跳到主要内容
Nelum
约旦的法律

Investment Environment Law No. 21 of 2022

颁布于 2022 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (21) لسنة 2022 - قانون البيئة الاستثمارية
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
约旦
主题
Environment, General
关键词
framework law, investment, business/industry/corporations, financing, fiscal and market measures, procedural matters, taxes, authorization/permit, registration, alternative dispute settlement, protection of environment, biodiversity, public health, waste management
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪7073‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫نحن فيصل بن الحسين نائب جاللة الملك المعظـــــــــــــــــــــــــــم‬ ‫بمقتضـــــى المــــــادة (‪ )31‬مــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور‬ ‫وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان والنـــــــــــــــواب‬ ‫نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر بإصـــــــــــــــــــداره‬ ‫واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة ‪-:‬‬ ‫قانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪2022‬‬ ‫قانون البيئة االستثمارية‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫المادة ‪ -1‬يسمى هذا القانون (قانون البيئة االستثمارية لسنة‪ )2022‬ويعملل بله بعلد‬ ‫تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫الم لادة‪ -2‬يك لون للكلم لال والعب لارال التالي لة ديثم لا وردل ف لي ه لذا الق لانون المع لاني‬ ‫المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك‪-:‬‬ ‫‪ :‬وزارة االستثمار‪.‬‬ ‫الوزارة‬ ‫‪ :‬وزير االستثمار‪.‬‬ ‫الوزير‬ ‫‪ :‬مجلس االستثمار المشكل بمقتضى ادكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المجلس‬ ‫‪ :‬إنشاء نشاط اقتصلاد فلي المملكلة بملا فلي ذللك التمللك‬ ‫االستثمار‬ ‫أو المشاركة أو التطوير أو التوسعة‪.‬‬ ‫النش للللللللللللللاط ‪ :‬أ نشلللاط ص لللناعي أو تجلللار أو زراع لللي او لللدمي‬ ‫أو س ليادي أو تكنولوجي لا معلوم لال أو ص لناعة إبداعي لة‬ ‫االقتصاد‬ ‫وال يشمل المصرفية أو الصليرفة أو النشلاطال المهنيلة‬ ‫المنظمة بموجب تشريعال اصة‪.‬‬ ‫‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتبار ‪.‬‬ ‫الشخص‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7074‬‬ ‫‪ :‬الشخص الذ يستثمر في المملكلة فلي نشلاط اقتصلاد‬ ‫المستثمر‬ ‫وفلللك أدكلللام القلللانونس سلللواء كلللان مسلللتثمرا أردنيلللا ً‬ ‫أو غير أردني‪.‬‬ ‫‪ :‬التصللريأ أو الموافقللة أو اأذن أو التللر يص الصللادر‬ ‫الر صة‬ ‫علن الجهلة الرسلمية خ شلخص للسلما لله بمزاوللة‬ ‫نشاط اقتصاد معين‪.‬‬ ‫الجه للللللللللللللللة ‪ :‬أ وزارة أو دائ لرة أو هيئ لة أو مجل لس أو أمان لة عم لان‬ ‫أو بلدية أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة‪.‬‬ ‫الرسمية‬ ‫‪ :‬اخم لوال المنقول لة وغي لر المنقول لة س لواء أكان لت مادي لة‬ ‫اخصول‬ ‫أو معنوية المستثمرة في النشاط االقتصاد ‪.‬‬ ‫لجن لللللللللللللللللللة ‪ :‬اللجنة الوزارية للحوافز واأعفاءال المشكلة بمقتضلى‬ ‫أدكام المادة (‪ )12‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫الحللللللللللللوافز‬ ‫واأعفاءال‬ ‫لجن لللللللللللللللللللة ‪ :‬اللجن للة المش للكلة بق للرار م للن ال للوزير بمقتض للى أدك للام‬ ‫المادة (‪ )44‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫التظلمال‬ ‫‪ :‬المنطقة التنموية والمنطقة الحرة‪.‬‬ ‫المنطقة‬ ‫المنطقللللللللللللة ‪ :‬أ منطقللللة تقللللع ضللللمن النطللللاق الجمركللللي للمملكللللة‬ ‫يتم اعالنها منطقة تنموية وفقا خدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫التنموية‬ ‫المنطقللللللللللللة ‪ :‬جزء من أراضلي المملكلة محلدد ومسلور بحلاجز فاصلل‬ ‫يخصص لغايال ممارسة االنشطة االقتصلادية بملا فيهلا‬ ‫الحرة‬ ‫تخلزين السللع ويعتبلر لار النطلاق الجمركلي وتعاملل‬ ‫السلللع واالنشللطة االقتص لادية دا ل له عل لى انه لا للار‬ ‫المملكة لغايال تطبيك ادكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المطلللللللللللللور ‪ :‬الش للللخص االعتب للللار ال للللذ يت للللولى ادارة المنطق للللة‬ ‫وتطويرها بموجب اتفاقية التطوير وأدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الرئيسي‬ ‫المؤسسللللللللة ‪ :‬الش للخص ال للذ ي للتم تس للجيله ل للدس ال للوزارة لممارس للة‬ ‫النشلللاط االقتصلللاد فلللي المنطقلللة وفقلللا خدكلللام هلللذا‬ ‫المسجلة‬ ‫القانون‪.‬‬

  2. ‫‪7075‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ :‬اتفاقيللة تبللرم ب للين الللوزارة والمطللور الرئيس للي أدارة‬ ‫اتفاقيلللللللللللللللة‬ ‫المنطقة وتطويرهلا وفقلا خدكلام هلذا القلانون واخنظملة‬ ‫التطوير‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪ :‬الخلللدمال المقدملللة لانشلللطة االقتصلللادية ملللن الجهلللة‬ ‫الخدمللللللللللللللة‬ ‫الرسمية بما في ذللك لدمال التسلجيل والتلر يص ملن‬ ‫االس للتثمارية‬ ‫موقع وادد متضمنا المنصال االلكترونية‪.‬‬ ‫الشاملة‬ ‫‪ :‬الص لندوق ال لذ ي لتم انش لا ه وفق لا ً خدك لام ه لذا الق لانون‬ ‫ص لللللللللللندوق‬ ‫والنظام الصادر بمقتضاه ‪.‬‬ ‫االستثمار‬ ‫‪ :‬الصندوق المنشأ وفقا ً خدكام قانون اخوراق المالية‪.‬‬ ‫ص لللللللللللندوق‬ ‫االسللللللللتثمار‬ ‫المشترك‬ ‫الفصل اخول‬ ‫السياسة العامة لالستثمار ودقوق المستثمرين‬ ‫المادة ‪ -3‬تقوم السياسة العاملة لالسلتثمار فلي المملكلة عللى تحقيلك ر س اقتصلادية‬ ‫وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النملو االقتصلاد وتحسلين‬ ‫التنافسية وبيئة االعمال وترتكز على المبادئ التالية‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬المساواة بين المستثمر اخردني وغير اخردني في الحقوق واالمتيازال‬ ‫والواجب للالس ومعامل للة جمي للع المس للتثمرين معامل للة عادل للة ومنص للفة‬ ‫وشفافة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬دمايلة االسلتثمارال وعلدم الت لد ل فلي اخنشلطة والحقلوق والمص لالأ‬ ‫المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم االستثمار بها‪.‬‬ ‫‪ -‬التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة الالدقةس وفقا لمتطلبال‬ ‫ممارسة اخعمال المعلن عنها مسبقا‪.‬‬ ‫د‪ -‬تحفيز وتشلجيع االسلتثمار فلي المشلاريع الرياديلة واالبتكلار ومشلاريع‬ ‫البحث والتطوير‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫و‪ -‬رقمنة وأتمتة كافة اأجراءال والخدمال المقدمة للمستثمرين‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7076‬‬ ‫ز‪ -‬تعزيز المنافسة ومنع االدتكار وضمان دماية المستهلك‪.‬‬ ‫‪ -‬دماي لة البيئ لة والتح لول ال لى االقتص لاد اال ض لر والس لالمة والص لحة‬ ‫العامة ومراعاة المعايير االجتماعية ‪.‬‬

  3. ‫المادة‪ -4‬أ‪ -‬يجوز إنشاء صناديك استثمار لرصلد اخملوال لغايلال اسلتثمارها فلي‬ ‫اخنش لللطة االقتص لللادية ويكتس لللب ص لللندوق االس لللتثمار بع لللد إنش لللائه‬ ‫وتسجيله الشخصية االعتبارية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تح لدد ش لروط انش لاء ص لناديك االس لتثمار وتس لجيلها والجه لال الت لي‬ ‫يجوز لها انشا ها وسائر اخدكام المتعلقة بها بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫المادة‪ -5‬يحك للمستثمر ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬االستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المسلاهمة فلي‬ ‫أ نش للللاط اقتص للللاد س باس للللتثناء اخنش للللطة االقتص للللادية المقي للللدة‬ ‫بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تحوي لل العمل لة المس لتخدمة ف لي المملك لة بص لورة قانوني لة ال لى عمل لة‬ ‫قابلة للتحويل‪.‬‬ ‫‪ -‬تحويل العمالل القابلة للتحويل دا لل المملكلة و ارجهلا دون تلأ ير‬ ‫ووفقا ً للممارسال المالية العالمية والتشريعال النافذة‪.‬‬ ‫د‪ -‬المطالب لة ب لالتعوي ع لن الخس لائر المتحقق لة عل لى اعتم لاد المس لتثمر‬ ‫بحسن نية عللى أ قلرار صلادر علن الجهلة الرسلمية تجاهلهس أو أ‬ ‫التزام ا ذته تللك الجهلة عللى عاتقهلا تجلاه المسلتثمرس وكلان إصلدار‬ ‫مثل هذا القرار أو اال ذ بهذا االلتزام ار ا تصاصلها عللى ان يلتم‬ ‫التعوي وفقا ً خدكام الفقرة (ب) من المادة (‪ )6‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫هلـ‪ -‬اسلتخدام غيلر اخردنيلين فلي الوالائو اأداريلة والفنيلة التلي تتطللب‬ ‫مه لارال متخصص لة بنس لبة ال تزيلد عل لى (‪ )%25‬م لن اجم لالي ع لدد‬ ‫العاملين ويجوز رفع هذه النسبة الى ملاال يزيلد عللى نسلبة (‪)%40‬‬ ‫في دال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الواائو‪.‬‬ ‫‪7077‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫و‪ -‬تصفية أو إنهاء اخنشطة االستثمارية الخاصة به‪.‬‬ ‫ز‪ -‬أ دقوق أ رس يمنحها له هذا القانون والتشريعال النافذة‪.‬‬ ‫المللادة ‪ -6‬أ‪-‬ال يجللوز نللزة ملكيللة أ اسللتثمار أو جللزء منلله إال بمقتضللى القللانون‬ ‫ولغ لرع ع لام ومح لدد ومش لروة وبطريقللة غي لر تمييزي لة مقاب لل دف لع‬ ‫تعوي عادل للمستثمر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يراعللى عنللد دفللع التعللوي المش للار إليلله فللي الفقللرة (أ) مللن ه للذه‬ ‫المادة ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أن يدفع دفعة واددة بالدينار اخردني أو بعملة قابلة للتحويل‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون مساويا ً للقيمة السوقية العادلة لاصول المعنية قبل اتخاذ‬ ‫قرار نزة الملكية‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يشلللمل سلللعر فائلللدة يعلللادل التمويلللل المضلللمون لليللللة وادلللدة‬ ‫الذ ينشره يوميا ً البنك المركز اخردني‪.‬‬

  4. ‫الفصل الثاني‬ ‫وزارة االستثمار ومجلس االستثمار‬ ‫الملادة‪ -7‬أ‪ -‬تعتبلر اللوزارة المرجعيلة الرئيسلة لالسلتثمار فلي المملكلةس وتهلدف اللى‬ ‫جذب االستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المنلا االسلتثمار‬ ‫الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة االستثمارية وتنميتها وتنظيمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتولى الوزارة في سبيل تحقيك أهدافها المهام والصالديال التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تنفي للذ السياس للة االس للتثمارية للمملك للة ووض للع الخط لل االس للتراتيجية‬ ‫والبللراما الالزمللة لتحفيللز االسللتثمارال المحليللة واالجنبيللة بمللا فيهللا‬ ‫صناديك االستثمار وصناديك االستثمار المشترك‪.‬‬ ‫‪ -2‬إع للداد مش للروة الخارط للة االس للتثمارية للمملك للة الت للي تح للدد الف للرص‬ ‫االستثمارية المتادلة دسلب القطاعلال والمحافظلال بملا فيهلا مشلاريع‬ ‫الشراكة ملع القطلاة الخلاص بالتنسليك والتعلاون ملع الجهلال المعنيلة‬ ‫على أن يتم التحديث بشكل مستمر‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7078‬‬ ‫‪ -3‬تلرويا الفلرص االسلتثمارية المتادلة فلي المملكلة وتلوفير المعلوملال‬ ‫والبيانلال للمسلتثمرين واللراغبين فلي االسلتثمار والتلرويا للمشلاريع‬ ‫االقتصادية واالستثمارية الكبرس ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ -4‬تق لديم الخ لدمال الداعم لة للمس لتثمرينس بم لا فيه لا لدمال م لا بع لد ب لدء‬ ‫االستثمار‪.‬‬ ‫‪ -5‬تسللللهيل االجللللراءال وتللللذليل الصللللعوبال وإزالللللة المعوقللللال أمللللام‬ ‫المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم االقتصاد واستمراره‪.‬‬ ‫‪ -6‬إصلدار وتحلديث اخدللة االرشلادية لالسلتثمار وممارسلة االعملال فلي‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫‪ -7‬إع لللداد الدراس لللال القطاعي لللة ودراس لللال الج لللدوس اخولي لللة للف لللرص‬ ‫االستثمارية المتادةس وبناء قاعدة بيانال دولها‪.‬‬ ‫‪ -8‬اأشراف على المناطك التنموية والحرة وتنظيم عملها‪.‬‬ ‫‪ -9‬متابع لة تص لنيو المملك لة وترتيبه لا ف لي التق لارير والمؤش لرال الدولي لة‬ ‫الخاصة باالستثمارس والعمل على وضع وتنفيذ الخطل الالزملة لتعزيلز‬ ‫تنافسية المملكة استثماريا‪.‬‬ ‫‪ -10‬النظر في طلبلال اللتظلم المقدملة ملن المسلتثمرين للتحقلك ملن سلالمة‬ ‫اأجراءال المتخذة أو القرارال الصادرة عن الجهة الرسلمية والعملل‬ ‫على معالجتها وفقا للتشريعال النافذة‪.‬‬ ‫‪ -11‬إعللداد التقللارير المتعلقللة بتنفيللذ الخطلل واالسللتراتيجيال والبللراما‬ ‫المتعلقة باالستثمار‪.‬‬ ‫‪ -12‬االشراف على عمل وددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬

  5. ‫الم للادة‪ -8‬أ‪ -‬يش للكل مجل للس يس للمى (مجل للس االس للتثمار) برئاس للة رئ لليس ال للوزراء‬ ‫وعضوية كل من‪-:‬‬ ‫‪ -1‬وزير االستثمار نائبا ً للرئيس‪.‬‬ ‫‪ -2‬وزير التخطي والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫‪ -3‬وزير المالية‪.‬‬ ‫‪ -4‬وزير الصناعة والتجارة والتموين‪.‬‬ ‫‪ -5‬وزير االقتصاد الرقمي والريادة ‪.‬‬ ‫‪7079‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -6‬محافظ البنك المركز اخردني‪.‬‬ ‫‪ -7‬رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة اخردن ‪.‬‬ ‫‪ -8‬رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة اخردن‪.‬‬ ‫‪ -9‬أربع للة ممثل للين ع للن القط للاة الخ للاص عل للى ان يك للون م للن بي للنهم‬ ‫س لليدة أعم للال ومالم للة ممثل للين ع للن القط للاة الزراع للي والس لليادي‬ ‫والخدمال المالية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتم تسمية اخعضاء المشار إليهم في البند (‪ )9‬من الفقرة (أ) من هلذه‬ ‫المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة‬ ‫س لنتين قابل لة للتجدي لد لم لرة واد لدة ويج لوز إنه لاء عض لوية أ م لنهم‬ ‫بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها‪.‬‬ ‫‪ -‬يتولى المجلس المهام والصالديال التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إقرار السياسة االستثمارية التلي تتضلمن القطاعلال والمشلاريع ذال‬ ‫اخولوية المستهدفةس بملا يتفلك ملع السياسلة العاملة للدوللة والر يلة‬ ‫االقتصادية والخط والبراما التنفيذية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إقرار الخارطة االستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها‪.‬‬ ‫‪ -3‬مناقشلة التق لارير المتعلقلة بتنفيلذ الخطل واالس لتراتيجيال والب لراما‬ ‫المتعلقة باالستثمار والتوجيه بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -4‬التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة االستثمارية للمملكة‪.‬‬ ‫‪ -5‬التوصللللية بالتعللللديالل التشللللريعية والتنظيميللللة الالزمللللة لتحسللللين‬ ‫بيئة االستثمار‪.‬‬ ‫‪ -6‬ال بلت فلي الخالفلال التلي قلد تنشلأ بلين الجهلال الرسلمية فيملا يتعللك‬ ‫بالبيئة االستثمارية‪.‬‬ ‫‪ -7‬أ أملللللور أ لللللرس تتعللللللك باالسلللللتثمار باسلللللتثناء ملللللا هلللللو ملللللن‬ ‫صالديال الوزارة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على اخقل كل مالمة أشلهر ويكلون‬ ‫اجتماعه قانونيا ً بحضور ملا ال يقلل علن أغلبيلة أعضلائه ويتخلذ قراراتله‬ ‫بأغلبية أصوال أعضائه‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬للمجلس دعوة من يراه مناسبا من الخبلراء والمختصلين للمشلاركة فلي‬ ‫اجتماعاتلله لالسللتئناأ برأيلله دون ان يكللون للله دللك التصللويت علللى‬ ‫قرارال المجلس‪.‬‬ ‫و‪ -‬يكون أمين عام الوزارة أمين سر للمجلس‪.‬‬ ‫ز‪ -‬ت لنظم اخدك لام واأجللراءال المتعلق لة بعمللل المجلللس بمقتض لى تعليم لال‬ ‫يصدرها لهذه الغاية‪.‬‬

  6. ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7080‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الحوافز الممنودة ار المناطك التنموية والمناطك الحرة‬ ‫أوالً‪ -:‬الحوافز اخساسية‬ ‫الم لادة‪ -9‬أ‪ -‬عل لى الللرغم مم لا ورد فللي ق لانون الجمللاركس تعف لى الموج لودال الثابتللة‬ ‫ومسللتلزمال ومللد الل اأنتللا وقطللع الغيللار للنشللاط االقتصللاد مللن‬ ‫الرسوم الجمركية‪.‬‬ ‫ب‪ -1-‬يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنلة الحلوافز واأعفلاءال‬ ‫ج لدوالً يتض لمن الموج لودال الثابت لة ومس لتلزمال وم لد الل اأنت لا‬ ‫وقطع الغيار الالزمة لممارسة النشاط االقتصاد الخاضعة للضريبة‬ ‫بنسبة الصفر ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لمجل للس ال للوزراء بن للاء عل للى تنس لليب مب للرر م للن لجن للة الح للوافز‬ ‫واأعف لللللاءال تع لللللديل الج لللللدول المش لللللار إلي للللله ف لللللي البن لللللد (‪)1‬‬ ‫من هذه الفقرة‪.‬‬ ‫الم للادة ‪ -10‬عل للى ال للرغم مم للا ورد ف للي ق للانون ض للريبة ال للد لس ي للتم اأعف للاء م للن‬ ‫ضريبة الد ل المسلتحقة أو تخفيضلها بنسلبة ال تقلل علن (‪ )%30‬عللى‬ ‫اخنشلطة االقتصلادية فلي المنلاطك اخقلل نملوا ً فلي المملكلة أو المشلاريع‬ ‫الت لللي تش لللغل (‪ )250‬أردني لللا عل لللى اخق للللس ولم لللدة (‪ )5‬س لللنوال م لللن‬ ‫تلللاريخ التشلللغيل الفعللللي دلللدا أعللللىس وتحلللدد اخدكلللام المتعلقلللة بلللذلك‬ ‫بمقتضى نظام يتضمن ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬اخنشطة االقتصادية التي تتمتع باأعفاء من ضريبة الد ل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬االنش للطة االقتص للادية الت للي تتمت للع ب للالتخفي م للن ض للريبة ال للد ل‬ ‫ونسب التخفي لكل منها ‪.‬‬ ‫‪ -‬أسللس ومعللايير وشللروط ومللدد التمتللع باأعفللاء أو التخفللي مللن‬ ‫ضريبة الد ل ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اخنشلللطة االقتصلللادية المسلللتثناة ملللن اأعفلللاء أو التخفلللي م لللن‬ ‫ضريبة الد ل‪.‬‬ ‫هللـ‪ -‬تحديللد المنللاطك اخقللل نمللوا فللي المملكللة لغايللال التمتللع باأعفللاء‬ ‫أو التخف لي م لن ض لريبة ال لد ل عن لد ممارس لة النش لاط االقتص لاد‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫‪7081‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫الملادة ‪ -11‬اذا تبلين أن السللع والخلدمال التلي تلم اعفا هلا ملن الرسلوم والضلرائب‬ ‫أو التي استفادل من أ تخفي وفقا خدكام الملادتين (‪ )9‬و(‪ )10‬ملن‬ ‫هذا القانون قد تم بيعها أو التنلازل عنهلا أو التصلرف فيهلا أو اسلتعملت‬ ‫في غير النشاط االقتصاد أو في غير الغايال التي تم منأ اأعفلاء ملن‬ ‫أجلها فيتوجب دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفك أدكلام التشلريعال‬ ‫النافذة إضافة إلى الغرامال المنصوص عليها في تلك التشريعال‪.‬‬ ‫مانيا ً ‪ :‬الحوافز االضافية‬ ‫الملللللادة ‪ -12‬أ‪ -‬يشلللللكل مجللللللس اللللللوزراء ملللللن بلللللين اعضلللللائه لجنلللللة تسلللللمى‬ ‫(لجنللة الحللوافز واأعفللاءال ) علللى أن تضللم فللي عضللويتها الللوزير‬ ‫ووزير التخطي والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجلارة والتملوين‬ ‫ووزيلللر الماليلللة عل لللى ان يتضلللمن قلللرار التش لللكيل تسلللمية رئيس لللها‬ ‫وباقي اخعضاء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحظ للر عل للى رئ لليس لجن للة الح للوافز واالعف للاءال او أ عض للو م للن‬ ‫أعض للائها أن يش للترك ف للي اتخ للاذ أ ق للرار يتعل للك بنش للاط اقتص للاد‬ ‫أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقك له او خزواجه‬ ‫او فروعللله او خقاربللله دتلللى الدرجلللة الثانيلللة فيهلللا منفعلللة مباشلللرة‬ ‫او غي لر مباش لرة وعل لى ك لل م لنهم االفص لا ع لن ا من لافع ق لد تتحق لك‬ ‫خ منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية‪.‬‬

  7. ‫الم للادة‪ -13‬أ‪ -‬عل للى ال للرغم مم للا ورد ف للي ا تش للريع ا للر لمجل للس ال للوزراء بن للاء‬ ‫عل للللى تنس لللليب لجن للللة الح للللوافز واأعف للللاءالس اعتم للللاد أ د للللوافز‬ ‫أو مزايللللا أو إعفللللاءال لانشللللطة االقتصللللادية فللللي أ منطقللللة مللللن‬ ‫مناطك المملكة بما في ذلك ما يلي‪-:‬‬ ‫‪-1‬إعف لاءال ود لوافز متعلق لة بس لعر ب لدل البي لع أو اأيج لار لاراض لي‬ ‫المملوكة للخزينة العامة لغايال إقامة االنشطة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ -2‬دعم كلو الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ -3‬السما للمسلتثمرين بتخصليم كللو إنشلاء لدمال البنيلة التحتيلة‬ ‫التللي قللاموا بإيصللالها للنشللاط االقتصللاد مللن الللذمم المسللتحقة‬ ‫في دال تشغيل المشروة الل مدة زمنية معينة‪.‬‬ ‫‪ -4‬منأ إعفاءال أو تخفيضال ضريبية أو جمركية مقابلل تشلغيل دلد‬ ‫أدنى من العمالة اخردنية‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7082‬‬ ‫ب‪ -‬يراعللى فللي مللنأ الحللوافز واأعفللاءال والمزايللا المشللار إليهللا فللي‬ ‫الفقلللرة (أ) ملللن هلللذه الملللادة المعلللايير التاليلللة وبملللا ال يلللؤمر عللللى‬ ‫المنافسة العادلة‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تشغيل ما ال يقل عن (‪ )350‬من اخردنيين‪.‬‬ ‫‪ -2‬تش لغيل ع لامالل اردني لال بم لا ال يق لل ع لن (‪ )%50‬م لن اجمللالي‬ ‫العمالة على ان ال يقل العدد عن (‪ )50‬عاملة أردنية‪.‬‬ ‫‪ -3‬االنش لطة االقتص لادية الت لي تس لتهدف االس لواق التص لديرية بنس لبة‬ ‫ال تقل عن (‪. )%50‬‬ ‫‪ -4‬االنشلللطة ذال القيملللة المضلللافة المحليلللة وبنسلللبة ال تقلللل علللن‬ ‫(‪.)%50‬‬ ‫‪ -5‬االنش للللللطة الت للللللي تس للللللتهدف نق للللللل المعرف للللللة والتكنولوجي للللللا‬ ‫والتحول الرقمي‪.‬‬ ‫‪ -6‬االنشطة االقتصادية االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪ -7‬االنش للطة المدرج للة ض للمن مش للروعال الش للراكة ب للين القط للاعين‬ ‫العام والخاص‪.‬‬ ‫‪ -8‬اخنشللللطة التللللي تسللللتهدف اخطللللراف ومنللللاطك الفقللللر وتنميللللة‬ ‫و دمة المجتمع المحلي‪.‬‬ ‫‪ -‬يتم تحديد أسس ومعايير االسلتحقاق والملدد وإجلراءال ملنأ الحلوافز‬ ‫واأعف لاءال والمزايللا المشللار إليهللا فللي الفقللرة (أ) مللن هللذه المللادة‬ ‫بموجب نظام يصدر وفقا خدكام هذا القانون‪.‬‬

  8. ‫‪7083‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫د‪ -‬على لجنة الحوافز واالعفلاءال مراجعلة أ ازدوا ضلريبي لصلناديك‬ ‫االس لتثمار او ص لناديك االس لتثمار المش لترك ع لن االس لتثمار المباش لر‬ ‫او غير المباشر ومعالجة هذا االزدوا باسلتيفاء ضلريبة اللد ل عللى‬ ‫الحص لللص او مس لللاهمي الص لللندوق لاش لللخاص االعتب لللاريين وفق لللا ً‬ ‫لنشاطهم وعلى أن يسر هذا االجراء للسنوال المالية الالدقة ورفع‬ ‫االمر الى مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب بهذا الشأن‪.‬‬ ‫ه لـ‪ -‬تص لدر لجن لة الح لوافز واأعف لاءال قراراته لا بأغلبي لة أعض لائها لالل‬ ‫ملللللدة ال تتجلللللاوز(‪ )15‬يلللللوم عم لللللل ملللللن تلللللاريخ تقلللللديم الطل لللللب‬ ‫المستكمل للشروط‪.‬‬ ‫و‪ -‬تتللولى الللوزارة أمانللة سللر لجنللة الحللوافز واأعفللاءال وتللنظم كافللة‬ ‫الشلللؤون المتعلقلللة بهلللا وباجتماعاتهلللا بمقتضلللى تعليملللال تصلللدرها‬ ‫لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة‪ -14‬أ‪ -‬على الرغم مما ورد في أ تشلريع ا لرس لمجللس اللوزراء بنلاء عللى‬ ‫تنسيب لجنة الحوافز واأعفاءال منأ موافقة واددة أقامة مشلروة‬ ‫لمسلتثمر إذا كلان هلذا المشلروة يشلكل نشلاطا اقتصلاديا اسلتراتيجيا‬ ‫يسهم في تحقيك التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعتبر الموافقة الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه الملادة بلديال علن‬ ‫أ تر يص أو تصريأ أو إذن يتطلبه أ تشريع‪.‬‬ ‫‪ -‬ال يجللوز التنللازل عللن الموافقللة الممنودللة بمقتضللى الفقللرة (أ) مللن‬ ‫هذه المادة أقامة المشروة او نقل ملكيته او تأجيره للغير اال بموافقة‬ ‫مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز واأعفاءال‪.‬‬ ‫د‪ -‬تنظم شروط وإجراءال الحصول على الموافقة الواددة بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫المادة ‪ -15‬أ‪ -‬إذا تم تعديل أو تغيير اخدكلام التشلريعية أو التنظيميلة ونجلم علن ذللك‬ ‫التعديل أو التغيير أمر سلبي على المستثمر اللذ تبللا اسلتثماراته فلي‬ ‫مش للللر وة واد للللد مس للللة مالي للللين دين للللار ف للللأكثر أو ق للللام بتواي للللو‬ ‫م لائتين و مس لين اردني لا ً ف لأكثر فيح لك ل له المطالب لة بع لدم تطبي لك تل لك‬ ‫االدكام فلي مواجهتله ولملدة سلبع سلنوال ملن تلاريخ تحقيقله خ ملن‬ ‫هذين الشرطين‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7084‬‬ ‫ب‪ -‬لغايال تطبيك أدكام الفقرة (أ) من هذه المادةس على المستثمر توجيه‬ ‫إ ط لللار ط لللي لل لللوزارة لللالل م لللدة ال تتج لللاوز س لللتة أش لللهر م لللن‬ ‫تللللللاريخ اجللللللراء التعللللللديل أو التغييللللللر التشللللللريعي او التنظيمللللللي‬ ‫يتضمن ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬مضمون التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي واخملر السللبي‬ ‫الذ لحك او سيلحك به نتيجة لذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬إرفاق الومائك التي تثبت تحقيقه للشلروط اللواردة فلي الفقلرة (أ)‬ ‫من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -3‬طللللللب علللللدم تطبيلللللك أدكلللللام التعلللللديل أو التغييلللللر التشلللللريعي‬ ‫أو التنظيمي عليه‪.‬‬ ‫‪ -‬على الوزارة الل (‪ )20‬يوم عمل من تاريخ استالم اأ طار المشار‬ ‫إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دراسة الطللب والتوصلية لمجللس‬ ‫الوزراء التخاذ القرار المناسب‪.‬‬ ‫د‪ -‬لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بعدم تطبيك التعديل او التغيير التشلريعي‬ ‫او التنظيمي او أ منها على المستثمر‪.‬‬ ‫ه للللـ‪ -‬تُعل للللم ال للللوزارة المس للللتثمر والجه للللة الرس للللمية المعني للللة بق للللرار‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬

  9. ‫المادة‪ -16‬ملع مراعلاة أ مزايلا أو إعفلاءال أو دلوافز يمنحهلا هلذا الفصلل للنشلاط‬ ‫االقتص لاد س تبق لى اخنش لطة االقتص لادية الت لي تتمت لع بمزاي لا أو إعف لاءال‬ ‫جمركيللللة أو ضللللريبية أو دللللوافز ماليللللة بمقتضللللى قللللانون االسللللتثمار‬ ‫رق للم (‪ )30‬لس للنة ‪ 2014‬وأ أنظم للة أو تعليم للال أو ق للرارال ص للادرة‬ ‫بمقتضلاه مسلتفيدة ملن تللك اأعفلاءال والمزايلا دتلى نهايلة ملدة اأعفلاء‬ ‫الممنلو لهلا بموجلب تللك التشلريعال وبالشلروط اللواردة فيهلا أو لس لبع‬ ‫سنوال من تاريخ نفاذ أدكام هذا القانون لإلعفاءال التي لم تحدد بمدة‪.‬‬ ‫‪7085‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫الم للللادة‪ -17‬أ‪ -‬يم للللنأ المس للللتثمر وعائلت لللله والع للللاملون لدي لللله م للللن اأدارة العلي للللا‬ ‫(بطاقلة تعريلو مسلتثمر) لتبسلي وتسلهيل اجلراءال المسلتثمر للدس‬ ‫الجهال الرسمية وتسهيل د ول و رو داملها من وإلى المملكة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تلللنظم أسلللس وتصلللنيفال وشلللروط الحصلللول عللللى بطاقلللة تعريلللو‬ ‫المستثمر بمقتضى تعليمال‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫المناطك التنموية والمناطك الحرة‬ ‫المادة ‪ -18‬أ‪ -1-‬تنشأ المنطقة بقرار من مجللس اللوزراء بنلاء عللى تنسليب اللوزير‬ ‫ويتم تعيين ددودها أو تعلديلها أو الغا هلا بالطريقلة ذاتهلا ملع دفلظ‬ ‫الحقوق المكتسبة فلي داللة التعلديل أو األغلاء ويلتم تحديلد المعلايير‬ ‫والشروط واأجراءال المطلوبة لذلك بموجب نظام‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنش لر الق لرارال المش لار إليه لا ف لي البن لد (‪ )1‬م لن ه لذه الفق لرة ف لي‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجلوز ان تك لون المنطق لة الحلرة المنش لأة وف لك ادكلام الفق لرة (أ) م لن‬ ‫هذه المادة دا ل المنطقة التنموية‪.‬‬ ‫الملادة‪ -19‬أ ‪-‬عنلد إنشلاء المنطقلة وفقلا ً خدكلام هلذا الفصللس تنتقلل ملكيلة اخراضلي‬ ‫دا لها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لل للوزارة ت للأجير أو بي للع أ م للن االراض للي المس للجلة باس للمها دا للل‬ ‫المنطقلة اللى المطلور الرئيسلي لتللك المنطقلةس وفقلا التفاقيلة التطلوير‬ ‫التي يوافك عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذ يحدده‪.‬‬ ‫‪ -‬عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي الفق لرة (ب) م لن ه لذه الم لادةس ال يج لوز بي لع‬ ‫اخراض لي المخصص لة للنف لع الع لام وأراض لي انحسللار البح لر للمطللور‬ ‫الرئيسي وعليه تطويرها وفك ما يحدد في اتفاقية التطوير‪.‬‬

  10. ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7086‬‬ ‫د‪ -‬مع مراعاة المادة (‪ )22‬من هلذا القلانونس اذا للم يقلم المطلور الرئيسلي‬ ‫بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة على الوزارة مطالبته بغرامة نسبتها‬ ‫امنان بالمائة (‪ )%2‬من قيمة االراضي السلوقية التلي للم يلتم تطويرهلا‬ ‫وذلللللك عللللن كللللل سللللنة تللللأ ير عللللن الجللللدول الزمنللللي المحللللدد فللللي‬ ‫اتفاقية التطوير‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬مع مراعاة الفقرة ( ) من هذه المادةس للمطور الرئيسي تلأجير أو بيلع‬ ‫اخراضي في المنطقة الى المؤسسة المسجلة فلي تللك المنطقلة أو اللى‬ ‫المؤسسال الرسمية العامة او المؤسسال العامة أو الجهال التي تدير‬ ‫مرافك عامة او تقدم دمال البنى التحتية للمنطقلة عللى ان يلتم البيلع‬ ‫بموافقة مجلس الوزراء بنلاء عللى تنسليب اللوزير فلي االراضلي التلي‬ ‫كانت مملوكة للوزارة وانتقلت للمطور الرئيسي‪.‬‬ ‫و‪ -‬على الرغم مما ورد في أ تشريع ا ر‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تكون مدة اأيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين اللوزارة‬ ‫والمط لور الرئيس لي وب لين المط لور الرئيس لي والمؤسس لة المس لجلة‬ ‫مالمللين سللنة قابلللة للتجديللد لمللدة مماملللة باتفللاق الطللرفين ويحللك‬ ‫للفريقين تجديدها لثالمين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -2‬تومك عقود الوعد بالبيع لاراضي في المنطقة لدس دائرة االراضي‬ ‫والمسلادة عللى ان تسلتوفي رسلما مقلداره وادلد بلاخلو ملن قيملة‬ ‫هذه العقود يدفع من قبل المشتر ‪.‬‬ ‫المللادة ‪ -20‬أ‪ -‬يتللولى المطللور الرئيسللي إدارة المنطقللة وتطويرهللا وفقللا ً للشللروط‬ ‫واخدك للام والمع للايير المنص للوص عليه للا ف للي ه للذا الفص للل واخنظم للة‬ ‫الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يقوم المطلور الرئيسلي بتطلوير وتشلغيل وإدارة المنطقلة سلواء قلام‬ ‫بذلك بنفسه أو من الل الغير ولهذه الغاية يلتزم بما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تأمين التمويل الالزم لتطوير المنطقة وإدارتها وصيانتها‪.‬‬ ‫‪ -2‬إنشاء البنية التحتية اخساسلية دا لل المنطقلة وإدامتهلا بملا فلي‬ ‫ذللك الطلرق والكهربلاء والميلاه واالتصلاالل والصلرف الصلحي‬ ‫وفقا ً التفاقية التطوير‪.‬‬ ‫‪7087‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -3‬تشييد المباني والقيلام بالتحسلينال وأعملال الصليانة واجلراءال‬ ‫اخمن والحماية الضرورية وفقا ً التفاقية التطوير‪.‬‬ ‫‪ -4‬تسويك المنطقة وترويجها‪.‬‬ ‫‪ -5‬تلوفير المتطلبلال واالشلتراطال البيئيلة و لدمال جملع النفايلال‬ ‫والتخلص منها‪.‬‬ ‫‪ -6‬الرقابة على أعملال اأعملار وإعلالم اللوزارة التخلاذ االجلراءال‬ ‫الالزمة في دال المخالفة‪.‬‬ ‫‪ -7‬أ أمور أ رس الزمة لتطوير المنطقة‪.‬‬

  11. ‫المادة‪ -21‬يلتلزم المطلور الرئيسلي باسلتكمال االجلراءال الالزملة لتسلجيله مؤسسلة‬ ‫مسجلة في المنطقة وفقا ً خدكام هذا الفصل واخنظمة الصادرة لتنفيذه‪.‬‬ ‫الم لادة‪ -22‬أ‪ -‬عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي أ تش لريع ا لرس ف لي د لال إ لالل المط لور‬ ‫الرئيسي أو المؤسسة المسجلة بأدكام هذا الفصلل واخنظملة الصلادرة‬ ‫لتنفيذه واالتفاقيال ذال العالقة‪-:‬‬ ‫‪ -1‬لللوزارة بموافق لة مجللس ال لوزراء اس لترداد أراضليها الت لي انتقل لت‬ ‫ملكيتها الى المطور الرئيسي كليا او جزئيا‪.‬‬ ‫‪ -2‬للمطور الرئيسلي بموافقلة مجللس اللوزراء اسلترداد أراضليه التلي‬ ‫انتقلت ملكيتها الى المؤسسة المسجلة كليا او جزئيا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تلنظم أدكلام وإجلراءال ودلاالل اسلترداد اخراضلي المشلار إليهلا فلي‬ ‫الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام ‪.‬‬ ‫الملادة‪ -23‬أ‪-‬عللى اللرغم مملا ورد ف لي أ تشلريع ا لرس يشلكل اللوزير ف لي المنطقلة‬ ‫اللجللان التللي تمللارأ صللالديال مجلللس التنظلليم اخعلللى وصللالديال‬ ‫اللجان المحلية و اللوائية على ان تكون اللجنة التي تملارأ صلالديال‬ ‫مجلس التنظيم اخعلى برئاسة الوزير‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7088‬‬ ‫ب‪ -‬تمارأ الوزارة دا ل ددود المنطقة المهام والصالديال التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬صالديال المجلس البلد والجهال اخ رس المنصوص عليها فلي‬ ‫التش للللللللللريعال الناف للللللللللذة ويم للللللللللارأ ال للللللللللوزير ص للللللللللالديال‬ ‫رئيس المجلس البلد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنظيم المنطقة وفقا ً خدكام هلذا الفصلل واخنظملة الصلادرة لتنفيلذه‬ ‫ومنأ الر ص التنظيميلة والمهنيلة الالزملة لملن يرغلب بممارسلة‬ ‫نشاط اقتصاد فيها‪.‬‬ ‫‪ -3‬تأس ليس وتس لجيل الش لخص ف لي المنطق لة الح لرة لممارس لة النش لاط‬ ‫االقتصاد دا ل المملكة و ارجها وفك نظام‪.‬‬ ‫‪ -4‬تسللجيل المؤسسللة المسللجلة وتجديللد تسللجيلها وتعليقلله وإلغللا ه‬ ‫وفك نظام‪.‬‬ ‫‪ -5‬بيع أو مصادرة أو إتالف أو تملك المواد والبضائع التي تم التخلي‬ ‫عنهلا أو تركهلا دون مطالبلة فلي المنطقلة وفقلا ً خسلس وإجلراءال‬ ‫تحدد بموجب تعليمال‪.‬‬ ‫‪ -6‬دماية البيئة ومصادر الميلاه والملوارد الطبيعيلة والتنلوة الحيلو‬ ‫بما ينسجم مع التشريعال النافذة‪.‬‬ ‫‪ -7‬اس للتمالك اخراض للي والعق للارال الالزم للة لتط للوير المنطق للة وفق للا ً‬ ‫خدكام قانون الملكية العقارية‪.‬‬ ‫‪ -8‬مراقبة تنفيذ تطوير المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -9‬تحص ليل الرس لوم والعوائ لد والغرام لال المح لددة بمقتض لى اخنظم لة‬ ‫الصادرة لتنفيلذ أدكلام هلذا الفصلل أو بمقتضلى التشلريعال النافلذة‬ ‫في المنطقة وتحديد بدل الخدمال وكيفية استيفائه‪.‬‬ ‫‪ -‬يكللون للللوزارة دللك مللنأ الوصللول للخللدمال العامللة بالتنسلليك مللع‬ ‫مقدميها والمطور الرئيسي‪.‬‬

  12. ‫المادة‪ -24‬للوزارة بموافقة مجلس اللوزراء ووفقلا ً أجلراءال ومتطلبلال تحلددها أن‬ ‫تعهد بأ من مهامها وصالدياتها المتعلقة بالمنطقة إلى أ جهة رسمية‬ ‫أو ش للركة مملوكلللة بالكام للل للحكوملللة أو إل للى المطلللور الرئيس للي لتللللك‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫‪7089‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫المادة ‪ -25‬أ‪ -‬على الرغم مما ورد في أ تشلريع ا لرس يجلوز خ مؤسسلة مسلجلة‬ ‫في المنطقة ممارسة النشاط االقتصاد الذ ر صلت ملن أجلله وفقلا‬ ‫خدكام هذا الفصل واالنظمة الصادرة لتنفيلذه واتفاقيلة التطلوير وذللك‬ ‫باستثناء ما يتم دظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتمتللع المطللور الرئيسللي والمؤسس للة المسللجلة فللي المنطقللة بكاف للة‬ ‫الحقوق الالزمة لممارسة النشاط االقتصاد بما في ذلك‪-:‬‬ ‫‪ -1‬القيلام بكافلة التصلرفال المتعلقلة ببيلع وشلراء واسلتئجار وتلأجير‬ ‫وادارة ونق للل ملكي للة أ أرع أو منش للدل دا للل د للدود المنطق للة‬ ‫وذلللك بمللا يتفللك وادكللام هللذا الفصللل علللى ان ال يتعللارع مللع‬ ‫التشريعال الناامة لملكية االراضي في المملكة‪.‬‬ ‫‪ -2‬كاف لة أن لواة التس لهيالل واأعف لاءال المق لررة بموج لب أدك لام ه لذا‬ ‫الفصل واالنظمة والتعليمال الصادرة لتنفيذه‪.‬‬ ‫‪ -3‬التعاقد مع الملوافين والعملال وفلك اخنظملة والتعليملال الصلادرة‬ ‫لتنفيذ أدكام هذا الفصل‪.‬‬ ‫‪ -4‬التعاقد أدارة العقارال الواقعة ضمن المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -5‬أ دقلوق ومزايلا أ لرس يمنحهلا هلذا الفصلل واخنظملة الصلادرة‬ ‫لتنفيذه أو أ قانون ا ر للمؤسسة المسجلة‪.‬‬ ‫الم لادة ‪ -26‬عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي أ تش لريع ا لرس تعتب لر الر ص لة الممنود لة‬ ‫لممارسللة النشللاط االقتصللاد فللي المنطقللة وفقًللا خدكللام هللذا الفصللل‬ ‫واخنظمة والتعليمال الصادرة لتنفيذه بمثابة ر صة مهن‪.‬‬ ‫المادة ‪ -27‬أ‪ -‬على الرغم مما ورد في أ تشريع ا رس ال تطبك في المنطقة أ قيود‬ ‫متعلقة بنسبة رأأ المال اخجنبي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يطبك في المنطقلة التنمويلة قلانون االسلتيراد والتصلدير ولهلذه الغايلة‬ ‫يم لللارأ ال لللوزير ص لللالديال وزي لللر الص لللناعة والتج لللارة والتم لللوين‬ ‫المنصوص عليها في ذلك القانون ‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7090‬‬ ‫المادة ‪ -28‬تحدد أسس منأ اأقامة للمستثمرين فلي المؤسسلة المسلجلة والملديرين‬ ‫والموافين العلاملين فيهلا وأفلراد أسلرهم بمقتضلى نظلام يراعلي نسلبة‬ ‫تشغيل اخردنيين وتنمية المحافظال‪.‬‬

  13. ‫الم لادة‪ -29‬أ‪ -‬ي لتم اس لتيفاء ض لريبة مبيع لال بنس لبة (‪ )%7‬م لن قيم لة بي لع أو توري لد‬ ‫الخدمال التي يتم تحديدها بموجلب نظلام وذللك عنلد بيعهلا أو توريلدها‬ ‫لالستهالك في المنطقة التنموية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي ق لانون ض لريبة ال لد ل س ال تس لر النس لب‬ ‫الضريبية المحددة في قانون ضريبة اللد ل للمؤسسلال المسلجلة فلي‬ ‫المنطق لة التنموي لة عل لى ال لد ل المت لأتي للبن لوك وش لركال االتص لاالل‬ ‫الحاص للة عل لى ر لص فردي لة وش لركال الوس لاطة المالي لة والش لركال‬ ‫الماليةس بما فيهلا الشلركال التلي تملارأ أعملال الصلرافة أو التمويلل‬ ‫أو الت للللأجير التم للللويلي وش للللركال االستش للللارال والت للللدقيك الم للللالي‬ ‫والضريبيس وشركال النقل بكافة أشكالها ونقل البضلائع عللى الطلرق‬ ‫وشللللللركال التللللللأمين وإعللللللادة التللللللأمينس والصللللللناعال التعدينيللللللة‬ ‫واالستخراجية اخساسيةس وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقلل و‪/‬أو توزيلع‬ ‫و‪/‬أو اس لتخرا المي لاه والغ لاز والمش لتقال النفطي لة باس لتعمال ط لوط‬ ‫اخنابيب‪.‬‬ ‫‪ -‬تس لتفيد المؤسس لة المس لجلة ف لي المنطق لة م لن أ اعف لاءال ض لريبية‬ ‫سارية في المملكة تتعلك بالصادرال من الخدمال إلى ار المملكة‪.‬‬ ‫الم لادة‪ -30‬أ‪ -1-‬تخض لع الس للع والخ لدمال الت لي تق لوم المؤسس لة المس لجلة بش لرائها‬ ‫أو اس لتيرادها لغاي لال ممارس لة نش لاطها االقتص لاد دا لل المنطق لة‬ ‫التنموية للضريبة العامة على المبيعال بنسبة الصفر‪.‬‬ ‫‪ -2‬تخضع للضريبة العامة على المبيعال السللع والخلدمال التلي يكلون‬ ‫منش لؤها ف لي المنطق لة التنموي لة والت لي ي لتم بيعه لا ال لى ب لاقي من لاطك‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫‪7091‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -3‬تخض للع مبيع للال الس لللع الخاض للعة للض للريبة الخاص للة عن للد بيعه للا‬ ‫لالسلللتهالك فلللي المنطقلللة التنمويلللة لضلللريبة المبيعلللال والرسلللوم‬ ‫الجمركية التي يتم استيفا ها في المملكة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحدد اخدكلام واالجلراءال وأسلس الرقابلة وكيفيلة تحصليل ضلريبة‬ ‫المبيع لللال ف لللي المنطق لللة التنموي لللة المنص لللوص عليه لللا ف لللي ه لللذه‬ ‫المادة بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫‪ -5‬تخض لع للض لريبة العام لة عل لى المبيع لال والرس لوم الجمركي لة الس للع‬ ‫المستهلكة دا ل المنطقة ما لم يكن استهالكها قد تم لغايال ممارسة‬ ‫المؤسسة المسجلة لنشاطها االقتصاد ‪.‬‬ ‫‪ -6‬علللى الللرغم ممللا ورد فللي البنللد (‪ )3‬مللن هللذه الفقللرةس تعفللى مللن‬ ‫ضريبة المبيعال اليال المناولة والنقل المعدة لنقل عشلرة اشلخاص‬ ‫فأكثر بمن فيهم السائك والمبيعة الى المؤسسة المسجلة لغايال نقل‬ ‫العم لال م لن وال لى منش لدل عم لل ه لذه المؤسس لة ف لي المنطق لةس وي لتم‬ ‫تنظيم اسس هذا االعفاء وشروطه واالستهالك بموجب نظام‪.‬‬ ‫‪ -7‬اذا تبين ان السلع او الخدمال الواردة في هذه الفقرة كلها او بعضها‬ ‫قللد تللم بيعهللا او التنللازل عنهللا او التصللرف فيهللا الفللا خدكامهللا‬ ‫او استعملت في غير النشاط االقتصاد او في غيلر االغلراع التلي‬ ‫تم منأ االعفاء من اجلها س فعلى المؤسسة المسجلة دفلع الضلرائب‬ ‫والرسوم والغرامال المتحققة وفك ادكام التشريعال النافذة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتمتع المؤسسلة المسلجلة التلي تملارأ نشلاطا اقتصلاديا فلي المنطقلة‬ ‫التنمويلة بإعفلاء الملواد والمعلدال واآلالل والتجهيلزال وملواد البنلاء‬ ‫الدا لة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأميث كافة انواة المشاريع التي يتم‬ ‫اقامتها من قبلها في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيلار الالزملة‬ ‫لصيانتها المستمرة والبضائع المسلتوردة للمنطقلة التنمويلة لممارسلة‬ ‫النشللاط االقتصللاد او المصللدرة منهللا لخللار المملكللة مللن الرسللوم‬ ‫الجمركي لللة باس لللتثناء رس لللوم الص لللادرال وب لللدل الخ لللدمال واالج لللور‬ ‫المستحقة وفقا للتشريعال النافذة‪.‬‬

  14. ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪ -1-‬ال تخض لللع الس للللع المنتج لللة او المص لللنعة ف لللي المنطق لللة التنموي لللة‬ ‫والمس لتوفية شللروط المنش لأ االردنللي للرسللوم الجمركي لة والرسللوم‬ ‫والضرائب اال رس عند وضعها في االستهالك في السوق المحلي‪.‬‬ ‫‪ -2‬على اللرغم مملا ورد فلي البنلد (‪ )1‬ملن هلذه الفقلرةس تخضلع السللع‬ ‫المنتجة او المصنعة في المنطقلة التنمويلة غيلر المسلتوفية شلروط‬ ‫المنشلأ اخردن لي وكلذلك التبلا ومصلنوعاته والمشلروبال الكحوليلة‬ ‫والمسللكرال والجعللة ومنتجللال المنطقللة الحللرة عنللد وضللعها فللي‬ ‫االستهالك المحلي للرسوم الجمركية والرسلوم والضلرائب اال لرس‬ ‫المس للتحقة ف للي د للدود النفق للال والتك للاليو االجنبي للة وفق للا خدك للام‬ ‫التشريعال النافذة ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تحلدد شلروط واجلراءال تطبيلك ادكلام هلذه الملادة بملا فلي ذللك اسلس‬ ‫ادتسللاب قيمللة ونسللبة النفقللال والتكللاليو االجنبيللة وكيفيللة ادتسللاب‬ ‫رسللومها وسللدادها عنللد التخللليص عليهللا لغايللال وضللعها لالسللتهالك‬ ‫المحلي بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫المللللادة‪ -31‬تتمتللللع المؤسسللللة المسللللجلة التللللي تمللللارأ نشللللاطا اقتصللللاديا فللللي‬ ‫المنطقة الحرة بما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬اأعفاء من ضريبة الد ل عن االربا المتأتية مما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تصدير الخدمال ار المملكة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تجارة الترانزيت‪.‬‬ ‫‪ -3‬البيع او التنازل عن السلع دا ل ددود المنطقة الحرة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقديم الخدمال وتوريدها دا ل المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اأعفلللاء ملللن ضلللريبة اللللد ل علللن رواتلللب وعلللالوال الملللوافين‬ ‫غير اخردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪7093‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -‬اأعفاء من الرسلوم الجمركيلة وسلائر الضلرائب والرسلوم المترتبلة‬ ‫عل لى البض لائع المص لدرة م لن المنطق لة الح لرة لغي لر الس لوق المحل لي‬ ‫وعلى المواد المسلتوردة الدا للة فلي بنلاء وإنشلاء وتجهيلز وتأميلث‬ ‫كافة انواة المشاريع التلي يلتم اقامتهلا ملن قبلل المؤسسلة المسلجلة‬ ‫في المنطقة الحرة بما في ذلك المعلدال واآلالل والتجهيلزال وملواد‬ ‫البناء والمواد الالزمة للبنية التحتية وقطع الغيار الالزملة لصليانتها‬ ‫المس للتمرة وال يش للمل اأعف للاء ب للدل الخ للدمال والرس للوم المرتبط للة‬ ‫بإجراءال دماية التجارة الدولية التي تطبقها المملكة‪.‬‬ ‫د‪ -‬إعفاء الخدمال المؤداة من مؤسسلة مسلجلة فلي المنطقلة الحلرة ملن‬ ‫الضللللريبة العامللللة علللللى المبيعللللال عنللللد بيعهللللا لالسللللتهالك فللللي‬ ‫المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬السما للمؤسسة المسجلة بتحويل العمالل االجنبية واالربا وفلك‬ ‫أدكام التشريعال النافذة‪.‬‬ ‫و‪ -‬إ را اآلالل والمعدال والمواد والسلع والتجهيزال الالزملة أقاملة‬ ‫ا مشروة في المنطقة الحرة وتشغيله او توسعته واالربا الناشئة‬ ‫عنه الى ار المملكة وفك ادكام التشريعال النافذة‪.‬‬

  15. ‫المادة‪ -32‬تعفى اخبنية واأنشاءال المقامة في المنطقة من عوائلد التعبيلد والتنظليم‬ ‫والتحسين ورسوم التر يص ومن ضريبتي اخبنية واخراضلي وذللك دون‬ ‫اأ الل بالحقوق المكتسبة‪.‬‬ ‫المادة‪ -33‬أ‪ -‬تطبك في إقليم البترا التنمو السيادي ادكام الملواد المتعلقلة بالمزايلا‬ ‫والحوافز دا ل المناطك التنموية الواردة في هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تخصص لسلطة إقليم البترا التنمو السيادي ملا نسلبته (‪ )%50‬ملن‬ ‫اأيرادال المتأتية للسلطة وفقا ً خدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7094‬‬ ‫الم لادة‪-34‬أ‪ -‬يك لون لم لوافي ال لوزارة المفوض لين طي لا م لن ال لوزير لغاي لال قي لامهم‬ ‫بمهلامهم ص لفة الض لابطة العدلي لة فلي د لدود ا تصاص لهم وف لك اخدك لام‬ ‫المقررة في قانون أصول المحاكمال الجزائيلةس وللملوافين المفوضلين‬ ‫الحك في ضب ا مخالفة خدكام هذا الفصل واالنظمة الصادرة لتنفيذه‬ ‫والتفتيش دا ل المنطقة س ولهذه الغاية يجوز لهم الد ول إلى ا مكان‬ ‫وت للللدقيك المس للللتندال واالط للللالة عل للللى كاف للللة الوم للللائك والس للللجالل‬ ‫والبيانال االلكترونية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يلت لزم المواف لون المش لار إل ليهم ف لي الفق لرة (أ) م لن ه لذه الم لادة عن لد‬ ‫د لولهم المؤسس لة المس لجلة بمراع لاة أنظمته لا الدا لي لة واجراءاته لا‬ ‫الخاصة بالسالمة والحماية للمواد والمعامالل الحساسة‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫تسجيل اخنشطة االقتصادية وتر يصها‬ ‫الم لادة ‪ -35‬أ‪ -‬ي لتم تس لجيل الش لركال والمؤسس لال الفردي لة وف لك أدك لام التش لريعال‬ ‫ذال العالقة‪.‬‬ ‫ب‪-‬ال يشترط لتسجيل أ شركة أو مؤسسة فرديلة الحصلول عللى موافقلة‬ ‫مسبقة من أ جهة أ رس ما لم ينص أ تشريع على غير ذلك ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -36‬ينشأ سلجل علام لانشلطة االقتصلادية المسلجلة والمر صلة فلي المملكلة‬ ‫تنظم أدكامه بمقتضى نظلام عللى أن تحلدد بمقتضلاه الجهلة التلي تتلولى‬ ‫االشراف على هذا السجل‪.‬‬ ‫المادة ‪ -37‬أ‪-‬على الرغم مما ورد في أ تشريع ا رس تقلوم اللوزارة بتقلديم الخدملة‬ ‫االستثمارية الشاملة لتر يص اخنشلطة االقتصلاديةس ملن لالل منصلة‬ ‫الكترونيلة مشلتركة ملع الجهلال المسلؤولة علن التسلجيل والتلر يص‬ ‫وال يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهيا ً في الوزارة‪.‬‬ ‫‪7095‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬

  16. ‫ب‪ -‬عل للى الجه للال الرس للمية ذال العالق للة انج للاز المع للامالل المرتبط للة‬ ‫بالخدمة االستثمارية الشاملة لالل ملدة ال تتجلاوز (‪ )15‬يلوم عملل‬ ‫من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبالس وفي دال تلأ ر الجهلة‬ ‫الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفتلرة يعتبلر ذللك موافقلة تلقائيلة‬ ‫أنجاز المعاملة‪.‬‬ ‫‪ -‬يحظ لر عل لى الجه لة الرس لمية الطل لب م لن المس لتثمر تق لديم أ وميق لة‬ ‫سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أ رس في دال توفر اللرب‬ ‫االلكتروني بين هاتين الجهتين‪.‬‬ ‫د‪ -‬على الجهلال الرسلمية ذال العالقلة تسلمية مفلوع أو أكثلر لمتابعلة‬ ‫وتسهيل معامالل المسلتثمر لالل ملدة ال تتجلاوز عشلرة أيلام عملل‬ ‫من تاريخ تسلمها كتابا ً من الوزارة بذلك‪.‬‬ ‫هـلللـ‪ -‬عللللى اللللرغم مملللا ورد فلللي أ تشلللريع ا لللرس يكلللون للمفلللوع‬ ‫المش للار إلي لله ف للي الفق للرة (د) م للن ه للذه الم للادة ص للالدية إص للدار‬ ‫الموافقال المطلوبة وفقا ً للتشلريعال التلي تطبقهلا الجهلة الرسلمية‬ ‫التي يمثلها‪.‬‬ ‫و‪ -‬ي لللنظم عم لللل الخدم لللة االس لللتثمارية الش لللاملة لل لللوزارة واخنش لللطة‬ ‫االقتص للادية المش للمولة بخ للدماتها والش للروط والم للؤهالل الواج للب‬ ‫توافرها في مفوضي الجهال الرسمية وسائر اخمور المتعلقلة بهلم‬ ‫بم لا ف لي ذل لك العقوب لال التأديبي لة ف لي دللال إ الله لم بمسللؤولياتهم‬ ‫بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫المللادة‪ -38‬ال يج للوز خ جه للة رس للمية فللرع متطلب للال للحص للول عل للى الر ص للة‬ ‫ما لم تكن مخولة بذلك صرادة بموجب التشريعال النافذة‪.‬‬ ‫الملللللادة‪ -39‬يجلللللب أن ال يلللللؤد القلللللرار الصلللللادر بملللللنأ الر صلللللة أو رفضلللللها‬ ‫إلى أ مما يلي‪-:‬‬ ‫أ ‪ -‬تقييد المنافسة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬دعم أو دماية ادتكار أو وضع مهيمن لشخص أو أكثر‪.‬‬ ‫‪ -‬تقييد درية النشاط االقتصاد ‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7096‬‬ ‫الملللللادة ‪ -40‬ملللللع مراعلللللاة الملللللادة (‪ )43‬ملللللن هلللللذا القلللللانونس تلتلللللزم الجهلللللة‬ ‫الرسمية بما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬تحديلللد كافلللة متطلبلللال الر صلللة ونشلللرها بشلللكل واضلللأ يسلللهل‬ ‫االطللالة عليهللا وتزويللد الللوزارة بنسللخة عنهللا وال يجللوز فللرع‬ ‫متطلبال أ رس الفا خدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تص لنيو ال لر ص وتحدي لد متطلباته لا وش لروط ك لل منه لا بم لا فيه لا‬ ‫الر ص التي تمنأ عند تقديم الطلب ويتم التدقيك عليهلا الدقلا ً ملن‬ ‫الجهة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ -‬تحديلللد الملللدة الالزملللة لملللنأ الر صلللة وإجراءاتهلللا وفلللي دلللال‬ ‫علللدم تحديلللد الملللدة يجلللب أن ال تزي للد ملللدة ملللنأ الر صلللة عللللى‬ ‫(‪ )15‬يللللوم عمللللل مللللن تللللاريخ اسللللتكمال المتطلبللللال القانونيللللة‬ ‫لمنأ الر صة‪.‬‬ ‫د‪ -‬اتخاذ قرارها بمنأ الر صلة أو رفضلها لالل الملدة المحلددة عللى‬ ‫أن يكون قرارها بالرف مسببا‪.‬‬ ‫ه لـ‪ -‬تحدي لد م لدة س لريان الر ص لة وفق لا لتش لريعاتها ويج لوز أن تك لون‬ ‫م لدة س لريانها س لنة أو أكث لر بن لاء عل لى طل لب ص لادب العالق لة م لع‬ ‫مراعاة استيفاء الرسوم المفروضة على ذلك‪.‬‬

  17. ‫الم للادة ‪-41‬عل للى الجه للة الرس للمية قب للل إلغ للاء أ ر ص للة أو س للحبها أو تعليقه للا‬ ‫مراعاة ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إ طار صادب الر صة طيا بمخالفة أدكام الر صة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬منأ صلادب الر صلة مهللة لتصلويب المخالفلة أو تقلديم ملا يثبلت‬ ‫عدم ارتكابه لها‪.‬‬ ‫‪ -‬إ طار الوزارة في دال كانت الر صة تتعلك باخنشطة االقتصلادية‬ ‫المشمولة بالخدمة االستثمارية الشاملة‪.‬‬ ‫‪7097‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫الم للادة‪ -42‬أ‪ -‬تق للوم ال للوزارة و للالل مالم للة أش للهر م للن ت للاريخ نف للاذ ه للذا الق للانون‬ ‫بإعللداد دليللل للتللر يص يتضللمن الشللروط واأجللراءال والمتطلب للال‬ ‫والمدد القانونية أصدار الر صة وفقا ً للتشريعال النافذة التي تطبقهلا‬ ‫الجهال الرسمية وذلك وفقا ً للنموذ المعتمد فلي اللوزارة لهلذه الغايلة‬ ‫عل للى ان ينش للر عل للى موق للع ال للوزارة األكترون للي س وعل للى الجه للال‬ ‫الرسمية تزويلد اللوزارة بالبيانلال التلي تطلبهلا والالزملة أعلداد دليلل‬ ‫الت لر يص لالل (‪ )15‬ي لوم عم لل م لن ت لاريخ تس للمها طلب لا ً ب لذلك م لن‬ ‫الوزارة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقوم اللوزارة بعلرع مسلودة دليلل التلر يص عللى الجهلال الرسلمية‬ ‫لالطالة عليها وإبداء مالدظاتهاس وفي دلال للم تلزود أ جهلة رسلمية‬ ‫الوزارة بمالدظاتها لالل (‪ )20‬يلوم عملل ملن تلاريخ تسللمها مسلودة‬ ‫الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه‪.‬‬ ‫‪ -‬تق لللوم ال لللوزارة وبشللللكل س لللنو أو كلم لللا دعللللت الحاج لللة بمراجعللللة‬ ‫دليلل التلر يص وتحلديث بياناتله فلي ضلوء التعلديالل التلي تطلرأ عللى‬ ‫التشلللريعال الناف لللذة عل لللى أن تتب لللع فلللي أ تح لللديث أو تع لللديل عل لللى‬ ‫دليل التر يص اأجراءال نفسها الواردة في هذه المادة العتماده‪.‬‬ ‫الم لادة ‪ -43‬عل لى الجه لال الرس لمية الت لي تم لنأ ال لر ص مراع لاة أدك لام ه لذا الفص لل‬ ‫فللي كللل مللا يتعلللك بمللنأ الللر ص مللن متطلبللال وشللروط وإجللراءال‬ ‫و مواءم لة تش لريعاتها بم لا يتف لك وأدكام له لالل م لدة س لتة أش لهر م لن‬ ‫تاريخ نفاذ أدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫أدكام تامية‬ ‫المادة ‪ -44‬أ‪ -‬تشكل في الوزارة بقرار ملن اللوزير لجنلة أو اكثلر للتظلملال برئاسلة‬ ‫أمين عام الوزارة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتللولى اللجنللة النظللر فللي طلبللال الللتظلم المقدمللة مللن المسللتثمرين‬ ‫للتحق لك م لن س لالمة اأج لراءال المتخ لذة أو الق لرارال الص لادرة ع لن‬ ‫الجهة الرسمية‪.‬‬

  18. ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7098‬‬ ‫‪ -‬تنظم اخمور المتعلقة بعمل اللجنة وعدد أعضائها والنصاب القلانوني‬ ‫الجتماعاتها واتخاذ قراراتها والمدد الزمنيلة الالزملة وسلائر اخدكلام‬ ‫واأجراءال المتعلقة بالتظلم بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫د‪ -‬ف لي د لال ع لدم امتثلال الجه لة الرس لمية لتوصلية اللجن لة يرف لع ال لوزير‬ ‫التوصية الى المجلس‪.‬‬ ‫الملللادة ‪ -45‬أ‪ -‬يجلللوز تسلللوية منازعلللال عقلللود االسلللتثمار بلللين الجهلللة الرسلللمية‬ ‫والمس لتثمر م لن لالل التحك ليم وفق لا للقواع لد المتف لك عليه لا بينهم لا‬ ‫وفي دال وجود اتفاق تحكليم دون تحديلد القواعلد فللمسلتثمر ا تيلار‬ ‫تطبيك أ من القواعد التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬قانون التحكيم اخردني‪.‬‬ ‫‪ -2‬قواع لد التحك ليم الخاص لة بلجن لة اخم لم المتح لدة للق لانون التج لار‬ ‫الدولي (اخونسيترال)‪.‬‬ ‫‪ -3‬قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يكون مكان التحكيم فلي المملكلة فلي مدينلة عملان ملا للم يلنص العقلد‬ ‫على غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا صدر قرار تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية بمقتضى أدكلام‬ ‫هذه المادة يتم تنفيذه وفقا لقانون تنفيذ اخدكام اخجنبيلة واالتفاقيلال‬ ‫ذال العالقة النافذة في المملكة‪.‬‬ ‫المادة‪ -46‬تطبك المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعلال عقلود االسلتثمار القلانون‬ ‫المتفك عليه بين اخطراف وفي دلال علدم وجلود مثلل هلذا االتفلاق تُطبلك‬ ‫القانون اخردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص‪.‬‬ ‫الملادة ‪-47‬أ‪ -‬يلتم إنشلاء المراكلز التجاريلة وإقاملة المعلارع وفلتأ االسلواق دا لل‬ ‫المملكة و ارجها وتنظيم البعثال التجارية لترويا المنتوجال الوطنية‬ ‫وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين‪.‬‬ ‫‪7099‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ب‪ -‬ت للتم الموافق للة عل للى طلب للال المؤسس للال الخاص للة والعام للة المحلي للة‬ ‫واخجنبيلللة أقاملللة المعلللارع التجاريلللة والصلللناعية فلللي المملكلللة‬ ‫ومراقبتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين س ويتم تنظليم‬ ‫المعارع للمنتجال اخردنية فلي الخلار أو المشلاركة فلي معلارع‬ ‫مقامة ار المملكة وفقا لشروط يحددها وزيلر الصلناعة والتجلارة‬ ‫والتموين بمقتضى تعليمال تنشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ -‬ل للوزير الص للناعة والتج للارة والتم للوين ان يعه للد بص للالديال وزارة‬ ‫الصلللللللناعة والتجلللللللارة والتملللللللوين المنصلللللللوص عليهلللللللا فلللللللي‬ ‫الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الى أ جهة ‪.‬‬

  19. ‫الم لللادة ‪ -48‬لل لللوزير تف لللوي أ م لللن ص لللالدياته المنص لللوص عليه لللا ف لللي ه لللذا‬ ‫الق لللانون خم لللين ع لللام ال لللوزارة أو خ م لللن كب لللار موافيه لللا عل لللى ان‬ ‫طيا ومحددا‪.‬‬ ‫يكون التفوي‬ ‫المادة‪ -49‬مع مراعاة المادة (‪ )50‬من هذا القانونس ال يعملل بلأ نلص ورد فلي أ‬ ‫تشريع ا ر الى المدس الذ يتعارع فيه مع ادكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -50‬ال تسر أدكام هذا القانون على منطقة العقبة االقتصادية الخاصة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -51‬أ‪ -‬يصدر مجلس الوزراء اخنظمة الالزمة لتنفيذ أدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يصدر الوزير التعليمال الالزمة لتنفيذ أدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المللللللادة‪ -52‬أ‪-‬عنللللللد نفللللللاذ أدكللللللام هللللللذا القللللللانون يلغللللللى قللللللانون االسللللللتثمار‬ ‫رقم (‪ )30‬لسنة ‪.2014‬‬ ‫ب‪-‬عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي الفق لرة (أ) م لن ه لذه الم لادةس يس لتمر العم لل‬ ‫باخنظم لة والتعليم لال والق لرارال الص لادرة بمقتض لى ق لانون االس لتثمار‬ ‫إلى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا خدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7100‬‬ ‫المادة‪ -53‬رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫رئيس الوزراء‬ ‫نائب رئيس الوزراء ووزير اإلدارة احمللية‬ ‫نائب رئيس الوزراء ووزير‬ ‫ووزير الدفاع‬ ‫ووزير الشؤون السياسية والربملانية ‪/‬املكلف‬ ‫اخلارجية وشؤون املغرتبني‬ ‫الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة‬ ‫توفيق حممود حسني كريشان‬ ‫أمين حسني عبداهلل الصفدي‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير الرتبية والتعليم‬ ‫املياه والري‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫ووزير التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫حممد مجيل موسى النجار‬ ‫ناصر سلطان محزة الشريدة‬ ‫الدكتور وجيه موسى عويس عويس‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫األشغال العامة واإلسكان‬ ‫النقل‬ ‫السياحة واآلثار‬ ‫املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب‬ ‫املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه‬ ‫نايف محيدي حممد الفايز‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫دولة لشؤون رئاسة الوزراء‬ ‫العدل‬ ‫الزراعة‬ ‫الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي‬ ‫الدكتور امحد نوري حممد الزيادات‬ ‫املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الطاقة والثروة املعدنية‬ ‫املالية‬ ‫األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية‬ ‫الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة‬ ‫الدكتور حممد حممود حسني العسعس‬ ‫الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫التنمية االجتماعية‬ ‫دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي‬ ‫الشباب‬ ‫أمين رياض سعيد املفلح‬ ‫الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل‬ ‫"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫الداخلية‬ ‫الصحة‬ ‫امحد قاسم ذيب اهلناندة‬ ‫مازن عبداهلل هالل الفراية‬ ‫الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫دولة لشؤون اإلعالم‬ ‫الثقافة‬ ‫يوسف حممود علي الشمالي‬ ‫فيصل يوسف عوض الشبول‬ ‫هيفاء يوسف فضل حجار النجار‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫دولة للشؤون القانونية‬ ‫البيئة‬ ‫وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى‬ ‫الدكتور معاوية خالد حممد الردايده‬

  20. ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫االستثمار‬ ‫العمل‬ ‫املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو‬ ‫نايف زكريا نايف استيتية‬

Investment Environment Law No. 21 of 2022 · Nelum