跳到主要内容
Nelum
约旦的法律

Regulation No. 18 of 2012 on the licensing of specialized agricultural associations

颁布于 2012-02-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
تعليمات ترخيص الجمعيات الزراعية المتخصصة رقم 18 لسنة 2012
语言
Arabic
类型
条例
组织
European Union
国家
约旦
主题
Agricultural and rural development
关键词
institution, authorization/permit, legal proceedings/administrative proceedings, agricultural development, governance

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2182لسنة 81تعليمات ترخيص الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية رقم 2188لسنة 7/تعليمات ترخيص الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية رقم زحل محل التشريعات السارية االحكام القضائية اسم التشريع تعليمات ترخيص الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية 1122لسنة 7/رقم ز 1 1 تعليمات ترخيص الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية 1112ز لسنة /3وتعديالتها رقم 1 1 ( 8)المادة ويعمل بها من ( 1121تعليمات ترخيص المجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية لسنة ) تسمى هذه التعليمات .تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ( 2)المادة :يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك 1111لسنة ( 22) قانون الزراعة رقم : القانون .النظام المحدد ألحكام األنظمة األساسية للجمعيات 1121لسنة ( 77)نظام رقم : النظام .النظام األساسي للجمعية : النظام األساسي .وزارة الزراعة : الوزراة .وزير الزراعة : الوزير .صصة في الوزارة المديرية المعنية في وزارة الزراعة بمتابعة أعمال الجمعيات الزراعية المتخ: المديرية .لجنة ترخيص الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية : اللجنة وتعديالته 1112لسنة ( 72)سجل الجمعيات المنشأ في وزارة التنمية االجتماعية وفقا ألحكام قانون الجمعيات رقم : السجل .واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .لجمعيات المعين وفقا ألحكام قانون الجمعيات النافذ أمين عام سجل ا: أمين السجل .مجلس إدارة السجل المشكل وفق أحكام قانون الجمعيات النافذ : المجلس .صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفقا ألحكام قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بموجبه : الصندوق :الجمعية الزراعية المتخصصة غير التعاونية أي هيئة اعتبارية مؤلفة من مجموعة من األشخاص ال يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيلها وفقا ألحكام : التعريف -2 القانون وقانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بموجبه لتقديم خدمات زراعية أو القيام بالمشاريع واألنشطة الزراعية اقتسامه أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة على أساس تطوعي دون أن تستهدف جني الربح و األحزاب السياسية وفق أحكام التشريعات النافذة ولها القيام باألعمال والتصرفات الالزمة لتحقيق الغايات واألهداف الواردة وتأجيرها وحق التقاضي وتوكيل في نظامها األساسي بما في ذلك تملك األموال المنقولة وغير المنقولة ورهنها وربيعها المحامين نيابة عنها وبما يتفق مع األحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بموجبه .واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=21492 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=21492 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=21492 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=12196 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=12196 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=1 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=2 نظمة والتعليمات الصادرة بموجبه تعتبر أي من الجمعيات المسجلة بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ واأل: الوصف -1 :جمعية زراعية متخصصة غير تعاونية إذا مارست ما يلي وتشمل خدمات النقل والتخزين والتسويق وتصنيع المنتجات الزراعية وخدمات اآلليات وشبكات نقل : الخدمات الزراعية -أ .تطوير المهارات والمعارف الزراعية مياه الري والقنوات الترابية واالسمنتية وغيرها والتدريب واالرشاد و وتشمل األنشطة والمشاريع الزراعية في مختلف مجاالت االنتاج الزراعي النباتي أو : االنشطة والمشاريع الزراعية -ب الحيواني أو استصالح األراضي أو تحريج األراضي أو تنمية المجتمعات الحرجية أو مشاريع التنوع الحيوي أو مشاريع لمراعي أو مشاريع تنمية المجتمعات الرعوية أو انشاء المحميات الرعوية أو انشاء وسائل الحصاد المائي كالسدود تطوير ا والحفائر الترابية وآبار جمع المياه أو مشاريع بناء القدرات في المجتمعات الريفية والبدوية المتعلقة بالنشاط الزراعي أو .البادية والمتعلقة بالنشاط الزراعي مشاريع بناء قدرات المرأة في الريف أو ( 3)المادة برئاسة أمين عام الوزارة ( لجنة ترخيص الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية ) يشكل الوزير لجنة تسمى -أ .ة خمسة من موظفي الوزارة على أن يكون أحدهم مقررا وعضوي :تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية -ب استالم ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية والمحمولة إليها من أمين السجل -2 .المها وإبداء الرأي عليها خالل فترة أسبوعين من تاريخ است التنسيب للمسجل بإلغاء تسجيل الجمعية الزراعية المتخصصة وفق أحكام قانون الجمعيات النافذ واألنظمة والتعليمات -1 .الصادرة بموجبه .استالم الشكاوي المتعلقة بالجمعية الزراعية المتخصصة المقدمة للوزارة أو المحولة من المسجل -3 ( 4)المادة :تتولى المديرية المهام والصالحيات التالية .فتح سجل خاص للجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية وتدوين عناوينها والبيانات المتعلقة بها -2 .متابعة جميع المعامالت والمراسالت المتعلقة بالجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية -1 .التأكد من أن الجمعيات ملتزمة بمسك السجالت المالية واإلدارية المنصوص عليه في هذه التعليمات -3 دات الزراعية للتأكد من التزامها بأحكام متابعة ومراقبة أعمال الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية واالتحا -2 .قانون الجمعيات النافذ واألنظمة والتعليمات الصادرة بمتقضاه وهذه التعليمات ونظامها الداخلي حضور ومراقبة اجتماعات الهيئة العمومية والتأكد من سالمة اإلجراءات المتبعة في االجتماعات وتدقيق سجل -7 الذين يحق لهم التصويت في اجتماعات الهيئة العمومية وفقا ألحكام هذه التعليمات والنظام األعضاء للتأكد من األعضاء .األساسي للجمعية استالم الشكاوى المتعلقة بالجمعية ومتابعتها والتنسيب للوزير بالقرار المناسب وفق أحكام قانون الجمعيات النافذ -6 .ه التعليمات واألنظمة الصادرة بموجبه والنظام األساسي وهذ .تدريب أعضاء الجمعيات الزراعية على المهارات التي تحتاجها من النواحي اإلدارية والمالية والفنية -7 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=3 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=4 .أي مهام أو أعمال أخرى يكلفها بها الوزير أو اللجنة -2 ( 5)المادة يقدم طلب تأسيس الجمعية الزراعية المتخصصة غير التعاونية إلى المسجل العام أو مديريات التنمية في المحافظات -أ .واأللوية يعتبر قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بموجبة والنظام المرجع األساسي للنظام األساسي للجمعية الزراعية -ب .غير التعاونية المتخصصة ( 6)المادة يجوز للجمعية الزراعية المتخصصة غير التعاونية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها إداريا وماليا إذا أجاز لها -أ ذلك بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على األقل ويجوز للفرع مباشرة أعماله بعد أن تقوم نظامها األساسي و .الجمعية بإيداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بإنشائه لدى الوزارة وأمين السجل واشعارهما بعنوان مقر الفرع .األساسي للجمعية االم يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى إدارته وفقا للنظام -ب ( 7)المادة على الجمعية االلتزام بأحكام قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب قانون -أ :األساسي كما عليها القيام والتقيد بما يلي الزراعة ونظامها .ممارسة أعمالها وأنشطتها وفق أحكام نظامها األساسي -2 .فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق أحكام نظامها األساسي -1 وذلك قبل موعد االنعقاد بأسبوعين على إشعار الوزير وأمين السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول أعماله -3 .األقل تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها اإلدارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها -2 .الرئيسي بصورة متسلسلة .مسك السجالت المالية التي تبين ايراداتها وأوجه انفاقها -7 .للوازم المتوفرة لديها وأي سجالت الزمة لممارسة نشاطها وأعمالها وفقا لنظامها األساسي مسك سجل بالموجودات وا -6 إذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص وأمين السجل خطيا بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول أعماله -2 -ب .ماع المذكور قانونيا قبل موعد االنعقاد بأسبوعين على األقل ، فال يعتبر انعقاد االجت .لكل من الوزير وأمين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية -1 على الجمعية أن تودع لدى الوزارة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خالل مدة خمسة عشر يوما من -2 -ج .تاريخ اصدارها على الرغم من أي نص مخالف ، ال ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية بإجراء أي تعديل على أحكام نظامها األساسي إال -1 .بعد موافقة الوزير والمسجل خالل ستين يوما من تاريخ تسلمه القرار ويعتبر قرار التعديل نافذا إذا لم يصدر غير ذلك http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=5 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=6 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=7 ( 1)المادة يجب أن تتوافر في عضو هيئة إدارة الجمعية الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس وفق أحكام قانون الجمعيات -أ .األساسي النافذ واألنظمة الصادرة بموجبه باإلضافة إلى الشروط األخرى الواردة في نظامها للعضو الذي رفض طلب انتسابه أو تم فصله من الجمعية أن يقدم طلب االعتراض على رفض طلب االنتساب أو -ب .الفصل للوزير خالل ثالثين يوما من تسلمه الرفض أو الفصل ويكون قرار الوزير بقبول االعتراض أو رفضه قطعيا ة الهيئة العامة بأغلبية أعضائها على ذلك على أن يكون قرار إذا عمل أي عضو بأجر في الجمعية فيشترط موافق -ج .الموافقة متضمنا مدة التعيين وأسبابه وطبيعة العمل ومقدار الراتب على أن يتناسب مع رواتب النظراء في سوق العمل ( 9)المادة :على هيئة إدارة الجمعية أن تقدم إلى الوزارة ما يلي -أ .خطة العمل السنوية -2 تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه االنفاق باإلضافة إلى أي -1 .أحكام قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بموجبه بيانات تتطلبها األنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير اعفاء أي جمعية تقل -3 .ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة :على هيئة ادارة الجمعية فتح وتنظيم السجالت التالية -ب سجل العضوية واالشتراكات على أن تدون فيها كافة اسماء األعضاء وبياناتهم الشخصية وعناوينهم وتاريخ االنتساب -2 .ورقم قرار قبولهم واشتراكاتهم وفقا لألصول .سجل اللوازم -1 .سجل اليومية -3 .صوالت سجل الرخص والو -2 .سجل قرارات الهيئة اإلدارية -7 .سجل قرارات الهيئة العامة -6 .سجل الصادر والوارد -7 .أية سجالت أخرى يقررها الوزير -2 ( 81)المادة عية وفق أحكام قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بمقتضاه وهذه التعليمات أو نظامها األساسي ، إذا تم حل الجم -أ .فعليها أن تتوقف عن ممارسة أعمالها ، وتحتفظ بشخصيتها االعتبارية بالقدر الالزم لحلها http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=8 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=9 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=10 :يشكل الوزير لجنة لحل الجمعية تتولى المهام التالية -ب االعالن عن قرار حل الجمعية بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين لثالثة أيام متتالية على نفقة الجمعية ، على أن -2 يتضمن االعالن دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان االلتزامات المترتبة عليهم ، وتأكيد ضرورة مراجعة لجنة .شر وتقديم الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لمطالباتهم أو التزاماتهم حل الجمعية خالل شهر من تاريخ الن مخاطبة البنوك المعتمدة لدى الجمعية من خالل الوزارة إليقاف اعتماد المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية ، -1 .وطلب كشف حساب تفصيلي يبين رصيد الجمعية وآخر الحركات المالية التي تمت عليه .فتح حساب خاص للجمعية في البنك الذي تعتمده اللجنة تودع فيه األموال التي يتم تسلمها أو تحصيلها -3 حصر موجودات الجمعية من األموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها وحصر الذمم المترتبة -2 .ات المترتبة على الجمعية للغير والتصديق عليها للجمعية على الغير واعداد كشوفات تفصيلية بها وبااللتزام اتخاذ اإلجراءات استنادا ألحكام قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بموجبه الالزمة لتحصيل ديون الجمعية -7 وفاء ديونها من وحماية أموالها بما في ذلك إقامة الدعاوى ، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية واستيفاء حقوقها و .من هذه الفقرة ، أو من أي حسابات أخرى للجمعية ( 3)الحساب المشار إليه في البند بيع موجودات الجمعية أو أي جزء منها إذا ثبت عدم توافر أي مبالغ نقدية في حساب الجمعية أو عدم كفايتها لتسديد -6 .جميع االلتزامات المترتبة عليها شكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أي برنامج أو مشروع لم يتم استكمال اجراءات تنفيذه أو عدم التوصية للوزير بت -7 .الوضوح في الوثائق المالية الخاصة به من حيث الصرف والقبض والتنفيذ وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها لمتضمن التبرع أو التصرف بأي من التحقق من مدى توافق القرار الصادر عن الهيئة العامة للجمعية قبل حلها وا -2 موجوداتها لصالح أي جهة أخرى مع أحكام نظامها األساسي وهذه التعليمات ومن أن هذا القرار لم يكن له عالقة بحل .الجمعية والتوصية للوزير بتنفيذ قرار الهيئة العامة للجمعية من عدمه .اباتها تزويد الوزير بتقرير شهري عن سير أعمالها متضمنا حس -9 التنسيب للوزير بعد استكمال اجراءات حل الجمعية بتحويل موجوداتها لجمعية أخرى يحددها نظامها األساسي ، على -21 .أن تكون هذه الجمعية لها ذات الغايات واألهداف ، وإال فتؤول تلك الموجودات للصندوق ( 88)المادة ليس في هذه التعليمات أو في النظام األساسي ألي جمعية ما يحول دون الحصول على الموافقات والتصريحات واألذونات .الواجب الحصول عليها بموجب أي من التشريعات النافذة لتحقيق أهداف الجمعية وغاياتها ( 82)المادة من هذه المادة ، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن أي تبرع أو تمويل ( ج)و ( ب)مع مراعاة أحكام الفقرتين -أ حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجالتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها .وأي شروط خاصة بذلك من ( ج)ان التبرع أو التمويل مقدما من شخص غير أردني ، فعلى الجمعية اتباع اإلجراءات المحددة في الفقرة إذا ك -ب :هذه المادة ، وعلى أن تتوفر في التبرع أو التمويل الشروط التالية .أن يكون مصدر التبرع أو التمويل مشروعا وغير مخالف للنظام العام أو اآلداب -2 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=11 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=12 رض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل مع أحكام هذه التعليمات والنظام األساسي للجمعية أن ال تتعا -1 . .أن يتم انفاق أو استخدام التبرع أو التمويل للغاية التي تم تقديمه ألجلها -3 عار مجلس الوزراء بذلك وعلى إذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني ، فعليها اش -2 -ج أن يبين االشعار مصدر هذا التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استالمه والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة به ، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ استالمه االشعار ، فيعتبر التبرع .وافقا عليه حكما أو التمويل م من هذه الفقرة ، فيجب على ( 2)إذا أصدر مجلس الوزراء قرارا برفض التبرع أو التمويل خالل المدة المحددة في البند -1 .الجمعية االمتناع عن االستالم التبرع أو التمويل من هذه المادة فلمجلس الوزراء (ج)أو الفقرة ( ب)إذا حصلت الجمعية على أي تبرع أو تمويل خالفا ألحكام الفقرة -د تحويل التبرع أو التمويل لصالح الصندوق ، إال إذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك ، باإلضافة إلى أي عقوبات أو .إجراءات أخرى منصوص عليها في قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بموجبه والتشريعات النافذة ع أموالها في البنوك العاملة في المملكة وال تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة أي على الجمعية إيداع جمي -هـ .استفسار مقدم بشأنها من الوزير أو أمين السجل وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ( 83)المادة .للوزير تشكيل لجنة أو أكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين أعضاء الجمعية -أ للوزارة تدقيق سجالت الجمعية المالية واإلدارية وحساباتها وللوزارة أن تستعين بالموظفين المختصين من كوادرها أو -ب .بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة الصندوق غايات تسهيل لغايات أحكام هذه المادة ، على هيئة إدارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الوزير ل -ج .مهمة التدقيق والتحقيق وتسهيل عمل لجان التحقيق وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها ( 84)المادة قوم مقام هيئة ادارتها وتحل محلها في أي من الحاالت التالية وعلى أن يشارك للوزير تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لت -أ :فيها عضو واحد أو أكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكنا إذا تعذر على هيئة إدارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها استنادا ألحكام قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة -2 .به بسبب االستقالة أو الوفاة ، أو ما يماثل ذلك من حاالت بموج إذا خالفت الجمعية أيا من أحكام القانون وقانون الجمعيات النافذ واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو هذه التعليمات -1 .يغها انذارا خطيا بتلك المخالفة أو خالفت أحكام نظامها األساسي ولم تقم بإزالة أسباب المخالفة خالل شهر من تاريخ تبل .من هذه التعليمات ( 23)من المادة ( ب)إذا خالفت الجمعية أحكام الفقرة -3 إذا قبلت الجمعية أي تبرع أو دعم أو تمويل من أي مصدر كان وبدون االفصاح عنه وقيده في سجالتها المالية -2 .وتقاريرها أو بدون موافقة مجلس الوزراء هيئة اإلدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعية لالنعقاد خالل ستين يوما على األكثر النتخاب هيئة ادارية على -2 -ب .جديدة وفقا ألحكام قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بموجبة واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=13 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=14 وز التمديد لهيئة اإلدارة المؤقتة لمدة مماثلة بقرار من الوزير ولمرة من هذه الفقرة يج( 2)إذا تعذر تطبيق أحكام البند -1 .واحدة ( 85)المادة :تعتبر الجمعية منحلة حكما في أي من الحالتين التاليتين -أ .باشر أعمالها أو إذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة إذا لم ت -2 .من قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بموجبه ( 12)إذا تخلفت عن توفيق أوضاعها وفقا ألحكام المادة -1 :للوزير أن ينسب إلى المجلس تنسيبا مسببا لحل الجمعية في أي من الحاالت التالية -ب يئة إدارة للجمعية وفق أحكام نظامها األساسي وذلك بعد استنفاذ الوزير لإلجراءات الواردة في المادة إذا تعذر انتخاب ه -2 .من هذه التعليمات ( 22) من المادة ( ج)إذا قامت الجمعية باالحتفاظ أو باستخدام تبرع أو تمويل من أشخاص غير أردنيين خالفا ألحكام الفقرة -1 .من هذه التعليمات ( 21) ولم ( 22)من المادة ( أ)من الفقرة ( 1)إذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق أحكام البند -3 .تقم بإزالة أسباب هذه المخالفة خالل شهرين من تاريخ تبليغها انذارا خطيا بشأنها .عادي وفق أحكام النظام األساسي للجمعية إذا وافق على الحل ثلثا أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير -2 ( 86)المادة ام يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات أو قرارات صادرة بموجب قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بموجبه والنظ -أ وهذه التعليمات على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد ألي موظف موجود في العنوان المذكور أو بإيداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان ، ويعتبر هذا اإليداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور ثالثين يوما من .تاريخ اإليداع من هذه المادة ، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة ( أ)التبليغ وفقا ألحكام الفقرة إذا تعذر -ب .واحدة على نفقة الجمعية ، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا .ال يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسالت الجمعية إال من تاريخ اشعار اللجنة والوزارة خطيا بالعنوان الجديد -ج ( 87)المادة ثر للجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية لغايات تنسيق جهودها في تقديم خدماتها يجوز تشكيل اتحاد واحد أو أك -أ .والقيام بأنشطتها وفق أحكام قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بموجبه والنظام وهذه التعليمات . د بشخصيتها االعتبارية المستقلة يكون لالتحاد شخصية اعتبارية مستقلة كما تحتفظ كل من الجمعيات المنظمة لالتحا -ب .وتسري المواد المتعلقة بتأسيس الجمعيات على تأسيس االتحاد ( 81)المادة http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=15 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=16 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=17 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=18 كثر من الجمعيات المسجلة بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ يجوز للوزير التنسيب إلى المجلس الندماج جمعيتين أو أ -أ واألنظمة الصادرة بمقتضاه وهذه التعليمات إذا كان لها ذات الغايات واألهداف ، وتصبح الجمعية الناتجة عن االندماج خلفا .قانونيا وواقعيا للجمعيات المندمجة .لتنفيذ برنامج مشترك يهدف إلى تحقيق غاياتها وأهدافها يجوز لجمعيتين أو أكثر أن تشكل بينهما ائتالفا -ب .ال يجوز ألي جمعية أن تكون عضوا في جمعية أخرى -ج ( 89)المادة ا إلى الجهة التي يحددها نظامها األساسي وعلى أن تكون هذه الجهة اما تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حله -أ .الصندوق أو جمعية أخرى لها ذات الغايات واألهداف إذا لم يحدد النظام األساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها أو تعذر أيلولة موجوداتها إلى الجهة المحددة في -ب .ت إلى الصندوق نظامها األساسي فتؤول تلك الموجودا ( 21)المادة كل من يخالف أحكام قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بموجبة والنظام وهذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص .من قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بمقتضاه ( 16)عليها في المادة ( 28)المادة قتضاه أن يكون عضوا في من قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بم( 16)ال يجوز لمن تقرر ادانته وفق أحكام المادة .هيئة ادارة أي جمعية ( 22)المادة ائما وكأنه يعتبر أي شخص اعتباري مسجل قبل نفاذ قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بمقتضاه وهذه التعليمات ق -أ .مسجل وفق أحكامه على الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات توفيق أوضاعها وفق أحكام -ب .قانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بمقتضاه وهذه التعليمات ( 23)المادة . 1122لسنة 7/تلغى تعليمات ترخيص الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية رقم ز وزير الزراعة أحمد آل خطاب http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=19 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=20 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=21 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=22 http://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=28436&subject=23

Regulation No. 18 of 2012 on the licensing of specialized agricultural associations · Nelum