Directive No. Z/5 of 2003 licensing and regulating the farms for cows
颁布于 2003 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع الأبقار رقم (ز/5) لسنة 2003 صادرة بموجب الفقرة (أ) من المــادة (43) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 约旦
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, authorization/permit, cattle, institution, offences/penalties, ranching/captive breeding, governance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62519.htm[16.01.2025 07:22:44] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع اأبقار تعليمات رقم ) ز/5 ( لسنة 2003 صادرة بموجب الفقرة )أ( من المــادة )43( من قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002 المادة )1( تسمى هذه التعليمات تعليمات تنظيم مزارع تربية اأبقار لسنة 2003ويعمل بها بعد ثاثين يوماً من نشرها بالجريدة الرسمية . المادة )2( مع مراعاة كافة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ، إا إذا دلت القرينة على خاف ذلك . ًاأبقـــار تعني اأبقار التي تربى لغاية إنتاج الحليب أو إنتاج اللحم أو ااثنين معا ومواليدها كل إنشاء )حظيرة مقفلة ( مخصصة لتربية اأبقار لغايات تجارية على أن امزرعة اأبقار يقل مساحته عن 100 م2 وسعته )20( عشرون رأساً من اأبقار الحلوب . المادة )3( تشكل وبقرار من الوزير في كل مديرية زراعة محافظة لجنة تتألف من ثاثة أعضاء على أن يكون أحد أعضائها من المختصين باإنتاج الحيواني وأن يراعى وجود ممثل عن مديرية الزراعة في اللواء التي تقع فيه المزرعة تسمى لجنة ترخيص ومراقبة مزارع اأبقار . المادة )4( أ- عند إقامة أو ترخيص مزرعة لتربية اأبقار يجب أن تكون اأرض المنوي إقامة المزرعة ً عليها واقعة خارج حدود تنظيم امانة عمان الكبرى والمجالس القروية أو منظمة تنظيماً زراعيا ب- تتولى أمانة عمان والمجالس البلدية والقروية إتخاذ الترتيبات الازمه لنقل مزارع اأبقار المقامة على اأراضي المنظمة لغير الغايات الزراعية ضمن مدة يحددها الوزير . المادة )5( أ- مع مراعاة أحكام المادة )4( من هذه التعليمات يحظر إقامة أية مزرعة أبقار ما لم تبعد )200م ( عن أقرب مزرعة مرخصة لتربية اأبقار أو اأغنام . ب- يستنثى من أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة المزارع المنشأه قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات . المادة )6( يجب أن ا تقل مساحة اأرض المنوي إنشاء مزرعة اأبقار عليها عن )4( دونمات وصالحة تنظيمياً إقامة المزرعة عليها . المادة )7( ا يجوز إنشاء أي مزرعة أبقار أو التوسع فيها إا بتصريح من الوزارة ووفق الشروط والتعليمات المعتمدة لهذا الغرض . المادة )8( أ- يجوز لصاحب مزرعة اأبقار إنشاء وترخيص مزرعة لتربية أنواع أخرى من الحيوانات والدواجن على نفس الموقع بغض النظر عن المسافة بين المزرعة واأخرى شريطة الفصل بينهما . ب- يتم ترخيص مزارع اأبقار اما لغايات انتاج الحليب أو لغايات التسمين أو لكليهما معاُ وفي كافة ااحوال يحظر تغيير نوع التربية في مزرعة اأبقار دون الحصول على تصريح مسبق من الوزارة بذلك المادة )9( عند الحصول على تصريح إنشاء مزرعة أبقار أو التوسع فيها يجب البدء بإقامة المنشآت خال مدة ا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحصول على التصريح اإنشائي على أن يكتمل العمل في المزرعة خال سنه ونصف من تاريخ الحصول على ذلك التصريح وإا أعتبر التصريح اغياً . المادة )10( ا يجوز ترخيص أية مزرعة أبقار ما لم تتوفر فيها الشروط التالية : أ-أن تحتوي على حظائر للتربية تتوفر فيها التهوية واإضاءة الجيدة وجدرانها مصنوعة من مادة ملساء يسهل تنظيفها وتطهيرها . ب- أن تحتوي على مستودع خاص للعلف بمساحة )16م2(/20 رأس من اأبقار الحلوب ج- أن يتوفر فيها خزان ماء نقي وكافٍ بسعة 10م3/20 رأس من اأبقار الحلوب . د- يجب أن يتوفر في المزرعة مكان مناسب محكم ااغاق لاحتفاظ بالزبل لحين تسويقه . هـ-أن تكون أرضية الحظائر اسمنتية ومزودة بشبكة صرف صحي داخلية وحفرة مصمته يتناسب حجمها مع عدد اأبقار المرباة نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62519.htm[16.01.2025 07:22:44] فيها . و- أن تكون محاطة بسور بإرتفاع 2 م على اأقل . ز- أن تحتوي المزرعة على خزان تبريد حليب بسعة مناسبة لإنتاج اليومي للمزرعة . ح- أن تتم عملية الحابه بشكل آلي أو نصف يدوي . ط- أن يتوفر في الحظيرة مصدر للماء النقي الساخن والبارد . ي- أن يخصص في المزرعة أماكن خاصة مناسبة لحضانة المواليد . المادة )11( يلتزم صاحب المزرعة أو المسؤول عنها بحفظ سجات تربية اأبقار وعليه تسهيل عملية التفتيش من قبل موظفي الوزارة المختصين. مادة )12( ً ا يجوز ترخيص أو تجديد ترخيص أي مزرعة أبقار يزيد فيها عدد أمهات اأبقار عن )100( رأس ما لم يكن مشرفاً عليها مهندسا زراعياً مختص في اإنتاج الحيواني أردني الجنسية . المادة )13( أ- تصدر مديرية الزراعة في المنطقة رخص التجديد حسب النموذج الذي تعتمده الوزارة لذلك مقابل بدل الخدمات المعمول به في الوزارة . ب- يحفظ نموذج ترخيص المزرعة في مكان بارز لإطاع عليه عند الطلب . ج- يلتزم صاحب المزرعة بوضع افته عند مدخل المزرعة مبيناً عليها إسم صاحبها . المادة )14( أ- تسري مدة الترخيص لمدة سنه كاملة تنتهي بنهاية كانون أول من كل عام ب- في حالة تغيير ملكية المزرعة يجب ترخيص المزرعة بإسم المالك الجديد . ج- في حالة تأجير المزرعة يتم ترخيص المزرعة بإسم المستأجر على أن يتم تثبيت ملكية المزرعة بإسم المالك اأصلي لها . ً إلى مديرية الزراعة التابع لها لتجديدها خال الثاثة أشهر د- يتقدم كل صاحـب مزرعة أبقار بطلب تجديد الرخصة خطيا اأولى من كل عام . المادة )15( كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة )ب، ج( من المادة )43( من قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002 . المادة ) 16 ( تستوفي الوزارة بدات الترخيص وفقاً لهذه التعليمات كما هي محددة في القرار رقم ز/1 ) قرار بدل الخدمات الزراعية لسنة .) 2003 المادة )17( يلغى قرار تنظيم مزارع اأبقار رقم 1/5 لسنة 1990 كما تلغى نصوص وأحكـام أية قرارات أو تعليمات أخرى تتعارض مع أحكام هذه التعليمات .