Directive No. Z/36 of 2003 combating rabies
颁布于 2003 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- تعليمات رقم (ز/36) لسنة 2003 بمكافحة داء الكلب صادرة بمقتضى المادة ( 48) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 约旦
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, inspection, offences/penalties, pests/diseases, quarantine, rodents, pet animals
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62821.htm[16.01.2025 07:51:49] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم )ز/ 36( لسنة 2003 تعليمات مكافحة داء الكلب صادرة بمقتضى المادة )48 ( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 المادة )1( تسمى هذا التعليمات )تعليمات مكافحة داء الكلب لسنة 2003 ( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة )2( مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة )2( من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إا إذا دلت القرينة خاف ذلك: المدير : مدير البيطرة المديرية : مديرية البيطرة الطبيب البيطري المختص :الطبيب البيطري المعين في المديرية وكذلك الطبيب البيطري المعين بأي مجلس بلدي. الطبيب البيطري :هو الطبيب الذي يعمل في القطاع الخاص ومرخص بممارسة مهنة الطبيب البيطري في المملكة. ً أو بااشتراك مع آخر ويشمل الذي بحوزته أو تحت حراسته أو صاحب الحيوان :كل شخص يمتلك حيوان إما منفردا ماحظته الحيوان. بيت الحجز :هو المكان المخصص لعزل الكاب والقطط والمنشأ وفق المواصفات المعتمدة من الوزارة. مكان العزل :أي مكان آخر يوافق عليه المدير أو الطبيب البيطري وصالح لعزل الحيوان المصاب أو المشتبه به. الكلب الشارد: كل كلب غير مرخص أو ضال أو ا صاحب له. المادة )3( على كل مجلس بلدي إعداد بيوت للحجز وفقا للمواصفات التي يوافق عليها المدير. المادة )4( يجب على كل صاحب حيوان بحوزته حيوان مصاب أو مشتبه بإصابته بداء الكلب أو جثة حيوان مصاب أو يشتبه بإصابته بداء الكلب أن يبلغ أي مركز شرطة أو أي مركز بيطري أو مركز صحي أو أي مجلس بلدي. المادة )5( على كل طبيب بيطري قام بفحص أي حيوان أو جثة حيوان ويعتقد أنه مصاب أو يشتبه بإصابته بداء الكلب أن يبلغ فورا ذلك إلى اقرب مركز زراعي أو مديرية زراعة في منطقة الحادث. المادة )6( أ- يتخذ صاحب الحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بداء الكلب ااحتياطات الازمة والممكنة لعزله عن باقي الحيوانات. ب- تتخذ مديرية الزراعة التي يقع الحادث في منطقتها اإجراءات الفورية الازمة لنقل الحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته إلى بيت الحجز أو مكان العزل المقرر وذلك خال )24( ساعة من ورود اأخبار. المادة )7( يجب على كل صاحب حيوان قام بإتاف حيوانه لاشتباه بإصابته بداء الكلب أن يبلغ عنه أي من الجهات المذكورة في المادة )4( من هذا القرار فورا ليجري فحصه من قبل الطبيب البيطري المختص. المادة )8( يبقى الحيوان المحجوز تحت المراقبة البيطرية في بيت الحجز أو العزل لغاية صدور قرار الطبيب البيطري المختص بإنهاء فترة الحجز. المادة )9( يجوز للطبيب البيطري المختص فحص أي حيوان ليتأكد من إصابته بداء الكلب. المادة )10( القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62821.htm[16.01.2025 07:51:49] يتولى الطبيب البيطري المختص تشريح الحيوان النافق أو المتلف إصابته أو لاشتباه بإصابته بداء الكلب وله أن يستعين بالفحوصات الازمة للتأكد من اإصابة. المادة )11( كل صاحب حيوان بحوزته حيوان مصاب أو يشتبه بإصابته بداء الكلب أن يقدم جميع التسهيات الازمة التي تطلب منه. المادة )12( يقوم الطبيب البيطري المختص بتبليغ المديرية وطبيب الصحة وصاحب الحيوان والجهات المعنية بنتيجة الفحص. المادة )13( للطبيب البيطري المختص أن يأمر بإتاف أي كلب أو قط يشتبه بإصابته بداء الكلب. أي كلب أو قط خالط حيواناً ثبت إصابته بداء الكلب. أي كلب أو أي قط شرس الطباع أو شارد ويتم ذلك بدون تفويض. المادة )14( يكون صاحب الحيوان ملزماً بنفقات حيوانه أثناء مدة الحجز. المادة )15( إذا تخلف صاحب الحيوان عن استام كلبه أو قطه بعد أسبوع ضمن تاريخ انتهاء مدة الحجز يجوز إتافه دون تعويض. المادة )16( توضع الكاب والقطط أو الحيوانات اأخرى التي يشتبه بإصابتها بداء الكلب والتي تعقر شخصاً أو حيواناً وكذلك الحيوانات المعقورة أو المخالطة لها تحت المراقبة البيطرية في بيوت الحجز أو أماكن العزل لمدة )15( يوماً من تاريخ العقر أو ااشتباه بالمرض ويجري معاملتها على النحو التالي: إذا ظهرت عليها أعراض داء الكلب تترك حتى تنفق أو يجري إتافها دون تعويض. أما إذا لم تظهر أعراض داء الكلب على الكاب أو القطط أو الحيوانات العاقرة والحيوانات المعقورة تسلم أصحابها بعد انتهاء مدة حجزها. كل كلب أو قط عقر حيوان تثبت إصابته بداء الكلب وجب إتافه. المادة )17( الحيوانات التي يعقرها حيوان أو كلب أو قط أو حيوان آخر ولم يتيسر وضع الحيوان العاقر تحت المراقبة البيطرية إما لنفوقه أو قتله أو هروبه تعتبر مشتبهاً بها وتوضع تحت المراقبة البيطرية في مكان العزل لمدة ا تقل عن ستة اشهر من تاريخ العقر على نفقة صاحبه. المادة )18( ا يجوز لصاحب الحيوانات الموصوفة في المادة )17( من هذا القرار ذبحها أو بيعها استهاك لحمها أو لبانها أو التصرف بها ويجب تكميمها فإذا ظهرت عليها أعراض المرض خال المدة المقررة وجب إتافها. المادة )19( كل حيوان يعقره حيوان آخر وثبت إصابته بداء الكلب وجب إتافه. المادة )20( يجب دفن جثث الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بداء الكلب في حفرة ا تقل عن متر ونصف تحت سطح اأرض بعد معالجتها بالمطهرات الفعالة أو إحراقها على نفقة صاحبها. المادة )21( يدفع صاحب القط أو الكلب المحجوز في بيوت الحجز إلى المجلس البلدي تكاليف إطعام الحيوانات المحجوزة حسب التعرفة التي يقررها المجلس. المادة )22( يتحمل المجلس البلدي نفقات اإطعام المنصوص عليها في المادة )21( من هذا النظام إذا ثبت عدم اقتدار صاحب الحيوان على الدفع أو أن الحيوان ا صاحب له. المادة )23( على المجالس البلدية وكافة الجهات ذات العاقة تقديم المساعدة للموظفين المناط بهم تنفيذ أحكام هذه التعليمات. القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62821.htm[16.01.2025 07:51:49] المادة )24( ا يدفع تعويض عن أي كلب أو قط أو حيوان بري أصيب بأي ضرر أو مرض ونفق أثناء فترة الحجز. المادة )25( ا يجوز أي شخص يقطن ضمن منطقة مجلس بلدي أن يقتني كلبا ما لم يكن مرخص ويحمل لوحة في رقبته بصورة مستمرة وذات رقم متسلسل وا يجوز ترخيصه ما لم يكن ملقحا ضد مرض داء الكلب بموجب شهادة من الطبيب البيطري المختص أو الطبيب البيطري مصدقه حسب اأصول على أن تجدد الرخصة كل سنة. المادة )26( تعطى الرخصة المنصوص عليها في المادة )25( من هذه التعليمات وتجدد من قبل المجالس البلدية لقاء رسم يحدده المجلس البلدي. المادة )27( يجب أن تكون جميع الكاب مكممه ومقودة بزمام أثناء سيرها في الطرقات أو الشوارع واأماكن العامة ضمن حدود المجالس البلدية وإا اعتبرت شاردة وطبقت عليها أحكام المادة )13( من هذه التعليمات. المادة )28( على المجالس البلدية أن تحتفظ بالقيود أو السجات الازمة وان ترسل للوزارة والجهات المعنية التقارير والكشوفات أو المعلومات التي تطلب منها. المادة )29( على صاحب أي كلب أو قط أو حيوان عقور آخر على تطعيم كلبه أو قطه أو أي حيوان عقور آخر يمتلكه ضد داء الكلب المادة )30( يجوز للوزير بتنسيب من المدير أن يعلن في الجريدة الرسمية أي منطقة موبوءة بداء الكلب ويصدر التعليمات الضرورية بهذا الخصوص وتتعاون الوزارة مع كافة الوزارات والدوائر والهيئات والمجالس كل ضمن إمكانياتها واختصاصاتها لمكافحة المرض المادة )31( يجوز للطبيب البيطري المختص أو طبيب الصحة أن يدخل أي مكان أو حظيرة لغايات تنفيذ هذه التعليمات. المادة )32( كل مخالفه أحكام هذه التعليمات يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة )68( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002.