跳到主要内容
Nelum
约旦的法律

Cooperative Law - Law No. 13 of 2025

颁布于 2025 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون التعاونيات - قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥
语言
Arabic
类型
法令
国家
约旦
主题
General
关键词
basic legislation, cooperative/producer organization, financing, institution, investment, offences/penalties, registration, special fund, governance, enforcement/compliance

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫التشريعات األردنية‬ ‫قانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪2025‬‬ ‫ديوان التشريع و الرأي‬ ‫قانون التعاونيات‬ ‫بمقتضـــــى المــــــادة (‪ )31‬مــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور‬ ‫المنشور على الصفحة‪ 3072‬من عدد الجريدة الرسمية رقم ‪ 5996‬بتاريخ ‪06/16/2025‬‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫يسمى هذا القانون (قانون التعاونيات لسنة ‪ )2025‬ويعمل به بعد ثالثين يومًا من تاريخ نشره في‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫أ ‪ -‬يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه‬ ‫ما لم تدل القرينة على غير ذلك‪:‬‬ ‫المؤسسة ‪ :‬المؤسسة التعاونية األردنية‪.‬‬ ‫المجلس ‪ :‬مجلس إدارة المؤسسة‪.‬‬ ‫رئيس المجلس ‪ :‬وزير الزراعة‪.‬‬ ‫المدير العام ‪ :‬مدير عام المؤسسة‪.‬‬ ‫التعاونية ‪ :‬أي شخص اعتباري مسجل بمقتضى أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه‬ ‫ومؤسس من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما يرتبطون طوعًا من خالل ملكيتهم‬ ‫المشتركة وإدارتهم المنتخبة لتحقيق أهدافهم التعاونية المشتركة‪.‬‬ ‫القطاع التعاوني ‪ :‬التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام‪.‬‬ ‫االتحاد العام ‪ :‬االتحاد التعاوني األردني العام المؤسس وفق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫االتحاد ‪ :‬االتحاد التعاوني النوعي أو االتحاد التعاوني للمحافظة المؤسسان وفق أحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫االتحاد التعاوني النوعي ‪ :‬االتحاد التعاوني الذي تؤسسه مجموعة من التعاونيات متشابهة‬ ‫األغراض وفقًا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫االتحاد التعاوني للمحافظة ‪ :‬االتحاد التعاوني الذي تؤسسه مجموعة من التعاونيات في أي من‬ ‫محافظات المملكة وفقًا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫الصندوق ‪ :‬صندوق التنمية التعاوني المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المعهد ‪ :‬معهد التنمية التعاوني المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اعتبارًا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تحل كلمة (التعاونية) محل عبارة (الجمعية‬ ‫التعاونية) أينما وردت في أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك‪.‬‬

  2. ‫المادة ‪3‬‬ ‫يقوم العمل التعاوني على تحقيق المبادئ التعاونية ومنها العضوية الطوعية والمفتوحة في‬ ‫القطاع التعاوني والمشاركة االقتصادية واالستقاللية والتدريب والتعاون بين التعاونيات واإلدارة‬ ‫المنتخبة وخدمة المجتمع وتشاركية القرارات في القطاع التعاوني لضمان تحقيق أهدافه‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫أ‪ -‬تنشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة التعاونية األردنية تتمتع بشخصية‬ ‫اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك األموال المنقولة وغير المنقولة‬ ‫والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول‬ ‫الهبات والتبرعات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي وينوب عنها في اإلجراءات القضائية‬ ‫الوكيل العام إلدارة قضايا الدولة أو أي محام توكله لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعًا لها في أنحاء المملكة‬ ‫بقرار من المجلس‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تهدف المؤسسة إلى تحقيق المنافع االجتماعية واالقتصادية والثقافية للقطاع التعاوني‬ ‫والمجتمع المحلي بما في ذلك تمكين المرأة والشباب من المشاركة في القطاع التعاوني‬ ‫ودمج األشخاص من ذوي اإلعاقة والمقيمين في المناطق النائية فيه ولها في سبيل ذلك القيام‬ ‫بالمهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اإلشراف والرقابة على القطاع التعاوني دون ممارسة العمل التعاوني‪.‬‬ ‫‪ -2‬تسجيل التعاونيات وتأسيس االتحادات واالتحاد العام وتقديم اإلرشاد والتوجيه والخدمات‬ ‫الفنية لها وألعضائها‪.‬‬ ‫‪ -3‬تدقيق حسابات ودفاتر وسجالت التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام المالية واإلدارية سواء‬ ‫كانت ورقية أو إلكترونية والمصادقة على الحسابات المالية الختامية لكل منها حسب األصول‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تقديم الدعم الفني للقطاع التعاوني وتيسير اتصاله بمصادر التمويل بهدف تمويل‬ ‫مشاريعه‪.‬‬ ‫‪ -5‬نشر الثقافة التعاونية بمختلف وسائل اإلعالم واالتصال‪.‬‬ ‫‪ -6‬إعداد مشروعات التشريعات والتعليمات المتعلقة بالمؤسسة والقطاع التعاوني في‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫‪ -7‬التنسيق مع القطاع التعاوني إلعداد الخطط والبرامج التعاونية ومع الجهات ذوات العالقة‬ ‫لتمكين القطاع التعاوني من تنفيذ برامجه التنموية في مختلف القطاعات‪.‬‬ ‫‪ -8‬مشاركة القطاع التعاوني بتمثيله لدى المنظمات العربية واإلقليمية والدولية الرسمية‬ ‫واألهلية ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬تقديم القروض والتمويل اإلسالمي للقطاع التعاوني من خالل الصندوق وتسهيل حصول‬ ‫القطاع التعاوني على المنح والمساعدات وفقًا ألحكام التشريعات ذوات العالقة بهدف تنفيذ‬ ‫مشاريعه ورفع كفاءتها‪.‬‬ ‫‪ -10‬الرقابة على تنفيذ مشاريع التمويل األجنبي للقطاع التعاوني ممن حصل على موافقة‬ ‫مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المختصة‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات المناسبة بحق من يخالف بنود‬ ‫اتفاقيات التمويل أو مضمون موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬

  3. ‫المادة ‪5‬‬ ‫أ‪ -‬يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من‪-:‬‬ ‫‪ -1‬المدير العام نائبًا للرئيس‪.‬‬ ‫‪ -2‬ممثل عن وزارة اإلدارة المحلية يسميه وزيرها‪.‬‬ ‫‪ -3‬ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها‪.‬‬ ‫‪ -4‬ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها‪.‬‬ ‫‪ -5‬ممثل عن صندوق التنمية والتشغيل يسميه مديره‪.‬‬ ‫‪ -6‬ستة ممثلين عن القطاع التعاوني يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس‬ ‫لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن تكون من بينهم ثالث نساء على األقل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على األقل‬ ‫ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم‬ ‫ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه‬ ‫رئيس االجتماع‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يسمي رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام من بين موظفي المؤسسة أمين سر‬ ‫للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله‪ ،‬وتدوين محاضر جلساته‪ ،‬وحفظ قيوده وسجالته‪ ،‬ومتابعة‬ ‫تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس‪.‬‬ ‫د‪ -‬يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس بقرار يصدر عن المجلس إذا تغيب عن حضور ثالث‬ ‫جلسات دون عذر مشروع يقبله المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬رسم السياسة العامة للمؤسسة والصندوق والمعهد والقطاع التعاوني ووضع الخطط‬ ‫والبرامج الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إقرار مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة ورفعها إلى مجلس‬ ‫الوزراء للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتعديله‪.‬‬ ‫د‪ -‬إقرار مشروعات التشريعات والتعليمات ذوات العالقة بالمؤسسة والقطاع التعاوني‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬الموافقة على المشاريع االستثمارية ألموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة‪.‬‬ ‫و‪ -‬الموافقة على تصفية التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام تصفية إجبارية أو شطب تسجيل‬ ‫أو تأسيس أي منها وإلغائها من سجالت المؤسسة وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة‬ ‫بمقتضاه‪.‬‬ ‫ز‪ -‬أي أمور أخرى تتعلق بتطوير القطاع التعاوني والنهوض به يعرضها رئيس المجلس عليه‪.‬‬

  4. ‫المادة ‪7‬‬ ‫أ‪ -‬يعين المدير العام وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتولى المدير العام المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها المجلس‪.‬‬ ‫‪ -2‬إدارة أعمال المؤسسة واإلشراف على شؤونها المالية واإلدارية‪.‬‬ ‫‪ -3‬اقتراح البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات المناسبة‬ ‫بشأنها للمجلس‪.‬‬ ‫‪ -4‬إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها المالية الختامية وعرضها على المجلس‬ ‫إلقرارها‪.‬‬ ‫‪ -5‬التنسيب للمجلس بتصفية التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام تصفية اجبارية أو شطب‬ ‫تسجيل او تأسيس أي منها وإلغائها من سجالت المؤسسة وفقًا ألحكام هذا القانون واألنظمة‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪ -6‬أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬للمدير العام تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة الصادرة‬ ‫بمقتضاه ألي من موظفي اإلدارة الوسطى في المؤسسة على أن يكون التفويض خطيًا‬ ‫ومحددًا‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬أما يرصد لها في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى ترد إليها يقبلها المجلس‬ ‫شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫أ‪ -‬تسري على المؤسسة األنظمة المتعلقة بالشؤون اإلدارية والمالية والمشتريات وبالموظفين‬ ‫المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تعتبر أموال المؤسسة أمواًال عامة ويتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل األموال العامة‪،‬‬ ‫ولهذه الغاية يمارس المدير العام صالحيات الحاكم اإلداري ولجنة تحصيل األموال العامة‬ ‫المنصوص عليها فيه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة‪.‬‬ ‫د ‪ -‬تتمتع المؤسسة واالتحاد العام باإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر‬ ‫الحكومية‪.‬‬

  5. ‫المادة ‪10‬‬ ‫أ ‪ -‬ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق التنمية التعاوني) يهدف إلى توفير التمويل‬ ‫الالزم للقطاع التعاوني بشكل مباشر من خالل القروض والتمويل اإلسالمي التي يقدمها أو‬ ‫بشكل غير مباشر من خالل المنح التي يساهم بانتفاع القطاع التعاوني منها ويكون له حساب‬ ‫خاص‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يعين مدير الصندوق وفقًا ألحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ - 1‬ما يرصد له في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس شريطة موافقة‬ ‫مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني‪.‬‬ ‫‪ -3‬أي بدالت أو أجور يتم فرضها وتحصيلها بموجب األنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ -4‬جميع األموال والموجودات التي تؤول للصندوق من البنك التعاوني والمنظمة التعاونية‪.‬‬ ‫‪ - 5‬عائدات وريع استثمارات أموال المؤسسة والصندوق المنقولة وغير المنقولة‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ال تخضع أموال الصندوق ألحكام قانون الفوائض المالية‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ال يجوز التصرف بأموال الصندوق ألي غاية أخرى غير الغايات المنصوص عليها في هذا القانون‬ ‫واألنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ال يجوز أن يزيد ما يدفعه الصندوق في السنة المالية الواحدة على ( ‪ )%75‬من مجموع موارده‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫ز‪ -‬تعتبر أموال الصندوق أمواال عامة يتم تحصيلها وفًقا ألحكام قانون تحصيل األموال العامة‪،‬‬ ‫ولهذه الغاية يمارس المدير العام صالحيات الحاكم اإلداري ولجنة تحصيل األموال العامة‬ ‫المنصوص عليها فيه‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫أ ‪ -‬تحّول للصندوق القروض التي منحت من المنظمة التعاونية األردنية أو البنك التعاوني‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تنظم األحكام المتعلقة بالصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك تشكيل‬ ‫لجنة إدارته ومهامها وصالحياتها ومهام وصالحيات مدير الصندوق وأوجه استثمار أموال الصندوق‬ ‫والصرف منه وتحصيل أمواله‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬

  6. ‫أ‪ -‬ينشأ في المؤسسة معهد يسمى (معهد التنمية التعاوني) يهدف إلى ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ - 1‬نشر الثقافة التعاونية وإيصالها بمختلف وسائل اإلعالم واالتصال‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تدريب موظفي المؤسسة والعاملين في القطاع التعاوني على نشر الفكر التعاوني‬ ‫وخدمة القطاع التعاوني واإلسراع بعجلة تقدمه‪.‬‬ ‫‪ -3‬إجراء الدراسات واألبحاث التعاونية ونشر نتائجها‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تقييم أداء القطاع التعاوني بشكل موضوعي ودوري وتقديم التوصيات واالقتراحات إلى‬ ‫المجلس حول نتائج هذا التقييم‪.‬‬ ‫‪ - 5‬التعاون مع المنظمات المحلية والدولية في سبيل خدمة القطاع التعاوني‪.‬‬ ‫‪ - 6‬عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل بما يخص العمل التعاوني‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يكون مركز المعهد في عمان‪ ،‬ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع له في المملكة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تنظم الشؤون المتعلقة بالمعهد بما في ذلك كيفية إدارته ومهامه بموجب نظام يصدر‬ ‫لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫أ ‪ -‬يؤسس االتحاد العام مما ال يقل عن سبعة اتحادات في المملكة وال يجوز تأسيس أكثر من‬ ‫اتحاد عام‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تلتزم التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام بالتسجيل أو التأسيس لدى المؤسسة وتحدد‬ ‫بأنظمة تصدر لهذه الغاية األحكام واإلجراءات المتعلقة بتأسيسها وتسجيلها لدى المؤسسة‬ ‫وجميع الشؤون المتعلقة بها بما في ذلك األنشطة المسموح لها بممارستها وشروط العضوية‬ ‫فيها وأسلوب إدارتها وحّلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئات العامة لها ولجان إدارتها‬ ‫واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها وتحديد رسوم االنتساب إلى أي منها ورسوم االشتراك‬ ‫في االتحادات واالتحاد العام والحد األدنى لتسجيل التعاونيات وتأسيس االتحاد التعاوني النوعي‬ ‫واالتحاد التعاوني للمحافظة‪.‬‬ ‫ج ‪ -1-‬ال يجوز تأسيس أكثر من اتحاد تعاوني نوعي لألغراض ذاتها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال يجوز تأسيس أكثر من اتحاد تعاوني للمحافظة ضمن المحافظة ذاتها‪.‬‬ ‫د‪ -‬يحظر تسجيل التعاونيات أو تأسيس االتحادات أو االتحاد العام إذا كانت غايات أي منها غير‬ ‫مشروعة أو تتعارض مع النظام العام في المملكة‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬

  7. ‫أ‪ -‬تعتبر التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام بعد تسجيلها أو تأسيسها لدى المؤسسة هيئات‬ ‫أهلية تتمتع بالشخصية االعتبارية ذوات استقالل مالي وإداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك‬ ‫األموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن واالقتراض وقبول‬ ‫التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق‬ ‫غاياتها وأهدافها بموجب هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه واألنظمة الداخلية الخاصة بها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تعتبر الجمعيات التعاونية واالتحادات المسجلة أو المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون‬ ‫وكأنها مسجلة أو مؤسسة بمقتضاه شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكام األنظمة الصادرة‬ ‫بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (‪ )13‬من هذا القانون خالل سنة من تاريخ نفاذها‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫أ‪ -‬تلتزم التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام بإبالغ المؤسسة قبل الحصول على أي تمويل أو‬ ‫تبرع من مصدر غير أردني لغايات قيام المؤسسة بمخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫للسير باإلجراءات وفقًا ألحكام قانون التخطيط والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تلتزم التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام بالحصول على موافقة المجلس قبل االنتساب‬ ‫إلى أي تحالفات أو اتحادات غير أردنية‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫أ‪ -‬يجوز تسجيل فرع لتعاونية مسجلة في دولة أجنبية أو فرع التحاد مسجل في دولة أجنبية لغايات‬ ‫تقديم خدماتهم في المملكة شريطة أن ال يستهدف المركز الرئيسي لهذه التعاونية أو االتحاد أو‬ ‫أي من من فروعهم تحقيق أي أهداف سياسية أو دينية أو أي أهداف تتعارض مع النظام العام في‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتم تسجيل فرع التعاونية األجنبية أو االتحاد األجنبي لدى المؤسسة وفقًا ألحكام هذا القانون‬ ‫واألنظمة الصادرة بمقتضاه على أن يتضمن طلب التسجيل اسم التعاونية األجنبية أو االتحاد‬ ‫األجنبي ومركزه الرئيسي وعنوان مؤسسيه وأسماءهم وأعضاء مجلس أو هيئة إدارته وغاياتهم‬ ‫األساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي تسجيله في المملكة واسم المفوض عنهم‬ ‫وجنسياتهم وكيفية التصرف باألموال الخاصة بالفرع عند حله‪ ،‬كما يرفق بطلب التسجيل النظام‬ ‫األساسي للتعاونية أو االتحاد األم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يحظر على فرع التعاونية األجنبية أو االتحاد األجنبي جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل‬ ‫من داخل المملكة‪.‬‬

  8. ‫المادة ‪17‬‬ ‫أ‪ -‬للتعاونية أو االتحاد أو االتحاد العام تصفية أعمالهم اختياريا بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة‬ ‫العامة في اجتماع غير عادي يعقد لذلك وفقًا ألحكام األنظمة التي تصدر لهذه الغاية‪ ،‬على أن‬ ‫يتضمن القرار األسباب الموجبة للتصفية وتعيين ُمصٍف‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تلتزم التعاونيات أو االتحادات أو االتحاد العام بتبليغ المؤسسة بقرار التصفية االختيارية‬ ‫المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خالل (‪ )14‬أربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫أ‪ -‬تتم تصفية التعاونية أو االتحاد أو االتحاد العام تصفية إجبارية وإلغاء تسجيلها أو تأسيسها‬ ‫حسب مقتضى الحال في أي من الحاالت التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا انخفض عدد أعضائها إلى ما دون الحد األدنى المقرر لتسجيلها أو تأسيسها وفقا ألحكام‬ ‫هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه ولم تصوب أوضاعها خالل سنة من تاريخ إنذارها خطيًا‬ ‫من المؤسسة لتصويب أوضاعها‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا مارست نشاطا لم تسمح المؤسسة لها ممارسته عند تأسيسها أو تسجيلها ولم تصوب‬ ‫أوضاعها خالل (‪ )60‬ستين يومًا من تاريخ إنذارها خطيًا من المؤسسة لتصويب أوضاعها‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا لم تقدم حساباتها المالية الختامية للمؤسسة لمدة ثالث سنوات متتالية بعد إنذارها خطيا‬ ‫من المؤسسة لتصويب أوضاعها خالل (‪ )60‬ستين يومًا من تاريخ اإلنذار‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تعيين المصفي بقرار من المجلس بناء على تنسيب‬ ‫المدير العام‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫أ‪ -‬يتم شطب تسجيل التعاونية أو تأسيس االتحاد أو االتحاد العام من سجالت المؤسسة بقرار من‬ ‫المجلس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالتين التاليتين‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا لم تمارس نشاطها خالل سنة من تاريخ تسجيلها أو تأسيسها لدى المؤسسة بعد إنذارها‬ ‫خطيًا لتصويب أوضاعها خالل (‪ )60‬ستين يومًا من تاريخ االنذار‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ثبت عجزها عن ممارسة نشاطها بناء على تقرير لجنة مختصة يشكلها المدير العام لهذه‬ ‫الغاية من بين موظفي المؤسسة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إذا تبين بعد شطب تسجيل التعاونية أو تأسيس االتحاد أو االتحاد العام وفقا ألحكام الفقرة‬ ‫(أ) من هذه المادة وجود حقوق لها أو ديون مستحقة عليها ينسب المدير العام للمجلس بإلغاء‬ ‫قرار الشطب وإحالة التعاونية أو االتحاد أو االتحاد العام إلى التصفية اإلجبارية وفق أحكام هذا‬ ‫القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬

  9. ‫المادة ‪20‬‬ ‫تحدد سائر الشؤون واألحكام المتعلقة بتصفية التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام واجراءات‬ ‫التصفية االختيارية والعدول عنها والتصفية اإلجبارية ومهام المصفي وصالحياته ومسؤوليته‬ ‫وشروط وآلية تعيينه بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫أ ‪ -‬يعاقب بغرامة ال تقل عن (‪ )100‬مائة دينار وال تزيد على (‪ )1000‬ألف دينار كل من تولى إدارة أموال‬ ‫التعاونية أو االتحاد أو االتحاد العام وأنفقها خالفًا ألهدافها وغاياتها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعاقب بغرامة ال تقل عن (‪ )500‬خمسمائة دينار وال تزيد على (‪ )5000‬خمسة آالف دينار كل من‬ ‫وافق على قبول أي تبرع أو دعم أو تمويل دون اإلفصاح عنه وقيده في سجالت التعاونية أو االتحاد‬ ‫أو االتحاد العام وفق أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ال تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص‬ ‫عليها في أي تشريع آخر‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫كل من ارتكب أي مخالفة ألحكام هذا القانون أو األنظمة الصادرة بمقتضاه لم ينص على‬ ‫عقوبة لها يعاقب بغرامة ال تقل عن (‪ )100‬مائة دينار وال تزيد على (‪ )500‬خمسمائة دينار‪.‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫يلغى قانون التعاون رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 1997‬على أن يستمر العمل باألنظمة والتعليمات الصادرة‬ ‫بمقتضاه إلى أن تلغى أو ُتعّدل أو ُيستبدل غيرها بها وفقًا ألحكام هذا القانون وتعتبر المؤسسة‬ ‫الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية األردنية والبنك التعاوني‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬

Cooperative Law - Law No. 13 of 2025 · Nelum