跳到主要内容
Nelum
约旦的法律

Integrity and Anti-Corruption Law No.13 of 2016

颁布于 2016 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (13) لسنة 2016 وتعديالته قانون النزاهة ومكافحة الفساد
语言
Arabic; English
类型
法令
组织
European Union
国家
约旦
主题
General
关键词
framework law, corruption, access-to-information, data collection/reporting, governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, procedural matters

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته‬ ‫قانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 2016‬وتعديالته‬ ‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫يسمى هذا القانون (قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة ‪ )2016‬ويعمل به بعد ثالثين يوما من‬ ‫تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل‬ ‫القرينة على غير ذلك ‪:‬‬ ‫هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫الهيئـة‪:‬‬ ‫مجلس الهيئة‪.‬‬ ‫المجلس‪:‬‬ ‫رئيس المجلس‪.‬‬ ‫الرئيس‪:‬‬ ‫اإلدارة العامة‪ :‬الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامةة والمؤسسةات العامةة‬ ‫والبلديات‪.‬‬ ‫المادة (‪1 )3‬‬ ‫أ‪ .‬تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) تتمتع بشخصية اعتباريةة وباسةتقالل‬ ‫مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصةرفات القانونيةة الالزمةة لتحقيةه أهةدافها بمةا فةي‬ ‫ذلةك إب ةرام العق ةود وتملةك امم ةوال المنقول ةة وغي ةر المنقولةة وله ةا ح ةه التقا ةي وين ةو عنه ةا ف ةي‬ ‫اإلجراءات القضائية الوكيل العام‪2.‬‬ ‫‪ .‬يكون المقر الرئيس للهيئة في عمان ‪3.‬‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫تهدف الهيئة إلى مان االلتزام بمبادى النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خالل‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في اإلدارة العامة و مان تکاملها‪.‬‬ ‫‪ .‬التأكد من ان اإلدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬التأك ةةد مةةةن التةةةزام اإلدارة العامةةةة بمبةةةادد الحوكمةةةة الر ةةةيدة ومعةةةايير المسةةةاواة والجةةةدارة‬ ‫واالستحقاق وتكافؤ الفرص ‪.‬‬ ‫د‪ .‬التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند و ع السياسات واتخاذ القةرارات و ةمان حةه‬ ‫المواطن في االطالع على المعلومات وفقا ً للتشريعات‪.‬‬

  2. ‫‪ 1‬عدلت المادة (‪/3‬أ) بموجب القانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 2019‬بإضافة عبارة (وغير المنقولة) بعدعبارة (األموال المنقولة) الواردة في الفقرة (أ) منها‪.‬‬ ‫‪ 2‬عدلت المادة (‪/3‬أ) بموجب القانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 2019‬بإلغاء عبارة ( المحامي العام المدني) الواردة في الفقرة (أ) منها واالستعاضة عنها بعبارة ( الوكيل العام )‬ ‫‪ 3‬تم إلغاء الفقرة ( ج) الواردة في القانون األصلي)‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‪ .‬التأك ةد م ةن تطبي ةه اإلدارة العام ةة للتش ةريعات بش ةفافية وبم ةا يحق ةه مب ةادىء العدال ةة والمس ةاواة‬ ‫وتكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫و‪ .‬التأك ةد م ةن وج ةود اط ةار ق ةانوني ي ةنظم مس ةاءلة المس ةؤولين ومتخ ةذي الق ةرار ف ةي اإلدارة العام ةة‬ ‫ومحاسبتهم‪.‬‬ ‫ز‪ .‬تلقي كاوى المتضررين وتظلماتهم وفقا محكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ح‪ .‬التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر ةروط‬ ‫تقديمها من خالل القنوات الرسمية ‪.‬‬ ‫ط‪ .‬التحري عن الفساد المالي واإلداري بكةل أ ةكالهو والكشةن عةن المخالفةات والتجةاوزات وجمةع‬ ‫امدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومبا رة التحقيقات والسير في اإلجةراءات اإلداريةة والقانونيةة‬ ‫الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫ي‪ .‬مالحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد واتخاذ االجراءات الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫ك‪ .‬مكافحة اغتيال الشخصية‪.‬‬ ‫ل‪ .‬التأك ةد م ةن قي ةام مؤسس ةات الرقاب ةة عل ةى القط ةاع الخ ةاص و مؤسس ةات المجتم ةع الم ةدني بو ةع‬ ‫معايير الحوكمة الر يدة وسالمة تطبيقها‪.‬‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫أ‪ .‬تمارس الهيئة مهامها وأعمالها بحرية واستقالل دون تأثير أو تدخل من أي جهة‪.‬‬ ‫‪ .‬ال يجوز تفتيش مقر الهيئة إال بأمر قضائي وبحضور المةدعي العةام المخةتل علةى ان يةتم تبلية‬ ‫الرئيس بذلك ودعوة من يمثل الهيئة لحضور التفتيشو ويعتبر باطال أي اجراء مخالن لذلك‪.‬‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫أ‪ .1.‬يتةولى إدارة الهيئةة واإل ةراف عل ةى ةؤونها مجل ةس يتكةون مةن رئ ةيس وأربعةة أعضةاء ممةن‬ ‫يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة وال يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة‬ ‫ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تكةون مةدة العضةوية فةي المجلةس أربةع سةنوات قابلةة للتجديةد لمةرة واحةدة للةرئيس أو لعضةو‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫‪ .‬علةى الةرئيس وأعضةاء المجلةس ان يتفرغةوا لعملهةم وال يجةوز مي مةنهم ممارسةة أي عمةل أو‬ ‫وظيفة أو مهنة كما ال يجوز ان يكون أي منهم معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجازا من أي جهة‪.‬‬ ‫ج‪ .1.‬يتقا ى الرئيس الراتب والعالوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضةى أحكةام التشةريعات‬ ‫النافذة ‪4 .‬‬ ‫‪ .2‬يتقا ى عضو المجلس الراتب والعالوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام‬ ‫التشريعات النافذة ‪.‬‬ ‫د‪ .‬يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬يطبه على الرئيس واعضاء المجلس قانون الكسب غير المشروع‪.‬‬ ‫و‪ .‬يقسم الرئيس واعضاء المجلس قبل مبا رتهم أعمالهم امام الملك اليمين التالية‪:‬‬ ‫" أقسم باهلل العظيم أن أكةون مخلصةا للملةك والةوطن وأن احةاف علةى الدسةتور واحتةرم القةوانين‬ ‫واالنظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بحياد وصدق وأمانة‪".‬‬

  3. ‫‪ 4‬هكذا أصبحت المادة (‪/6‬ج‪ )2-1/‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته‬ ‫ز‪ .‬باسةتثناء حةاالت التلةبس بةالجرمو ال يجةوز مالحقةة أو توقيةن الةرئيس أو عضةو المجلةس إال بعةد‬ ‫الحصةول علةى إذن مسةبه مةن المجلةس القضةائي وللمجلةس القضةائي أن يقةرر بعةد سةماع أقةوال‬ ‫الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو اإلفةراج عنةه بكفالةة أو‬ ‫بغير كفالة‪.‬‬ ‫المادة (‪5)7‬‬ ‫أ‪ .‬تنتهةي خدم ةة ال ةرئيس أو عض ةو المجل ةس باالس ةتقالة عل ةى ان يس ةري مفعولهةا م ةن ت ةاريخ ص ةدور‬ ‫االرادة الملكية بقبولها‪.‬‬ ‫‪ .‬لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انهاء خدمة الرئيس أو أي عضةو مةن اعضةائه خةالل‬ ‫مدة المجلس في أي من الحاالت التالية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخةل بمبةادىء النزاهةة الوطنيةة أو يةدخل فةي نطةاق الفسةاد وفةه‬ ‫أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا تغيب عةن اجتماعةات المجلةس ثةالس جلسةات متتاليةة أو سة جلسةات متفرقةة خةالل السةنة‬ ‫الواحدة دون عذر يقبله المجلس‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اذا غر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس مي سةبب مةن امسةبا يةتم تعيةين بةديل‬ ‫عنةه بالطريق ةة المنص ةوص عليهةا ف ةي البن ةد (‪ )1‬مةن الفق ةرة (أ) م ةن المةادة (‪ )6‬م ةن ه ةذا الق ةانون‬ ‫إلكمال المدة المتبقية من مدة المجلس‪.‬‬ ‫د‪ .‬مع مراعاة أحكةام الفقةرتين (أ) و ( ) مةن هةذه المةادةو ال يجةوز إحالةة الةرئيس أو أي عضةو مةن‬ ‫أعضاء المجلس على التقاعد أو إنهاء خدماته قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪6)8‬‬ ‫أ‪ .‬يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬و ع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫‪ .2‬اقرار معايير النزاهة الوطنية والتوعية بها‪.‬‬ ‫‪ .3‬دراسة أي مو وع يعرض عليةه و أو بمبةادرة منةه و يتعلةه بةأي مةن قةرارات اإلدارة العامةة أو‬ ‫إجراءاتها أو ممارساتها وارسال توصياتها بخصوصها اليه‪.‬‬ ‫‪ .4‬التعاون والتنسيه مع الجهات المحلية واإلقليمية والدولية المماثلة لعمل الهيئة‬ ‫‪ .5‬اتخاذ القرارات الالزمة بخصوص الشكاوى والتظلمات المقدمة الى الهيئةة بمةا فةي ذلةك إحالتهةا‬ ‫إلى الجهات المختصة ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اتخةاذ القةرارات الالزمةة بخصةوص قض ةايا الفس ةاد بمةا ف ةي ذل ةك إحالته ةا ال ةى الجهةات القض ةائية‬ ‫المختصة‪.‬‬

  4. ‫‪ 5‬هكذا أصبحت المادة (‪ )7‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪ 6‬هكذا أصبح المادة (‪ )8‬بعد تعديلها بموجب القانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪. 2019‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .7‬الطلةب مةن الجهةات المعنيةة وقةن كةل مةن يرتكةب أيةا مةن افعةال الفسةاد عةن العمةل وفقةا محكةام‬ ‫التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪ .8‬إجراء التحريات الالزمة لمتابعة أي من قضايا الفسةاد مةن تلقةاء نفسةه أو بنةاء علةى إخبةار يةرد‬ ‫من أي جهةو وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيه أن اإلخبار الةوارد إليةه كةان كاذبةا ً وكيةديا ً يةتم‬ ‫تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقا ً لألصول القانونية المتبعة‪.‬‬ ‫‪ .9‬توعية المواطنين باآلثار السلبية للفساد على التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .10‬اصدار نشرات دوريةة تبةين مخةاطر الفسةاد والواسةطة والمحسةوبية علةى مؤسسةات الدولةة و‬ ‫إداراتها العامة‪.‬‬ ‫‪.11‬الموافقة على العقود واالتفاقيات التي تبرمها الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ .12‬اقرار الهيكل التنظيمةي للهيئةة والموافقةة علةى جةدول تشةكيالت الوظةائن فيهةا القةراره حسةب‬ ‫امصول‪.‬‬ ‫‪ .13‬اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ . 14‬اصةدار التعليمةات الالزمةة إلدارة الهيئةة بمةا فةي ذلةك المتعلقةة منهةا بمه ةام اعضةاء المجل ةس‬ ‫وصالحياتهم‪.‬‬ ‫‪ .15‬تشةكيل اللجةان الالزمةة لمسةاعدته علةى القيةام باعمالةه علةى ان يحةدد فةي قةرار تشةكيلها عةدد‬ ‫اعضائها ومهامها وكيفية اتخاذ قراراتها‪.‬‬ ‫‪ .16‬اق ةرار البيان ةات المالي ةة الختامي ةة للهيئ ةة والموافق ةة عل ةى مش ةروع الموازن ةة الس ةنوية ورفع ةه‬ ‫لمجلس الوزراء القراره حسب امصول‪.‬‬ ‫‪ . 17‬اقرار التقرير السنوي عن عمل الهيئة ورفعه الةى الملةك ومجلةس الةوزراء ومجلسةي االعيةان‬ ‫والنوا ‪.‬‬ ‫‪ .18‬أي أمور أخرى ذات عالقة بعمل الهيئة واهدافها يعر ها الرئيس عليه‪.‬‬ ‫‪ .‬الطلب من الجهة القضائية المختصة إصدار قرار مستعجل بالحجز علةى اممةوال المنقولةة وغيةر‬ ‫المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفسةاد أو الطلةب بتعةديل تلةك القةرارات او الغائهةا‬ ‫وفقا للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إذا تبين للمجلس وجود أدلةة علةى نمةو غيةر طبيعةي فةي ثةروة أي مةن المشةمولين بأحكةام قةانون‬ ‫الكسب غير المشروع فله أن يطلب مةن دائةرة إ ةهار الذمةة الماليةة تزويةده بصةورة طبةه امصةل‬ ‫عن اإلقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعله بذلك الشخل‪.‬‬ ‫د‪ .‬للمجلس المساهمة في اسةترداد االمةوال المتحصةلة عةن افعةال الفسةاد سةواء كانة االمةوال داخةل‬ ‫المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها وفه التشريعات ذات العالقة‪.‬‬

  5. ‫المادة (‪7)9‬‬ ‫أ‪ .‬يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دع الحاجةو ويكون اجتماعةه قانونيةا‬ ‫بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراتةه بأغلبيةة أصةوات‬ ‫أعضائه‪.‬‬ ‫‪ .‬يسمي الرئيس مةن بةين مةوظفي الهيئةة أمةين سةر للمجلةس يتةولى تنظةيم جةدول اعمالةه وتةدوين‬ ‫محا ر جلساته وقراراته وحف قيوده وسجالته‪.‬‬ ‫‪7‬هكذا أصبح المادة (‪ )9‬من القانون امصلي من خالل إ افة المادة (‪ )9‬مكرر بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬سنة ‪2019‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته‬ ‫المادة (‪ )9‬مكررة‪8:‬‬ ‫يتولى الرئيس المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اال راف على سير أعمال الهيئة بما في ذلك ؤونها االدارية والمالية ومتابعة أعمالها ‪.‬‬ ‫‪ .‬تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تمثيل الهيئة لدى الغير وتوقيع العقود واالتفاقيات التي يوافةه عليهةا المجلةس واال ةراف علةى‬ ‫تنفيذها‪.‬‬ ‫د‪ .‬اقتراح التعليمات الالزمة إلدارة الهيئة وعر ها على المجلس إلصدارها ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬أي مهام أخرى يكلفةه بهةا المجلةس أو ورد الةنل عليهةا فةي هةذا القةانون وامنظمةة والتعليمةات‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة (‪9 )10‬‬ ‫أ‪ .‬يعين للهيئة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس‪.‬‬ ‫‪ .‬يتولى اممين العام المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفه امنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ .2‬اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيالت الوظةائن فيهةا والوصةن‬ ‫الوظيفي لها وعر ها على المجلس‪.‬‬ ‫‪ .3‬إعةةداد مشةةروع الموازنةةة السةةنوية والتقريةةر السةةنوي عةةن أعمةةال الهيئةةة وبياناتهةةا الماليةةة‬ ‫الختامية وعر ها علـى المجلس إلقرارها‪.‬‬ ‫‪ .4‬أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو ورد الةنل عليهةا فةي هةذا القةانون وامنظمةة والتعليمةات‬ ‫الصادرة بمقتضاه ‪.‬‬

  6. ‫المادة (‪)11‬‬ ‫أ‪ .‬يحه للمتضرر من قةرارات اإلدارة العامةة أو االجةراءات أو الممارسةات أو افعةال االمتنةاع عةن أي‬ ‫منها أن يتقدم بتظلم في مواجهة اإلدارة العامة أمام الهيئة وفقا محكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ .‬تقةةدم التظلمةةات متضةةمنة خالصةةة الوقةةائع وامسةةبا والجهةةة التةةي أصةةدرت القةةرار أو اتخةةذت‬ ‫اإلجةراء علةى النمةوذج المعةد لهةذه الغايةةو معةززة بالوثةائه والمسةتندات المؤيةدة لهةا ان وجةدتو‬ ‫على ان يكون هذا النموذج موقعا من مقدم التظلم أو ممن يمثله قانوناً‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تبا ر الهيئة التحقه من التظلمات المقدمة إليها ويصدر المجلةس قةراره بقبةول الةتظلم أو رفضةه‬ ‫خالل مدة خمسة عشر يومةا ً مةن تةاريخ ورودهةا للهيئةةو علةى أن يكةون قةراره مسةببا ً فةي أي مةن‬ ‫هاتين الحالتين‪.‬‬ ‫د‪ .‬في حال صدور قرار من المجلس بقبول التظلمو يفوض المجلس الرئيس أو أيا ً من اعضائه اتخةاذ‬ ‫االجراءات الالزمة لحل مو وع التظلم بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبه‪.‬‬ ‫‪8‬هكذا أصبح المادة (‪ )9‬من القانون امصلي من خالل إ افة المادة (‪ )9‬مكرر بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬سنة ‪2019‬‬ ‫‪9‬هكذا أصبح المادة (‪)10‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‪ .‬تطبةةه علةةى الةةرئيس أو العضةةو المحةةال اليةةه الةةتظلم حةةاالت عةةدم الصةةالحية أو الةةرد أو التنحةةي‬ ‫المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية‪.‬‬ ‫المادة (‪)12‬‬ ‫أ‪ .‬اذا تب ةين ان ال ةتظلم المق ةدم وفق ةا محك ةام هةذا الق ةانون ينط ةوي عل ةى جريم ةة جزائي ةةو فيترت ةب عل ةى‬ ‫المجلس احالة الملن الى المدعي العام المختل أو الى المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫‪ .‬ال يقبل التظلم بعد ستة أ هر على الواقعةو وللمجلس قبوله بعد انقضاء المدة المةذكورة إذا وجةد‬ ‫أن مو وعه يتعله بأمر عام‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫أ‪ .‬إذا تبين للمجلس بعد استكمال اجراءاته بأن قةرارات اإلدارة العامةة او إجراءاتهةا أو االمتنةاع عةن‬ ‫القيام بها تتضمن أيا مما يلي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬مخالفة التشريعات‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم اإلنصاف أو التعسن أو عدم تحقيه المساواة والتمييز‪.‬‬ ‫‪ .3‬االستناد إلى تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة‪.‬‬ ‫‪ .4‬اإلهم ةال أو التقص ةير أو الخط ةأ‪ .‬فعل ةى ال ةرئيس كتاب ةة تقري ةر مفص ةل به ةا وإرس ةاله إل ةى اإلدارة‬ ‫العامة المشكو منها وله الحه في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول مو وع التظلم‪.‬‬ ‫‪ .‬على اإلدارة العامة الرد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها التقرير المشار اليه في الفقرة‬ ‫(أ) من هذه المادة ولها الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اذا امتنع اإلدارة العامة عن الرد خالل المدة المحددة في الفقرة ( ) من هةذه المةادة أو رفضة‬ ‫اتخاذ االجراءات الالزمة أو وقع خالف بين الهيئة واإلدارة العامة يحيل الرئيس اممر إلى مجلس‬ ‫الوزراء التخاذ القرار الذي يراه مناسبا‪.‬‬

  7. ‫المادة (‪)14‬‬ ‫أ ‪ .‬للرئيس تعيين ابط ارتباط واحد أو اكثةر لةدى اإلدارة العامةة للتحقةه مةن مةدى التزامهةا بمعةايير‬ ‫النزاهة الوطنية والتشريعات ولمتابعة التظلمات من قراراتها‪.‬‬ ‫‪ .‬يج ةوز لض ةابط االرتب ةاط حض ةور اجتماع ةات لج ةان العط ةاءات والمش ةتريات وأي لج ةان أخ ةرى ف ةي‬ ‫اإلدارة العامة دون أن يكون له حه التصوي على القرارات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تحدد سائر الشؤون المتعلقة بضابط االرتباط بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫أ‪ .‬تلت ةزم اإلدارة العام ةة بتطبي ةه مب ةادد الش ةفافية وقيمه ةا ف ةي العالني ةة واإلفص ةاح ف ةي أداء مهامه ةا‬ ‫التنظيمية واإلجرائية وتوظين كوادرها وفي عالقاتها الداخلية والخارجية وتعاقداتها‪.‬‬ ‫‪ .‬على اإلدارة العامة توفير نافذة خاصة بالمعلومات العامة تكةون متاحةة الطةالع المةواطنين عليهةا‬ ‫وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته‬ ‫المادة ‪1016‬‬ ‫أ‪ .‬يعتبر فسادا ً لغايات هذا القانون ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪ .2‬الجرائم االقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .3‬الکسب غير المشروع‪.‬‬ ‫‪ .4‬ع ةدم اإلع ةالن أو اإلفص ةاح ع ةن اس ةتثمارات أو ممتلك ةات أو من ةافع ق ةد ت ةودي إل ةى تع ةارض ف ةي‬ ‫المصالح اذا كانة القةوانين واالنظمةة تسةتوجب ذلةك ويكةون مةن ةأنها تحقيةه منفعةة خصةية‬ ‫مبا رة أو غير مبا رة للممتنع عن إعالنها‪.‬‬ ‫‪ .5‬ك ةل فع ةلو أو امتن ةاعو ي ةؤدي إل ةى ه ةدر امم ةوال العام ةة أو أم ةوال الش ةركات المس ةاهمة العام ةة أو‬ ‫الشركات غير الربحية أو الجمعيات‪.‬‬ ‫‪ .6‬اساءة استعمال السلطة خالفا ً الحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬قبول موظفي اإلدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا ً او تحه باطالً‪.‬‬ ‫‪ .8‬استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيه منافع خاصة‪.‬‬ ‫‪ .9‬جرائم الفساد الواردة في االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المملكة‪.‬‬ ‫‪ .‬مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادةو ال تختل الهيئة بالنظر فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬المنازعات والشکاوى بين االفراد ‪.‬‬ ‫‪ .2‬الشةکاوى التةي تةدخل فةي اختصةاص أي جهةة رسةمية رقابيةة أخةرى والتةي يتوجةب عليهةا اذا‬ ‫ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائةي فةي اثنةاء ممارسةتها العمالهةا احالةة مرتكةب هةذا الفعةل‬ ‫للنيابة العامة‪.‬‬ ‫‪ .3‬الش ةكاوى والتظلم ةات القابل ةة للطع ةن اإلداري أو القض ةائي أو المنظ ةورة أم ةام جه ةة قض ةائية أو‬ ‫صدرت أحكام قضائية فيها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تسري االحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العالقةة فةي حةال كةان المشةتكى عليةه بالفسةاد‬ ‫اح ةد اال ةخاص ال ةذين يس ةتوجب الدس ةتور او التش ةريعات ذات العالق ةة ةكالً او اج ةراءات خاص ةة‬ ‫للتحقيه معه او مالحقته قضائياً‪.‬‬

  8. ‫المادة (‪)17‬‬ ‫أ‪ .‬علةى ال ةرغم ممةا ورد ف ةي أي ق ةانونو يک ةون لةدى النيابةة العام ةة نيابةة متخصص ةة بقضةايا الفس ةاد‬ ‫تتولى النظر في القضايا المحالة اليها من المجلس‪.‬‬ ‫‪ .‬يسمي المجلس القضائي في بداية كةل سةنة العةدد الةالزم مةن المةدعين العةامين للعمةل فةي النيابةة‬ ‫المتخصصة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫للرئيس طلب انتدا أو إعةارة أو تكليةن أي مةن ةباط أو أفةراد امجهةزة اممنيةة والعسةكرية أو أي‬ ‫موظن من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقا ً للتشريعات النافذة ‪.‬‬ ‫‪10‬هكذا اصبح المادة (‪ )16‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المادة (‪)19‬‬ ‫يكون للرئيس وأعضاء المجلةس صةفة الضةابطة العدليةةو لغايةات قيةامهم بمهةامهمو ويحةدد المجلةس‬ ‫العاملين في الهيئة الذين يتمتعون بهذه الصفة‪.‬‬ ‫المادة (‪11)20‬‬ ‫أ‪ -‬م ةع مراع ةاة احك ةام التش ةريعات الناف ةذةو للهيئ ةة ف ةي س ةبيل قيامه ةا بمهامه ةا طل ةب أي بيان ةات أو‬ ‫معلومات أو وثائه من أي خل او من اي جهةة كانة و وعلةيهم االسةتجابة للطلةب دون إبطةاء‬ ‫تح طائلة المسؤولية القانونية‪.‬‬ ‫‪ -‬يعاقةةب علةةى االمتنةةاع او التةةأخير غيةةر المبةةرر عةةن تقةةديم البيانةةات او المعلومةةات او الوثةةائه‬ ‫المطلوبة وفقا ً محكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة ال تزيد على ثالثةة ا ةهر او بغرامةة‬ ‫ال تزيد على خمسمائة دينار ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬للهيئة الطلب من المؤسسات الرقابية الرسةمية إجةراء عمليةات التةدقيه والخبةرة الفنيةة الالزمةة‬ ‫على الجهات الخا عة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها‪.‬‬ ‫د‪ -‬للهيئة في اثناء التحقيه في اي قضية فساد ان تكلن ايا ً مةن اال ةخاص او الشةركات أو الجهةات‬ ‫المتخصصة للقيام بأعمال التدقيه الفنةي والمةالي واالداري علةى الجهةات المشةمولة بأحكةام هةذا‬ ‫القانون للتحقه من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية‪.‬‬ ‫المادة (‪12)21‬‬ ‫على الرغم مما ورد فةي أي تشةريع رخةرو تلتةزم الهيئةة بإصةدار قراراتهةا فةي موعةد ال يتجةاوز سةتة‬ ‫أ هر من تاريخ بدء اجراءات التحقيه والتحري في الشكوىو وللمجلس اذا اقتض الضرورة تمديد‬ ‫ذلك الموعد لمدة ا افية مماثلة‪.‬‬

  9. ‫المادة (‪)22‬‬ ‫أ‪ -‬تعتبر المعلومات والبيانات والوثةائه ونسةخها التةي تةرد للهيئةة أو يطلةع عليهةا أي مةن العةاملين‬ ‫فيهةا بحكةم وظةائفهم سةرية وال يجةوز افشةاهها أو ابرازهةا أو السةماح للغيةر بةاالطالع عليهةا اال‬ ‫وفقا ً الحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬دون اإلخالل بأي عقوبة ا د ورد النل عليها في اي تشريع رخرو يعاقب كل من يخةالن احکةام‬ ‫الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة ال تقل عن سنة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تسري احكام هذه المادة على جميع العاملين في الهيئةة وأي مةن المشةار الةيهم فةي المةادة (‪)18‬‬ ‫والفقرة (ج) مةن المةادة (‪ )20‬مةن هةذا القةانون حتةى بعةد انتهةاء عملهةم فيهةا او انتهةاء المهمةة‬ ‫الموكولة اليهم ‪.‬‬ ‫د‪ -‬على الرغم مما ورد في أي تشريع رخرو يعاقب بالحبس مدة ال تقل عةن اربعةة ا ةهر أو بغرامةة‬ ‫ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على خمسة رالف دينار أو بكلتا هاتين العقةوبتين كةل موظةن‬ ‫عام توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم باإلبالغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة‪.‬‬ ‫‪11‬هكذا اصبح المادة (‪ )20‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫‪12‬هكذا أصبح المادة (‪ )21‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته‬ ‫المادة (‪13)23‬‬ ‫أ‪ .‬دون اإلخالل بأي عقوبة أ د ورد النل عليها في أي تشريع رخر يعاقب بالحبس مةدة ال تقةل عةن‬ ‫أربعة أ هر أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على خمسة رالف دينار أو بكلتةا هةاتين‬ ‫العقوبتين كل من ارتكب أيةا ً مةن امفعةال والتصةرفات المنصةوص عليهةا فةي المةادة (‪ )16‬مةن هةذا‬ ‫القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها ‪.‬‬ ‫‪ .‬مةع مراعةاة االتفاقيةات الدوليةة التةي صةادق عليهةا المملكةةو تسةري أحكةام الفق ةرة (أ) مةن هةذه‬ ‫الم ةادة عل ةى الموظ ةن العم ةومي غي ةر االردن ةي وعل ةى م ةوظفي المؤسس ةات الدولي ةة العمومي ةة م ةع‬ ‫اإللزام برد االموال المتحصلة عن أفعال الفساد‪.‬‬ ‫ج‪.1.‬كةل عقةد أو اتفةاق أو منفعةة تةم الحصةول عليةه نتيجةة فعةل يشةكل فسةادا ً يكةون قةابالً ل بطةال أو‬ ‫الفسخ بقرار من المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ک ةل امتي ةاز ت ةم الحص ةول علي ةه نتيج ةة فع ةل يش ةکل فس ةادا ً يک ةون غي ةر ناف ةذ بق ةرار م ةن المحكم ةة‬ ‫المختص ةة وعل ةى الجه ةات المختص ةة إلغ ةاء ق ةانون التص ةديه علةةى االمتي ةاز وفق ةا ً ل جةةراءات‬ ‫الدستورية‪.‬‬ ‫‪ .3‬للهيئة في اثناء اجراء تحقيقاتها ان تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقةن العمةل‬ ‫بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز اذا تبين لها من ظاهر البينةة انةه تةم الحصةول عليةه نتيجةة‬ ‫فعل فساد وذلك الى حين الب في الدعوى‪.‬‬

  10. ‫المادة (‪)24‬‬ ‫أ‪ .‬تتولى الهيئةة تةوفير الحمايةة الالزمةة للمبلغةين والشةهود والمخبةرين والخبةراء فةي قضةايا الفسةاد‬ ‫واقاربهم واال خاص وثيقي الصلة بهم مةن اي اعتةداء او انتقةام او ترهيةب محتمةل مةن خةالل مةا‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬توفير الحماية لهم في اماكن اقامتهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم االفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلدالء بأقوالهم و هاداتهم من خالل استخدام تقنيات االتصال الحديثة وبما يكفل سالمتهم‪.‬‬ ‫‪ .4‬حمايتهم في اماکن عملهم وتحصينهم من اي تمييز أو سوء معاملة أو فصل تعسفي‪.‬‬ ‫‪ .5‬توفير أماكن إليوائهم عند الضرورة ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل روري يضمن سالمتهم‪.‬‬ ‫‪ .‬يتم الب بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقا ً لما تفر ةه الظةروف المحيطةة بطةالبي الحمايةة‬ ‫و على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فر ها و‬ ‫ج‪ .‬تنظم جميةع اممةور المتعلقةة بتةوفير الحمايةة المطلوبةة للمبلغةين والشةهود والمخبةرين والخبةراء‬ ‫واقاربهم واال خاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية و‬ ‫د‪ .‬عل ةى ال ةرغم مم ةا ورد ف ةي اي تش ةريع رخ ةرو لل ةرئيس ص ةرف مس ةاعدات مالي ةة للمبلغ ةين والش ةهود‬ ‫والمخبرين الذين تقرر الهيئة حمايتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ‪.‬‬ ‫المادة (‪)25‬‬ ‫‪13‬هكذا أصبح المادة (‪ )23‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تسةقط الحمايةة الممنوحةة بقةرار مةن المجلةس فةي حةال مخالفةة ةروط منحهةا او فةي حةال ارتکةا‬ ‫الشخل الممنوحة له الحماية مي جناية او جنحة مخلة بالشرف‪.‬‬ ‫المادة (‪)26‬‬ ‫أ‪ .‬يعاق ةب ك ةل م ةن أفش ةى معلوم ةات متعلق ةة بهوي ةة المبلغ ةين او الش ةهود او المخب ةرين او الخب ةراء او‬ ‫بأماكن وجودهم بالحبس مدة ال تقل عن ستة ا هر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجةاوز عشةرة‬ ‫االف دينار‪.‬‬ ‫‪ .‬اذا ادى االفشةةاء المنصةةوص عليةةه فةةي الفقةةرة (أ) مةةن هةةذه المةةادة الةةى إلحةةاق جةةرم بةةأي مةةن‬ ‫اال خاص المنصوص علةيهم فةي الفقةرة ذاتهةا فيعتبةر المفشةي ةريكا فةي هةذه الجريمةة ويعاقةب‬ ‫بالعقوبة المقررة للفاعل امصلي‪.‬‬

  11. ‫المادة (‪)27‬‬ ‫دون االخالل بأي عقوبة أ د ورد النل عليها فةي اي تشةريع رخةر يعاقةب کةل مةن اعتةدى علةى احةد‬ ‫المبلغ ةين او الش ةهود او المخب ةرين او الخب ةراء و بس ةبب م ةا ق ةاموا ب ةه للكش ةن ع ةن الفس ةاد او اس ةاء‬ ‫مع ةاملتهم او مي ةز ف ةي التعام ةل بي ةنهم أو تعس ةن ف ةي اس ةتعمال الس ةلطة ةدهم او م ةنعهم م ةن االدالء‬ ‫بشةهادتهم او مةن االبةالغ عةن الفسةاد بةالحبس مةدة ال تقةل عةن سةنة و وفةي حةال اسةتخدام القةوة او‬ ‫التهديةد بإ ةهار السةالح او اي وسةيلة اكةراه ماديةة اخةرى فتكةون العقوبةة الحةبس لمةدة ال تقةل عةن‬ ‫سنتين وبغرامة ال تزيد على عشرة االف دينار‪.‬‬ ‫المادة (‪)28‬‬ ‫أ ‪ .‬يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض في جريمة فساد بالعقوبة المقررة للفاعل‪.‬‬ ‫‪ .‬يعفى من ثلثي العقوبة كل من كةان فةاعالً أو ةريكا ً أو متةدخالً او محر ةا ً فةي جريمةة فسةاد قةدم‬ ‫للهيئة او للسلطات المختصة معلومات او ادلة او بينات ادت الى اسةترداد االمةوال المتحصةلة عةن‬ ‫الفساد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ال تجري المالحقة بحه المةذكورين فةي الفقةرة ( ) مةن هةذه المةادة اذا تةم تقةديم المعلومةات قبةل‬ ‫اكتشاف الفساد‪.‬‬ ‫المادة (‪14)29‬‬ ‫على الرغم مما ورد في أي تشريع رخر‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ال تسري أحكام التقادم على دعوى الحه العام والعقوبات المتعلقة بالفساد وال تسري كةذلك علةى‬ ‫استرداد امموال المتحصلة عن الفساد‪.‬‬ ‫‪ .‬ال يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحه العام او بوقن المالحقة او اإلعفةاء مةن‬ ‫العقوبة لتوافر أي من حاالت موانع العقا او النتفةاء المسةؤولية دون االسةتمرار فةي اسةترداد‬ ‫امموال المتحصلة عن الفساد‪.‬‬ ‫المادة (‪15)30‬‬ ‫‪14‬هكذا أصبح المادة (‪ )29‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪15‬هكذا أصبح المادة (‪ )30‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته‬

  12. ‫أ‪ .‬للهيئة انشاء حسا امانات لدى البنك المركزي أو بنك محلي يعتمده المجلس بنةاء علةى تنسةيب‬ ‫الرئيس يسمى (حسا امانات التسويات والمصالحات) يخصل لحفة وإدارة االمةوال والمنةافع‬ ‫المتحصلة عن افعال الفساد والتي تم استردادها او الحجز عليها والى حين تسليمها لمستحقيها‪.‬‬ ‫‪ .‬تنظم جميع الشؤون المتعلقة بحسا االمانات المنشا لدى البنك المحلةي المشةار اليةه فةي الفقةرة‬ ‫(أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ‪.‬‬ ‫المادة (‪)31‬‬ ‫أ‪ .‬تكون للهيئة موازنة مستقلةو وتبدأ سنتها المالية فةي اليةوم امول مةن ةهر كةانون الثةاني مةن كةل‬ ‫سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من هر كانون امول من السنة ذاتها‪.‬‬ ‫‪ .‬تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ما يرصد لها في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪ .2‬المساعدات والهبات والمنح وأي موارد أخةرى يقةرر المجلةس قبولهةا ةريطة موافقةة مجلةس‬ ‫الوزراء عليها اذا کان من مصدر غير اردني‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة‪.‬‬ ‫المادة (‪)32‬‬ ‫تتمتع الهيئة باإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية‪.‬‬ ‫المادة (‪)33‬‬ ‫أ‪ .‬يطب ةه عل ةى الهيئ ةة نظ ةام الخدم ةة المدني ةة والنظ ةام الم ةالي ونظ ةام الل ةوازم ونظ ةام اال ةغال ونظ ةام‬ ‫االنتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .‬لغاي ةات تنفي ةذ أحك ةام الفق ةرة (أ) م ةن ه ةذه الم ةادةو يم ةارس ال ةرئيس ص ةالحيات ال ةوزير المخ ةتل‬ ‫ويمارس اممين العام صالحيات اممين العام المنصوص عليها في امنظمةة المشةار اليهةا فةي تلةك‬ ‫الفقرة‪.‬‬ ‫المادة (‪)34‬‬ ‫أ‪ .‬يلغى كل من ‪:‬‬ ‫‪ .1‬قانون ديوان المظالم رقم (‪ )11‬لسنة ‪. 2008‬‬ ‫‪ .2‬قانون هيئة مکافحة الفساد رقم (‪ )62‬لسنة ‪. 2006‬‬ ‫‪ .‬على ان يسةتمر العمةل بامنظمةة والتعليمةات الصةادرة بمقتضةاه إلةى أن تلغةى أو تعةدل أو يسةتبدل‬ ‫غيرها بها وفقا ً محكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تعتبر الهيئة الخلن القانوني والواقعي لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وتةؤول إليهةا‬ ‫جميع موجوداتهما وتنقل اليها جميع الحقوق وااللتزامةات المترتبةة عليهمةاو وينقةل إليهةا موظفةو‬ ‫ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وتعتبر خدماتهم في الهيئة استمرارا ً لخدماتهم السابقة‪.‬‬

  13. ‫‪11‬‬ ‫د‪ .‬يمارس مجلس هيئة مكافحة الفسةاد القةائم عنةد نفةاذ أحكةام هةذا القةانون مهةام المجلةس الةى حةين‬ ‫تشكيله وفقا ً محكام هذا القانون ويمارس رئةيس هيئةة مكافحةة الفسةاد مهةام الةرئيس وصةالحياته‬ ‫الي حين تعيين رئيس وفقا ً الحکام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)35‬‬ ‫يصدر مجلس الوزراء امنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)36‬‬ ‫رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪12‬‬