Directive No. Z/11 of 2003 on the importation, exportation and circulation of agricultural commodities as well as the production of vegetable seeds
颁布于 2003 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- تعليمات رقم ز/11 لسنة 2003 باستيراد وتصدير وتداول تقاوي الحاصلات الزراعية وإنتاج تقاوي الخضراوات الصادرة بموجب المادة رقم 18/ب من قانون الزراعة المؤقت رقم(44) لسنة 2002
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 约旦
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- agricultural commodities, authorization/permit, certification, classification/declassification, internal trade, international trade, offences/penalties, packaging/labelling, seeds/planting material, registration, vegetables/legumes, plant production
- 类别
- *, agriculture
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62518.htm[16.01.2025 07:22:42] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم ز/11 لسنة 2003 تعليمات استيراد وتصدير وتداول تقاوي الحاصات الزراعية وإنتاج تقاوي الخضراوات الصادرة بموجب المادة رقم 18/ب من قانون الزراعة المؤقت رقم)44( لسنة 2002 المادة )1( تسمى هذه التعليمات ) تعليمات استيراد وتصدير وتداول تقاوي الحاصات الزراعية وإنتاج تقاوي الخضراوات لسنة 2003 ( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .المادة )2( مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة المؤقت رقم )44 ( لسنـــــه 2002 يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تـــدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير الزراعة الوزارة : وزارة الزراعة المادة )3( ا يسمح باستيراد أو تصدير أو تداول أو إنتاج تقاوي الخضراوات بكميات تجارية إا إذا كانت أصنافها مسجلة لدى الوزارة. المادة )4( يسمح باستيراد تقاوي الحاصات الزراعية للفئات التالية : أ. الشركات الزراعية المرخصة من قبل الوزارة دون الحصول على أذن مسبق منها، وا يجوز تسليم البضاعة للمستورد إا بعد الحصول على أذن تسليم من الوزارة 0 ب.المزارعون ومنتجو التقاوي بعد الحصول على أذن مسبق من الوزارة يتم الموافقة من خاله على الكميات واأنواع واأصناف ومصدر التقاوي. وعلى هذه الفئة الحصول على كتاب من مدير الزراعة المعني يبين كونهم مزارعين أو منتجين ومبينا كذلك المساحات المنوي زراعتها وتسلم التقاوي بموجب أذن تسليم يمنح من الوزارة، وا يسمح للمزارعين بااتجار بالتقاوي 0 ج.المؤسسات العلمية والبحثية ومكاتب محطات التجارب اإقليمية لشركات التقاوي اأجنبية والعربية، ويسمح لهم باستيراد كميات من التقاوي لأصناف المسجلة وغير المسجلة بما يكفي حاجاتهم أغراض التجارب وبعد الحصول على إذن مسبق من الوزارة يتم من خاله الموافقة على الكميات واأنواع واأصناف ومصدر التقاوي، وتسلم البضاعة المستورة بعد الحصول على أذن تسليم من الوزارة، وا يسمح لهذه الفئة بااتجار بالتقاوي الزراعية 0 المادة )5( ترخص الشركات الزراعية أغراض استيراد وتصدير وتداول و إنتاج التقاوي وفق الشروط التالية : أ. أن تكون شركة زراعية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومصرح لها بممارسة النشاط الزراعي. ب . أن يكون أحد أصحاب الشركة مهندسا زراعيا أردنيا وفق الشروط التالية : 1. أن يكون منتسبا لنقابة المهندسين الزراعيين وان يكون متفرغا للعمل بصورة دائمة لدى الشركة وان يكون مسؤواً بالتكافل والتضامن فيما يتعلق بتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة 2. أن يكون متخصصا في اإنتاج النباتي أو في الشعبة العامة أو في وقاية النبات أو أن يكون بخبرة ا تقل عن 3 سنوات إذا كان من حملة التخصصات الزراعية اأخرى وفي حال كون صاحب الشركة غير مؤهل علميا عليه التعاقد مع مهندس زراعي مؤها وفق ما ورد في البند 2 من هذه الفقرة. الوثائق التي تقدم أغراض الترخيص : 1- صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة 0 2- صورة مصدقة عن الشهادة العلمية 0 3- شهادة مزاولة مهنه سارية المفعول صادرة عن نقابة المهندسين الزراعيين اأردنية للمهندس الزراعي في الشركة المستدعية 0 4- صورة عن البطاقة الشخصية للمهندس وأصحاب الشركة 0 5- نسخه عن عقد العمل الموقع بين الشركة المستدعية والمهندس الزراعي مصدق من الجهة الرسمية 0 6- تقرير مدير الزراعة في المنطقة المعنية حول توفر مكان مناسب لتخزين وبيع التقاوي 0 7- شهادة خبرة لمدة 3 سنوات للمهندس الزراعي من حملة التخصصات اأخرى غير المذكورة في البند 2 من الفقرة ب من هذه المادة. د. تعمل الشركة على توفير سجات أو توثيق حركة التقاوي وتداولها وكمياتها وأنواعها وأصنافها وان يبرز هذا السجل لدى الطلب من قبل الموظف المختص والمخول من قبل الوزارة إطاعه على عملية التوثيق بواسطة الحاسوب . هـ. أن تعلم الشركة الجهة المختصة بالوزارة في حالة إنهاء أو انتهاء التعاقد مع المهندس الزراعي المتفرغ لديها 0 و. عند استكمال شروط الترخيص يمنح المستدعي الترخيص المطلوب بعد استيفاء بدل الترخيص المقرر بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به. على أن يجدد هذا الترخيص سنوياً مقابل البدل المقرر وفي موعد أقصاه نهاية شهر شباط من كل عام في نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62518.htm[16.01.2025 07:22:42] حال التأخر في تجديد الترخيص السنوي للمشتل أو المعرض عن الموعد المبين في المادة رقم ) 16( من هذه التعليمات يعاقب المخالف بموجب أحكام المادة 19/ب/3 من قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002. المادة )6( يسمح باستيراد أصناف التقاوي غير المسجلة بكميات غير تجارية أغراض التجارب على أن يكتب عليها عينات أغراض التجارب وليست للبيع (Sample not for sale) وذلك حسب الكميات المبينة بالجدول التالي الكمية المسموح باستيرادها للمرةالمحصول اأولى الكمية المسموح بها للمرات التالية وقبل تسجيلها لغاية 1500 غرام للصنف الواحدلغاية 500 غرامالبندورة، الفلفل ، الباذنجان الزهرة، الملفوف، الكلورابي ، اللفت، الشمندر، الخس، البقدونس،الفجل لغاية 5000 غرام للصنف الواحدلغاية 1500 غرام لغاية 20 كيلو غراملغاية 5000غرامالقرع ، الفقوس ، اليقطين والباميه لغاية 15 كيلو غراملغاية 5000غرامالبطيخ والشمام و الخيار العادي لغاية 15 كيلو غراملغاية 5000 غرامالبصل والجزر لغاية 25 كيلو غراملغاية 5000 غرامجرجير ، كزبرة، سلق لغاية 200 كيلو غراملغاية 100 كيلو غرامالبازياء ، اللوبياء ، ذره لغاية 15 كيلو غراملغاية 5000غرامالكوسا لغاية 150 كيلو غراملغاية 50 كيلو غرامملوخيه لغاية 15كيلو غراملغاية 5 كيلو غرامسبانخ لغاية 300 كيلو غراملغاية 100 كيلو غرامالفول ، الفاصولياء 5000 غم500غمالخيار، البارثينوكاربيك المادة )7( يتم تحديد الكميات المسموح بها من تقاوي المحاصيل اأخرى التي لم يرد ذكرها في الجدول أعاه بعد أخذ موافقة مسبقة عليها من الوزارة ، وفي حالة ورود التقاوي بصورة مغلفة )Coated( يتم السماح بما يساوي الكميات الواردة في المادة رقم )6( من هذه التعليمات. المادة )8( يسمح باستيراد تقاوي الحاصات الزراعية أصناف غير مسجلة للحاات التالية: 1. لغايات زراعتها محليا و تصدير الناتج لأسواق الخارجية. 2. لغايات تصدير التقاوي إلى أسواق خارجية. 3. لغايات إنتاج تقاوي محليا وتصديرها كتقاوي إلى اأسواق الخارجية. شريطة عدم تداول هذه التقاوي في اأسواق المحلية المادة )9( ا يسمح بالتداول وااتجار بالتقاوي الزراعية المستوردة والمنتجة محلياً بكميات تجارية إا بعد فحصها من قبل المختبرات المختصة والتابعة للوزارة والمركز الوطني للبحوث الزراعية أو أي مختبرات تعتمدها الوزارة لهذه الغاية ، وذلك لتحديد نسب اإنبات ودرجات النقاوة للمحاصيل التي تحددها الوزارة ، على أن تخضع كافة التقاوي لتعليمات الحجر النباتي. المادة )10( يحق للوزارة إجراء أي فحص لبيان خلو التقاوي المستوردة أو المنتجة محلياً من اآفات المحمولة داخلياً وخارجياً وا يسمح بتداول البذور إا بعد ظهور نتيجة الفحص المطلوب 0 المادة )11( يسمح بالتخليص على التقاوي المستوردة بعد وصولها إلى مراكز الحدود حسب اإجراءات التالية : أ.يتم أخذ عينات من التقاوي المستوردة لغايات تجارية بحيث تكون ممثلة للصنف ورقم التشغيلة " Lot number " من قبل الموظف المسؤول بمركز الحدود وتختم وترفق بكتاب رسمي وترسل إلى الجهة المختصة بالوزارة، يتم تدقيق العينة ) العبوات( والتأكد من مطابقتها للشروط المتعلقة ببطاقة البيان والمنصوص عليها في هذه التعليمات. و اعتماد العينة في الوزارة وإرسالها أو إرسال جزء منها إلى الجهة الفاحصة بعد دفع البدل المقرر للفحوص الازمة، يمنح بعدها المستورد إذناً باستام التقاوي من قبل الوزارة. على أن ا يتم التصرف بالبذور إا بعد ظهور نتيجة فحص اإنبات. ا تؤخذ عينات من أصناف التقاوي الواردة أغراض تجريبية. المادة )12( تحدد مواصفات العينات بما يلي : "Lot number" أ. أن تكون العينة ممثلة للصنف ورقم التشغيلة ب. أن تؤخذ عبوة كاملة وسليمة ومغلقة وتختم بخاتم مركز الحدود المعني بشكل واضح وعلى أكثر من جهة. ج. في حالة التقاوي التي ترد في عبوات كبيرة يؤخذ جزءاً منها بحيث ا يقل عن واحد كغم وتوضع في مغلف و يختم بخاتم مركز الحدود المعني وعلى أكثر من جهة وبشكل واضح 0 المادة )13( يجب أن ترفق الوثائق التالية مع إرساليات التقاوي المستوردة و ترسل صورا عنها مع كتاب العينات المرسل للوزارة: أ. شهادة منشأ ب. شهادة صحية صادرة عن بلد المنشأ ج. فاتورة تبين الكميات واأصناف بوضوح 0 نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62518.htm[16.01.2025 07:22:42] المادة )14( أ. يجب أن ا تقل نسب إنبات التقاوي عن النسب المبينة في الجدول التالي للتقاوي المستوردة أو المنتجة أو المخزنة محلياً لدى أماكن بيع التقاوي والشركات الزراعية : الحد اأدنى للنسبة المئوية لإنباتالنوع المسموح بها للتقاوي مستوردة الحد اأدنى للنسبة المئوية لإنبات المسموح بها للتقاوي المنتجة والمخزنة %75%80خيار ، لفت ، بازياء، فول بندورة ، كوسا ، ذره ، شمام فاصوليا ، خس ، قرع ، ملفوف 75%70% فلفل ، باذنجان ، بطيخ، فجل ، زهرة ، سبانخ، بصل 70%65% %60%65جزر %55%60بامية، أرضي شوكي ب. تحسب نسب إنبات التقاوي المنتجة أو المخزنة محلياً لدى محات بيع التقاوي أو الشركات الزراعية بناءاً على عينة تؤخذ من قبل ممثل عن الوزارة والذي يقوم بحصر الكمية المتواجدة في الموقع بموجب ضبط يوقع عليه التاجر أو المنتج بعدم التصرف بهذه الكميات إا بعد ظهور نتيجة الفحص ، وفي حال تدني نسبة اإنبات عن الحدود المسموح بها تصادر الكميات التي تم حصرها ويتم إتافها بحضور مندوب الشركة وعلى نفقته. ج. يتم فحص إنبات التقاوي المنتجة أو المخزنة محلياً إما بناءاً على طلب التاجر أو المنتج أو بناءاً على طلب الموظف المسؤول لدى مديريات الزراعة أو الجهة المختصة بالوزارة وتؤخذ العينة كاملة ومغلقة وتختم بخاتم المديرية المعنية0 د. للوزير السماح بإعادة فحص اإنبات بناء على طلب المستورد أو المنتج أو التاجر لنفس العينة وعلى نفقة صاحب العاقة. هـ. يتم تحديد الحد اأدنى للنسبة المئوية لإنبات المسموح بها للمحاصيل التي لم ترد في البند )أ( من هذه المادة من قبل الوزارة استنادا للوثائق العلمية المتوفرة. المادة )15( أ. يشترط إرفاق شهادة خلو من بذور الحامول لمحصولي الملوخية والبرسيم من قبل الجهة المسؤولة في بلد المنشأ مصدقة حسب اأصول. ب. بالرغم مما ورد في الفقر )أ( من هذه المادة تخضع تقاوي الملوخية والبرسيم المستوردة إلى فحص النقاوة للتأكد من خلوها من بذور الحامول والتي يجب أن تكون خالية تماما منها، ويتم إعادة تصدير التقاوي المخالفة إلى بلد المنشأ أو إتافها بناءً على طلب المستورد وعلى نفقته. ج. للوزير السماح بإعادة فحص النقاوة بناء على طلب المستورد أو المنتج أو التاجر لنفس العينة وعلى نفقة صاحب العاقة. د. ا يسمح بإدخال تقاوي الملوخية والبرسيم إلى المملكة إا بعد ظهور نتيجة فحص النقاوة من بذور الحامول وعلى نفقة المستورد أو المنتج أوالتاجر0 هـ. يحق للوزارة أو الجهة الفاحصة إجراء فحص نقاوة أي محصول آخر. المادة )16( أ. يسمح لتجار الجملة في اأسواق المحلية والمزارعين باستيراد مادة قنار البصل أغراض الزراعة وذلك حسب اأسس التالية : 1.الحصول على إذن استيراد مسبق من الجهة المختصة بالوزارة 2. إرفاق فاتورة من بلد المنشأ تبين اسم الصنف والكمية بشكل واضح، وشهادة صحية زراعية وشهادة منشأ مصدقتين حسب اأصول. 3. يخضع قنار البصل إلى فحص ظاهري من قبل الوزارة لبيان مطابقته لأحجام المطلوبة والتي يجب أن ا تتجاوز أقطارها) 0.8سم –4سم( قطريا وبنسبة سماح 5% للحد اأعلى أو اأدنى، وللوزارة إجراء الفحوص المخبرية الازمة عند الضرورة. 4.ا يسمح بإدخال قنار البصل المستورد إلى المملكة إا بعد إجراء الفحص الظاهري وإعطاء إذن تسليم من قبل الجهة المختصة بالوزارة . ب. مع مراعاة ما ورد في البنود 1-4 من الفقرة )أ( من هذه المادة يسمح للمزارعين باستيراد حاجتهم من مادة قنار البصل بموجب كتاب من مدير الزراعة المعنى يبين المساحات المنوي زراعتها من قبلهم. ج. يطبق على الشركات الزراعية المرخصة ما ورد في )4،3،2( من )أ( في هذه المادة . المادة)17( أ( يسمح للشركات الزراعية أو أصحاب المشاتل المرخصة والمزارعين باستيراد أشتال الفراولة بموجب إذن مسبق من الوزارة، على أن تخضع اأشتال لفحوص وقوانين الحجر النباتي وتسلم بموجب أذن تسليم من الوزارة. ب( يمنع استيراد أشتال الخضراوات بكافة أنواعها إا في حالة الكوارث الطبيعية وفي حالة اأنواع واأصناف التي ا يمكن إنتاجها محليا أو أغراض التجارب و بموافقة مسبقة من الوزارة يبين بها الكمية والصنف والمصدر. المادة)18( نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62518.htm[16.01.2025 07:22:42] يسمح للشركات الزراعية ومزارع أزهار القطف باستيراد اأبصال الزهرية المختلفة، ويتم التخليص عليها بموجب إذن تسليم من الوزارة بعد إجراء الفحص الظاهري للعينات من قبل الوزارة، وللوزارة إجراء الفحوص المخبرية الازمة عند الضرورة. المادة)19( ا يحق للمزارعين وأصحاب مشاتل الغراس المثمرة والمشاتل اإنتاجية المرخصة لهذه الغاية استيراد تقاوي اأشجار المختلفة إا بعد الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة. المادة)20( ا يحق للمزارعين منتجي الحبوب استيراد تقاوي المحاصيل الحقلية إغراض الزراعة إا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة 0 المادة)21( يحق للفئات المسموح لها باستيراد التقاوي استيرادها عن طريق مكاتب البريد وا تسلم التقاوي إا بعد حصول المستورد على إذن تسليم من الوزارة 0 المادة)22( يمنع إدخال التقاوي بصحبة المسافرين ما لم تكن مستوردة بموجب موافقة مسبقة وتحجز في المركز الحدودي وا تسلم التقاوي إا بعد الحصول على أذن تسليم بذلك من الوزارة 0 المادة)23( يتم تصدير تقاوي الحاصات الزراعية وفق اأسس التالية : أ( يسمح للشركات الزراعية المرخصة بتصدير تقاوي الحاصات الزراعية المسجلة ) المستوردة والمنتجة محليا( في اأردن إلى خارج المملكة بدون أذن تصدير مسبق من الوزارة على أن تمنح الجهات المختصة بالوزارة الشهادات المطلوبة من قبل البلد المستورد وهي : 1- شهادة إنبات التقاوي بناءاً على فحص اإنبات عند ااستيراد أو اإنتاج للتقاوي لمدة أقصاها ستة أشهر أو إجراء فحص إنبات جديد لهذه الغاية عند مضي اكثر من ستة شهور على الفحص اأول. 2- شهادة من الوزارة تبين بها الكميات المصدرة وأسماء اأصناف بالنسبة للمنتجة محليا. 3- الشهادة الصحية الزراعية ب( يسمح للمكاتب اإقليمية للتقاوي بتصدير التقاوي إغراض تجريبية دون الحاجة إلى إذن مسبق من الوزارة . المادة )24( أ( يجب أن تتوفر الشروط التالية لترخيص أماكن بيع تقاوي الحاصات الزراعية: 1- أن يكون مناسبا أغراض بيع التقاوي. 2- أن يكون صاحب المحل أو المشرف المتعاقد معه حاصا على أحد المؤهات الزراعية التالية: شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية شهادة دبلوم زراعي شهادة الدراسة الثانوية العامة الزراعية مع خبرة سنتين في مجال بيع التقاوي 0 ب( الوثائق الواجب تقديمها أغراض الترخيص : 1. الشهادة العلمية للمشرف على المحل. 2. شهادة الخبرة. 3. صورة عن عقد العمل بين صاحب المحل والمشرف المتعاقد معه مصدقا من الجهة الرسمية. 4. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية 5. شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول للمهندس الزراعي المادة)25( يلتزم صاحب مكان البيع بتوفير سجل مبيعات يومية يبين به حركة البيع اليومية للتقاوي، أسماء المزارعين المباع لهم ، اأصناف و الكميات، وأن يبرز هذا السجل لدى الطلب من قبل الموظف المختص والمخول من قبل الوزارة أو اطاع الموظف على عملية حركة التقاوي من خال الحاسوب المادة)26( نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62518.htm[16.01.2025 07:22:42] عند استكمال شروط الترخيص يمنح المستدعي الترخيص المطلوب بعد استيفاء البدل المقرر على أن يجدد الترخيص سنويا مقابل نصف البدل المقرر وفي موعد أقصاه نهاية شهر شباط من كل عام. المادة )27( يشترط وضع عبوات التقاوي كاملة مغلقة على رفوف بعيدة عن أشعة الشمس أو أية ظروف أخرى تؤثر على نوعية التقاوي سلبا المادة )28( يشترط أن تحمل عبوات التقاوي بطاقات بيان بإحدى اللغتين العربية أو اإنجليزية أو كليتيها من بلد المنشأ تشمل المعلومات التالية : 1. اسم الشركة المستوردة 2. اسم المنتج 3. اسم بلد المنشأ 4. اسم المحصول 5. اسم الصنف 6. الكمية الصافية بالعبوة 7. تاريخ التعبئة أو اإنتاج أو الفحص 8. نسبة اإنبات 9. نسبة النقاوة 10. رقم التسجيل بالوزارة 11. في حالة كون التقاوي معاملة بمادة كيماوية يوضع تحذير على العبوة بذلك 0 12. في حال كون التقاوي مغلفة ) Coated ( يوضح ذلك على العبوة ) Lot number ( 13. رقم اإنتاج المادة )29( ا يسمح بتغيير بطاقات البيان الملصقة على العبوات. المادة )30( يجب حفظ التقاوي في عبواتها اأصلية المستوردة بها أو المعبئة بها من قبل الشركات المنتجة وا يجوز تجزئتها إا بموافقة مسبقة من الوزارة، وفي هذه الحالة يجب وضع بطاقات بيان جديدة وفقا لما ورد في المادة ) 28( من هذه التعليمات. المادة )31( يجب إظهار أسعار بيع التقاوي على عبواتها وبشكل واضح. المادة )32( كل من يخالف هذه التعليمات أو أي بند من بنودها ، يعاقب بموجب المادة )18( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 0 المادة )33( تلغى التعليمات والقرارات ذات العاقة والصادرة بموجب قانون الزراعة رقم )20( لسنة 1973.