Food Control Law of 2003
颁布于 2001-09-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون الرقابة على الغذاء لسنة 2003م
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 约旦
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- authorization/permit, food additives, food safety and quality, fraud, hygiene/sanitary procedures, inspection, institution, international trade, offences/penalties, fees/royalties, standards, governance
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
قانون الرقابة على الغذاء )ویقرأمع 2003یسمى ھذا القانون (قانون معدل لقانون الرقابة على الغذاء لسنة – 1المادة المشار الیھ فیما یلي بالقانون االصلي قانونا واحدا ویعمل 2001) لسنة 79القانون رقم( بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . عبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا یكون للكلمات وال – 2المادة ادناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك : وزیر الصحة : الوزیر : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المؤسسة : مدیر عام المؤسسة . المدیر العام ذاء .: اللجنة العلیا للرقابة على الغ اللجنة العلیا مدیریة الرقابة على الغذاء في المؤسسة . : المدیریة مدیر المدیریة : المدیر اللجنة الفنیة المشكلة بمقتضى ھذا القانون اللجنة الفنیة : اي مادة مخصصة لالستھالك البشري سواء كانت مادة اولیة او نیئة او شبھ : الغذاء عة او مصنعة بما ذلك المشروبات والمخلالت والبھارات والعلكة واي مادة مصن تستخدم في تصنیع الغذاء وتجھیزه ومعالجتھ باستثناء مستحضرات التجمیل والتبغ والعقاقیر الطبیة وماء الشرب اغذیة االستعمال الخاصة: عیة او وظیفیة اي غذاء یعد ویقدم لتلبیة متطلبات غذائیة خاصة نتجت عن حاالت طبی او مرض او اضطرابات معینة ویشمل اغذیة الرضع وصغار االطفال وتختلف مكونات 0ھذا الغذاء عن مكونات االغذیة العادیة ذات الطبیعة المشابھة المضاف الغذائي: اي مادة ال تعتبر غذاء او جزءا من مكوناتھ بحد ذاتھا ، سواء اكانت لھا قیمة غذائیة ام قصدا للغذاء لغایات تقنیة ، وینتج او یتوقع ان ینتج من اضافتھا بصورة ال ، ، وتضاف مباشرة او غیر مباشرة ، ان تصبح ھذه المادة او منتجھا الجانبي جزءا من مكونات الغذاء او تؤثر في خصائصھ وال تشمل الملوثات او المواد التي تضاف للغذاء للمحافظة 0على سماتھ الغذائیة وتحسینھا الغذائیة : القیمة مجموع ما یحتوي علیھ الغذاء من مكونات طبیعیة اساسیة وتشمل النشویات 0والبروتینات والدھون والفیتامینات والمعادن واالمالح الجودة : درجة تمیز الغذاء او خصائصھ ومیزاتھ الكافیة لتلبیة حاجة المستھلك لھ ورغبتھ فیھ ات المواصفات القیاسیة او القواعد الفنیة او جعلھ مقبوال لھ ، او التي تحقق متطلب للجودة وفقا لما تضعھ الجھھ المختصة . تدابیر الصحة : اي اجراءات تطبق لحمایة حیاة االنسان وصحتھ من المخاطر الناتجة من المضافات الغذائیة والملوثات والسموم والجراثیم المسببة لالمراض او لوقایة االنسان من منقولة بواسطة النباتات اوالمنتجات النباتیة او الحیوانیة وتشمل االضرار الصحیة ال او قرارات او اجراءات ذات عالقة ھذه التدابیر اي تشریعات او متطلبات او سیاسات بخصائص المنتج النھائي بما في ذلك طرق انتجھ وفحصھ والتفتیش علیھ واصدار اخذ العینات وطرق تقییم المخاطر الشھادات الخاصة بھ واجراءات االعتماد واجراءات 0والتعبئة ومتطلبات بطاقة البیان المتعلقة بسالمة الغذاء ممارسات التصنیع الجید : العملیات المتعلقة بالصناعة الغذائیة والضروریة النتاج غذاء سلیم ذي نوعیة جیدة یتفق مع تدابیر الصحة والتشریعات ذات العالقة . النقاط الحرجة : نظام تحلیل المخاطر وضبط اسلوب علمي یحدد االخطار االساسیة التي تؤثر في سالمة الغذاء ویقیم ھذه االخطار ویضبطھا . مصدر الخطر : عامل بیولوجي او كیمیائي او فیزیائي موجود في الغذاء او احد عناصره ومكوناتھ وقد 0یؤثر سلبیا في صحة االنسان المخاطر : لى صحة االنسان وشدة ذلك االثر نتیجة التعرض لمصدر احتمال حدوث اثر سلبي ع 0الخطر في الغذاء تقییم المخاطر : تحدید مصدر الخطر في الغذاء استنادا الى اسس علمیة وتقدیر المخاطر الناجمة عن تعرض االنسان لھذا المصدر كماً ونوعاً . مستوى الحمایة المطلوب: ان وسالمتھ .درجة الحمایة الالزمة لحمایة صحة االنس المبیدات : المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقایة من اآلفات النباتیة او لمكافحة امراض النباتات او الحشرات او القوارض او الحشائش او الكائنات االخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد او المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة 0والحشرات والطفیلیات الخارجیة الضارة بالحیوانات العامة التداول : انتاج الغذاء او تصنیعھ او تحضیره او معالجتھ او تعبئتھ او تغلیفة او تجھیزه او نقلھ او حیازتھ او توزیعھ او عرضھ للبیع او بیعھ او ھبتھ او التبرع بھ . الملوثات : صد وتكون ناتجة من تداولھ اومن تلوث اي مادة توجد في الغذاء دون اضافتھا عن ق بیئي یمكن ان یحدث ضررا صحیاً او یؤثر في سالمة الغذاء او صالحیتھ . مواصفة الغذاء الرئسیة : وثیقة تصدر عن الجھة المختصة تحدد فیھا قواعد او ارشادات او خصائص الغذاء او ا المصطلحات والرموز طرق وعملیات االنتاج لالستخدام العام والمتكرر وقد تشمل ایض والبیانات والتغلیف ووضع العالمات ومتطلبات بطاقة البیان التي تطبق على المنتج او طرق وعملیات انتاجھ او تقتصر على اي منھما وتكون المطابقة لھا غیر الزامیة . القاعدة الفنیة : لقة باالدارة وثیقة تحدد فیھا خصائص الغذاء او طرق وعملیات االنتاج والقواعد المتع القابلة للتطبیق ، وقد تشمل ایضا المصطلحات والرموز والبیانات والتغلیف ووضع العالمات ومتطلبات بطاقة البیان التي تطبق على المنتج او طرق وعملیات انتاجھ او تقتصر على اي منھما وتكون المطابقة لھا الزامیة . اجراءات تقییم المطابقة : ل مباشر او غیر مباشر للتحقق من استیفاء متطلبات اي اجراء یستخدم بشك المواصفات القیاسیة او القواعد الفنیة ذات العالقة ، وقد تشمل اجراءات اخذ العینات واالختبار والفحص والمعاینة او التقییم والتحقق وضمان المطابقة او التسجیل االنشطة .واالعتماد واالقرار ، باالضافة الى اي مجموعة مكونة من ھذه بطاقة البیان : اي بطاقة او عالمة او اي شيء تصویري او وصفي سواء كان مكتوباً او مطبوعاً او مرسوماً او معلماً او مزخرفاً او مدموغاً او ملصقاً بعبوة الغذاء . االعالن : اي تمثیل یقصد بھ ترویج الغذاء او بیعھ او تصریفھ بصورة مباشرة او غیر مباشرة ن مقروءاً او مسموعاً او مرئیاً او ذا شكل آخر .سواء كا سالمة الغذاء : خلو الغذاء ،اثناء تداولھ من أي مصدر خطر وفق القواعد الفنیةاو المواصفات القیاسیة المعتمدة . صالحیة الغذاء : الحالة التي یكون فیھا الغذاء سلیما ومقبوالً لالستھالك البشري او حسب الغایة التي ویحقق متطلبات جودة وسالمة الغذاء . اعد لھا المكان : اي مؤسسة او مصنع او مرفق یتم تداول الغذاء فیھ بما في ذلك وسائط النقل والمركبات ویستثنى من ذلك حقول المزارعین ومزارع تربیة الحیوانات والمناحل . البائع المتجول : الشخص الذي لیس لھ مكان ثابت في تداولھ للغذاء . مع مراعاة احكام قانون الزراعة الساري المفعول ، تكون المؤسسة ھي الجھة الوحیدة – 3دة الما المختصة باالشراف والرقابة الصحیة على الغذاء بما في ذلك صالحیتھ لالستھالك البشري بجمیع مراحل تداولھ سواء كان منتجاً محلیاً او مستورداً وذلك بالتنسیق مع اي . ة اذا رأى المدیر العام ضرورة لھذا التنسیقجھة رسمیة ذات عالق تحقیقا الھداف ھذا القانون تتولى المؤسسة المھام والصالحیات التالیة : -4المادة تطبیق القواعد الفنیة وتدابیر الصحة المعتمدة المتعلقة بالغذاء سواء كان متجاً محلیاً او .أ مستورداً قواعد الفنیة والمواصفات القیاسیة.القیام باجراءات تقییم مطابقة الغذاء لل .ب منع تداول أي غذاء او ادخالھ للملكة اذا ثبت عدم مطابقتھ للقواعد الفنیة او التدابیر .ج الصحیة او ثبت عدم صالحیتھ لالستھالك البشري . منح الشھادات الصحیة لغایات التصدیر للغذاء المنتج محلیا وحسب القواعد الفنیة .د ل بھا على طلب المصدر.وتدابیر الصحة المعمو التفتیش على اي مكان یتم تداول الغذاء فیھ وعلة العاملین في ھذا المكان . .ه الرقابة على تطبیق ممارسات التصنیع الجید ونظام تحلیل المخاطر وضبط النقاط الحرجة .و في عملیات تداول الغذاء بمقتضى تعلیمات یصدرھا المدیر العام لھذه الغایة . ن عن الغذاء بمقتضى تعلیمات یصدرھا المدیر العام .تنظیم االعال .ز تكلیف مختصین باجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالغذاء ومكوناتھ وقیمتھ الغذائیة .ح ونشر تلك الدراسات وتشجیع البحوث والمبادرات العلمیة من خارج المؤسسة واعتمادھا لغایة بقرار من مجلس وصرف مكافآت تقدیریة لھم من المخصصات المرصودة لھذه ا الوزارء المستند الى توصیة المدیر العام . التعاون مع الجھات الرسمیة وغیر الرسمیة والجامعات والمراكز العلمیة االردنیة .ط والمؤسسات والمنظمات العربیة واالقلیمیة والدولیة في مجال الرقابة على الغذاء والبیئة ةواالمراض والقواعد الفنیة وتدابیر الصح نشر المطبوعات المتعلقة بالقواعد الفنیة وتدابیر الصحة وتوزیعھا وبیعھا . .ي 5المادة یشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العلیا للرقابة على الغذاء)برئاسة المدیر العام .أ وعضویة كل من : نائبا للرئیس المدیر .1 مندوب عن وزارة الصحة یسمیھ الوزیر . .1 ذاء في المؤسسة.رئیس قسم مختبر الغ .2 مندوبین عن وزارة الزراعة احدھما تخصص في الطب البیطري واالخر في .3 االنتاج النباتي . مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة . .4 مندوب عن دائرة الجمارك . .5 مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاییس . .6 مندوب عن امانة عمان الكبرى یسمیھ امین عمان .7 لخبرة واالختصاص في الغذاء یتم تعینھم لمدة سنتین سبعة اشخاص من ذوي ا .8 قابلة للتجدید بقرار من الوزیر بناء على توصیة الجھات التابعین لھا و على النحو التالي : مندوب عن احدى الجامعات االردنیة الرسمیة . مندوب عن نقابة االطباء البیطریین . مندوب عن نقابة المھندسین الزراعیین . ن الغرف الصناعیة .مندوب ع مندوب عن اتحاد الغرف الصناعیة . مندوب عن القابة العامة لتجار المواد الغذائیة. مندوب عن جمعیة حمایة المستھلك . ) 8 – 4یشترط في اعضاء اللجنة من ممثلي الجھات المنصوص علیھا في البنود من ( -ب رة واالختصاص في الغذاء وتتم من الفقرة ( أ ) من ھذه المادة ان یكونوا من ذوي الخب تسمیة كل منھم من قبل الوزیر او المدیر العام المختص ویجوز لھ استبدال غیره بھ. تحدید مكافآت اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر وال -ج تصرف ھذه المكافآت لموظفي الحكومة اال اذا كانت االجتماعات خارج اوقات الدوام رسمي .ال 6المادة یعقد المجلس اجتماعاتھ بدعوة من الرئیس مرة واحدة على االقل كل شھر وكلما دعت .أ الحاجة لذلك ، ویكون االجتماع قانونیا بحضور ثلثي اعضائھ على االقل على ان یكون من بینھم الرئیس او نائبھ . وات یرحج الجانب یتخذ المجلس قراراتھ بأكثریة اصوات اعضائھا وفي حال تساوي االص .ب الذي صوت معھ رئیس االجتماع . لرئیس المجلس ان یدعو من یراه مناسبا من ذوي الخبرة واالختصاص لالشتراك في .ج مناقشة اي موضوع معروض على المجلس دون ان یكون لھ حق التصویت . یختار الوزیر بتنسیب من المدیر امینا لسر المجلس من بین موظفي الوزارة . .د – 7المادة ) من ھذا القانون ، تتولى اللجنة العلیا المھام والصالحیات التالیة :3مع مراعاة احكام المادة ( اقتراح الخطط والبرامج الالزمة للرقابة على سالمة الغ�ذاء وجودت�ھ ورفعھ�ا ال�ى مجل�س -أ ادارة المؤسسة القرارھا اء المحل��ي والمس��تورد اقت��راح التعلیم��ات والش��روط الالزم��ة للرقاب��ة الص��حیة عل��ى الغ��ذ -ب وضمان سالمتھ وصالحیتھ لالستھالك البشري والتحقق من قیمتھ الغذائیة تحدی��د الش��روط الص��حیة الواج��ب توافرھ��ا لت��رخیص ام��اكن ت��داول الغ��ذاء وذل��ك الص��دار -ج الترخیص الالزم وفقا للتشریعات المعمول بھا المواد الغذائیة وحجم ھذه اعتماد اجراءات تقییم المخاطر وتحدید اسس اخذ العینات من -د العینات وطرق جمعھا ونقلھا وفقا للممارسات الدولیة المتبعة اعتماد انواع الفحوص الالزمة وطرق االختبار واجراءات تقییم المطابق�ة للقواع�د الفنی�ة -ه وتدابیر الصحة وفقا للممارسات الدولیة المتبعة والتشریعات المعمول بھ�ا والتنس�یق م�ع ة المعنیة .الجھات الرسمی اعتماد االجراءات والمتطلبات الالزمة الستعمال المضاف الغذائي . -و اختیار المختبرات الالزمة لغایات الفحوص والتحالیل المخبریة للغذاء -ز یتول المدیر المھام والصالحیات التالیة : – 8المادة ن المؤسسة العامة تنفیذ التعلیمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام ھذا القانون وقانو -أ للغذاء والدواء الساري المفعول احالة اقتراحات اللجنة الفنیة ، فیما یتعلق بقواعد فنیة او تدابیر صحة جدیدة او أي -ب تعدیالت علیھا الى المدیر العام لرفعھا الى اللجنة العلیا لدراستھا واتخاذ القرارت المناسبة بشأنھا . ر العام وفق االصول القانونیة .أي صالحیات اخرى یخولھ بھا المدی -ج 9المادة تشكل في الوزارة لجنة فنیة برئاسة المدیر وعضویة كل من : .أ اختصاصي في الطب الوقائي من المؤسسة . .1 اختصاصي في الطب البیطري من وزارة الزراعة . .2 اختصاصي في علم وقایة النباتات من وزارة الزراعة . .3 من مختبرات الغذاء في المؤسسة .اختصاصي في علم جراثیم الغذاء .4 اختصاصي في علم كیمیاء الغذاء من مختبرات الغذاء في المؤسسة . .5 اختصاصیین احدھما في التصنیع الغذائي وسالمة الغذاء واالخر في الطب .6 البیطري من العاملین في المدیریة . اختصاصي في المواصفات والمقاییس من العاملین في مؤسسة المواصفات .7 قاییس یسمیھ مدیرھا .والم اثنین من االختصاصیین في الغذاء من الجامعات االردنیة الرسمیة یسمى كالً .8 منھما رئیس الجامعة ذات العالقة . اختصاصي من الجمعیة العلمیة الملكیة یسمیھ رئیسھا . .9 مندوب عن سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة من المعنیین بالرقابة على .10 ھ رئیس مجلس المفوضین في السلطة .الغذاء یسمی اثنین من االختصاصیین في الغذاء من العاملین في القطاع الخاص لدى جھات .11 معنیة بالغذاء تسمى كال منھما الجھة ذات العالقة وبموافقة من المدیر العام . ) بقرار من الوزیر 6-1ب تتم تسمیة االختصاصیین اعضاء اللجنة المذكورین في البنود ( و الوزیر المختص او المدیر العام حسب مقتضى الحال .ا تتولى اللجنة الفنیة المھام والصالحیات التالیة وتقدم توصیاتھا بشأنھا الى (اللجنة -ج العلیا) و(المدیر العام) : اعداد تدابیر الصحة او تعدیلھا او مراجعتھا . .1 اعداد القواعد الفنیة او تعدیلھا او مراجعتھا . .2 اجراءات تقییم المطابقة للقواعد الفنیة او تعدیلھا او مراجعتھا .تحدید .3 وضع االجراءات الالزمة لعملیة تقییم المخاطر الالزمة لسالمة الغذاء . .4 وضع الشروط والمتطلبات الصحیة لتداول الغذاء . .5 وضع الشروط والمتطلبات الصحیة الواجب توافرھا في مكان تداول الغذاء . .6 والمتطلبات الالزمة الستعمال المضافات الغذائیة في الغذاء .وضع االجراءات .7 وضع البرامج الخاصة لرقابة الغذاء ولمعالجة االغذیة التي تعتبر خطرة .8 ومراجعة تطبیق ھذه البرامج ونتائجھا بشكل دوري . متابعة استخدام تقنیات حدیثة ومتطورة في تداول الغذاء وتحدید الحاجة .9 و تعلیمات معینة للسیطرة على سالمة استخدامھا , وتقییم الجراءات او قواعد ا سالمة الغذاء المتداول وفقا لتلك التقنیات . أي مھام اخرى لھا عالقة باعمال المدیریة واھدافھا یحیلھا اللجنة العلیا او .10 رئیس اللجنة الیھا . بدعوة من تجتمع اللجنة الفنیة مرة واحدة على االقل كل شھر وكلما دعت الحاجة -د رئیسھا ویكون االجتماع قانونیا بحضور ثلثي اعضائھا على االقل على ان یكون من بینھم المدیر ,وتتخذ اللجنة توصیاتھا باغلبیة الثلثین من اعضائھا على االقل . 10المادة مع مراعاة ما ورد في القانون الزراعة , یتم اعداد تدابیر الصحة واعتمادھا ومراجعتھا -أ ھا واالعالن عنھا واالخطار بھا ونشرھا وفقا للمبادئ االساسیة التالیة :وتطبیق استناد جمیع تدابیر الصحة الى المبادئ العلمیة واالدلة العلمیةالمتوافرة , .1 ) من ھذه الفقرة 4مع مراعاة احكام البند ( االستناد الى المواصفات او االدلة او التوصیات الدولیة للصحة اال اذا .2 ھذه التوصیات غیر كافیة لتوفیر مستوى الحمایة المطلوب ,وذلك اعتبرت ) من ھذه الفقرة .4مع مراعاة احكام البند ( االستناد الى عملیة تقییم المخاطر مع االخذ بعین االعتبار اسالیب تقییم .3 المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولیة المعنیة اذا لم یكن ھناك ات دولیة او كانت غیر كافیة لتوفیر مستوى مواصفات او ادلة او توصی الحمایة المطلوب االعتماد على المعلومات المتوافرة ذات العالقة بما فیھا المعلومات المتاحة .4 من المنظمات الدولیة او الدول االخرى اذا لم تتوافر ادلة علمیة كافیة لتقییم ة او تھدد بھا .المخاطر او في الحاالت الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحی تعتبر تدابیر الصحة المطبقة في الدول االخرى معادلة لتلك المطبقة في المملكة ویتم -ب اعتمادھا بناء على ذلك اذا اثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابیرھا تحقق مستوى الحمایة الصحیة المطلوب لالنسان . ن على الغذاء المحلي تطبق تدابیر الصحة الى الحد الالزم لحمایة صحة االنسا .ج والمستورد دون تمییز غیر مبرر . یجب اال تقید تدابیر الصحة التجارة اال بالقدر الالزم لتحقیق مستوى الحمایة المطلوب .د لصحة االنسان . مراجعة التدابیر المشار الیھا في ھذه المادة وتحدیثھا بما فیھا التدابیر التي یتم تتم .ه اتخاذھا في الحاالت الطارئة وكلما توافرت معلومات علمیة جدیدة او بناء على مالحظات جوھریة من الدول المعنیة بھذه التدابیر والمرتبطة مع المملكة باتفاقیة المحلیة المعنیة وذلك لضمان بقاء ھذه التدابیر في دولیة ذات عالقة او من الجھات الحدود التي تضمن حمایة صحة االنسان . اذا لم توجد مواصفات او توصیات او ادلة دولیة او كانت التدابیر المقترحة ال تتطابق .و مع المواصفات الدولیة وكان االثر المتوقع لھذه التدابیر یقلل من فرص تصدیر الغذاء خرى فیجب نشر اعالن في صحیفتین محلیتین في مرحلة مبكرة عن من الدول اال التدابیر المقترحة، كما یتم في مرحلة مبكرة وبواسطة الجھة المختصة اخطار أي دولة معنیة ترتبط مع المملكة باتفاقیة ذات عالقة بالمنتجات التي ستغطیھا ھذه التدابیر مع دول المعنیة فرصة كافیة البداء موجز عن اھداف ھذه التدابیر وذلك العطاء ال المالحظات علیھا على ان تراعى ھذه المالحظات عند اعتماد تلك التدابیر دون تمییز . اما في الحاالت الطارئة فیتم اعتماد تدابیر الصحة قبل االخطار بھا شریطة ان یتم نشر ذلك االخطار الحقاً . ر اعتمادھا بشكل نھائي على ان تنشر في الجریدة الرسمیة جمیع تدابیر الصحة فو .ز یسري مفعولھا بعد ثالثین یوما على االقل من تاریخ نشرھا باستثناء الحاالت الطارئة فیسري مفعول ھذه التدابیر من تاریخ اصدارھا ویتم نشرھا في الجریدة الرسمیة الحقا . منظمات للوزیر بناء على تنسیب مجلس ادارة المؤسسة عقد اتفاقیات مع الھیئات وال .ح العربیة واالقلیمیة والدولیة بشأن االعتراف المتبادل بتدابیر الصحة واجراءات الرقابة على الغذاء ومتطلباتھا . یصدر المدیر العام التعلیمات والقرارات الالزمة لتنفیذ احكام ھذه المادة . .ط – 11المادة قا لتعلیمات یصدرھا ) من ھذا القانون تتخذ الوزارة وف 10مع مراعاة احكام المادة ( .أ الوزیر االجراءات الالزمة للتأكد من استیفاء الغذاء للشروط الصحیة او تدابیر الصحة بما فیھا اجراءات المعاینة والفحص والرقابة شریطة مراعاة ما یلي : توافق االجراءات مع االرشادات الدولیة ومتطلبات االتفاقیات ذات العالقة التي .1 فیھا .تكون المملكة طرفا تنفیذ االجراءات بالسرعة الممكنة وتبلیغ الطرف المعني بالمدة المتوقعة .2 النھاء االجراءات عند الطلب ویجب استكمال اي نقص في ھذا الطلب لتفادي التأخیر في االجراءات . تطبیق ھذه االجراءات على االغذیة المحلیة والمستوردة دون تمییز غیر مبرر .3 . الجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما ھو التأكد من ان جمیع ا .4 ضروري للتحقق من استیفاء تدابیر الصحة . المحافظة على سریة المعلومات المقدمة من اي جھة حمایة للمصالح التجاریة .5 لمقدمیھا . یصدر المدیر العام التعلیمات الالزمة لتنظیم النظر في الشكاوي واالعتراضات التي .ب سسة المتعلقة بتنفیذ االجراءات المشار الیھا في الفقرة ( أ ) من ھذه المادة تقدم للمؤ على ان تتضمن التعلیمات تحدید المدد الالزمة للبت فیھا . – 12المادة تساھم المؤسسة مع الجھة المختصة في وضع المواصفات القیاسیة الوطنیة لالغذیة .أ او مراجعتھا . اعد الفنیة لالغذیة التي یراھا ضروریة مع مراعاة یعتمد مجلس ادارة المؤسسة القو .ب احكام التشریعات المعمول بھا ونصوص االتفاقیات الدولیة التي تكون المملكة طرفا فیھا ، على ان ال تقید ھذه القواعد التجارة الدولیة او المحلیة اال بالقدر الالزم لتحقیق االھداف المشروعة . ق من مطابقة الغذاء للقواعد الفنیة التي یعتمدھا تكون المؤسسة مسؤولة عن التحق .ج مجلس ادارة المؤسسة ، وعلى المؤسسة ان تساھم مع الجھات المختصة في التأكد من مطابقة الغذاء للقواعد الفنیة والمواصفات القیاسیة االخرى بما في ذلك قیام ة للغذاء اثناء المؤسسة منفردة او بالتعاون مع تلك الجھات باجراءات تقییم المطابق تداولھ او عند استیراده مراعیة بذلك التشریعات المعمول بھا واالتفاقیات الدولیة التي تكون الممكلة طرفا فیھا . تقوم المؤسسة بتزوید أي شخص ذي عالقة بناء على طلبھ بالمعلومات والوثائق – 13المادة لغذاء او أي معلومات او وثائق المتعلقة بتدابیر الصحة والقواعد الفنیة المطبقة على ا اخرى ذات عالقة وتتوافر لدى المؤسسة وذلك مقابل بدل یحدد بمقتضى تعلیمات یصدرھا مجلس ادارة المؤسسة لھذه الغایة . 14المادة مع مراعاة التشریعات النافذه المفعول المتعلقة باالستیراد والتصدیر ، یمنع ادخال اي او اي مضاف غذائي للمملكة او تداولھ فیھا قبل صدور غذاء لالستعماالت الخاصة موافقة المؤسسة علیھا ضمن الشروط والتعلیمات التي یصدرھا المدیر العام بذلك . – 15المادة یمنع تداول الغذاء في المكان قبل الحصول على ترخیص للمارسة ھذا العمل وفق الشروط والتعلیمات الغایة . التي یصدرھا المدیر العام لھذه 16المادة یمنع ادخال أي غذاء او تداولھ في المملكة اذا كان مغشوشاً او موصوفاً وصفاً كاذباً او غیر صالح لالستھالك البشري 17المادة : یعتبر الغذاء مغشوشا وضارا بالصحة في أي من الحاالت التالیة -أ ت او الملوثات اذا احتوى على أي مادة سامة او ضارة باستثناء المبیدا .1 التي حددت القواعد الفنیة او المواصفات القیاسیة الدولیة الحد االعلى لبقایا أي نھا في الغذاء اذا كانت ھذه البقایا ضمن المسموح بھ . اذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع . .2 اذا كان قذرا او متعفا او متحلال كلیا او جزئیا مع االخذ بعین االعتبار .3 فنیة والمواصفات القیاسیة للمادة الغذائیة .القواعد ال اذا تم تداولھ في احوال او ظروف جعلتھ ضارا بالصحة . .4 اذا كان من نتاج حیوان مریض بمرض ال یسمح باستعمال نتاجھ .5 لالستھالك البشري او من حیوان قد نفق قبل ذبحھ . تعبئة اذا كانت العبوة التي تحتوي علیھ مصنعة من مواد غیر مقبولة ل .6 ذلك الغذاء . اذا كان قد تلوث باالشعاع وكانت نسبة النشاط االشعاعي فیھ اعلى من .7 الحد المسموح بھ دولیا . اذا احتوى على ھرمونات او مواد كیمیائیة او ادویة بیطریة او أي .8 بقایا منھا وكانت بنسبة اعلى من الحد المسموح بھ وفقا للقواعد الدولیة او عند عدم وجود قواعد فنیة او الفنیة او للمواصفات القیاسیة مواصفات قیاسیة دولیة تسمح باستخدام ھذه المواد او بقایا في الغذاء . اذا انتھت مدة صالحیتھ كما ھو مدون في بطاقة البیان وثبت بالفحص .9 المخبري عدم صالحیتھ لالستھالك البشري . نتج ولكنھ اذا احتوى على مضاف غذغئي مجاز استعمالھ في ذلك الم .10 احتوى على حد اعلى مما ھو منصوص علیھ او مسموح بھ والمحدد بموجب القواعد الفنیة . یعتبر الغذاء مغشوشا في أي من الحاالت التالیة : -ب اذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغیر مجاز استعمالھ في ذلك .1 المنتج وفقا للقواعد الفنیة . تغییر علیھا او اعید تركیبھا اال اذا اذا نزع أي من مكوناتھ او اجرى أي .2 اعلن عن ذلك في بطاقة البیان الخاصة بھ وكانت مثل ھذه االجراءات مسموح بھا وفقا للشروط والتعلیمات التي یصدرھا المدیر العام . اذا اضیفت مادة من شأنھا ان تقلل من نسبة القیمة الغذائیة للغذاء بقصد .3 فیھ او زیادة في حجمھ او وزنھ .الربح او الخفاء عیب او نقص اذا انتھت مدة صالحیتھ كما ھو مدون في بطاقة البیان دون ان یثبت .4 بالفحص المخبري عدم صالحیتھ لالستھالك البشري . اذا تم تداولھ في احوال او ظروف مخالفة لالسس العلمیة لتداول الغذاء .5 . الفنیة المعتمدة . اذا كان غیر مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد .6 – 18المادة یعتبر الغذاء موصوفا وصفا كاذبا في اي من الحاالت التالیة : اذا كان تقلیدا غیر ضار لغذاء اخر اال اذا احتوت بطاقة البیان وبشكل واضح على .أ كلمة ( تقلید ) قبل ذكر اسم الغذاء المقلد مباشرة واقرت الجھة المختصة بطاقة قبل تداول الغذاء .البیان لالستخدام اذا كان معبأ او مھیئا بشكل مضلل . .ب احتوائھ على أي مادة اصطناعیة مسموح بھا سواء كانت منكھة او ملونة او .ج ً دون ان تبین بطاقة البیان ذلك بوضوح تام وكانت اضافتھا متطلباً مضافا غذائیا العداد ھذا الغذاء . .اذا كانت بطاقة البیان غیر صحیحة او مضللة .د عدم احتواء بطاقة البیان على المعلومات التالیة : .ه اسم الغذاء . .1 اسم المنتج والمعبىء وعنوان كل منھما . .2 بیان المحتویات بالوزن الصافي او القیاس او االرقام . .3 بیان مكونات الغذاء مرتبة حسب االكثریة . .4 او ظروف التخزین اذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج الى ظروف حفظ .5 تخزین معینة . تاریخ انتاج الغذاء وانتھاء صالحیتھ اذا كان من المواد التي لھا مدة صالحیة .6 محددة . احتواء بطاقة البیان على كلمات او عبارات او معلومات غیرظاھرة بصورة –و واضحة تجعلھا غیر مقروءة او مفھومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للتداول . – 19المادة للمدیر العام اصدار تعلیمات اللزام أي منتج او مستورد الي غذاء وخالل المدة التي یحددھا باالمور التالیة : وثیقة تبین محتویات الغذاء .أ ایضاحات عن طرق استعمال الغذاء واالنتفاع بھ. .ب – 20المادة الصالحیة ان على الرغم مما ورد في أي تشریع اخر للمدیر العام او من یفوض الیھ ھذه -أ یتخذ ایا من االجراءات التالیة وخالل المدة التي یحددھا لھذه الغایة : حجز الغذاء المغشوش او الموصوف وصفا كاذبا او اذا ثبت لھ بالبینة الحسیة .1 او الوبائیة او المخبریة ان الغذاء ضار بالصحة وذلك تمھیدا لسحبھ ومنع تداولھ . أن یكون ضارا بالصحة وسحبھ عند ثبوت عدم حجز كمیة الغذاء الذي یحتمل .2 صالحیتھ لالستھالك البشري. منع عرض الغذاء بشكل مخالف للشروط الصحیة او بشكل یعرضھ للتلوث .3 وبخالف ذلك یتم حجز الغذاء ومنع تداولھ . ) من ھذه الفقرة 3) و(2) و (1حفظ الغذاء الذي یتم حجزه وفقا الحكام البنود ( .4 ب الذي یعینھ الى ان تصدر المحكمة قرارا بشانھ .في المكان المناس ً لتفتیش أي مكان واخذ عینات دون مقابل من اي .5 تفویض اي موظف خطیا مدى صالحیتھ مستورد او منتج محلیا بھدف فحصھ وتحلیلھ لبیان غذاء لالستھالك البشري ومطابقتھ للقواعد الفنیة. ا تبین لھ عدم صالحیتھ منع تخزین أي غذاء في المملكة تم استیراده اذ .6 لالستھالك البشري . منع اجراء أي عملیات تغییر على االغذیة المخزنة في المناطق الحرة التي من .7 شأنھا ان تؤدي الى االخالل بالمعلومات الواردة في بطاقة البیان الخاصة بھا تمت الموافقة علیھا من الجھة المختصة . یاستثناء عملیات التصنیع التي االجراءات التي یتخذھا المدیر العام والقرارات التي یصدرھا وفقا الحكام الفقرة ( أ تكون .ب ً من تاریخ ) من ھذه المادة قابلة للطعن لدى محكمة العدل العلیا خالل ستین یوما تبلیغھا او العلم بھا . اتھا للمدیر العام او من یفوض الیھ ھذه الصالحیة ان یصدر قراراً باتالف اللحوم ومنتج .ج وااللبان ومنتجاتھا المتداولة محلیا او اي غذاء اخر سریع التلف على نفقة المالك او الحائز علیھا اذا ثبت بالفحص الحسي من قبل الموظف المفوض او بتقریر مخبري صادر عن مختبرات المؤسسة او أي مختبر معتمد ان ھذه االغذیة غیر صالحة 0لالستھالك البشري .د لعام ان یقرر اعادة تصدیر أي غذاء مستورد للمملكة الى الدولة على المدیر ا .1 ً او اذا التي تم االستیراد منھا على نفقة مستورده اذا كان ھذا الغذاء مغشوشا ثبت لھ عدم صالحیتھ لالستھالك البشري وخالل مدة ال تزید على ستین یوما من اتالف الغذاء على نفقة تاریخ صدور القرار واذا تعذر ذلك للمدیر العام االمر ب المستورد . للمدیر العام اذا ثبت لھ ان الغذاء غیر مطابق للقواعد الفنیة ان یتحفظ علیھ .2 العادة تجھیزه اذا كان من المواد القابلة لذلك والسماح بادخالھ حال مطابقتھ للقواعد الفنیة بعد استكمال تجھیزه . ى نفقة مستوردة الى الجھة التي یحددھا یقرر المدیر العام اعادة تصدیر اي غذاء وعل .ل المستورد اذا كان ھذا الغذاء مغشوشا موصوفاوصفاً كاذباً – 21المادة للمدیر العام تفویض أي من موظفي المؤسسة خطیاً للدخول الى أي مكان یستخدم .أ الغذاء في أي وقت اثناء ساعات العمل للتحقق من انھ یزاول اعمالھ وفق لتداول الصحیة المطلوبة لسالمة الغذاء وجودتھ والتاكد من صالحیة الغذاء الشروط لالستھالك البشري ومطابقتھ للقواعد الفنیة الخاصة بھ . المتداول فیھ ً للتفتیش على وسائط نقل .ب للمدیر العام تفویض أي من موظفي المؤسسة خطیا ي حال عدم المواد الغذائیة للتحقق من استیفائھا للشروط الصحیة المطلوبة وف توافرھا في تلك الوسائط یصدر المدیر العام قرارا بحجزھا لحین استكمالھا لھذه الشروط خالل مدة یحددھا لھذه الغایة او احالة المخالفة للمحكمة المختصة للبت فیھا . یتحمل صاحب أي مكان ومدیره المسؤولیة القانونیة عن أي مخالفة الحكام ھذا .ج القانون . م او من یفوضھ خطیا من موظفي المؤسسة توجیھ انذار لصاحب للمدیر العا .د المكان المخالف ومدیره یحدد فیھ مدة الزالة المخالفة فاذا لم تتم ازالتھا في المدة المحددة یقرر احالة المخالفة للمحكمة المختصة . لغایات منع الضرر وحفاظا على الصحة العامة یجوز للمدیر العام اصدار قرار .ه ق المكان المخالف الى ان یقوم صاحبھ او مدیره بازالة المخالفة او صدور باغال قرار قطعي من المحكمة المختصة . یعتبر موظفو المؤسسة المفوضون من قبل المدیر العام اثناء قیامھم بمھامھم من .و رجال الضابطة العدلیة في حدود اختصاصھم . – 22المادة وال تزید على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة .أ الف دینار وال تزید على ثالثة االف دینار باالضافة الى اغالق المكان من شھر الى ً وضارا بالصحة بالمعنى المقصود في ثالثة اشھر كل من تداول غذاًء مغشوشا ) من ھذا القانون .17الفقرة (أ) من المادة ( تقل عن اربعة اشھر وال تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن ب. یعاقب بالحبس مدة ال ) دینارا والتزید على الف دینار كل منتداول غذاء مغشوشا بالمعنى المقصود في 250( ) من ھذا القانون .18الفقرة (أ) من المادة ( ج. یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشھر وال تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن ) دینارا كل من :500دینارا وال تزید على () 250( 0) من ھذا القانون 18.تداول غذاء موصوفا وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في المادة (1 0.روج او نشر او ساھم في بشر الوصف الكاذب الي غذاء 2 د. یحكم بمثلي الحد االدنى من العقوبة المنصوص علیھا في ھذه المادة في حال تكرار لفة للمرة الثانیة وبمثلي الحد االعلى من العقوبة في حال تكرار المخالفة اكثر من المخا 0ذلك ویتم منع المخالف من تداول الغذاء مدة ال تقل عن سنة – 23المادة یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزید على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن الف ف دینار كل من :دینار وال تزید على ثالثة اال تداول أي غذاء قبل اجازة تداولھ وفقا الحكام ھذا القانون . .أ تصرف بغذاء تم التحفظ علیھ وفقاً الحكام ھذا القانون . .ب اعاد فتح مكان تم اغالقھ وفقا الحكام ھذا القانون . .ج اعادة تداول غذاء تقرر اتالفھا . .د .تداول أي غذاء انتھت مدة صالحیتھ مع علمھ بذلك .ه ادخل أي تغییر على مدة الصالحیة الي غذاء خالفا لما ورد في بطاقة البیان .و االصلیة لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمیة لذلك التغییر. ) من ھذا القانون .15خالف احكام المادة ( .ز احـكـام عامـة – 24المادة نص علیھا في أي تشریع اخر یعاقب بغرامة ال تقل مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد ال عن خمسة وعشرین دینارا وال تزید على مائتین وخمسین دینارا كل من خالف احكام ) منھ .23) و(22ھذا القانون مما لم یرد عیھ النص في المادتین ( – 25المادة و دائرة اخرى للوزیر بناء على تنسیب المدیر العام التنسیق مع أي وزارة او مؤسسة ا لتنفیذ احكام ھذا القانون بما في ذلك تكلیف أي من ھذه الجھات بالقیام أي مھام واعمال تتعلق بالرقابة الصحیة على الغذاء وللمدة التي یراھا مناسبة . – 26المادة للمدیر العام ان یفوض أیا من صالحیاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون لمن یراه من سة كل حسب اختصاصھ على ان یكون التفویض خطیا ومحددا .موظفي المؤس – 27المادة تستوفي المؤسسة الرسوم التي تراھا ضروریة في تنفیذھا الحكام ھذا القانون –أ وتحدد مقادیرھا واجراءات تحصیلھا بمقتضى نظام یصدر لعذه الغایة . التي تقدمھا وبما ال یحدد بدل الخدمات الذي تستوفیھ المؤسسة مقابل الخدمات –ب یزید على كلفتھا بمقتضى تعلیمات یصدرھا المدیر العام . – 28المادة یتم نشر التعلیمات التي یصدرھا الوزیر لتنفیذ احكام ھذا القانون في الجریدة الرسمیة . – 29المادة یلغى تطبیق أي نص في أي تشریع اخر یتعارض مع احكام ھذا القانون . .أ باالنظمة الصادرة بمقتضى قانون الصحة العامة المتعلقة بالغذاء الى یبقى العمل .ب ان تلغى او یستبدل غیرھا بھا . – 30المادة لمجلس الوزارة اصدار االنظمة االزمة لتنفیذ احكام ھذا القانون . – 31المادة .رئیس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفیذ احكام ھذا القانون 18/9/2001 بن الحسین فیصل