Public Health Law No. 47 of 2008
颁布于 2008-06-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم (47) لعام 2008 قانون الصحة العامة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 约旦
- 主题
- Food and nutrition, Water
- 关键词
- public health, food safety and quality, potable water, monitoring, international trade, transport/storage, hygiene/sanitary procedures, inspection, vending, internal trade, food fortification, water supply, governance
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
8002( لعام 74قانون رقم ) قانون الصحة العامة 1المادة 0( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 8002يسمى هذا القانون ) قانون الصحـــــة العامة لسنة تعاريـف 8المادة ما لم تدل القرينة على يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه غير ذلك : 0الوزارة:وزارة الصحة 0الوزير:وزير الصحـة 0المديريـة:مديرية صحة المحافظة او اللواء 0المدير :مدير صحة المحافظة او اللواء 0الطبيب :أي طبيب مرخص له بممارسة الطب بمقتضى احكام القوانين واالنظمة المعمول بها 0:المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال الحاكم االداري 0الموظف المفوض:أي موظف في الوزارة يفوضه الوزير بمهمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0االرض:االرض وما عليها كما تشمل المياه واالقنية واالبار والحفر كان او غير مأهول بما في ذلك أي جزء من البناء:أي دار او محل تجاري او انشاء قائم على االرض ماهوالا 0البناء او ملحقاته 0العقار :االرض والبناء او العقار بالتخصيص 0المعمل:أي مصنع او مشغل وسيلة النقل:أي واسطة نقل برية او جوية او بحرية او وسائل النقل ذات العجالت التي تسير او تجر بواسطة 0الحيوانات 0او شريك او مستأجر او وكيل او مكلف بادارة أي مرفق بما في ذلك العقار او وسيلة النقل المسؤول:أي مالك الشارع :أي طريق او ميدان او ساحة او ممر نافذ او غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه ، او العبور اليه بما في عمل او يراد استعماله لتامين الوصول ذلك الطريق الواقعة تحت او فوق الجسور العامة واي طريق او ممر مست الى دارين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن وتعتبر االرصفة واالقنية وشبكات الصرف الصحي 0واالخاديد الواقعــة على جانبــي أي شارع قسماا منه 0التمريض المستشفى :هو المؤسسة المعدة اليواء المرضى وتقديم خدمات المعالجة و ــواء المرضى 0المركز الطبي:هو المؤسسة المعدة لتقديم خدمات المعالجة والتمريض دون ايـ الفصل االول مهام الوزارة ومسؤولياتها 3المادة تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة مايلي : 0بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعالجية والرقابية الحفاظ على الصحة العامة -أ 0تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص واالشراف عليها -ب 0توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود االمكانات المتوافرة لديها -ج ة للوزارة واالشراف على ادارتها وذلك مع مراعاة انشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية والتدريبية التابع-د 0احكام التشريعات النافذة ذات العالقة 7المادة تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ، على تحقيق ما يلي : لسليمة تشجيع انماط وسلوك الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك االنشطة البدنية واتباع اساليب التغذية ا-أ 0وتشجيع مكافحة التدخين واي انماط او سلوك آخر يثبت علميا جدواه في تحسين الصحة رفع المستوى الصحي للسكان بمكافحة االمراض الناجمة عن سوء التغذية باضافة المغذيات الدقيقة كاليود -ب ا ومنع تسويق االغذية ذات الخطر والحديد والفيتامينات وما شابهها الى المواد الغذائية او طلب تعديل مكوناته 0على الصحة او التي يحتمل خطرها تشجيع الرضاعة الطبيعية لالطفال وتعزيزها ولهذه الغاية يحق لها منع أي وسيلة اعالن ،مرئية او مسموعة -ج او صور او مقروءة ، او أي وسيلة لعرض المذكرات او االرشادات او بطاقات التعريف او صفائح العرض او ال االفالم او البضائع بأي صورة كانت لالعالن عن بدائل حليب االم واالغذية التكميلية ورقابة انتاج وتصميم ونشر المعلومات 0والمواد التثقيفية المتعلقة بها ثناء رعاية صحة المرأة والطفل بتقديم الخدمات الالزمة لهما بما في ذلك العناية بالحامل اثناء فترة الحمل وا-د الوالدة واثناء النفاس ومراقبة نمو الطفل وتقديم المطاعيم وذلك وفق متطلبات الصحة االنجابية الالزمة وغيرها 0من الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم االسرة اجراء الفحص الطبي الالزم للراغبين في الزواج وتحدد االحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى -هـ 0ام الصادر وفقاا الحكام هذا القانون وال يجوز اجراء عقد الزواج قبل اجراء هذا الفحص النظ تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات االطفال الحكومية وتأمين الخدمات -و الصحية و الزام اصحابها بتقديم هذه وتقديمها حسبما تراه مناسباا للمدارس ورياض وحضانات االطفال غير الحكومية ا 0الخدمات تحت اشراف الوزارة تنفيذ البرامج المتعلقة باالنشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين واالشراف الصحي على المراكز والمؤسسات -ز 0الخاصة بهم اثلها لضمان الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما م-ح 0السالمة الصحية لهم تنفيذ البرامج واالنشطة الصحية ذات العالقة بمكافحة االمراض غير السارية الشائعة كأمراض القلب واالوعية -ط 0الدموية والسرطان والسكري واي امراض مشابهة اخرى يمكن ان تشكل خطرا على الصحة العامة الفصل الثاني ة والصحيةممارسة المهن الطبي 5المادة تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من االعمال التالية: -أ الطب وطب االسنان والصيدلة والتمريض والتخدير واالشعة ومعالجة النطق والسمع وفحص البصر وتجهيز النظارات نفسي وفنيي االسنان واالرشاد الطبية وتركيب العدسات الالصقة وعلم النفس العيادي والصحة النفسية واالرشاد ال الصحي السني والقبالة والمختبرات والمعالجة الحكمية والصحية واالطراف الصناعية والجبائر وتقويم االقدام والمعالجة اليدوية للعمود الفقري واي مهنة او حرفة طبية او صحيــة اخرى يـقررها مجلس الوزراء بناء على 0تنسيب الوزير الي شخص القيام باعمال الدعاية واالعالن او ممارسة أي من المهن الطبية او الصحية ما لم ال يجوز -ب يحصل 0على ترخيص لذلك من الوزير وفقا للقوانين واالنظمة الموضوعة لهذه الغايـــة 6المادة قبالة او أي تشريع اخر مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات االطباء والصيادلة واطباء االسنان والتمريض وال -أ ذي عالقة بالمهن الطبية والصحية ، تحدد االحكام والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن وحاالت سحب 0الرخص والغائها وتجديدها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغايـة 0قبل اصدار الترخيص للوزير ترخيص المهن الطبية والصحية وعليه االستئناس برأي النقابات المختصة-ب 4المادة تحدد بمقتضى نظام خاص ، المواصفات والشروط الصحية والفنية الخاصة بأماكن ممارسة المهن الطبية بما في 0ذلك مساحاتها ومرافقها والتفتيش عليها 2المادة االسس والشروط واالحكام تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بعد االستئناس برأي النقابة ذات االختصاص التي يجوز بموجبها السماح ألي من االطباء االختصاصيين سواء كانوا اردنيين مقيمين خارج المملكة ومرخصين 0للعمل هناك ، او غير اردنيين الجراء أي عملية خاصة في المملكة او تقديم مشورة طبية فيها 9المادة ون ترخيص يعتبر مخالفاا الحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبات كل من مارس مهنة طبية او صحية د -أ المقررة بمقتضى احكامه ، وللوزير او من يفوضه اغالق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار قطعي من 0المحكمة بهذا الشأن او معالجته او وصف كل من يقوم بفحص مريض او التظاهر بان في وسعه فحصه او تشخيص مرضه -ب االدوية له او ( من هذا 5تقديم خدمة من الخدمات التي يقدمها عادة احد االشخاص المشار اليهم في الفقرة )أ( من المادة ) القانون بحكم عمله ويعتبر اعطاء عقاقير او وصفات طبية او معالجة الغير باي صورة كانت او حيازة أي شخص لمعدات عالجية او لعقاقير تزيد على حاجته او حاجة عائلته دليالا اولياا على ان الشخص يمارس او ادوات طبية او مهنة طبية 0او صحية خالفاا الحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه الفصــل الثالـث المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة 10المادة ت والمراكز الطبية الخاصة مباشرة اعمالها اال بعد حصولها على ترخيص بذلك ال يجوز ألي من المستشفيا -أ وفقاا الحكام االنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ، وعليها التقيــد في ممارسة اعمالها باحكامـه ومتطلبات تلك 0االنظمة مراكز الطبية الخاصة للتأكد من للوزير ، او من يفوضه ، ان يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات وال -ب تقيدها 0في ممارسة اعمالها باالحكام والشروط القانونية المقررة 11المادة اذا تبين للوزير او من يفوضه ، ان اياا من المستشفيات او المراكز الطبية ال تقدم خدماتها وفقاا الحكام -أ ومتطلبات طار خطي الى المسؤول عن المستشفى او المركز الطبي المخالف التشريعات المنظمة لعملها فيتم توجيه اخ الزالة اسباب المخالفة خالل مدة يحددها لهذه الغاية حسب طبيعة وحالة المخالفة وبما يحقق الحفاظ على الصحة العامة 0وتبلغ النقابة ذات العالقة بنسخة من االخطار حددة في االخطار يوجه الوزير اخطاراا آخر الى المستشفى او اذا لم تتم ازالة المخالفة خالل المدة الم -ب المركز الطبي المخالف النذاره بانه سيتم اغالق المستشفى او المركز الطبي اذا لم تتم ازالة المخالفة خالل المدة 0المحددة في االخطار مع اتخاذ أي اجراءات قانونية اخرى بحقه الخطار الثاني المشار اليه في الفقرة )ب( من هذه المادة دون ازالة اسباب اذا انقضت المدة المحددة في ا -ج المخالفة فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اغالق المستشفى او المركز الطبي كلياا او جزئياا للمدة 0التي يراها مناسبة لحين قيامها بازالة المخالفة عتها تستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على الصحة العامة ، يجوز للوزير اذاكانت حالة المخالفة وطبي -د اغالق المستشفى او المركز الطبي ، كلياا او جزئياا ، دون حاجة لتوجيه اخطار وال يسمح ألي منهما بالعودة لممارسة 0عمله اال بعد ازالة اسباب المخالفة 18المادة يء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عمليه اجهاض لها ، اال اذا يحظر على أي طبيب وصف أي ش -أ كانت عملية االجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي : بة او عجزها عن النطق موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتا-1 تؤخذ 0هذه الموافقة من زوجها او ولي امرها شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي االختصاص والخبرة تؤكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة -8 0الحامل او صحتها الخطية وبشهادة تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها واالحتفاظ بالموافقة-3 0الطبيبين لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، ال تالحق الحامل والشخص او االشخاص الذين اجروا او اشتركوا -ب في 0لفقرة )أ( من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة االجهاض اجراء عملية االجهاض لها وفقاا الحكام ا الفصل الرابع الصحـة النفسيـة واالدمان 13المادة يجوز تخصيص قسم من أي مستشفى عـام للمصابين باالمـراض النفسيـة واالدمان على المخدرات والمؤثـــرات او اكثر ، حسب الحاجة يساعده عدد من االطباء العقليـــة ، على ان يعين في المستشفى طبيب اختصاصي ، 0المقيمين ومن الموظفين المختصين 17المادة يتم ادخال المصابين باالمراض النفسية وباالدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الى المستشفيات او الى -أ برا في أي من الحاالت التالية :االقسام المخصصة لذلك اما بصورة اختيارية او اجبارية ويتم االدخال ج اذا كانت حالة المريض او المدمن تستدعي طريقة عالجية ال تتم اال في المستشفى او في االقسام -1 0المخصصة لذلك 0اذا كــان المريض او المدمن يسبب اذى لنفسه او لالخرين سواء كان ماديا او معنويا -8 0لى بينة طبية اذا اصدرت المحكمة قرارا بذلك بناء ع-3 ( من الفقرة )أ( من هذه المادة ما يلي :8( و )1يشترط في حاالت االدخال المنصوص عليها في البندين )-ب 0تقديم طلب موجه الى مدير المستشفى -1 0صدور تقرير من طبيب مختص باالمراض النفسية يؤكد الطلب الموجه الى مدير المستشفى -8 0و من يقوم مقامه موافقة مدير المستشفى ا-3 15المادة اذا كان ادخال المريض الى مستشفى االمراض النفسية قد تم بصورة اجبارية ، فللوزير ان يقرر تحويل المريض الى لجنة مختصة باالمراض النفسية للتأكد من وجود االسباب الموجبة الدخاله وله بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر ( من 17( من الفقرة )أ( من المادة )3ف ادخاله وذلك باستثناء الحالة المبينة في البند )اخراج المريض او ايقا 0هذا القانون 16المادة اذا شفي المريض او اصبحت حالته تسمح باخراجه من المستشفى فللطبيب بموافقة مدير المستشفى اخراج 0عن طريق المحكمة فيجب اعالم المحكمة بشفائه المريض واعالم ذويه بتاريخ المغادرة ، اما اذا كان ادخاله الفصل الخامس االمراض المعدية 14المادة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : ح جسم بشري او حيواني او العوامل المعدية التطهير:اجراءات مكافحة او قتل العوامل المعدية على سط الموجودة على االمتعة والحموالت او الحاويات ووسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية نتيجة التعرض المباشر 0لعوامل التلوث ا الى مصدر العدوى:االنسان او الحيوان او النبات او المادة التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منه 0شخص اخر سليم مستودع العدوى:أي شخص او حيوان او مفصلي او نبات او تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في 0ظروف طبيعية المــرض المعدي:المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما مكن للعامل المسبب للعدوى ان ينتقل الى االنسان من مستودع او مصدر العدوى شابهها او عن سمومها وي بطريقة 0مباشرة او غير مباشرة 0المصـاب:كل شخص اصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض المعدي المخالـط:الشخص الذي خالط او يشتبه الطبيب بانه تعرض لالختالط بشخص مصاب بالعدوى مما يدعو شتباه لال 0بانتقال هذه العدوى اليه العزل:فصل االشخاص المصابين بالعدوى او المخالطين او الذين يحملون التلوث عن غيرهم او فصل االمتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى 0 او سام او مادة معدية او سامة في جسم بشري او حيواني او على سطح ذلك الجسم او التلوث:وجود عامل معد في او على منتج اعد لالستهالك او على جمادات اخرى بما في ذلك وسائل النقل وتشكل خطراا على الصحة العامة 0 وسائل نقل او بضائع الحجر الصحي :تقييد انشطة اشخاص ليسوا مرضى ولكن يشتبه في اصابتهم او امتعة او يشتبه في تلوثها ، وفصل هؤالء االشخاص عن غيرهم او فصل االمتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع عن غيرها 0بطريقة تؤدي الى منع انتشار العدوى او التلوث نقل او البضائع او المشتبه فيه :االشخاص او الحيوانات او االمتعة او الحموالت او الحاويات او وسائل ال الطرود 0البريدية ممن تعرضوا لمخاطر محتملة ويمكن ان يصبحوا مصدراا محتمالا النتشار المرض العدوى :دخول احد العوامل المعدية الى اجسام البشر او الحيوانات وتطوره او تكاثره فيها على نحو قد يشكل 0خطراا على الصحة العامة 0االت لمرض معين عن العدد المتوقع حدوثه في العادة في مكان محدد ووقت محدد الوباء :زيادة عدد الح 12المادة يحق للمدير او الطبيب الحكومي او الموظف المفوض تفتيش أي عقار او بيت اذا اشتبه ان فيه اصابة -أ بمرض 0انتشار المرض المعدي معد وله ان يقوم بتطهير ذلك العقار واتخاذ جميع االجراءات الكفيلة بالحد من عند انتشار وباء الي مرض او حدوث اصابات به فعلى الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بما في -ب ذلك مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة والمزروعات واي مواد غذائية او مصادر اخرى يمكن ان تشكل وسائل 0محتملة النتقال العدوى تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد او االشياء او االمكنة الموبوءةيحظر -ج 0التي يحتمل ان تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير او تحت تصرفهم 19لمادةا ــــر للعدوى يعزل المصاب بمرض معد ، ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث -أ يمنـــع تعرض الغي 0بالمرض للوزير او من يفوضه اتخاذ االجراءات الالزمة لمنع انتقال العدوى لالخرين من مستودع العدوى او مصدر -ب 0العدوى يحق للمدير او الطبيب او الموظف المفوض اخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين او المشتبه -ج 0مواد غذائية او مياه او غير ذلك في حال اشتباهه بحدوث مرض معد باصابتهم او من أي 80المادة يجب على كل طبيب اشرف او اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ المدير في منطقته عن -أ االصابة شرا بشكل وباء او الوفاة بهذا المرض خالل اربع وعشرين ساعة من حدوثها اما اذا كان المرض خطيرا او منت فيكون 0التبليغ فوريا وتسري احكام هذه الفقرة على مسؤول المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض يجوز للوزير او من يفوضه ان يطلب من أي طبيب ان يزوده بالمعلومات التي لديه عن أي مرض او -ب 0اصابة 0يصدر الوزير قائمة باالمراض الواجب التبليغ عنها -ج 81المادة منعا لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي ، للمدير او الطبيب ان يكلف الجهات المسؤولة عن -أ الصرف 0الصحي باتخاذ االجراءات الالزمة للمحافظة على الصحة العامة خالل المدة التي يحددها لهذه الغاية لمدة المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة فللمدير او اذا لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به خالل ا -ب الطبيب ان يتخذ االجراءات الالزمة وبالطريقة التي يراها مناسبة وعلى نفقة تلك الجهة على اساس المبلغ الذي %( كنفقات ادارية ، وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها 85انفق فعال على العمل مضافاا اليه ) 0موال العامة اال 88المادة اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعــلى الوزيـر ان يتخذ جميع االجراءات وبصورة -1 -أ عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره واالعالن عن هذا الوباء بوسائل االعالم المختلفة ويتم نشر االعالن في الجريدة الرسمية. ير مخوالا باتخاذ جميع االجراءات الالزمة للقضاء على الوباء ، وله في سبيل ذلك عزل يكون الوز -8 المصابين او المعرضين لالصابة او المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء االمصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش واتالف لى العقارات ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل ووضع اليد ع 0الضرورة مقابل تعويض عادل كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى -ب للغير او احكام هذا امتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى 0القانون 83المادة يصدر الوزير التعليمات الالزمة لفرض اجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك اخذ عينات مخبرية و تنفيذ اجراءات الحجر الصحي ، اذا اقتضت الضرورة، لمنع تسرب االمراض الى المملكة ولمنع انتقالها الى الدول االخرى عن او الجو وتنفيذ االتفاقيات وااللتزامات الدولية ذات العالقة بهذا الشـأن والتي ارتبطت بها طريق البر او البحر 0المملكة والتزمت بتنفيذها 87المادة 0الوزارة مسؤولة عن مكافحة االمراض التي تنتقل بالنواقل والسيطرة عليها في حالة ظهورها او انتشارها 85المادة ر يحتمل توالد نواقل االمراض فيه ان يتعاون مع الوزارة التخاذ التدابير واالحتياطات على المسؤول عن أي عقا 0الضرورية للحيلولة دون ذلك 86المادة يجوز للموظف المفوض ان يدخل في أي وقت معقول الي مكان الزالة اسباب وجود نواقل االمراض او توالدها 0ها اال باذن من المسؤول عنها او بقرار المدعي العام المختص واذا كانت هذه االبنية مأهولة فال يدخل 84المادة للمدير او الطبيب الحكومي المفوض ان يتخذ جميع االجراءات الطبية الالزمة للمريض المصاب او المشتبه 0باصابته باي من االمراض المنقولة بالنواقل الفصل السادس التطعيم او التلقيح 82المادة على والد كل مولود او الشخص الموكول امره اليه ان يراجع ايا من المراكز الصحية التابعة للوزارة او أي -أ مركز تطعيم تعتمده الوزارة او أي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم لذي قام بعملية التطعيم ان يصدر شهادة تطعيم يسجل فيها ووفق التعليمات التي تصدرها الوزارة وعلى الشخص ا 0المطعوم المعطى للطفل وتاريخ اعطائه اذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حاالت خاصة ، للوزير ان يقرر اعطاء المطاعيم الالزمة لالشخاص -ب من 0عت الحاجة مختلف الشرائح العمرية وله ان يقرر اعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما د 0على الوزارة تأمين المطاعيم واالمصال الوقائية الالزمة لحماية االطفال والصحة العامة للمواطنين -ج 89المادة 0ال تستوفى أي رسوم او اجور عن المطاعيم واالمصال الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها الفصل السابع الـدواء 30المادة 0ايات هذا الفصل تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدواء والصيدلة المعمول به لغ -أ لمقاصد هذا الفصل تعني عبارة ) تداول الدواء ( انتاج الدواء او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته -ب او 0ه او هبته او التبرع به تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او تخزينه او توزيعه او عرضه للبيع او بيع 31المادة يعتبر الدواء مزوراا في اي من الحاالت التالية : 0اذا صنع في موقع غير معتمد او في غير شركته االصليه وبدون موافقتها -أ اذا لم يحتو على المادة الفعالة او على التركيز المقرر له او احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في -ب 0بطاقة البيان ًا او عالمة تجارية او بطاقة بيان مزورة او مقلدة -ج 0اذا حمل اسماا تجارياا 0اذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية او الخارجية مخالفاا لبلد التصنيع الحقيقي -د 38المادة أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية تداول او استيراد او ادخال 0المناطق الحرة واالقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت وكذلك الترويج او نشر اعالن ألي دواء مزور 33المادة على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء قراراا يمنع بموجبه -أ 0تداول الدواء المزور او المهرب لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يفوض أي موظف مختص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء -ب او وزارة الصحة صالحية التفتيش على أي مكان واخذ عينات من الدواء المستورد او المنتج محلياا ، دون مقابل ، ذه الغاية بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى مطابقته للقواعد الفنية وذلك على نفقة مالكه ضمن االسس المعتمدة له 0او حائزه باستثناء نفقات اخذ العينات لغايات الرقابة الدورية 37المادة اذا تبين بان الدواء قد انتهت صالحية استعماله او غير صالح لالستهالك البشري بتقرير مخبري معتمد -أ مدير فعلى 0عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يتحفظ على هذا الدواء لحين اقرار اتالفه 0تصدر المحكمة المختصة قرارها باتالف الدواء المزور او المهرب بعد االنتهاء من نظر الدعوى -1-ب على اتالف الدواء المزور يكلف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء احد الصيادلة المفتشين باالشراف -8 0او المهرب الفصل الثامن مياه الشـرب 35المادة يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الخاصة بمياه الشرب او المياه المعبأة مياه الشرب:المياه المطابقة للقاعدة الفنية او المواصفات القياسية المعتمدة 0او المياه المعدنية 0مصدر المياه:جميع مصادر المياه الجوفية او السطحية العامة والخاصة شبكة المياه:جميع االنشاءات والتمديدات والمعدات التي تستعمل لمعالجة المياه ونقلها بما في ذلك محطة 0تقوية المعالجة وخزانات التوزيع ومحطات ال 36المادة تتولى الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الشرب ايا كان مصدرها ، للتأكد من صالحيتها من الناحية الصحية واتخاذ االجراءات الالزمة لمنع استعمال أي مياه غير صالحة للشرب بما 0وفحصها لدى مختبراتها او أي مختبرات اخرى معتمدة لديها في ذلك اخذ عينات منها 34المادة 0ال يجوز استيراد مياه الشرب وادخالها الى المملكة اال بعد فحصها واجازتها من الوزارة 32المادة للوزارة مراقبة ما يلي : 0مصادر مياه الشرب وشبكاتها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث -أ معالجة مياه الشرب ونقلها وتوزيعها وتخزينها لضمان توافر الشروط الصحية في هذه العمليات بما في كيفية -ب ذلك نوعية المواد المستعملة في عمليات معالجة مياه الشرب ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتعبئتها ومنع استعمال أي مادة 0يمكن ان تضر بصحة المستهلك 39المادة عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب تبليغ الوزارة وسلطة على كل مسؤول المياه 0فوراا عن أي تلوث للمياه التي تقع تحت اشرافه الفصل التاسع المواد الكيماوية 70لمادةا ما لم تدل القرينة على غير ذلك يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه : 0المادة الكيماوية:أي مادة ال تحتوي على كائنات حيه سواء كانت عنصراا او خليطاا او مركباا مصنعاا او طبيعياا 0المادة الكيماوية الممنوعة:أي مادة كيماوية تم حظر استعمالها السباب تتعلق بالصحة العامة مادة كيماوية تم تقييد استيرادها وتداولها بموجب تعليمات واجراءات الوزارة المادة الكيماوية المشروطة:أي 0السباب تتعلق بالصحة العامـة تداول المواد الكيماوية:انتاج المواد الكيماوية او تصنيعها او تحضيرها او معالجتها او تعبئتها او تغليفها او تجهيزها او 0عها او عرضها للبيع او بيعها او هبتها او التبرع بها تخزينها او نقلها او حيازتها او توزي 0المنشأة:أي مصنع او معمل او شركة او مؤسسة تقوم باستيراد او تداول المواد الكيماوية 71المادة تتولى الوزارة الرقابة على استيراد المواد الكيماوية الممنوعة والمشروط استيرادها وتصديرها وتداولها وذلك 0ت المحافظة على الصحة العامة لغايا 78المادة للوزير بناء على تنسيب المدير المختص اصدار قوائم بالمواد الكيماوية الممنوعة والمشروطة وتعديلها ومنع استيراد او تداول أي مادة كيماوية غير واردة في هذه القوائم ، اذا تبين له انها تسبب ضررا على الصحة العامة 0 73المادة مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، على كل مسؤول عن منشأة ان يزود الوزارة ، وبشكل دوري وفقا لما يقرره الوزير ، بالمعلومات المتعلقة بما يلي : 0المواد الكيماوية الموجودة لديها والمواد المنتجة منها وكمياتها والجهات التي يتم بيعها لها -أ 0اوية والمعادلة الكيماوية للتصنيع مع المحافظة على سريتها تركيبة المادة الكيم-ب 0أي بيانات ضرورية اخرى لها عالقة بالصحة العامة -ج 77المادة لموظفي الوزارة المفوضين الحق في التفتيش على أي منشأة للتأكد من ان تداول المواد الكيماوية فيها يتم ما يتفق مع الشروط المقررة من الوزارة لهذه الغاية وللموظف المفوض بشكل ال يؤثر سلبا على الصحة العامة وب أخذ 0عينة من المواد الكيماوية لتحليلها مخبريا على نفقة المنشأة 75المادة يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء -أ اوية بازالة الضرر خالل المدة التي يحددها الوزير ، واذا تخلف عن ذلك يصدر الوزير القرار تداول المواد الكيم 0الالزم الزالة المخالفة على نفقة المتسبب يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يستورد مواد كيماوية تتسبب باحداث ضرر على الصحة -ب العامة 0المنشأ خالل المدة التي يحددها له الوزير لهذه الغاية باعادة تصديرها الى بلد الفصل العاشر المكاره الصحية 76المادة تعتبر االمور التالية مكاره صحية : انسياب او طرح او تفريغ محتويات الحفر االمتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج -أ النضح في صصة لها من الجهات الرسمية المعنية وكذلك تصريف المياه العادمة من محطات التنقية دون غير االماكن المخ 0اكتمال مراحل معالجتها النفايات الطبية ، السائلة او الصلبة او الغازية ، الناجمة عن مؤسسات الرعاية الصحية كالمستشفيات -ب والمراكز االشعة ومراكز انتاج المطاعيم وبنوك الدم ومصانع ومستودعات الصحية والعيادات الطبية والمختبرات ومراكز 0االدوية ومراكز البحوث الصحية اال اذا تمت ادارة أي منها بطريقة صحية ، وفق احكام التشريعات النافذة 74المادة امة او ادت او تعتبر مكاره صحية االماكن واالشياء المبينة ادناه اذا كانت تلحق الضرر بالصحة والسالمة الع قد تؤدي الى اقالق الراحة العامة: 0كل عقار او جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر -أ كل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او موقع طرح نفايات او محطة تجميع او تنقية -ب مياه عادمة 0درجة من القذارة او الخطورة او مدخنة او ما شابه ذلك في موقع او حالة على 0كل اسطبل او زريبة او مزرعة طيور او حيوانات او أي مكان آخر معد اليواء الحيوانات -ج 0كل ما له خاصية ضارة من مواد او عمليات او روائح او اصوات او دخان او غبار او فضالت -د 0االذى والضرر بصحة العاملين فيه وبصحة الغيـــر كل حرفة او عمل تتم ادارته وممارسته بطريقة تلحق -هـ طرح النفايات او الفضالت الصلبة او السائلة او غير ذلك في الشوارع او االرصفة او على جوانبها او في -و الساحات 0العامة او االراضي المكشوفة 0عدم نظافة العقار او حرمه -ز مليات تصدر عنها خاصية او خواص طبيعية او مواد صلبة او سائلة العقار الذي تمارس فيه انشطة او ع -ح او غازية او 0خليط منها 72المادة يحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، احداث او التسبب باحداث مكرهة صحية وعلى المدير او الطبيب -أ ام من تاريخ تبليغ االشعار واذا تخلف عن اشعار المخالف بضرورة ازالة المخالفة خالل مدة ال تتجاوز سبعة اي ذلك اما اذا 0فتتم ازالتها على نفقة المخالف ويتم تحصيل نفقة هذه االزالة بالطريقة التي تحصل فيها االموال العامة 0كان الخطر بالغاا فللمدير او الطبيب اصدار قرار باغالق المحل الى حين صدور قرار المحكمة بهذا الشأن محكمة ان تقرر اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اغالق المحل الذي تصدر عنه لل -ب أي 0مكرهة صحية الى حين ازالة المخالفة 79المادة 0يصدر الوزير التعليمات الالزمة لمنع حدوث المكاره الصحية او ازالتها في حال حدوثها الفصل الحادي عشر الصحيمياه الصرف 50المادة يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : مياه الصرف الصحي:المياه المستعملة الناجمة عن االنشطة المنزلية والبلدية والمطابقة للشروط الواردة في 0القاعدة الفنية الخاصة بها صرف الصحي:جميع التمديدات واالنشاءات والمعدات المستعملة في نقل مياه الصرف الصحي من شبكة ال 0مصدرها الى موقع معالجتها 0التمديدات الداخلية:جميع التمديدات واالنشاءات والمعدات التي تسيل فيها مياه الصرف الصحي داخل العقارات ة في تنقية مياه الصرف الصحي وكذلك االرض المقامة عليها محطة التنقية:جميع االنشاءات والمعدات المستعمل 0هذه االنشاءات والمعدات وضمن الحدود المقررة لها 51المادة تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الصرف الصحي -أ ومحطات التنقية للتأكد من توافر الشروط الصحية فيها واتخاذ وشبكات الصرف الصحي والتمديدات الداخلية 0االجراءات الكافية لعدم الحاق الضرر بالصحة العامة اذا تبين للوزارة ان مياه الصرف الصحي او الشبكات او التمديدات او محطة التنقية تشكل او قد تشكل -ب تهديدا 0لالزمة لمنع حدوث الضرر الصحي المتوقع للصحة العامة فعليها ان تتخذ جميع االجراءات ا الفصل الثاني عشر وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين 58المادة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـر ذلك : تكون ، كلياا او جزئياا ، من اوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع بغرض منتجات التبغ : المنتجات التي ت االستخدام 0سواء بتدخينها او امتصاصها او مضغها او تنشقها المكان العام : المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف العامة ووسائط نقل الركاب وصاالت القادمين والمغادرين في المطارات والمباني الحكومية وغير الحكومية والمالعب المغلقة وقاعات المحاضرات واي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناا عاماا على ان ينشر قراره في 0الجريدة الرسمية 53المادة يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في االماكن العامة، على انه -أ مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور وسالمته ، 0واالعالن عن هذا المكان بصورة واضحة في مكان بارز وباللغة العربية ، يحظر التدخين في دور الحضانة ورياض االطفال في على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة -ب 0القطاعين العام والخاص ، وتتولى الدوائر المعنية بالتعاون مع الوزارة وضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ هذا الحظر يلتزم المسؤول عن المكان العام بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة ) ممنوع التدخين ( واالشارة الدالة -ج على 0ذلك في اماكن بارزة ، وعليه اتخاذ الترتيبات الالزمة لمراقبة االلتزام بذلك 57المادة ال يجوز ألي شخص او جهة عامة او خاصة بما في ذلك وسائل االعالم طبع او عرض او نشر أي اعالن الغراض 0او االعالن عن منتجاته الدعاية ألي من منتجات التبغ او توزيع أي نشرة او ادوات او مواد للتعريف به 55المادة يحظر على أي شخص ما يلي : 0بيـع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانيــة عشــر عاماا -أ 0بيع السجائر بالتجزئة -ب صنع او استيراد او توزيع او بيع مقلدات منتجات التبغ بما في ذلك الحلوى والكعك وااللعاب واالدوات -ج 0ة بشكل يشابه اياا من منتجات التبغ المصنع 0وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ -د 0عرض أي من منتجــات التبغ اال وفق نظام يصدر لهذه الغاية -هـ 56المادة على كل من ينتج او يستورد او يسوق ضمن اراضي المملكة اياا من منتجات التبغ ان يضع في مكان ظاهر على ة او االوعية التي يسوق فيها منتجات التبغ ، الشكل او العبارة او كليهما التي تقررها المواصفة العلب او االغلف 0القياسية االردنية او بموجب قرار يصدره الوزير لهذه الغاية الفصل الثالث عشر الحرف والصناعات والباعة المتجولون 54المادة اعات وممارسيها واي اعمال لها مساس بالصحة العامة بما في تسري احكام هذا الفصل على الحرف والصن -أ ذلك : 0الباعة المتجولون واالشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقاالت والمخابز والمطاعم وما شابهها -1 0 الحرف واالعمال الكبيرة وتشمل المعامل والصناعات واالماكن العامة المعدة الرتياد الناس وما شابهها-8 يحظر مزاولة أي من االعمال المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة اال بموافقة وزير الصحة او من -ب 0يفوضه بذلك وبعد التأكد من توافر الشروط الصحية المقررة وفقا للتشريعات المعمول بها كام هذه المادة اذا تبين ان ايا للوزير بتنسيب من المدير او الطبيب ان يلغي الموافقة الممنوحة بموجب اح-ج 0من شروط منحها لم يعد قائما وله ان يعيد العمل بالموافقة اذا زالت االسباب التي ادت الى االلغاء 52المادة يحق للموظف المفوض ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي محل خاص باالعمال المذكورة في المادة (54) 0أي شخص يعمل فيه بما في ذلك أي بناء اذا كانت تمارس فيه أي من هذه االعمال من هذا القانون او على الفصل الرابع عشر دفن الموتى 59المادة مع مراعاة احكام قانون االحوال المدنية او أي تشريع اخر ذي عالقة ، ال يجوز دفن الموتى اال في االماكن 0فعول وذلك بعد توافر الشروط الالزمة للدفن المخصصة لذلك بموجب االنظمة النافذة الم 60المادة للحاكم االداري بناء على اسباب صحية او فنية يقدمها الوزير او من يفوضه اتخاذ القرار الالزم بشأن مايلي : 0منع احداث أي مقبرة في أي مكان من أي منطقة تدخل ضمن اختصاصه -أ 0صة لذلك ايقاف الدفن في االماكن غير المخص -ب 61المادة ال يجوز فتح أي قبر لرفع أي جثة او رفاة منه اال باذن من المدير وبناء على طلب من المدعي العام اذا -أ كان 0ذلك لمقاصد اجراء أي تحقيق للطبيب او الي موظف مفوض ان يتخذ االجراء الالزم ، اذا دعت الضرورة ، لحماية الصحة العامة ولمنع -ب سريان 0االمراض الوبائية قبل دفن الموتى 0يتم نقل الموتى من المملكة الى خارجها وبالعكس بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية -ج الفصل الخامس عشر العقوبـات 68المادة مع مراعاة حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة واي عقوبة اشد وردت في أي تشريع آخر : بالحبس مدة ال تقل عن اربعة اشهر وال تزيد على ثالث سنوات او بغرامة ال تقل عن خمسة االف يعاقب -أ دينار وال تزيد على عشرة االف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من : 0المتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية -1 بكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع او يوزع مياه المسؤول عن مصدر او ش-8 ملوثة او 0غير معالجة او غير مطابقة للقاعدة الفنية ( من هذا القانون وخالف الشروط المتعلقة 76المسؤول عن أي من المرافق المنصوص عليها في المادة )-3 0بادارة النفايات الطبية الناتجة منها يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على سنتين او بغرامة ال تقل عن الفي دينار وال تزيد -ب على خمسة االف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من : المسؤول في أي مستشفى او مركز طبي والذي يباشر العمل فيه قبل الحصول على الترخيص او الذي -1 يستخدمه 0او يستخدم جزءاا منه لغير الغاية المخصصة له 0( من هذا القانون 5الممارس الي مهنة طبية او صحية خالفاا الحكام المادة )-8 الطبيب الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض سار ولم يقم بتبليغ المدير باالصابة او الوفاة او المسؤول عن -3 0( من هذا القانون 80ولم يبلغ وفقاا الحكام الفقرة )أ( من المادة )المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على سنة او بغرامة ال تقل عن الف دينار وال تزيد على -ج ثالثة االف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من : ( من الفقرة )أ( من المادة 8صناعة مما هو مشار اليه في البند ) الممارس الي عمل او مهنة او حرفة او -1 ( من 54) 0هذا القانون دون الحصول على الموافقة المطلوبة طرح او افراغ محتويات الحفر االمتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير -8 معنية او صرف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال االماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية ال 0مراحل معالجتها 0( من هذا القانون 61فتح أي قبر او رفع او نقل أي جثة او رفاة خالفاا الحكام المادة ) -3 63المادة ناراا وال تزيد يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن اسبوع وال تزيد على شهر او بغرامة ال تقل عن خمسة عشر دي -أ على خمسة وعشرين ديناراا كل من قام باي من االفعال التالية : 0تدخين أي من منتجات التبغ في االماكن العامة المحظور التدخين فيها -1 0سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه ألي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه -8 0( من هذا القانون 53ع التدخين في المكان العام وفقاا الحكام الفقرة )ج( من المادة )عدم االعالن عن من-3 0بيع السجائر بالتجزئة -7 0توزيع مقلدات منتجات التبغ او بيعها -5 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على ستة اشهر او بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار -ب وال تزيد لى الف دينار كل من قام باي من االفعال التالية :ع تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض االطفال في القطاعين العام والخاص او السماح -1 0بذلك 0عرض أي من منتجات التبغ خالفاا للشروط التي يحددها الوزير في القرار الذي يصدره لهذه الغاية -8 عرض او نشر أي اعالن الغراض الدعاية ألي من منتجات التبغ او توزيع أي نشره او ادوات او طبع او -3 مواد 0للتعريف به او انه معروض للبيع 0وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ -7 0صنع او استيراد مقلدات منتجات التبغ -5 ( من هذا 56اضي المملكة خالفاا الحكام المادة )انتاج او استيراد او تسويق أي من منتجات التبغ ضمن ار -6 0القانون 67المادة 0للمحكمة حجز واسطة نقل الركاب في حال تكرار المخالفة -أ تصادر منتجات التبغ او مقلداته او أي اعالن او نشره خاصة به او ماكنات بيع منتجاته في حال مخالفة -ب 0أي من احكام هذا الفصل 65المادة يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على خمس سنوات او بغرامة ال تقل -أ عن ( دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وبغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع 5000( دينار وال تزيد على )1000) االدوية او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة المزورة للجمهور كل من قام بتداول او استيراد 0واالقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت ( دينار 1000يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر واحد وال تزيد على ستة اشهر او بغرامة ال تقل عن ) -ب وال تزيد 0ن كل من قام بالترويج او نشر اعالن لدواء مزور ( دينار او بكلتا هاتين العقوبتي3000على ) 66المادة مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة ال تقل قانون عن خمسمائة دينار وال تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا ال او 0االنظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون 64المادة للمحكمة ان تقرر اغالق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغالق مصادر وشبكات المياه حفاظاا على الصحة -أ 0العامة در وشبكات المياه وحجز اآلليات للوزير ان يقرر اغالق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغالق مصا -ب واآلالت 0المسببة للضرر للمدة التي يراها مناسبة ولحين ازالة المخالفة الفصل السادس عشر احكام عامة 62المادة على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدوائر والهيئات والمجالس تزويد الوزارة بجميع 0ات العالقـة بالشؤون الصحية التي يطلبها الوزير المعلومــات ذ 69المادة ـــال التي تقــع ضمن مسؤولياتها -أ للوزير ان يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة اخرى للقيام ببعض االعمـ 0وللمدة التي يراها مناسبة ي من موظفي الوزارة المختصين كل في للوزير ان يفوض الصالحيات المخولة له بموجب هذا القانون ال -ب 0مجال عمله على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 40المادة يكون للوزير واالمين العام و المدير والطبيب واي موظف يفوضه الوزير ، كل ضمن اختصاصه ، صفة الضابطة 0العدلية للقيام بمهامها وتنفيذ واجباتها 41المادة 0عليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون يصدر الوزير الت 48المادة يصدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : 0الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب احكام هذا القانون وطريقة تحصيلها-أ شتراك والرسوم واالجور الخاصة بذلك وبحيث التأمين الصحي للمواطنين واالحكام والشروط المتعلقة باال-ب 0يشمل النظام متطلبات التأمين الصحي للوافدين الى المملكة 0مراقبة االدوية وصناعتها -ج تشكيل وتنظيم اللجان الطبية واي لجان اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها ومهام كل منها وكيفية ادارة اعمالها -د 0 0قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة الحصول على الدم وكيفية -هـ 0الفحص الطبي قبل الزواج -و 43المادة 0ال يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعــــارض مع احكام هذا القانون 47المادة جبه على ان يستمر العمل باالنظمة والتعليمات الصادرة بمو 1941( لسنة 81يلغى قانون الصحة العامة رقم ) الى 0ان يتم الغاؤها واستبدال غيرها بها 45لمادةا رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون