Cooperative Law - Law No. 13 of 2025
颁布于 2025 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون التعاونيات - قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 约旦
- 主题
- General
- 关键词
- basic legislation, cooperative/producer organization, financing, institution, investment, offences/penalties, registration, special fund, governance, enforcement/compliance
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
التشريعات األردنية قانون رقم 13لسنة 2025 ديوان التشريع و الرأي قانون التعاونيات بمقتضـــــى المــــــادة ( )31مــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور المنشور على الصفحة 3072من عدد الجريدة الرسمية رقم 5996بتاريخ 06/16/2025 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون التعاونيات لسنة )2025ويعمل به بعد ثالثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ -يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة :المؤسسة التعاونية األردنية. المجلس :مجلس إدارة المؤسسة. رئيس المجلس :وزير الزراعة. المدير العام :مدير عام المؤسسة. التعاونية :أي شخص اعتباري مسجل بمقتضى أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه ومؤسس من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما يرتبطون طوعًا من خالل ملكيتهم المشتركة وإدارتهم المنتخبة لتحقيق أهدافهم التعاونية المشتركة. القطاع التعاوني :التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام. االتحاد العام :االتحاد التعاوني األردني العام المؤسس وفق أحكام هذا القانون. االتحاد :االتحاد التعاوني النوعي أو االتحاد التعاوني للمحافظة المؤسسان وفق أحكام هذا القانون. االتحاد التعاوني النوعي :االتحاد التعاوني الذي تؤسسه مجموعة من التعاونيات متشابهة األغراض وفقًا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه. االتحاد التعاوني للمحافظة :االتحاد التعاوني الذي تؤسسه مجموعة من التعاونيات في أي من محافظات المملكة وفقًا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه. الصندوق :صندوق التنمية التعاوني المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. المعهد :معهد التنمية التعاوني المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. ب -اعتبارًا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تحل كلمة (التعاونية) محل عبارة (الجمعية التعاونية) أينما وردت في أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3 يقوم العمل التعاوني على تحقيق المبادئ التعاونية ومنها العضوية الطوعية والمفتوحة في القطاع التعاوني والمشاركة االقتصادية واالستقاللية والتدريب والتعاون بين التعاونيات واإلدارة المنتخبة وخدمة المجتمع وتشاركية القرارات في القطاع التعاوني لضمان تحقيق أهدافه. المادة 4 أ -تنشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة التعاونية األردنية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك األموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي وينوب عنها في اإلجراءات القضائية الوكيل العام إلدارة قضايا الدولة أو أي محام توكله لهذه الغاية. ب -يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعًا لها في أنحاء المملكة بقرار من المجلس. ج -تهدف المؤسسة إلى تحقيق المنافع االجتماعية واالقتصادية والثقافية للقطاع التعاوني والمجتمع المحلي بما في ذلك تمكين المرأة والشباب من المشاركة في القطاع التعاوني ودمج األشخاص من ذوي اإلعاقة والمقيمين في المناطق النائية فيه ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيات التالية: - 1اإلشراف والرقابة على القطاع التعاوني دون ممارسة العمل التعاوني. -2تسجيل التعاونيات وتأسيس االتحادات واالتحاد العام وتقديم اإلرشاد والتوجيه والخدمات الفنية لها وألعضائها. -3تدقيق حسابات ودفاتر وسجالت التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام المالية واإلدارية سواء كانت ورقية أو إلكترونية والمصادقة على الحسابات المالية الختامية لكل منها حسب األصول. - 4تقديم الدعم الفني للقطاع التعاوني وتيسير اتصاله بمصادر التمويل بهدف تمويل مشاريعه. -5نشر الثقافة التعاونية بمختلف وسائل اإلعالم واالتصال. -6إعداد مشروعات التشريعات والتعليمات المتعلقة بالمؤسسة والقطاع التعاوني في المملكة. -7التنسيق مع القطاع التعاوني إلعداد الخطط والبرامج التعاونية ومع الجهات ذوات العالقة لتمكين القطاع التعاوني من تنفيذ برامجه التنموية في مختلف القطاعات. -8مشاركة القطاع التعاوني بتمثيله لدى المنظمات العربية واإلقليمية والدولية الرسمية واألهلية . - 9تقديم القروض والتمويل اإلسالمي للقطاع التعاوني من خالل الصندوق وتسهيل حصول القطاع التعاوني على المنح والمساعدات وفقًا ألحكام التشريعات ذوات العالقة بهدف تنفيذ مشاريعه ورفع كفاءتها. -10الرقابة على تنفيذ مشاريع التمويل األجنبي للقطاع التعاوني ممن حصل على موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المختصة ،واتخاذ اإلجراءات المناسبة بحق من يخالف بنود اتفاقيات التمويل أو مضمون موافقة مجلس الوزراء.
المادة 5 أ -يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من-: -1المدير العام نائبًا للرئيس. -2ممثل عن وزارة اإلدارة المحلية يسميه وزيرها. -3ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها. -4ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. -5ممثل عن صندوق التنمية والتشغيل يسميه مديره. -6ستة ممثلين عن القطاع التعاوني يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن تكون من بينهم ثالث نساء على األقل. ب -يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على األقل ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع. ج -يسمي رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام من بين موظفي المؤسسة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله ،وتدوين محاضر جلساته ،وحفظ قيوده وسجالته ،ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس. د -يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس بقرار يصدر عن المجلس إذا تغيب عن حضور ثالث جلسات دون عذر مشروع يقبله المجلس. المادة 6 يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية-: أ -رسم السياسة العامة للمؤسسة والصندوق والمعهد والقطاع التعاوني ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها. ب -إقرار مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ج -إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتعديله. د -إقرار مشروعات التشريعات والتعليمات ذوات العالقة بالمؤسسة والقطاع التعاوني. هـ -الموافقة على المشاريع االستثمارية ألموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة. و -الموافقة على تصفية التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام تصفية إجبارية أو شطب تسجيل أو تأسيس أي منها وإلغائها من سجالت المؤسسة وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه. ز -أي أمور أخرى تتعلق بتطوير القطاع التعاوني والنهوض به يعرضها رئيس المجلس عليه.
المادة 7 أ -يعين المدير العام وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب -يتولى المدير العام المهام والصالحيات التالية: -1تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها المجلس. -2إدارة أعمال المؤسسة واإلشراف على شؤونها المالية واإلدارية. -3اقتراح البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس. -4إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها المالية الختامية وعرضها على المجلس إلقرارها. -5التنسيب للمجلس بتصفية التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام تصفية اجبارية أو شطب تسجيل او تأسيس أي منها وإلغائها من سجالت المؤسسة وفقًا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه. -6أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه. ج -للمدير العام تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه ألي من موظفي اإلدارة الوسطى في المؤسسة على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا. المادة 8 تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي-: أ -أما يرصد لها في الموازنة العامة. ب -المساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى ترد إليها يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. المادة 9 أ -تسري على المؤسسة األنظمة المتعلقة بالشؤون اإلدارية والمالية والمشتريات وبالموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية. ب -تعتبر أموال المؤسسة أمواًال عامة ويتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل األموال العامة، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صالحيات الحاكم اإلداري ولجنة تحصيل األموال العامة المنصوص عليها فيه. ج -تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة. د -تتمتع المؤسسة واالتحاد العام باإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 10 أ -ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق التنمية التعاوني) يهدف إلى توفير التمويل الالزم للقطاع التعاوني بشكل مباشر من خالل القروض والتمويل اإلسالمي التي يقدمها أو بشكل غير مباشر من خالل المنح التي يساهم بانتفاع القطاع التعاوني منها ويكون له حساب خاص. ب -يعين مدير الصندوق وفقًا ألحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ج -تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي -: - 1ما يرصد له في الموازنة العامة. - 2المساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. -3أي بدالت أو أجور يتم فرضها وتحصيلها بموجب األنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. -4جميع األموال والموجودات التي تؤول للصندوق من البنك التعاوني والمنظمة التعاونية. - 5عائدات وريع استثمارات أموال المؤسسة والصندوق المنقولة وغير المنقولة. د -ال تخضع أموال الصندوق ألحكام قانون الفوائض المالية. هـ -ال يجوز التصرف بأموال الصندوق ألي غاية أخرى غير الغايات المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه. و -ال يجوز أن يزيد ما يدفعه الصندوق في السنة المالية الواحدة على ( )%75من مجموع موارده المالية. ز -تعتبر أموال الصندوق أمواال عامة يتم تحصيلها وفًقا ألحكام قانون تحصيل األموال العامة، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صالحيات الحاكم اإلداري ولجنة تحصيل األموال العامة المنصوص عليها فيه. المادة 11 أ -تحّول للصندوق القروض التي منحت من المنظمة التعاونية األردنية أو البنك التعاوني. ب -تنظم األحكام المتعلقة بالصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك تشكيل لجنة إدارته ومهامها وصالحياتها ومهام وصالحيات مدير الصندوق وأوجه استثمار أموال الصندوق والصرف منه وتحصيل أمواله. المادة 12
أ -ينشأ في المؤسسة معهد يسمى (معهد التنمية التعاوني) يهدف إلى ما يلي-: - 1نشر الثقافة التعاونية وإيصالها بمختلف وسائل اإلعالم واالتصال. - 2تدريب موظفي المؤسسة والعاملين في القطاع التعاوني على نشر الفكر التعاوني وخدمة القطاع التعاوني واإلسراع بعجلة تقدمه. -3إجراء الدراسات واألبحاث التعاونية ونشر نتائجها. - 4تقييم أداء القطاع التعاوني بشكل موضوعي ودوري وتقديم التوصيات واالقتراحات إلى المجلس حول نتائج هذا التقييم. - 5التعاون مع المنظمات المحلية والدولية في سبيل خدمة القطاع التعاوني. - 6عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل بما يخص العمل التعاوني. ب -يكون مركز المعهد في عمان ،ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع له في المملكة. ج -تنظم الشؤون المتعلقة بالمعهد بما في ذلك كيفية إدارته ومهامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. المادة 13 أ -يؤسس االتحاد العام مما ال يقل عن سبعة اتحادات في المملكة وال يجوز تأسيس أكثر من اتحاد عام. ب -تلتزم التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام بالتسجيل أو التأسيس لدى المؤسسة وتحدد بأنظمة تصدر لهذه الغاية األحكام واإلجراءات المتعلقة بتأسيسها وتسجيلها لدى المؤسسة وجميع الشؤون المتعلقة بها بما في ذلك األنشطة المسموح لها بممارستها وشروط العضوية فيها وأسلوب إدارتها وحّلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئات العامة لها ولجان إدارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها وتحديد رسوم االنتساب إلى أي منها ورسوم االشتراك في االتحادات واالتحاد العام والحد األدنى لتسجيل التعاونيات وتأسيس االتحاد التعاوني النوعي واالتحاد التعاوني للمحافظة. ج -1-ال يجوز تأسيس أكثر من اتحاد تعاوني نوعي لألغراض ذاتها. - 2ال يجوز تأسيس أكثر من اتحاد تعاوني للمحافظة ضمن المحافظة ذاتها. د -يحظر تسجيل التعاونيات أو تأسيس االتحادات أو االتحاد العام إذا كانت غايات أي منها غير مشروعة أو تتعارض مع النظام العام في المملكة. المادة 14
أ -تعتبر التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام بعد تسجيلها أو تأسيسها لدى المؤسسة هيئات أهلية تتمتع بالشخصية االعتبارية ذوات استقالل مالي وإداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك األموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن واالقتراض وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق غاياتها وأهدافها بموجب هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه واألنظمة الداخلية الخاصة بها. ب -تعتبر الجمعيات التعاونية واالتحادات المسجلة أو المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مسجلة أو مؤسسة بمقتضاه شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكام األنظمة الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( )13من هذا القانون خالل سنة من تاريخ نفاذها. المادة 15 أ -تلتزم التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام بإبالغ المؤسسة قبل الحصول على أي تمويل أو تبرع من مصدر غير أردني لغايات قيام المؤسسة بمخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي للسير باإلجراءات وفقًا ألحكام قانون التخطيط والتعاون الدولي. ب -تلتزم التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام بالحصول على موافقة المجلس قبل االنتساب إلى أي تحالفات أو اتحادات غير أردنية. المادة 16 أ -يجوز تسجيل فرع لتعاونية مسجلة في دولة أجنبية أو فرع التحاد مسجل في دولة أجنبية لغايات تقديم خدماتهم في المملكة شريطة أن ال يستهدف المركز الرئيسي لهذه التعاونية أو االتحاد أو أي من من فروعهم تحقيق أي أهداف سياسية أو دينية أو أي أهداف تتعارض مع النظام العام في المملكة. ب -يتم تسجيل فرع التعاونية األجنبية أو االتحاد األجنبي لدى المؤسسة وفقًا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه على أن يتضمن طلب التسجيل اسم التعاونية األجنبية أو االتحاد األجنبي ومركزه الرئيسي وعنوان مؤسسيه وأسماءهم وأعضاء مجلس أو هيئة إدارته وغاياتهم األساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي تسجيله في المملكة واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف باألموال الخاصة بالفرع عند حله ،كما يرفق بطلب التسجيل النظام األساسي للتعاونية أو االتحاد األم. ج -يحظر على فرع التعاونية األجنبية أو االتحاد األجنبي جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة.
المادة 17 أ -للتعاونية أو االتحاد أو االتحاد العام تصفية أعمالهم اختياريا بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لذلك وفقًا ألحكام األنظمة التي تصدر لهذه الغاية ،على أن يتضمن القرار األسباب الموجبة للتصفية وتعيين ُمصٍف. ب -تلتزم التعاونيات أو االتحادات أو االتحاد العام بتبليغ المؤسسة بقرار التصفية االختيارية المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خالل ( )14أربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار. المادة 18 أ -تتم تصفية التعاونية أو االتحاد أو االتحاد العام تصفية إجبارية وإلغاء تسجيلها أو تأسيسها حسب مقتضى الحال في أي من الحاالت التالية-: -1إذا انخفض عدد أعضائها إلى ما دون الحد األدنى المقرر لتسجيلها أو تأسيسها وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه ولم تصوب أوضاعها خالل سنة من تاريخ إنذارها خطيًا من المؤسسة لتصويب أوضاعها. -2إذا مارست نشاطا لم تسمح المؤسسة لها ممارسته عند تأسيسها أو تسجيلها ولم تصوب أوضاعها خالل ( )60ستين يومًا من تاريخ إنذارها خطيًا من المؤسسة لتصويب أوضاعها. -3إذا لم تقدم حساباتها المالية الختامية للمؤسسة لمدة ثالث سنوات متتالية بعد إنذارها خطيا من المؤسسة لتصويب أوضاعها خالل ( )60ستين يومًا من تاريخ اإلنذار. ب -لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تعيين المصفي بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. المادة 19 أ -يتم شطب تسجيل التعاونية أو تأسيس االتحاد أو االتحاد العام من سجالت المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالتين التاليتين-: -1إذا لم تمارس نشاطها خالل سنة من تاريخ تسجيلها أو تأسيسها لدى المؤسسة بعد إنذارها خطيًا لتصويب أوضاعها خالل ( )60ستين يومًا من تاريخ االنذار. -2إذا ثبت عجزها عن ممارسة نشاطها بناء على تقرير لجنة مختصة يشكلها المدير العام لهذه الغاية من بين موظفي المؤسسة. ب -إذا تبين بعد شطب تسجيل التعاونية أو تأسيس االتحاد أو االتحاد العام وفقا ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وجود حقوق لها أو ديون مستحقة عليها ينسب المدير العام للمجلس بإلغاء قرار الشطب وإحالة التعاونية أو االتحاد أو االتحاد العام إلى التصفية اإلجبارية وفق أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 20 تحدد سائر الشؤون واألحكام المتعلقة بتصفية التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام واجراءات التصفية االختيارية والعدول عنها والتصفية اإلجبارية ومهام المصفي وصالحياته ومسؤوليته وشروط وآلية تعيينه بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية. المادة 21 أ -يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )100مائة دينار وال تزيد على ( )1000ألف دينار كل من تولى إدارة أموال التعاونية أو االتحاد أو االتحاد العام وأنفقها خالفًا ألهدافها وغاياتها. ب -يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )500خمسمائة دينار وال تزيد على ( )5000خمسة آالف دينار كل من وافق على قبول أي تبرع أو دعم أو تمويل دون اإلفصاح عنه وقيده في سجالت التعاونية أو االتحاد أو االتحاد العام وفق أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه. ج -ال تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر. المادة 22 كل من ارتكب أي مخالفة ألحكام هذا القانون أو األنظمة الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة لها يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )100مائة دينار وال تزيد على ( )500خمسمائة دينار. المادة 23 يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 24 يلغى قانون التعاون رقم ( )18لسنة 1997على أن يستمر العمل باألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو ُتعّدل أو ُيستبدل غيرها بها وفقًا ألحكام هذا القانون وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية األردنية والبنك التعاوني. المادة 25 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.