跳到主要内容
Nelum
约旦的法律

Defence Law No.13 of 1992

颁布于 1992-01-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم 13 لسنة 1992 – قانون الدفاع
语言
Arabic
类型
法令
组织
European Union
国家
约旦
主题
General
关键词
public health, hazards, risk assessment/management

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. <!-- page 1 --> عمان : الاربعاء ؟؟ رمضان سنة ‎141١‏ ه. الموافق2؟ آذار سئة 1551م . العدد ‏ 16 بم ب انون رقم (؟١)‏ لسنة ححا صادر بالاستناد الى المادة ‎)١١4(‏ من الدستور - -

  2. <!-- page 2 --> مه كرا حبرلاو مررة ام . الارد شي الها ريط بمقتضى المادة ‎)١1514(‏ من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والثنواب نصادق على القانون الآاتي وئأمر باأصداره واضافته الى توائنيكن الدولة :ل قانون رقم (؟١1‏ ) لسنة 5017| قانون الدفاع ضادر بالاستناد ألى المادة ( ‎١١4‏ ) من الدستور الملدة ‎١‏ يسمى هذا القاتون ( قانون الدفاع لسنة؟159 ) وينشر في الجريدة الرسمية . المادة ؟ ‎١‏ اذا حدث مايستدعي الدفاع عن الوطنفي حالة وقوع ملواريء تهدد الامن الوطني او السلامة العامة في جميع انحاء المملكة أو فيمنطقة مثها بسبب وقوع حرب : او قيام حالة تهدد بوقوعها » أو حدوث أضطرابات أوفتنة داخلية مسلحة أو كوارث عاية أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادةملكية تصدر بناء.غلى قرار من مجلسس الوزراء . ب - تتضمن الارادة الملكية بيان الحالة التيتقرر بسببها أعلان العمل بهذا القاتون والمتلقة التي يطبق فيها وتاريحٌ الغيل به . ج - يعلن عن وقف العمل, بهذا القانونبارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلسن الوزراء . الملدة ؟ 1 يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراءلاتخاد التدابير والاجراءات الخرورية لتأمين السلامة العاية والدفاع عن اللمملكقة دون التقيد بأحكم القوانين العادية المعيول بها . ب يمارسن رئيس الوزراء صلاحياتاهبموجب أو امن حل . 4 ج ‏ لرئيس الوزراء تفويض جميع صبلاحياته أو بعضها إن يراه أعلا للقيام يذلك فييجبيعم المادة ؛) ‏ لرئيس الوزراء ممارسة الصلادحيا التالية ‎١‏ - وضع قيود على حرية الاشخاصه في الاجتماع والانتقال والاقامة» والقاء التبشّن على المشتبه بهم أو الخطرين على الامن الوحلتي والنخلام العام واعتقاله 3008 ‏ب ب تكليف اي شخص بالقيام بأي عيل او . أداء أي خدمة ضمن قدرتته 1 ‏ج - نفتيش الاشخاص والاماكنوالمركبات دون التقيد باحكام أي قاتون اخر» والامر باستعمال ‏القؤة الناسبة في حالتة المناتئعة : ‏د - وضمع اليد على الاموال المنقولة وغي المنقولة وتأجيل الوقاء بالدين والالتزامات المستحقة. ‏ه - منع أو حصر أو تقييد استيراد المواداو تصديرعا أو نقلها من مكان الى آحر » وتحديد ‏و - الاستيلاء على اي ارض او بناء اوطريق اومصدرمن مصادر المياه والطاقة وان ينكىء عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وازيزيل اي افجار او منشآت عليها » وان يأمر بادارتها ‏ز- اخلاء بعض المناطق او عزلها وفرض مئع التجول تيهيا.

  3. <!-- page 3 --> 17م/ه ع - تحديد مواءيد متح_المحلات الماحة وا تلاتيا علي | 1 شتت ) ط ‏ تتظيم ونائل الثقل والمواصلاتوتحديدها بين المناطق المختلفة» واغلاق أي طريق أو ممم او مجرى ماءإاو تغيم اتجاهفهةومتم خركة السر عليه او ليو , ى - مراقبه الرسائل والصحخف والطبوعات أواللفرات. _والرشومات. وجميع ,وسائل التعير والدعاية والاعلان شيل تشره اوضبطها ومصادرتها وتعطيليا واغلاق اماكن اعدادها. والخرائط وذتئع المكوث او التاخرف مثل هذه الاماكن دوّى عثر مختروع . ل الغاء رخض الابسلحة الناريةوالذخائرواافرقعات واأواد القابلة للاننجار أو التى تدخل في صناعه المتفجرات ومنع صئعها أوبيعها او شرائهاً أو نقلها أو آلتصرف دها والامر بتسليمها م منع صتع أجهزة الاتصال ,اؤا بيعهااو كََإِئْها او حيازتها والامر بتبلييها وضبيطلها. المادد ه ‏ اذا 'عازرئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على آي/اموال او وضع اليد عآيْها غلا يجوز لاىكخمين ان بيع تلك الاموال أو ينتلها أو يخفيهاأو يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء او خلانا الماددة ‎1١‏ تختص محاكم البداية بالئئلر في الحرائم التي ترتكب خلانا الاحكام هذا التاتون واوامر الدفاع العتوبة الحبس د ةَهِثْلَات سترات أو التراية يلع ثَلْلُه آلاف دينارااو المتوبتين ما 3-2-5 دا كانت الخالفة حريدية تدووحب أيقاتون آخر غتطيق العتوبة الو اردة قِ ذلك القاثون د تحادر الاموال والوسائل التيتستعءلبي ارتكاب الجريية او الشروع في ارتكابهاء ولرثيسن الملديسم > ! امَكوز لامعا فلحصنل حرى توثيفده او القيضشن عليه بموجب عذا التائون أو اي امير دناع ام بالتنانة عن الشخمس الذكور أن يطعن بالأمر المادر نذَلَكَ لذ ايككية العدل المللا؟ 2- على األحكماه ات تتمك ف الدللحبي على وحاه السرعة ولا يدول الترار المادر عن الدكية فيك 00 ِ 5 ‎١‏ ابى عمل او اداء ايخدينةاو تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على مله الادد 1 تخ لكل من كلف باى عول 'فى دل ى : ] التا 1 | ‎١‏ أ علد لل نقله او اتلانه ولكلّمن أتخذ بحقة اي الدزاء بجوحث هذا الفكونث الى 7 وضم 1 3 و ف 5 : ‎١ 1١‏ 0 0 ع2 5 أو ايساد 0 الحقمالة عودذن ولرئيس الوزراء ان بددد مغدار سخلا 3 2 4 تأديته عن اي مال او عمل أو اجراء خلاليدة لاتتجاوز ستين يوما من نديم الطلب بالتعؤيض ً 2 أ : زر 35 ه- : 52 وي " ا اوتنه ا لني الخئيكه ااترره للكءه يذن الحق عا اكه 1 ‎١‏ ان يكون [لعيت حر الى ل -- يه به 1 1 ‏35 ل 4 لاءديكا ‎1١‏ ود - مسو ‎١‏ ع لدء» | احكيبه4 الختصهةه وولالوسبه فال و مة ‏ل ابول

  4. <!-- page 4 --> ممه المادة ‎١٠.‏ يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من احكام هذا القاثون والاوامر الصادرة بمتتضاه . المادة ‎١١‏ اذا تعذر تئفيذ أي عقد أو التزام بسيب مراعاة احكام هذا القانون او أي أمر أو تكليف او تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسسبب الامتثاللهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروهله بل يعتبر العقد .وقوفا الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا فيأي دعوى اقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو اي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم المادة ‎١١‏ ب تعتبر أي صلاحية تخول لاي شخ ص بموجب هذا التانون أو اوامر الدفاع مضافة لايوصلاحية اخرى مخولة اليه ,نموجب اي قادون اونا ام آخر . المادة ؟١‏ طمن تاتون الدع لسنة 1 6 ب ع 3 واوامر لبعد الصسادره بمقتضاه © وذلك 18لب١11151‏ ا سس ع طازل وزير ثائب رئيس الوزراء نائب رئيسن الوزراء رئيسن الوزراء الخارجية ووزير التتئل ووزير التربية والتعليم ‎١‏ ووزير الدقفاع الدكتور كامل ابو جابر المهندس علي السديمات ذوقان الهنداوي الشريف زيد بن شاكر وزير دولة لثؤون وزير وزير وزيصر اس | الس ور السياحة والاثار التعليم المفي المناعة والتجارة ابراهيم عز الدين ينال حكمت الدكتور عوض خليقفات الدكتور عبد الله النسور وزيير وروتتتن اتسين وزتر --1---58 ال 1ل التخطئتط ابو عبد الكريم الكباريتي< يوس فالبِيضينَ _ الدكتور زياد فريز 2 باسل حرداته 9 وزير وزير الاشفال وزير المواصلات وزدر كالة. ان المياه والري العاية والاسكان حمال الصرايرة جمال حديئة الخريشه المهندس سمم قعوار المهندس بنعد هايل السرور وزير الشباب وزير وزيبير الدكتور صالح ارشيدات الطائة والثروة المعدنية الداخلية المهندس علي أبو الراغب حودت السبول وزبر وزير الشؤون البلدية ال شل رجو مسا محمود الشريف الدكتور عبد الرزاق طبيشات الشيخ عزالدين الخطيب التميمي وزيير وزير دولة لل[ الس الثقغافة 1 ووزير الزراعة بالوكالة للشؤون البرلاتقية الاكتور محمود السمرة سلطان العدوان عاطف البطوشض وزير 7 م٠سصس.‏ التنمية الاجتماعية وزير السحة ا اعميبول الدكتور امين عواد المشاقبة الدكتور عارف البطايناة محمد السقاف

Defence Law No.13 of 1992 · Nelum