلة واحدة أو مرحلتين. بطريق المناقصة العامة ً -2للجه ـ ـ ـات المختصــ ـ ـة بالشــ ـ ـراء أن تعم ـ ـ ـل علــ ـ ـى اســ ـ ـتخدام تكنولوجيــ ـ ـا ـاء عل ـ ـ ـى م ـ ـ ـذكرة ـتثناء بقـ ـ ـرار م ـ ـ ـن المجل ـ ـ ـس -بنـ ـ ً -2ويجـ ـ ـوز اس ـ ـ ً المعلومات واالتصـاالت الحديثـة ،بمـا فـي ذلـك الوسـائل اإللكترونيـة ،ألقصـى مس ـ ـ ـببة م ـ ـ ـن الجه ـ ـ ـة ص ـ ـ ـاحبة الش ـ ـ ـأن -التعاق ـ ـ ـد بإح ـ ـ ـدى الط ـ ـ ـرق درجة ممكنة فـي القيـام بـإجراءات الشـراء وفقـاً لهـذا القـانون والالئحـة ،وذلـك اآلتية : لتحقيق المزيد من المنافسة والشفافية في عمليات الشراء. أ -المناقص ـ ـ ـ ـة المح ـ ـ ـ ـدودة ،وت ـ ـ ـ ـتم ال ـ ـ ـ ـدعوة إليه ـ ـ ـ ـا لع ـ ـ ـ ـدد م ـ ـ ـ ـن -3عن ـد إج ـراء عملي ـات الش ـراء بواس ـطة وس ـائل إلكتروني ـة ،يتع ـين الم ـ ـوردين أو المق ـ ـاولين المتخصص ـ ـين م ـ ـن الناحي ـ ـة الفني ـ ـة والمالي ـ ـة على الجهة المختصة بالشراء ما يلي : والمسجلين لدى الجهاز . (أ) تض ـمن أن إجــراءات الش ـراء التــي ســتتم باس ـتخدام نظــم وبــرامج ب -الممارسـ ـ ـ ـة العامـ ـ ـ ـة أو المحـ ـ ـ ـدودة ( التفـ ـ ـ ـاوض التنافسـ ـ ـ ـي أو لتكنولوجيـ ـ ـا المعلومـ ـ ـات ،بمـ ـ ـا فـ ـ ـي ذلـ ـ ـك تلـ ـ ـك المرتبطـ ـ ـة بتوثيـ ـ ـق اســ ـ ـتدراج العــ ـ ـروض ) وتــ ـ ـتم فيهــ ـ ـا دعــ ـ ـوة المتخصصــ ـ ـين بــ ـ ـالغرض المعلومات ،تكون متاحة علـى نحـو عـام وقابلـة لالسـتخدام المتبـادل المطلــ ـ ـ ـوب أو عــ ـ ـ ـدد مــ ـ ـ ـنهم ليقــ ـ ـ ـدم كــ ـ ـ ـل مــ ـ ـ ـنهم بعــ ـ ـ ـد إخطــ ـ ـ ـاره م ـع نظ ـم وب ـرامج تكنولوجي ـا المعلوم ـات األخ ـرى المتاح ـة أيض ـاً عل ـى بالمواص ـ ـ ـ ـفات المح ـ ـ ـ ـددة عرضـ ـ ـاً ماليـ ـ ـاً أو أكثـ ـ ـر ،ووفقـ ـ ـاً لش ــ ـ ـروط نحو عام. الممارسة الختيار أفضل العروض . (ب) تح ـافظ عل ـى اس ـتخدام وس ـائل تكف ـل ع ـدم الني ـل م ـن طلب ـات ج -األمــ ـر المباشـ ـ ـر ويـ ـ ـتم بـ ـ ـه الحصـ ـ ـول علــ ـى الغـ ـ ـرض المطلـ ـ ـوب االشـ ـتراي فـ ـي المناقصـ ـات ومـ ـن العطـ ـاءات وبمـ ـا فـ ـي ذلـ ـك وسـ ـائل م ـ ـ ـن الس ـ ـ ـوق مباش ـ ـ ـرة بإس ـ ـ ـناد األعم ـ ـ ـال أو توري ـ ـ ـد األص ـ ـ ـناف إل ـ ـ ـى تحديد وقت استالمها ومنع االطالع غير القانوني عليها . -4ينشأ موقع رسمي يتبع الجهـاز علـى الشـبكة الدوليـة للمعلومـات ،كبوابـة المقاول أو المورد مباشرةً بواسطة الجهة صاحبة الشأن . للمعلومـ ـات عـ ـن كـ ـل عمليـ ـات الشـ ـراء العامـ ـة التـ ـي تـ ـتم مـ ـن خـ ـالل الجهـ ـاز د -يجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوز اللجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوء إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى مناقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء الجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعي وبحيـ ـث يكـ ـون المصـ ـدر الـ ـرئيس لهـ ـذه المعلومـ ـات .ويـ ـتم نشـ ـر هـ ـذا القـ ـانون والممارســ ـ ـ ـات اإللكترونيــ ـ ـ ـة واتفاقيــ ـ ـ ـات الشــ ـ ـ ـراء اإلطاريــ ـ ـ ـة وفقـ ـ ـ ـ ـاً والالئحـة والتعليمـات والتوجيهـات الفنيـة والمعلومـات األخـرى المتعلقـة بنظـام لظـ ـ ـ ـروف التعاقـ ـ ـ ـد ومالبسـ ـ ـ ـاته وطبقـ ـ ـ ـاً لألحكـ ـ ـ ـام المنظمـ ـ ـ ـة لتلـ ـ ـ ـك الشـ ـراء فـ ـي هـ ـذا الموقـ ـع .ويجـ ـب علـ ـى جميـ ـع الجهـ ـات المختصـ ـة بالشـ ـراء األساليب في هذا القانون والئحته التنفيذية . والمناقص ـات نش ـر اإلعالن ـات والمعلوم ـات األخ ـرى المتعلق ـة به ـذه العملي ـات )3وال يج ـ ـ ـ ـ ـوز ف ـ ـ ـ ـ ـي أي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال تحوي ـ ـ ـ ـ ـل المناقص ـ ـ ـ ـ ـة العام ـ ـ ـ ـ ـة أو على الموقع المشار إليه . -5يج ـوز تق ـديم العط ـاءات بوس ـائل إلكتروني ـة ف ـي حال ـة م ـا إذا ك ـان المحدودة إلى مم ـارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر. ذلك منصوصاً عليه في وثائق المناقصة.
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 7 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون والمعـايير التـي اس ـ ــتندت إليهـا الجهـ ــة صـاحبة الشـ ــأن فـي اختيـارهم ( مادة ) 14 وت ـأهيلهم ،عل ـى أن تع ـرض ه ـ ـذه القائم ـة عل ـى المجل ـس إلقراره ـا أو التعاقد بطريق المناقصة العامـة رفضـها أو تعـديلها .ويحـق لكـل ذي مصـلحة لـم يـرد اسـمه فـي هـذه يكـ ـون التعاقـ ـد لألغـ ـراض المنصـ ـوص عليهـ ـا فـ ـي هـ ـذا القـ ـانون عـ ـن القائمة التظلم أمام المجلس من قرار االستبعاد إلدراجه فيها . طريـ ـق مناقصـ ـة عامـ ـة داخليـ ـة تـ ـتم الـ ـدعوة إليه ـ ـا داخ ـ ـل الكويـ ـت أو )2ي ـتم نش ـر اإلع ـالن ع ـن إج ـراء المناقص ـة المح ـدودة قب ـل إصــدار مناقصـ ـة عامـ ـة خارجيـ ـة يعل ـ ـن عنهـ ـا فـ ـي الـ ـداخل والخـ ـارج ،ويكــ ـون وث ـائق المناقصــة للمناقص ـين المعلــن ع ـنهم بمــدة ( )30ثالث ـين يومــاً اإلعـ ـالن فـ ـي الجريـ ـدة الرسـ ـمية باللغـ ـة العربيـ ـة ولغـ ـة أجنبيـ ـة واحـ ـدة عل ـى األق ـل ك ـي تت ـاح الفرص ـة أم ـام غيرهـ ـ ـم م ـن الم ـؤهلين لمث ـل ه ـذه علـ ـ ـى األقـ ـ ـل للمناقصـ ـ ـة الخارجيـ ـ ـة ،ويجـ ـ ـوز أن يضـ ـ ـاف إليهـ ـ ـا غيـ ـ ـر المناقصـ ـ ـة لطلـ ـ ـب ضـمهم للمش ـ ـاركة فـي التناف ـ ـس علـى المناقصـة ، ذلـ ـك مـ ـن وسـ ـائل اإلعـ ـالم واسـ ـعة االنتشـ ـار ،كمـ ـا يـ ـتم اإلعـ ـالن فـ ـي ويج ـب عل ـى الجه ـة المختص ـة بالش ـراء أن تعل ـن قراره ـا قب ـل الموع ـد الموقع اإللكتروني . المحـ ـدد للمناقصـ ـة .كمـ ـا يجـ ـب أن يحـ ـدد اإلعـ ـالن أيضـ ـاً الموعـ ـد وتخض ـ ـ ـع جمي ـ ـ ـع المناقص ـ ـ ـات لمب ـ ـ ـادي العالني ـ ـ ـة وتك ـ ـ ـافؤ الف ـ ـ ـرص النهائي والوسائل التي يجوز بها للمناقصـين اآلخـرين طلـب االشـتراي والمنافس ـ ـ ـة الح ـ ـ ـرة وفق ـ ـ ـاً لإلج ـ ـ ـراءات المبين ـ ـ ـة ف ـ ـ ـي ه ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـانون في المناقصة . والئحته التنفيذية . وتسـري علـى المناقصـات المحـدودة -فيمـا عـدا مـا تقـدم -جميـع ( مادة ) 15 األحكام المنظمة للمناقصات العامة . مراحـل التعاقد بطريق المناقصة العامـة ( مادة ) 17 أوالً :يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلة واحـدة بعرضـين فنـي التعاقد بطريق الممارسة العامة وم ـالي أو بع ـرض مــالي فق ـط ي ـتم حســب متطلب ـات العق ـد المطلــوب ( التفاوض التنافسي أو استدراج العروض ) إجـ ـرا ه ،كمـ ـا يجـ ـوز أن تسـ ـبقها فـ ـي الحـ ـاالت المناسـ ـبة إجـ ـراءات بناء علىيكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بقرار من المجلس ً التأهيل المسبق . ـببة م ـ ـن الجه ـ ـة ص ـ ـاحبة الش ـ ـأن ،وذل ـ ـك بس ـ ـبب طبيع ـ ـةم ـ ـذكرةٍ مس ـ ٍ ثانياً :يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلتين ويكون ذلك عندما األصناف أو األعمال أو لظروف االستعجال التي تتطلب إجرا ها أو ال يكون من الممكن عملياً تحديد النواحي الفنية والتعاقدية الخاصة شرا ها بطريقـة الممارسـة ،وذلـك وفقـاً للشـروط التـي تضـعها الالئحـة بعملية الشراء على نحو كامل للحصول على عطاءات تنافسية . التنفيذية بما ال يخل بطبيعة الممارسـ ـة وإجراءاتها . وينبغي أن توضح وثائق المناقصة في المرحلـة األولـى الغـرض واألداء ( مادة ) 18 المتوقع والخطوط العريضة للمواصفات والخصائص األخـرى الالزمـة تعاقد الجهة صاحبة الشأن بإذن من الجهاز ف ـي المع ـدات أو األعم ـال والم ـؤهالت المطلوب ـة لتنفي ـذ العق ـد ،وت ـتم بطريق الممارسة المحدودة أو األمر المباشر دعوة المناقصين لتقديم عروض فنية على أساس هذه الوثائق . أوالً :يجـوز للجهـة صـاحبة الشـأن أن تتـولى القيـام بـإجراء عمليـات ثالث ـاً :تق ـوم الجه ـة المختص ـة بالمناقص ـة عن ـد نهاي ـة المرحل ـة األول ـى الش ـ ـراء بطري ـ ـق الممارس ـ ـ ــ ـ ـة المحـ ـ ـدودة أو األمــ ـر المباشـ ـ ـ ـر بشــ ـرط برفض العروض التي ال تستوفي المتطلبات األساسية أو الحد األدنى بناء على طلب كتابي مسبب ، الحصول على إذن بذلك من الجه ـاز ً لألدا ء أو الشرط الخاص بإكمـ ـ ـال تنفيذ العقد في وقـت معـين والتـي ويصــ ـدر قــ ـرار المجلــ ـس فــ ـي هــ ـذا الطلــ ـب بأغلبيــ ـة ثلثــ ـي أعضــ ـائه ال يمكـن إجـراء تغييـرات فيهـا السـتيفاء ذلـك ،أو تكـون فيهـا نـواحي الحاضرين في الحاالت اآلتية : ضعف تجعلها غير متفقة مع شروط المناقصة بصورة جوهرية . -1األصناف التي ال تصنع أو تسـتورد أو توجـد إال لـدى جهـات أو وتقوم الجهة المختصة بالشراء في المرحلة الثانية ،بدعوة المناقصين أش ـخاص بــذواتهم أو عنــدما يك ـون هنــاي متعهــد وحي ـد لديــه القــدرة ال ـ ـذين ل ـ ـم ي ـ ـتم رف ـ ـض عروض ـ ـهم الفني ـ ـة لتق ـ ـديم عط ـ ـاءاتهم النهائي ـ ـة الفنية واإلمكانيات لتوفير المشـتريات المطلوبـة أو لديـه حـق حصـري المتضمنة لألسعار . إلنتـ ـاج البضـ ـائع أو تنفيـ ـذ األعمـ ـال أو أداء الخـ ـدمات المطلوبـ ـة وال رابعاً :يتم تطبيـق إجـراءات المناقصـة الـواردة فـي هـذا القـانون علـى يوجد بديل مناسب له . إجراءات المناقصة على مرحلتين ،وذلك بالقدر الذي ال يتعارض مع -2األصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن ما ورد في هذه المادة . يكون اختيارها أو شرا ها من أماكن إنتاجها. ( مادة ) 16 -3األعمال الفنية التي تتطلـب بحسـب طبيعتهـا أن يقـوم بهـا فنيـون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو أخص ـائيون أو خبراء بذواتهم . )1يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في العقود التي تتطلب -4للحص ـول علــى كميــات إضــافية مــن بعــض البضــائع مــن المــورد بحس ـب طبيعته ـا قص ـر االش ـتراي فيه ـا عل ـى م ـوردين أو مقاولـ ـ ـ ـين أو األصـلي لهـا أو علـى تجهيـزات أو خـدمات إضـافية مـن قبـل المتعهـد فن ـ ـ ـيين أو خبـراء متخصصـين فـي النواحـ ـ ـي الفنيـة والماليـة بـذواتهم ، األصلي الذي قام بها وذلك لكـي تحـل تلـك البضـائع أو التجهيـزات سواء في الداخل أو الخارج على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية ً أو الخدمات اإلضافية جزئياً محل بضـائع أو خـدمات أو إذا وجـدت الفني ـة والمالي ـة وحس ـن الس ـمعة ،وت ـدرج أس ـما هم ف ـي قائم ـة تع ـدها المشتريات المطلوبة في أدلة الشراء الجماعي . الجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن مـ ـن بـ ـين المورديـ ـ ـن المسـ ـجلين أو المقـ ـاولين -5تجهيزات موجودة أو لزيادتها والتوسع فيها . المعتم ـدين بالجه ـاز له ـذا الخص ـوص بع ـد ت ـأهيلهم إذا اس ـتلزم األم ـر -6إذا كانت البضائع المطلوبة يمكن الحصـول عليهـا مـن منتجـات واإلع ـ ـالن ع ـ ـن ذل ـ ـك ف ـ ـي الجري ـ ـدة الرسـ ـ ـ ـمية ،م ـ ـع بي ـ ـان األسـ ـ ـ ـس
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 8 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون الفص ـل الثال ـث جهـة ذات أهـداف اجتماعيـة بمـا فـي ذلـك أي جهـة تسـوق منتجـات أساليب أخرى للشراء ذوي االحتياجات الخاصة أو إذا كانت البضائع مـن منتجـات جمعيـة ( مادة ) 20 نف ـ ـ ـع ع ـ ـ ـام وطني ـ ـ ـة ال تس ـ ـ ـتهدف تحقي ـ ـ ـق ال ـ ـ ـربح أو م ـ ـ ـن منتج ـ ـ ـات مناقصات الشراء الجماعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترعاها الدولة. ـاء علــى التعليمــات التــي تصــدرها وزارة تقــوم إدارة نظــم الشــراء -بنـ ً ثانيـاً :عنـد رغبـة الجهـة المختصـة بالشـراء باسـتخدام طريقـة الشـراء المباشـر المالية للجهات العامة -بالعمل على توفير احتياجات هذه الجه ـ ـات باالس ـتناد إل ـى أي م ـن البن ـود الس ـابقة ،فإن ـه يج ـب عليه ـا أن تع ـد كتاب ـةً وص ـفاً مـن السـ ـ ـ ــلع واألعمـال والخـدمات الشـائعة االسـتخدام لـديها وذلـك الحتياجاتها وأي متطلبات خاصـة بجـودة وكميـة المشـتريات المطلوبـة وشـروط عل ـى أسـ ـ ـ ـاس المعلومـ ـ ـات الت ـي تق ـوم وزارة المالي ـة بجمعه ـا ع ـن ه ـذه ووقت التسليم وتطلب مـن المـورد أو المتعهـد تقـديم عـرض مكتـوب ،ويجـوز السـ ـلع والخـ ـدمات واألعمـ ـال بغيـ ـة طرحهـ ـا فـ ـي مناقصـ ـات جماعيـ ـة لها الدخول في مفاوضات مع مقدم العرض. لص ـ ـالح الجه ـ ـات العام ـ ـة المس ـ ـتفيدة م ـ ـن ه ـ ـذه الس ـ ـلع والخ ـ ـدمات واألعم ـ ـال .ويج ـ ـب اتب ـ ـاع اإلج ـ ـراءات المح ـ ـددة ف ـ ـي ه ـ ـذا الق ـ ـانون وفي جميع األحوال يجب أن يكون العقد مكتوباً . والالئحة التنفيذية في طرح هذه المناقصات وترسيتها . ( مادة ) 19 ( مادة ) 21 تعاقد الجهة صاحبة الشأن استخدام دليل الشراء الجماعي بدون إذن الجهاز تقوم وزارة المالية بجمع المعلومات عن السلع والخدمات واألعمـال أوالً :يج ـوز للجه ـات العام ـة الت ـي تس ـري عليه ـا أحك ـام ه ـذا العام ـة النمطي ـة والشــائعة االس ـتعمال ل ـدى الجهــات العام ـة ،وتوحيــد القـانون أن تتعاقـد ألي غـرض مـن األغـراض المنصـوص عليهـا مواصـفات هـذه السـلع والخـدمات واألعمـال ،وطلـب عـروض أسـعار فــي هـ ـذا القـ ـانون ب ـ ـ ـ ـدون إذن مـ ـن الجهـ ـاز وبالطريقـ ـ ـة المناسـ ـبة فردي ـة لبن ـود الس ـلع والخ ـدمات واألعم ـال -المش ـار إليه ـا -تس ـري ووفقـ ـ ـاً للتعـ ـ ـاميم التـ ـ ـي تصـ ـ ـدرها وزارة الماليـ ـ ـة حسـ ـ ـب احتياج ـ ـ ـات للمدة التي تحددها اإلدارة في طلـب العـروض ،وتـدرج هـذه األسـعار الجهـ ـ ـة صـ ـ ـاحبة الشـ ـ ـأن إذا لـ ـ ـم تـ ـ ـزد قيمـ ـ ـة التعاقـ ـ ـد علـ ـ ـى ( 75.000د.ي) ف ـي دلي ـل الش ـراء ال ـذي تع ـده وتتيح ـه للجه ـة ص ـاحبة الش ـأن .ويج ـوز خمسة وسبعين ألف دينار كويتي. لهذه الجه ـات ،وفقاً للتعليمات التـي تصـدرها اإلدارة ،إجـراء الشـراء وال يجـ ـوز أن يـتم التعاقـد علـى ه ـ ـذا الوجـه عـن ذات األصنـ ـاف المباشر على أساس المواصفات واألسعار الواردة في هذا الدليل . أو األعم ـال بما يجاوز هذا النصاب خالل السنة المالية . ( مادة ) 22 ويجـ ـ ـوز لهـ ـ ـا أن تتعـ ـ ـاون فـ ـ ـي ذلـ ـ ـك مـ ـ ـع إدارة نظـ ـ ـم الشـ ـ ـراء وفقـ ـ ـاً الممارسة اإللكتروني ـ ـة لقواعد ونظم الشراء الجماعي الذي تقوم به اإلدارة المذكورة. يجوز استخدام الممارسة اإللكترونية لشراء البضائع الجاهزة المتوفرة وال يج ـوز ف ـي تطبي ـق أحك ـام الفق ـرة الس ـابقة تجزئ ـة الص ـفقة بســ ـهولة فــ ـي الســ ـوق أو األعمــ ـال الصــ ـغيرة النمطيــ ـة أو الخــ ـدمات الواحـدة لصـفقات بقصـد إنقـاص قيمتهـا إلـى الحـد الـذي ينـأى الصـغيرة غيـر االستشـارية .وتطبـق هـذه اإلجـراءات بالنسـبة للس ـ ـ ــعر والمعايير األخ ـ ـ ـرى لتقييم العروض وخصائصه ـ ـ ـا والتي تكـ ـون كميتهـا به ـا ع ـن الخض ـوع الختصـ ـاص الجه ـاز .وعل ـى أن ت ـزود الجه ـة قابلة للقياس بطريقة حسابية ،ويمكن إعادة تقييمهـا وإعـادة تصـنيف صـ ـ ـ ـاحبة الشـ ـ ـ ـأن وزارة الماليـ ـ ـ ـة بتقـ ـ ـ ـارير دوريـ ـ ـ ـة كـ ـ ـ ـل سـ ـ ـ ـتة أشـ ـ ـ ـهر القـيم الجديـدة ضـمن بيئـة إلكترونيـة وتـتم مراجعتهـا باسـتخدام جهـاز بالتعاقدات التي تتم في حدود هذا النصاب . إلكتروني يتبع أساليب تقييم أوتوماتيكية . ويع ـ ـ ـاد النظ ـ ـ ـر بق ـ ـ ـرار م ـ ـ ـن مجل ـ ـ ـس ال ـ ـ ـوزراء بزي ـ ـ ـادة قيم ـ ـ ـة التعاق ـ ـ ـد وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط تنظيم هذا األسلوب للتعاقد . المش ـ ـ ـ ـار إلي ـ ـ ـ ـه ك ـ ـ ـ ـل خم ـ ـ ـ ـس س ـ ـ ـ ـنوات بح ـ ـ ـ ـد أقصــ ـ ـ ـى %20إذا ( مادة ) 23 اقتضت الحاجة لذلك . اتفاقيات الشراء اإلطارية ثاني ـ ـ ـا :يج ـ ـ ـب عل ـ ـ ـى المجل ـ ـ ـس ف ـ ـ ـي ح ـ ـ ـاالت الض ـ ـ ـرورة القص ـ ـ ـوى يجوز للجهة المختصة بالشراء أن تعقد اتفاقيات شراء إطارية في أي مراع ـ ـاة االس ـ ـتعجال والب ـ ـت الف ـ ـوري بطل ـ ـب الجه ـ ـة ص ـ ـاحبة الش ـ ـأن من الحالتين التاليتين : وذلـ ـك لألعمـ ـال الطارئـ ـة متـ ـى مـ ـا جـ ـاوزت قيمـ ـة األعمـ ـال المطلوبـ ـة أ -عندما تكون هناي حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصـول علـى النصـ ـ ـاب القـ ـ ـانوني المشـ ـ ـار إليـ ـ ـه ،ويجـ ـ ـب أن تقـ ـ ـوم الجهـ ـ ـة علـ ـ ـى بضائع أو خدمات أو لتنفيذ أعمال صغيرة . وجـ ـ ـه السـ ـ ـرعة بإخطـ ـ ـار الجهـ ـ ـاز بمـ ـ ـا باشـ ـ ـرته مـ ـ ـن إجـ ـ ـراءات أوليـ ـ ـة ب -حينما تتوقع الجهـة المختصـة بالشـراء بسـبب طبيعـة أي بضـائع مرفقـ ـ ـاً بهـ ـ ـا المس ـ ـ ـتندات والمسـ ـ ـوغات التـ ـ ـي دع ـ ـ ـت إلـ ـ ـى ذل ـ ـ ـك ، أو خ ـدمات أو أعم ـال مطلوب ـة ،أن الحاج ـة ستنش ـأ لش ـرائها مس ـتقبال وحاالت الضرورة القصوى هي كالتالي -: بصورة عاجلة . )1ف ـ ـ ـي ح ـ ـ ـاالت االس ـ ـ ـتعجال القص ـ ـ ـوى بش ـ ـ ـرط أن يك ـ ـ ـون ذل ـ ـ ـك ويج ـب أن تك ـون الم ـواد أو الخ ـدمات أو األعم ـال المختلف ـة غي ـر ناشـ ـ ـئاً عـ ـ ـن ظـ ـ ـروف لـ ـ ـم يكـ ـ ـن بإمكـ ـ ـان الجهـ ـ ـة المختصـ ـ ـة بالشـ ـ ـراء مدرجـة فـي دليـل الشـراء الجمـاعي الـذي تقـوم بإصـداره وزارة الماليـة توقعه ـ ـا وأال يك ـ ـون ناتج ـ ـاً ع ـ ـن التب ـ ـاطؤ م ـ ـن جانبه ـ ـا س ـ ـابقاً أو ل ـ ـيس حسب المادة ( )21من هذا القانون . خارجاً عن سيطرتها . وتب ـين الالئح ـة التنفيذي ـة ض ـوابط وإج ـراءات التعاق ـد وفق ـاً التفاقي ـات )2فـ ـي حالـ ـة حـ ـدوت كارثـ ـه نـ ـتج عنهـ ـا حاجـ ـة عاجلـ ـة لبضـ ـائع أو الشراء اإلطارية . أعمـ ـ ـال أو خـ ـ ـدمات تجعـ ـ ـل مـ ـ ـن غيـ ـ ـر العملـ ـ ـي اسـ ـ ـتخدام إحـ ـ ـدى ط ـ ـ ـرق الش ـ ـ ـراء األخ ـ ـ ـرى وذل ـ ـ ـك بس ـ ـ ـبب الوق ـ ـ ـت ال ـ ـ ـذي يس ـ ـ ـتغرقه استخدام تلك الطرق.
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 9 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون المالي والفني وسابق مـا قـام بـه مـن أعمـال .وعليهـا أن تصـدر قرارهـا الباب الرابع خالل شهر من تقديم طلب التصنيف ،ويعتبر مرفوضـاً كـل طلـ ـب لـم اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين يص ـ ــدر في ـه قـ ــرار م ـن لجن ـة التصني ـ ــف خـ ـ ـ ـالل هـذه الم ـدة ،وتخط ـر الفصـ ـل األول لجن ـة التص ـنيف الطال ـب بقراره ـا خ ـالل أس ـبوع م ـن ص ـدوره .ول ـه أن ( مادة ) 24 يتظلم أمام لجنة التصنيف من قرار التصنيف القاضي برفض تسـجيله القوائـم والتس ـجيل أو بتصنيفه في فئة أقل من التي يطلبهـا ،وذلـك خـالل أسـبوعين مـن تقوم األمانة العامة للجهاز بتسجيل الموردين والمقـاولين والمتعهـدين تاريخ إخطاره بالقرار . والفنيـين المصـنفين لـدى الجهـاز فـي قـوائم تعـدها لـذلك ،ويشـترط وفــي حالــة رفــض اللجنــة لطلبــه لــه أن يــتظلم أمــام المجلــس خــالل فيمن يسجل في هذه القوائم أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها أسبوع من تاريخ إخطاره ويكون قرار المجلس نهائياً . ف ـي هذا القانون والئحته التنفيذية. ( مادة ) 28 كما يعد سجالً لقيد أسـ ـماء الممنوعين مـن التعامـل مـع أيـة جهـة مـن ال يســمح للمنــاقص -مــا لــم يكــن مــن مقــاولي الفئــة األولــى -أن الجهـات العامـة ،سـواء كـان المنـع بـنص القـانون أو بموج ــب قـرارات يتعاقـد علـى مقـاوالت عامـة يزيـد مجمـوع قيمتهـا علـى الحـد األقصـى إداري ـ ـة تطبيق ـ ـاً ألحكام ـ ـه ،ويحظ ـ ـر التعاق ـ ـد م ـ ـع المقي ـ ـدين ف ـ ـي ه ـ ـذا الم ـ ـرخص ل ـ ـه ب ـ ـه ،كم ـ ـا ال يج ـ ـوز أن ترس ـ ـى علي ـ ـه مناقص ـ ـات -إذا الس ـ ـجل ،ويت ـ ـولى الجه ـ ـاز نش ـ ـر ه ـ ـذه الس ـ ـجالت بطري ـ ـق النش ـ ـرات أضيفت قيمتها إلـى مـا بقـى عنـده مـن أعمـال عنـد فـتح المظـاريف - الداخلية ،وعلى الموقع اإللكتروني للجهاز . جاوز مجموعها الحد األقصى . وتبـ ـ ـ ـين الالئحـ ـ ـ ـة التنفيذيـ ـ ـ ـة إجـ ـ ـ ـراءات ومواعيـ ـ ـ ـد تقـ ـ ـ ـديم طلبـ ـ ـ ـات ( مادة ) 29 التسـ ـ ـ ـجيل واعتماده ـ ـ ـ ـا مـ ـ ـ ـن المجل ـ ـ ـ ـس وإجـ ـ ـ ـراءات ال ـ ـ ـ ـتظلم م ـ ـ ـ ـن ال يجــوز لشــخص واحــد أو لمجموعــة مــن األشــخاص مجتمعــين أن القرارات الصادرة بشأنها . يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد ،أو أن يتقدم في مناقصة لجنة التصنيف واختصاصاتها بأكثر مـن عطـاء واحـد وهـذا مـا عـدا العطـاءات البديلـة حيـث تسـمح ( مادة ) 25 شروط المناقصة بتقديمها . تش ـكل لجن ـة بق ـرار م ـن الجه ـاز المرك ـزي للمناقص ـات تت ـولى تص ـنيف أما الشخص الذي لـه نصـيب فـي شـركات منفصـلة بعضـها عـن بعـض متعهدي المقاوالت العامة ،تؤلف من : وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسـيها وموظفيهـا -1عضو من المجلس ينتخبه أعضاء المجلس ويكون رئيسـاً للجنـة وجهازها اإلداري العـام ،فيجوز له عند التصـنيف ،أن يسـجل نفسـه التصنيف . وأن يسجل كالً من شركاته المستقلة . -2ممثل لوزارة الكهرباء والماء . ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة ال غياً حكماً . -3ممثل لوزارة األشغال العامة . ( مادة ) 30 -4ممثل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية . يجـ ـوز للمقـ ـاول بع ـ ـد مـ ـرور س ـ ـنة مـ ـن تصـ ـنيفه أن يطل ـ ـب مـ ـن لجن ـ ـة -5ممثل لمؤسسة البترول الكويتية . التصنيف إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها ورفعه إلى فئة أعلى. -6ممثل لوزارة المالية . وتكون المدة الالزمة لالنتقال من الفئة الثانية إلى الفئة األولى خمس -7ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات . سنوات على األقل . وال تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة مساعد ،وللجنة التصـنيف أن الفصـ ـل الثان ـي تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة ( مادة ) 31 الدول ـة ،ويع ـاد تش ـكيل لجن ـة التص ـنيف ك ـل ث ـالت س ـنوات ،ويع ـين الشروط العامة في المتعاقد الجهاز أمين سر لهذه اللجنة. مـ ـع مراعـ ـاة أحكـ ـام القـ ـانون رقـ ـم ( )1لسـ ـنة 2016والقـ ـانون رقـ ـم ( مادة ) 26 ( )116لس ـنة 2013المش ـار إليهم ـا وم ـا تق ـرره االتفاقي ـات الدولي ـة تق ـوم لجن ـة التص ـنيف بتص ـنيف متعه ـدي المق ـاوالت العام ـة إل ـى أرب ـع ذات الصـ ـلة ،يشـ ـترط فـ ـيمن يتقـ ـدم بعطـ ـاء فـ ـي المناقصـ ـة العامـ ـة أو فئات حسب قدراتهم الماليـة والفنيـة ،وتبـين الالئحـة التنفيذيـة لهـذا المحدودة أو في حاالت الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي : القـ ـانون مواعيـ ـد تقـ ـديم طلبـ ـات وإجـ ـراءات التسـ ـجيل والتصـ ـنيف ، أوالً :أن يك ـ ـون كويتي ـ ـاً -ف ـ ـرداً أو ش ـ ـركة -مقي ـ ـداً ف ـ ـي الس ـ ـجل وشـ ـ ـروط كـ ـ ـل مـ ـ ـنهم ،وفئـ ـ ـات التصـ ـ ـنيف ،والنظـ ـ ـر فيهـ ـ ـا ،ومواعيـ ـ ـد التجاري . وإج ـراءات ال ـتظلم م ـن الق ـرارات الص ـادرة بش ـأنها ،ويع ـاد النظ ـر ف ـي ثانياً :أن يكون مسجالً في سـجل المـوردين أو المقـاولين أو حسـب التصــنيف دوريــاً .كمــا أن التصــنيف ال يغنــي عــن إجــراءات التأهيــل طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر . للمناقصـ ـين .وعلـ ـى الجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن اتخـ ـاذ هـ ـذه اإلجـ ـراءات ويج ـوز أن يك ـون مق ـدم العط ـاء أجنبي ـاً ،وف ـي ه ـذه الحال ـة ال تس ـري ف ـي ش ـأن للتأكد من أن المناقصين مؤهلين لتنفيذ العقد . مقـدم العطـاء أحكـام كـل مـن البنـد 1مـن المـادة ( )23وأحكـام المـادة ()24 ويجب على الجهات الحكومية تزويد الجهاز بتقارير اإلنجاز النهائي من المرس ـ ـوم بالقانون رقم ( )68لسنة 1980المشار إليه . للعقود التي تم إبرامها عن طريق الجهاز . ويجـوز أن يك ـون الطـرح مقتص ـراً علـى الش ـركات الوطنيـة ف ـي أحـوال األعم ـال ( مادة ) 27 النمطية أو التي يتوافر فيها تخصصات كافية في السوق المحلي. تق ـوم لجن ـة التص ـنيف بتس ـجيل المق ـاول ف ـي الفئ ـة الت ـي تتف ـق ومرك ـزه
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 10 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون تكن مخصصة فعلياً أو تأمينياً لالستخدام من قبل أي جهة وتس ـتعين كمـا يجـوز أن يك ـون الطـرح مقتصـراً عل ـى الشـركات األجنبيـة ح ـال الجهة المختصة في ذلك باألنظمة اآللية للتخزين . طلبـ ـت الجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن ،وذلـ ـك عنـ ـد الحاجـ ـة لتنفيـ ـذ أعمـ ـال ويجـ ـ ـب عل ـ ـ ـى الجهـ ـ ـة ص ـ ـ ـاحبة الشـ ـ ـأن قب ـ ـ ـل الطـ ـ ـرح بي ـ ـ ـان ت ـ ـ ـوفر تتطلب تخصصات فنية غير متوافرة في العدد الكافي محلياً وبشكل االعتمـ ـ ـادات الماليـ ـ ـة المخصصـ ـ ـة وضـ ـ ـمان إتاحـ ـ ـة التمويـ ـ ـل الـ ـ ـالزم تصعب معه المنافسة الجيدة . لصـ ـ ـ ـرف قيمـ ـ ـ ـة مستخلصـ ـ ـ ـات األعمـ ـ ـ ـال فـ ـ ـ ـي مواعيـ ـ ـ ـدها المقـ ـ ـ ـررة الفص ـل الثال ـث قانونـ ـ ـ ـاً ،ويراقـ ـ ـ ـب الجهـ ـ ـ ـاز توافرهـ ـ ـ ـا قبـ ـ ـ ـل اإلعـ ـ ـ ـالن عـ ـ ـ ـن طلـ ـ ـ ـب ( مادة ) 32 المناقصة . التأهيـل المسـ ـبق ( مادة ) 37 ال يعتبـر المن ـاقص مـؤهال لترس ـية المناقصـة علي ـه ،أو لالشـتراي ف ـي يراعــ ـى قبــ ـل الطــ ـرح تقســ ـيم األصــ ـناف إلــ ـى مجموعــ ـات متجانســ ـة المناقصـة فـي حالـة إجـراء تأهيـل مسـبق للمناقصـين ،إال إذا اسـتوفى بمراعـ ـ ـاة دليـ ـ ـل التصـ ـ ـنيف والتـ ـ ـرقيم للمخـ ـ ـزون السـ ـ ـلعي وفقـ ـ ـاً لمـ ـ ـا الشــروط التــي يــنص عليهــا فــي وثــائق المناقصــة أو ضــمن متطلبــات تقـ ـرره هيئـ ـة المواصـ ـفات والمقايي ــ ـس المعتمـ ـدة لـ ـدى الهيئـ ـة العامـ ـة التأهيل المسبق .وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط التأهيل وإجراءاته. للصـ ـ ـناعة فـ ـ ـي دولـ ـ ـة الكويـ ـ ـت ،وتحقيقـ ـ ـاً لتكـ ـ ـافؤ الفـ ـ ـرص يتعـ ـ ـين الباب الخامس تجنـ ـ ـ ـب اإلشــ ـ ـارة إلـ ـ ـ ـى النـ ـ ـ ـوع أو الوص ـ ـ ـ ـف أو الـ ـ ـ ـرقم فــ ـ ـي قـ ـ ـ ـوائم طرح المناقصة وتقديم العطاءات المـ ـوردين أو المصـ ـنفين باالسـ ـم ،كم ـ ـا ال يجـ ـوز ذكـ ـر عالمـ ـة معين ـ ـة الفصل األول أو مواصــ ـفات مــ ـا تنطبــ ـق علــ ـى نمــ ـاذج خاصــ ـة أو مميــ ـزة وإال كــ ـان اختصاصات الجهة صاحبة الشأن اإلجراء باطالً . ( مادة ) 33 كمــ ـ ـا ال يجــ ـ ـوز أن يقــ ـ ـل الحــ ـ ـد األدنــ ـ ـى للمصــ ـ ـنعين أو المــ ـ ـوردين على الجهات الحكومية إعداد ونشر خططهـا السـنوية الملزمـة لعقـود المصنفين عن ثالثة مصنعين أو موردين. التوريــ ـ ـد والمقــ ـ ـاوالت والخــ ـ ـدمات ،وتلتــ ـ ـزم بإعــ ـ ـداد جــ ـ ـدول عــ ـ ـن وال يس ـ ـري ذل ـ ـك علــ ـى م ـ ـا تقتضــ ـيه ظ ـ ـروف توريــ ـد قط ـ ـع الغيــ ـار أو المناقص ـات والت ـأهيالت الت ـي س ـتطرح مــن قبله ـا خ ـالل م ـدة أدناهــا مسـ ـ ـتلزمات التشـ ـ ـغيل المطلوبـ ــ ـ ـة بذاتـ ــ ـ ـها أو أي مـ ـ ـواد أو أصـ ـ ـناف ( )90تسـ ـعين يومـ ـاً قبـ ـل طرحهـ ـا مـ ـع وجـ ـود نبـ ـذة عـ ـن المناقصـ ـة أو تقتضـ ـي طبيعتها أو ظ ـروف توريدها ذلك. التأهيل ،وبناء عليه يحظر التعاقد بقصد استنفاد االعتمادات المالية وفـ ـ ـي حـ ـ ـال المخالفـ ـ ـة يحـ ـ ـق لكـ ـ ـل ذي شـ ـ ـأن االعتـ ـ ـراض والـ ـ ـتظلم كمـ ـا يحظـ ـر التعاقـ ـد فـ ـي الشـ ـهر األخيـ ـر مـ ـن السـ ـنة الماليـ ـة إال فـ ـي وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون . الحــاالت االسـ ـتثنائية التــي تقتضـ ـيها ضـ ـرورة العمــل وبموافقـ ـة الـ ـوزير الفصل الثان ـي المشرف على الجهة الحكومية المختصة . إعالن الدعوة إلى المناقصة أو تقديم العروض ( مادة ) 34 أو طلبات للتأهيل المسبق يج ـب عل ـى الجه ـة قب ـل الط ـرح للتعاق ـد أن تحص ـل عل ـى الموافق ـات ( مادة ) 38 والتراخيص الالزمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنيـة يجـب نشـر اإلعـالن عـن الـدعوة إلـى المناقصـة أو لتقـديم عـروض أو وفقاً للقوانين والقرارات التي تنص على ذلك . طلبـات للتأهيـل المسـبق فـي الجريـدة الرسـمية ،وكـذلك فـي الموقـع ويراقب الجهاز توافرها قبل اإلعالن عن طلب التعاقد . اإللكتروني للجهاز مسبقاً بمدة ال تقـ ـ ـ ـ ـل عن ( )30ثالثيـ ـن يوماً عـن ( مادة ) 35 الموعد المحـ ـدد كما يج ـ ـب أن يحدد اإلعالن الموعد النهائـ ـي أيضاً ـاء عل ـ ـى طل ـ ـب الجه ـ ـة ص ـ ـاحبة الش ـ ـأن – عــ ـن يعل ـ ـن الجه ـ ـاز – بن ـ ً ويجـ ـوز باإلضـ ـافة إلـ ـى ذلـ ـك نشـ ـر اإلعـ ـالن فـ ـي إحـ ـدى المطبوعـ ـات المناقصـ ـة (ومـ ـا فـ ـي حكمهـ ـا) فـ ـي الجريـ ـدة الرس ــ ـمية وعلـ ـى موقعـ ـه التجاريــة الدوريــة أو المجـ ـالت الفنيـ ـة أو المهنيــة المناســ ـبة وتحـ ـ ـدد اإللكترون ـي .ويحـ ـ ـ ـدد الجه ـاز المـ ـ ـ ـدة المناس ـ ـبة لتقدي ـ ـم العطــاءات الالئحة الحاالت التي يعتبر فيها نشـ ـر اإلعالنات عـن طريـق الشـبكة وذلك مـن تـاريخ اإلعـالن فـي الجري ـ ـ ـ ـدة الرسـمية .وتحـ ـ ـدد أقـل مـدة الدولي ـ ـة للمعلوم ـ ـات عل ـ ـى الموق ـ ـع اإللكترون ـ ـي للمش ـ ـتريات العام ـ ـة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيـث ال تزيـد هـذه المـدة علـى مس ـتوفياً لمتطلب ـات النش ـر المنص ـوص عليه ـا ف ـي ه ـذا الق ـانون ،كم ـا ( )90تسـ ـ ـعين يومـ ـ ـاً ويبـ ـ ـين فـ ـ ـي اإلعـ ـ ـالن الموعـ ـ ـد المقـ ـ ـرر إليـ ـ ـداع تحدد الالئحة مضمون وبيانات الدعوة للتأهيل المسبق أو لالشـتراي العطـ ـ ـاءات (تـ ـ ـاريخ اإلقفـ ـ ـال) ومـ ـ ـدة سـ ـ ـريانها والصـ ـ ـنف أو العمـ ـ ـل في المناقصة العامة ،وكذا األحوال التي يتعين فيها أن يتم النشر بلغة المطلـ ـوب توريـ ـده أو تنفيـ ـذه والمقابـ ـل النقـ ـدي للنسـ ـخة مـ ـن وثيقـ ـة أجنبية واحدة – على األقل – بجانب اللغة العربية . المناقصة والجهة التي تقدم إليها العطاءات (مقر الجهاز) . الفصل الثالث ( مادة ) 36 وثائق المناقصة وبيانات العطاء اس ـتناداً إل ـى الخط ـط الس ـنوية المعلن ـة م ـن الجه ـات ص ـاحبة الش ـأن ، ( مادة ) 39 يكون التعاقد في حدود االحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو )1يجـ ـب قبـ ـل طـ ـرح توريـ ـد األصـ ـناف أو مقـ ـاوالت األعمـ ـال فـ ـي اإلنتاج على أساس دراسات واقعية وموضوعي ـ ـة تعـدها الجهـة صـاحبة المناقصــة العامــة ،وبعــد إعـ ـ ـ ـداد التصــاميم النهائيـ ــ ـة وفصــل أعمـ ـال الشـأن مـع مراعـاة مس ـ ــتويات التخـزين ومعـدالت االحتيـاج التاريخيـة التصــميم عـ ـن األعمـ ـال اإلنشـ ـ ـائية ،أن تق ـ ـ ـوم الجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن السابقة ،ومعدالت الصرف ومقرراته وال يجوز التعاقـد علـى أصـناف بإعــداد وثــائق المناقصـ ـة وتقــوم بوضــع مواصـ ـفات تفصــيلية عــن كـ ـل يوجـد بالمخـازن أنـواع مماثلـة لهـا أو بديلـة عنهـا تفـي بـالغرض مـا لـم
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 11 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون )3ت ـ ـورد الوثائق فـي المظـاريف الرس ـ ـمية المخصصـة لهـا ،ويحكـم صـ ـنف أو أداء كـ ـل عمـ ـل ونطـ ـ ـ ـاق عمليـ ـة الشـ ـراء والوقـ ـت المحـ ـدد إغالقها ،وال تقبل المظـاريف الممزقـة أو التالفـة أو المشـوهة ،وفـي لتنفيـذ العقـد ومكانـه ومعـايير تقيـيم العطـاءات ،كمـا تضـع التعليمـات حال تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصـة الرسـمي يجـب علـى الالزم ـة إل ـى المق ـاولين والرس ـومات وج ـداول الكمي ـات الدقيق ـة الت ـي المناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضاً عنه ليقدم فيه العطاء ، تب ـين أف ـراد البن ـود وج ـداول األس ـعار .وتراع ـى ف ـي ذل ـك المواص ـفات مع مراعاة حكم البند الرابع من هذه المادة. القياسية العالمية ومواصفات التوريدات الحكومية. )4ال يجـ ـوز اس ـ ـتالم أي عط ـ ـاء ي ـ ـرد بعـ ـد الموع ـ ـد النه ـ ـائي لتق ـ ـديم ) 2تحدد الالئحة حـاالت اقتضـاء رسـوم عـن تـوفير وثـائق المناقصـة العطاءات . للراغبين فـي االشـتراي فيهـا التـي يجـب أن تعكـس فقـط تكلفـة نسـخ )5ال يجوز استالم أي عطاء عليه عالمة أو إشارة . وتوزيع مستندات المناقصة . )6يج ـوز اس ـتعمال الوس ـائل اإللكتروني ـة إلتم ـام اإلج ـراءات الس ـابقة )3في حالة طرح المناقصـات بـنمط العرضـين الفنـي والمـالي يجـب كلها أو بعضها شريطة أن تكون مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات أن تش ـتمل المس ـ ـ ـتندات عل ـى المتطلب ـات الفني ـة الكامل ـة والواض ـحة السابقة متى كان ذلك مالئماً لموضوع المناقصة. لهذا النمط ،كما يجـب أن تتضـمن أسـس ومعـايير التقيـيم التـي سـيتم ويع ـد ب ـاطالً ك ـل عط ـاء يخ ـالف أحك ـام البن ـدين ( )3( ، )2م ـا ل ـم ي ـر بموجبها المفاضلة بين العـروض الماليـة واإلجـراءات الواجـب اتباعهـا أعضاء المجلس قبوله باإلجماع العتبارات تتعلق بالمصلحة العامة . ف ـي تنفي ـذ العق ـد والج ـزاءات الت ـي يمك ـن توقيعه ـا ف ـي حال ـة اإلخ ـالل وتبـ ـين الالئحـ ـة التنفيذيـ ـة ضـ ـوابط وإجـ ـراءات تسـ ـليم وتسـ ـلم وثـ ـائق بأحكام العقد ،أو التأخر في تنفيذه . المناقصة . )4فـ ــي الح ـاالت التـي ي ـتم فيهـا الط ـرح علـى أس ـاس عينـات فيج ـب تقديم العين ـ ـات الـنص علـى وزنه ـا أو مقاسـها أو حجمه ـا ،وفـي األص ـناف التـي يل ـزم ( مادة ) 41 توريــ ـدها داخــ ـل عبــ ـوات يجــ ـب بيــ ـان نــ ـوع هــ ـذه العبــ ـوات وســ ـعتها في األح ـوال التي تنص فيه ـا وثـائق المناقص ـة على وج ـ ـوب تقـديم ومواصفاتها . عيـنات للبضائع أو لألصناف ،ال يكـون العط ـاء مقبـوالً إذا لـم يكـن ويكـ ـ ـون الط ــ ـرح علـ ـى أسـ ـاس العينـ ـات النموذجيـ ـة الخاصـ ـة بالجهـ ـة مصحوباً بالعينات المطلوبة . ص ـاحبة الش ـأن في الحاالت التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد ويجـ ـ ـ ـوز للمجلـ ـ ـ ـس أن يكلـ ـ ـ ـف القطــ ـ ـاع الفنـ ـ ـ ـي بالجهـ ـ ـ ـاز بفحـ ـ ـ ـص توصـ ـيفاً دقيقـ ـاً ويجـ ـ ـوز فـ ـي هـ ـذه الحال ـ ـة بيـ ـع نمـ ـوذج منهـ ـا لمقـ ـدمي العين ـ ـ ـات مــ ـ ـن الن ـ ـ ـواحي الفنيــ ـ ـة ف ـ ـ ـي العطــ ـ ـاءات المقدم ـ ـ ـة ومــ ـ ـدى العطاءات. مطابقته ـ ـ ـا للشـ ـ ـ ـ ـروط المعلن ـ ـ ـة وك ـ ـ ـذا ب ـ ـ ـالتحقق م ـ ـ ـن ت ـ ـ ـوافر ش ـ ـ ـروط وفــي مقــاوالت األعمــال يجــب أن تشــمل إعــداد الرســومات الفنيــة الكفاي ــ ـة الفنيـ ـة .ولـ ـإلدارة االسـ ـتعانة بمـ ـن تـ ـرى االسـ ـتئناس بـ ـرأيهم الالزمة . مـ ـ ـن أهـ ـ ـل الخبـ ـ ـرة .ويقـ ـ ـدم القطـ ـ ـاع الفنـ ـ ـي تقـ ـ ـارير نتـ ـ ـائج أبحاثـ ـ ـه ويجــ ـ ـب أن تشــ ـ ـمل صــ ـ ـيغة المناقصــ ـ ـة وشــ ـ ـروط العقــ ـ ـد التأمينــ ـ ـات وتوصياته إلى مجلس الجهاز . والتوكيالت في التعاقد وغيرها من الشروط العامة. وتبـ ـ ـ ـين الالئحـ ـ ـ ـة التنفيذيـ ـ ـ ـة شـ ـ ـ ـروط وإجـ ـ ـ ـراءات تسـ ـ ـ ـليم وفحـ ـ ـ ـص )5يتعين إبالغ جميـع المناقصـين المشـتركين فـي إجـراءات الشـراء بـأي العينات . تعـ ـديالت أو أي إيضـ ـاحات لوثـ ـائق التأهيـ ـل المس ــبق أو وثـ ـائق المناقص ــة سـ ـرية الوثائ ـق بـ ـ ـدون تـ ـ ـأخير لكـ ـ ـي تتـــ ـاح الفرصــ ــة للمناقصــ ــين ألخـ ـ ـذ التعـــ ـديالت أو ( مادة ) 42 اإليضــ ـاحات فــ ـي الحســ ـبان عنــ ـد إعــ ـداد طلبــ ـات التأهيــ ـل المســ ـبق أو تتمتــع جميــع وثــائق العطــاءات بالســرية حتــى تــاريخ فــتح المظــاريف العط ـاءات .وإذا اقتض ـت إتاحــة الفرصــة للمناقصــين ذل ـك ،فإنــه يتع ـين والب ـ ـت فيه ـ ـا ،وعل ـ ـى جمي ـ ـع الع ـ ـاملين بالجه ـ ـة المختص ـ ـة بالش ـ ـراء علـى الجهـ ـــة صاحبـ ـ ـــة الشـ ــ ــأن تأجيـ ــ ــل الموعـد النهـائي لتقـديم طلبـ ــات المحافظـة علـى تلـك السـ ـ ــرية وع ــدم اإلفصـاح عـن بيانـات أي عطـاء التأهيـل المسـبق أو العطـاءات .ويج ــ ــب اإلعــ ــ ــالن عـن أي تعدي ــ ــل فـي أو أي عمـل مـن أعمـال المناقصـة ،ويلتـزم بـذلك كـل مـن اطلـع علـى وثــائق المناقصـــة أو تأجيــل للموعــد النهــائي لتقــديم العطــاءات فــوراً فــي هـ ـذه الوثـ ـائق أو أي إجـ ـراء مـ ـن إجـ ـراءات المناقصـ ـة بحكـ ـم وظيفتـ ـه جميع وسائل النشر واإلعالن المعتم ـدة في الجهاز. ويتع ـرض المس ـؤول ع ـن كش ـف س ـرية العط ـاء للمس ـاءلة التأديبي ـة .م ـع )6تبين الالئحة التنفيذية إجراءات وشروط طـرح المناقصـات العامـة عدم اإلخالل بأي إجراء ينص عليه في قانون آخر . والمحدودة والممارسات ،وتقديم العطاءات ،وقواعـد نشـر كـل ذلـك الفص ـل الخام ـس باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . وثائق العرضين الفني والمالـي الفصل الرابع ( مادة ) 43 تقديم العطاءات وسريتها يجـ ـ ـب أن تتضـ ـ ـمن شـ ـ ـروط الطـ ـ ـرح للمناقصـ ـ ـات التـ ـ ـي تتطلـ ـ ـب عرضـ ـ ـا فنيـ ـ ـاً ( مادة ) 40 وعرضــ ـ ـاً ماليــ ـ ـاً الــ ـ ـنص علــ ـ ـى أن تقــ ـ ـدم العطــ ـ ـاءات فــ ـ ـي مظــ ـ ـروفين مغلقــ ـ ـين )1يقـدم العطـاء مكتوبـاً وموقعـاً عليـه فـي وثـائق المناقصـة الرسـمية أحدهما للعرض الفني واآلخر للعرض المالي. الصادرة إلى المناقصين ،وال يجوز تحويلها للغير. وتحــ ـ ـ ـ ـدد الالئحــ ـ ـ ـ ـة التنفيذيــ ـ ـ ـ ـة بيانــ ـ ـ ـ ـات ومحتويــ ـ ـ ـ ـات ومرفقــ ـ ـ ـ ـات )2يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشـروط المبينـة فـي وثـائق المناقصـة كمـا يجـب أال يقـوم المنـاقص المظروف الفني والمظروف المالي كلٍ على حدة . بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة.
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 12 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون عطاء بديل يقدمه ،ويجب أن يكتب في وضوح على كل مجمـ ـ ـوعة الفص ـل الس ـادس عطاء بديالً .من هذه الوثائق أنها تمثل ً االجتماع التمهيدي ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة ال غياً حكماً. ( مادة ) 44 الباب السادس إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد فـ ـ ـي الحـ ـ ـاالت التـ ـ ـي تقـ ـ ـرر فيهـ ـ ـا الجهـ ـ ـة المختصـ ـ ـة بالشـ ـ ـراء عقـ ـ ـد الفص ـل األول جلســ ـة لالستفســ ـارات فــ ـي شــ ـأن أي مناقصــ ـة أو ممارســ ـة ،يجــ ـب ( مادة ) 48 أن يتض ـ ـ ـ ـمن اإلع ـ ـ ـ ـالن ع ـ ـ ـ ـن الجلس ـ ـ ـ ـة موع ـ ـ ـ ـد ومك ـ ـ ـ ـان انعقاده ـ ـ ـ ـا فت ـ ـح المظاريـ ـ ـف ليحض ـ ـ ـرها مــ ـ ـن يرغ ـ ـ ـب ممــ ـ ـن قــ ـ ـاموا بش ـ ـ ـراء وثيقــ ـ ـة المناقصــ ـ ـة أو تفــتح مظــاريف العطــاءات فــي الوقــت والمكــان المبينـ ـين فـ ـي وثـ ـائق الممارسة . المناقصة في جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو مـن يمـثلهم، وعلـ ـ ـى الجهـ ـ ـة صـ ـ ـاحبة الشـ ـ ـأن تعمـ ـ ـيم الـ ـ ـردود فـ ـ ـوراً علـ ـ ـى جميـ ـ ـع وتبث مباشرةً على الموقع اإللكتروني للجهاز . المناقصين بدون كشف مصدر الطلب . وتحدد الالئحة التنفيذية موعد ومكان وإجراءات فتح المظاريف . وتبـ ـ ـ ـ ـ ـين الالئحـ ـ ـ ـ ـ ـة التنفيذيـ ـ ـ ـ ـ ـة ضـ ـ ـ ـ ـ ـوابط وإجـ ـ ـ ـ ـ ـراءات االجتمـ ـ ـ ـ ـ ـاع ( مادة ) 49 التمهيدي. إحالة العطاءات الفنية الفص ـل السابـ ـع وتسبيب استبعادها التأمـ ـ ـين األول ـ ـ ـي علـى الجهـاز أن يحيـل مظـاريف العطـاءات الفنيـة إلـى الجهـة صـاحبة ( مادة ) 45 الشأن لتقوم بدراسـتها وتقـديم التوصـية فـي شـأنها إلـى الجهـاز خـالل تقديم التأمين األولـي مــدة ( )30ثالثــين يومــاً مــن تــاريخ اإلحالــة إليهــا ،وللجهــة صــاحبة يجـ ـ ـب أن يكـ ـ ـون العطـ ـ ـاء مصـ ـ ـحوباً بالتـ ـ ـأمين األولـ ـ ـي ،وإذا كانـ ـ ـت الشأن -في حاالت المشروعات الكبرى والمعقدة فنياً -أن تطلب المناقص ـ ـة وف ًقا لنظام العرضيـن الفنـي والمالـي ،يجب على المناقص مد هذه الفترة وبحد أقصـى ( )60سـتين يومـاً وذلـك ألسـباب يقبلهـا أن يرفق مع عطائه الفني التأمين األولـي المنصـوص عليـه فـي شـروط الجهاز . المناقصـة المعلنـة ،ويكـون هـذا التـأمين بشـيك مصـدق أو خطـاب وتعـ ـاد المظـ ـاريف ،وللمجلـ ـس أن يسـ ـتعين بالقطـ ـاع الفنـ ـي بالجهـ ـاز ضم ـان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم مقدم العطاء إلب ـداء ال ـرأي مت ـى تطل ـب األم ـر ذل ـك .وال تف ـض المظ ـاريف المالي ـة ولصـالح الجهـاز ،وغيـر مقتـرن بـأي قيـد أو شـرط وال يلتفـت إلـى لهذه العـروض إال بعـد ورود التوصـية الفنيـة بشـأنها .وتعـاد المظـاريف العطاءات غير المصحوبة بهذا التأمين حتى وإن كانت مقبولة فنياً . المالية للعروض الفنية غير المقبولة إلى أصحابها دون فضها. ويجب أن يكون التأمين صالحاً لمدة سريان العطاء . وعلـى الجهـة صـاحبة الشـأن أن تبـين بالتفصـيل الكـافي أوجـه الـنقص وتحدد الالئحة التنفيذية الشروط واألوضـاع الخاصـة بالتـأمين األولـي والمخالفـة للشـروط والمواصـفات فـي العطـاءات التـي تسـفر الدراسـة واإلجراءات الواجب إتباعها في شأنه . عن عدم قبولها فنياً . الفصـل الثام ـن ( مادة ) 50 أحكام سـريان العطـاء فحص العرض الفـني وفحص العينات ( مـادة ) 46 يجوز للمجلس أن يقرر إحالة العروض الفنية للعطاءات المقبولة إلـى مـدة س ـريان العطـاء لجنـ ـة فنيـ ـة خاصـ ـة يشـ ـكلها لهـ ـذا الغـ ـرض ،وتسـ ـتقل اللجنـ ـة الفني ـ ـة يبقى العطاء نافذ المفعول وغيـر جـائز الرجـوع فيـه مـن وقـت تص ـديره بدراسـتها أو تشـتري فـي ذلـك مـع الجهـة صـاحبة الشـأن حسـبما يـراه حتى نهاية فترة سريانه ،وال يؤخذ بأي تعديل في األسعار بعد تقـديم المجلس . العطاء. وف ـي حال ـة توري ـد أص ـناف تتطل ـب فحص ـاً فني ـاً للتثب ـت م ـن مالءمته ـا ويجب أن تتم ترسية المناقصة وتوقيع العقد خالل فترة ال تزيـد علـى يجـب تقـديم عينـات لفحصـها وعـرض نتيجـة الفحـص علـى المجلـس ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة تقديم العطاءات . في الجلسة المحددة للبت في المناقصة. وإذا تعذر على المجلس البت فـي العطـاءات خـالل المـدة المحـددة ويجــب مراعــاة انقضــاء مــدة زمنيــة -تحــددها الالئحــة التنفيذيــة - لســ ـريانها فعليــ ـه أن يطلــ ـب مــ ـن مقــ ـدمي العطــ ـاءات قبــ ـول س ــ ـ ـريان لقبـ ـول أو اسـ ـتبعاد العـ ـروض الفنيـ ـة ،وتنشـ ـر فـ ـي الموقـ ـع اإللكترونـ ـي عط ـاءاتهم لم ـدة أخ ـرى مماثل ـة عل ـى األكث ـر ،وذل ـك بموج ـب كت ـاب للجهاز ،وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية . يوجه من كل مـنهم إلـى المجلـس بالموافقـة علـى التمديـد مـع تجديـد ( مادة ) 51 مدة التأمين األولي ،ويستبعد عطاء من لم يقبل مد مدة سريانه . فتح المظاريف المالية ( مـادة ) 47 يخط ـ ـ ـر مق ـ ـ ـدمو الع ـ ـ ـروض المقبول ـ ـ ـة فني ـ ـ ـاً بموع ـ ـ ـد ومك ـ ـ ـان انعق ـ ـ ـاد تقديم العطاءات البديلة الجلسة لفتح المظاريف المالية . إذا كانت المناقصة تنص علـى السـماح بتقـديم عطـاءات بديلـة وكـان ويجتمـ ـع المجلـ ـس فـ ـي الموعـ ـد والمكـ ـان المحـ ـددين فـ ـي الالئح ـ ـة ـاء بـديل أو أكثـر ،يجـب عليـه المنـاقص يرغـب فـي تقـديم عط ٍ التنفيذي ـ ـ ـ ـة لف ـ ـ ـ ـتح المظ ـ ـ ـ ـاريف المالي ـ ـ ـ ـة ،ويتول ــ ـ ـ ـى المجل ـ ـ ـ ـس ف ـ ـ ـ ـتح الحصـول علـى مجموعـة أخـرى مـن الوثـائق الرسـمية للمناقصـة لكـل
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 13 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون الفصل الثان ـي المظـ ـ ـاريف مباشـ ـ ــ ـ ـرًة بـ ـ ـذات اإلجـ ـ ـراءات المنص ـ ـ ــ ـ ـوص عليهـ ـ ـا فـ ـ ـي إعادة طرح المناقصة أو إلغائها الالئحــ ـة بشــ ـأن فـ ـ ـتح المظــ ـاريف الفنيــ ـة بعـ ـ ـد التحقــ ـق مــ ـن سـ ـ ـالمة ( مادة ) 54 المظ ـ ـ ـاريف المالي ـ ـ ـة ووج ـ ـ ـود رق ـ ـ ـم العط ـ ـ ـاء وتوقي ـ ـ ـع خ ـ ـ ـاتم الجه ـ ـ ـاز العطـ ـ ـاء الوحيـ ـ ـ ـد السـ ـ ـ ـابق إثباتـ ـ ـ ـه علـ ـ ـ ـى كـ ـ ـ ـل مظـ ـ ـ ـروف بجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة فـ ـ ـ ـتح المظـ ـ ـ ـاريف يجـ ـوز للمجلس قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقاً للشروط ومناسباً الفنية. من حيث السعر ،ويعتبر أيضاً العطاء وحيداً إذا قدمت معه عطاءات ( مادة ) 52 أخرى مخالفة للشروط . إعالن كشوف تفريغ األسعار ومـع ذلـك يجـوز للمجلـس بموافقـة ثلثـي أعضـائه الحاضـرين إعـادة يعل ـ ـ ـن الجه ـ ـ ـاز ع ـ ـ ـن كش ـ ـ ـوف تفري ـ ـ ـغ أس ـ ـ ـعار المناقص ـ ـ ـة بالوس ـ ـ ـائل طرح المناقصة إذا كانت هناي أسباب تستدعي ذلك . اإللكترونيـ ـ ـة وأي وسـ ـ ـيلة أخـ ـ ـرى تمكـ ـ ـن المنافسـ ـ ـين مـ ـ ـن االطـ ـ ـالع ( مادة ) 55 عليه ـ ـا ،وتوض ـ ـح الالئح ـ ـة التنفيذي ـ ـة م ـ ـدة اإلع ـ ـالن وأي تفص ـ ـيالت إلغـ ـاء المناقص ـة أخرى . يجوز إلغاء المناقصـة – قبـل البـت فيهـا – بقـرار مسـبب مـن مجلـس ( مادة ) 53 ـاء عل ـى كت ـاب مس ـ ـ ـ ـبب م ـن الجه ـة الجه ـاز بأغلبي ـة ثلث ـي أعض ـائه وبن ً أسس التقييم صــاحبة الشـ ـ ــ ـأن ويكــون اإللغــاء بق ـ ــ ـرار مســبب مــن الجهــة صـ ـاحبة ومعايي ـر المقارنـة بين العطاءات الشأن في أحوال مباشرتها اإلجراءات – وذلك في الحاالت التالية: -1يعتمـ ـد المجلـ ـس -بنـ ـاء علـ ـى عـ ـرض الجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن - -1إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات جوهرية. النظام الخاص بتحديـد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنـة -2إذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد على القيمة التقديرية للعقـد أو بين العطاءات ،على أن تكون هذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير تجـ ـاوز مقـ ـدار االعتمـ ـادات الماليـ ـة المتاحـ ـة لتمويـ ـل عقـ ـد الشـ ـراء ، الكمـ ـي عنـ ـدما يك ـ ـون ذلـ ـك ممكن ـ ـاً ،وتكـ ـون الكلف ـ ـة هـ ـي المعي ـ ـار وذلك باالسترشاد باألسعار األخيرة السائدة في السوق . األساسي في حال المقارنة بين العروض . -3إذا كان ـت كاف ـة العط ـاءات المقدم ـة غي ـر مطابق ـة بص ـورة جوهري ـة -2فـ ـي حـ ـاالت التعاق ـ ـد التـ ـي تتطل ـ ـب الطبيعـ ـة الفني ـ ـة فيهـ ـا تقي ـ ـيم للشروط الواردة في وثائق المناقصة. العروض بنظام النقـاط يجـب تضـمين وثـائق المناقصـة عناصـر وأسـس -4إذا لـم تعـد هنـاي حاجـة لمحـل التعاقـد ( أصـناف – خـدمات – التقي ـيم ،وفــي ه ـذه الحالــة يــتم تحدي ـد نقــاط التقي ـيم والحــد األدنــى مقاوالت ) بما ال مصلحة معه في االستمرار في اإلجراءات . -5إذا ثبـ ـت أن هنـ ـاي تواطـ ـؤ بـ ـين مناقصـ ـين أو أطـ ـراف لهـ ـم صـ ـلة للقبول الفني قبل فتح المظاريف الفنية ،ويتم ترتيب أولوية العطاءات بالمناقصة . بقسمة القيمة المالية لكل عطاء على مجموع النقاط الفنيـة الحاصـل -6إذا انسـحب المنـاقص الفـائز ولـم يك ـ ــن ممكنـاً أو موائمـاً إعـادة عليها ،وال يجوز التعديل في هذه الشروط بعد طرح المناقصة. الترسية على المناقص الذي يليه. -3يتـ ـولى القطـ ـاع الفنـ ـي فـ ـي الجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن حسـ ـاب كلفـ ـة -7إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصـة بمـا ال الع ـروض الفني ـة وإج ـراء المفاض ـلة والمقارن ـة بينه ـا بع ـد توحي ـد أس ـس تبقى معه جدوى من االستمرار في اإلجراءات . المقارنــة مــن الناحيــة الماليــة -وذلــك بتقيــيم العناصــر غيــر الســعرية ويجـب أن يسـجل رفـض جميـع العطـاءات وأسـباب ذلـك فـي سـجل إجراءات الشراء . بقيمــة نقديــة -علــى أن تفصــح كراســة الشــروط عــن هــذه العناصــر ويجب في أس ـرع وقت إبالغ جميع المشتركين في المناقصة بإلغائها وأبرزهـ ـا شـ ـروط تـ ـوفير الضـ ـمان والصـ ـيانة وقطـ ـع الغيـ ـار ومسـ ـتلزمات وترد مبالغ شراء وثائق المناقصة إلى أصحابها . التشغيل وشروط السـداد والتسـليم وغيرهـا مـن العناصـر غيـر السـعرية وتنشر جميع قرارات اإللغاء في جميع وسائل النشـر التـي أعلـن فيهـا التـ ـي تـ ـؤثر فـ ـي تحديـ ـد القيمـ ـة الماليـ ـة المقارنـ ـة للعطـ ـاءات بحسـ ـب اإلعالن عن المناقصة وفي الموقع اإللكتروني للجهاز. ظ ـروف وطبيع ـة موض ـوع التعاق ـد ،وترف ـع توص ـيتها بالترس ـية للمجل ـس الفصل الثالث للبت فيها. إج ـ ـراءات الترسـ ـ ـية ( مادة ) 56 -4يسترشد المجلس عند الضرورة وقبل البت فـي العطـاء باألسـعار أحك ـام عام ـ ـ ـة األخيرة السابق التعامل بهـا محليـاً أو خارجيـاً وبأسـعار السـوق ،وبـأي -1علـ ـى الجهـ ـاز فـ ـي الحـ ـاالت التـ ـي ال تحتـ ـاج إلـ ـى فحـ ـص فن ـ ـي عناص ـر أخ ـرى ي ـرى فائ ـدتها ف ـي بي ـان م ـدى ارتف ـاع أو انخف ـاض قيم ـة ـورا علـ ـى صـ ـاحب العطـ ـاء الـ ـذي يتوافـ ـق مـ ـع أن يرسـ ـى المناقصـ ـة فـ ً العطاءات . ـعرا .وذلــ ـك وفقــ ـاً للضــ ـوابطمتطلبــ ـات وثــ ـائق المناقصــ ـة األقــ ـل ســ ً كمــا يسترشــد بمقارنـ ـة الكميــات المقدمــة فـ ـي المناقصــة مــع معـ ـدل واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية . -2في شأن المناقصات ذات العرضين الفني والمالي والتـي تتطلـب الكميات في العقود المعتمدة في مناقصات سابقة . عال ومواصـفات فنيـة تكنولوجيا عالية التعقيد وذات مستوى هندسي ٍ وتحدد الالئحة التنفيذية أبرز عناصر التقييم التي يجب أن تدرج فـي دقيقة وذات كلفة عالية ،يتم ترسية المناقصة في هذه الحاالت على كراسة الشروط.
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 14 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون األقل الذي قدم في هذه العطاءات . المناقص الذي استوفى الشروط الفنية وكـان عطـا ه أقـل كلفـة وذلـك ويراعـى بقـدر اإلمكـان طـرح الجهـة صـاحبة الشـأن هـذه المناقصـات بع ـد تقي ـيم العط ـاءات م ـن جمي ـع الن ـواحي الفني ـة والمالي ـة ،وف ـي ه ـذه بمجموعــات وعلــى فتــرات زمنيــة متفاوتــة .ويجــب أن يشــتمل قــرار الحالة على المجلس الكشف عن نتيجة البت في العطـاء الفنـي بعـد استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على األسباب التي بني عليها . إتمام عملية التقييم الفني بالكامل .ويجوز للمتضـرر مـن قـرار التقيـيم ( مادة ) 60 التظلم منه وفقً ا ألحكام هذا القانون إذا كان له محل . موازن ـة األسـ ـعار ( مادة ) 57 إذا وجـد عنـد التـدقيق أن بعـض األسـعار الفرديـة مبـالغ فيهـا زيـادةً أو التسعير وتصحيح األخطاء نقصاً ،قام المجلس أو من ينتدبه لـذلك بتعديلـه مـع المنـاقص الفـائز تسـ ـ ـ ـ ـعر جميـ ـ ـع العطـ ـ ـاءات بالعملـ ـ ـة الرسـ ـ ـمية مـ ـ ـا لـ ـ ـم تـ ـ ـنص وثـ ـ ـائق قبل ترسية المناقصة عليه فـي حـدود السـعر اإلجمـالي للمناقصـة بن ً ـاء المناقصـ ـ ـة علـ ـ ـى خـ ـ ـالف ذلـ ـ ـك .والسـ ـ ـعر اإلجمـ ـ ـالي المبـ ـ ـين فـ ـ ـي على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن . صـ ـيغة العطـ ـاء هـ ـو السـ ـعر الـ ـذي يعتمـ ـده المجلـ ــ ـس بصـ ـرف النظـ ـر فإذا لم يقبل مقدم العطاء التعديل أو رفض تصحيح خط ٍـأ حسـابي ع ـ ـن أي أرق ـ ـ ـ ـ ـام ق ـ ـد تظه ـ ـر ف ـ ـي الملخ ـ ـ ـ ـص العـ ـ ـ ـ ـام أو مك ـ ـان آخ ـ ـر ظاهر في عطائه جاز للمجلس بقـرار مسـبب اسـتبعاد عطائـه واعتبـاره فـ ـ ـي وثائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق المناقصـ ـ ـة وبصـ ـ ـرف النظـ ـ ـر عـ ـ ـن أي أخطـ ـ ـاء يرتكبهـ ـ ـا منسحباً ويتم مصادرة التأمين األولـي وإرسـاء المناقصـة علـى مـن يليـه المنـ ـ ـاقص أثنـ ـ ـاء حسـ ـ ـاب سـ ـ ـعره اإلجمـ ـ ـالي ،وال يسـ ـ ـمح للمنـ ـ ـاقص فـي الترتيـب ،شـريطة اسـتيفائه لكافـة الشـروط للترسـية ،إال إذا كـان بـ ـإجراء أي تعـ ـديل فـ ـي هـ ـذا السـ ـعر بعـ ـد تقـ ـديم عطائـ ـه .فـ ـإذا كـ ـان هناي سبب يتم على ضوئه إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها. الخطـ ـ ـأ الحسـ ـ ـابي يجـ ـ ـاوز % 5مـ ـ ـن السـ ـ ـعر اإلجمـ ـ ـالي ،اسـ ـ ـتبعد ( مادة ) 61 العطـ ـ ـاء مـ ـ ـا لـ ـ ـم يـ ـ ـر المجلـ ـ ـس بإجمـ ـ ـاع آراء األعضـ ـ ـاء الحاضـ ـ ـرين تجزئـ ـة المناقصـ ـة قبوله العتبارات تتعلق بالمصلحة العامة . ومراعاة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإذا اختل ــف المبلـغ المكتـوب باألرقـام عـن المبلـغ المكتـوب إذا تسـاوت األسـعار بـين عطـاءين أو أكثـر وكانـت المناقصـة تقبـل ب ـ ـ ـ ـالحروف أخ ـ ـ ـ ـذ المجل ـ ـ ـ ـس ب ـ ـ ـ ـالمبلغ األق ـ ـ ـ ـل .وإذا وج ـ ـ ـ ـد عن ـ ـ ـ ـد التجزئـة جـاز للمجلـس تجزئـة المقـادير المعلـن عنهـا بـين مقـدمي الت ـ ـ ـدقيق ف ـ ـ ـي أي عط ـ ـ ـاء أن األس ـ ـ ـعار الفردي ـ ـ ـة والتفص ـ ـ ـيالت غي ـ ـ ـر العطـاءات المتسـاوية بشـرط مـوافقتهم علـى ذلـك وعـدم اإلضـرار مطابق ـ ـة للس ـ ـعر اإلجم ـ ـالي ،تك ـ ـون العب ـ ـرة بالس ـ ـعر اإلجم ـ ـالي إال إذا بمصلحة العمل . ك ـ ـ ـ ـان الخط ـ ـ ـ ـأ في ـ ـ ـ ـه بالزي ـ ـ ـ ـادة عل ـ ـ ـ ـى مجم ـ ـ ـ ـوع األس ـ ـ ـ ـعار الفردي ـ ـ ـ ـة أما في األحوال التي ال تقبل فيهـا المناقصـة التجزئـة وتسـاوت أسـعار والتفصيالت حيث يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح. العروض يتم االقتراع بينهم . وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط التسعير وإجراءاته. وتحـدد الالئح ـة التنفيذي ـة ض ـوابط لم ـنح أفض ـلية للعط ـاءات المقدم ـة ( مادة ) 58 من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة– إن وجدت -متـى العطاءات ذات األسعار المنخفضة كانت مطابقة للشروط والمواصفات. بصورة غير طبيعية ( مادة ) 62 يتم ترسية المناقصـة علـى المنـاقص الـذي قـدم أقـل سـعر إجمـالي إذا أفضلية المنتج الوطني كان عطا ه متماشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ،ومع ذلـك يجـ ـوز مع مراعاة االتفاقيات الدوليـة واإلقليميـة المبرمـة مـع دولـة الكويـت ، بق ـ ـ ـ ـرار يصـ ـدره المجل ـ ـ ـ ـس بأغلبيـ ـة ثلثـ ـي أعضـ ـائه الحاضـ ـرين إرسـ ـاء وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ،تعطى األولوية فـي مشـتريات الجهـات المناقصة على مناقص تقدم بسعر إجمالي أعلى إذا كانت أسعار أقل العامة للمنتج الوطني . المناقصـين منخفضـة بشـكل كبيـر وتقـل بنسـبة غيـر مبـررة عـن القيمـة وعلى المجلس أو الجهة صـاحبة الشـأن فـي مناقصـات التوريـد -أو التقديرية لميزانية المناقصة المعتمدة من قبل الجهة صاحبة الشأن. ويجـب علـى المجلـس أن يسترشـد باألسـعار األخيـرة السـابق التعامـل ما في حكمها -الترسية على عرض المنتج الوطني متـى كـان مطابقـاً بهــا محليًـ ـا أو خارجيًـ ـا وبأســعار السـ ـوق ،وأن تثبـ ـت فــي محضـ ـره مـ ـا للمواصـفات والشـروط وكانـت األسـعار المقـدم بهـا ال تزيـد علـى أقـل اتخذه من إجراءات للوقوف على أسعار السوق. األسـ ـعار التـ ـي قـ ـدمت عـ ـن منتجـ ـ ـات مماثلـ ـة مسـ ـتوردة بنسـ ـبة تبينهـ ـا ويجب قبل رفض العطاء األقل توجيه طلـب خطـي إلـى مقـدم العـرض الالئحة التنفيذية ووفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن . المـ ـنخفض أو أفضـ ـل العـ ـروض المنخفضـ ـة ،الواحـ ـد تلـ ـو اآلخـ ـر إذا ويشــترط فــي المنتجــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة مطابقتهــا اس ـتدعى األم ـر ،لبي ـان تفاص ـيل العناص ـر المكون ـة للعط ـاء الت ـي تعتب ـر لمواص ـ ـفات هيئ ـ ـة المواص ـ ـفات والمق ـ ـاييس ل ـ ـدول مجل ـ ـس التع ـ ـاون ذات صلة بانخفاضه . المعتمـدة مـن قبـل الدولـة المشـترية أو المواصـفات المعمـول بهـا فـي وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات المراجعة . ( مادة ) 59 الدول ـة -إن وج ـدت -ف ـإن ل ـم يوج ـد أي منه ـا يعم ـل بالمواص ـفات تعدد المناقصات المتماثلة العالمية . فـي حالـة طـرح عـدة مناقصـات متماثلـة لـذات الجهـة صـاحبة الشـأن وال يجــوز بعـ ـد إرســاء المناقصـ ـة أن يسـ ـتبدل بـ ـالمنتج الـ ـوطني الـ ـذي ونص ـ ـت وثائقهـا علـى عـدم ترس ـية أكثـر مـن مناقصـة علـى منـاقص تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إال بموافقة المجلس . واحد ،يتم قبول مقدمي العطـاءات التاليـة لتنفيـذ المناقصـات بالسـعر
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 15 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون عن تقديم التأمين النهائي أو انسحب ألي سبب آخر فـي أي مرحلـة ( مادة ) 63 من مراحل المناقصة خسر تأمينـه األولـي ،فضـال عـن توقيـع أي جـزاء إخط ـار الجهات المعنية والفائز بنتيجة المناقصة آخر يفرضه المجلس وف ًقا ألحكام هذا القانون . يخط ـر الجه ـاز الجه ـة ص ـاحبة الش ـأن بنتيج ـة المناقص ـة وعل ـى الجه ـة ( مادة ) 67 صـاحبة الشـأن أن تـرد بالتعقيـب بشـأن الترس ـ ـية خـالل مـدة ال تجـاوز تنفيذ العقد قبل أداء التأمين عشرة أيام من تاريخ تسلمها لإلخطار . ال يؤدى التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع وعلـى الجهـاز بعـد موافقـة ديـوان المحاسـبة علـى الترسـية أن يخطـر األشــياء التـ ـي تمـ ـت الترسـ ـية عليـ ـه لتوريدهـ ـ ـا وقبلتهــا الجهـ ـة صـ ـاحبة المن ـاقص الف ـائز كتاب ـةً – وبعل ـم الوص ـول – بقب ـول عطائ ـه وبترس ـية الشأن نهائيًا خالل المهلة المحددة ألداء التأمين النهائي . المناقصــة عليــه خـ ـالل أســبوع وترسـ ـل صــورة مــن هـ ـذا الكتــاب إلـ ـى ( مادة ) 68 الجهة صاحبة الشأن . التخلف عن توقيع العقد وينشر القرار في الجريـدة الرسـمية وعلـى الموقـع اإللكترونـي للجهـاز تطلـب الجهـة العامـة صـاحبة المشـروع مـن المنـاقص الفـائز ف ـي فور صدوره . المناقصة الحضـور لتوقيـع العقـد خـالل ( )30ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط اإلخطار وإجراءاته . تقديم التأمين النهائي . ( مادة ) 64 فإذا لم يتقدم فـي هـذا الميعـاد لتوقيـع العقـد بـدون أسـباب مقبولـة ،اعتبـر العدول عن التعاقـ ـد منسـحباً م ـع خس ـارته الت ـأمين النه ـائي ،م ـا ل ـم تق ـرر الجه ـة ص ـاحبة الش ـأن ال يترتب على إرساء المناقصة وإبالغ المناقص الفائز بها أي حق له تجديد المهلة لمدة مماثلة إذا كان التأخير من قبلها أو لعذر تقبله . قبـل الدولـة فـي حالـة العـدول عـن التعاقـد بقـرار مسـبب مـن مجلـس مع حفظ حق المناقص الفائز فـي التعـويض عـن األضـرار التـي تلحقـه الجه ـاز م ـن تلق ـاء ذات ـه بع ـد أخ ـذ رأي الجه ـة ص ـاحبة الش ـأن أو بن ـاء بعد تقديمه للتأمين النهائي إذا كـان التـأخير فـي توقيـع العقـد وتنفيـذه على مذكـ ـ ـرة مسببة من هذه الجهة ويصدر القـرار – فـي الحـالتين- خطأ من الجهة صاحبة الشأن. بدون مبرر أو راجعا إلى ٍ بأغلبيـ ـ ـ ـ ـة ثلثي أعضائه ،وفقاً ألحكام هذا القانون وال يعتبر المناقص ً ( مادة ) 69 الفائز متعاق ًدا إال من تاريخ التوقيع على العقد . رد التأم ـين األولـي الفصل الرابع عنـدما يقـوم المنـاقص الـذي ترسـو عليـه المناقصـة بتقـديم التـأمين النهـائي التأمـ ـين النهائـ ـي وتوقيــع العقــد يــرد إليــه التـ ـأمين األولــي الــذي أداه ،كمــا تــرد التأمينـ ـات ( مادة ) 65 األولية ألصحابها من المناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة . تقديم التأمين النهائي ( مادة ) 70 تخطـر الجهـة صـاحبة الشـأن المنـاقص الفـائز فـي المناقصـة لتقـديم مصادرة التأم ـين النهائـي بعد التعاقـد التـأمين النهـائي بعـد مضـي عشـرة أيـام علـى الترسـية فـإذا لـم يقدمـه فـ ـ ـي جميـ ـ ـع حـ ـ ـاالت فسـ ـ ـخ العقـ ـ ـد وكـ ـ ـذا فـ ـ ـي حالـ ـ ـة تنفيـ ـ ـذه علـ ـ ـى خالل شهر من تاريخ إخطاره جاز اعتباره منسحبًا ما لم تقرر الجهة حســ ـاب المتعاقــ ـد بســ ـبب أخطــ ـاء جسـ ـ ـيمة منــ ـه ،يصــ ـبح التـ ـ ـأمين صاحبة الش ـأن مد الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة فقط . النه ـ ـ ـائي م ـ ـ ـن ح ـ ـ ـق الجه ـ ـ ـ ـ ـة ص ـ ـ ـاحبة الش ـ ـ ـأن كم ـ ـ ـا يك ـ ـ ـون له ـ ـ ـا أن ويجب أن يكون التأمين النهائي بخطاب ضمان من بنك معتمد لدى تخصـ ـ ـم مـ ـ ـا تسـ ـ ـتحقه مـ ـ ـن غرامـ ـ ـات منصـ ـ ـوص عليهـ ـ ـا فـ ـ ـي العقـ ـ ـد دولـة الكويـت وصـادر باسـم المنـاقص الفـائز ولصـالح الجهـة صـاحبة وقيمـ ـة كـ ـل خسـ ـارة تلحـ ـق بهـ ـا مـ ـن أي مبـ ـالغ مسـ ـتحقة أو تسـ ـتحق الشأن وغير مقترن بأي شروط أو تحفظ وسـاري المفعـول مـن وقـت للمتعاقـ ـد لـ ـديها ،وفـ ـي حالـ ـة عـ ـدم كفايتهـ ـا تلجـ ـأ إلـ ـى خصـ ـمها مـ ـن إصـداره إلـى مـا بعـد انتهـاء مـدة تنفيـذ العقـد بثالثـة أشـهر ،إال إذا مسـ ـ ـ ـتحقاته لـ ـ ـ ـدى أي جهـ ـ ـ ـة حكوميـ ـ ـ ـة أخـ ـ ـ ـرى أيـ ـ ـ ـاً كـ ـ ـ ـان س ـ ـ ـ ـ ـبب نصت شروط المناقصة على مدة أطول .وتقدر قيمة التأمين النهـائي االسـ ـ ـ ـتحقاق ،دون حاجـ ـ ـ ـة إلــ ـ ـى اتخـ ـ ـ ـاذ أي إجــ ـ ـراءات قضــ ـ ـائية ، بنسـبة مئويـة مـن القيمـ ـ ـة اإلجماليـة للعقـد تحـددها الالئحـة التنفيذيـة وذل ـ ـك كل ـ ـه م ـ ـع ع ـ ـدم اإلخ ـ ـالل بحقه ـ ـا ف ـ ـي الرج ـ ـوع علي ـ ـه قض ـ ـائياً وينص عليها في وثائق المناقصة . بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلداري . ويكــ ـون التــ ـأمين النهــ ـائي ضـ ـ ـامنًا لتنفيــ ـذ العقــ ـد ،ويجــ ـب رده فـ ـ ـور ( مادة ) 71 إتمـ ـ ـام التنفيـ ـ ـذ بغيـ ـ ـر طلـ ـ ـب ،مـ ـ ـا لـ ـ ـم يكـ ـ ـن مسـ ـ ـتحقً ا لتغطيـ ـ ـة أيـ ـ ـة التعاق ـد من الباط ـن حق ـ ـوق للجهة العامة ناجمة عن تنفيذ العقد . -1يجوز للمقاول أن يتعاقد مع مقاول بالباطن يعهـد إليـه بجـزء مـن وعلى الجهة صاحبة الشأن موافاة الجهاز بتقرير يفيد بانتهاء التزاماتـه بشـأن تنفيـذ العقـد حسـب االختصاصـات المنصـوص عليهـا ـاء علي ـ ـه م ـ ـن غرام ـ ـات فرض ـ ـت عل ـ ـى المق ـ ـاولين العقـ ـد وم ـ ـا طب ـ ـق بن ـ ً في أصول المناقصة ،وذلك بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة والموردين إن وجدت . من الجهة صاحبة الشأن بخصوص كل عقد من الباطن على حدة . وتحـ ـ ـدد الالئحـ ـ ـة التنفيذيـ ـ ـة الشـ ـ ـروط واألوضـ ـ ـاع الخاصـ ـ ـة بالتـ ـ ـأمين -2ال يح ـد التعاق ـد م ـن الب ـاطن م ـن مس ـئولية المق ـاول األص ـلي ع ـن النهائي واإلجراءات الواجب اتباعها بشأنه . تنفيذ العقد ،ويكون التعاقد من الباطن مشـروطاً بـأن يكـون المتعاقـد ( مادة ) 66 مـ ـن البـ ـاطن مـ ـؤهالً لتنفيـ ـذ ذات االلتزامـ ـات الواقعـ ـة علـ ـى المقـ ـاول مصادرة التأمين األولي األصلي بموجب العقد األصلي مع الجهة العامة . إذا تخلف المناقص الفائز عن توقيع العقد في الميعاد المحدد له أو
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 16 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون إجراءات الشـراء طالبـاً إعـادة النظـر فـي اإلجـراء المتضـرر منـه أو فـي ( مادة ) 72 عدم اتخاذ إجراء إذا كان الضرر ناتجاً عن ذلك. انسحاب المناقص الفائ ـز -2لك ـ ـل ذي مص ـ ـلحة أن يق ـ ـدم ش ـ ـكوى ل ـ ـدى الجه ـ ـة المختص ـ ـة ـاء علـى طلـب فـي حالـة انسـحاب المنـاقص الفـائز ينظـر الجهـاز -بن ً بالشـ ـراء مـ ـن أي قصـ ـور يشـ ـوب إعـ ـداد الوثـ ـائق الفنيـ ـة للمناقصـ ـة أو مس ـبب م ـن الجه ـة ص ـاحبة الش ـأن -ف ـي إلغ ـاء المناقص ـة أو إع ـ ـ ـادة شـروطها العامـة بمـا يخـل بقواعـد المسـاواة والعدالـة وتكاف ــؤ الفـرص طرحهـ ـ ـا أو إمك ـ ـان إرسـ ـ ـائها عل ـ ـى المن ـ ـاقص الت ـ ـالي س ـ ـعراً ،ويعاق ـ ـب إلــى حــين إقف ــ ـال بــاب تقــديم العطــاءات ،وعلــى الجهــة المختصـ ـة المنسحب بمصادرة التأمين األولي .وفي حالة تكرار انسـحابه أكثـر بالش ـ ـراء البت في الشكوى خالل ( )7سـبعة أيـام عمـل مـن تقـديمها مــن مــرتين يطبــق عليــه نــص المــادة ( )85فقــرة (ب ،ج) مــن هــذا ويتم تسجيل قرارهـا فـي محضـر االجتمـاع وتخطـر بـه الشـاكي كتابيـاً القانون. فور إصداره . ( مادة ) 73 وعلـى الجهـة المشـار إليهـا اتخـاذ مـا يلـزم لتفـادي األخطـاء إذا ثب ـت نش ـ ـ ـر الق ـ ـرارات حصولها واتخاذ ما يلزم لتصحيح وضمان سالمة إجراءات المناقصة. ي علن الجهاز أسباب القرارات الخاصة بالترسية أو اإللغاء أو اسـتبعاد -3في حالة ما إذا كان األمر يتعلـق بـإجراءات شـراء لـم تسـفر بعـد العطاءات في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني للجهاز . عن عقد شراء أو أن عقد الشراء الذي أفضت إليه لم يدخل بعد في الباب الس ـابع حيـ ـز النفـ ـاذ ،يجـ ـب أن تقـ ـدم الشـ ـكوى إلـ ـى رئـ ـيس الجهـ ـة صـ ـاحبة ( مادة ) 74 الشـ ـ ـ ـ ـأن إذا كان ـ ـ ـت إج ـ ـ ـراءات الش ـ ـ ـراء تل ـ ـ ـك تق ـ ـ ـع برمته ـ ـ ـا ض ـ ـ ـمن األوامر التغييرية اختصاصـها ،أو إلـى رئـيس الجهـاز إذا كانـت اإلجـراءات صـادرة عـن ال يجوز للجهة صاحبة الشأن إصدار أوامر تغييرية في مناقصة العقود إحدى لجانه أو عنه. الخاضعة ألحكـ ـ ـام هذا القانون تجاوز المجموع غير الجبري لقيمتهـا -4يجـ ـب أن تقـ ـدم الشـ ـكوى كتابـ ـةً وال يـ ـتم النظـ ـر مـ ـن قبـ ـل رئـ ـيس سواء بالزيادة أو النقص ( )%5خمسـة فـي المائـة مـن مجمـوع قيمـة الجه ـة المختص ـة بالش ـراء ف ـي الش ـكوى م ـا ل ـم يك ـن ق ـد ت ـم تق ـديمها العقد إال بموافقـة مجل ـس الجهـاز علـى الطلـب خـالل مـدة ال تجـاوز خ ـالل م ـدة ( )7س ـبعة أي ـام م ـن ت ـاريخ نش ـر الق ـرار أو اإلج ـراء مح ـل شهرا من تاريخ تقديمه ،وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة مـن ً الشكوى منه أو إخطار ذوي الشأن به أيهما أسبق . الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة علـى التنف ـ ـيذ إن -5بمج ـ ـرد تقـديم الشـكوى يجـوز لـرئيس الجهـة المختصـة بالشـراء وجدت . أو المجل ـس أو لج ـان الجه ـاز -بحس ـب االختص ـاص بالموض ـوع - إيقاف إجراءات الشراء والقيام خالل ( )7سبعة أيام عمل بعد تـاريخ ( مادة ) 75 تقــديم الشــكوى بإصــدار قــرار كتــابي بشــأنه يتضــمن األســباب التــي تعديل أسعار التعاقد استند إليها القرار . نقصا – في حالة تغير أسعار ال يجوز تعديل أسعار العقد – زياد ًة أو ً -6في حالة صدور القرار لصالح الشاكي بقبول شكواه ،يجـب أن المـواد الرئيسـية الداخلـة فـي بنـود المناقصـة -والتـي تحـدد أسـعارها يتضــمن القـ ـرار اإلجـ ـراءات التصـ ـحيحية الالزمـ ـة مـ ـن الجهـ ـة صـ ـاحبة عالميًـا -إال وف ًق ـا لمعادل ـة ي ـنص عليه ـا بالوث ـائق والعق ـد المب ـرم وي ـتم الشـ ـأن أو مـ ـن المجلـ ـس كـ ـل حسـ ـب اختصاصـ ـه ،واتخـ ـاذ مـ ـا يلـ ـزم العرض على المجلس إلقرار ما تم منها . لسالمة إجراءات المناقصة . ويسترش ـ ـد المجل ـ ـس بمؤش ـ ـرات األس ـ ـعار العالمي ـ ـة له ـ ـذه الم ـ ـواد أو -7يجـ ـب إثبـ ـات أي قـ ـرار خـ ـاص بالشـ ـكوى فـ ـي السـ ـجل الخـ ـاص القـ ـرارات المحـ ـددة ألسـ ـعارها الصـ ـادرة مـ ـن الجهـ ـات الرسـ ـمية فـ ـي بإجراءات الشراء . الدولة. -8تقــدم الشــكاوى مــن القــرارات التــي يصــدرها الجهــاز للمجلــس ( مادة ) 76 للبت فيها . االعتماد المالي لألوامر التغييرية -9تنظم الالئحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها بما يشـ ـترط فـ ـي جميـ ـع األحـ ـوال التـ ـي تصـ ـدر فيهـ ـا أوامـ ـر تغييريـ ـة وفقـ ـاً يتفق وأحكام هذا القانون . للمادتين السابقتين وجود اعتماد مالي لدي الجهة صاحبة الشأن . ثانيا التظلمات الباب الثامـ ـن ( مادة ) 78 النظر في الشكاوى والتظلمات تنش ـأ بق ـرار م ـن مجل ـس ال ـوزراء لجن ـة للتظلم ـات تلح ـق ب ـه .وتتك ـون م ـن أوال :الشكاوى (خمسة) أعضاء وتشـكل مـن خبـراء متخصصـين قـانونيين ومـاليين وفنيـين ( مادة ) 77 وتكــون مــدة العضــوية فـ ـي اللجنــة ثــالت سـ ـنوات غيــر قابلــة للتجديـ ـد ، إجراءات الشكاوى والبت فيها تخــتص بــالنظر فــي الــتظلم المعــروض عليهــا ،وفــي حــال قبــول الــتظلم تكون إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها على النحو اآلتي : يجـ ـب أن يتضـ ـمن القـ ـرار اإلجـ ـراءات التصـ ـحيحية الالزم ــة وتخطـ ـر ب ــه -1يجـوز ألي منـاقص لحقـت بـه خسـارة أو ضـرر ،نتيجـة إلخـالل رئيس الجهاز خالل سبعة أيام من تاريخ إحالة التظلم إليها. أي مـ ـن الجهـ ـات المختصـ ـة بالش ـ ــ ـراء أو المناقصـ ـ ـ ــ ـات بـ ـأي التـ ـزام ويجـ ـوز لكـ ـل ذي شـ ـأن الـ ـتظلم أمـ ـام لجنـ ـة التظلمـ ـات مـ ـن قـ ـرارات عليها بموج ـب أحك ـام هذا القانـ ـ ـ ـون أو الالئحة الصادرة بناء عليـه ، أن يقدم وفقاً ألحكام هذا القانون شـكوى فـي أي مرحلـة مـن مراحـل
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 17 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون الدعوى اعتبارها كأن لم تكن .وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء المجلــس خــالل ســبعة أيــام عمــل مــن تــاريخ نشــرها أو إخطــار ذوي الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن. الشأن بها أيهما أسبق. -3تحكـم المحكمـة باعتبـار الـدعوى كـأن لـم تكـن إذا لـم يحضـر وتـ ـنظم الالئحـ ـة التنفيذيـ ـة إجـ ـراءات تقـ ـديم التظلمـ ـات والبـ ـت فيهـ ـا الطرفان بعد السير فيهـا أو إذا لـم يعلـن أحـد الخصـوم اآلخـر بالسـير وإخطار المتظلم بها بما يتفق وأحكام هذا القانون. في الدعوى خالل ( )30ثالثين يوماً من شطبها وتـدخل فـي حسـاب ( مادة ) 79 هـذا الميعـاد مـدة الشـطب إذا تكـرر ولـو لـم يكـن متصـالً .وال يعتبـر االختصاص القضائي وإجراءات الدعوى الميعاد مرعياً إال بوصول اإلعالن إلى الخصم قبل انقضائه. تحـ ـدد الجمعيـ ـة العامـ ـة للمحكمـ ـة الكليـ ـة غرفـ ـة أو أكثـ ـر مـ ـن غـ ـرف ـاء عل ـى اتف ـاق م ـن الخص ـوم عل ـى ع ـدم -4يج ـوز وق ـف ال ـدعوى بن ً الــدائرة اإلداريــة تخــتص بنظــر القضــايا المتعلقــة بالمناقصــات العامــة السـ ـير فيهـ ـا مـ ـدة ال تزيـ ـد علـ ـى ( )60سـ ـتين يومـ ـاً مـ ـن تـ ـاريخ إقـ ـرار (وما في حكمها) من عمليـات الشـراء العامـة ،ومـا يـرتبط بهـا ويتفـرع المحكمة التفاقهم ،وال يكون لهذا الوقف أثـر فـي أي ميعـاد حتمـي عنها من منازعات إدارية . يكون القانون قد حدده إلجرائه . وترتـ ـب بمحكمـ ـة االسـ ـتئناف دائـ ـرة أو أكثـ ـر متخصصـ ـة للنظـ ـر فيمـ ـا وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خالل ( )15الخمسـة يسـتأنف مـن األحكـام الصـادرة مـن الـدائرة اإلداريـة المشـار إليهـا فـي عشـ ـر يومـ ـاً التاليـ ـة النتهـ ـاء األجـ ـل – أيـ ـاً كـ ـان مـ ـدة الوقـ ـف – اعتبـ ـر الفقرة األولى ،ويكون حكمها باتاً ال يجوز الطعن فيـه بـأي طريـق مـن المدعي تاركاً دع ـواه والمستأنف تاركاً استئنافه . طرق الطعن . الباب التاسـ ـع وتنـدب المحكمـة الكلي ـة قـاضٍ أو أكثـر للحك ـم بصـفة وقتيـة ،وم ـع منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات ع ـدم المس ـاس بأص ـل الح ـق ،ف ـي المس ـائل الت ـي تخش ـى عليه ـا م ـن الفصل األول فوات الوقـت المتعلقـة بالقضـايا والمنازعـات المشـار إليهـا فـي الفقـرة ( مادة ) 82 األولــى ،وكــذلك إشــكاالت التنفيــذ الوقتيــة ،وإصــدار األوامــر علــى منع تضارب المصالح العرائض واألوامر الوقتية وأوامر األداء المتعلقة بها . تضمن الالئحة التنفيذية نظام وضـوابط لمنـع تضـارب المصـالح يلتـزم ويس ـ ـري ق ـانون المرافع ـات المدنيـ ـة والتجاري ـة والق ـوانين المكمل ـة ل ـه بها جميع المشـاركين في اتخـاذ القرارات بشأن اختصاصـات الجهـاز علـى الدعـ ــاوى التـي ترفـع وفـق أحكــام هـذا القـانون ،وذلـك فيمـا لـم أو مـ ـا يـ ـدخل فـ ـي اختصاصـ ـات الجهـ ـات صـ ـاحبة الشـ ـأن مباشـ ـرة ، يرد به نص خاص فيه . ويتـ ـولى نشـ ـرها علـ ـى موقعـ ـه اإللكترونـ ـي وبوسـ ـائل النشـ ـ ــ ـر األخـ ـرى ( مادة ) 80 المتاحة ،وتتضمن هذه الالئحة على وجه الخصوص ما يلي -: اســتثناء مــن القواعــد المتعلقـ ـة بــإعالن األوراق القضــائية المنصـ ـوص -1إلـزام عضـو المجلـس ومـوظفي الجهـاز ومـوظفي الجهـات العامـة عليهـا فـي قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ،يجـوز إعـالن األوراق صاحبة الشأن أو أي شخص يشاري في أعمال المناقصات باالمتنـاع القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجاريـة واإلداريـة المنصـوص ع ـن المش ـاركة ف ـي جمي ـع إجراءاته ـا إذا كان ـت ل ـه مص ـلحة مباش ـرة أو عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد اإللكتروني. غيـر مباشـرة فـي العمليـة المطروحـة .ويقصـد بالمصـلحة المباشـرة أن ويصدر وزير العـدل -بالتنسـيق مـع الهيئـة العامـة لتنظـيم االتصـاالت يكون العضو أو الشخص أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانيـة ـرارا بالش ـ ـروط والض ـ ـوابط الخاص ـ ـة بتنظ ـ ـيموتقني ـ ـة المعلوم ـ ـات – ق ـ ً ه ـو مق ـدم عط ـاء ف ـي المناقص ـة أو يمل ـك حص ـة في ـه أو يك ـون عض ـو إج ـراءات اإلع ـالن ونوعي ـة األجه ـزة والب ـرامج المس ـتخدمة ف ـي إج ـراء مجلـس إدارة الجه ـة مقدمـة العط ـاء أو موظفـاً فيه ـا أو وكـيالً عنه ـا أو هذا اإلعالن ونماذج وشـكل أوراق التكـاليف بالحضـور واإلخطـارات كفيالً لها. والـ ـرد عليهـ ـا وطريقـ ـة سـ ـداد الرسـ ـوم القضـ ـائية المقـ ـررة فـ ـي شـ ـأنها . -2سـريان ذات الحظـر علـى العقـود التـي تبـرم بطريـق الممارسـة أو ويترتب البطالن على مخالفة أحكام هذه المادة . األمر المباشر . ( مادة ) 81 وفـي حـال المخالفـة ،فضـالً عـن المسـاءلة التأديبيـة مـن الجهـة التـي ـتثناء مـ ـ ـ ـن نصـ ـ ـ ـوص المـ ـ ـ ـواد ( ) 91 ، 59 ، 49مـ ـ ـ ـن قـ ـ ـ ـانون اسـ ـ ـ ً يتبعها المخالف ،يكـون العقـد قـابالً لإلبطـال إذا تمـت الترسـية علـى المرافعات المدنية والتجارية ،يراعى ما يلي : العطـاء المشـار إليـه مـع إلـزام المخـالف بـالتعويض عـن األضـرار التـي ـاء عل ـ ـى طل ـ ـب الم ـ ـدعى علي ـ ـه – باعتب ـ ـار -1يج ـ ـب الحك ـ ـم – بن ـ ً تلحق الجهة صاحبة الشأن أو الغير من جراء إبطال العقد. ال ـدعوى كــأن لــم تكــن إذا لــم ي ـتم تكليــف المــدعى عليــه بالحضــور الفصل الثاني يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب خالل ( )30ثالثين ً مساءلة موظفي الجهات العامة راجعا إلى فعل المدعي. وكان ذلك ً ( مادة ) 83 -2إذا لـم يحضـر المـدعي وال المـدعى عليـه فـي أول جلسـة أو فـي أوالً :مع عدم اإلخالل باختصاص ديوان المحاسبة في هـذا الشـأن، أي جلسة أخرى حكمت المحكمـة في الـدعوى ،وإال قـررت شـطبها عل ـى الجه ـات العام ـة الخاض ـعة ألحك ـام ه ـذا الق ـانون أن تحي ـل إل ـى وذلك بعد التحقق من صحة اإلعالن ،وتقـ ـرر المحكمـة الشـطب إذا التحقيق فـوراً مـا يتكشـف لهـا مـن إهمـال أو تقصـير فـي إعـداد وثـائق حضـر الطرفـان واتفقـا علـى الشـطب ،وفـي حالـة تخلـف المدعـ ــي أو المناقصة أو الممارسة وما يترتب عليـه مـن إصـدار أوامـر تغييريـة غيـر المسـ ـتأنف للمـ ـرة الثانيـ ـة وجـ ـ ـ ـب علـ ـى المحكمـ ـ ـ ـة بـ ـدالً مـ ـن شـ ـطب مبررة ،وكذلك حاالت التقاعس في إجراءات الترسية وإبرام العقد مع
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 18 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون استدعائه بكتاب مسجل جاز لها إصدار قرارها في غيبته . صـاحب العطـاء الفـائز ،أو ارتكـاب كـل مـا مـن شـأنه مخالفـة أحكـام ( )3يج ـ ـ ـوز للمن ـ ـ ـاقص ال ـ ـ ـذي ص ـ ـ ـدر ق ـ ـ ـرار بتوقي ـ ـ ـع عقوب ـ ـ ـة علي ـ ـ ـه هذا القانون. الـ ـتظلم مـ ـن هـ ـذا القـ ـرار خـ ـالل مـ ـدة ( )30ثالثـ ـين يومـ ـاً مـ ـن تـ ـاريخ وتكون اإلحالة إلى التحقيق بطلـب مـن الجهـة صـاحبة الشـأن وعليهـا صـ ـ ـ ـ ـدوره وذلـ ـ ـ ـ ـك أمـ ـ ـ ـ ـام لجنـ ـ ـ ـ ـة التظلمـ ـ ـ ـ ـات ،وتحـ ـ ـ ـ ـدد الالئحـ ـ ـ ـ ـة ـواء بحفظـ ـه أو بمجـ ـازاة أن تصـ ـدر رأيـ ـاً أو توصـ ـية فـ ـي الموضـ ـوع سـ ً إجراءات تقديم التظلم والبت فيه . المســئول تأديبيـ ـاً خـ ـالل ( )30ثالثــين يومـ ـاً علـ ـى األكثــر مـ ـن تـ ـاريخ ( )4تحــ ـرم كـ ـ ـل شــ ـركة متعاقـ ـ ـدة تعثــ ـرت فــ ـي تنفيــ ـذ العقـ ـ ـد أو لـ ـ ـم علمها بالمخالفة وإبالغ الجهاز بالرأي أو التوصـية الصـادرة فـي هـذا تنف ـ ـذه بالشــ ـكل المطلــ ـوب مــ ـن ال ـ ـدخول فــ ـي مناقصــ ـة تاليــ ـة حتــ ـى الش ـأن خ ـالل أس ـبوعين م ـن ت ـاريخ صـ ـدورها التخ ـاذ ال ـالزم ف ـي ه ـذا تسوية المناقصة محل الخالف . الشأن . وعل ـ ـ ـى الجه ـ ـ ـاز أن يق ـ ـ ـوم بتعم ـ ـ ـيم العقوب ـ ـ ـات الص ـ ـ ـادرة عن ـ ـ ـه عل ـ ـ ـى ويجوز أن يكون التحقيق بناء على طلب الجهاز. الجهات ذات الصلة . ثانيـاً :يج ـب علـى الجه ـاز أن يبـت ف ـي طلـب الجه ـة صـاحبة الش ـأن الباب العاش ـ ـ ـر ويخطرهـا بقـراره فـي مـدة أقصـاها ( )15خمسـة عشـر يـوم عمـل مـن العقد النموذجي وعقد الشراء تاريخ تلقيه أوراق المناقصة (وما في حكمها) وكافة ما يتصل بهـا مـن الفصل األول وثــائق ومسـ ـتندات وبيانـ ـات وإيضـ ـاحات كاملـ ـة ومسـ ـتوفاة .وال يبـ ـدأ ( مادة ) 86 سريان هـذا الميعـاد إال مـن تـاريخ وصـول مـا قـد يطلبـه الجهـاز خـالل العقـد النموذجـي ( )7سـبعة أيـام عمـل مـن أوراق أو بيانـات أو إيضـاحات جديـدة يـرى يلتزم الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع بوضع أنها ضرورية والزمة للبت بالقرار . عقود نموذجية مكتوبـة تتضـمن الـدفاتر والشـ ـ ـروط التـي يـتم بموجبهـا ويجوز للجهاز ،تحت مسـئوليته ووفقـاً ألحكـام هـذا القـانون ،البـت تنفيـ ـذ العقـ ـود وتتـ ـألف مـ ـن كراسـ ـة الشـ ـروط العامـ ـة وكراسـ ـة الشـ ـروط فـي الموضـوع مـن دون التقيـد بـرأي أو توصـية الجهـة صـاحبة الشـأن الخاصة : على أن يصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس . أوالً :كراس ـة الش ـروط العام ـة :تح ـدد نم ـاذج كراس ـة الش ـروط العام ـة الفصـل الثالـ ـث المتطلبات اإلدارية والمتطلبات الفنيـ ـة التي تسري علـى جميـع عقـود السلوي الواجب على المناقصين التوريد أو مقاوالت األعمال أو الخدمات . ( مادة ) 84 وتحدد في هذه الكراسة بصفة خاصة كيفية حساب األسـعار وتطبيـق يجــ ـب علــ ـى المناقصــ ـين والمتعهــ ـدين فــ ـي جميــ ـع األوقــ ـات التقيــ ـد شـروط مراجعـة األسـعار وكـذلك كيفيـة مـنح وحسـاب ودفـع الـدفعات بالتزاماتهم بموجب هذا القانون والالئحة وعقود الشراء التي يكونون طرفـاً فيهـا وأي نظـم أخـرى تنطبـق علـى سـلوكهم وأنشـطتهم المتعلقـة وتسوية ثمن الصفقات طبقاً للنظم المحاسبية المعمـول بهـا فـي دولـة بالشراء العام . الكويت. وفي جميع األحوال يقع باطالً كل إجراء يـتم بالمخالفـة ألحكـام هـذا ثانيـ ـاً :كراسـ ـة الشـ ـروط الخاصـ ـة :تحـ ـدد نمـ ـاذج كراسـ ـة الشـ ـروط القانون والئحته التنفيذية مع المسئولية عن تعـويض األضـرار الناجمـة الخاصـ ـة الشـ ـروط المتعلقـ ـة بكـ ـل عقـ ـد كمـ ـا تتضـ ـمن اإلحالـ ـة لكافـ ـة للجهة صاحبة الشأن أو الغير جراء هذه المخالفة . القواعـد واألحكـام واإلجـراءات والشـروط المنصـوص عليهـا فـي هـذا وتبـ ـين الالئحـ ـة التنفيذيـ ـة أحك ـ ـ ـ ـام وضـ ـوابط السـ ـلوي الواجـ ـب علـ ـى القانون والئحته التنفيذية . المناقصين ،وكذا ما يتخذ من إجراءات في أحوال المخالفة . الفصل الراب ـع ويجب أن تتضمن كراسة الشروط الخاصة على وجه الخصوص : الج ـ ـ ـ ـزاءات )1طريقة إب ـرام العق ـد . ( مادة ) 85 ) 2اإلحالة الصـريحة إلـى مـواد القـانون والالئحـة التنفيذيـة كجـزء مـن ( )1الجزاءات التي يوقعهـا المجلس على المقاولين والموردين أو العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص . متعهدي الخدمات هي : )3موضوع العقد مع اإلشارة إلى مكان تنفيذ األعمال . أ -اإلنذار . ب -تخفيض الفئة . ) 4تحديد المستندات المدرجة في العقد حسب أولوياتها . ج -الحذف من السـ ـ ـ ـجل والحرمـ ـ ـان من االشتراي لمدة ال تج ـ ـاوز )5الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتحديد األسعار . ( )5خمس سنوات أو الحذف من السجل بصفة دائمة . )6شروط االستالم والتسليم . وال تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية للجهة صاحبة الشأن )7شروط الدفع وفقاً للنصوص التنظيمية . المتعاقدة حسب شروط العقد . )8شروط فسخ العقد . ( )2يتم استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد بكتاب مسجل )9الجزاءات التي توقع على المتعاقد . وبناءً على قرار من الجهاز أو طلب من الجهة صاحبة الشأن . ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد )10الغرامات بأنواعها وحدودها القصوى وأحكامها وتدرجها . وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ،وإذا رفض الحضور أمام المجلس بعد
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 19 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون الـوزير المخـتص بالتنس ـيق مـع وزيـر المالي ـة ،وذلـك خـالل ( )6سـ ـ ـتة الباب الحادي عشـر شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . أحك ـام ختامي ـة -2تت ـولى وزارة المالي ـة إص ـدار تعليماته ـا إل ـى الجه ـات العام ـة فيم ـا ( مادة ) 87 يخص عمليـات الشـراء بكافـة أنواعهـا وبمـا ال يتعـارض مـع مـواد هـذا أفضلية الصناعة الوطنية والمقاول المحلي القانون والئحته . مـع مراعـاة األحكـام المقـررة قانونـاً بالنسـبة لالسـتثمار المباشـر لـرأس ( مادة ) 92 المال األجنبي ،تراقب الجهة العامة التزام المقاول األجنب ـي بشراء ما حكم انتقالي للموظفين ال يقل عن ٪ 30من الصنـ ـ ـاعات الوطنيـة ،وإذا تعذر توافرها جاز الموظف ـون الموجــودون العــاملون لــدى لجنــة المناقصــات المركزيــة وقــت ش ـرا ها م ـن الم ـوردين المحلي ـين المس ـجلين ف ـي ق ـوائم تص ـنيف نف ـاذ ه ـذا الق ـانون ،ي ـتم نقله ـم إل ـى الجه ـاز المرك ـزي للمناقص ـات العامــة الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصاالت معتمدة من الجهات بــدرجاتهم ومســمياتهم التخصصــية واإلشــرافية .ويــتم تســكينهم علــى مــا التي تم الشراء منها ،ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرار من ـات بعــد إنشــاء الهيك ـل الــوظيفي الجدي ـد للجهــاز ،مــع يوازيه ـا مــن درج ٍ بناء على عرض الجهاز . مجلس الوزراء ً حفظ حقهم في مرتباتهم ومكافآتهم ومزايا وظائفهم السابقة كحدٍ أدنى. كما تراقب التزام المقاول األجنبي بأن يسـند مـا ال يقـل عـن ٪ 30 ( مادة ) 93 مـن أعمـال المقاولـة التـي ترسـى عليـه إلـى مقـاولين محليـين مـن الشفافية وإضافة المعلومات المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة -1باإلض ـافة لنشر هذا القانون والالئحة فـي الجريـدة الرسـمية وفقـاً حسـب طبيعـة المقاولـة أو المقـاولين المسـجلين والمصـنفين لـدى لألحك ـام الس ـارية ،فإن ـه يج ـب نش ـر ه ـذا الق ـانون والالئح ـة أيض ـاً ف ـي بلدية الكويت بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيـذ موقـع البوابـة الرسـ ـ ـ ــمية الخاص ـ ـ ـ ـ ــة بالمشــتريات العامــة علـى الشـبكة المقاولة .ويجوز زيادة أو تخفـيض هـذه النسـبة بقـرارٍ مـن مجلـس الدوليـة للمعلومات كما يج ـب إتاحة الفرصـة للجمه ـور لالطالع على بناء على عرض الجهاز .الوزراء ً التعليمـ ـات والتوجيهـ ـات والتعـ ـاميم اإلرشـ ـادية المتعلقـ ـة بتطبيـ ـق هـ ـذا ( مادة ) 88 القــانون والالئحــة بنشــرها فــور صــدورها علــى موقــع البوابــة الرســمية التخطيط المسبق للمناقصات المشار إليها. تلت ـ ـزم الجه ـ ـة العام ـ ـة بإع ـ ـداد ج ـ ـدول ع ـ ـن المناقص ـ ـات والت ـ ـأهيالت -2يجـ ـب علـ ـى الجهـ ـة المختصـ ـة بالمناقصـ ـة أن تعلـ ـن فـ ـوراً وعلـ ـى التـ ـي س ـ ــ ـتطرح مـ ـن قبله ـ ــ ـا خـ ـالل مـ ـدة أدناهـ ـا ( )90تسـ ـعين يومـ ـاً شراء تقتضي الالئحة النحو الذي تحدده الالئحة عن ترسية كل عقد ٍ قبـ ـ ـل طرحهـ ـ ـا مـ ـ ـع وجـ ـ ـود نبـ ـ ـذة عـ ـ ـن هـ ـ ـذه المناقصـ ـ ـة أو التأهيـ ـ ـل . نش ـر ترس ـيته ،وبحي ـث يش ـمل اإلع ـالن اس ـم وعن ـوان المن ـاقص الف ـائز وتنظم الالئحة قواعد نشر هذه الجداول . وقيمة العقد وأي معلومات أخرى بحسب ما تحدده الالئحة .ويجب وفـ ـ ـي حـ ـ ـال عـ ـ ـدم إمكانيـ ـ ـة ذلـ ـ ـك تكـ ـ ـون مـ ـ ـدة التأهيـ ـ ـل أو تسـ ـ ـعير نشــ ـر اإلعــ ـالن فــ ـي موقــ ـع البوابــ ـة الرســ ـمية علــ ـى الشــ ـبكة الدوليــ ـة المناقص ـ ـ ـة ال تق ـ ـ ـل ع ـ ـ ـن ( )90تس ـ ـ ـعين يوم ـ ـ ـاً م ـ ـ ـن ت ـ ـ ـاريخ إعالنه ـ ـ ـا للمعلومات . وعرضها للشراء . -3يجب على الجهة المختصة بالشراء بحسب اختصاصـها بترسـية الرس ـ ـ ــ ــ ـوم ـاء علـى طلبـه بأسـباب أي مناقصة ،أن تبلغ أي منـاقص غيـر فـائز ،بن ً ( مادة ) 89 عـدم فـوز عطائـه أو عـدم نجـاح طلـب التأهيـل المسـبق أو أي عـرض ـاء علــ ـ ـى اقتــ ـ ـراح -1تحــ ـ ـدد بقــ ـ ـرار مــ ـ ـن الــ ـ ـوزير المخــ ـ ـتص -بنــ ـ ً مقدم منه كتابة خالل ( )10عشرة أيام عملٍ من تاريخ طلبه . مجلـ ـ ـس الجهـ ـ ـاز -الرسـ ـ ـوم الواج ـ ـ ـب تحصـ ـ ـيلها نظيـ ـ ـر الخـ ـ ـدمات -4يج ـب عل ـى ك ـل م ـن الجه ـاز والجه ـة ص ـاحبة الش ـأن -بحس ـب التــ ـي يقــ ـدمها الجهــ ـاز ،وكــ ـذا مقاب ـ ــ ـ ـل الطلبــ ـ ـات التــ ـي تقــ ـدم إليــ ـه اختص ـاص ك ـل منهم ـا -إع ـداد ملخ ـص م ـوجز ع ـن إج ـراءات الش ـراء لت ـ ـ ـوفير وث ـ ـ ـائق المناقص ـ ـ ـة لل ـ ـ ـراغبين ف ـ ـ ـي االش ـ ـ ـتراي فيه ـ ـ ـا وطريق ـ ـ ـة وفقاً للمعلومات المحددة في الالئحة . تحدي ـ ـد تل ـ ـك الرســ ـوم الت ـ ـي يج ـ ـب أن تعكــ ـس فق ـ ـط تكلف ـ ـة نســ ـخ -5يجب على الجهات العامة تزويـد الجهـاز ببيانـات عـن الشـركات وتوزيع مستندات المناقصة . المتعثـرة فـي التنفيـذ أثن ـاء سـريان العقـد وكـذلك بع ـد انتهـاء كـل عق ـد -2تحـ ـ ـدد بق ـ ـ ـرار م ـ ـ ـن ال ـ ـ ـوزير المخ ـ ـ ـتص رس ـ ـ ـوم طلب ـ ـ ـات ال ـ ـ ـتظلم بتقرير يتضمن المخالفـات الجسـيمة التـي سـببت ضـرراً فـي العمـل أو تطبيقـ ـ ـاً ألحك ـ ـ ـام ه ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـانون .ويحـ ـ ـق للم ـ ـ ـتظلم اس ـ ـ ـترداد ه ـ ـ ـذا علـ ـى المـ ـال العـ ـام أو طبقـ ـت عليهـ ـا أحكـ ـام المـ ـادة ( )85مـ ـن هـ ـذا الرسم في حالة ما إذا تق ـرر قبول تظلمه شكالً وموضوعاً . القانون ليتولى الجهاز دراسته. ( مادة ) 90 ( مادة ) 94 االتفاق بين الجهات العامة يلغـى كـل حكـم يتعـارض مـع أحكـام هـذا القانـ ـون مـا لـم يوجـد نـص يكـ ـون االتفـ ـاق فيمـ ـا بـ ـين الجهـ ـات التـ ـي تسـ ـري عليهـ ـا أحكـ ـام هـ ـذا خاص ،وذلك اعتباراً من تاري ـخ بدء العمـ ـل به ،كما يلغ ـ ـى القـانون الق ـانون بموافق ـة ال ـوزراء ال ـذين تت ـبعهم الجه ـات ص ـاحبة الش ـأن دون رقم ( )73لسنة 1964المشار إليه. خضوع موضوعي أو إجرائي لقانون المناقصات العامة أو الجهاز . يستمر تنفيذ إجـراءات التعاقـد التـي بـدأت فـي ظـل القـانون الملغـى -ولـم تنتـه ( مادة ) 91 حتـى تـاريخ بـدء العمـل بهـذا القـانون -وذلـك وفقـاً ألحكـام القـانون رقـم 37 الالئحة التنفيذية وتعليمات وزارة المالية لسنة 1964المشار إليه حتى اكتمال تلك اإلجراءات. ـاء علـى عـرض -1تصـدر الالئحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون بمرسـوم بن ً
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 20 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون الباب الثامن :النظر في الشكاوى والتظلمات . ( مادة ) 95 الباب التاسع :منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات . يعم ـ ـل بالتص ـ ـنيف الموج ـ ـود حالي ـ ـاً إل ـ ـى أن ي ـ ـتم تص ـ ـنيف المق ـ ـاولين الباب العاشر :العقد النموذجي . وتس ـ ـ ـجيل الم ـ ـ ـوردين بش ـ ـ ـرط أال تج ـ ـ ـاوز الم ـ ـ ـدة س ـ ـ ـتة أش ـ ـ ـهر م ـ ـ ـن الباب الحادي عشر :أحك ـ ـام ختامي ـ ـ ـة تاريخ تشكيل المجلس وفقاً ألحكام هذا القانون . البـ ـاب األول ( مادة ) 96 التعاريف ونطـاق تطبيـق القانـون يعمــل بهــذا القــانون بعــد ســتة شـ ـهور مــن تــاريخ نشـ ـره فــي الجريـ ـدة تناولت المـادة ( )1فـي الفصـل األول معـاني المصـطلحات المـذكورة الرســ ـمية فيمـ ـ ـا عـ ـ ـدا المـ ـ ـادة الخامسـ ـ ـة الخاصـ ـ ـة بتشـ ـ ـكيل مجلـ ـ ـس فـي القـانون ،وأوجبـت المـادة ( )2فـي الفصـل الثـاني علـى الجهـات إدارة الجهـ ـ ـ ـ ـاز والمـ ـ ـ ـ ـادة الحاديـ ـ ـ ـ ـة والتسـ ـ ـ ـ ـعين الخاصـ ـ ـ ـ ـة بإعـ ـ ـ ـ ـداد العامـة أن تسـتورد أصـنافاً أو أن تكلـف مقـاولين بتنفيـذ أعمـال أو أن الالئح ـ ـ ـة التنفيذيــ ـ ـة فيعمــ ـ ـل بهمــ ـ ـا بــ ـ ـأثر فــ ـ ـوري مــ ـ ـن تــ ـ ـاريخ نشــ ـ ـر تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو تقديم خـدمات عـن طريـق الجهـاز القانون. المركزي للمناقصات العامة ،واس ـ ـتثنت بعـض الجهـات العامـة بشـأن ( مادة ) 97 بعــ ـض عمليــ ـات الشــ ـراء مــ ـن تطبيــ ـق أحكــ ـام هــ ـذا القــ ـانون وهــ ـي ( على رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء -كـل فيمـا يخصـه -تنفيـذ هـذا المشـتريات العسـكرية لـوزارتي الـدفاع والداخليـة والحـرس الـوطني – القانون . البنك المركـزي – مؤسسـة البتـرول الكويتيـة والشـركات المملوكـة لهـا نائب أمير الكويت بالكامـ ـل – العمليـ ـات االسـ ـتثمارية اللحظيـ ـة للمؤسسـ ـات والهيئـ ـات نواف األحمد الجابر الصباح العامـة ) ،شـريطة إنشـاء لجـان خاصـة بهـا متخصصـة بأعمـال الشـراء صدر بقصر السيف في 15 :شـ ـ ـوال 1437هـ بداخل هذه الجهات . الموافق 20 :يوليـ ـ ـو 2016م الباب الثاني المذك ـرة اإليضاحيـ ـة التنظيم المؤسسي ألجهزة الشراء العـام للقانون رقم 49لسنة 2016 أســند الفصـل األول فـي المـادة ( )3مـن هـذا البـاب للجهـات العامـة في ش ـأن المناقص ـات العام ـة بدءا من تخطيطهـا حتـى إنجـاز العقـد ، القيام بإجراءات الشراء العام ً نظراً لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت النصف قرن من تاريخ صدور وذل ـك م ـن خ ـالل وح ـدة الش ـراء بالجه ـة العام ـة وأل ـزم الجه ـة ص ـاحبة القانون رقم ( )37لسنة 1964في شأن المناقصات العامة شهدت الش ـ ـأن بتش ـ ـكيل لجن ـ ـة تخ ـ ـتص بتخط ـ ـيط وتنفي ـ ـذ عملي ـ ـات الش ـ ـراء خاللها الدولة الكثير من التطورات علـى المسـتوى التشـريعي أضـحى الخاصة بها. مـن الضـروري إعـادة النظـر فـي هـذا القـانون لمواكبـة المتغيـرات التـي وتنــ ـاول الفصـ ـ ـل الثــ ـاني فــ ـي المـ ـ ـادة ( )4إنشــ ـاء الجهــ ـاز المركــ ـزي ط ـرأت علــى األجهــزة اإلداريــة واحتياجاتهــا والوســائل الفنيــة والتقنيــة للمناقصات العامـة هيئـة عامـة ذات شخصـية اعتباريـة تلحـق بمجلـس الت ـي ت ـدار به ـا المش ـاريع م ـن قب ـل الجه ـات اإلداري ـة والق ـائمين عل ـى الـ ـوزراء وحـ ـدد اختصاصـ ـاته .وحـ ـددت المـ ـادة ( )5مجل ــ ـس اإلدارة تنفيـذ ه ـذه المتطلب ـات مـن ش ـركات وأف ـراد ،هـذا إل ـى جان ـب انته ـاج والشــروط الواجــب توافرهــا فــي العضــو ،وبينــت المــادة ( )6شــروط الدولة سياسات اقتصادية تسعى إلـى جـذب المسـتثمر األجنبـي أدت ص ـحة انعق ـاده ،ونص ـت الم ـادة ( )7عل ـى أن يش ـكل الجه ـاز قطاع ـاً إلى إصدار قوانين تنظم ذلك. فنياً ،ونظمت المادة ( )8رئاسـة قطاعـات الجهـاز ويرأسـها أمينـاً عامـاً ويسعى القـانون إلـى اسـتحدات أحكـام تضـمن الحفـاا علـى األمـوال ويعاونه عدد من األمناء المساعدين . العامة وصيانتها مع عدم إغفال النظر إلى أهمية مراعاة الواقع العملي وتن ـاول الفص ـل الثال ـث ف ـي الم ـادة ( )9اختص ـاص إدارة نظ ـم الش ـراء الــذي يتطلــب أن توجــد مرونــة تتــيح للجهــات اإلداريــة القــدرة علــى بـوزارة الماليـة كجهـة مختصـة بكافـة أنـواع الشـراء ضـمن اإلطـار العـام لمهامها والتي تشمل إعداد السياسات والنظم الخاصة بالشراء العـام العمـ ـ ـل ومواجهـ ـ ـة المسـ ـ ـتجدات والتغلـ ـ ـب علـ ـ ـى األزمـ ـ ـات تحقيقـ ـ ـاً للمصلحة العامة ولدفع عجلة التنمية وفي الوقت ذاته التأكد مـن أن والقي ـام بإص ـدار التوجيه ـات والتعليم ـات والم ـذكرات الفني ـة وال ـدالئل ذلـك لـن يسـتخدم وسـيلة لإلفـالت مـن الضـمانات المنصـوص عليهـا اإلرشادية. في هذا القانون . الباب الثالث ـاء علـى هـذه الر يـة أعـد هـذا القـانون مـن سـبعة وتسـعين مـادة فـي وبن ً إجراءات الشراء وأساليب التعاقد أحد عشر باباً وفقاً لما يلي : فــ ـي الفصــ ـل األول أوجبــ ـت المــ ـادة ( )10أن تكــ ـون كافــ ـة الوثــ ـائق الباب األول :التعاريف ونطاق تطبيق القانون . واإلخطارات والقرارات واالتصاالت كتابةً وألزمت الجهات المختصة الباب الثاني :التنظيم المؤسسي ألجهزة الشراء العام . بالش ـ ـراء اس ـ ـتخدام تكنولوجي ـ ـا المعلوم ـ ـات واالتص ـ ـاالت الحديث ـ ـة ، الباب الثالث :إجراءات الشراء وأساليب التعاقد . وإنشاء موقع رسمي يتبـع الجهـاز علـى الشـبكة الدوليـة للمعلومـات ، الباب الرابع :اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين . وأج ـازت تق ـديم العط ـاءات بوس ـائل إلكتروني ـة بش ـرط أن ي ـنص عل ـى الباب الخامس :طرح المناقصة وتقديم العطاءات . ذلك في وثائق المناقصة. الباب السادس :إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد . أوجبت المادة ( )11تحديد الموعد النهائي لتقـديم العطـاءات ليتـاح الباب السابع :األوامـ ـ ـ ـر التغييري ـ ـ ـة . وق ـت ك ـاف للمناقص ـين لالط ـالع عل ـى اإلع ـالن الموج ـه إل ـيهم ،كم ـا
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 21 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون تقـوم بتسـجيل المقـاول فـي الفئـة التـي تتفـق ومركـزه المـالي والفن ـي ، أوجبـ ـت المـ ـادة ( )12وضـ ـع المواصـ ـفات الفنيـ ـة للمناقصـ ـة بصـ ـ ـ ـورة وقــد أجــازت المــادة ( )30للمقــاول بعــد مــرور ســنة مــن تصــنيفه أن واضحة إلتاحة فرص متساوية للمناقصين . يطلــب إعــادة تصــنيفه ورفعــه إلــى فئــه أعلــى علــى أن المــدة الالزمــة وق ـد تن ـاول الفص ـل الث ـاني م ـن ه ـذا الب ـاب أس ـاليب التعاق ـد حي ـث إن لالنتقال من الفئة الثانية إلى الفئة األولى تكون خمس سنوات . األص ـل التعاق ـد بطري ـق المناقص ـة العام ـة إال أن الم ـادة ( )13أش ـارت وح ـدد الفص ـل الث ـاني الش ـروط العام ـة الواج ـب توافره ـا ف ـي المتعاق ـد إل ـى أس ـاليب أخ ـرى ه ـي المناقص ـة المح ـدودة أو الممارس ـة أو األم ـر وأجازت المـادة ( )31أن يكـون مقـدم العطـاء أجنبيًـا كمـا أجـازت أن ـاء علـى مـذكرة مسـببة مـن الجهـة صـاحبة الشـأن ،وحظـرت المباشر بن ً يكـون الطـرح مقتص ًـرا علـى الشـركات الوطنيـة أو األجنبيـة فـي أحـوال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر . معينة . لت المادة ( )14التعاقـد بطريـق المناقصـة العامـة وكيفيـة طرحهـا كمـا وف ـي الفص ـل الثال ـث أوض ـحت الم ـادة ( )32أن التأهي ـل المســبق ال أوض ـ ـحت الم ـ ـادة ( )15مراح ـ ـل التعاق ـ ـد بطري ـ ـق المناقص ـ ـة العام ـ ـة، يؤهل المناقص لترسية المناقصة عليه إال إذا استوفى الشروط الواردة وح ـددت الم ـادة ( )16ح ـاالت التعاق ـد بطري ـق المناقص ـة المح ـدودة ف ـ ـي وث ـ ـائق المناقص ـ ـة .وتح ـ ـدد الالئح ـ ـة التنفيذي ـ ـة ض ـ ـوابط التأهي ـ ـل واإلعـ ـالن عنهـ ـا ،أمـ ـا التعاقـ ـد بطريـ ـق الممارسـ ـة العامـ ـة فقـ ـد أوجبـ ـت وإجراءاته . المادة ( )17أن يكون بقرار من المجلس بناء على مذكرة مسببة من الباب الخامس الجهة المتعاقدة. طرح المناقصة وتقديم العطاءات وأجازت المادة ( )18للجهة صاحبة الشأن التعاقد بطريـق الممارسـة في الفصل األول تناولت المادتان ( )33و( )34اختصاصات الجهة المح ـدودة أو األم ـر المباش ـر بش ـرط الحص ـول عل ـى إذن م ـن الجه ـاز صــاحبة الشــأن وألزم ــ ـت الجهــات الحكوميـ ـة إعــداد ونشــر خططهــا بناء على طلب كتابي مسبب ويصدر قـرار المجلـس فـي هـذا الطلـب السنوية وإع ـ ـداد جـ ـ ـدول عـن المناقص ـ ـات والتـأهيالت التـي سـتطرح بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين في حاالت محددة ،واستثنت المـادة م ـن قبله ـا خ ـالل م ـدة أدناه ـا 90يوم ـاً قب ـل طرحه ـا وحظ ـرت الم ـادة ( )19حصول الجهة صاحبة الشأن على إذن التعاقد من الجهاز فـي التعاقد بقصد استنفاذ االعتمادات المالية كما حظرت التعاقد إال في حـ ـاالت معين ـ ـ ـ ـة إذا لـ ـم تـ ـزد قيمـ ـة التعاقـ ـد علـ ـى ( 75.000د.ي ) الحــاالت االسـ ـتثنائية التــي تقتضـ ـيها ضـ ـرورة العمــل وبموافقـ ـة الـ ـوزير خمسة وسبعين ألف دينار كويتي ،وذلك وفقاً للتعاميم التي تصدره ـا المش ـ ـرف عل ـ ـى الجه ـ ـة الحكومي ـ ـة المختص ـ ـة وأن تراع ـ ـي الجه ـ ـات وزارة المالي ـة .وف ـي ح ـاالت الض ـرورة القصـ ـوى يج ـب عل ـى المجل ـس الحصول على الموافقات والتراخيص الالزمة قبل الطرح للتعاقد. االسـ ـ ـتعجال ف ـي الب ـت الف ـوري بطل ـب الجه ـة ص ـاحبة الش ـأن وذل ـك وبيّنت المـادة ( )35كيفيـة اإلعـالن عـن المناقصـة وتقـديم العطـاءات لألعمال الطارئة ،متى ما جاوزت قيمتها النصـاب القـانوني ،علـى أن والبيانــات التـ ـي يجــب توافرهــا فــي اإلعـ ـالن حيــث تحـ ـدد أقــل مـ ـدة تقـوم ه ـذه الجهـة عل ـى وجـه الس ـرعة بإخطـار الجه ـاز بمـا باش ـرته م ـن ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيـث ال تزيـد علـى 90يومـاً ، إجراءات أولية مرفقة بالمستندات والمسوغات التي دعت إلى ذلك. وأوجبـت المـادة ( )36اسـتناداً إلـى الخطـط السـنوية المعلنـة التعاقـد وعرف القـانون فـي المـادة نفسـها حـاالت الضـرورة القصـوى :ظـروف ّ فـي حـدود االحتياجـات الفعليـة وأوجبـت علـى الجهـة صـاحبة الشـأن لـ ـم يكـ ـن بإمكـ ـان الجهـ ـة توقعهـ ـا وأال يكـ ـون االسـ ـتعجال ناتجـ ـاً عـ ـن بيان توافر االعتمادات المالية. خارجا عن سيطرتها . التباطؤ من جانبها أو ليس ً ونصت المادة ( )37على أن يراعى قبل الطرح تقسيم األصناف إلى -حالـة حـدوت كارثـة نـتج عنهـا احتيـاج عاجـل لبضـائع أو أعمـال أو مجموعـ ـات متجانسـ ـة بمراعـ ـاة دليـ ـل التصـ ـنيف و التـ ـرقيم للمخـ ـزون خدمات . السـلعي المعتمـد لـدى الهيئـة العامـة للصـناعة .وألزمـت احتـرام مبـدأ وتنـ ـاول الفصـ ـل الثالـ ـث فـ ـي مادتيـ ـه ( )20و( )21مـ ـن هـ ـذا البـ ـاب تكافؤ الفرص وإال كان اإلجراء باطالً . أسـاليب أخ ـرى للش ـراء منه ـا مناقصـات وأدل ـة الش ـراء الجم ـاعي الت ـي وفـ ـي الفصـ ـل الثـ ـاني نظـ ـم القـ ـانون نشـ ـر اإلعـ ـالن عـ ـن الـ ـدعوة إلـ ـى تصدرها وزارة المالية ،وفي المادتين ( )22و( )23تناولت الممارسة المناقصـ ـة أو تقـ ـديم العـ ـروض أو طلبـ ـات التأهيـ ـل المسـ ـبق وحـ ـددت اإللكتروني ـة ،واتفاقي ـات الش ـراء اإلطاري ـة ،وتح ـدد الالئح ـة التنفيذي ـة المــادة ( )38طــرق اإلعــالن للــدعوة إلــى المناقصــة بحيــث يتضــمن ضوابط وتنظيم هذه األساليب من الشراء . اإلعالن الموعد النهائي وتكون تلك المـدة ال تقـل عـن 30يومـاً مـن الباب الرابع الموعد المحدد. اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين وفــي الفصــل الثالـ ـث تناولــت المـ ـواد ( )39و( )40و( )41و()42 نظم الفصل األول القوائم والتسـجيل ولجنـة التصـنيف واختصاصـاتها و( )43وثــائق المناقصــة وبيانــات العطــاءات وإجــراءات الطــرح فــي حيث ألزمـت المـادة ( )24األمانـة العامـة للجهـاز بتسـجيل المـوردين المناقصة العامة وتقديم العطاءات وسريتها وتقديم العينات . والمق ـاولين والمتعه ـدين والفنيـ ـين المص ـنفين ل ـدى الجه ـاز ف ـ ـي ق ـوائم وألزمـ ـت المـ ـادة ( )39الجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن إعـ ـداد صـ ـيغة العطـ ـاء بالشــروط المنصــوص عليهــا فــي القــانون وكــذلك وضــع ســجل لقيــد والشروط والمواصـفات الفنيـة ومـدة سـريان العطـاء وبينـت مـا تحتـوي أســماء الممنــوعين مــن التعامــل سـ ـواء أكــان المنــع بــنص القــانون أم عليه وثائق المناقصة . بموجـ ـب قـ ـرارات إداريـ ـة .وحـ ـددت المادتـ ـان ( )25و( )26لجن ـ ـة وفـي الفصـل الرابـع نظـم القـانون تقـديم العطـاءات وسـريتها وأوجبـت متخصصـ ـة تتـ ـولى تصـ ـنيف المقـ ـاولين ك ويعـ ـاد تشـ ـكيلها كـ ـل ثـ ـالت المادة ( )40تقديم العطاءات في الوثائق الرسمية وأن تعبأ العطاءات سنوات وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط عمل هذه اللجنة ، حســب الشــروط المبينــة فــي الوثــائق وتكــون الوثــائق فــي المظــاريف وبين ـت المــواد ( )27و( )28و( )29أعمــال لجنــة التصــنيف حيــث
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 22 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون أسـعار المناقصـة ،وحـددت المـادة ( )53المعـايير التـي تجـري علـى الرســمية ســليمة ويحكــم إغالقهــا ،ويجــوز أيضــاً اســتعمال الوسـ ــ ـائل أساسـ ـها المقارنـ ـة بـ ـين العطـ ـاءات وأسـ ـس تقيـ ـيم العطـ ـاءات ومعـ ـايير اإللكترونيـ ـ ـة إلتمـ ـ ـام كـ ـ ـل أو بعـ ـ ـض اإلجـ ـ ـراءات السـ ـ ـابقة بالشـ ـ ـروط المقارن ـة بينه ـا ،ونوضــح القواع ـد الت ـي تضــمنتها الم ـادة ( )53فيمــا المــذكورة واعتبــرت بــاطالً كــل عطــاء يخــالف هــذه األحكـ ـام إال أنـ ـه يلي: بالنس ـ ـ ـبة للبنــ ـ ـدين ( ) 3، 2يجــ ـ ـوز تصــ ـ ـحيح اإلجــ ـ ـراءات إذا رأى -1تطلــب المشــرع أن تعــد الجهــة صــاحبة الشــأن النظــام الخــاص المجلس بإجماع أعضائه قبوله للصالح العام . بتحديد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنـة بـين العطـاءات ونص ـت الم ـادة ( )41عل ـى أن العطــاء ال يك ـون مقب ـوالً إذا ل ـم يكــن شريطة أن تكون تلك المعايير موضوعيه وقابلة للتقدير بمعنى متعلقة مصحوبًا بالعينات المطلوبة في وثائق المناقصة وكلفت القطـاع الفنـي بمحـل الطـرح المطلـوب التعاقـد عليـه وسـمات المتنـاقص مـن حيـث بالجهــة صــاحبة الشــأن بفحــص العينــات إلثبــات مالئمتهــا ،وضــمانًا المؤهالت والخبرات واإلمكانيات باإلضافة إلى إمكانية تحويل تلـك لسرية المناقصة وجـديتها نصـت المـادة ( )42بتعـرض المسـؤول عـن األس ـس والمع ـايير إلــى درج ـات رقمي ـة وفئــات تق ـدير لتيس ـير الرصــد كشـ ـف سـ ـرية العطـ ـاء للمسـ ـاءلة التأديبيـ ـة دون اإلخـ ـالل بحـ ـق إقامـ ـة والمقارنة . الدعوى المدنية أو الجزائية ضده . -2اس ـ ـتحدت المش ـ ـرع معي ـ ـار الكلف ـ ـة كمعي ـ ـار أساس ـ ـي ف ـ ـي ح ـ ـال وف ـي الفص ـل الخــامس بش ـأن وثــائق العرض ـين الفنــي والم ـالي ألزمــت المقارنة بين العروض كون مفهوم الكلفة يعد آلية أكثر كفاءة وإنصافاً عرضـا فنيًـا وماليًـا أن تقـدم المادة ( )43في المناقصات التي تتطلب ً وواقعيــ ـة وحفاظــ ـاً علــ ـى المصــ ـلحة العامــ ـة فضــ ـالً عــ ـن توافقهــ ـا مــ ـع العطاءات في مظروفين أحدهما للعرض الفني واآلخر للعرض المـالي التوجهات الحديثـة فـي الـنظم القانونيـة المقارنـة إذ أن تقيـيم العناصـر علـ ـ ـى أن تحـ ـ ـدد الالئحـ ـ ـة التنفيذيـ ـ ـة بيانـ ـ ـات ومحتويـ ـ ـات ومرفقـ ـ ـات غيـ ـر السـ ـعرية بقيمـ ـة تقديريـ ـة جنبـ ـاً إلـ ـى جنـ ـب مـ ـع السـ ـعر اإلجمـ ـالي المظروف الفني والمظروف المالي كل على حدة . للعطاء يعكس الصورة الحقيقية القتصاديات العطاء ويجعل ترتيبه في وفي الفصل السادس أجازت المادة ( )44للجهـة المختصـة بالشـراء تسلسل العطاءات المتنافسـة أقـرب مـا يكـون للصـحة والدقـة وصـوالً عق ـد اجتماع ـات تمهيدي ـة لإلجاب ـة ع ـن استفس ـارات م ـن ق ـاموا بش ـراء إلى قرار ترسية قائم على ر ية كاشفة ومنهج عادل وفعال . وثائق أي مناقصـة أو ممارسـة مـع اإلعـالن عـن االجتمـاع لتمكـين مـن -3واعتمد المشرع آليتين للترسية ففي المناقصات النمطية أو التي يرغب في الحضور . ال تحتاج إلى فحص فني تكون الترسية على ( أقل العطاءات سعراً ) وخصص الفصل السابع للتأمين األولى ،حيث أوجبت المادة ()45 المتوافق مع متطلبات وثـائق المناقصـة بينمـا فـي حـاالت المناقصـات في حالة المناقصة وفق العرضين الفني والمالي إرفـاق التـأمين األولـي األكثـ ـر تعقيـ ـداً أو تكلفـ ـة أو حـ ـال الطـ ـرح بنظـ ـام المظـ ـروفين الفنـ ـي مـ ـع العـ ـرض الفنـ ـي ،وأن يكـ ـون التـ ـأمين بشـ ـيك مصـ ـدق أو خطـ ـاب والمالي وحاالت التقييم بنظام النقـاط فتكـون الترسـية بآليـة احتسـاب وصالحا لمدة سريان العطاء . ً ضمان من بنك معتمد الكلفة اإلجمالية عند المقارنة بين العروض . وفــي الفصــل الثــامن تناولــت المادتــان ( )46و( )47أحكــام ســريان -4ل ـم يك ـن الق ـانون الملغ ـي ( )1964/37يع ـرف أو ي ـنظم التقي ـيم العطـاء حيـث يبقـى العطـاء نافـذ المفعـول وغيـر جـائز الرجـوع فيـه مـن الفني بنظام النقاط ولكن المشرع عالجه بصراحة في القانون الجديد وقت تصديره حتى نهايـة فتـرة سـريانه وإذا تعـذر البـت فـي العطـاءات ووجه إلى أنه في حالة اللجوء إلى هذه الطريقة فإنه يتعـين علـى جهـة خـ ـالل هـ ـذه الفتـ ـرة ألزمـ ـت المـ ـادة ( )46المجلـ ـس أن يطلـ ـب مـ ـن اإلدارة أن تضـ ـمن وثـ ـائق المناقصـ ـة عناصـ ـر وأسـ ـس التقيـ ـيم وتحديـ ـد مقـ ـدمي العطـ ـاءات قبـ ـول سـ ـريان عطـ ـاءاتهم لمـ ـدة أخـ ـرى ،وأجـ ـازت النهاية العظمى لدرجات التقييم والحد األدنى للقبول الفني علماً بأن المادة ( ) 47تقديم عطاءات بديلة إذا كانت المناقصة تسمح بذلك ترتيب العطاءات يتوقف على حاصل قسمة السعر اإلجمالي والقيمـة وحددت المادة كيفية تقديمها . المالية لكل منها على مجموع النقـاط الفنيـة التـي حصـل عليهـا ذلـك الباب السادس العطـاء مـع مراعـاة ثبـات عناصـر وأسـس التقيـيم المشـار إليهـا بمجـرد إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد طرح المناقصة وعدم جواز تعديلها . تناول الفصـل األول مـن هـذا البـاب فـي المـادة ( )48إجـراءات فـتح -5بحسـ ـب األصـ ـل العـ ـام وطبقـ ـاً للمبـ ـدأ المقـ ـرر فـ ـإن االختصـ ـاص المظاريف في اليوم والمكان والوقت المحدد لذلك في جلسة علنية بالدراسـ ـة الفنيـ ـة وكـ ـذا حس ـ ـاب كلفـ ـة العطـ ـاءات وإجـ ـراء المفاض ـ ـلة بحضـ ـور مقـ ـدمي العطـ ـاءات أو مـ ـن يمـ ـثلهم وتبـ ـث بثًـ ـا مباش ـ ـ ـًرا علـ ـى والمقارنـة بينهـا بعـد توحيـد أسـس المقارنـة مـن الناحيـة الماليـة كـل مـا الموقـع اإللكترونـي للجه ـ ـ ــاز ،ونصــت المـ ــادة ( )49علـى أن تحـال س ـلف تخــتص بــه أص ـلياً الجهــة العامــة ص ـاحبة الشــأن مــع جــواز أن العطاءات الفنية إلى الجهة صـاحبة الشـأن لدراسـتها وتقـديم التوصـية يكل ـف المجل ـس قطاع ـه الفن ـي أو لجن ـة خاص ـة بالمش ـاركة ف ـي ذل ـك يوما مـن تـاريخ اإلحالـة، في شأنها إلى الجهاز خالل مدة 30ثالثين ً وعل ـى القط ـاع الفن ـي بالجه ـة العام ـة ح ـال قيام ـه باالختص ـاص المش ـار وأجـ ـازت للجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن فـ ـي حـ ـاالت المشـ ـروعات الكبـ ـرى إليه أن يقيم العناصر غير السعرية بقيم نقدية ومن تلك العناصر على يومـا، والمعقدة فنيًا أن تطلب مد هذه الفترة وبحد أقصى 60ستين ً سـ ـبيل المثـ ـال وطبقـ ـاً لمـ ـا يـ ـرد الـ ـنص عليـ ـه فـ ـي وثائ ـ ـ ـ ـق المناقصـ ـة : وف ـي حال ـة ع ـدم قب ـول العط ـاء الب ـد م ـن تس ـبيب االس ـتبعاد ،وأج ـازت ش ـ ـ ـ ـروط توف ـ ـ ـ ـير الضم ـ ــ ـ ـان ،الص ـ ـيانة ،قطـ ــ ـ ـع الغي ـ ـار ،مســ ـتلزمات المادة ( )50للجهـاز تشـكيل لجنـة خاصـة لدراسـة العـروض الفنيـة و التشـ ـغيل ،شـ ـروط السـ ـداد والتسـ ـليم ،العمـ ـر االفتراضـ ـي ...وبعـ ـد تقديم توصيات بشأنها . إج ـراء تل ـك الدراس ـة والتقي ـيم ترف ـع الجه ـة تقري ـراً مثبت ـاً ب ـه توصــياتها وتنـ ـاول ذات الفصـ ـل فـ ـي الم ـ ـادة ( )51إجـ ـراءات فـ ـتح المظ ـ ـاريف بالترسية للعـرض علـى مجلـس الجهـاز الـذي يكـون لـه مطلـق السـلطة الماليــة وفــي المــادة ( )52طــرق إعــالن الجهــاز عــن كشــوف تفريــغ
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 23 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون وجعلت المادة ( )62األولويـة فـي مشـتريات الجهـات العامـة للمنـتج التقديريـ ـة فـ ـي حـ ـدود أحكـ ـام القـ ـانون فـ ـي اعتمـ ـاد تلـ ـك التوصـ ـيات ال ـوطني ،م ـع مراع ـاة االتفاقي ـات الدولي ـة واإلقليمي ـة المبرم ـة م ـع دول ـة بحالتها كلياً أو جزئياً أو طرحها والتسرية على خالف مضمونها. الكوي ـت .وعل ـى المجل ـس أو الجه ـة ص ـاحبة الش ـأن ف ـي المناقص ـات -6مج ـدداً وف ـي البن ـد 4م ـن الم ـادة ( )53أك ـد المش ـرع عل ـى م ـا وم ـ ـا ف ـ ـي حكمه ـ ـا الترس ـ ـية عل ـ ـى المن ـ ـتج ال ـ ـوطني مت ـ ـى ك ـ ـان مطابقً ـ ـا سبق وأن أرسته المـادة 47مـن القـانون الملغـي مـن وجـوب استرشـاد للمواصفات والشروط وال يزيد على أقل األسعار عن منتجات مماثلة المجل ـس -ح ـال الب ـت ف ـي التوص ـيات -باألس ـعار األخي ـرة الس ـابق مستوردة بنسبة تحددها الالئحة التنفيذية. التعامل بها محلياً أو خارجياً وكذا بأسعار السوق وبأية عناصـر أخـرى ونصـ ـت المـ ـادة ( )63علـ ـى إخطـ ـار الجهـ ـاز للجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن -موضـ ـ ـوعية أو رقميـ ـ ـة ومحليـ ـ ـة أو دوليـ ـ ـة -فـ ـ ـي تيسـ ـ ـير وتفعيـ ـ ـل بنتيجة المناقصة وعليها أن ترد بالتعقيب بشأن الترسية خالل مدة ال إجــراءات البــت والترســية مـ ـع األخــذ فـ ـي االعتبــار مقارنـ ـة الكميـ ـات تجــاوز عشــرة أيــام مــن تــاريخ اســتالمها لإلخطــار وإخطــار المنــاقص المقدمــة فــي المناقصـ ـة المعروضــة مـ ـع معــدل الكميـ ـات فــي العقـ ـود الـ ـذي رس ـ ـت علي ـ ـه المناقص ـ ـة ،ونص ـ ـت الم ـ ـادة ( )64بع ـ ـدم أحقي ـ ـة المعتمدة في مناقصات لعقود سابقة . المناقص الفائز بأي حق له تجاه الدولة في حالة العدول عن الترسـية وتناول الفصل الثاني إعادة طرح المناقصة أو إلغاءها ونصـت المـادة بق ـرار م ـن مجل ـس الجه ـاز وال يعتب ـر المن ـاقص متعاق ـ ًدا إال م ـن ت ـاريخ ( )54على أنـه يجـوز للمجلـس قبـول العطـاء الوحيـد إذا كـان مطابقـاً التوقيع على العقد . للشــروط ومناســباً مــن حيــث الســعر ومــع ذلــك يجــوز بموافقــة ثلثــي صص الفصل الرابع ألحكام التأمين النهائي ،حيث تناولـت المـواد خُ ّ أعضـ ـاء المجلـ ـس الحاضـ ـرين إعـ ـادة طـ ـرح المناقصـ ـة إذا كـ ـان هنـ ـاي ورد ( )65و( )66و( )67و( )68و( )69و( )70تنظ ـ ـ ـ ـيم تق ـ ـ ـ ـديم ّ أسـ ـ ـباب تسـ ـ ـتدعي ذلـ ـ ـك ،وحـ ـ ـددت المـ ـ ـادة ( )55حـ ـ ـاالت إلغـ ـ ـاء التـأمين النهـائي ومصـادرته ،وبينـت المـادة ( )67اإلعفـاء مـن التـأمين المناقص ـة قب ـل الب ـت فيه ـا بق ـرار مس ـبب م ـن مجل ـس الجه ـاز بأغلبي ـة فــي حــال تــم تنفيــذ العقــد قبــل تقــديم التــأمين وبينــت المــادة ()68 ثلثي أعضائه ،وكذلك بالنسبة للجهـة صـاحبة الشـأن إذا كانـت تباشـر ح ـاالت خس ـارة المن ـاقص للت ـأمين األول ـي نتيج ـة التخل ـف ع ـن توقي ـع إجراءات التعاقد . برد التأمين األولي إلى الفائز عنـد قيامـه العقد .وقضت المادة (ّ )69 تناول الفصل الثالث من هذا الباب إجـراءات الترسـية ونصـت المـادة بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد .وبينت المادة ( )70حق الجهة ( )56فــي الحــاالت التــي ال تحتــاج إلــى فحــص فنــي ،حيــث ترســى صـاحبة الشـأن فـي مصـادرة التـأمين النهـائي فـي حـاالت فسـخ العقـد المناقصـة علـى المنـاقص الـذي يتوافـق مـع متطلبـات وثـائق المناقصـة وفي حالة تنفيذه على حساب المتعاقد بسبب أخطاء جسيمة منه . وعط ـ ـا ه ه ـ ـو األق ـ ـل سـ ـ ـ ـ ـعراً ،وأج ـ ـ ـازت الم ـ ـادة للجه ـ ـاز أن يرسـ ـ ـ ـي وأجازت المادة ( )71للمتعهد أن يتعاقد مع مقاول بالباطن عن جزء المناقص ـة ف ـي الح ـاالت الت ـي تتطل ـب عرضً ـا فنيًـا وماليًـا وتحت ـاج إل ـى م ـن التزامات ـه بع ـد الحص ـول عل ـى موافق ـة مس ـبقة م ـن الجه ـة ص ـاحبة مس ـتوى هندس ـي ع ـالٍ عل ـى ص ـاحب العط ـاء ال ـذي يس ـتوفي الش ـروط الشـ ـأن بشـ ـرط أن يكـ ـون المتعاقـ ـد مـ ـن البـ ـاطن مـ ـؤهالً لتنفيـ ـذ ذات الفنية وكان عطا ه أقل كلفة بعد تقييم العطـاءات مـن جميـع النـواحي االلتزام ـ ـات الواقع ـ ـة عل ـ ـى المتعه ـ ـد .وتناول ـ ـت الم ـ ـادة ( )72اآلث ـ ـار الفنية والمالية. المترتبـة علـى انسـحاب المنـاقص الفـائز .وبينـت المـادة ( )73ط ـرق أوضحت المادة ( )57طريقة تسعير العطـاءات ،وتصـحيح األخطـاء نشر القرارات الخاصة بالترسية أو اإللغاء أو االستبعاد . إذا كان الخطأ الحسابي يجاوز %5من السعر اإلجمالي داعية إلـى الباب السـ ـابع استبعاد العطاء ما لم يقرر مجلس الجهاز بإجماع أعضائه الحاضـرين األوامر التغييرية في مرحلة إجراءات المناقصة قبوله للمصلحة العامة . حظرت المادة ( )74على الجهة صاحبة الشأن إصدار أوامر تغييريـة األص ـل أن ترس ـى المناقص ـة عل ـى م ـن تق ـدم بس ـعر أق ـل إال إذا كان ـت للعق ـود الخاض ـعة ألحكـ ـ ـام الق ـانون إال بش ـ ـ ـروط وبموافق ـ ـ ـة مجلـ ـ ـ ـس األسعار منخفضة بشكل كبير وأجازت المادة ( )58إرساء المناقصـة الجهاز .وأجازت المـ ـ ـادة ( )75بشروط تعديل أسعار العقد في حالة على مناقص تقدم بسعر إجمالي أعلى بقرار يصدره المجلس بأغلبيـة تغيـ ـر أسـ ـعار المـ ـواد الرئيسـ ـية الداخلـ ـة فـ ـي بنـ ـود المناقصـ ـة وأوجبـ ـت ثلثي أعضائه الحاضرين. المــادة ( )76وجــود اعتمــاد مــالي لــدى الجهــة صــاحبة الشــأن عنــد ونصـت الم ـادة ( )59علـى آلي ـة ط ـرح وترسـية المناقص ـات المتماثل ـة إصدار األوامر التغييرية . ل ذات الجهة ،حيث نصت وثائقها على عدم ترسية أكثر مـن مناقصـة الباب الثامـ ـن علـ ـى منـ ـاقص واحـ ـد .ويـ ـتم قبـ ـول مقـ ـدمي العطـ ـاءات التاليـ ـة لتنفيـ ـذ النظر في الشكاوى والتظلمات المناقصـ ـة بالسعر األقل الذي قدم هذه العطاءات . تناولت المادتان ( )77و( )78إجراءات الشكاوى والتظلمات وبينت المادة ( )60موازنـة األسـعار وأجـازت تعـديل األسـعار الفرديـة والبـت فيهـا فأجـازت ألي منـاقص لحقـت بـه خسـارة أو ضـرر ولك ـل غي ـر المعقول ـة ف ـي ح ـدود الس ـعر اإلجم ـالي للمناقص ـة ف ـإذا ل ـم يقب ـل مقدم العطاء التعديل أو رفض تصحيح خطأ حسابي ظاهر في عطائـه ذي مصـ ـلحة التقـ ـدم بشـ ـكوى والـ ـتظلم أمـ ـام المجلـ ـس مـ ـن قرارات ـ ـه، ج ـاز للجه ـاز اس ـتبعاد عطائ ـه واعتب ـاره منس ـحبًا ويع ـاد الت ـأمين األول ـي وتنشـأ لجنة للتظلمات بقرار من مجل ـس الوزراء تلح ـق بـه وتضـم فـي وترسى المناقصة على من يليه في الترتيب أو تلغى أو يعاد طرحها . عضـ ـويتها خ ـ ـ ـبراء متخصصـ ـ ـ ـ ـين قـ ـانونيين ومـ ـاليين وفنيـ ـين للبـ ـت فـ ـي أجازت المادة ( )61في حالة تسـاوي األسـعار بـين العطـاءات تجزئـة الـتظلم ،يعينـون لمـدة ثـالت سـنوات غيـر قابلـة للتجديـد تخـتص فـي المناقصـ ـة بـ ـين مقـ ـدمي العطـ ـاءات بشـ ـرط مـ ـوافقتهم ،وإذا لـ ـم تقبـ ـل النظر والبت في الـتظلم وتخط ـ ـر ب ـه رئي ـ ـس الجهـاز خـالل سـبعة أيـام المناقصة التجزئة يُقترع بينهم .
األحد 26شوال 1437هـ 2016/7/31 -م 24 الكويت اليوم العدد 1299السنة الثانية والستون السـ ـ ـوق المحلي ـ ـ ـة أو مـن المـوردين المحليـين المس ـ ـجلين فـي قـوائم مـ ـن تـ ـاريخ إحالـ ـة الـ ـتظلم إليهــا ،وقـ ـد تناولـ ـت المـ ـواد ( )79و()80 تص ـنيف المورديـ ـ ـن باللجن ـة ،وأج ـازت زي ـادة أو تخف ـيض ه ـذه النس ـبة و( )81االختص ـ ـاص القض ـ ـائي وإج ـ ـراءات ال ـ ـدعوى وتطبي ـ ـق ق ـ ـانون بق ـرار م ـن مجل ـس ال ـوزراء ،كم ـا تراق ـب الت ـزام المق ـاول األجنب ـي ب ـأن المرافعات المدنية والتجارية كأصل عام على الدعاوى التي ترفع وفق يسند ماال يقل عن %30من أعمـال المقاولـة التـي ترسـى عليـه إلـى أحكام هذا القانون في حال عدم وجود نص خاص . مق ـ ـاولين محلي ـ ـين مس ـ ـجلين ف ـ ـي ق ـ ـوائم التص ـ ـنيف ويج ـ ـوز زي ـ ـادة أو واســ ـ ـتثنت المــ ـ ـادة ( )80إعــ ـ ـالن األوراق القضــ ـ ـائية مــ ـ ـن القواعــ ـ ـد تخفيض النسبة بقرار من مجلس الوزراء . المنص ـوص عليه ـا ف ـي ق ـانون المرافع ـات المدني ـة والتجاري ـة وأج ـازت كم ـ ـا ألزم ـ ـت الم ـ ـادة ( )88الجه ـ ـة العام ـ ـة ب ـ ـالتخطيط المس ـ ـبق للمناقص ـ ـات اإلعالن بطريق الفاكس أو البريد اإللكتروني ،واستثنت المادة ()81 وإعداد جدول عن المناقصات والتأهيالت التي ستطرح من قبلها . بعض اإلجراءات من خضوعها لبعض مواد قـانون المرافعـات المدنيـة أوجبــت المــادة ( )89تحصــيل رســوم نظيــر الخــدمات التــي يقــدمها والتجارية . الجهــاز والتــي تحــدد بقــرار مــن الــوزير المخــتص .وأجــازت المــادة الباب التاسـ ـع ( )90االتفـ ـاق بـ ـين الجهـ ـات العامـ ـة بموافقـ ـة الـ ـوزراء الـ ـذين تتـ ـبعهم منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات الجهات صاحبة الشأن دون الخضوع الموضوعي أو اإلجرائي لقانون فــ ـي الفصــ ـل األول نظمــ ـت المــ ـادة ( )82منــ ـع تضــ ـارب المصــ ـالح المناقصات العامة أو الجهاز . وحظرت لضمان الحيادية أن يكون المناقص عضـواً فـي المجلـس أو ونصــت المــادة ( )91علــى إصــدار الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون موظف ـ ـاً بالجه ـ ـاز أو ب ـ ـأي جه ـ ـة عام ـ ـة ص ـ ـاحبة الش ـ ـأن ،وف ـ ـي ح ـ ـال بمرسوم بناء على طلـب الـوزير المخـتص بالتنسـيق مـع وزيـر الماليـة . المخالفة يكون العقد قابالً لإلبطال . وذلــك خــالل ســتة شــهور مــن تــاريخ النشــر فــي الجريــدة الرســمية . وف ـي الفص ـل الث ـاني أوجب ـت الم ـادة ( )83مس ـاءلة م ـوظفي الجه ـات وألزمت وزارة المالية بإصـدار تعليماتهـا بشـأن عمليـات الشـراء بكافـة العام ـ ـة والتحقي ـ ـق معه ـ ـم ألي إهم ـ ـال أو تقص ـ ـير ف ـ ـي إع ـ ـداد وث ـ ـائق أنواعها بما ال يتعارض مع مواد القانون . المناقصـ ـة أو الممارسـ ـة ومـ ـا يترتـ ـب عليهـ ـا ،وأوجبـ ـت المـ ـادة علـ ـى أحكامــا انتقاليــة تخــص المــوظفين العــاملين ً وتضــمنت المــادة ()92 الجهاز أن يبت في طلـب الجهـة صـاحبة الشـأن ويخطرهـا بقـراره فـي الموج ـودين بلجن ـة المناقص ـات المركزي ـة تمهي ـدً ا ل ـنقلهم إل ـى الجه ـاز مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة. المركـ ـ ـزي للمناقصـ ـ ـات العامـ ـ ـة بـ ـ ـدرجاتهم ومسـ ـ ـمياتهم التخصصـ ـ ـية وف ـ ـي الفص ـ ـل الثال ـ ـث بين ـ ـت الم ـ ـادة ( )84الس ـ ـلوي الواج ـ ـب عل ـ ـى واإلشرافية بعد إنشاء الهيكل الجديد للجهاز . المناقصين واإلجراءات المتخذة في حالة المخالفة . وأوض ـحت الم ـادة ( )93قواع ـد للش ـفافية وإض ـافة المعلوم ـات ح ـول وفي الفصل الرابع حددت المادة ( )85الجزاءات التـي يوقعهـا المجلـس المناقصـ ـ ـة إلتاحـ ـ ـة الفرصـ ـ ـة للجمهـ ـ ـور لالطـ ـ ـالع علـ ـ ـى التعليمـ ـ ـات عل ـ ـ ـى المق ـ ـ ـاولين أو الم ـ ـ ـوردين أو متعهـ ــ ـدي الخ ـ ـ ـدمات دون اإلخـ ــ ـالل والتوجيهات والتعاميم . بـ ـالحقوق التعاقدي ــة الـ ـواردة فـ ـي العقـ ـد ،ويوقـ ـع الجـ ـزاء بعـ ـد االسـ ـتدعاء أحكامـا انتقاليـة بشـأن المناقصـات التـي بـدأت ً ونظمت المادة ()94 وس ـماع األق ـوال ،وأجــازت للمن ـاقص أن يــتظلم م ـن قــرار توقي ـع العقوبــة في ظل القانون الملغى ولـم تنتـه قبـل العمـل بالقـانون الجديـد يسـتمر خ ـالل ثالث ـين يوم ـاً م ـن ت ـاريخ ص ـدوره .كم ـا تعاق ـب الش ـركة المتعث ـرة ف ـي السـير فيهـا وفقً ـا ألحكـام القـانون رقـم ( )37لسـنة . 1964ويلغـى تنفيذ عقدها بمنعها من المشاركة في مناقصة تالية . كـل حكـم يتعـارض مـع القـانون الجديـد مـا لـم يوجـد نـص خـاص فـي الباب العاشـ ـ ـر قانون آخر . العقـ ـد النموذج ـ ـي ونصـ ـت المـ ـادة ( )95علـ ـى أن يعمـ ـل بالتصـ ـنيف الحـ ـالي للمقـ ـاولين تن ـاول ه ـذا الب ـاب ف ـي الم ـادة ( )86قي ـام الجه ـاز بالتع ـاون م ـع وزارة وس ـجل الم ـوردين لم ـدة س ـتة أش ـهر بح ـد أقص ـى ي ـتم خالله ـا إص ـدار المالية وإدارة الفتوى والتش ـ ـريع بوضع عقود نموذجية مكتوبـة تتـألف التصنيف والسجل الجديدين وفقً ا ألحكام هذا القانون . من كراسة الشروط العامة والخاصة . ونصت المادة ( )96على أن يعمل بهذا القـانون بعـد سـتة أشـهر مـن الباب الحادي عشر تـاريخ نشـره فـي الجريـدة الرسـمية باسـتثناء المـادة الخامسـة الخاصـة أحك ـ ــ ـام ختاميـ ــ ـة بتشكيل مجلس إدارة الجهاز والمادة ( )91الخاصة بإعداد الالئحة نظم ـ ـت الم ـ ـادة ( )87قواع ـ ـد أفض ـ ـلية الص ـ ـناعة الوطني ـ ـة والمق ـ ـاول التنفيذية حيث يعمل بهما بأثر فوري من تاريخ نشر القانون . المحلي وألزمت الجهة العامة مراعاة األحكـام المقـررة قانونًـا بالنسـبة لالس ـ ـتثمار المباش ـ ـر ل ـ ـرأس الم ـ ـال األجنـ ـ ـبي حي ـ ـث يلت ـ ـزم المق ـ ـ ـ ـاول األجنبـي بشـراء مـا ال يقـل عـن %30مـن مسـ ــتلزمات المقاول ــة مـن