跳到主要内容
Nelum
约旦的法律

Directive No. Z/13 of 2003 regulating the exploitation and investment of private forests

颁布于 2003 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
تعليمات رقم ز/13 لسنة 2003 بتنظيم الاستثمار في الحراج الخاص الصادره بموجب الفقره (ج) من الماده 27 من قانون الزراعه المؤقت رقم (44) لعام 2002
语言
Arabic
类型
条例
组织
European Union
国家
约旦
主题
Forestry
关键词
access right, afforestation/reforestation, authorization/permit, forest management/forest conservation, inspection, offences/penalties, plant protection, private forest, right of use, fuelwood, investment, biotechnology

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62693.htm[16.01.2025 07:25:58] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم ز/13 لسنة 2003 تعليمات تنظيم ااستثمار في الحراج الخاص الصادره بموجب الفقره )ج( من الماده 27 من قانون الزراعه المؤقت رقم )44( لعام 2002 ماده )1( تسمى هذه التعليمات) تعليمات ااستثمار في الحراج الخاص لسنة2003 ( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. ماده )2( يتم العمل بهذه التعليمات اعتباراً من شهر حزيران وحتى نهاية شهر كانون أول من كل عام. ماده )3( تقدم طلبات ااستثمار في مديريات الزراعه على النموذج المخصص لذلك معززاً بصوره عن سند ملكيه حديث للقطعه المطلوب العمل بها وكذلك صوره عن مخطط القطعه أو اية وثيقه ترى اللجنه انها ضروريه للسير بالمعامله. ماده )4( يستمر قبول طلبات ااستثمار في مديريات الزراعه حتى نهاية شهر تشرين أول من كل عام وا تقبل الطلبات بعد هذا التاريخ وذلك ليتسنى للمختصين الكشف على المواقع والسير بالمعامات حسب ااصول، ويستثنى من ذلك طلبات ازالة ااشجار بقصد فتح الطرق أو اابنيه أو اإنشاءات وازالة ااشجار المثمره وازالة ااشجار الحرجيه الساقطه بفعل العوامل الجويه ، او تمديد خطوط المياه والكهرباء والهاتف وفتح المجاري وااقنيه وأية قضايا اخرى اتحتمل التأجيل حتى موسم ااستثمار. ماده )5( في حالة تعدد المالكين للقطعه الواحده فيجب اخذ موافقة كافة الشركاء خطياً وتعزيز ذلك بتفويض احدهم للقيام بااعمال المطلوبه، وفي حال وجود احد الشركاء خارج المملكه فيقوم طالب ااستثمار بتقديم تعهد عدلي يتحمل بموجبه كافة المسؤولية أو المطالب مستقباً. ماده )6( يمنع منعاً باتاً تقديم الطلبات أو السير في أي معاملة استثمار إا من قبل أحد المالكين المفوض من الشركاء سواءً كان للحصول على رخصه إزالة أو تقليم أو كاهما أو رخصة ااصطناع أو تذكرة النقل. ماده)7( يجب التأكد من أنه ايتحقق على المستدعي أو أي من الشركاء أية غرامه حرجيه أو أثمان مصادرات مواد حرجيه أو أية قضيه حرجيه أخرى بحق المستدعي أو أحد الشركاء لم يتم تسويتها وا يقبل طلب المستدعي في حالة وجود اية مخالفه أو غرامه حرجيه مستحقه عليه ، ويثبت ذلك من قبل مندوب قضايا الحراج وجابي الحراج بعد تدقيق الطلب والتوقيع عليه. ماده )8( كما يمنع اشتراك أي مواطن ممن تستحق عليهم غرامات حرجيه في مزادات بيع المواد الحرجيه اا بعد تسديد مايستحق عليهم من غرامات والحصول على براءة ذمه من مديرية الزراعه المعنيه. ماده )9( تشكل لجنه للكشف على القطع المراد استثمارها برئاسة مراقب الحراج أو رئيس قسم الحراج وعضوية كل من مأمور الحراج وطواف المنطقه أوعامل الحمايه وتقوم اللجنه برفع تنسيباتها على ضوء هذه التعليمات لمدير الزراعه لرفعها لمعالي وزير الزراعه حسب ااصول ، وتتحمل لجنة الكشف مسؤولية صحة المعلومات الوارده في تقرير الكشف. ماده )10( في ااراضي المملوكه المشجره بااشجار المثمره ، يسمح بإزالة اأشجار الحرجيه القريبه من ااشجار المثمره بمسافة تقل عن أربعة أمتار شريطة ان تكون ااشجار المثمرة ناجحه وا تقل اعمارها عن سنتيـن بعد الزراعه ، ويستثنى من اازالة مايلي: أ‌. ااشجار البريه القابله للتطعيم والتركيب ، كالزيتون البري وااجاص والخروب والزعرور وغيرها حيث يسمح بتقليمها فقط من أجل التطعيم أو التركيب. ب‌. ااشجار والشجيرات الناميه على الكتوف المعطله أو الصخريه أو شديدة اانحدار أو ااشجار الناميه على محيط القطعه . ج‌. اشجار الملول الكبيرة الحجم والتي يزيد قطرها عن )25( سم ويكتفي بتقليمها فنياً ، ويقصد بالتقليم الفني بأن يكون على المجامع من منطقة التفرع وعلى ارتفاع ايقل عن )50( سم من هذه المنطقه. ماده )11( يمنع إزالة ااشجار ااثريه أو النادره أو الناميه في المقامات والمقابر وعيون الماء والينابيع وغير ذلك يكتفى بازالة ااغصان الجافه منها وتحت ااشراف المباشر لطواف المنطقه. ماده )12( يسمح بازالة ااشجار والغراس الحرجيه والمثمره المزروعه على جوانب الطرق والتي تتعارض مع اعمال فتح وتوسيع الشوارع المرسمه بالتنسيق مع وزارة ااشغال العامه وااسكان وامانة عمان الكبرى والبلديات أو أية وزاره معنيه وبعد الكشف عليها على ان يباع الناتج من كميات ااحطاب )ان وجدت( لصالح الخزينه بالمزاد العلني اذا زادت كميتها عن االف كيلو غرام من الحطب وبموجب التسعيره الرسميه اذا كانت اقل من ذلك. ماده )13( يسمح بإزالة اشجار وغراس جوانب الطرق التي تمنع أو تحول دون وصول المالك الى ارضه المحاذيه وذلك نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62693.htm[16.01.2025 07:25:58] بعد استيفاء تعويض مقداره خمسة عشر دينار عن كل شجره يقل عمرها عن خمس سنوات وخمس وثاثون دينار لكل شجره ذات العمر 6-10 سنوات وخمسون دينار للشجره ذات العمر 11-15 سنه وخمس وسبعون دينار للشجره التي يزيد عمرها عن ستة عشر عاماً ، أما بالنسبه لاشجار الطبيعيه فيتم دفع تعويض مائة دينار للشجره التي يزيد عمرها عن ستة عشر عاماً ، وعلى ان يباع ناتج هذه ااشجار ) ان وجد( لصالح الخزينه على ان ايزيد عدد ااشجار أو الغراس التي يسمح بازالتها عن ثاثة اشجار من كل صف من صفوف الزراعه أو ضمن مسافة ستة أمتار ايهما اقل. ماده )14( يسمح بتقليم ااشجار الحرجيه تقليماً فنياً وعلى المجامع وكما ورد في الفقره )8( بند )جـ( وذلك بقصد الحصول على الحطب للوقود البيتي شريطة ان ايتجاوز ناتج التقليم عن )2000( الفي كيلو غرام حطب للمالك الواحد لارض وثاثة آاف كغم حطب اذا كان هناك اكثر من شريك في قطعة اارض وان ايكون المالك قد حصل على رخصة استثمار وفي نفس المنطقه ونفس الموسم. ماده )15( أ. يرخص للمالك بازالة ااخاف التي ايزيد قطرها عند اأرومه عـــن )5 سم ( وا يزيد ارتفاعها عن )1.5( متر المنتول والتي تعيق اعمال الفاحه وبدون ناتج من ااحطاب بعد الكشف عليها من قبل اللجنه وموافقة مدير الزراعه ، ويمكن ازالة هذه ااخاف في أي وقت من السنه وخاصةً في موسم الفاحه. ب . يسمح للمالك بالحصول على رخصة جمع لارومات الناتجه عن رخص اازاله بعد خلعها من اارض على أن ايزيد عدد اارومات عن عدد ااشجار المصرح بازالتها. ماده )16( يرخص باستثمار القصيب والحلفا واعواد الدفا سواء الناميه في ااراضي المملوكه أو الناميه على مجاري ااوديه والسيول بعد الكشف عليها من قبل اللجنه وموافقة مدير الزراعه ويمكن ان يتم ذلك في أي شهر من السنه. ماده )17( يكون ااستثمار في اارض المملوكه والمشموله بمشروع تطوير ااراضي بالمشاركه أو مشروع حوض نهر اليرموك أو أية مشاريع اخرى مشابهه والنامي عليها اشجار وشجيرات حرجيه على النحو التالي: أواً : ااراضي المملوكه المتصله بالحراج الحكومي أ‌. أن اتزيد كثافة ااشجار فيها عن )25% ( ويستثنى من الشمول البقع والمساحات المشغوله بأشجار حرجيه كثيفه والمقصود بالكثافه هي نسبة مساحة تغطية تيجان ااشجار من سطح التربه. ب‌. أن اتزيد نسبة اانحدار عن )%25( . جـ. ترفق مع الطلبات صوره عن سند تسجيل ومخطط موقع وكروكي من مساح المشروع وخطة استعمال اارض المقترحه من قبل المشروع . ثانياً : ااراضي المملوكه غير المتصله بالحراج الحكومي أ‌. أن اتزيد كثافة ااشجار الحرجيه فيها عن )30%( ويستثنى من الشمول البقع والمساحات المشغوله بأشجار حرجيه كثيفه. ب‌. أن اتزيد نسبة اانحدار عن )%25( . جـ. أن اتزيد نسبة الصخور السطحيه عن )50%( وذات تربه عميقه . ثالثاً : يشترط بالحالتين السابقتين مايلي أ‌. أن يقدم المالك سند كفاله عدلي، يلتزم فيه بزراعة اارض بااشجار المثمره خال موسمين متتاليين من تاريخ أخذ رخصة ااستثمار وفي حالة عدم التنفيذ يدفع مبلغ مئة دينار عن كل شجره حرجيه تمت ازالتها. ب‌. أن يقوم مراقب الحراج أو رئيس قسم الحراج بمتابعة ااشخاص الذين لم يلتزموا بالفقره ) أ ( اعاه وتنفيذ ماورد فيها. ج‌. يسمح بازالة ااشجار الحرجيه التي تتعارض وأماكن حفر الجور لزراعة ااشجار المثمره أما ااشجار التي يتعارض وجودها مع الجدران ااستناديه فا يسمح بازالتها بل يكتفى بتقليمها. د‌. يجب اشراك مراقب الحراج أو رئيس قسم الحراج شخصياً في كل كشف شمول وأن يوقع على تقرير الكشف. هـ. أية شروط اخرى تضعها إدارة أي من المشاريع المشموله فيها قطعة اارض والتابعه لوزارة الزراعه وا تتعارض مع هذه التعليمات. ماده )18( يكون ااستثمارفي ااراضي المملوكه التي تنمو عليها اشجار حرجيه والغير مشموله بمشاريع وزارة الزراعه لغايات استبدالها بااشجار المثمره ضمن الشروط التاليه: أ‌. أن يتم العمل على مراحل اذا زادت المساحه عن اربعة دونمات. ب‌. ان تكون ذات تربه عميقه. ج‌. أن اتزيد نسبة اانحدار عن )25%( وان تصلح اارض لاستغال الزراعي. د‌. أن اتزيد نسبة كثافة ااشجار الحرجيه عن )%30( . هـ. أن اتزيد نسبة الصخور عن )%50 (. نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62693.htm[16.01.2025 07:25:58] و‌. ااراضي المملوكه التي تتواجد عليها اشجار حرجيه وتزيد مساحتهاعن أربعة دونمات ويتم العمل فيها على مراحل بحيث اتزيد المساحه المستصلحه عن أربعة دونمات لكل مرحله في القطعه الواحده. ز. أن يقدم المالك سند كفاله عدلي يلتزم فيه بزراعة اارض بااشجار المثمره خال ثاث مواسم متتاليه وان لم يقم بذلك يدفع مبلغ مئة دينار عن كل شجره أو شجيره حرجيه تمت ازالتها وعلى مراقب الحراج أو رئيس قسم الحراج متابعة ذلك. ح‌. يسمح بازالة ااشجار الحرجيه التي تتعارض وأماكن حفر الجور لزراعة ااشجار المثمره أما ااشجار التي يتعارض وجودها مع الجدران ااستناديه فيسمح بتقليمها فقط على المجامع. ماده )19( ايجوز للمالك الواحد الحصول على أكثر من رخصة استثمار واحده في الموسم الواحد في القريه الواحده. ماده )20( طلبات التفحيم : تقدم طلبات التفحيم لمديريات الزراعه على النموذج الخاص لذلك ويتم الكشف على الموقع من قبل لجنة ااستثمار ، وترفق مع المعامله رخصة ااستثمار اأصليه أوصوره بدل ضائع مصدقه من مدير الزراعه ومظهره من طواف المنطقه حسب ااصول ، ويتم رفع التنسيب الى مدير الزراعه للموافقه بناءاً على الشروط التاليه : أ‌. يسمح بالتفحيم في حالة كون ااحطاب أرومات كبيرة الحجم وايمكن ااستفاده منها كأحطاب لصعوبة تجريفها أو نقلها أو لعدم وصول طريق سالكه للقطعه. ب‌. يسمح بتفحيم ااحطاب الحكوميه المباعه للمواطنين ، وذلك تشجيعاً لشراء هذه ااحطاب وعدم تلفها في حالة صعوبة البيع ويمكن نقل هذه ااحطاب ضمن نفس المنطقه والى أقرب أرض مملوكه يمكن التفحيم فيها وعلى مسافة اتقل عن )300متر ( عن الحراج ويجب تثبيت ذلك ضمن شروط البيع. ج‌. يسمح بتفحيم ااحطاب الناتجه عن ازالة اشجار مثمره شريطة السير في المعامله حسب ااصول على أن تتم عملية التفحيم في نفس الموقع وا يسمح بنقل ااحطاب من منطقة ااغوار الى مناطق المرتفعات لغايات التفحيم وان يتم التفحيم خال نفس السنه. خ‌. اتقبل طلبات التفحيم بعد مرور اكثرمن ستة أشهر على ازالة ااشجار . كما اتقبل طلبات التفحيم لاحطاب الحكوميه المباعه للمواطنين بعد شهرين من اتمام البيع ويثبت ذلك ضمن شروط البيع. د‌. ايسمح بالتفحيم لاحطاب الناتجه عن رخص التقليم وانما يقتصر ذلك على رخص اازاله. ذ‌. ايسمح بالتفحيم في المناطق المأهولة بالسكان إا بعد موافقة لجنة السامه العامه في المنطقه. ماده )21( ترسل نسخه من رخصة ااستثمار الى مديرية الحراج والمراعي كل اسبوعين من أجل التدقيق والمتابعه وتحت طائلة المسؤولية خافاً لذلك. ماده)22( ا يجوز تمديد رخصة ااستثمار وااصطناع بعد انتهاء مدتها إا اذا ثبت رسمياً ما يوجب ذلك كحاات المرض والظروف الجويه. مادة )23( كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 27/د من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 . التعليمات والقرارات الازمه لتنفيذ احكام الفقره ) أ ( من الماده )34( والمتعلقه بااعتداء على ااشجار الحرجيه والنباتات البريه: 1. ايجوز قطع أو حرق ااشجار والشجيرات الحرجيه والنباتات البريه في ااراضي الحرجيه اا بموافقة الوزير. والحاات التي يجوز قطع ااشجار والشجيرات الحرجيه والنباتات البريه في ااراضي الحرجيه هي : ى أ‌. ااشجار والشجيرات الحرجيه والنباتات البريه التي تعترض فتح الطرق . ب‌. ااشجار والشجيرات الحرجيه والنباتات البريه التي تعيق عمليات البناء في ااراضي الحكوميه. جـ. ااشجار والشجيرات الحرجيه والنباتات البريه التي تعترض شق القنوات وخطوط المياه والكهرباء. البند )2( من الفقره )أ ( من الماده )34( 2. ايجوز قطع ااشجار والشجيرات الحرجيه والنباتات البريه أو تجريدها من قشورها أو من اوراقها أا في الحاات التاليه : أ‌. عند وجود انواع من ااشجار والنباتات البريه التي تستخدم أوراقها في اغراض طبيه. ب‌. يمكن ااستفاده من اجراء عمليات تقليم للنباتات البريه والرعويه وااستفاده منها خارج منطقتها الطبيعيه. البند )3( من الفقره )أ( من الماده )34( : أ‌. ايجوز تشذيب أو تقليم ااشجار والشجيرات الحرجيه والنباتات البريه أو قطع أي غصن منها في ااراضي الحرجيه أو اراضي الخزينه / اا في الحاات الوارده في البند رقم )1 ( من الماده )34(. ب‌. ااشجار والشجيرات الحرجيه الناميه في ااراضي المملوكه يطبق عليها تعليمات تنظيم ااستثمار في ااراضي المملوكه. نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62693.htm[16.01.2025 07:25:58] البند )4( من الفقره ) أ ( من الماده )34( 1. ايجوز جمع أي ماده حرجيه أو حيازتها أو تحزينها أو تصنيعها أو نقلها دون ترخيص من الوزير . أ‌. ايجوز جمع أي ماده حرجيه دون ترخيص من الوزير وتتمثل المواد التاليه المادهالرقمالمادهالرقمالمادهالرقم قشور7تربه4الحطب1 ثمار8رمال5دبال2 الجذور9اوراق6حجاره3 ب. ايجوز تخزين أو حيازة أي ماده حرجيه دون ترخيص من الوزير وتشمل هذه المواد . 1. ااحطاب وااخشاب. 2. الفحم سواء محلي او مستورد. 3. القشور 4. الجذور والتي تستعمل عادة للدباغه. جـ. ايجوز نقل أي ماده حرجيه قبل الحصول على ترخيص. 2. ايجوز اجراء أي عمل سواء كان قطع او نقل أي ماده حرجيه قبل الحصول على موافقة الوزير ودفع ثمن الرسوم القانونيه والمقرره وكل من يخالف ذلك يعاقب حسب ماورد بالفقره ) ب( من الماده ) 34 ( . د‌. البند )5، 6( من الفقره ) أ ( من الماده ) 34( يتم تطبيق هذه البنود حسب تعليمات ااستثمار المقترحه. اثمان المواد الحرجيه والرسوم بكشف واحد. الماده )33( أ : التعليمات التي تسمح بوضع اليد على مايلزم: 1. من اآت ومواد ووسائط نقل خاصه استعمالها لمكافحة الحريق الناشب في الحراج الحكومي. يجوز للوزير او من يفوضه في موقع الحريق أو الحاكم ااداري بالتنسيق مع المراكز اامنيه في منطقة الحريق وضع اليد على كافة ااات التي تساعد في عمليات ااطفاء وتشمل هذه المواد ااات التاليه: صهاريج المياه. ب‌. سيارات نقل العمال. ت‌. الجرافات واللوردات. ث‌. أية أليات اخرى. 2. يتم تعويض مالكي هذه اآات التي تم استخدامها في مكافحة الحرائق بااجره الدارجه. 3. في حالة عدم قدرة عمال وزارة الزراعة على مكافحة الحريق يجوز تشغيل عمال لحين اطفاء الحريق وبنفس ااجره التي يتقاضاها عمال وزارة الزراعه. الفقره )35( اصدار قرار يحدد انواع ااشجار الحرجيه والمثمره والنباتات البريه النادره والمهدده باانقراض والذي يمنعع ااعتداء عليها. ااشجار الحرجيه التي تعتبر اثريه: 1. ااشجار المسجله لدى وزارة الزراعه اثريه سواء كانت في اارض الحرجيه أو المملوكه. 2. اشجار الملول سواء كانت ناميه في ااراضي ااميريه أو المملوكه والتي يزيد اقطارها عن ) 75( سم. 3. اشجار الصنوبر الحلبي الطبيعي الناميه في ااراضي ااميريه والمملوك والتي تزيد اقطارها عن متر. 4. اشجار السنديان التي يزيد اقطارها عن )60( سم سواء كانت ناميه في ااراضي ااميريه أو المملوكه . ااشجار الحرجيه النادره والمهدده باانقراض والوارده بالكشف المرفق. مقترح ااشجار المثمره وتشمل أي شجره مثمره مهما كان نوعها ويزيد قطرها عن متر سواء كانت ناميه في ااراضي ااميريه أو المملوكه. تعليمات تحدد الشروط الواجب توفرها في ااراضي المملوكه لتنفيذ عملية التحريج فيها: 1. الموافقه الخطيه من قبل المالك او المالكين والتوثيق لدى كاتب العدل. 2. في حالة عدم صاحيتها لتشجير ااشجار المثمره . 3. نسبة الميل عاليه تزيد عن )50( %. 4. ان تكون فيها نسبه من ااشجار الحرجيه الطبيعيه او ااشجار المعمره. 5. أن تكون متداخله مع اراضي الحراج ويتم تشجيرها بااشجار الحرجيه ااصطناعيه ليشكل وحدات حرجيه كبيره شريطة مبادلتها مع قطعه حرجيه اخرى خاليه من ااشجار الحرجيه أو اراضي الحزينه او شرائها عن طريق الموازنه العامه وحسب ااصول. نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62693.htm[16.01.2025 07:25:58]

Directive No. Z/13 of 2003 regulating the exploitation and investment of private forests · Nelum