跳到主要内容
Nelum
约旦的法律

Directive No. Z/22 of 2003 on the registration, processing, preparation, importation, circulation and trading of pesticides

颁布于 2003 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
تعليمات رقم (ز/22) لسنة 2003 بتسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها وتداولها والاتجار بها صادرة بالاستناد لاحكام المادة (21) من قانون الزراعة المؤقت رقم ( 44 ) لسنة 2002
语言
Arabic
类型
条例
组织
European Union
国家
约旦
主题
Cultivated plants
关键词
authorization/permit, institution, internal trade, international trade, pesticides, plant protection, registration, governance
类别
*, agriculture

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم ) ز/22 ( لسنة 2003 تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها وتداولها وااتجار بها صادرة بااستناد احكام المادة )21( من قانون الزراعة المؤقت رقم ) 44 ( لسنة 2002 الباب اأول التعريفات المادة ) 1( تسمى هذه التعليمات ) تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها وااتجار بها وتداولها لسنة 2003( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة) 2( مع مراعاة احكام المادة الثانية من قانون الزراعة المؤقت رقم ) 44 ( لسنة2002 يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة إزائها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك. مديرية وقاية النباتات أو أي مديرية يتقرر تكليفها بالمهام المنصوص عليها في هذه التعليمات . المديرية مدير المديرية المدير لجنة تسجيل المبيدات المشكلة بموجب احكام الفقرة )هـ( من المادة )21( من قانون الزراعة رقم )44 (المؤقت لسنة 2002. اللجنة رئيس لجنة تسجيل المبيدات . الرئيس المؤسسة الحكومية خارج المملكة المعنية بتسجيل المبيدات وإلغاء تسجيلها و إجازة استعمالها وتنظيم تصنيعها وتداولها بمافي ذلك ااستيراد و التصدير و ااتجار المحلي . الجهة الحكومية المختصة الوثيقة التي تصدرها الجهة الحكومية المختصة بان المبيد قد تم تسجيله لديها لحساب الشركة الصانعة من بلد المنشأ . شهادة تسجيل بلد المنشأ الوثيقة التي تصدرها وزارة الزراعة لحساب الشركة المستوردة او المصنعة داخل اأردن شهادة التسجيل الوثيقة التي تصدرها السلطة المختصة في دولة ما توكد فيها بان المبيد مسجل لديها ومسموح باستخدامه في تلك الدولة . شهادة ااستعمال المبيد الذي يحظر استعماله اا من قبل اصحاب الخبرة في مجال استخدام المبيدات وأن يكون صاحب الخبرة مهندسا زراعيا المبيد المقيد ااستعمال المنظمات الدولية الرسمية المعترف بها والمعنية بحماية صحة اإنسان والحيوان وسامة البيئة كمنظمة الصحة العالمية و منظمة اأغذية والزراعة الدولية ووكالة حماية البيئة اأمريكية والمنظمات الحكومية المشابهة في دول ااتحاد اأوربي واليابان او أي وكالة حماية بيئة أو أي هيئة مختصة في أي بلد تقرهاا اللجنة . الهيئات الدولية المختصة الباب الثاني تسجيل المبيدات المادة ) 3( تشمل التعليمات المنصوص عليها في هذا الباب تسجيل المبيدات بغرض السماح باستعمالها في المملكة اأردنية الهاشمية كما تشمل إلغاء تسجيلها و إعادته . المادة) 4( ا يجوز تسجيل المبيدات إا لمؤسسة أو شركة مرخص لها باستيراد المبيدات و/ أو مرخص لها بتصنيعها أو تجهيزها محليا وفقا احكام هذه التعليمات . المادة ) 5( ا يجوز تسجيل أي مبيد من المبيدات الموصوفة تاليا وا ينظر بطلب تسجيلها . 1 - المبيدات المحظور استعمالها في المملكة . 2 - المبيدات المحظور استعمالها في بلد المنشأ اسباب صحية أو بيئية . 3 - المبيدات التي تحتوي على مواد كيماوية تسبب أوراما سرطانية أو تشوهات خلقية أو طفرات وراثية على اإنسان أو الحيوان والمبيدات المصنفة تحت المجموعةB2من قبل وكالة حماية البيئة اأمريكية القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] المادة ) 6( تستثنى المبيدات الموصوفة في الفقرة ) أ ( من هذه المادة من إلزامية تسجيلها ليسمح باستيرادها لاغراض المنصوص عليها في ذات الفقرة ، وفي حالة استيرادها ا يجوز التخليص عليها و إخراجها من الساحة الجمركية إا بإذن خاص من المديرية وان يراعى في ذلك المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة . أ - 1- المبيدات التي قد تستوردها الوزارة أو وزارة الصحة او وزارة البيئة بغرض استعمالها في مجال اختصاصاتهما أو نشاطاتهما شريطة أن ا تكون من المبيدات المحظور استعمالها من قبل المنظمات الدولية المختصة أو من المبيدات المحظور استعمالها محليا. 2- المبيدات التي تسمح الوزارة لمؤسسات اأبحاث العلمية المعترف بها باستيرادها أغراض اأبحاث أو التجارب العلمية شريطة تزويد الوزارة بالنشرات الفنية للمبيد ومخطط مشروع البحث المنوي تنفيذه . 3- عينات المبيدات غير المسجلة في المملكة والتي تسمح الوزارة باستيرادها بغرض إجراء دراسات ومشاهدات عليها قبل التقدم بطلب تسجيلها وتحدد المديرية كمياتها وفقا للمتطلبات الفنية لتلك الدراسات أو المشاهدات. 2- عينات من المبيدات الموافق مبدئيا على تسجيلها بغرض تقديمها للتحليل على أن ا تزيد الكمية عن 4لتر/كغم )Technical data bulletin ( ب - 1- أن تزود الجهة المستوردة الوزارة بالنشرة الفنية للمبيد ويستثنى من ذلك عينة المبيد الموافق على تسجيله . 2- أن تميز عبوة العينة بشكل واضح بأنها عينة للتجارب وغير مخصصة للبيع . المادة) 7 ( يقدم طلب تسجيل المبيدات المستوردة أو المصنعة محليا إلى مقرر اللجنة على النموذج المعتمد من الوزارة على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية : أ - شهادة بأن الشركة مصدر المبيد شركة منتجة للمبيد أو مصنعة أو مجهزة له على أن تكون هذه الشهادة صادرة من الجهة الحكومية المختصة بتسجيل المبيدات في بلد المنشأ ومصدقة حسب اأصول و أن ا يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها اكثر من سنة بتاريخ تقديمها او ان يكون مصدر المبيد من مصنع محلي مرخص بموجب تعليمات تصنيع المبيدات السارية المفعول والتي تخول المصنع المحلي صناعة المبيد المراد تسجيله. ب- شهادة بأن المبيد )مسجل Registered ( أو موافق أو مصدق عليه Approved ( أو ) مجاز أو مرخص Cleared ( ومسموح باستعماله ( في بلد المنشأ بنفس مواصفات تركيبه المقدمة للتسجيل من حيث اسم المادة أو المواد الفعالة الداخلة في تركيبته و تراكيزها ونمط تصنيعه و ااسم التجاري للمبيد و ااسم العام له على أن تكون هذه الشهادة صادرة من الجهة الحكومية المختصة في بلد المنشأ ج-شهادة بان المبيد مسموح تداوله واستعماله في بلد المنشأ) شهادة حرية بيع ( وبلد من بلدان اأتحاد اأوروبي او امريكا او اليابان او من أي دولة تعتمدها اللجنة على أن تكون هذه الشهادة صادرة من الجهة الحكومية المختصة في بلد المنشأ و أن ا يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها اكثر من سنة بتاريخ تقديمها. د - ملصقة بلد المنشأ مصدقة من الجهة الحكومية المختصة و أن ا يكون قد مضى على تصديقها اكثر من سنة بتاريخ تقديمها . هـ - الشهادات والوثائق المنصوص عليها في البنود)1-2-3-4-5( من هذه الفقرة على أن تكون صادرة من الشركة المنتجة للمبيد أو الصانعة أو المجهزة له : 1 - شهادة بأن الشركة طالبة التسجيل وسيطا معتمدا لدى الشركة المنتجة أو الصانعة للمبيد و أن ا يكون قد مضى على صدور هذه الشهادة اكثر من سنة بتاريخ تقديمها.) في حال وجود وسيط للتسويق ( Cis- ( 2 - شهادة تحليل المبيد تثبت أن مكوناته مطابقة نوعا وكماً للمواد التي جهز منها وان تحدد نسبة Trans( فيه إذا كان المبيد يحتوي على إحدى المركبات البايرثرويدية وان تتضمن الشهادة ااسم التجاري للمبيد و أن ا يكون قد مضى على صدورها اكثر من سنة بتاريخ تقديمها. 3 - ثاثة نسخ باللغة اإنجليزية من الوثائق المتعلقة بطرق ) تحليل المبيد( و ) تحليل اأثر المتبقي( و ) تحليل المادة الفنية الفعالة( أغراض فحص المطابقة بما يتناسب مع إمكانات مختبرات الوزارة أو أي مختبرات أخرى تعتمدها الوزارة 4 - ثاثة نسخ أصليه من) النشرة الفنية للمبيد ( تبين مواصفاته وتركيبته و سميته والجرعة المضادة و خواصه الكيماوية و الطبيعية وطريقة استعماله على المحاصيل واآفات التي يقاومها وفترة اأمان لحصاد المحصول وثباته على درجات حموضة الماء المختلفة باإضافة للمعلومات الفنية اأخرى المحددة في نموذج طلب التسجيل المعتمد على أن تكون هذه النشرة باللغة العربية أو اإنجليزية أو مترجمة أي منهما ترجمة محلفة وان تكون مختومة من الشركة الصانعة 5- كتاب تفويض من الشركة الصانعة تسمح للشركة المحليةبتسجيل المبيد و - ثاثة نسخ من الملصقة )بطاقة البيان ( المقترحة لعبوة المبيد والمعدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة )21( من هذه التعليمات ز- شهادة من مسجل براءات ااختراع في المملكة تبين أن المبيد المطلوب تسجيله ا يخالف أحكام قانون المنافسة غير المشروعة واأسرار التجارية قانون رقم )15( لسنة 2000 القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] ح- طلب التسجيل الموحد معبأ من الشركة الصانعة للمبيد ومختوما بخاتمها المعتمد ومنسوخا على شريط ممغنط. ط -أية معلومات تراها اللجنة ضرورية بخصوص تسجيل المبيد. ي- الوصل المالي الذي تم بموجبه استيفاء البدل المنصوص عليه في القرار رقم)ز/1( لسنة 2003 قرار بدل الخدمات الزراعية. المادة )8( للوزير إلغاء تسجيل أي مبيد بناء على تنسب اللجنة مع بيان اأسباب التي أدت إلى إلغائه. المادة )9( تعتمد اللجنة في قبول تسجيل المبيد على اأسس التالية : 1- فعالية المبيد. 2- ااغراض والفائدة المتوخاة من استخدام المبيد. 3- ان يكون المبيد المطلوب تسجيله مسموح استعماله ومستعمل فعاً في بلد المنشأ بنفس تركيب المواد الفعالة. 4- أا يكون المبيد المطلوب تسجيله ممنوع استعماله من الهيئات الدولية المختصة أو في أي بلد على ان يتم التحقق من أسباب المنع. 5- نتائج اابحاث والتجارب التي تجري على المبيد في المملكة. المادة )10( إذا كان المبيد مصنعا بغرض التصدير من قبل شركة عالمية منتجة للمادة الفعالة الداخلة في تركيبته ولم يكن المبيد مسجا في بلد المنشأ لعدم وجود محاصيل زراعية يستخدم عليها المبيد يجب أن يرفق بطلب التسجيل شهادة تسجيل للمبيد و شهادة استعمال له من إحدى دول ااتحاد اأوروبي أو من اليابان أو من وكالة حماية البيئة اأمريكية أو من أي دولة أخرى تعتمدها اللجنة المادة)11( يتولى مقرر اللجنة تدقيق طلب التسجيل من حيث الشكل للتأكد من انه يتضمن كافة المعلومات المطلوب تدوينها فيه وكذلك تدقيق الوثائق المرفقة به للتأكد من استكمالها ومن أنها الوثائق المطلوبة بموجب هذه التعليمات وعلى مقرر اللجنة المحافظة على سرية طلب التسجيل والوثائق المرفقة به . أ - إذا تبين لمقرر اللجنة بأن الطلب مستكما لكافة المعلومات ومرفقا به الوثائق المطلوبة يوثق الطلب في سجل الطلبات الخاص تحت رقم متسلسل وبتاريخ استامه ويزود مقدم الطلب ببطاقة إشعار باستامه . ب - 1- اذا تبين لمقرر اللجنة بان الطلب تنقصه معلومات معينه أو تنقصه وثائق يشترط توفرها أو أن أي من الوثائق المرفقة به غير مستوفية للشروط المنصوص عليها بهذه التعليمات وكان من الممكن توفيرها دون الحاجة لوقت إضافي يسمح لمقدم الطلب بتصويب الطلب مباشرة لدى مقرر اللجنة . 2- اذا لم تستكمل النواقص في الطلب حال بيانها لدى التدقيق اأولي يعاد الطلب لمقدمه استكمالها وان تعذر إعادته لطالب التسجيل مباشرة على مقرر اللجنة إخطار طالب التسجيل بالنواقص التي في الطلب ليتم توفيرها أو استكمالها في مدة ا تتجاوز ثاث اشهر من تاريخ تبلغه اإخطار . 3- اذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال النواقص أو تصويب الوضع خال المهلة المنصوص عليها في البند )2( من هذه الفقرة يعتبر الطلب اغيا ويحق لمقدمه استعادته والوثائق المرفقة به خال شهر من تاريخ انقضاء المهلة يتم بعدها إتاف الطلب ومرفقاته وليس من حق طالب التسجيل المطالبة باستعادته بعد انقضاء هذه المهلة . المادة )12( أ - يحيل مقرر اللجنة طلبات تسجيل المبيدات التي تستوفي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين )7، 10( من هذه التعليمات إلى اللجنة وفقا لرقمها المتسلسل قي سجل ااستام على أن يراعى في ذلك ما يلي : 1- إن ا يحيل إلى اللجنة اكثر من ستة طلبات تسجيل في الجلسة الواحدة باإضافة للمواضيع اأخرى التي يتوجب عرضها على اللجنة وتقع في حدود مهامها . 2- أن ا يعرض على اللجنة اكثر من طلبين لجهة واحدة في الجلسة الواحدة إا اذا كانت الطلبات المسجلة لديه اقل من ستة طلبات . ب - يجوز لمقرر اللجنة بناء على طلب خطي من الجهة التي يكون لها اكثر من طلب تسجيل موثق في سجل الطلبات استبدال دور طلب خاص بها بأخر دون أن يخل ذلك بدور الجهات اأخرى. المادة )13( ا يجوز أن تمتد فترة النظر في طلب تسجيل المبيد أكثر من ستة اشهر من تاريخ تسجيله في سجل الطلبات وا تحتسب المهل التي يتم منحها لطالب التسجيل بموجب احكام هذه التعليمات من ضمنها المادة ) 14( أ - تشكل لجنة تسجيل المبيدات برئاسة المدير وعضوية كل من: 1- ممثل لوزارة الصحة - يسميه وزير الصحة 2- ممثل للجمعية العلمية الملكية - يسميه رئيس الجمعية 3- ممثل للجامعات اأردنية الحكومية / كلية الزراعة - يسمية رئيس الجامعة التي يطلب منها المشاركة في اعمال اللجنة 4- ممثل لوزارة البيئة يسميه وزير البيئة 5- ممثل لنقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية/ عضوان احدهما عن المصنعين القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] 6- ممثل للمركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا - يسمية مدير عام المركز 7- ممثل نقابة المهندسيين الزراعيين 8- رئيس قسم مختبرات الوقاية / وزارة الزراعة وعلى ان يكون رئيس قسم المبيدات في المديرية مقرراً اعمال هذه اللجنة ب - تنظر اللجنة في طلبات تسجيل المبيدات وإلغاء تسجيلها و اعادة تسجيلها. المادة )15( أ - تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة في الشهر على ااقل و يكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثي اأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم . ب - يحق للجنة أن تدعو إلي اجتماعاتها من تراه مناسبا من المختصين لاستئناس بآرائهم وخبراتهم على أن ا يكون لهم حق التصويت كما يحق لطالب التسجيل أو من يمثله حضور اجتماعات اللجنة أثناء دراسة طلبه فقط بناء على طلب مسبق يقدم لمقرر اللجنة . . المادة )16( أ - تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات اأعضاء الحضور وفي حالة تساوي اأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب‌- توثق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في سجل خاص يوقع علية من قبل اأعضاء الحضور ويرفع رئيس اللجنة هذه التوصيات إلى الوزيراتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنها . ج- على المدير اباغ طالب التسجيل على عنوانه البريدي بالقرار المتخذ حيال طلبه خال ثاثين يوما من تاريخ اتخاذ القرار المادة )17( أ - اذا كان القرار المتخذ بالموافقة على تسجيل المبيد تعتبر هذه الموافقة موافقة مبدئية لحين استكمال متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذه التعليمات على أن يتم استكمال هذه المتطلبات خال ستة اشهر من تاريخ تبليغ طالب التسجيل بالموافقة . ب- استكمال إجراءات تسجيل المبيد الذي تمت الموافقة المبدئية على تسجيله على طالب التسجيل تزويد المديرية بما يلي : 1 - عبوة من المبيد كعينة ا تقل عن كيلو غرام واحد أو لتر واحد على أن تكون ملصقة العبوة مشتملة على اسم المبيد التجاري واسم المواد الفعالة الداخلة في تركيبته و تركيزها وهل هي)وزن/وزن( او)وزن/ حجم( ونمط التصنيع واسم الشركة الصانعة واسم الوكيل باإضافة لعينة قياسية نقية (Analytical standard ( من المادة أو المواد الفعالة الداخلة في تركيبته كافية إجراء الفحوصات المخبرية المقررة في مختبرات الوزارة أو في أي مختبرات أخرى تعتمدها الوزارة لمطابقة نتائج تحليل هذه العينات مع البيانات المبينة في الوثائق المرفقة بالطلب ويحق للمديرية طلب كمية مضاعفة من العينات إذا رأت حاجة لذلك . 2 - سبعة نسخ من ملصقة المبيد )بطاقة البيان( المعتمدة 3 - الوصل المالي الذي تم بموجبه استيفاء بدل خدمات )أجور( تحليل المبيدات المقررة ج - إذا لم يقم طالب التسجيل بتوفير أي من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة خال المهلة المنصوص عليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد اغية حكما من تاريخ انتهاء المهلة . د - يبلغ طالب التسجيل بإلغاء الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد وا يحق له استرداد الملف من الوزارة المادة )18( أ - إذا قام طالب التسجيل بتوفير المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة )ب( من المادة )17( من هذه التعليمات يتم تحويل عينة المبيد)العينة مكتوب عليها اسم المبيد التجاري الموافق على تسجيل المبيد به اسم المادة الفعالة مع ذكر نمط التصنيع وتركيز المادة الفعالة وهل هي)وزن/وزن( او)وزن/ حجم(وذكر اسم الشركة الصانعة وبلد المنشأ والشركة المسجلة للمبيد ( إلى مختبرات الوزارة أو إلى المختبرات المعتمدة اأخرى مع طرق تحليل المبيد المنصوص عليها في البند )3( من الفقرة )د( من المادة )7( من هذه التعليمات . ب - إذا تبين نتيجة تحليل العينة اأولى من المبيد أنها غير مطابقة لشهادة التحليل والبيانات المقدمة مع طلب التسجيل أو بأنها ا تتفق مع المواصفات الدولية المعتمدة يحق لطالب التسجيل ان يتقدم بطلب لتحليل عينة ثانية من المبيد على أن يقوم بدفع اجورالتحليل المقررة . ج - 1 - إذا تعذر أسباب فنية تحليل عينة المبيد في مختبرات الوزارة أو في أي من المختبرات المعتمدة داخل المملكة على طالب التسجيل تقديم شهادة تحليل للمبيد من مختبر محايد ومعتمد من خارج المملكة . 2 - إذا تبين من طرق التحليل المرفقة بطلب التسجيل أن أي منها غير معتمد أو غير مستخدم في مختبرات الوزارة أو في المختبرات اأخرى المعتمدة يتم إخطار طالب التسجيل بذلك ليقوم بتقديم الطرق التي يمكن استخدامها في تحليل المبيد . د - تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد اغية حكما إذا لم تجتازالعينة ااولى اختبارات المطابقة ولم يتقدم طالب التسجيل بطلب لتحليل عينة ثانية من المبيد او اذا تبين نتيجة تحليل العينة الثانية بأنها غير مطابقة لشهادة التحليل أو بأنها ا تتفق مع المواصفات المعتمدة أو إذا لم يتمكن طالب التسجيل من توفير طرق التحليل التي يمكن استخدامها في مختبرات الوزارة أو في المختبرات اأخرى المعتمدة . المادة )19( القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] اذا كانت نتيجة تحليل عينة المبيد اأولى أو الثانية مطابقة لشهادة التحليل المرفقة بطلب التسجيل أو كانت شهادة تحليل المبيد من مختبر محايد ومعتمد خارج المملكة مطابقة لشهادة التحليل المقدمة مع طلب التسجيل حسب مقتضى الحال يقوم القسم المعني في المديرية بواسطة لجنة فنية تشكل لهذا الغرض بتدقيق ملصقة عبوة المبيد )بطاقة البيان ( للتأكد من أنها تتضمن كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المادة )20 ( من هذه التعليمات وأنها معدة وفق الشروط الواردة فيها . المادة )20( أ - مع مراعاة أحكام قانون العامات التجارية يجب أن تتضمن ملصقة عبوة المبيد )بطاقة البيان ( المعلومات والبيانات التالية مكتوبة أو مطبوعة باللغة العربية : 1 - اسم المبيد التجاري باللغتين العربية و اإنجليزية 2 - المادة أو المواد الفعالة وتراكيزها )وزن/وزن( او )وزن/حجم(مع ذكر ااسم العام باللغتين العربية و اإنجليزية 3 - حالة المبيد) نمط التصنيع( سائل , بودرة … 4 - ثبات المبيد على درجات حموضة الماء المختلفة 5 - أسماء المحاصيل واآفات المستهدفة وطريقة ونسبة ااستعمال و فترة اأمان كما هي محددة في طلب التسجيل المعبأ من الشركة الصانعة على ان تكون المحاصيل مذكورة في النشرة الفنية اأصلية المرفقة مع الملف والصادرة عن الشركة الصانعة 6 - قابلية المبيد للمزج مع غيره من المبيدات. 7 - المزروعات الحساسة للمبيد 8 - سميته على السمك والنحل. 9 - الكمية الصافية في العبوة. 10- رقم تسجيل المبيد لدى الوزارة ويتم تثبيته عند إصدار الشهادة 11 - رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء المفعول أو تاريخ الصنع ومدة صاحية المبيد من تاريخ الصنع على أن يكون التاريخ مختوما باللغة العربية أو اإنجليزية على الملصقة أو على العبوة وان يكون بالشهر والسنة 12 - بلد المنشأ و اسم الشركة الصانعة 13 - اسم المستورد المحلي وعنوانه 14 - ااحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال المبيد والجرعة المضادة واإسعافات اأولية في حالة التسمم بالمبيد. 15 - تحذيرا بالصورة التوضيحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من منظمة اأغذية والزراعة لامم المتحدة على أن تتضمن في جميع الحاات عبارة)مادة سامة ( بشكل واضح يمكن تمييزه بسهولة 16 - تحذيرا بعدم جواز استخدام المبيد إا من قبل مهندس زراعي اذا كان المبيد من المبيدات مقيدة ااستعمال 17 - تحذيرا بعدم استخدام المبيد إا على المحاصيل المحددة في هذه الملصقة 18 - تحذيرا بعدم السماح بالرعي في اأراضي التي رشت بالمبيد اذا كان طبيعة المبيد تستوجب هذا التحذير 19 - شروط التخزين اآمنة بما في ذلك اإشارة إلى حفظ المبيد بعيدا عن متناول اأطفال 20 - طريقة التخلص من العبوات الفارغة بصورة آمنة 0 21- فترة تحريم دخول الحقل المرشوش حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية أو من منظمة اأغذية والزراعة لامم المتحدة ب - يجب أن تكون المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة )أ ( من هذه المادة مطبوعة على العبوة والنشرة المرفقة بها حسب مقتضى الحال بشكل واضح وثابت وبطريقة ا تمكن من نزعها أو إحداث أي تغيير عليها ج - بالرغم مما ورد في الفقرة ) أ ( من هذه المادة اذا كان حجم العبوة ا يسمح بوضع ملصقة تشمل كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة يكتفي بان تتضمن الملصقة المعلومات المنصوص عليها في البنود ) 1، 2، 3، 5 ،10،12 ،13،14، 15، 16( من هذه الفقرة على أن يرافق العبوة نشرة تتضمن المعلومات والبيانات اأخرى وتعتبر هذه النشرة جزأ ا يتجزأ من الملصقة . المادة)21( أ - 1- إذا تبين أن الملصقة أو النشرة المرفقة بها غير مستوفية أي من الشروط المنصوص عليها في المادة )20( من هذه التعليمات و/ أو تخالفها على المدير إشعار طالب التسجيل بذلك ليقوم باستكمال النواقص و/ أو تصويب المخالفة خال ثاثين يوما من تاريخ تبليغه اإشعار . 2- إذا لم يتمكن طالب التسجيل من استكمال النواقص و/ أو تصويب المخالفة خال المهلة المنصوص عليها في البند )1( من هذه الفقرة يجوز للمدير تمديد المهلة لثاثين يوما أخرى بناء على طلب خطي من طالب التسجيل شريطة تقديم هذا الطلب قبل نهاية المهلة اأولى . 3- إذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال النواقص و/ أو تصويب المخالفة في الملصقة خال المهلة المنصوص عليها في البندين )1، 2( من هذه الفقرة يعتبر طلب التسجيل متنازاُ عنه. ب- ا يجوز اجراء أي تعديل او اضافة على الملصقة او على النشرة المرفقة بها اا بموافقة مسبقة من المدير على ان ا يشمل التعديل المواد او المادة الفعالة في المبيد او تركيزها او نمط تصنيع المبيد. المادة )22( القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] إذا كانت الملصقة والنشرة المرفقة بها مستوفية ومستكملة لكافة الشروط أو جرى تعديلها يتم اعتمادها من قبل المدير و تختم بخاتم المديرية مع بيان تاريخ اعتمادها كما يتم توقيعها من قبل طالب التسجيل أومن يفوضه و يحتفظ بنسختين معتمدتين منها في ملف الطلب وتسلم واحدة منها لطالب التسجيل . المادة )23( إذا استكملت كافة متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذا الباب يستوفى من طالب التسجيل البدل المقرر في القرار رقم )ز/1( لسنة 2003 )قرار بدل الخدمات(. المادة )24( أ - بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية شهادة تسجيل المبيد على ثاثة نسخ يصادق عليها المدير و تختم بخاتم الوزارة بعد تسجيلها في سجل الصادر ب- يتم تزويد صاحب العاقة بالنسخة اأولى من شهادة التسجيل وتحتفظ المديرية بالنسخة الثانية في ملف طلب تسجيل المبيد والنسخة الثالثة في ملف شهادات تسجيل المبيدات ج - يكون سريان مفعول شهادة تسجيل المبيد المستورد و المصنع محليا وفقا لما يلي وحسب مقتضى الحال : 2- إذا كانت مدة تسجيل المبيد في بلد المنشأ أو في البلد الذي اعتمدت شهادة التسجيل الصادرة منه حين تقديم طلب التسجيل غير محددة أو تزيد على الخمس سنوات تكون مدة سريان شهادة التسجيل خمس سنوات . 3- إذا كانت مدة تسجيل المبيد في بلد المنشأ أو في البلد الذي اعتمدت شهادة التسجيل الصادرة منه حين تقديم طلب التسجيل تقل عن الخمس سنوات تنتهي مدة سريان تسجيله بانتهاء مدة تسجيله في بلد المنشأ . 4- يكون سريان مفعول شهادة تسجيل المبيد المصنع محليا خمس سنوات د - يجدد تسجيل المبيد تلقائيا بعد انتهاء مدة التسجيل إذا لم يكن هناك ما يحول دون ذلك وبعد ان يتم استيفاء البدل المقرر في القرار رقم)ز/1( لسنة 2003 )قرار بدل الخدمات الزراعية( المادة )25( على مقرر اللجنة توثيق كافة البيانات والمعلومات اأساسية الخاصة بالمبيد الذي استكملت متطلبات تسجيله تحت رقم متسلسل في السجل الخاص لدى المديرية المادة )26( تقوم المديرية في نهاية كل سنة باعداد وتوزيع نشرة على كافة الجهات المعنية تبين فيها المبيدات التي تم تسجيلها خال هذه السنة والمبيدات التي تم الغاء تسجيلها وسبب األغاء. المادة )27( أ - يكون المبيد الذي تم تسجيله خاضعا لاختبار بإجراء أبحاث وتجارب عليه تستهدف دراسة كفاءته بالمعدل الموصى به من قبل الشركة المنتجة ضد اآفة المستهدفة ومدى تأثيره على النباتات والمحاصيل وفترات اأمان ، على أن تجرى هذه اأبحاث لموسمين زراعيين على اأقل في مراكز ومحطات اأبحاث التابعة للوزارة أو في أي موقع آخر تراه الوزارة مناسبا وان ا تزيد الفترة الزمنية الازمة لتنفيذ هذه اأبحاث واستخاص نتائجها على سنتين ب- على الجهة التي تم تسجيل المبيد المنوي اختباره باسمها تزويد المديرية دون مقابل بكمية كافية منه تحددها متطلبات البحث أو التجربة على أن ا تزيد هذه الكمية عن عشرة كيلو غرامات أو عشر لترات المادة )28( تعرض نتائج اأبحاث والتجارب التي أجريت على المبيد المسجل على اللجنة لدراستها وتقيمها وترفع اللجنة التوصية المناسبة بشأنه للوزير. المادة )29( أ-إذا تم تعديل ااسم التجاري لمبيد مسجل في المملكة من قبل الشركة المنتجة له على الجهة المسجل باسمها المبيد تزويد المديرية وخال ثاثين يوما من تاريخ التعديل بالوثائق الصادرة عن الشركة المنتجة للمبيد والمتعلقة بالتعديل الذي أجرته على ااسم التجاري له مصدقة من الجهة المختصة في بلد المنشأ وفي حال تخلفها عن ذلك ا يسمح باستيراد المبيد باسمه التجاري الجديد. ب-اذا تم تغيير الوكيل المعتمد لتسجيل المبيد من قبل الشركة الصانعة يحق للوكيل المعلن عنه من قبل الشركة الصانعة تحويل التسجيل دون احضار ملفا جديدا للمبيد المادة )30( يكون تسجيل المبيد منحصرا في شكله وتركيزه المعين في الوثائق المرفقة بطلب تسجيله ويتطلب تغيير شكل المبيد أو تركيزه التقدم بطلب لتسجيل المبيد بشكله أو تركيزه الجديد وفقا أحكام هذه التعليمات . المادة )31( يحق أي جهة فوضتها الشركة الصانعة باعادة تسجيل المبيد او استكمال التسجيل او تسجيل المبيد باسمها بان يتم استخدام نفس الملف الذي كان مقدما سابقا المادة )32( أ - يلغى تسجيل المبيد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة في أي حالة من الحاات التالية : 1- إذا تبين نتيجة للدراسات الفنية أو للمشاهدات حقلية نفذتها الوزارة أو جهات أخرى اعتمدتها أن المبيد يتصف بعدم الفاعلية أو الكفاءة المحددة في النشرة الفنية أو في أي من الوثائق المرفقة بطلب تسجيله أو فقد فاعليته أو كفاءته نتيجة استعماله المتكرر. 2- إذا تبين أن استعمال المبيد في الظروف المحلية قد تسبب بأضرار جانبية حسب المعايير المحلية أو الدولية على أي عنصر من عناصر البيئة . 3- إذا تبين أن المبيد لم يكن مسموحا باستعماله في بلد المنشأ عند تقديم طلب التسجيل أو أثناء النظر في الطلب. 4- إذا منع استعمال المبيد من قبل الهيئات الدولية المختصة . القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] 5- إذا تبين أن أي من الوثائق المرفقة بطلب التسجيل كانت مزورة أو لم تكن صحيحة أو كانت تتضمن معلومات مغايرة للحقيقة أو مضللة. 6- إذا رفض إدخال شحنتين منه للمملكة خال ثاث سنوات لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة وفي هذه الحالة ا ينظر بإعادة تسجيله مرة أخرى. 7- إذا تبين نتيجة تحليل عينات عشوائية من المبيد المصنع أو المجهز محليا والمعروض في اأسواق انه غير مطابق للمواصفات أو للقواعد الفنية المعتمدة بقرار تسجيله ولمرتين خال ثاث سنوات ومن دفعتين مختلفتين وا ينظر بإعادة تسجيله مرة أخرى. ب - إذا تقرر إلغاء تسجيل مبيد أي سبب من اأسباب المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة وكان قد دخل المملكة في وقت سابق كميات منه على المدير اتخاذ اإجراءات التالية : 1 - إباغ الجهة المسجل باسمها المبيد بقرار إلغاء تسجيل المبيد مع بيان سبب اإلغاء وذلك خال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار وعلى هذه الجهة إشعار المديرية بالكميات المتوفرة لديها من هذا المبيد و أماكن تخزينها. 2 - إشعار مديريات الزراعة في المحافظات بقرار إلغاء تسجيل المبيد لتقوم بإباغ محات ااتجار بالمبيدات بمضمون القرار وحصر الكميات المتوفرة لديها من المبيد الذي تم إلغاء تسجيله. 3 - نشر إعان في صحيفة يومية محليه وعلى يومين متتالين يتضمن قرار إلغاء تسجيل المبيد وتحث فيه المزارعين الذين بحوزتهم أي كمية من المبيد الملغى تسجيله على ضرورة مراجعة مديريات الزراعة واإباغ عن الكميات التي بحوزتهم منه. 4 - التحفظ على الكميات التي يتم حصرها وأي كمية يتم ضبطها. 5- تلتزم الجهة المسجل باسمها المبيد الملغي بدفع التعويض للمزارعين بدل الكميات التي يتم التحفظ عليها من المبيدات الموجودة لديهم. المادة )33( ب‌- اذا كان المبيد الملغي تسجيله من المبيدات المستوردة وكان هناك امكانية فنية وبيئية اتافه فعلى المستورد القيام باتافه او باعادة تصديره ،واذا توانى عن ااتاف تتولى الوزارة عملية اتاف المبيد بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي ااماكن التي تحددها وعلى نفقة المستورد. ت‌- اذا كانت عملية اتاف المبيد غير ممكنة اسباب فنية او بيئية فعلى المستورد اعادة تصدير المبيد. ج- إذا كان المبيد الملغى تسجيله من المبيدات المصنعة محليا يلزم المصنع باستعادة الكميات التي يتم حصرها وضبطها في اأسواق المحلية والتخلص منها إما بإعادة تصنيعها او اتافها دون تعويض باشراف الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بشؤون البيئة وفي ااماكن التي تحددها ويتحمل المصنع نفقات ااتاف . د- ا يسمح باستيراد أو تصنيع المبيد الملغى تسجيله أي سبب من اأسباب وفقا احكام هذه التعليمات إا إذا زالت اأسباب التي أدت إلى إلغاء تسجيله . المادة )34( يجوز للجهة التي تم إلغاء تسجيل مبيد لها لغير اأسباب المنصوص عليها في المادة )32( من هذه التعليمات التقدم خال سنة من تاريخ صدور قرار اإلغاء بطلب إعادة تسجيله مجددا على أن يرفق بالطلب فقط شهادة تسجيل واستعمال سارية المفعول كما هو منصوص عليها في البندين )2،1( من الفقرة )أ( من المادة )7( من هذه التعليمات مع مراعاة أحكام المادة )10( من هذه التعليمات وملصقة عبوة المبيد وفقا أحكام المادة )20( من هذه التعليمات على أن تستكمل إجراءات إعادة التسجيل وفقا أحكام هذه التعليمات. المادة )35( أ - يحق للجهة التي يتقرر رفض طلب تسجيل مبيد باسمها أو يتقرر إلغاء تسجيل مبيد مسجل باسمها أن تتقدم للمدير باعتراض خطي على القرار المشكو منه خال ثاثين يوما من تاريخ تبلغها هذا القرار على أن يرفق مع ااعتراض الوثائق التي يرى المعترض بأنها مؤيدة اعتراضه وا ينظر بأي اعتراض يتم تقديمه بعد انقضاء هذه المهلة. ب- يحيل المدير ااعتراض إلى اللجنة خال شهر من تاريخ تسلمه للنظر فيه على ضوء ما ورد فيه وفي الوثائق المرفقة به من معلومات. ب‌- على اللجنة البت في ااعتراض خال ثاثين يوما من تاريخ إحالته إليها وان ترفع توصياتها بشأنه للوزيراتخاذ القرار الذي يراه مناسبا ويكون قراره نهائيا ويتم تبليغه لصاحب العاقة خال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه. الباب الثالث شروط وإجراءات الترخيص باستيراد المبيدات المادة )36( ا يسمح باستيراد المبيدات إا لشخص أو لشركة أو لمؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة على ان يكون مرخصاً لها بممارسة مهنة استيراد المبيدات وفقا احكام هذه التعليمات. المادة )37( يمنع استيراد المبيدات الزراعية إا بعد الحصول على تصريح بتعاطي مهنة استيراد المبيدات . المادة )38( ً أ- يشترط في طالب التصريح بتعاطي مهنة استيراد المبيدات أن يكون مهندسا زراعياً أردني الجنسية مختصا بوقاية النبات او الشعبة العامة او اانتاج النباتي، أو أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي من ضمن ااختصاصات القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] المذكورة اة او احد فروعها وأن يكون متفرغاً للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة وفي هذا الحالة يكون المهندس الزراعي مسؤواً بالتكافل والتضامن معه في كل ما يتعلق بتطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارة . ب-يستثنى من احكام الفقرة )أ( من هذه المادة من يقوم بأستيراد مبيدات الحشرات المنزلية ومبيدات الصحة العامة . ج - على طالب التصريح أن يتقدم بطلبه الى الوزارة مرفقاً به الوثائق التالية : 1- الشهادة العلمية او صورة مصدقة عنها. 2-شهادة انتساب وإجازة بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية صادرة عن نقابة المهندسين الزراعيين سارية المفعول 3-صورة مصدقة للبطاقة الشخصية. 4-نسخة طبق اأصل مصدقة عن العقد إذا كان طالب التصريح متعاقداً مع مهندس زراعي مصدقاً من الجهات المعنية. المادة )39( في حالة فسخ العقد بين صاحب العمل والمهندس الزراعي المتعاقد معه فعلى صاحب العمل او المهندس الزراعي اعام الوزارة خطياً بفسخ العقد خال شهر وعلى صاحب العمل اعام الوزارة باسم بديل المهندس الزراعي المتعاقد معه خال شهر واحد من تاريخ فسخ العقد، وبخاف ذلك يعتبر الترخيص بااستيراد اغيا. المادة )40( أ-ا يجوز الترخيص بممارسة مهنه استيراد المبيدات إا اذا توفر لدى طالب الترخيص مستودعاً مملوكاً او مستاجراً بموجب عقد ايجار مصدق وتتوفر فيه الشروط والمواصفات التالية: 2- أن تكون في مكان يسهل وصول كافة أنواع آليات النقل إليه بما فيها عربات إطفاء الحريق بسهوله ويسر. 3- أن يكون في موقع بعيد عن المساكن وحظائر الماشية ومخازن اأعاف والمواد الغذائية وعن مصادر المياه بمسافة ا تقل عن مائة متر من كافة ااتجاهات . 4- أن ا تقل مساحته عن ثاثين مترا مربعا وان يكون جيد التهوية وقليل الرطوبة وتتوفر فيه اإنارة الطبيعية الكافية وفتحات عالية في الجدران ومقفلة بشبك حماية من الحديد وان يكون المستودع مقفا بإحكام 5- أن تكون أرضيته من مواد غير منفذة للماء وا تتشقق بسهولة 6- أن يتوفر فيها مصدر ماء وصنبور ماء مع مغسلة و متصلة بشبكة الصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية 7- أن يتوفر فيه وسائل إطفاء الحريق التي تحددها السلطات المختصة وكذلك مواد اإسعافات اأولية مع اإرشادات الواضحة لكيفية استعمالهما وان يكون في مكان يسهل الوصول إليه 8- أن يكون مقسم بقواطع تفصل المبيدات السائلة عن المبيدات الجافة وان يتوفر فيه ممرات تمكن من التنقل داخله بسهولة ويسر 9- أن يخصص فيه مكان منفصل ومقفل لتخزين المبيدات مقيدة ااستعمال 10- أن يتوفر فيه معدات اآمان الضرورية كالكمامات و اأقنعة الواقية لحماية الوجه والعيون وقفازات وأحذية مناسبة ومابس خارجية واقيه 11- أن يتوفر فيه لوحات إرشادية مثبتة في مكان بارز يسهل رؤيتها تحمل عبارات وصور تحذيرية - مبيدات خطرة وسامة - ممنوع التدخين واآكل والشرب 12- أن يتوفر فيه المعدات التي تمكن من معالجة حاات انسكاب أو تسرب المبيدات من عبواتها بشكل آمن المادة )41( للوزير وبتنسيب من المدير السماح للشركات المرخصة بتعاطي مهنة استيراد المبيدات وللهيئات والمؤسسات العلمية وللشركات اأجنبية التي تفتح مكاتب فنية لها في اأردن استيراد عينات المبيدات أغراض اأبحاث والتجارب. المادة )42( يتوجب على المصرح له باستيراد المبيدات أن يحتفظ بسجل خاص يدون فيه كميات المبيدات المستوردة وأنواعها وتاريخ ااستيراد وحركة الصادر والوارد وأن يبرز هذا السجل عند الطلب . .المادة )43( ب‌- ينظر في طلب الترخيص خال ثاثين يوما من تاريخ تقديمه. ت‌- اذا تبين ان المعلومات المدونة عل الطلب غير كاملة او غير واضحة او كانت الوثائق الرفقة به غير كاملة او غير مستوفية للشروط المتعلقة بها يعاد الطلب الى مقدمه مباشرة لتصويبه واذا تعذر ذلك يتم اشعاره بالنواقص ليقوم بتصويبها خال ثاثين يوما من تاريخ صدور ااشعار وفي حالة عدم قيامه بذلك يعتبر الطلب اغيا. المادة )44( إذا كان الطلب ومرفقاته مستكما لكافة الشروط والمتطلبات أو جرى تصويبه خال المهلة المنصوص عليها في المادة )43( من هذه التعليمات يوثق الطلب في سجل خاص وبرقم متسلسل بتاريخ استامه أو بتاريخ تصويبه حسب مقتضى الحال و يزود مقدم الطلب ببطاقة تبين تاريخ التسجيل والرقم المتسلسل ويحول إلى القسم المعني في المديرية لتدقيقه والتأكد من صحة المعلومات والوثائق المرفقة به . المادة )45( أ - إذا تبين من تدقيق الطلب بان الوثائق المرفق به غير صحيحة أو غير كاملة أو تخالف أي من الشروط المنصوص عليها في هذا الباب يتم إشعار طالب الترخيص بالمخالفة ليقوم بتصويبها خال ثاثين يوما من تاريخ القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] صدور اإشعار ب- إذا لم يقم طالب الترخيص بتصويب المخالفة خال المهلة المنصوص عليها في البند )أ( من هذه المادة يتخذ المدير قرارا بعدم الموافقة على الطلب مع بيان أسباب ذلك ويبلغ طالب الترخيص خطيا بهذا القرار خال اسبوع من تاريخ اتخاذه. المادة )46( أ - إذا تبين من التدقيق بان الطلب ومرفقاته مستكما لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب أو إذا قام طالب الترخيص بتصويب المخالفة خال المهلة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة )45( يتم اايعاز لمدير الزراعة المعني بتشكيل لجنة فنية للكشف على المستودع الذي سيتم استخدامه من قبل طالب الترخيص للتأكد من استيفاءه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها ،على أن يتم إشعار طالب الترخيص بتاريخ وموعد الكشف قبل ثمانية وأربعين ساعة من الموعد . ب- يتم الكشف على المستودع من قبل اللجنة وبحضور طالب الترخيص أو وكيله المعتمد وتنظم اللجنة تقريرا بالكشف يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيص أو وكيله المعتمد . المادة )47( إذا تبين نتيجة الكشف بان المستودع ا تتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها أو يخالفها يتم إشعار طالب الترخيص بالمخالفة التي وجدت ليقوم بتصويبها خال ثاثين يوما من تاريخ صدور اإشعار و اذا لم يتمكن طالب الترخيص من تصويب المخالفة خال هذه المهلة يحق لمدير الزراعة بناء على طلب خطي من طالب الترخيص تمديد المهلة لثاثين يوما أخرى من تاريخ انتهاء المهلة اأولى المادة )48( أ- يعتبر طلب الترخيص غير موافق عليه لأسباب التالية : 1- إذا لم يتقدم طالب الترخيص بطلب لتمديد المهلة المنصوص عليها في المادة )47( من هذه التعليمات في حالة عدم تمكنه من تصويب المخالفة خال المهلة اأولى . 2- إذا تبين نتيجة الكشف للمرة الثانية على المستودع أن طالب الترخيص لم يقم بتصويب المخالفة ب - يصدر مدير الزراعة قرارا بعدم الموافقة على الطلب لأسباب المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة ويتم إباغ طالب الترخيص به خال اسبوع من تاريخ صدوره مع بيان أسباب عدم الموافقة على أن يرفع نسخة من القرار إلى المديرية مع نسخة من الطلب ومرفقاته ونسخة من تقرير الكشف المادة )49( إذا تبين بان المستودع مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم اصدار الرخصة من قبل المديرية بعد استيفاء البدل المقرر في القرار رقم )ز/1( لسنة 2003 المادة )50( يسري مفعول التصريح لمدة سنة واحدة تنتهي في 31 كانون اأول على أن يجدد سنوياً في مدة اقصاها نهاية شهر آذار من قبل المديرية بعد دفع البدل المقرر. الباب الثالث شروط استيراد المبيدات المادة )51( ا يسمح باستيراد أي مبيد ما لم يكن مسجاً في الوزارة . المادة )52( ا يجوز استيراد المبيدات من قبل أي جهة ما لم تكن حاصلة على تصريح بتعاطي مهنة استيراد المبيدات. المادة )53( على طالب ااستيراد الحاصل على تصريح بتعاطي مهنة استيراد المبيدات أن يتقدم بطلبه إلى الوزارة وفق النموذج المعتمد لذلك قبل حصوله على رخصة ااستيراد من الجهات ذات العاقة. المادة )54( يجب أن يتضمن نموذج طلب ااستيراد المعلومات التالية : 1- اإسم التجاري للمبيد المراد استيراده ونسبة المادة الفعالة وتركيزها. 2- رقم تسجيله في وزارة الزراعة. 3- الكمية المراد استيرادها بالوزن أو بالحجم. 4- نوع التعبئة. 5- الكمية الموجودة حالياً لدى المستورد. 6- طريقة الشحن. 7- مركز التخليص واسم المؤسسة المصدرة وعنوانها. 8- اسم الجهة المستوردة وعنوانها 9-اسم المهندس الزراعي المعتمد وتوقيعه القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] 10-رقم رخصة تعاطي منهة اأستيراد . المادة )55( يجب تحليل أي مبيد مستورد أغراض مطابقة التركيب والتركيز في المختبرات التابعة للوزارة أو مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية. المادة )56( ب‌- يسمح بالتخليص على المبيد المستورد بموجب تعهد خطي بقيمة المبيد وعدم التصرف بالمبيد المستورد لحين ظهور نتيجة التحليل والتركيزعلى ان يكون حاصا على اذن تسليم من قبل الوزارة. ت‌- يستثنى من احكام الفقرة )أ( من هذه المادة ما يلي: 1- عينات التجارب المسموح استيرادها بموافقة مسبقة من الوزير 2- العينات القياسية الواردة لغايات التحليل بحيث يسمح بالتخليص عليها من قبل المراكز الحدودية مباشرة. المادة )57( ا يجوز استيراد المبيدات إا من بلد المنشأ ، على انه يجوز السماح باستيراد المبيدات من خارج بلد المنشأ عند وجود مصنع للشركة المصنعة أو المجهزة في أي بلد آخر على أن يثبت ذلك رسمياً من قبل الشركة المنتجة اوالمصنعة في بلد المنشأ. المادة )58( يمنع أي وكيل / شركة / أو شركة محلية أو أية جهة أخرى من استيراد مبيدات آفات زراعية مسجلة لجهة أخرى ) وكيل شركة مستوردة ... الخ ( في وزارة الزراعة على أنه يجوز السماح باستيراد مبيدات مسجلة لجهة من قبل جهة أخرى في أي من الحاات التالية: 1-أن يبرز المستورد فاتورة مسبقة تثبت أن المبيد المراد استيراده هو من نفس الشركة المنتجة أو المصنعة لذلك المبيد المسجل في وزارة الزراعة يبين نفس بلد المنشأ مصدقة حسب اأصول 2-كتاب من الشركة الصانعة يسمح باستيراد المبيد لحساب الشركة طالبة اأستيراد . 3-إذا سمحت الجهة المسجلة للمبيد في اأردن أية جهة أخرى باستيراد هذا المبيد من نفس بلد المنشأ وذلك بموجب موافقة رسمية. المادة )59( ً - يجب أن تحمل أوعية المبيدات المستوردة ملصقات باللغة العربية ومن بلد المنشأ المعلومات التالية ووفقا للشروط المعمول بها في تعليمات تسجيل المبيدات: 1 - اسم المبيد التجاري باللغتين العربية و اإنجليزية 2 - المادة أو المواد الفعالة وتراكيزها)وزن/وزن( أو )وزن/حجم( مع ذكر ااسم العام باللغتين العربية و اإنجليزية 3 - حالة المبيد) نمط التصنيع( سائل , بودرة … 4 - ثبات المبيد على درجات حموضة الماء المختلفة 5 - أسماء المحاصيل واآفات المستهدفة وطريقة ونسبة ااستعمال و فترة اأمان كما هي محددة في طلب التسجيل المعبأ من الشركة الصانعة على ان تكون المحاصيل مذكورة في النشرة الفنية اأصلية المرفقة مع الملف والصادرة عن الشركة الصانعة لمبيدات اافآت الزراعية. 6 - قابلية المبيد للمزج مع غيره من المبيدات. 7 - المزروعات الحساسة للمبيد 8 - سميته على السمك والنحل. 9 - الكمية الصافية في العبوة. 10- رقم تسجيل المبيد لدى الوزارة ويتم تثبيته عند إصدار الشهادة 11 - رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء المفعول أو تاريخ الصنع ومدة صاحية المبيد من تاريخ الصنع على أن يكون التاريخ مختوما باللغة العربية أو اإنجليزية على الملصقة أو على العبوة وان يكون بالشهر والسنة 12 - بلد المنشأ و اسم الشركة الصانعة 13 - ااسم الكامل للمستورد المحلي وعنوانه 14 - ااحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال المبيد والجرعة المضادة واإسعافات اأولية في حالة التسمم بالمبيد. 15 - تحذيرا بالصورة التوضيحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من منظمة اأغذية والزراعة لامم المتحدة على أن تتضمن في جميع الحاات عبارة)مادة سامة ( بشكل واضح يمكن تمييزه بسهولة 16 - تحذيرا بعدم جواز استخدام المبيد إا من قبل مهندس زراعي اذا كان المبيد من المبيدات مقيدة ااستعمال 17 - تحذيرا بعدم استخدام المبيد إا على المحاصيل المحددة في هذه الملصقة لمبيدات اآفات الزراعية 18 - تحذيرا بعدم السماح بالرعي في اأراضي التي رشت بالمبيد اذا كان طبيعة المبيد تستوجب هذا التحذير 19 - شروط التخزين اآمنة بما في ذلك اإشارة إلى حفظ المبيد بعيدا عن متناول اأطفال 20 - طريقة التخلص من العبوات الفارغة بصورة آمنة 0 21-فترة تحريم دخول الحقل المرشوش حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية أو من منظمة اأغذية والزراعة لامم المتحدة القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] ب - يجب أن تكون المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة )أ ( من هذه المادة مطبوعة على العبوة والنشرة المرفقة بها حسب مقتضى الحال بشكل واضح وثابت وبطريقة ا تمكن من نزعها أو إحداث أي تغيير عليها ج - بالرغم مما ورد في الفقرة ) أ ( من هذه المادة اذا كان حجم العبوة ا يسمح بوضع ملصقة تشمل كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة يكتفي بان تتضمن الملصقة المعلومات المنصوص عليها في البنود ) 1، 2، 3، 5 ،10، 12،13، 14، 15، 16( من هذه الفقرة على أن يرافق العبوة نشرة تتضمن المعلومات والبيانات اأخرى وتعتبر هذه النشرة جزأ ا يتجزأ من الملصقة . المادة )60( على كل مستورد للمبيدات أن يعلن سعر بيع المبيدات على العبوات عند طرحها في اأسواق الباب الرابع تصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها المادة )61( أ - يحظر تصنيع المبيدات أو تجهيزها في اي مصنع ودون ترخيص من الوزارة وفقا احكام هذه التعليمات. ب - يحظر تصنيع أو تجهيز أي مبيد في المملكة ما لم يكن مسجاً في الوزارة . المادة )62( أ ا يجوز الترخيص بتصنيع المبيدات أو تجهيزها إا اذا كان طالب الترخيص يحمل على اأقل أي من المؤهات العلمية المنصوص عليها في البنود ) 1، 2،3، 4( من هذه الفقرة وتتوفر فيه المتطلبات المبينة إزائها حسب مقتضى الحال وان يكون متفرغا تفرغا كاما للعمل في هذه المهنة . 1- درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية تخصص مبيدات أو وقاية نباتات وعلى أن يكون منتسبا لنقابة المهندسين الزراعيين. 2- درجة البكالوريوس في الهندسة الكيماوية وعلى أن يكون منتسبا لنقابة المهندسين اأردنيين. 3- درجة البكالوريوس في الكيمياء . ب- إذا كان طالب الترخيص شركة أو مؤسسة أو مستثمرا أجنبيا أو كان طالب الترخيص شخصا ا تتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة أو كانت تتوفر فيه إا انه لن يكون متفرغا لإشراف الفني المباشر على المصنع يجب أن يكون هذا الشخص أو الشركة أو المؤسسة أو المستثمر اأجنبي متعاقدا مع شخص أردني الجنسية تتوفر فيه هذه الشروط والمتطلبات المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة على أن يكون متفرغا للعمل وان يكون مسؤوا بالتكافل و التضامن مع صاحب العمل عن تنفيذ التعليمات والقرارات المتعلقة بالمبيدات. المادة )63( ا يجوز الترخيص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها إا في مصنع مرخص ومستوفيا للشروط والمتطلبات التالية أ - الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في موقع المصنع 1- أن يكون الموقع في منطقة منظمة صناعيا خاصة لهذا الغرض إا اذا كان الموقع خارج حدود البلديات أو حدود التنظيم و موافق عليه من الجهات المختصة. 2- أن يكون الموقع موافق عليه من قبل الجهات ذات العاقة 3- أن يراعى في اختيار الموقع اتجاه الرياح السائدة في المنطقة وتجنب ما أمكن أن يكون ااتجاه السائد للرياح من المصنع إلى المناطق السكنية المجاورة أو إلى المصانع الغذائية القريبة. 4- أن يتوفر حول مباني المصنع مساحات إضافية تسمح بوصول آليات الدفاع المدني إليها في حاات الطوارئ وعلى أن يؤخذ بعين ااعتبار التطور و التوسع المتوقع للمصنع في المستقبل. 5- أن تكون مباني المصنع الذي يقع خارج المدن الصناعية مفصولة عن اأبنية المجاورة لها بسور إسمنتي ا يقل ارتفاعه عن مترين وبه بوابات مناسبة تمكن من تسهيل الحركة أثناء حاات الطوارئ ب - الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في صاات التصنيع و المرافق اأخرى : 1- أن تتوفر في المصنع صالة خاصة لتجهيز المكونات اأولية منفصلة تماما عن صالة التصنيع . 2- أن تتوفر في المصنع صالة خاصة للتصنيع و تعبئة المنتج النهائي. 3- أن تكون اأبنية المستخدمة في اأعمال اإدارية و المكتبية منفصلة عن صاات اإنتاج و مستودعات المواد اأولية ومستودعات المواد المنتجة. 4- أن تتوفر في المصنع مستودعات خاصة لتخزين المواد اأولية و عبوات المنتج النهائي ومستودعات أخرى لتخزين المواد المنتجة. 5- أن تتوفر في المصنع مستودعات خاصة لتخزين اسطوانات و خزانات الغاز مع اأخذ بعين ااعتبار ااشتراطات التي تحددها الجهات الحكومية اأخرى 6- أن يتوفر في المصنع مختبر وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة ) و( من هذه المادة. 7- أن يتوفر في المصنع غرف منفصلة وكافية لتغيير مابس العمال مزودة بخزانة خاصة لكل عامل وان تكون غرف الذكور منفصلة عن غرف اإناث. 8- أن يتوفر في المصنع دورات مياه مناسبة منفصلة للذكور وأخرى لإناث وبمعدل دورة مياه واحدة لكل عشرة عمال أو عامات وأن تتوفر أعداد كافية من المباول والمغاسل في دورات المياه وأن تزود هذه الدورات بالمطهرات و مواد التنظيف و الصابون و الماء الساخن و البارد باستمرار. القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] 9- أن يتوفر في المصنع أماكن مناسبة لاغتسال مزودة )بدوشات( بمعدل دوش واحد على اأقل لكل عشرة عمال على أن تكون اأماكن المخصصة لإناث منفصلة عن اأماكن المخصصة للذكور. 2- أن يتوفر في المصنع صالة خاصة استراحة العمال منفصلة فصا كاما عن صاات اإنتاج و العمل وجيدة التهوية و اإنارة وذات جدران نظيفة و مستوية و مطلية بلون فاتح مريح للنظر و سهلة التنظيف ومجهزة بطاوات ومقاعد مناسبة ومزودة بمغاسل ووسائل التنظيف الازمة . 3- ان توضع لوحة على مدخل الصالة تمنع دخول النساء الحوامل وااطفال اليها. ج - الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في بناء المصنع : 1- أن تكون المواد المستخدمة في البناء مقاومة للحريق و أن تكون جدران البناء الداخلية سهلة التنظيف وناعمة الملمس ومصممة بما يمكن من حجب للهب و مقاومة للتأكسد أو التفتت. 2- أن تكون مساحة و حجم صاات اإنتاج و العمل متناسبة مع عدد و حجم الماكينات و أن ا يقل ارتفاع البناء الخاص بصاات اإنتاج عن ستة أمتار. 3- أن تكون اأبواب المؤدية إلى صاات اإنتاج مقاومة للحريق وذاتية اإغاق و متحركة بااتجاهين و غير منفذة للدخان. 4- أن يكون البناء مزودا بخطوط مجاري ووسائل تصريف الفضات بطرق صحية على أن تكون مصارف الفضات الصحية مفصولة عن مصارف الفضات الناتجة عن عملية التصنيع. 5- أن تكون أرضيات المصنع خالية من الند بات سهلة التنظيف ومصممة بميل مقداره نصف سنتمتر لكل متر نحو مصارف الفضات اإنتاجية. 6- أن يكون السقف من النوع الواقي من مياه اأمطار وأشعة الشمس و سهل التنظيف. 7- أن تكون خطوط اإنتاج مفصولة عن بعضها البعض فصا كاما. 8- أن ا تستخدم اأبنية الواقعة تحت مستوى اأرض أو في الطوابق العليا كصاات لإنتاج أو كمستودعات لتخزين المواد اأولية أو المنتجة. 9- أن تتوفر التجهيزات الازمة في صاات اإنتاج والمستودعات التي تمكن من السيطرة على تسربات المواد الكيماوية أو انسكاباتها ومعالجتها بشكل آمن. د - الشروط والمتطلبات المتعلقة بتهوية وإنارة المصنع ومرافقه: 1- أن تتوفر في جميع الغرف و صاات اإنتاج التهوية الكافية التي تمكن من حفظ درجة الحرارة فيها حسب المواصفة القياسية اأردنية وأن يكون فيها فتحات صغيرة منخفضة محمية تعلوها نوافذ أخرى في مستوى اسفل السقف وفي الجدران المتقابلة مع ضرورة وجود فتحات في السقف قابلة للفتح من الجانبين. 2- أن يتم تركيب أجهزة شفط مركزية لتبديل الهواء ذات قدرة كافية بحيث ا يقل عدد مرات تبديل الهواء عن 12 مرة في الساعة الواحدة وأن يتم تركيب أجهزة شفط موضعية مثبتة على ماكينات الخلط و التعبئة ذات قدرة شفط تكفي لسحب اأبخرة والغازات و اأبخرة الناتجة عن عملية الخلط والتعبئة وتمكن من خفض تركيزها لما هو دون الحد المسموح به في البيئة وعلى أن ا تكون هذه اأجهزة من النوع الذي يصدر ضجيجا أعلى من )85( ديسيبل أومن النوع الذي يصدر شررا. 3- أن تتوفر في الغرف والصاات والمرافق اأخرى اإنارة الطبيعية و ااصطناعية الكافية المطابقة للمواصفة القياسية اأردنية لمستوى اإنارة في بيئة هـ - الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في المستودعات وشروط التخزين فيها: 1- أن تكون المستودعات ضمن المواصفة اأردنية والخاصة بااحتياطات الوقائية العامة لخزن المواد الخطرة وأن تكون مبنية حسب ااشتراطات الخاصة بالبناء 2- أن تكون مستودعات المواد الخام منفصلة عن مستودعات المواد المنتجة وأن تكون منفصلة عن قاعة اإنتاج والمرافق اأخرى. 3- أن يخصص قسم خاص لخزن المواد السائلة منفصا عن قسم خزن المواد الجافة. 4- أن يتوفر في المستودعات التهوية الطبيعية و ااصطناعية وبما يتناسب مع واقعها وحجمها وطبيعة المواد المخزنة فيها 5- أن تتوفر داخل المستودع ممرات كافية تمكن من سهولة الحركة داخلها. 6- أن تكون المستودعات مزوده بمعدات مكافحة الحريق وفقا لما تقرره الجهات الحكومية المختصة 7- أن يخصص في المستودعات غرف خاصة لخزن المواد الخطرة منفصلة نهائيا عن مستودعات المواد اأخرى. 8- أن تكون ساحات التخزين المكشوفة محمية بمظات واقية مناسبة . 9- أن يتوفر في المستودعات رفوف لتخزين المواد تتناسب وطبيعة ونوع وحجم العبوات التي سيتم تخزينها عليها على أن يوضع على هذه الرفوف عامات إرشادية تبين خواص المادة المخزنة عليها 10- أن ا يزيد ارتفاع البراميل المخزنة داخل المستودعات على ثاثة طبقات. 11- اذا كان للمستودع شبابيك يجب أن تكون على ارتفاع عال ومحمية بشبك معدني يمنع دخول أشخاص غير مصرح لهم بالدخول. 12- أن يوضع فوق خزانات المواد اأولية خارج بناء المصنع مظات واقية ومرشات ماء وان ا تقل المسافة بينها وبين أقرب بناء عن عشرة أمتار وان يكون كل خزان منها محاط بحوض مناسب يتسع احتواء ما مقداره 10% من سعته في حالة التسرب. و - الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في مختبرات المصنع : 1- أن يكون مبنى المختبر مستقا عن باقي أقسام المصنع ومصمما وفق اأسس والمعايير العلمية 2- أن تتوفر فيه اأجهزة والمعدات التالية Gas-LiquidChromatography جهاز الكروموتوغراف وتوابعه · القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] HPLCجهاز · · ميزان حساس PH-Meter جهاز القياس اأسى الهيدروجيني · · جهاز قياس ضغط الغاز في عبوات اايروسوات · جهاز قياس درجة التوهج واانصهار · جهاز قياس نسبة الرطوبة · مناخل لقياس درجة النعومة في المساحيق · ثاجة لحفظ العينات القياسية · جهاز تقطير · فزن كهربائي للتجفيف ز- الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في ااات والماكينات المستخدمة في المصنع 1- أن تراعي كافة الشروط المنصوص عليها في تشريعات الوقاية والسامة من ااات والماكينات ومواقع العمل الصادرة وفقا لقانون العمل اأردني 2- أن تعمل بشكل آلي )أوتوماتيكي( كامل 3- أن يكون جهاز الخلط مصنوعا من مادة غير قابلة للصداء والتآكل ومحكم اإغاق أثناء عملية الخلط وأن تتم عملية تغذيته بالمواد اأولية بشكل آلي على أن يكون محاطا بمنصة واقية محمية اذا كان ارتفاعه يزيد على متر ونصف لتساعد في عملية التعبئة و خدمة الجهاز 4- أن يكون جهاز التعبئة مصنوعا من مواد غير قابلة للصدأ و التآكل وا يسمح بأي تسرب منه أثناء عملية التعبئة و مزودا بعداد يبين كمية المواد المعبئة فيه وان تتم تغذيته من خزان التزويد بشكل آلي 5- أن يكون متوفرا في جهاز فحص التسرب للعبوات المضغوطة ) الحمام المائي ( أجهزة تسخين ذاتية و أجهزة تنظيم درجة الحرارة تكفل بقاء حرارة الماء ثابتة عند درجة حرارة 45 مئوية لمدة الفحص المقررة على أن ا يقل مكوث العبوة المضغوطة فيه عن خمسة دقائق و يفضل أن تتم عملية الفحص أثناء نقل العبوات بواسطة الحزام الناقل ح - الشروط والمتطلبات التي يجب أن تراعى في عملية التخلص من فضات العملية اإنتاجية. 1- أن يتوفر في موقع المصنع حفرة محمية وغير نافذة ومنفصلة عن حفرة الفضات الصحية لتجميع الفضات السائلة الناتجة عن عمليات التصنيع أو الشطف و التنظيف أو اانسكابات و التسربات. 2- أن يتم معالجة الفضات السائلة الصناعية بطرق المعالجة المناسبة حسب نوعية المبيد و التركيب الكيماوي لهذه الفضات في الحفرة غير النافذة أو من خال وحدة المعالجة الخاصة وذلك قبل تصريفها للمجاري العامة أو نقلها إلى اأماكن المخصصة من قبل وزارة المياه و الري.والمؤسسة العامة لحماية البيئة 3- أن يتم جمع الفضات الصلبة غير الضارة بأكياس و حاويات خاصة يتم التخلص منها يوميا أما الفضات الصلبة التي تحتوي على مواد ضارة فيتم فصلها و وضعها في حاويات خاصة تنقل فيما بعد بوسائل آمنة إلى أماكن محددة يتم تعينها من قبل الجهات الحكومية المختصة . 4- أن يتم تفريغ البراميل المعدنية جيدا من المواد اأولية وان تغسل بالمذيبات المناسبة ومن ثم بالماء ثاث مرات على إن ا تقل كمية المياه المستخدمة في كل غسلة عن ما نسبته 20% من حجم البرميل مع الحرص على تفريغ البرميل جيدا بعد كل غسله و تصريف مياه الغسيل إلى الحفرة المخصصة أو إلى محطة المعالجة وان تدمغ بعامات تحذيرية ثابتة بعدم استعمالها لحفظ اأغذية البشرية واأعاف الحيوانية و اأدوية والمياه 5- أن يتم التخلص من اأوعية الباستيكية الفارغة - بعد معالجتها بالغسل وتقطيعها ووضعها في براميل فارغة مغطاة - في المكبات المعتمدة أو حرقها في المرمدة المناسبة للنفايات الخطرة إن وجدت. 6- أن يتم تخزين اأكياس و العبوات الورقية في براميل فارغة و مغطاة بإحكام و التخلص منها فيما بعد في المكبات المعتمدة أو حرقها في المرمدة المناسبة للنفايات الخطرة إن وجدت. 7- أن يتم ثقب عبوات اايروسوات و تفريغها من المبيد و طمرها على عمق نصف متر في المكبات المعتمدة 8- أن يتم جمع المذيبات العضوية المستهلكة و الملوثة بالمبيدات نتيجة لعمليات غسيل اأجهزة والبراميل في براميل مائمة لحين معالجتها أو البت بالطريقة المناسبة للتخلص منها وفقا لما تحدده الجهات الحكومية المختصة. 9- أن تتم معالجة أبخرة المبيدات التي تتجمع في أنظمة الشفط أو الناتجة عن اانسكابات الجافة وفقا لنوعية المواد الفعالة وبالطرق المناسبة لمعالجتها و التخلص منها. 10- أن يلتزم العمال بغسل مابس العمل ضمن منطقة المصنع وان يتم تصريف مياه الغسيل إلى الحفرة الخاصة بمياه التصنيع أو إلى وحدة المعالجة إن وجدت إضافة إلى االتزام بالتخلص من مابس العمل التالفة وفقا لنص البند)7( من الفقرة )ح( من هذه المادة 11- يحظر طرح المبيدات بأنواعها في مكبات النفايات المكشوفة أو في البيئة المجاورة للسيول وللوديان ولمجاري اأنهار كما يحظر استعمال طريقة الحرق المفتوح لنفايات المبيدات وكذلك طرح أو تصريف الفضات السائلة إلى الحفر اامتصاصية المنفذة . 12- أن يتم مراقبة اانبعاثات الغازية و اأبخرة المتصاعدة من المصنع إلى الهواء الخارجي المحيط وتركيب أنظمة جمع مناسبة على مخارج اانبعاثات و فاتر خاصة عند مخارج الهواء تضمن عدم تأثر البيئة الخارجية. ط - يجب أن تتوفر في المصنع معدات الوقاية الشخصية الكافية للعاملين فيه ومستلزمات اإسعافات اأولية التالية : 1- مابس عمل واقية ) أفرهوات ( وصدرية مطاطية مناسبة 2- أغطية قماشية لتطغيه الشعر والرأس ونظارات واقية وقناع كامل للوجه. 3- أجهزة تنفس كاملة وكمامات مزودة بفاتر خاصة بالمبيدات و المواد الكيماوية قابلة للتغير. 4- قفازات مطاطية أو باستيكية مناسبة من النوع الطويل تغطي الساعدين القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] 5- أحذية عمل مصنوعة من مادة مناسبة لصناعة المبيدات 6- صندوق إسعاف أولي في كل مبنى أو صالة منفصلة يحتوي على كافة المواد الازمة لإسعافات اأولية العامة والخاصة بالمبيدات 7- الوسائل الخاصة بغسل العيون عند تعرضها لحادث تلوث. 8- دليل مطبوع باشتراطات التعامل السليم مع المواد اأولية ومنتجاتها يتم تزويد العاملين في المصنع والمستخدم النهائي لهذه المواد به ولوحات تحذيرية تتضمن هذه ااشتراطات تعلق في أماكن بارزه داخل الغرف وصاات اإنتاج المادة )64( ا ينظر بطلب الترخيص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها مالم يكن مرفقا بالطلب موافقة الجهات التالية: Ø وزارة الصحة Ø وزارة الصناعة والتجارة Ø وزارة الشؤون البلدية والقروية Ø وزارة العمل Ø وزارة البيئة Ø المديرية العامة للدفاع المدني المادة )65( أ- يقدم طلب الترخيص للوزارة وتقوم المديرية بتدقيق طلب الترخيص للتاكد من توافر كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة وفقا احكام هذه التعليمات خال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ب- يشكل المدير لجنة من ثاثة من المختصين في الوزارة للكشف على المصنع و مرافقه للتأكد من استيفاءهما لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات على أن يرافق اللجنة أثناء عملية الكشف طالب الترخيص أو وكيله المعتمد وعلى اللجنة تقديم تقرير بواقع الحال. ج- اذا تبين نتيجة الكشف وجود نواقص أو وجود مخالفة للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يوجه المدير لطالب الترخيص إشعارا مبينا فيه النواقص والمخالفات التي تم الوقوف عليها ويمنح طالب الترخيص مهلة استكمال النواقص أو تصويب المخالفة خال مدة أقصاها مائة وثمانون يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه ااشعار. د- 1- اذا لم يتمكن طالب الترخيص من استكمال النواقص أو تصويب المخالفة خال المهلة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة يحق للوزير وبناء على طلب خطي من طالب الترخيص وبتنسيب من المدير تمديد المهلة مائة وثمانون يوما أخرى من تاريخ انتهاء المهلة اأولى . 2- إذا لم يتقدم طالب الترخيص بطلب لتمديد المهلة أو اذا لم يوافق الوزير على تمديد المهلة اأولى أي سبب من اأسباب يصدر المدير قرارا باعتبار الطلب غير موافق عليه ويتم إباغ طالب الترخيص بذلك. هـ - اذا تبين من الكشف اأول أو الثاني على المصنع ومرافقه بأنه مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات يصدر المدير قرارا مبدئيا بالموافقة على الطلب ويبلغ هذا القرار إلى طالب الترخيص خال اسبوعين من تاريخ اتخاذه استكمال إجراءات الترخيص. و - يستوفى من طالب الترخيص بدل الترخيص المقرر بموجب احكام القرار رقم )ز/1( لسنة2003 ز - ينظم رئيس القسم المعني في المديرية الرخصة على أربعة نسخ وفق النموذج المعتمد توقع منه ويصادق عليها المدير وتختم بالخاتم الرسمي للوزارة وتسلم النسخة اأولى منها لطالب الترخيص وترسل الثانية لمديرية الزراعة المعنية وتحفظ الثالثة مع ملف الطلب وتبقى الرابعة في جلد الرخص. ح - توثق الرخصة في السجل الخاص لدى المديرية . المادة )66( أ - يكون سريان مفعول الرخصة التي تصدر اول مرة من تاريخ اصدارها ولنهاية اليوم اأخير من السنة التي صدرت فيها وتجدد الرخصة سنويا في موعد ا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم العمل اأخير من شهر اذار بعد أن تستوفي الوزارة بدل الخدمات المقررة. المادة )67( أ- على المصنع المرخص التقيد بخطوات اانتاج التي تم تحديدها الرخصة وا يجوز اضافة خطوط انتاج جديدة او تغيرها اا بوافقة مسبقة من الوزارة ب- اذا تم فسخ أو إنهاء التعاقد ما بين صاحب الترخيص و الشخص المتعاقد معه إدارة المصنع فنيا على صاحب الترخيص إخطار المديرية بذلك خال عشرة أيام عمل من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه وتزويدها باسم الشخص البديل وبالوثائق الخاصة به والمنصوص عليها في هذه التعليمات خال اسبوع من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه . المادة )68( أ - على إدارة المصنع ااحتفاظ بسجات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية اإنتاجية فيه كأنواع وكميات المواد التي تدخل في عملية التصنيع والمواد المصنعة أو المجهزة وكمياتها وأرقام التشغيلة وتاريخ التصنيع وأي معلومات أخرى تراها ضرورية وتكون هذه السجات خاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ في أي وقت من اليوم يكون المصنع فيه مفتوحا ب- على إدارة المصنع تزويد الوزارة في نهاية الشهر السادس من كل سنة وفي نهاية الشهر اأخير منها القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] بكشف يتضمن أنواع وكميات المبيدات التي صنعها أو أنتجها أو جهزها خال هاتين الفترتين المادة )69( يجوز للمصنع المرخص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها استيراد المادة الفعالة والمواد المضافة التي ستدخل في تركيبة المبيدات التي يصنعها أو يجهزها بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية وا يجوز التخليص عليها و إخراجها من الساحة الجمركية إا بإذن تسليم خاص من المديرية بعد أن يتم تزويدها بفاتورة الشراء وشهادة من الشركة الصانعة تبين نسبة نقاوة المادة أو المواد الفعالة وبيان الشوائب التي تحملها ونسبها وان تجتاز اختبار التحليل. المادة )70( على صاحب الترخيص الذي يرغب بالتوقف كليا أو جزئيا عن تصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها أي سبب من اأسباب ولمدة تزيد على ثاثة اشهر عليه إشعار المديرية بذلك خطيا خال عشرة أيام من تاريخ التوقف عن التصنيع وتزويدها بأنواع وكميات المبيدات المتوفرة لديه بتاريخ توقفه عن التصنيع الباب الخامس ااتجار بالمبيدات وتداولها المادة )71( ا يجوز ااتجار بالمبيدات و تداولها محليا إا اذا كانت مسجلة وبترخيص مسبق من الوزارة . المادة )72( أ - ا يجوز الترخيص بممارسة مهنة ااتجار بالمبيدات أو تداولها إا لشخص أردني الجنسية من حملة أي من المؤهات المنصوص عليها في البنود ) 1، 2، 3( من هذه الفقرة او متعاقداً مع أي من حملتها ممن تتوفر فيه المتطلبات المبينة إزائها حسب مقتضى الحال وان يكون متفرغا تفرغا كاما للعمل في المحل أو المعرض الذي ستتم فيه عملية ااتجار 1 - درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية تخصص وقاية نبات أو مبيدات أو شعبة عامة او انتاج نباتي مع خبرة ثاث سنوات وان يكون مسموحاً له بمزاولة المهنة لدى نقابة المهندسين الزراعيين. 2 - درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في التخصصات اأخرى غير المنصوص عليها في البند )1( من هذه الفقرة مع خبرة اتقل عن ثاث سنوات في مجال ااتجار بالمبيدات وتداولها موثقة بشهادة صادرة من الجهة التي مارس العمل لديها في هذا المجال ومصدقة من وزارة العمل وعلى أن يكون مسموحاً له بمزاولة المهنة لدى نقابة المهندسين الزراعيين. 3 - درجة الدبلوم من معهد زراعي متوسط معترف به من الجهة الحكومية المختصة في المملكة مع خبرة ا تقل عن خمس سنوات في مجال ااتجار بالمبيدات وتداولها موثقة بشهادة صادرة من الجهة التي مارس العمل لديها في هذا المجال ومصدقة حسب ااصول. ب- اذا كانت شهادة الخبرة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة صادرة من جهة ما خارج المملكة يجب أن تكون مصدقة من الجهة المختصة في الدولة التي مارس العمل فيها. المادة )73( في حالة فسخ التعاقد بين صاحب التصريح والمتعاقد معه فعلى صاحب العمل ان يعلم الوزارة خطياً بفسخ العقد واسم البديل خال شهر واحد من تاريخ فسخ العقد. المادة )74( ا يجوز الترخيص بممارسة مهنة ااتجار بالمبيدات وتداولها إا اذا توفر لدى طالب الترخيص محا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية : 1 - أن تكون أرضيته ملساء سهلة التنظيف 2 - أن يكون جيد التهوية واإضاءة وتتوفر فيه أجهزة شفط هواء مناسبة 3 - أن يحتوي رفوف عرض مناسبة ويفضل أن تكون خزائن محكمة اإغاق 4 - أن يتوفر فيه صندوق لإسعافات اأولية يحتوي على مواد اإسعاف اأولي التي تتناسب مع طبيعة العمل 5 - أن يتوفر فيه خزانة منفصلة ومقفلة لتخزين المبيدات مقيدة ااستعمال 6 - أن تتوفر فيه المواد والمعدات الازمة لمعالجة اانسكابات وتمكن من السيطرة عليها 7 - أن تتوفر فيه دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية 8 - أن تتوفر فيه أجهزة السامة العامة كالمابس الواقية وكمامات التنفس وطفايات الحريق 9- أن يكون متصا به مخزن مائم لتخزين المبيدات ويجوز أن يكون هذا المخزن بناء منفصل أو مجاور للمحل أو المعرض وان يتوفر في هذا المخزن الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في البنود )8،6،2،1( من هذه المادة شريطة أن يتم تخزن المبيدات فيه بشكل يمكن من الوصول إليها بسهولة وان يتم فصل المبيدات السائلة عن المبيدات الجافة المادة )75( أ - يقدم طلب الترخيص لمديرية زراعة المحافظة المختصة على النموذج المعتمد وعلى نسختين مرفقاً بكل منها نسخة من الوثائق التالية حسب مقتضى الحال : 1- صورة مصدقة عن المؤهل العلمي لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] 2- صورة مصدقة عن إجازة مزاولة المهنة لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه من نقابة المهندسين الزراعيين اذا كان أي منهما مهندسا زراعيا 3- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه 4- نسخة عن عقد العمل مصدقاً من وزارة العمل إذا كان طالب الترخيص متعاقداً مع شخص آخر 5- صورة مصدقة عن شهادة الخبرة لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه 6- سند ملكية المحل أو المعرض أو عقد اإيجار اذا كان المحل أو المعرض مستأجرا مصدقا وصورة عن إذن اإشعال الصادر من السلطات البلدية المختصة 7- وصا ماليا باستيفاء بدل الترخيص المنصوص عليها في القرار رقمز/1 لسنة2003 بدل الخدمات الزراعية وا يسترد هذا الرسم في حالة ااستنكاف عن الطلب أو عدم الموافقة عليه ب- اذا تبين بان الطلب ومرفقاته مستكما لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يكلف مدير الزراعة لجنة فنية للكشف على المحل أو المعرض للتأكد من استيفاءه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها وينظم تقريراً بالكشف على النموذج المعتمد وعلى ثاثة نسخ يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيص أو وكيله على ان يتم العمل على اصدار الترخيص المطلوب اذا كانت كافة الشروط والمتطلبات مستوفاه من قبل مدير الزراعة وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- يسري مفعول الترخيص لمدة سنة واحدة تنتهي في 31 كانون اأول ويجدد سنوياً في مدة اقصاها شهر اذار . د - تسلم النسخة اأولى من الرخصة لطالب الترخيص الذي عليه وضعها في مكان بارز في المحل وترسل الثانية للمديرية. المادة )76( على المرخص له بممارسة مهنة ااتجار بالمبيدات وتداولها ااحتفاظ بسجات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنواع وكميات المبيدات التي تدخل المحل أو المعرض و تخرج منه ومصادر الشراء والجهات التي تم البيع إليها وأي معلومات أخرى يحددها النموذج المعتمد وتكون هذه السجات خاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ في أي وقت من اليوم الباب السادس احكام عامة المادة )77( أ - يحظر عرض أي مادة مخصصة لاستهاك البشري أو الحيواني في المحل أو المعرض المرخص لاتجار بالمبيدات و تداولها ب- يحظر حفظ المبيدات بعبوات زجاجية او بعبوات غير صالحة او غير مائمة لحفظ المبيدات من المؤثرات الخارجية التي قد تتسبب في تغيير تركيبتها. ج- يحظر حفظ المبيدات أو تخزينها أو عرضها للبيع في غير عبواتها اأصلية المحكمة اإغاق )المختومة( ، كما يحظر فتح هذه العبوات أو تجزئة المبيد اا بموافقة الوزارة. ب‌- يحظر أن يعرض للبيع في المحل أو المعرض المرخص أي مبيد ا تحمل عبوته بطاقة البيان ) الملصقة( المعتمدة لدى تسجيله هـ- يحظر عرض او بيع اي مبيد غير مسجل لدى الوزارة. و- يحظر عرض او بيع أي مبيد انتهت مدة صاحيته. ز- يحظر نقل المبيدات من مكان اخر إا ضمن وسائل آمنة ا تسمح بانسكابها أو تناثرها. ح- يحظر بيع المبيدات متعددة ااستعمال اافي المحات والمعارض التي يشرف عليها مهندس زراعي المادة )78( يحق لأجهزة المختصة في المديرية أو في مديرية الزراعة أخذ عينات من المبيدات المخزنة في مستودعات الشركات المستوردة و من المبيدات المعروضة للبيع في المحات أو المعارض المرخصة ومن المبيدات المنتجة أو المجهزة في المصانع لتحليلها في مختبرات الوزارة أو أي مختبر آخر تراه مناسباً للتأكد من مطابقتها للمواصفات أو للقواعد الفنية المادة )79( ا يجوز أي شركة أو مستورد أو مصنع إصدار نشرات فنية محلية أو زراعية عن أي مبيد أو اإعان عنه دون موافقة مسبقة من المدير وشريطة أن يكون هذا المبيد مسجا ومسموحا باستعماله في المملكة. المادة )80( أ - اذا انتهت مدة صاحية أي مبيد وكان لدى الشركة المستوردة أو المصنعة له في المملكة كميات لم يتم استعمالها يحق للشركة أو المصنع التقدم بطلب خطي للمديرية لتمديد مدة صاحيته على أن يحدد بالطلب الكمية المتوفرة منها . ب- اذا رأى المدير أن هناك إمكانية لدراسة الطلب يكلف أحد المختصين في المديرية بإحضار عبوتين من المبيد المطلوب تمديد مدة صاحيته بعد أن يقوم مقدم الطلب بدفع اجور التحليل المقررة ج - ترسل إحدى العبوتين مختومة إلى مختبر تحليل المبيدات أو إلى أي مختبر أخر يعتمده المدير لتحليل العينة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات التي سجلت بموجبها القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62704.htm[16.01.2025 07:35:17] د - اذا وجد المدير أن هناك إمكانية لتمديد مدة الصاحية يصدر قرارا بذلك يحدد فيه مدة التمديد عل ان ا تزيد عن 6 اشهر . هـ- يلزم طالب التمديد بتثبيت رقم قرار التمديد وتاريخه ومدة الصاحية الجديدة و-اذا تبين نتيجة التحليل عدم مطابقة للمواصفات التي سجل المبيد على اساسها ا ينظر بطلب التمديد ويتم مصادرة المبيد وأتافه حسب القوانين المرعية المادة ) 81( كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات النصوص عليها في الفقرة )و( من المادة )21( من قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002 المادة )82( تلغي هذه التعليمات القرارات التالية: 2- قرار شروط واجراءات الترخيص باستيراد مبيدات اافات الزراعية رقم )1( لسنة 1986 3- قرار شروط واجراءات تسجيل مبيدات اافات الزراعية رقم )2( لسنة 1986 4- قرار شروط استيراد مبيدات اافات الزراعية رقم )3( لسنة 1986 5- قرار شروط ااتجار وبيع وتداول مبيدات اافات الزراعية رقم )4( لسنة 1986

Directive No. Z/22 of 2003 on the registration, processing, preparation, importation, circulation and trading of pesticides · Nelum