跳到主要内容
Nelum
约旦的法律

Development Zones and Free Zones Law No.2 of 2008

颁布于 2008-01-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

原标题
قانون المناطق التنموية و المناطق الحرة رقم (2) لعام 2008
语言
Arabic
类型
法令
组织
European Union
国家
约旦
主题
Environment, Land and soil, Water
关键词
internal trade, international trade, sustainable development, taxes, registration, fees/royalties, certification, institution, fiscal and market measures, governance, land-use planning, protection of environment
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون المناطق التنموية و المناطق الحرة‬ ‫قانون رقم (‪ )2‬لعام ‪2008‬‬ ‫المادة‪-1‬‬ ‫يسمى هذا القانون ( قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة ‪ )2008‬ويعمل‬ ‫به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة‪-2‬‬ ‫يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها‬ ‫ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك ‪-:‬‬ ‫المنطقة التنموية‪:‬اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعالنها منطقة‬ ‫تنموية وفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المنطقة الحرة‪:‬جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل ‪ ،‬يخصص‬ ‫لغايات تخزين السلع وممارسة االنشطة االقتصادية ويعتبر خارج النطاق الجمركي و‬ ‫تعامل السلع واألنشطة االقتصادية داخله على انها خارج المملكة‪.‬‬ ‫الهيئة‪:‬هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة‪.‬‬ ‫المجلس‪:‬مجلس مفوضي الهيئة ‪.‬‬ ‫الرئيس‪:‬رئيس المجلس‪.‬‬ ‫المطور الرئيسي‪:‬الجهة التي تتولى ادارة وتطوير اي منطقة تنموية او منطقة حرة‬ ‫وفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫النشاط االقتصادي‪:‬اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او اعالمي او‬ ‫خدمي او مهني او حرفي‪.‬‬ ‫المؤسسة المسجلة‪:‬الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي‬ ‫في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام هذا القانون واالنظمة والتعليمات‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة‪-3‬‬ ‫تهدف المناطق التنموية والمناطق الحرة الى تعزيز القدرة االقتصادية في المملكة‬ ‫واستقطاب االستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة لالنشطة االقتصادية‪.‬‬ ‫المادة‪-4‬‬ ‫أ‪ -1-‬تنشأ المنطقة التنموية او المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على‬ ‫تنسيب المجلس ويتم تعيين حدودها وتوسعتها او تضييقها او الغاؤها بالطريقة ذاتها‬ ‫وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام البند (‪ )1‬من هذه الفقرة داخل‬ ‫المنطقة التنموية‪.‬‬ ‫ب‪-‬يتم تحديد المعايير والشروط واإلجراءات المطلوبة للموافقة على إنشاء المناطق‬ ‫التنموية والمناطق الحرة وتوسعتها او تضييقها او الغائها بموجب نظام خاص يصدر‬ ‫لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة‪-5‬‬ ‫عند انشاء المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام المادة (‪ )4‬من هذا القانون‬ ‫يتم نقل االراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة‪.‬‬ ‫المادة‪-6‬‬ ‫أ‪ -‬تنشأ بموجب احكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة المناطق التنموية والمناطق‬ ‫الحرة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك‬ ‫األموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق‬ ‫أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق‬

  2. ‫التقاضي وأن تنيب عنها في اإلجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام‬ ‫آخر توكله لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب لها في أي منطقة تنموية اومنطقة‬ ‫حرة‪.‬‬ ‫ج‪-‬ترتبط الهيئة برئيس الوزراء ‪.‬‬ ‫المادة‪-7‬‬ ‫على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر‪ ،‬تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنمويـة‬ ‫او المنطقة الحرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام والصالحيات التالية ‪-:‬‬ ‫أ‪-‬رسم السياسة العامة للمناطق التنموية و المناطق الحرة وعرضها على مجلس‬ ‫الوزراء للموافقة عليها واقرار الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫ب‪-‬تنظيم البيئة االستثمارية في المناطق التنموية و المناطق الحرة وتنظيم االنشطة‬ ‫االقتصادية فيها والرقابة عليها‪.‬‬ ‫ج‪-‬تطبيق قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية بما في ذلك ممارسة صالحيات اللجان‬ ‫التنظيمية المحلية واللوائية ومجلس التنظيم االعلى ضمن حدود المنطقة التنموية‬ ‫والمنطقة الحرة ‪ ،‬بحيث تلتزم جميع الجهات المختصة في المملكة بالتنسيق والتعاون‬ ‫مع الهيئة لغايات تمكينها من تحقيق غايات انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة‬ ‫وبما يتفق مع المخطط العام والشمولي الخاص لهذه المناطق‪.‬‬ ‫د‪-‬تنظيم الشؤون البلدية بما في ذلك ممارسة جميع الصالحيات والسلطات المخولة‬ ‫للبلديات في المملكة ولهذه الغاية يمارس الرئيس صالحيات الوزير المنصوص عليها‬ ‫في قانون البلديات‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اإلشراف على تنفيذ المطورين الرئيسيين اللتزاماتهم بتطوير وإدارة المناطق‬ ‫التنموية والمناطق الحرة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الالزمة لهذة الغاية‪.‬‬ ‫و‪-‬حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وبما ينسجم مع‬ ‫قانون البيئة النافذ المفعول واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع‬ ‫الجهات المعنية‪.‬‬ ‫ز‪-‬تنظيم اإلجراءات الجمركية التي ستتولى وزارة الماليـة ‪ /‬الجمارك تطبيقها داخل‬ ‫المناطق التنموية او المناطق الحرة وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ح‪-‬الشؤون الخاصة بالعمل والعمال باالتفاق مع وزارة العمل‪.‬‬ ‫ط‪-‬أي صالحيات أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفها بها‪.‬‬ ‫المادة‪-8‬‬ ‫أ‪ -‬يجوز للهيئة‪ ،‬بموافقة مجلس الوزراء‪ ،‬أن تعهد بأي من صالحياتها المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي جهة رسمية‬ ‫تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة‪ ،‬على أن يتم ذلك وفقا ً للترتيبات‬ ‫واإلجراءات التي تقررها الهيئة أو لألسس والشروط الواردة في االتفاق المبرم مع‬ ‫المطور الرئيسي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫المادة‪-9‬‬ ‫أ‪ -‬يتولى إدارة الهيئـة واإلشـراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس المفوضين)‪،‬‬ ‫يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس‬ ‫الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار باالرادة الملكية‬ ‫السامية ولمجلس الـوزراء انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من‬ ‫عضويته‪.‬‬ ‫ب‪-‬تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات لألعضاء وسنتين للرئيس‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير‪.‬‬

  3. ‫د‪ -‬تحدد الرواتب والعالوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس في‬ ‫قرار تعيينهم‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬يشترط في عضو المجلس أن يكون‪-:‬‬ ‫‪-1‬أردني الجنسية‪.‬‬ ‫‪-2‬من ذوي الكفاءة والخبرة واالختصاص‪.‬‬ ‫‪-3‬غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف‪.‬‬ ‫المادة‪-10‬‬ ‫أ‪ -‬يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس واقاربهم حتى الدرجة الثالثة أن يكون ألي‬ ‫منهم أي مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي او المؤسسة المسجلة خالل مدة‬ ‫عضويتهم ومدة سنتين بعد انتهائها ‪ ،‬كما يحظر عليهم بيع وشراء االراضي داخل‬ ‫المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل‬ ‫مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة‬ ‫(أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس‪.‬‬ ‫المادة‪-11‬‬ ‫يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي‬ ‫‪-:‬‬ ‫( اقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين واألنظمة‬ ‫المعمول بها وان أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخالص)‪.‬‬ ‫المادة ‪-12‬‬ ‫أ‪ -‬يتولى المجلس جميع الصالحيات المناطة بالهيئة وفقا ً الحكام هذا القانون ‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪-1‬تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط االقتصادي في المنطقة التنموية‬ ‫وفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬تأسيس وتسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط االقتصادي في‬ ‫المنطقة الحرة او خارج المملكة وفق احكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪-3‬اصدار جميع انواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة االنشطة‬ ‫االقتصادية في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا ً الحكام هذا القانون واالنظمة‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪-4‬اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه‪.‬‬ ‫‪-5‬اعداد مشروعات التشريعات الالزمة العمال الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء‬ ‫التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها‪.‬‬ ‫‪-6‬التنسيب الى مجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني للهيئة يتولى تدقيق حساباتها‪.‬‬ ‫‪-7‬اقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪-8‬إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس‬ ‫الوزراء للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪-9‬استمالك االراضي والعقارات الالزمة العمال الهيئة او لتنمية المنطقة التنموية‬ ‫والمنطقة الحرة وفقا الحكام قانون االستمالك النافذ المفعول‪.‬‬ ‫‪ -10‬الموافقة على ابرام العقود واالتفاقات مع الغير‪.‬‬ ‫‪ -11‬تحصيل جميع انواع الرسوم والضرائب والغرامات المستوفاة وفقا ً الحكام هذا‬ ‫القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر وكلما دعت الحاجة‪،‬‬ ‫ويتكون النصاب القانوني الجتماعاته بحضور ما ال يقل عن أغلبية أعضائه على ان‬ ‫يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على االقل‪.‬‬

  4. ‫ج‪ -‬لغايات احكام البند (‪ )1‬من الفقرة (أ) من هذه المادة ‪ ،‬تعفى الشركة االجنبية‬ ‫المسجلة لدى الهيئة من التسجيل لدى مراقب عام الشركات‪.‬‬ ‫د‪ -‬للمجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يعهد بأي من صالحياته المنصوص عليها في‬ ‫البندين (‪ )1‬و (‪ )3‬من الفقرة (أ) من هذه المادة الى المطور الرئيسي‪.‬‬ ‫المادة‪-13‬‬ ‫لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ‪ ،‬يعتبر من افراد الضابطة العدلية الرئيس وكل من‬ ‫اعضاء المجلس والموظف المفوض خطيا ً من أي منهم وفقا للصالحيات المقررة له‪،‬‬ ‫وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة الحكام هذا القانون واالنظمة الصادرة‬ ‫بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ويجوز له لهذه الغاية دخول‬ ‫أي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش األشخاص والبضائع‪.‬‬ ‫المادة‪-14‬‬ ‫أ‪ -‬يمارس الرئيس المهام والصالحيات التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تنفيذ قرارات المجلس‪.‬‬ ‫‪ -2‬االشراف على الشؤون االدارية والمالية وشؤون اللوازم واالشغال في الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -3‬توقيع العقود واالتفاقات التي يوافق عليها المجلس‪.‬‬ ‫‪ -4‬اإلشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن‬ ‫نشاطها وبياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه الى المجلس‪.‬‬ ‫‪ -5‬أي صالحيات اخرى يكلفه المجلس بها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬للرئيس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون واالنظمة‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه لنائبه او الي عضو في المجلس كما له بموافقة المجلس‬ ‫تفويض أي من تلك الصالحيات الي من موظفي الهيئة وفي جميع االحوال يكون‬ ‫التفويض خطيا ومحددا‪.‬‬ ‫المادة‪-15‬‬ ‫أ‪ -‬يطبق في المنطقة التنموية قانون االستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية‬ ‫يمارس الرئيس صالحيات الوزير المنصوص عليها فيه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لغايات أحكام هذه المادة تعتبر التراخيص الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون‬ ‫واألنظمة الصادرة بمقتضاه لممارسة النشاط اإلقتصادي بمثابة رخصة مهن‪.‬‬ ‫المادة‪-16‬‬ ‫أ‪ -‬تعتبر أموال الهيئة وحقوقها أمواالً عامة يتم تحصيلها وفقا ً لقانون تحصيل األموال‬ ‫األميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصالحيات المخولة للحاكم‬ ‫االداري او للجنة تحصيل األموال األميرية المنصوص عليها في ذلك القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتمتع الهيئة بجميع االعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫المادة‪-17‬‬ ‫ال تطبق في المنطقة التنموية القيود المتعلقة بنسبة رأس المال األجنبي المنصوص‬ ‫عليها في قانون االستثمار المعمول به واألنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة‪-18‬‬ ‫أ‪ -‬تحدد اسس منح اإلقامات للمستثمرين في المناطق التنموية و المناطق الحرة وافراد‬ ‫اسرهم والعاملين في ادارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ب‪-‬تطبق في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة اسس وشروط واجراءات خاصة‬ ‫بالعمل والعمال يتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي‬ ‫‪-:‬‬ ‫‪-1‬تأشيرات دخول غير االردنيين الى المناطق التنموية و المناطق الحرة بما في ذلك‬ ‫تأشيرات الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة‪.‬‬ ‫‪-2‬أسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها وتنظيم إقامتها في المنطقة‪.‬‬

  5. ‫‪-3‬اسس وشروط منح تصاريح العمل لغير األردنيين بما في ذلك نسبتهم إلى مجموع‬ ‫العاملين في المؤسسات المسجلة‪.‬‬ ‫‪-4‬اسس وشروط تحديد المهن المغلقة أمام العمال غير األردنيين‪.‬‬ ‫‪-5‬اسس وشروط إنشاء وترخيص مراكز التدريب المهنية في المنطقة التنموية و‬ ‫المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪-6‬تنظيم ساعات العمل اليومية واالسبوعية في المناطق التنموية و المناطق الحرة‪.‬‬ ‫‪-7‬االلتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة وسالمة العاملين‬ ‫لديها وحقوقهم العمالية‪.‬‬ ‫‪-8‬الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل إصدار تأشيرة الدخول واذن االقامة وتصريح‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫المادة‪-19‬‬ ‫أ‪ -‬يجوز الي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط‬ ‫االقتصادي الذي رخصت من اجله وفقا ً ألحكام هذا القانون واالنظمة الصادرة‬ ‫بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي ‪ ،‬وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد‬ ‫ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن االسس والشروط الالزمة‬ ‫لممارسة النشاط المقيد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة‬ ‫بجميع الحقوق الالزمة لممارسة النشاط االقتصادي بما في ذلك ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬القيام بجميع التصرفات وإبرام جميع االتفاقيات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار‬ ‫وتأجير وإدارة ونقل ملكية أي أرض أو منشآت داخل حدود المناطق التنموية‬ ‫والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام المادة (‪ )26‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬جميع أنواع التسهيالت واإلعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون واألنظمة‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بمجرد التسجيل ودون الحاجة إلى اتخاذ اي‬ ‫إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه التسهيالت واالعفاءات‪.‬‬ ‫‪ -3‬التعاقد مع الموظفين والعمال وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون واألنظمة‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة‪-20‬‬ ‫أ‪ -‬يلتزم المطور الرئيسي بما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬استكمال االجراءات الالزمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا الحكام هذا القانون‬ ‫بعد اعالن المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬القيام بجميع أعمال إدارة تمويل وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة‬ ‫ويشمل ذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات الالزمة لهذه الغاية بما في ذلك‬ ‫الطرق والكهرباء والماء واالتصاالت والصرف الصحي ومتطلبات السالمة والبيئة‬ ‫وأي مرافق أو خدمات أخرى‪.‬‬ ‫‪ -3‬الترويج للمنطقة التنموية أو المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪ -4‬وضع الترتيبات الخاصة بأمور التأمين في المناطق التنموية والمناطق الحرة‬ ‫وفق ما يقرره المجلس باالتفاق مع هيئة التأمين‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يجب أن يتضمن االتفاق المبرم بين الهيئة والمطور الرئيسي وفقا ً ألحكام هذا‬ ‫القانون بصورة خاصة ما يلي‪-:‬‬ ‫‪-1‬الحقوق المتعلقة بأراضي المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة التي يتمتع بها المطور‬ ‫الرئيسي‪.‬‬ ‫‪-2‬االلتزامات المالية والضمانات والبدالت المترتبة على المطور الرئيسي‪.‬‬ ‫‪-3‬العمل على توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة ضمن المجتمع المحلي التي انشأت‬ ‫فيه المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪-4‬التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير أراضي المنطقة التنموية أو المنطقة‬ ‫الحرة ومراحل هذا التطوير واعداد المخطط العام المتعلق باستخدامات االراضي‬ ‫وتنفيذه‪.‬‬

  6. ‫‪-5‬معايير األداء المطلوب من المطور الرئيسي االلتزام بها‪.‬‬ ‫‪-6‬حقوق والتزامات المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة التنموية أو المنطقة‬ ‫الحرة‪.‬‬ ‫‪-7‬حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين الالزمين‬ ‫لتنفيذ االلتزامات المترتبة عليه الدارة المنطقة او تطويرها‪.‬‬ ‫‪-8‬حق المطور الرئيسي بتحصيل اإليجارات وبدل الخدمات وتوريدها وفقا لما يتم‬ ‫االتفاق عليه مع المؤسسات المسجلة‪.‬‬ ‫‪-9‬حاالت إخــالل المطور الرئيسي بالتزاماته والجزاءات المترتبة عليها‪.‬‬ ‫‪-10‬فض النزاعات وانهاء االتفاقيات المتعلقـة بإدارة وتطوير المنطقة التنموية أو‬ ‫المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪-11‬أي التزامات أو شروط أخرى وحقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي‬ ‫وكيفية تنظيم هذه الحقوق‪.‬‬ ‫‪-12‬احكام وشروط استرداد الهيئة لالرض التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي‬ ‫في حال ارتكاب المطور الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في االتفاق المذكور‬ ‫وتعتبر هذه االحكام والشروط ملزمة لكال الطرفين‪.‬‬ ‫‪-13‬احكام وشروط فسخ عقد االيجار فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي في حال‬ ‫ارتكاب المطور الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في االتفاق المذكور وتعتبر هذه‬ ‫االحكام والشروط ملزمة لكال الطرفين‪.‬‬ ‫المادة‪-21‬‬ ‫يحق للهيئة بيع او تأجير أي من االراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية او‬ ‫المنطقة الحرة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة وفقا التفاقية تطوير يوافق عليها‬ ‫مجلس الوزراء وبالبدل وبآلية واسلوب التسديد الذي يحدده وعلى ان يراعى في هذه‬ ‫الحالة ما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪-‬اذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز اعمال التطوير في المنطقة التنموية او المنطقة‬ ‫الحرة وفق احكام االتفاق المبرم فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي ‪ ،‬يحق للهيئة‬ ‫مطالبة المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت وفق احكام‬ ‫التشريعات السارية المفعول باالضافة الى غرامة بنسبة (‪ )5%‬من القيمة السوقية‬ ‫لالراضي التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي عن كل من السنتين االولى‬ ‫والثانية من التأخير عن الجدول الزمني المحدد في االتفاق المذكور‪ ،‬ثم تزاد هذه‬ ‫النسبة لتصبح (‪ )10%‬عن كل سنة بعد ذلك ‪ ،‬وفي حالة التأجير تكون نسبة الغرامة‬ ‫من قيمة االيجار وذلك دون االخالل بحقوق الهيئة الواردة في اتفاقية التطوير في‬ ‫جميع االحوال‪.‬‬ ‫ب‪ -1-‬يحق للمطور الرئيسي بيع او تأجير االراضي في المنطقة التنموية الى‬ ‫المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام هذا القانون واالسس والشروط الواردة‬ ‫في اتفاقية التطوير المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي وذلك على الرغم مما ورد‬ ‫في اي تشريع اخر‪.‬‬ ‫‪-2‬تنفيذا الحكام البند (‪ )1‬من هذه الفقرة يتم البيع بموافقة المجلس بناء على تنسيب‬ ‫الرئيس اذا كانت مساحة االرض المنوي بيعها للمؤسسة المسجلة ال تزيد على‬ ‫(‪ )100‬دونم وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا زادت مساحة تلك‬ ‫االرض على (‪ )100‬دونم وسواء كان البيع بعقد واحد او اكثر او تم بتاريخ واحد او‬ ‫تواريخ مختلفة‪.‬‬ ‫المادة‪-22‬‬ ‫أ‪ -1-‬يعفى دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها داخل المنطقة التنموية من‬ ‫تاريخ تسجيلها من ضريبة الدخل المطبقة في المملكة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تستوفى الضريبة بنسبة (‪ )5%‬من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة‬ ‫والمتأتي من نشاطها االقتصادي في المنطقة التنموية ويتم تحديد هذا الدخل وأسس‬ ‫احتسابه وسائر األمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بالتنسيق مع‬ ‫الجهات المعنية‪.‬‬

  7. ‫‪ -3‬على الرغم مما ورد في البند (‪ )2‬من هذه الفقرة ‪ ،‬يخضع الدخل المتأتي للبنوك‬ ‫والشركات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في‬ ‫المنطقة التنموية ألحكام قانون الضريبة المعمول به‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعفى أرباح تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) في المنطقة التنموية من ضريبة‬ ‫الدخل المنصوص عليها في البند (‪ )2‬من هذه الفقرة ‪ ،‬على أن تتم إدارة وتنفيذ‬ ‫المعامالت المتعلقة بهذه التجارة في المستودعات العامة المقامة في المناطق التنموية‬ ‫أو في المناطق الحرة المنشأة داخل المنطقة التنموية‪.‬‬ ‫‪ -5‬تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق‬ ‫بالصادرات من السلع والخدمات إلى خارج المملكة‪.‬‬ ‫‪ -6‬يخصص ما نسبته (‪ )25%‬من االيرادات المتأتية وفقا الحكام هذه المادة للهيئة‬ ‫على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعتبر الضريبة الواردة في البند (‪ )2‬من الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة ضريبة‬ ‫دخل تسري عليها احكام قانون ضريبة الدخل النافذ ولهذه الغاية تمارس الهيئة‬ ‫صالحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس الرئيس صالحيات وزير‬ ‫المالية ومدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في القانون المذكور‪.‬‬ ‫المادة‪-23‬‬ ‫أ‪ -‬تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات‬ ‫ممارسة أنشطتها االقتصادية داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة‬ ‫مبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة‬ ‫الدخل والمبيعات بهذا الخصوص‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ‬ ‫المفعول في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق‬ ‫سدادها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية أو المنطقة‬ ‫الحرة ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في‬ ‫المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يتم استيفاء ضريبة بنسبة (‪ )7%‬من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب‬ ‫النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها لالستهالك في المنطقة التنموية او المنطقة‬ ‫الحره‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تخضع مبيعات المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات‬ ‫والجعة عند بيعها لالستهالك في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة المبيعات‬ ‫والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة‪.‬‬ ‫و‪ -‬تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية‪.‬‬ ‫ز‪ -‬على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ‪ ،‬تعفى من ضريبة المبيعات‬ ‫الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق‬ ‫المباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة‬ ‫في المناطق التنموية أو المناطق الحرة‪ ،‬ويتم تنظيم اسس وشروط هذا االعفاء‬ ‫بموجب النظام الصادر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ح‪ -‬تحدد األحكام واالجراءات وكيفية تحصيل ورد ضريبة المبيعات في المنطقة‬ ‫التنموية أو المنطقة الحرة المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر‬ ‫لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ط‪ -‬يخصص ما نسبته ( ‪ ) 25%‬من االيرادات المتأتية وفقا ً الحكام هذه المادة للهيئة‬ ‫على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة‪.‬‬ ‫ي‪ -‬لغايات أحكام هذه المادة تمارس الهيئة صالحيات دائرة ضريبة الدخل‬ ‫والمبيعات كما يمارس الرئيس صالحيات وزير المالية ومدير عام تلك الدائرة‬ ‫المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات‪.‬‬ ‫المادة ‪-24‬‬ ‫أ‪-‬مع مراعـاة احكام المادتين (‪)22‬و(‪ )23‬من هذا القانون ‪ ،‬تتمتع المؤسسات المسجلة‬ ‫التي تمارس نشاطا ً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء جميع المواد والمعدات‬

  8. ‫واالالت والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع‬ ‫التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار‬ ‫الالزمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب‬ ‫االخرى‪.‬‬ ‫ب‪-‬تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا ً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء‬ ‫البضائع المستوردة للمنطقة التنموية أو المصدرة منها لخارج المملكة ومواد البناء‬ ‫من رسوم االستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها‬ ‫باستثناء بدل الخدمات واألجور التي تترتب على هذه البضائع والمواد وفقا ً‬ ‫للتشريعات المعمول بها‪.‬‬ ‫ج‪ -1 -‬مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (‪ )23‬من هذا القانون ‪ ،‬ال تخضع‬ ‫السلع المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية لشروط المنشأ األردني للرسوم‬ ‫الجمركية عند التخليص عليها لغايات وضعها في اإلستهالك في السوق المحلي‪.‬‬ ‫‪ -2‬على الرغم مما ورد في البند (‪ )1‬من هذه الفقرة يخضع التبغ ومصنوعاته‬ ‫والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة التي يكون منشؤها في المناطق التنموية‬ ‫ويتم بيعها الى باقي مناطق المملكة للرسوم الجمركية في حدود النفقات والتكاليف‬ ‫االجنبية وفقا ً الحكام التشريعات النافذة ‪ ،‬على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه‬ ‫النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تفرض على السلع غير المستوفية لشروط المنشأ االردني والمصنعة في المناطق‬ ‫التنموية عند وضعها في االستهالك المحلي او التخليص عليها الرسوم الجمركية‬ ‫والرسوم والضرائب االخرى المستحقة في حدود النفقات و التكاليف االجنبية وفقا ً‬ ‫ألحكام التشريعات النافذة ‪ ،‬وتمنح هذه البضائع منشأ منطقة تنموية ‪ ،‬على ان تحدد‬ ‫احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر‬ ‫لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ -4‬تفرض على السلع المصنعة في المناطق الحرة عند التخليص عليها لغايــات‬ ‫وضعها في اإلستهالك في السوق المحلي ‪ ،‬الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب‬ ‫األخرى في حدود النفقات والتكاليف االجنبية وفقا الحكام التشريعات النافذة وتمنح‬ ‫هذه البضائع منشأ منطقة حرة ‪ ،‬على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية‬ ‫تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫د‪ -‬تستوفى الرسوم الجمركية والضرائب والبدالت على السلع التي تعبر من خالل‬ ‫المناطق التنموية إلى باقي مناطق المملكة وفقا ً ألحكام التشريعات المعمول بها‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تعامل السلع الموردة الى المناطق الحرة من خارج المملكة على انها معلقة‬ ‫الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها ‪ ،‬وعلى المطور الرئيسي تنظيم‬ ‫سجالت ايداع واخراج هذه السلع وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية‪.‬‬ ‫و‪ -‬للمؤسسة المسجلة ادخال االليات والمعدات االنشائية تحت وضع االدخال المؤقت‬ ‫وفق نظام يصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة ‪-25‬‬ ‫أ‪ -‬تعفى المؤسسة المسجلة اعتبارا ً من تاريخ تسجيلها من ضريبة الخدمات‬ ‫االجتماعية وضريبة توزيع ارباح االسهم والحصص في الشركات عن الدخل‬ ‫المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة التنموية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يسمح للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بادخال العمالت االجنبية الى‬ ‫المملكة او تحويلها من المنطقة وفقا للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫المادة‪-26‬‬ ‫أ‪ -‬على الرغم مما ورد في أي قانون آخر‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ال يجوز للمطور الرئيسي بيع او تأجير االراضي المسجلة باسمه اال للمؤسسة‬ ‫المسجلة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرةوفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-2‬ال يجوز للمطور الرئيسي تاجير أي من االراضي المؤجرة له داخل المنطقة‬ ‫التنموية أو المنطقة الحرة اال للمؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام هذا‬ ‫القانون وبشرط ان ال يتضمن عقد التأجير أي احكام تتعارض مع االتفاق المبرم فيما‬ ‫بين الهيئة والمطور الرئيسي‪.‬‬

  9. ‫ب‪ -‬في حال بيع المطور الرئيسي االرض ‪ ،‬الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة‬ ‫الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند(‪ )1‬من الفقرة(أ) من هذه المادة ‪ ،‬يجوز‬ ‫ان يتضمن االتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصا ً يقضي بحق‬ ‫المطور الرئيسي في فرض غرامة بنسبة (‪ )5%‬من القيمة السوقية لالراضي التي‬ ‫انتقلت ملكيتها عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد باالتفاق المذكور لتنفيذ‬ ‫النشاط االقتصادي وذلك باالضافة الى حق المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر‬ ‫الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخالل تعاقدي باحكام االتفاق وفق احكام‬ ‫التشريعات السارية المفعول‪.‬‬ ‫ج‪ -‬في حال تأجير المطور الرئيسي االرض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة‬ ‫الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند (‪ )2‬من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز‬ ‫ان يتضمن االتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصا ً يقضي بحق‬ ‫المطور الرئيسي في فسخ عقد االيجار اذا تأخرت المؤسسة المسلجة لمدة تزيد عن‬ ‫سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد باالتفاق المذكور لتنفيذ النشاط االقتصادي او‬ ‫بحقه بفرض غرامة بنسبة (‪ )5%‬من القيمة السوقية لالراضي المؤجرة عن كل سنة‬ ‫تأخير وذلك باالضافة الى حق المطور الرئيسي بالتعويض في جميع االحوال عن‬ ‫الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخالل تعاقدي بأحكام االتفاق وفق احكام‬ ‫التشريعات السارية المفعول‪.‬‬ ‫د‪ -‬في حال بيع المطور الرئيسي االرض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة‬ ‫الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام هذه المادة فال يحق للمؤسسة المسجلة بيع‬ ‫االرض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى الغير اال في احدى‬ ‫الحالتين التاليتين ‪-:‬‬ ‫‪ -‬اما موافقة مسبقة من المطور الرئيسي‪.‬‬ ‫‪ -‬او بعد انتهاء المؤسسة المسجلة من تنفيذ المشروع الخاص بالنشاط االقتصادي‬ ‫المرخص به وبعد ان يقوم المالك الجديد بالتسجيل لدى الهيئة وااللتزام خطيا ً بجميع‬ ‫احكام االتفاق الموقع فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬في حال تأجير المطور الرئيسي االرض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة‬ ‫الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام هذه المادة فال يجوز للمؤسسة المسجلة تأجير‬ ‫االرض الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى الغير اال بموافقة خطية‬ ‫مسبقة من المطور الرئيسي وذلك تحت طائلة البطالن ما لم يقض االتفاق بينهما‬ ‫بخالف ذلك‪.‬‬ ‫و‪ -‬يجوز ان يتضمن االتفاق بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة احكام وشروط‬ ‫استرداد المطور الرئيسي لالرض التي تم بيعها في حال ارتكاب المؤسسة المسجلة‬ ‫لمخالفات معينة يتم تحديدها في االتفاق المذكور وتعتبر هذه االحكام والشروط ملزمة‬ ‫لكال الطرفين‪.‬‬ ‫ز‪ -‬يجوز ان يتضمن عقد االيجار بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة احكام‬ ‫وشروط فسخ عقد االيجار لالرض التي تم تأجيرها في حال ارتكاب المؤسسة‬ ‫المسجلة لمخالفات معينة يتم تحديدها في االتفاق المذكور وتعتبر هذه االحكام‬ ‫والشروط ملزمة لكال الطرفين‪.‬‬ ‫المادة ‪-27‬‬ ‫أ‪ -‬تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي ‪-:‬‬ ‫‪-1‬النسب التي تم تخصيصها للهيئة من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وفقا الحكام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-2‬الرسوم وبدل الخدمات التي تتأتى لها وفقا الحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة‬ ‫بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪-3‬المساعدات والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس‬ ‫الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني‪.‬‬ ‫‪-4‬أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بما ال يتعارض مع أي موارد‬ ‫اخرى للبلديات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم األول من شهر كانون‬ ‫الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر كانون أول من السنة‬ ‫ذاتها‪.‬‬

  10. ‫ج‪ -‬تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة‪.‬‬ ‫المادة ‪-28‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف أيا من احكام هذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة‬ ‫ال تقل عن (‪ )50‬خمسين دينارا وال تزيد على (‪ )5000‬خمسة االف دينار ‪ ،‬مع الزام‬ ‫المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة‪.‬‬ ‫المادة‪-29‬‬ ‫على المفوض وأي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية التقيد بأنظمة‬ ‫المؤسسة المسجلة الداخلية واجراءاتها الخاصة بالسالمة والحماية من المواد أو‬ ‫المعامالت الحساسة عند دخولهم المؤسسات المسجلة لغايات إجراء التحقيقات في أي‬ ‫مخالفات يتم إرتكابها خالفا ً ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة‬ ‫بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة‪-30‬‬ ‫أ‪ -‬للهيئة الحق في أن تبيع أو تتلف أو تصادر أو تتملك المواد والبضائع التي يتم‬ ‫التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة في المنطقة التنموية على أن يتم تحديد األسس‬ ‫والقواعد واالجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية‬ ‫ويتم نشرها في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ب‪-‬للهيئة تكليف المطور الرئيسي تنفيذ اي من االحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫المادة‪-31‬‬ ‫أ‪ -‬تعتبر كل من منطقة الملك الحسين بن طالل التنموية ومنطقة إربد التنموية ومنطقة‬ ‫معان التنموية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية منشأة بموجب أحكامه‬ ‫على ان توفق اوضاعها وفقا ً الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪-‬تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها بموافقة مجلس الوزراء قبل نفاذ‬ ‫أحكام هذا القانون في المناطق التنموية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‬ ‫مطورا ً رئيسيا ً لمقاصد هذا القانون‪.‬‬ ‫ج‪-‬تعتبر جميع الجهات التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون داخل حدود‬ ‫المناطق التنموية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة‬ ‫حكما ً عند نفاذ أحكامه‪.‬‬ ‫المادة‪-32‬‬ ‫أ‪-‬مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ‪ ،‬تعتبر مناطق تنموية ‪-:‬‬ ‫‪-1‬المدن الصناعية القائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية االردنية رقم‬ ‫(‪ )59‬لسنة ‪ 1985‬وتعديالته‪.‬‬ ‫‪-2‬المدن الصناعية الخاصة القائمة بمقتضى نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم‬ ‫(‪ )117‬لسنة ‪.2004‬‬ ‫ب‪ -‬ال تسري احكام المادة ( ‪ )22‬من هذا القانون على االنشطة االقتصادية في‬ ‫المناطق التنموية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪ ،‬الواقعة ضمن حدود امانة‬ ‫عمان الكبرى او اي منطقة اخرى يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير‬ ‫المالية وتخضع لضريبة الدخل وفق احكام قانون ضريبة الدخل النافذ‪.‬‬ ‫المادة‪-33‬‬ ‫أ‪-‬تحول مؤسسة المدن الصناعية االردنية المنشأة بمقتضى قانون مؤسـسة المدن‬ ‫الصناعية االردنية رقم (‪ )59‬لسنة ‪ 1985‬الى شركة مساهمة خاصة وفق احكام‬ ‫قانون الشركات النافذ ويشار الى هذه الشركة حيثما وردت في هذا القانون بعبارة (‬ ‫شركة المدن الصناعية )‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتولى مجلس ادارة مؤسسة المدن الصناعية األردنية اتخاذ االجراءات‬ ‫الالزمة لتسجيل شركة المدن الصناعية ‪ ،‬خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر من‬ ‫تاريخ نفاذ احكام هذا القانون‪.‬‬

  11. ‫ج?‪-‬تعتبر شركة المدن الصناعية مطورا رئيسيا للمناطق التنموية المشار اليها في‬ ‫البند (‪ )1‬من الفقرة (أ) من المادة (‪ )32‬من هذا القانون شريطة توفيق اوضاعها وفق‬ ‫احكامه بما في ذلك ابرام عقد تطوير مع الهيئة‪.‬‬ ‫المادة‪-34‬‬ ‫أ‪-‬تستمر مؤسسة المدن الصناعية األردنية‪ ،‬وبالتنسيق مع الهيئة ‪ ،‬في ممارسة‬ ‫اعمالها وصالحياتها ومسؤولياتها وفق احكام قانونها لحين اعالم شركة المدن‬ ‫الصناعية بحقها في الشروع بأعمالها من الهيئة على ان ينشر ذلك في الجريدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫ب‪-‬يحدد رأسمال شركة المدن الصناعية بإعادة تقدير موجودات مؤسسة المدن‬ ‫الصناعية االردنية ويكون مملوكا للحكومة والمؤسسات العامة والخاصة بنسبة‬ ‫مساهمة كل منها في مؤسسة المدن الصناعية االردنية بتاريخ اعالم شركة المدن‬ ‫الصناعية بحقها في الشروع باعمالها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعتبر شركة المدن الصناعية خلفا ً قانونيا ً وواقعيا ً لمؤسسة المدن الصناعية‬ ‫االردنية وتحل محلها حلوالً قانونيا ً وواقعيا ً في كل مالها من حقوق وما عليها من‬ ‫التزامات ويستمر هذا الخلف باالستفادة من االعفاءات والتسهيالت التي كانت‬ ‫ممنوحة لمؤسسة المدن الصناعية االردنية قبل خضوعها الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫د‪ -‬تنتقل ملكية االراضي والعقارات المملوكة لمؤسسة المدن الصناعية االردنية واي‬ ‫موجودات واموال عائدة لها الى شركة المدن الصناعية حكما دون ان يترتب على‬ ‫ذلك اي رسوم وضرائب‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬ينقل الى شركة المدن الصناعية جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى‬ ‫مؤسسة المدن الصناعية األردنية بكامل حقوقهم والتزاماتهم‪.‬‬ ‫المادة‪-35‬‬ ‫أ‪-‬تعتبر الشركة التي كانت تدير ايا ً من المدن الصناعية الخاصة المشار اليها في البند‬ ‫(‪ )2‬من الفقرة (أ) من المادة (‪ )32‬من هذا القانون مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون‬ ‫شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه بما في ذلك توقيع عقد تطوير مع الهيئة ودون‬ ‫اإلخالل بحقوقها المكتسبة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعتبر جميع االشخاص المرخصين لممارسة االنشطة االقتصادية الصناعية لدى‬ ‫مؤسسة المدن الصناعية األردنية ولدى الشركات التي تدير المدن الصناعية الخاصة‬ ‫مؤسسات مسجلة وفق احكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعهم وفق احكامه مع‬ ‫عدم االخالل بحقوقهم المكتسبة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعتبر جميع األبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقا ً ألحكام قانون مؤسسة المدن‬ ‫الصناعية األردنية رقم (‪ )59‬لسنة ‪ 1985‬مرخصة وفقا ً ألحكام هذا القانون واألنظمة‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعفى جميع االبنية والمنشآت القائمة من ضريبتي‬ ‫االبنية واالراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين‪.‬‬ ‫د‪ -‬يستمر كل مطور رئيسي ومؤسسة مسجلة مشار اليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من‬ ‫هذه المادة في االستفادة من اإلعفاءات و االمتيازات التي سبق منحها لهم قبل‬ ‫خضوعهم الحكام هذا القانون ولحين انتهاء المدد المحددة لكل منهم ‪ ،‬على ان تتمتع‬ ‫بعد انتهاء تلك المدد باالمتيازات و اإلعفاءات المقررة بمقتضى احكام هذا القانون‬ ‫وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (‪ )32‬منه‪.‬‬ ‫المادة‪-36‬‬ ‫أ‪-‬تعتبر جميع المناطق الحرة بما فيها المناطق الحرة الخاصة القائمة بمقتضى قانون‬ ‫مؤسسة المناطق الحرة رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1984‬مناطق حرة لمقاصد هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪-‬تحول مؤسسة المناطق الحرة المنشأة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم‬ ‫(‪ )32‬لسنة ‪ 1984‬الى شركة مساهمة خاصة وفق احكام قانون الشركات النافذ‬ ‫وتكون مملوكة بالكامل للحكومة ويشار الى هذه الشركة حيثما وردت في هذا القانون‬ ‫بعبارة ( شركة المناطق الحرة )‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعتبر شركة المناطق الحرة مطورا رئيسيا للمناطق الحرة غير الخاصة المشار‬ ‫اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة توفيق اوضاعها وفق احكامه بما في ذلك‬ ‫إبرام عقد تطوير مع الهيئة‪.‬‬

  12. ‫المادة‪-37‬‬ ‫أ‪-‬تستمر مؤسسة المناطق الحرة وبالتنسيق مع الهيئة في ممارسة اعمالها‬ ‫وصالحياتها ومسؤولياتها وفق احكام قانونها لحين اعالم شركة المناطق الحرة بحقها‬ ‫في الشروع بأعمالها من الهيئة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ب‪-‬تنتقل ملكية العقارات و األموال غير المنقولة المخصصة لمؤسسة المناطق الحرة‬ ‫واي موجودات واموال عائدة لها الى شركة المناطق الحرة حكما دون ان يترتب على‬ ‫نقل الملكية اي رسوم وضرائب وال يجوز التصرف بهذه العقارات واالراضي اال‬ ‫وفقا ً للتشريعات المتعلقة بادارة امالك الدولة‪.‬‬ ‫ج‪-‬يحدد رأسمال شركة المناطق الحرة بإعادة تقدير الممتلكات والموجودات المشار‬ ‫اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفق احكام قانون الشركات النافذ‪.‬‬ ‫د‪ -‬يتولى مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة اتخاذ االجراءات الالزمة لتسجيل‬ ‫شركة المناطق الحرة خالل مدة ال تزيد على ثالثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تعتبر شركة المناطق الحرة خلفا ً قانونيا ً وواقعيا ً لمؤسسة المناطق الحرة وتحل‬ ‫محلها حلوالً قانونيا ً وواقعيا ً في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات‪.‬‬ ‫و‪ -‬ينقل الى الشركة جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى مؤسسة المناطق‬ ‫الحرة بكامل حقوقهم والتزاماتهم وفق ما يقرره مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة‪-38‬‬ ‫على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ‪ ،‬يحق للهيئة او لشركة المناطق الحرة ‪،‬‬ ‫حسب مقتضى الحال ‪ ،‬ان تزيد بدل ايجار المنشآت او العقارات التي سبق تأجيرها‬ ‫من مؤسسة المناطق الحرة كل ثالث سنوات مرة واحدة على االكثر وبما ال يتجاوز‬ ‫معدل نسبة التضخم لثالث سنوات مع مراعاة شروط العقد في االمور االخرى‪.‬‬ ‫المادة‪-39‬‬ ‫أ‪-‬تعتبر اي جهة تمتلك او تدير اي منطقة حرة خاصة تم ترخيصها وفق قانون‬ ‫مؤسسة المناطق الحرة رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1984‬مطورا ً رئيسيا ً لهذه المنطقة شريطة‬ ‫توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون مع عدم اإلخالل بأي من حقوقها المكتسبة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعتبر العقود المبرمة بين اي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه‬ ‫المادة و مؤسسة المناطق الحرة عقود تطوير لغايات هذا القانون وذلك لحين انتهاء‬ ‫مددها‪.‬‬ ‫المادة‪-40‬‬ ‫يعتبر جميع االشخاص المرخصين لممارسة االنشطة االقتصادية في مؤسسة‬ ‫المناطق الحرة والتي باشرت اعمالها فيها مؤسسات مسجلة وفق أحكام هذا القانون‬ ‫شريطة توفيق اوضاعهم وفق احكامه مع عدم االخالل بأي من حقوقهم المكتسبة‪.‬‬ ‫المادة‪-41‬‬ ‫أ‪-‬على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ‪ ،‬يسمح ألي مؤسسة مسجلة في المناطق‬ ‫الحرة بممارسة النشاط االقتصادي المرخص به باستثناء ما تم حظره او تقييد‬ ‫ممارسته وفق احكام هذا القانون واالنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ‪ .‬وتعتبر‬ ‫جميع األبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقا ً ألحكام قانون مؤسسة المناطق الحرة‬ ‫رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1984‬مرخصة وفقا ً ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة اال في المناطق الحرة‬ ‫او المستودعات العامة التي ينشؤها المطور الرئيسي في المناطق التنموية وتتم‬ ‫ادارتها واالشراف عليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويستثنى من‬ ‫ذلك البضائع المنظم بها بيانات جمركية منجزة على ان يكون تخزينها مؤقتا لمدة ال‬ ‫تزيد على (‪ )90‬يوما وعلى ان يكون التخزين في المستودعات العامة الجمركية‪.‬‬ ‫المادة‪-42‬‬ ‫تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬االعفاء من ضريبة الدخل عن االرباح المتأتية من االنشطة التالية ‪-:‬‬

  13. ‫‪-1‬تصدير السلع او الخدمات خارج المملكة‪.‬‬ ‫‪-2‬تجارة الترانزيت‪.‬‬ ‫‪-3‬البيع او التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة ويستثنى من ذلك االرباح‬ ‫المتأتية من بيع السلع للسوق المحلي‪.‬‬ ‫‪-4‬تقديم وتوريد الخدمات لالستفادة منها داخل المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫ب‪-‬اإلعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات االجتماعية عن رواتب وعالوات‬ ‫الموظفين غير االردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اإلعفاء من رسوم االستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم‬ ‫المترتبة على البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منها لغير السوق‬ ‫المحلي وال يشمل االعفاء بدل الخدمات‪.‬‬ ‫د‪-‬اعفاء االبنية واالنشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن‬ ‫ضريبتي االبنية واالراضي‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬السماح لها بتحويل العمالت االجنبية واالرباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة‬ ‫وفق احكام التشريعات النافذة ‪.‬‬ ‫و‪ -‬اخراج االالت والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات الالزمة القامة أي مشروع‬ ‫فيها وتشغيله او توسعته واالرباح الناشئة عن ذلك الى خارج المملكة وفق احكام‬ ‫التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫المادة‪-43‬‬ ‫أ‪-‬اعتبارا ً من تاريخ اعالم شركة المدن الصناعية بحقها في الشروع باعمالها وفق‬ ‫احكام الفقرة (أ) من المادة (‪ )34‬من هذا القانون يلغى كل من ‪-:‬‬ ‫‪-1‬قانون مؤسسة المدن الصناعية االردنية رقم (‪ )59‬لسنة ‪ 1985‬على ان يستمر‬ ‫العمل باالنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او‬ ‫يستبدل غيرها بها وفقا الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-2‬نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (‪ )117‬لسنة ‪.2004‬‬ ‫ب‪-‬اعتبارا ً من تاريخ اعالم شركة المناطق الحرة بحقها في الشروع باعمالها يلغى‬ ‫قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1984‬على ان يستمر العمل باالنظمة‬ ‫والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها‬ ‫وفقا ً الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة‪44‬‬ ‫عند سريان احكام االلغاء الواردة في المادة (‪ )43‬من هذا القانون تحل كلمة‬ ‫(الهيئة) محل عبارة (مؤسسة المدن الصناعية االردنية ) او عبارة (مؤسسة المناطق‬ ‫الحرة) وكلمة ( الرئيس ) محل عبارة (المدير العام) حيثما ورد النص عليها في‬ ‫التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪-45‬‬ ‫في غير الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه‬ ‫تسري على المنطقة التنموية احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل‬ ‫بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع اي نص في تلك التشريعات‪.‬‬ ‫المادة‪-46‬‬ ‫يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي‬ ‫‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬أسس وشروط وإجراءات إنشاء المناطق التنموية او المناطق الحرة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أسس وشروط تسجيل المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة‬ ‫وأسس ممارسة النشاطات المسموح بها فيها وتحديد الرسوم وبدل الخدمات التي‬ ‫تستوفى لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تنظيم البيئة االستثمارية في المنطقة التنموية وتحديد االنشطة المسموحة فيها‪.‬‬ ‫د‪ -‬شؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة‪.‬‬

  14. ‫هـ‪ -‬شؤون اللوازم واألشغال و النظام المالي في الهيئة‪.‬‬ ‫و‪ -‬حماية البيئة في المناطق التنموية او المناطق الحرة‪.‬‬ ‫ز‪ -‬االجراءات واألحكام المتعلقة بتنظيم المدن والقرى واالبنية والرسوم المستوفاة‬ ‫لهذه الغاية‪ ،‬على أن تعتبر هذه الرسوم إيرادا ً للهيئة‪.‬‬ ‫المادة‪-47‬‬ ‫رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬