Law No. 82 of 2002 on the registration system of new plant varieties
颁布于 2002 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ عن نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 约旦
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- registration, inspection, certification, plant variety, legal proceedings/administrative proceedings
- 类别
- agriculture
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1المادة ويعمل به بعد ثالثين يومًا ( 2002نظام تسجيل األصناف النباتية الجديدة لسنة ) يسمى هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة .الرسمية 2المادة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل :القرينة على غير ذلك . قانون حماية األصناف النباتية الجديدة المعمول به: القانون . من القانون( 01)من المادة ( ج)اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى الفقرة : اللجنة . مكتب مسجل األصناف النباتية الجديدة في الوزارة :المكتب . طالب التسجيل ألغراض الحماية: الطالب وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى أحكام هذا النظام أو المحامي المسجل في : الوكيل .سجل المحامين المزاولين . شهادة التسجيل الممنوحة للصنف المحمي: الشهادة . أي شخص طبيعي أو اعتباري:الشخص 3المادة من هذا النظام وُيعتبر ( 1)تسري احكام هذا النظام على األنواع النباتية المحددة في الملحق رقم هذا الملحق جزءًا ال يتجزأ منه .اخرى اليها على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وللوزير ان يقرراضافة انواع 4المادة ( 2)تستوفي الوزارة الرسوم المحددة إزاء كل خدمة من الخدمات المنصوص عليها في الملحق رقم من هذا النظام وُيعتبر .هذا الملحق جزءًا ال يتجزأ منه 5المادة يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها صيغ النماذج المعتمدة في تقديم الطلبات و االعتراضات -أ ات و االخطار يتم تقديمها بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وسائر و التبليغات والتصريحات والتعهدات وأي وثيقة أخرى األمور .اما االمور التي لم تعتمد لها أي نماذج فتقدم خطيا الى المسجل. والشروط المتعلقة بها صريحات والتعهدات المنصوص تقدم الطلبات و االعتراضات و االخطارات و التبليغات والت -ب من هذه المادة محررة( أ ) عليها في الفقرة .أو مطبوعة باللغة العربية على نسختين و للمسجل ان يطلب نسخا اضافية منها 6المادة تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات و التصاريح و االخطارات و أي -1 -أ لزم القانونمستندات أخرى يجيز أو ي .أو هذا النظام تقديمها أو إيداعها أو تسليمها أو تبليغها يعتبر تاريخ ووقت تقديم أو إيداع أو تسليم أو تبليغ أي من المستندات المنصوص عليها في -2 من هذه الفقرة ( 1)البند .هو تاريخ ووقت تسلمها باليد أو تاريخ ووقت تسلمها بالبريد المسجل ات واقعة اإلرسال او التسليم على المرسل أن يثبت بأنه قد قام بتسليم المستند باليد أو إلثب -3 أرسله بالبريد المسجل في الطلب أو في الئحة االعتراض أو إلى العنوان المعين للتبليغ وفقًا إلى عنوان المكتب أو إلى العنوان المذكور .مقتضى الحالمن هذا النظام ، حسب ( 7)الحكام المادة تسجل في سجل الوارد أو سجل الصادر لدى المكتب وبأرقام متسلسلة الطلبات و التصاريح و -ب االخطارات و أي أو هذا النظام تقديمها أو إيداعها أو تسليمها أو تبليغها مع بيان تاريخ مستندات اخرى يجيز أو يقضي القانون .الحالووقت التسلم أو اإلرسال حسب مقتضى 7المادة يتوجب على كل من كان ملزمًا بتحديد عنوان له بمقتضى احكام القانون أو احكام هذا النظام أن يحدد لدى المكتب عنوانه .في جميع المعامالت والمراسالت ذات العالقةفي المملكة على ان يعتمد هذا العنوان 8المادة ُيقدم طلب تسجيل الصنف الى المكتب على األنموذج المعتمد مرفقًا به الوثائق والبيانات -أ والمتطلبات المنصوص .من هذا النظام( 9)عليها في المادة يسجل طلب التسجيل في السجل الخاص لدى المكتب تحت رقم متسلسل ووفقا لتاريخ ووقت -ب تسلمه سواء .د المسجلسلم باليد أوُأرسل بالبري .يزود المكتب الطالب إشعارا بتسلم الطلب ورقم تسجيله يحدد فيه تاريخ التسلم ووقته -ج 9المادة من هذا النظام على الطالب أن يرفق بطلب التسجيل الوثائق والبيانات ( 10)مع مراعاة احكام المادة :والمتطلبات التالية : نباط الصنف المطلوب تسجيله مبينا فيها ما يليوثيقة تتضمن وصفا تفصيليا لعملية است -أ . إفصاح كامل عن أصل الصنف و طريقة استنباطه -1 .وصف دقيق للمراحل المتتابعة لعمليات االختيار واإلكثار التي استخدمت في تطوير الصنف -2 الصنف إثبات التجانس مبينًا فيه درجة التباين في أي من الصفات التي يتصف بها -3 بيان الثبات الوراثي للصنف مبينا فيه عدد دورات اإلكثار التي لم تتغير خاللها أي من الصفات -4 المميزة للصنف، اإلكثار وتكرارها وكذلك بيان تكرار الخلط الذي تم رصده أو وطبيعة المتغيرات التي تم رصدها خالل عمليات .المتوقع حدوثه مييز الصنف يبين فيه بوضوح كيفية تمييز الصنف المطلوب تسجيله ملخص مختصر عن ت -ب عن غيره من األصناف المنحدرة تقارب أو تشابه بين الصنف المطلوب تسجيله والصنف او االصناف االخرى من النوع نفسه ، و في حالة وجود : ينبغي على الطالب ما يلي .ختالف بينهاتحديد هذه األصناف مع وصف دقيق ألوجه اال -1 ارفاق البيانات اإلحصائية الرقمية التي تبين وجود اختالف واضح بين صفات الصنف -2 .المطلوب تسجيله و صفات األصناف األخرى تقديم عينات من مواد اإلكثار أو عينات نباتية أخرى من الصنف أو تقديم صور فوتوغرافية -3 لها اذا كان ذلك يساعد على . مييز الخاص بالصنف بوضوح تامبيان الت :البيانات والوثائق التالية -ج . بيان دقيق و مفَصل لوصف الصنف كما هو مبين في االنموذج المعتمد - 1 البيانات و الوثائق الرسمية التي تعرف بطالب التسجيل إذا كان شخصا طبيعيًا أو شهادة -2 تسجيل الشركة .أو المؤسسة أو صورة مصدقة عنها الوثيقة الدالة على حق الطالب في الصنف إذا كان الطالب غير المستنبط على أن تكون هذه -3 الوثيقة .مصدقة من الجهات الحكومية المختصة سند الوكالة اذا تقدم بطلب التسجيل شخص آخر غير المستنبط أو غير طالب التسجيل على أن -4 يكون .السند مصدقا حسب األصول صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به مصحوبة بشهادة تبين تاريخ ورقم إيداعه -5 والدولة التي أودع فيها التسجيل لطلب سبق تقديمه في دولة ترتبط مع المملكة حق األولوية في، وذلك إذا كان الطلب يتضمن إدعاء ب باتفاقية . من القانون( 9)دولية لحماية الملكية الفكرية وفقًا للمادة الرسومات التوضيحية الخاصة بالصنف اذا كانت ضرورية للتعرف عليه مع وصف مختصر - 6 لها ، إن وجدت ، . من هذا النظام( 12)المادة على ان يراعى في ذلك احكام .التصنيف النباتي للصنف و التسمية المقترحة له -د 10المادة و ( أ)اليجوز قبول الطلب اذا لم تكن مرفقه به الوثائق والبيانات المشار إليها في الفقرتين - 1-أ وفي البند( ب) .من هذا النظام( 9)من المادة ( ج)من الفقرة ( 1) من ( د) اذا لم ترفق مع الطلب أي من البيانات والوثائق والمتطلبات المشار إليها في الفقرة -2 من هذا النظام( 9)المادة فللمجلس ان يقبل الطلب بعد أن يقدم ( 9)من المادة ( ج)من الفقرة ( 6)و( 4)و( 3)و( 2)وفي البنود الطالب تعهدًا مد يلتزم فيه باستكمال البيانات والوثائق والمتطلبات الالزمة خالل ثالثين يومًا من تاريخ الموافقة كتابيًا على االنموذج المعت . على طلبه من هذه ( 2)اذا لم تستكمل البيانات والوثائق والمتطلبات خالل المدة المنصوص عليها في البند -3 الفقرة يعتبر الطالب متنازاًل . قرارا بذلك عن طلب التسجيل ويصدر المسجل من هذا النظام من ( 9)من المادة ( ج)من الفقرة ( 5)اذا كان المستند المشار إليه في البند -4 المستندات المطلوبة ولم يتم تقديمه من هذه الفقرة فيسقط حق الطالب في المطالبة باألولوية ، ( 2)في البندمع الطلب او خالل المدة المشار اليها ل بفقدان ويسجل في السج .حق الطالب في الطلب أو سقوط حقه في المطالبة باألولوية حسب مقتضى الحال للمسجل أن يكلف الطالب أو يسمح له بتقديم أي بيانات او معلومات أو رسومات اواي -ب .مواد أو نماذج إضافية اذا راى ذلك ضروريا 11المادة مع الطلب بمقتضى احكام القانون وهذا النظام محررة يجب ان تكون المستندات التي يتم تقديمها باللغة العربية واذا كانت بترجمة محلفة إلى اللغة العربية أو بترجمة محلفة إلى اللغتين محررة باللغة اإلنجليزية يجب أن تكون مصحوبة العربية .واإلنجليزية إذا كانت محررة باي من اللغات األخرى 12المادة من المادة ( ج ) من الفقرة ( 6)أن تكشف الرسومات التوضيحية المقدمة بمقتضى البند يجب -أ من هذا النظام عن الخصائص( 9) :المميزة للصنف وان تراعي ما يلي . أن تكون مرسومة بخطوط ثابتة وبصورة واضحة وعلى نسق واحد - 1 .أن تكون األشكال مرسومة عموديا على ورق الرسم - 2 أن تكون الحروف واألرقام المستخدمة في اإلشارة إلى أجزاء الرسم مكتوبة بشكل واضح ، - 3 وان تستخدم ذات الحروف واألرقام في األوضاع تلك الحروف واألرقام خارج الشكل يجب وصلها باألجزاء التي تشير إليها بخطوط المختلفة للرسم، وفي حالة كتابة .رفيعة حالة رسم أكثر من شكل في الورقة الواحدة مسافة كافية بين كل شكل وآخر أن يترك في - 4 .وإعطاء األشكال أرقامًا متسلسلة يجوز أن تكون الرسومات التوضيحية صورًا فوتوغرافية كما يجوز أن تكون مرسومة -ب بالحبر األسود إال أنه يجب أن تكون .للصنف ملونة إذا كان اللون من الخصائص المميزة 13المادة على الطالب تزويد المسجل بالعينة الممثلة للصنف المطلوب تسجيله وفقا للتعليمات التي -أ يصدرها الوزير والتي يحدد بموجبها طبيعة العينة وكميتها وطريقه تغليفها و إيداعها في المكتب وطريقة التخلص منها سواء بإتالفها . او بإعادتها إلى الطالب للمسجل أن يأمر بزراعة العينة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الطلب على أن يحدد مسبقًا -ب نفقات عملية الزراعة و أن لتسديدها خالل مدة ال تتجاوز ستين يومًا من تاريخ صدور األخطار وبخالف ذلك يعتبر الطلب يتم إخطار الطالب بها .متنازال عنه 01المادة لحق بطلب اجراء تعديل على طلب التسجيل وأي من مرفقاته قبل نشره في الجريدة للطالب ا -أ .الرسمية من هذه المادة على االنموذج المعتمد مرفقه به ، ( أ ) يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة -ب حسب مقتضى الحال التسمية الجديدة وما إلى ، الرسومات التوضيحية الجديدة او العينات الجديدة او التصنيف النباتي او ذلك من بيانات يشملها التعديل .تاريخ االيداع والتسجيل المعتمد للطلب ، ويعتبر تاريخ إجراء التعديل 15المادة يتولى المسجل او من يفوضه من موظفي المكتب دراسة الطلب و مرفقاته من الناحية الشكلية : للتحقق مما يلي ( 9)وعينات الصنف ورسوماته للشروط المنصوص عليها في المواد استيفاء الطلب -أ .من هذا النظام( 13)و( 12)و ) و ( 26)استيفاء تسمية الصنف المقترحة للشروط المنصوص عليها في المادتين -ب .من القانون( 27 16المادة يخالف أيا من الشروط المنصوص إذا تبين نتيجة دراسة الطلب بأنه غير مستكمل المتطلبات أو عليها في القانون أو في هذا النظام أو غير مستوٍف لبعضها فللمسجل أن يوجه إخطارا إلى الطالب يكلفه فيه باستكمال البيانات أو الوثائق او المتطلبات مًا من الناقصة في الطلب اواجراء التعديالت الالزمة عليه ليستوف جميع متطلباته خالل ستين يو تاريخ تبلغه اإلخطار ، وإذا تخلف او امتنع عن تنفيذ ذلك خالل هذه المدة يعتبر الطالب متنازاًل عن طلبه على ان يصدر المسجل قرارا بذلك .يتم اخطار الطالب به ، ويتم توثيق القرار في السجل 17المادة إذا تبين نتيجة دراسة الطلب بأنه مستوٍف للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وفي يتم اجراء, هذا النظام من القانون بعد دفع الرسوم ( 10)الفحص الفني للصنف من قبل الوزارة وفقا ألحكام المادة المقررة ، على ان يتم إخطار تين يومًا من تاريخ تبلغه اإلخطار واذا تخلف الطالب عن ذلك الطالب بها ليقوم بتسديدها خالل س يعتبر الطلب متنازاًل .عنه ويتم توثيق ذلك في السجل 18المادة اذا تم االعتماد في اجراء الفحص الفني للصنف على االختبارات والفحوصات التي اجرتها جهة فنية غير الوزارة داخل المملكة تزويد المكتب بها خالل مدة ال تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تبلغه او خارجها فعلى الطالب االخطار بتقديمها ، وفي حالة تخلفه عن تقديمها خالل هذه المدة يعتبر الطلب متنازال عنه على ان يصدر المسجل قرارا بذلك ويتم اخطار الطالب .بذلك 19المادة الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر إذا تبين نتيجة دراسة الطلب عدم توافر المسجل قرارًا مسببًا برفض .الطلب ويتم اخطار الطالب بذلك 20المادة إذا تبين نتيجة دراسة الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص -1 -أ عليها في القانون وفي هذا . لموافقة المبدئية على الطلب و يتم توثيقه في السجلالنظام يصدر المسجل قرارا با يتم اخطار الطالب بالموافقة المبدئية على طلبه خطيا ويطلب اليه في االخطار تسديد أجور نشر -2 الموافقة في الجريدة ل الرسمية خالل ستين يومًا من تاريخ َتبلغه وإذا لم يقم بذلك يعتبر الطلب متنازاًل عنه ويصدر المسج .قرارا بذلك إذا قام الطالب بتسديد أجور النشر يصدرالمسجل شهادة بالموافقة المبدئية على حماية -ب الصنف و تكون هذه الموافقة سارية المفعول لسنة واحدة من تاريخ اصدارها ، وللمسجل تمديدها لمدة أو مدد ال تزيد على سنه . أخرى ة المبدئية على حماية الصنف في الجريدة الرسمية شريطة أن ينشر المسجل إعالنا بالموافق -ج يتضمن هذا اإلعالن ما : يلي . اسم المستنبط وجنسيته وعنوانه -1 . اسم الوكيل وجنسيته وعنوانه -2 .تسمية الصنف -3 .التصنيف النباتي للصنف -4 21المادة لمعتمد بحيث تكفل له جميع الحقوق تصدر شهادة الموافقة المبدئية للطالب على األنموذج ا المنصوص عليها في المادة .من القانون( 13) 22المادة من القانون أو ( 12)إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الصنف خالل المدة المحددة في المادة -أ اذا قدم اعتراض وتم رفضه ، يصدر المسجل قرارا بمنح الشهادة بعد استيفاء الرسوم المقررة ويقوم بقيد الشهادة في السجل وتسليمها للطالب أو وكيله .حسب األصول : يجب أن تتضمن الشهادة والقيد في السجل البيانات التالية -ب .رقم الطلب وتاريخ إيداعه. 1 . اسم المستنبط وجنسيته وعنوانه. 2 .تسمية الصنف و تصنيفه النباتي. 3 .رقم قيد الشهادة في السجل. 4 .تاريخ إصدار الشهادة. 5 .بيان دفع الرسوم. 6 .مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها. 7 .رقم وتاريخ طلب األولوية والدولة التي قدم فيها في حالة استناد الشهادة إلى هذه األولوية. 8 .الصنف إن وجدتالرسومات المتعلقة ب. 9 23المادة يقدم االعتراض على قبول طلب تسجيل الصنف وفقا لالنموذج المعتمد على أن يذكر فيه السبب -أ أو األسباب التي يستند إليها .المعترض في اعتراضه وان يقوم بتسديد الرسم المقرر ين تبين بالتفصيل يوقع أنموذج االعتراض من المعترض أو وكيله وترفق به الئحة من نسخت -ب الحق الذي يدعيه المعترض والوقائع . واألسباب التي بنى عليها اعتراضه على المسجل اخطار الطالب باالعتراض المتعلق بطلبه وتزويده بنسخة من االعتراض والالئحة -ج .المرفقة به 24المادة خالل ثالثين يومًا من تاريخ للطالب إذا تم االعتراض على طلبه الحق في الرد على االعتراض تسلمه الئحة االعتراض وعليه في هذه الحالة أن يودع لدى المكتب الئحة جوابية من نسختين يضمنها تفاصيل رده على االعتراض وعلى المسجل تزويد المعترض .بنسخة من الالئحة الجوابية التي يقدمها الطالب 25المادة ل ثالثين يومًا من تاريخ تسلمه نسخة من الالئحة الجوابية للمعترض أن يودع لدى المكتب خال بينات بصورة تصاريح مشفوعة .باليمين وبأي مبرزات اخرى يرى انها تؤيد دعواه وعلى المسجل تزويد الطالب بنسخة منها 26المادة للطالب المعترض على طلبه أن يودع لدى المكتب تصاريح مشفوعة باليمين وأي مبرزات -أ أخرى خالل ثالثين يومًا من تاريخ من هذا النظام ، وعلى المسجل ( 25)تسلمه نسخة من البينات والمرفقات المشار اليها في المادة أن يزود المعترض بنسخة .منها صاريح مشفوعة باليمين وأي مبرزات أخرى ردًا على ما للمعترض أن يودع لدى المكتب ت -ب يقدمه طالب التسجيل خالل ثالثين من هذه المادة ( أ)يومًا من تاريخ تسلمه نسخة من التصاريح والمبرزات المشار اليها في الفقرة ، وعلى المسجل تزويد ي يودعها المعترض على طالب التسجيل بنسخة منها وعلى أن تقتصر التصاريح والمبرزات الت .األمور التي تستدعي الرد عليها 27المادة يعين المسجل موعدا للنظر في القضية عند ختام البينة و يعطي الفريقين مدة ال تقل عن خمسة -أ عشر يومًا من الموعد الذي . يعينه للنظر في القضية قين أو الفريق الذي يرغب في بسط يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع أقوال الفري -ب أقواله أو تقديم مرافعته ، وإذا لم يرغب أي منهما في بسط أقواله يجوز للمسجل بدون سماع األقوال أن يفصل في القضية .ويبلغهما قراره في جميع األحوال 28المادة تقديمها أو تلك يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي تقتضي احكام هذا النظام -أ المستعملة في أي إجراءات بمقتضاه بذكر الموضوع أو الموضوعات التي تتعلق بها وأن تكون بصيغة المتكلم وأن تقسم إلى فقرات متتابعة ومرقمة وان .تقتصر كل فقرة منها بقدر اإلمكان على موضوع واحد وأن يكون التصريح مطبوعا باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل إقامته يجب أن يذكر في التصريح المشفوع-ب المعتاد وان يذكر فيه كذلك اسم .الشخص وعنوانه الذي صرح بالنيابة عنه 29المادة تنظم وتوقع التصاريح المشفوعة باليمين داخل المملكة أمام الكاتب العدل أو قاضي الصلح أما في خارج المملكة فتنظم العدل أو من يقوم مقامه أو أمام قاٍض على أن تصدق من المراجع المختصة وتوقع أمام الكاتب .حسب االصول 30المادة يقدم طلب إبطال تسجيل الصنف المحمي حسب األنموذج المعتمد لذلك مع الرسم المقرر على -أ أن يذكر فيه السبب أو األسباب .التي يستند إليها طالب اإلبطال على التسجيل وقيع طلب االبطال من مقدمه أو وكيله ويرفق بالئحة من نسختين تبين بالتفصيل حق طالب يتم ت-ب اإلبطال والوقائع واألسباب .التي استند إليها في طلبه ويبلغ المسجل المستنبط نسخة من طلب اإلبطال 31المادة تسري على طلب االبطال بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه إلى المستنبط اإلجراءات المنصوص عليها (29)و ( 24)في المادتين .من هذا النظام 32المادة للمسجل في الوقت الذي يراه مناسبا إجراء فحص فني للصنف المحمي للتأكد من المحافظة -أ على ثباته و تجانسه وفقًا .من القانون( 11)من المادة ( ب) الفقرة الحكام اذا لم يزود المستنبط المسجل باالختبارات و الفحوصات التي اجرتها جهة فنية غير الوزارة -ب (18)وفقا ألحكام المادة من هذا النظام خالل مدة التزيد على ستين يومًا من تاريخ تبلغه إخطارًا بذلك من المسجل يكون ي شطب تسجيلللمسجل الحق ف الصنف المحمي ، ويتم تبليغ المستنبط بذلك كما يقوم المسجل بقيد قرار الشطب في السجل ونشره .في الجريدة الرسمية إذا تبين نتيجة الفحص الفني للصنف المحمي عدم تحقق ثبات الصنف أو تجانسه فعلى -ج المسجل اصدار قرار بشطب تسجيل .د قرار الشطب في السجل ونشره في الجريدة الرسميةذلك الصنف ، و يتم قي 33المادة يجوز للمستنبط أن يرخص ألي شخص باستعمال أو استغالل الصنف المحمي بموجب عقد -أ خطي يبرم بينهما ، على أن ال تتجاوز في السجل مدة هذا الترخيص مدة الحماية المقررة وفقًا ألحكام القانون وعلى أن يتم توثيق العقد .لدى المكتب . يصدر الوزير التعليمات التي يحدد فيها إجراءات التراخيص التعاقدية وشروطها -ب 34المادة :يتم شطب قيد الترخيص التعاقدي من السجل في أي من الحاالت التالية .بناء على طلب يقدمه أطراف العقد للمسجل مع المستندات المؤيدة لذلك -أ .ضاء مدة العقد وعدم اشعار المسجل بتجديده خالل ثالثين يوما من تاريخ انقضائهعند انق -ب .عند فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين -ج .بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية -د 35المادة يجوز ألي شخص أن يقدم طلبًا خطيًا للمسجل للحصول على ترخيص اجباري باستغالل -أ الصنف المحمي وفقًا ألحكام المادة .من القانون( 21) للوزير بناًء على تنسيب المسجل ان يقرر تلبية الطلب اذا رأى في ذلك مصلحة عامة على ان -ب يحدد في قراره شروط الترخيص ومجاله والتعويض الذي يتوجب على طالب الترخيص االجباري دفعه للمستنبط ويتم تسجيل الجباري وكل ما يتعلق بهالترخيص ا . في السجل بعد أداء الرسم المقرر من قبل المرخص له .يتم اخطار األطراف ذات العالقة بالقرارات التي يتخذها الوزير بشأن الطلب المقدم اليه -ج 36المادة من هذا ( 2)على المستنبط تأدية رسم الحماية السنوي المنصوص عليه في الملحق رقم -أ النظام خالل شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم يقم بتسديد الرسم خالل مدة ال تتجاوز نهاية شهر نيسان من كل سنة يصدر المسجل قرارا بشطب تسجيل . الصنف المحمي والغاء الحقوق المترتبة على الشهادة ويتم اخطار المستنبط بذلك من هذه المادة ويتم ( أ ) ط بالقرار الذي اتخذه بموجب الفقرة يتولى المسجل إخطار المستنب -ب .نشره في الجريدة الرسمية 37المادة إذا طرأ أي تغيير على اسم المستنبط أو عنوانه أو عنوان تبليغه فعليه أن يرسل إشعارًا إلى -أ المسجل على األنموذج غيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة وفقًا المعد لهذه الغاية وعلى المسجل أن يدون ذلك الت ألحكام هذا النظام و يتم .نشر التغيير في الجريدة الرسمية على نفقة المستنبط اذا تبين للمسجل أن التسمية مخالفة ألحكام القانون يكلف المستنبط بتغيير تسمية الصنف -1-ب بتسمية أخرى مناسبة خالل من تاريخ تبلغه إشعارًا خطيًا بذلك، وإذا لم يقم المستنبط بتغيير التسمية مدة ال تتجاوز ستين يومًا يقوم المسجل بشطب تسجيل الصنف وتبليغ المستنبط بذلك وقيد قرار الشطب في السجل ويتم نشره في الجريدة . الرسمية ط لتغيير من هذه الفقرة على الطلب الذي يتقدم به المستنب( 1) تسري أحكام البند رقم -2 .التسمية 38المادة للمسجل من تلقاء نفسه أو بناًء على طلب يقدم إليه تصحيح أي أخطاء مادية وقعت في طلبات التسجيل المقدمة أو في مرفقاتها .أو في الشهادة أو في أي قيد في السجل علىاألنموذج المعد لهذه الغاية 39المادة يقدم طلب للمسجل على االنموذج المعد لهذه الغاية للحصول على شهادة تتعلق بأي قيد أو أي -أ أمٍر يجيزه القانون أو .هذا النظام يقدم صاحب العالقة طلبا للمسجل على االنموذج المعد لهذه الغاية ودفع الرسوم المقررة -ب للحصول على نسخة من الشهادة .بسبب فقدها أو تلفها ر المسجل نسخا مصدقة عن كل قيد من قيود السجل أوعن أي شهادة أو بيانات أو يصد -ج تصاريح مشفوعة باليمين أو غير ذلك .من المستندات المحفوظة لديه بناًء على طلب خطي يقدم من ذوي العالقة بعد دفع الرسوم المقرر 40المادة مستند غير منصوص عليه في هذا النظام يقدم على األنموذج المعد لهذه الغاية أي طلب بتسجيل يؤثر في ملكية الشهادة ، ويرفق .بالطلب نسخة طبق األصل من المستند المطلوب تسجيله مصدقا حسب األصول 10المادة للمسجل أن يمدد أيا من المدد المنصوص عليها في هذا النظام للقيام بأي عمل أو اتخاذ أي -أ إجراءات منصوص عليها فيه .لمدد مماثلة ألي منها إذا رأى ذلك مناسبًا إذا صادف أخر يوم من المدة المعينة في القانون أو هذا النظام للقيام بأي عمل أو اتخاذ أي -ب إجراءات يوم عطلة .رسمية فيعتبر أول يوم عمل يليها آخر يوم من المدة المعينة 42المادة ل إال من كان اسمه مقيدًا في سجل وكالء تسجيل ال يجوز ألي شخص أن يزاول مهنة وكيل تسجي .الملكية الصناعية لدى المسجل 43المادة يعد المسجل سجاًل لطلبات قيد وكالء تسجيل الملكية الصناعية، على أن يشتمل هذا السجل -أ :بصورة خاصة البيانات التالية .رقم الطلب و تاريخ تقديمه - 1 ته ومحل إقامته وعنوانه، وإذا كان مقدم الطلب شركة يذكر اسمها اسم مقدم الطلب ومؤهال - 2 ونوعها وغاياتها و مركزها .الرئيسي وعنوان فروعها و مكاتبها المسجلة في المملكة .القرار الصادر بشأن الطلب وتاريخ صدوره وتاريخ اإلخطار به - 3 .ةرقم وتاريخ القيد في سجل وكالء تسجيل الملكية الصناعي - 4 :يشترط للقيد في سجل وكالء تسجيل الملكية الصناعية أن يكون مقدم الطلب -ب .أردني الجنسية - 1 .كامل األهلية المدنية - 2 .غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو األمانة - 3 اية الملكية يقيد في جدول وكالء التسجيل لدى المسجل الشركات المتخصصة في مجال حم -ج الصناعية التي يكون لها مركز .في المملكة 44المادة يقدم طلب تسجيل وكالء الملكية الصناعية للمسجل مرفقه به الوثائق والمستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها الملكية في هذا النظام ويتم توثيق الطلب بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تقديمه في سجل وكالء تسجيل الصناعية وتسليم مقدم الطلب إيصااًل يتضمن الرقم المتسلسل للطلب، وتاريخ تقديمه، وبيان بالمستندات والوثائق المرفقة .به 45المادة يفحص المسجل طلب التسجيل والمستندات والوثائق المرفقة به للتحقق من توافر الشروط -أ المنصوص عليها في هذا النظام .ن يكلف مقدم الطلب بتقديم وثائق اخرى وإيضاحات اضافية قبل إصدار قراره، وله أ اذا كان الطلب مكتمال وتتوافر في مقدمه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام يصدر -1 -ب المسجل قرارا بقيد اسم مقدم .الطلب في سجل وكالء تسجيل الملكية الصناعية ويتم اخطاره بذلك تكون مدة التسجيل سنة واحدة تبدأ من تاريخ تسديد مقدم الطلب لرسم التسجيل المنصوص -2 . عليه في هذا النظام يكون التسجيل قابال للتجديد سنة فسنة اذا تقدم الوكيل بطلب خالل شهر من تاريخ انتهاء مدة -3 التسجيل وكانت شروط التسجيل .متوافرة فيه فحص الذي يقوم به المسجل أن مقدم الطلب والطلب التتوافر باي منهما إذا تبين نتيجة ال -ج الشروط المنصوص عليها في . هذا النظام يصدر المسجل قرارًا مسببًا برفض الطلب ويتم اخطار مقدمه بذلك بعد تسديد رسم التسجيل يدون اسم مقدم الطلب في سجل وكالء تسجيل الملكية الصناعية -د لسلة وفقًا لتاريخبأرقام متس .سداد الرسم على المسجل أن يبت في طلبات التسجيل خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ -هـ تقديمها إليه شريطة أن يكون الطلب .مستوفيا لجميع الشروط والمتطلبات 46المادة للمسجل إلغاء تسجيل أي وكيل من وكالء تسجيل الملكية الصناعية إذا فقد أي شرط من الشروط -أ .المنصوص عليها في هذا النظام يشطب من سجل وكالء تسجيل الملكية الصناعية اسم من توفى أو ألغي تسجيله أو طلب شطب -ب اسمه من السجل أو تخلف عن دفع .الرسوم المتحققة عليه 47ة الماد .يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام -أ .يتم نشر التعليمات الصادرة عن الوزير في الجريدة الرسمية -ب (1)ملحق رقم األنواع النباتية التي تسري عليها أحكام القانون وأحكام هذا النظام االسم العلمي للنبات الرقم النوع النباتي عائلة النبات PLANT FAMILY SCIENTIFIC NAME plant species Solanaccae Lycopersieconالبندورة -1 esculantum Tomato Solanaceae Solanum melongenoالباذنجان -2 Eggplant Solanaceae Capsicum fruteseenesالفلفل -3 pepper Cueurbitaeeae Cutieus sativusالخيار -4 Cueumber Cueubitaeeae Trieosantges anguinaالفقوس -5 Snake Cueumber Cueurbitaceae Cueurbita pepoالكوسا -6 Squash Malwaeeae Abelomashusالبامية -7 eseulentus okra Amary hidaeeae Ahium eepaالبصل -8 Onion Gramineae Tritieum durumالقمح القاسي -9 Durum Wheat Gramineae Tritieum aestivumالقمح الطري -10 Bread Wheat Gramineae Hordium vulgareالشعير -11 Barley Leguminosae Vicia ervillraالكرسنة -12 Vetch Leguminosae Vieia fabaالفول -13 Broad Bean Leguminosae Lens العدس -14 culinaris Lentil Leguminoasae Cicer arietinumالحمص -15 Chiek pea Oleaceae Oleaالزيتون -16 europea Olive Rosaeeae Vitisالعنب -17 vinifera Grape Rosaeeae Prunusالدراق -18 persiea Peaeh Rosaeeae Pyrus malus التفاح -19 Apple (2)الملحق رقم الرسوم المقررة الرقم الرسم القيمة فلس دينار طلب التسجيل -1 1 اإلرسال بالبريد المسجل ألي إخطار داخل المملكة -2 5 المملكة اإلرسال بالبريد المسجل ألي إخطار خارج -3 10 ( لكل نموذج) توفيرالنماذج المعتمدة بموجب النظام -4 1 اصة بإختبارات النمو واإلنبات الفحص الفني للوثائق الخ -5 200 واإلختبارات األخرى والتي أجرتها جهة غير الوزارة للصنف الواحد / اختبارات النمو واإلنبات واإلختبارات) الفحص الفني -6 للصنف الواحد ( األخرى التي تجريها الوزارة 2000 ر الوزارةفحص فني للصنف المحمي الذي أجرته جهة غي -7 ( فحص فني للوثائق) للصنف الواحد / 200 للصنف/ فحص فني للصنف المحمي تجريه الوزارة -8 ( أجراء اإلختبارات )الواحد 2000 النشر في الجريدة الرسمية -9 100 أولي للصنف الواحد التسجيل -10 25 التسجيل السنوي للصنف الواحد -11 100 ،التغيير اإلبطال، اإلعتراض،الترخيص اإلجباري -12 25 الشهادة المصدقة -13 5 شهادة بدل فاقد او بدل تالف -14 5 تسجيل وكيل ملكية صناعية -15 25 تجديد تسجيل وكيل ملكية صناعية -16 10