Regulation No. 51 of 1999 on the protection of the marine environment and coasts
颁布于 1999 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- نظام حماية البيئة البحرية والسواحل وتعديلاته رقم 51 لسنة 1999
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 约旦
- 主题
- Sea, Environment
- 关键词
- marine pollution, pollution control, coastal zone management, navigation, offences/penalties, oil pollution
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1999لسنة 51نظام حمایة البیئة البحریة والسواحل وتعدیالتھ رقم 1المادة ) ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.1999یسمى ھذا النظام ( نظام حمایة البیئة البحریة والسواحل لسنة 2المادة لمخصصة لھا ادناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك:یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام المعاني ا القانون : قانون حمایة البیئة المعمول بھ . الوزارة : وزارة البیئة . الوزیر : وزیر البیئة . ة .االمین العام : امین عام الوزار ت حیة وغیر البیئة البحریة : میاه البحار وما یتصل بھا من روافد وانھار وتشمل المیاه االقلیمیة وما تحویھ من ثروات بحریة وكائنا حیة كما وتشمل الھواء المالصق لھذه المیاه والشواطئ المتصلة بھا بعمق مائة مائة متر من ابعد نقطة مد على مدار السنة . وجیة صادر البیئة البحریة : الموجودات الحیة وغیر الحیة ذات العالقة بالجوانب االقتصادیة والجمالیة والتاریخیة والترفیھیة واالیكولم والبحثیة والتعلیمیة للبیئة البحریة. بقصد او بغیر قصد ینجم عنھ اضرار بالبیئة تلوث البیئة البحریة : ادخال اي مواد في البیئة البحریة او طرحھا او احداث اھتزاز فیھا البحریة واالنسان. یر مرئیة الضرر البیئي : االثار السلبیة التي تلحق بالبیئة البحریة ومصادرھا بشكل مباشر او غیر مباشر سواء اكانت مرئیة او غ یمتھا او القضاء علیھا كلیا او جزئیاً .وتؤدي الى التاثیر على احیائھا والحد من استعمالھا والتقلیل من ق علم البیئة (ایكولوجي) : العلم الذي یعنى بالكائنات الحیة التي تقطن في مجتمعات او تجمعات سكنیة او شعاب بحریة وبطرق معیشتھا یة لالرض والماء وغیرھا. وتغذیتھا، كما یعنى بدراسة العوامل ذات العالقة بالبیئة مثل المناخ والخصائص الفیزیائیة والكیمیائ مصادر التلوث : المصادر الصناعیة والزراعیة ومصادر الصرف الصحي الثابتة والمتحركة والنفایات المنزلیة والنفایات الطبیة والنفایات الناتجة من الصناعة السیاحیة وغیرھا من المصادر التي تصل الى البیئة البحریة من البر والجو والبحر. یة المواد الضارة والخطرة : المواد التي یتم تصنیفھا مواد ضارة وخطرة وفق التشریعات النافذة المفعول في المملكة وانظمة المنظمة البحر الدولیة والتصنیف الدولي لھذه المواد. ش وتتكاثر فیھ، كما یتسم بطبیعة ذات قیمة المحمیة البحریة : المكان الطبیعي الذي یتمیز بما یحتوي علیھ من كائنات حیة بحریة تعی ثقافیة او علمیة او سیاحیة او جمالیة تم االعالن عنھا رسمیا لھذه الغایة. المالذ : المكان المھیا للجوء االحیاء البحریة الیھ والتكاثر فیھ. ل التي تفرزھا وتعمل على تربیتھا، والنباتات التي تنموعلیھا والرسوبیات وتجمعات الحید المرجاني : شبكة تجمع المرجان الحي او الھیاك المرجان الصلب والطري في الشبكة وما یعیش علیھا او حولھا من حیوانات واسماك ونباتات. الزیت : النفط الخام ومشتقاتھ والزیوت النباتیة بانواعھا المختلفة. زیتي : اي مزیج یحتوي على كمیة او نسبة من الزیت تزید على ما ھو محدد في المواصفات المعتمدة.المزیج ال لمراكب وسائل النقل : السفینة المائیة او البرمائیة او الطائرة الجویة او الجومائیة والمراكب المعدة لالنسیاب على المیاه وا سواء كانت مدفوعة بقوتھا الذاتیة او بقوة خارجیة والعائمات المسطحة الثابتة والمتحركة او اي انبوب یستخدم والغواصات والسفن الطافیة لنقل المواد من مكان الى اخر بما في ذلك اجھزة الضخ والتفریغ والتخزین والتحمیل او اي اجھزة او معدات اخرى ملحقة بھا. طبیعي او المعنوي الذي یمتلك وسائل النقل او تكون في حیازتھ ویحق لھ استعمالھا او التصرف بھا او المالك : الشخص ال قبض ایرادھا او بدل ایجارھا. 3المادة تصنف الزیوت لغایات ھذا النظام كما یلي: أ . الزیوت الخفیفة وتشمل البنزین والكاز والسوالر والتنر. الخام والوقود الثقیل والشحوم والزیوت المعدنیة واالسفلت وزیوت الھیدرولیك وغیرھا . ب. الزیوت الثقیلة وتشمل النفط ج. الزیوت النباتیة وغیرھا . 4المادة التالیة: تعمل الوزارة على حمایة البیئة البحریة والسواحل والمحافظة علیھا وتتولى لھذه الغایة بالتعاون وبالتنسیق مع الجھات المعنیة المھام . اعداد المواصفات القیاسیة لنوعیة المیاه البحریة في المیاه االقلیمیة والمعاییر الخاصة بالتحكم بالملوثات الناتجة من أ جمیع االنشطة المالحیة المائیة والجویة والبریة من اي مصدر سواء اكان ثابتا ام متحركا والتي تؤدي الى تلوث البیئة البحریة. ب. مراقبة نوعیة المیاه البحریة والتنوع الحیوي لھا والتفتیش البیئي علیھا . ج. انشاء محطات قیاس لمراقبة البیئة البحریة وادارة ھذه المحطات . د. تحدید مناطق االنشطة المائیة المسموح بھا كالسباحة والصید والریاضة المائیة والغطس والتصویر تحت الماء. لخبرات الالزمة محلیة كانت او خارجیة الزالة التلوث.ھـ االستعانة با و. تشكیل لجان فنیة من المختصین داخل الوزارة وخارجھا لتقدیر كمیات المواد الملوثة. ز. جمع البیانات المتعلقة بالظروف الطبیعیة بقصد تخصیص مناطق لحمایة االحیاء البحریة. 5المادة ت المعنیة ما یلي:تتولى الوزارة بالتعاون مع الجھا ف البحوث أ . منع اتالف او حیازة او نقل او بیع او تاجیر اي نوع من ھیاكل المرجان او االصداف الحیة او المیتة او الحجارة البحریة اال الھدا العلمیة او الي غرض اخر یوافق علیھ الوزیر بناء على تنسیب لجنة یشكلھا لھذه الغایة . اي نشاط ضار في مناطق المحمیات البحریة. ب. منع الصید او ممارسة 6المادة للوزیر بناء على تنسیب االمین العام ان یتخذ ایا من االجراءات التالیة: السماك أ . التصریح الي جھة معینة ببحوث البیئة البحریة باجراء تجاربھا ودراستھا في المیاه االقلیمیة والحصول لھذه الغایةعلى عینات من ا الحیاء البحریة المتوافرة فیھا.او ا ب. اصدار تراخیص بانشاء محطات بحوث بحریة بما في ذلك قوارب البحوث العلمیة. ج. الغاء اي تصریح او ترخیص تم منحھ بموجب احكام الفقرتین (ا) و(ب) من ھذه المادة او تعدیل اي منھما اذا تبین انھا تتعارض مع اسس ریة.واجراءات حمایة االحیاء البح 7المادة المیناء للموظف المعین مراقبا للبیئة بقرار من الوزیر بناء على تنسیب االمین العام الحق في الدخول والتفتیش على اي وسیلة نقل او منشاة في الت الالزمة لھ للقیام بالمھام للتاكد من التزامھا باحكام القانون واالنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه، وعلى جمیع الجھات المعنیة تقدیم التسھی الموكولة الیھ. 8المادة لمواد أ . تلتزم اي وسیلة نقل بحري متواجدة في البیئة البحریة بحفظ سجل للتلوث تدون فیھ جمیع العملیات والحوادث المتعلقة بنقل او تسرب ا الملوثة بما في ذلك: ملوث وغیرھا من المواد الملوثة التي اتخذت لسالمة وسیلة النقل البحري او النقاذ . اجراءات التخلص من الزیت او المزیج الزیتي ال1 االشخاص فیھا او للمحافظة على حمولتھا. . حوادث تسرب الزیت او المزیج الزیتي او غیرھا من المواد الملوثة مع بیان كمیة الزیت ونسبتھ او كمیة المواد الملوثة وحجم التسرب.2 ت تصریف میاه حفظ االتزان لوسائل النقل البحري ومیاه تنظیف خزاناتھا.. اجراءا3 ب. على مالك وسیلة النقل المتواجدة في البیئة البحریة او یقدم سجل التلوث لموظفي الوزارة المفوضین لتدقیقھ. 9المادة دیلھ اال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب ال یجوز الترخیص لممارسة اي نشاط من شانھ المساس بالمسار الطبیعي للشاطئ او تع الوزیر . 10المادة التالي:اذا حصل تلوث في البیئة البحریة باي مواد ملوثة، تستوفي الوزارة من المسؤول عن ھذا التلوث مقابل ازالة ھذه المواد بدال على النحو الزیوت الخفیفة في البحر داخل المیاه االقلیمیة. أ . ستة االف دینار الزالة الطن الواحد او الجزء من الطن من ب. سبعة االف دینار الزالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزیوت الثقیلة في البحر داخل المیاه االقلیمیة. میة.ج. ثمانیة االف دینار الزالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزیوت النباتیة في البحر داخل المیاه االقلی د. عشرة االف دینار الزالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزیوت الثقیلة على الشواطئ الصخریة. ھـ اثنا عشر الف دینار الزالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزیوت الثقیلة في البحر خارج المیاه االقلیمیة. ء من الطن من الزیوت الثقیلة على الشواطئ الرملیة.و. خمسة عشرة الف دینار الزالة الطن الواحد او الجز ز. مائتا دینار الزالة كل راس نافق من االبقار و الجمال ملقى في البحر او على الشاطئ على ان ال تقل كلفة االزالة عن ستمائة دینار. تقل كلفة االزالة عن ثالثمائة دینار. ح. مائة دینار الزالة كل راس نافق من االغنام ملقى في البحر او على الشاطئ على ان ال لة عن ط. عشرون دینار الزالة الكیلوغرام الواحد من النفایات الخالیة كلیا من المواد الكیماویة والخطرة والمشعة على ان ال تقل كلفة االزا ثالثمائة دینار. الزالة اي مواد ملوثة لم ینص علیھا في الفقرات من (ا) الى (ط) من ي. المبلغ الذي یقرره الوزیر بناءا على تنسیب لجنة فنیة یؤلفھا لھذه الغایة ھذه المادة. 11المادة یصدر المجلس بناءا على تنسیب المدیر العام التعلیمات الالزمة لتنفیذ احكام ھذا النظام. 14/8/1999