跳到主要内容
Nelum
约旦的法律

Amman Municipality Law No. 18 of 2021

颁布于 2021 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان رقــم (١٨) لسنــة ٢٠٢١
语言
Arabic
类型
法令
国家
约旦 · Local level
主题
Land and soil, Water, Waste and hazardous substances, General
关键词
cultural heritage, financing, governance, institution, investment, local government, monitoring, public participation, risk assessment/management, survey/mapping, expropriation, flood, hazards, land-use planning, public land, urban land, land tenure, water supply, effluent waste water/discharge, waste disposal, waste management

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪3467‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشميـــــة‬ ‫بمقتضـــــى المــــــادة ( ‪ ) 31‬مــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــور‬ ‫وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان والنـــــــــــــــواب‬ ‫نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره‬ ‫واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة ‪-:‬‬ ‫قانـون رقــم (‪ )18‬لسنــة ‪2021‬‬ ‫قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الماادة ‪ -1‬يسامى االا القـــاـانون ( قانــاـون أماناة عماان لسنـــاـة ‪)2021‬‬ ‫ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫الماادة ‪ -2‬يكاون للكلماال والعباارال التالياة ديثماا وردل فاي االا القاانون‬ ‫المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك‪-:‬‬ ‫رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الرئيس‬ ‫أمانة عمان الكبرى‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫األمانة‬ ‫مجل ااس األمان ااة أو لجن ااة األمان ااة المش ااكلة‬ ‫‪:‬‬ ‫المجلس‬ ‫وفق أدكام الا القانون‪.‬‬ ‫أم اين عم اان أو رئ ايس لجن اة األمان اة دس ا‬ ‫‪:‬‬ ‫األمين‬ ‫مقتضى الحال‪.‬‬ ‫رئ اااايس الجه اااااز انداري والتن ي اااالي ف ااااي‬ ‫مدير المدينة ‪:‬‬ ‫األمانة‪.‬‬ ‫م اااا تملك اااه األمان اااة م ااان أرا وعق اااارال‬ ‫مرافاااااااااااااااااق ‪:‬‬ ‫ومنش ا ل مث ال الحادائق العام اة والمتن ا اال‬ ‫األمانة‬ ‫والمالعاا والميااادين والشااوار وال اارق‬ ‫وأثاثهاا وتجهي اته اا والحماماال والمواق ا‬ ‫العامااااة والمجساااامال الجماليااااة والنصاااا‬ ‫التلكاري ااااة والن ااااوافير ولود ااااال العنون ااااة‬ ‫والمكتبال العامة وخ او الخادمال التابعاة‬ ‫لألمانة وغيراا مما تملكه األمانة أو تديره‪.‬‬ ‫‪3468‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫الهيئة المستقلة لالنتخاب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الهيئة‬ ‫األردني اللي يقيم عادة ضمن ددود منا ق‬ ‫‪:‬‬ ‫المقيم‬ ‫األمانة وإن كان له بيت سكن في مكان آخار‬ ‫يقاايم فيااه أديانااا علااى أن ال يسااتعمل دقااه‬ ‫االنتخاابي فاي أكثار مان من قاة مان مناا ق‬ ‫األمانة‪.‬‬ ‫دائرة األدوال المدنية والجوازال‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدائرة‬ ‫أي شخص استحق عليه مبلغ ماالي لألماناة‬ ‫‪:‬‬ ‫المكل‬ ‫بمقتض اى أدك اام االا الق اانون أو أي تش اري‬ ‫آخر‪.‬‬

  2. ‫المادة ‪ -3‬أ‪ -‬األمانة مؤسسة أالية تتمت بشخصاية اعتبارياة ذال اساتقالل‬ ‫مالي وإداري تعين ددوداا بمقتضى أدكام الا القانون ولهاا‬ ‫تملاك األماوال المنقولاة وغيار المنقولاة والتصارن فيهاا مان‬ ‫خااالل المجلااس ولهااا ارااراء التصاارفال القانونيااة رميعهااا‬ ‫ومباشرة انرراءال القضائية بتوكيل المحامين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتمت اا األمان ااة بانع اااءال والتس ااهيالل الت ااي تتمت اا به ااا‬ ‫الوزارال والمؤسسال الرسمية العامة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعتبر األمانة بلدية لجمي الغايال وال تسري عليها أدكام أي‬ ‫تشري آخر إذا تعارضت أدكامه م أدكام االا القاانون ماالم‬ ‫ينص على خالن ذلك في الا القانون‪.‬‬ ‫د‪ -‬لمجلس الوزراء بناء على تنساي الارئيس تحدياد أو توساي‬ ‫أو تضييق ددود األمانة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫اااـ‪ -‬إذا ضُ اامت أي بلديااة أو تجمعااال سااكانية لألمانااة فتصااب‬ ‫األمانة الخلا القاانوني والاواقعي لهاا وتنتقال اليهاا أموالهاا‬ ‫المنقولة وغير المنقولة ودقوقها والت اماتها‪.‬‬ ‫‪3469‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫و‪ -‬تعتب ار انر اراءال والق ارارال الص اادرة قب ال ن ااذ أدك اام ا الا‬ ‫الق اانون المتعلق اة باألمان اة ص احيحة ومنتج اة آلثارا اا وكأنه اا‬ ‫صادرة بمقتضاه مالم ينص على خالن ذلك ‪.‬‬ ‫الماادة ‪-4‬أ‪ -‬يتكاون مجلاس األماناة مان عادد مان األعضااء يحادده مجلاس‬ ‫الوزراء على ان يكون ثلثاا أعضاائه منتخباين انتخاباا مباشارا‬ ‫ويعااين الثلااب الباااقي بقاارار ماان مجلااس الااوزراء بناااء علااى‬ ‫تنساااي الااارئيس علاااى ان يحااادد عااادد األعضااااء وشااارو‬ ‫المعينين منهم وفئاتهم وإرراءال الترش واالنتخاب لعضوية‬ ‫المجلس وال عون االنتخابية بمور نظام يصدر لهله الغاية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يقسم مجلس الوزراء األمانة إلى دوائار انتخابياة ويحادد عادد‬ ‫األعضاء المنتخبين لكل منها بقرار يصدر عنه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إضافة الى مقاعد األعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا والمشار‬ ‫إليها في ال قرة (أ) من االه الماادة تخصاص للنسااء نسابة ال‬ ‫تق ال ع ان (‪ )%25‬م ان ع ادد أعض ااء المجل اس المنتخب اين ي اتم‬ ‫ملؤاا من المرشاحال غيار ال اائ ال باالنتخاباال والحاصاالل‬ ‫على أعلى نسبة أصوال لعدد ناخبي الدائرة التي ترشحن فيها‬ ‫ولهله الغاية يقرب الكسر إلى عادد صاحي وفاي داال تسااوي‬ ‫اااله النس ا يجااري رئاايس االنتخ ااب القرعااة بياانهن واذا لاام‬ ‫يتوافر العدد الم لوب من المرشاحال فياتم التعياين بقارار مان‬ ‫مجل اس ال اوزراء بن ااء عل اى تنس اي ال ارئيس ف اي د ادود ا اله‬ ‫النسبة من ضمن الناخبال المساجالل فاي قاوائم النااخبين فاي‬ ‫من قة األمانة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يعااين األمااين ماان بااين أعضاااء المجلااس بقاارار ماان مجلااس‬ ‫ال اوزراء بن ااء عل اى تنس اي ال ارئيس ويح ادد راتب اه وعالوات اه‬ ‫ودقوقه في قرار تعيينه ‪.‬‬

  3. ‫‪3470‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫الم اادة ‪ -5‬أ‪ -‬لك ال أردن اي مق ايم ض امن د ادود من اا ق األمان اة وأكم ال ثم ااني‬ ‫عشرة سنة من عمره في التاريخ اللي يحدده مجلس م وضي‬ ‫الهيئة الحق في انتخااب اعضااء المجلاس اذا كاان مساجال فاي‬ ‫ادد الجداول االنتخابية النهائية لهله االنتخابال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحرم من ممارسة دق االنتخاب من كان‪-:‬‬ ‫‪ -1‬مجنونا او معتواا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬محجورا عليه ألي سب ولم يرف الحجر عنه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬عل اى المح ااكم ت وي اد ال ادائرة ف اي بداي اة ش اهري ك اانون الث ااني‬ ‫وتموز مان كال سانة أو أي تااريخ آخار تحادده الهيئاة بجميا‬ ‫األدكاام الق عياة الصاادرة عنهاا والمتعلقاة باالحجر وانفاال‬ ‫وانعسار على أن تكون متضمنة األساماء الكاملاة لألشاخا‬ ‫الصادرة بحقهم تلك االدكام وأرقامهم الو نية عند ن اذ أدكاام‬ ‫الا القانون ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تتخل الدائرة ما يلا م مان إراراءال لشا اساماء األشاخا‬ ‫المت ااوفين م اان قيودا ااا لض اامان ع اادم إدراره اام ف ااي الج ااداول‬ ‫االنتخابية‪.‬‬ ‫الم اادة ‪ -6‬أ‪ -‬لك ال م ان أدرج اس امه ف اي ر ادول الن ااخبين النتخاب اال أعض ااء‬ ‫المجلاس أن يترشا لهاله العضاوية إذا تاوافرل فياه الش ارو‬ ‫التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ان يكون أردنيا منل عشر سنوال على االقل ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان يكون قد أكمل خمسا ً وعشرين سنة شمساية مان عماره‬ ‫في اليوم األول من المدة المحددة لتقديم لبال الترش ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ان تكااون اسااتقالته قااد قاادمت قباال شااهر ماان باادء موعااد‬ ‫الترشااا اذا كاااان عضاااوا فاااي مجلاااس األماااة أو مو اااا‬ ‫أو مساتخدما ف اي أي وزارة أو دائارة دكومياة أو مؤسساة‬ ‫رسامية عاماة أو مؤسساة عاماة أو بلدياة أو ايئاة عربياة‬ ‫أو اقليمية أو دولية وعلى أي متعاقاد ما األماناة الراغا‬ ‫في الترش لعضوية المجلس إنهاء عقده معهاا خاالل االه‬ ‫المدة‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ال يكون منتميا ألي د ب سياسي غير أردني‪.‬‬ ‫‪3471‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -5‬أن ال يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشارن‬ ‫واالخالق العامة‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن يكااون غياار محكااوم عليااه بااانفال أو انعسااار ولاام‬ ‫يستعد اعتباره قانونياً‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن يحصال علاى باراءة ذماة مان األماناة عناد تقديماه لا‬ ‫الترش ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عل اى الراغ ا ف اي الترش ا لعض اوية المجل اس أن ي ادف مبل اغ‬ ‫خمسمائة دينار ويقيد الا المبلغ إيرادا ً لصندوق األماناة غيار‬ ‫قاباال لالسااترداد اال اذا تاام رفااش ل ا ترشااحه فيسااترد ااالا‬ ‫المبلغ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يصدر مجلس الوزراء قرارا ً باجرراء انتخاباال مجلاس األماناة‬ ‫وتحاادد الهيئااة تاااريخ االقتاارا وينشاار القاارار فااي الجرياادة‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫د‪ -‬تشر الهيئة باتخاذ انرراءال الالزمة لالنتخاباال قبال أربعاة‬ ‫اشهر من التاريخ المحدد لالقترا ‪.‬‬ ‫اـ‪ -‬تدير الهيئة العملية االنتخابية في رمي مرادلهاا وفقاا ألدكاام‬ ‫قانونها والا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬

  4. ‫الم ااادة ‪ -7‬أ‪ -‬م اادة المجل ااس أرب اا س اانوال تب اادأ م اان ت اااريخ نش اار نت ااائ‬ ‫االنتخابال فاي الجريادة الرسامية وتنتهاي واليتاه بانتهااء تلاك‬ ‫المدة أو بحله وفقا ألدكام الا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لمجلس الوزراء بناء علاى تنساي الارئيس دال المجلاس قبال‬ ‫انتهاء مدته ما بياان االساباب المباررة وتشاكيل لجناة األماناة‬ ‫لتقاوم مقاماه الاى داين انتهااء مدتاه أو انتخااب مجلاس ردياد‬ ‫على ان تجرى االنتخابال خالل مدة ستة اشهر من تاريخ دال‬ ‫المجلس وإذا لم يتم االنتخااب خاالل االه المادة يعاود المجلاس‬ ‫المنح اال لممارس ااة أعمال ااه إل ااى د ااين انته اااء م اادة المجل ااس‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫‪3472‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ج‪ -‬للارئيس أن يؤرال انتخاباال المجلاس لمادة ال ت ياد علاى ساتة‬ ‫اش اااهر إذا اقتض ااات المص ااالحة العام اااة أو س اااالمة االنتخ ااااب‬ ‫ذلاك وإذا انتهات مادة التأريال وتعالر إراراء االنتخاباال يتخال‬ ‫مجلس الوزراء القرار المناس بشأنها‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا شغر مقعد عضو المجلاس ألي ساب فياتم تعياين باديل عناه‬ ‫اذا كان معيناا ً أماا إذا كاان منتخباا فيحال محلاه المرشا الالي‬ ‫يليه دس نتائ االنتخابال في سجالل الهيئة إذا كان ال ي ال‬ ‫محت ظ اا بش ارو العضااوية وإال فال الي يلي اه فااجذا ل ام يتااوافر‬ ‫مرش ا وفق اا لم اا ا او منص او علي اه ف اي ا اله ال ق ارة يع اين‬ ‫الارئيس مان باين النااخبين عضاوا لمالء المقعاد الشااغر ممان‬ ‫تتوافر فيه شرو الترش وتنتهي عضويته وفقاا ً ألدكاام االه‬ ‫ال قرة بانتهاء مدة المجلس ‪.‬‬ ‫اـ‪ -‬إذا نقص عدد أعضااء المجلاس عان النصااب القاانوني بساب‬ ‫فق ادان العض اوية فلل ارئيس بموافق اة مجل اس ال اوزراء أن يكم ال‬ ‫العدد من بين المرشحين اللين يلونهم بعدد األصوال اذا كانوا‬ ‫ال ي الون محت ظين بشرو العضوية فجن لم يتاوافر ذلاك فمان‬ ‫ب اين الن ااخبين ال الين يح اق له ام الترش ا عل اى أن تنته اي م ادة‬ ‫عض ااويتهم بانته اااء م اادة المجل ااس و ل ااه وبموافق ااة مجل ااس‬ ‫الاوزراء اعتب اار المجل اس م انحالً وعن اد ذل اك ي اتم تش اكيل لجن اة‬ ‫األمانة لتقوم مقام المجلس وفقا ً ألدكام الا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -8‬أ‪ -‬ينتخ المجلس فاي أول رلساة يعقاداا نائباا لألماين مان باين‬ ‫االعضاااء المنتخبااين باالنتخاااب السااري ويعتباار فااائ ا ماان‬ ‫يحصل على أعلى االصوال وعناد تسااوي األصاوال يجاري‬ ‫األماااين القرعاااة باااين المرشاااحين ويبلاااغ الااارئيس بنتيجاااة‬ ‫االنتخاب وتنشر في الجريدة الرسمية ‪.‬‬

  5. ‫‪3473‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ب‪ -‬على األمين وأعضاء المجلس في أول رلسة يعقداا المجلس‬ ‫قبل ممارستهم مهامهم أن يقسموا اليمين التالية ويدون ذلاك‬ ‫في محضر الجلسة‪-:‬‬ ‫(أقساام باااي العظاايم أن أك ااون مخلصااا للملااك ولل ااو ن وأن‬ ‫أدافظ على الدساتور والقاوانين واألنظماة وأن أقاوم بجميا‬ ‫وارباتي بشرن وأمانة وإخال دون تحي أو تميي ) ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجتم المجلس بدعوة من األمين أو نائبه عند غيابه مرة كل‬ ‫ش اااهر عل اااى االق ااال ف اااي رلس اااة عادي اااة ويك اااون ارتماع اااه‬ ‫واستمراريته قانونيا بحضور أغلبية أعضاائه علاى أن يكاون‬ ‫من بينهم األمين أو نائبه ويتخل المجلاس قراراتاه باالرماا‬ ‫او بأغلبي ااة أعض ااائه الحاض اارين وعن ااد تس اااوي األص ااوال‬ ‫يرر الجان اللي صول معه رئيس الجلسة وعلى العضو‬ ‫المخ ااال تثبي اات مخال ت ااه ف ااي محض اار االرتم ااا والتوقي اا‬ ‫عليه اا وإذا ل ام يت اوافر النص ااب فلألم اين تحدي اد موع اد ردي اد‬ ‫لهالا االرتماا ويكاون االرتماا الثااني قانونياا ً إذا دضاره‬ ‫ثلب أعضاء المجلس على االقل ‪.‬‬ ‫د‪ -‬لألمين أو ألغلبية أعضاء المجلس أن ي لباوا دعاوة المجلاس‬ ‫لالنعق ااد ف اي رلس اة غي ار عادي اة لبح اب أم اور مح اددة وعل اى‬ ‫األمين دعوة المجلس في اله الحالة إلى االرتما خالل مادة‬ ‫ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه ال ل ‪.‬‬ ‫ااـ‪ -‬تبلاغ مواعي اد الجلساال وراداول أعماله اا ألعضااء المجل اس‬ ‫بال ريقاااة التاااي يقررااااا المجلاااس بماااا فاااي ذلاااك الوساااائل‬ ‫انلكترونية قبل عقداا بيومين على األقل‪.‬‬ ‫و‪ -‬تكون رلسال المجلس علنية أو بالوسائل االلكترونياة ويحاق‬ ‫لكل موا ن ذي مصلحة مباشرة في أي موضو مدرج علاى‬ ‫ردول األعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضو علاى ان‬ ‫تؤخل القرارال بحضاور األعضااء فقاي ويجاوز عقاد رلساال‬ ‫سرية في القضايا التي يرااا األمين او المجلس ضرورية‪.‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ز‪ -‬تدون قرارال المجلس ووقاائ الجلساال فاي محاضار ويوقا‬ ‫عليها األمين واألعضاء و تنشر القرارال على موق األماناة‬ ‫وباأي وسايلة يحادداا األماين بعاد اكتماال مرادلهاا القانونياة‬ ‫واندارية‪.‬‬ ‫ح‪ -‬يخت ااااار األم ااااين م اااان ب ااااين م ااااو ي األمان ااااة أمين ااااا لس اااار‬ ‫المجل ااس يت ااولى تنظ اايم ر اادول أعمال ااه وتس ااجيل محاض اار‬ ‫رلساته ود اظ القياود والمعاامالل الخاصاة باه والقياام باأي‬ ‫مهمة يكل ه المجلس بها أو األمين ‪.‬‬

  6. ‫المادة ‪ -9‬أ‪ -‬ي قد األمين أو عضو المجلس عضويته دكما ويعتبر مقعد أي‬ ‫منهم شاغرا في أي من الحاالل التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا تغي ا دون ع الر مش ارو يقبل اه المجل اس ع ان دض اور‬ ‫ث ااالل رلس ااال متتالي ااة أو ع اان م ااا مجموع ااه ثل ااب ع اادد‬ ‫الجلسال التي عقداا المجلس خالل سنة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا عماال محاميااا أو خبياارا أو مستشااارا فااي قضااية ضااد‬ ‫األماناة أو أصابحت لاه أو ل وراه أو ألي مان أقارباه دتاى‬ ‫الدرر ااة الثاني ااة من ع ااة ف ااي أي م اان المش اااري التنموي ااة‬ ‫أو االس اااااتثمارية أو الخدمي اااااة الت اااااي يت اااااولى المجل اااااس‬ ‫إقراراا وتساتثنى مان ذلاك العقاود وال وائاد النارماة عان‬ ‫كونه عضوا في شركة مساامة عامة شاري ة أن ال يكاون‬ ‫مديرا لها أو عضوا في مجلاس إدارتهاا أو مو اا فيهاا أو‬ ‫وكيالً أو مستشارا لها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا فقد أياا مان الشارو التاي يجا توافرااا فياه بمقتضاى‬ ‫أدكام الا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا امتن عن التوقي على قرارال المجلس لثالل رلساال‬ ‫متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية ‪.‬‬ ‫‪3475‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ب‪ -‬ي قد األمين أو العضو عضويته بقارار مان الارئيس إذا ارتكا‬ ‫خ أ أو مخال ة رسيمة أو ألحق ضررا بمصال األمانة ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تنتهي العضوية في المجلس باالستقالة وفقا ً لما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تااتم اسااتقالة األمااين خ يااا بكتاااب يقاادم للاارئيس وتعتباار‬ ‫االستقالة نافلة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تااتم اسااتقالة عضااو المجلااس بكتاااب يقاادم إلااى المجلااس‬ ‫وتعتبر االستقالة نافلة مان تااريخ تساجيلها فاي أماناة سار‬ ‫المجلس ويبلغ ذلك إلى الرئيس ‪.‬‬ ‫د‪ -‬يقاوم األماين بتبلياغ الارئيس ب قاد العضاو مركا ه فاي المجلاس‬ ‫خ االل م ادة ال ت ي اد عل اى س ابعة أي اام م ان ت ااريخ وقوع اه ويبل اغ‬ ‫الرئيس الهيئة اذا كان العضو منتخبا وينشر قرار فقد العضوية‬ ‫في الجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -10‬أ‪ -‬يحت ظ نائ األمين بمرك ه ما دام المجلس قائماا وفاي داال‬ ‫شغور الا المرك ألي سب كان يتم انتخاب نائ لألمين ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتم استقالة نائ االمين من مرك ه بكتاب يقدم الى المجلس‬ ‫وتعتبر االستقالة نافلة من تاريخ موافقة المجلس عليها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يمن نائ األمين وأعضاء المجلس باستثناء األمين مكافأة‬ ‫شهرية تحادد قيمتهاا بقارار مان مجلاس الاوزراء بنااء علاى‬ ‫تنسي الرئيس المستند الى توصية األمين‪.‬‬

  7. ‫المادة ‪ -11‬يتولى المجلس المهام والصالديال التالية ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إق ارار الموازن اة الس انوية ور ادول التش اكيالل والموازن اة‬ ‫التأش ايرية لألمان اة والحس اابال الختامي اة ورفعه اا لل ارئيس‬ ‫للمصادقة عليها ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إق ااارار المي اني اااة العمومي اااة لألمان اااة ورفعه اااا لل ااارئيس‬ ‫للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪3476‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ج‪ -‬إق اارار مش اااري الخ ااي االس ااتراتيجية ودلي اال ادتيار ااال‬ ‫األمان اة م ان المش ااري التنموي اة والخدمي اة واالس اتثمارية‬ ‫المرفوعة له من األمين‪.‬‬ ‫د‪ -‬الموافقاااة علاااى العقاااود واالت اقياااال ومااالكرال الت ااااام‬ ‫والتوأماة علاى أن تقتارن بموافق اة الارئيس إذا كانات م ا‬ ‫رهة من خارج المملكة‪.‬‬ ‫اـ‪ -‬إقرار البرام المعدة لتحقيق التنمية المساتدامة بمشااركة‬ ‫المجتمعال المحلية‪.‬‬ ‫و‪ -‬مناقشة وتقييم نتائ الخ ي التن يلية التي يعرضها عليه‬ ‫األمين وإقراراا‪.‬‬ ‫ز‪ -‬إقرار عنونة منا ق األمانة ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬إقرار المخ ي الشمولي للمدينة ‪.‬‬ ‫‪ -‬الموافقااة علااى اسااتثمار أمااوال األمانااة المنقولااة وغياار‬ ‫المنقولة وتحديد بدالل استثماراا ‪.‬‬ ‫ي‪ -‬تشااكيل لجااان ت وعيااة خيريااة لألدياااء ممااا يعاا ز دور‬ ‫الموا نة بينهم م تحديد األعمال المنا ة بها‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬من التبرعال والهبال والهدايا وقبولها على أن يقترن‬ ‫قب اول التبرع اال بموافق اة مجل اس ال اوزراء إذا كان ات م ان‬ ‫مصدر غير أردني أو من خارج المملكة‪.‬‬ ‫ل ‪ -‬الموافق ااة عل ااى تعي ااين م اادقق دس ااابال ق ااانوني لت اادقيق‬ ‫دسابال االمانة‪.‬‬ ‫م‪ -‬مناقشاااااة أي مواضاااااي ومراساااااالل ترفااااا لاااااه مااااان‬ ‫األمين واتخاذ القرار المناس بها ‪.‬‬ ‫ن‪ -‬تقااديم التوصاايال واالقترادااال لت ااوير ورفاا مسااتوى‬ ‫الخدمال المقدمة من األمانة ‪.‬‬ ‫‪ -‬الموافقة على إنشاء مراك ثقافية ذال شخصية اعتبارية‬ ‫واساااتقالل ماااالي وإداري تعناااى بالنشاااا ال وال عالياااال‬ ‫الثقافية المتنوعة بهادن نشار الاوعي الثقاافي باين أفاراد‬ ‫المجتم بمختل أعمارام وتنوعاتهم‪.‬‬ ‫‪ -‬وض نظام داخلي ينظم عمل المجلس‪.‬‬

  8. ‫‪3477‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫المادة ‪ -12‬للمجلس في سبيل أداء مهاماه وصاالدياته بمورا أدكاام االا‬ ‫القانون القيام بما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬تشااكيل لجااان ماان بااين أعضااائه أو ماان مااو ي األمانااة‬ ‫أو باالشتراك بينهم لدراسة أي أمر من األمور المعروضاة‬ ‫علي اه أو تق اديم المشااورة ل اه ورف ا توصااياتها ل اه التخاااذ‬ ‫القرار المناس ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬باس اتثناء الص االديال المنص او عليه اا ف اي ال ق ارال (أ)‬ ‫و(ب) و(ج) مااااان الماااااادة (‪ )11‬والماااااواد (‪ )21‬و(‪)23‬‬ ‫و(‪ )29‬من االا القاانون للمجلاس ت اويش اللجاان أياا مان‬ ‫ص االدياته بش ارو وقي اود ولم ادة مح اددة ول اه إلغ ااء ا الا‬ ‫الت ويش أو تعديله في أي وقت يراه مناسبا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التعاقد م ايئاال متخصصاة أو مؤسساال علمياة أو فنياة‬ ‫أو استشارية شري ة عادم تاوفر االه االختصاصاال داخال‬ ‫كادر األمانة‪.‬‬ ‫د‪ -‬انا ة أي من مهام االمانة ومسؤولياتها الى رهال اخارى‬ ‫ذال اختصا دكومية كانت او االية وللمجلس صاالدية‬ ‫انشاء المشاري التي تدير تلك المهام والمسؤوليال او ان‬ ‫يشارك في تأسيسها وإدارتها بالتعاون م الغير‪.‬‬ ‫المادة ‪ -13‬أ‪-‬على الرغم مما ورد في أي تشري آخر تتولى األمانة ضمن‬ ‫دااادوداا ومااان خاااالل رهازااااا االداري والتن يااالي المهاااام‬ ‫والصالديال التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إعداد مشاري الخ ي االستراتيجية والتنموية لألمانة بما‬ ‫يتوافق ما السياساال واالساتراتيجيال الو نياة ورفعهاا‬ ‫للمجلس ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعااداد الموازنااة الساانوية والموازنااة التأشاايرية لألمانااة‬ ‫لماادة (‪ )3‬ساانوال وراادول تشااكيالل الو ااائ وإعااداد‬ ‫الحساب الختامي ‪.‬‬ ‫‪3478‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -3‬إع اداد المخ اي الش امولي للمدين اة بالتنس ايق م ا الجه اال‬ ‫المعنية والبلديال المجاورة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إعااداد المخ ااال التنظيميااة بمسااتوياتها كافااة وتحديااد‬ ‫االساااتعماالل لمناااا ق التنظااايم وتن يااالاا بعاااد إقرارااااا‬ ‫وصدوراا ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تخ اايي الش ااوار وتعااديلها وإلغا ا ااا وتعيااين عرض ااها‬ ‫واستقامتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬المحافظ ااة عل ااى اوي ااة المدين ااة والم ااورول الحض اااري‬ ‫والتارال العمراناي فيهاا وذلاك مان خاالل دراساة وتحدياد‬ ‫األبنياة والمواقا التراثياة وتقييمهاا و تصاني ها وتحدياد‬ ‫بيعاااة التااادخل فيهاااا وترشااايحها علاااى ساااجل التااارال‬ ‫العمراني بالتنسيق م وزارة السايادة واآلثاار ودراساة‬ ‫لباااال ت اااوير المواقااا التراثياااة ووضااا السياساااال‬ ‫واألنظماااة والتعليم ااال والدراس ااال الحضااارية المتعلق ااة‬ ‫بالح ا على الترال العمراني لمنا قها‪.‬‬ ‫‪ -7‬عنوناااة األديااااء والشاااوار والمياااادين وتساااميتها فاااي‬ ‫المدينة وترقيمها وترقيم البنايال الواقعة عليها‪.‬‬ ‫‪ -8‬إصدار ومان الموافقاال ل لباال االفاراز والتقسايم لق ا‬ ‫األراضي واألبنية‪.‬‬ ‫‪ -9‬إصاادار وماان أذونااال األشااغال ورخااص إعمااار األبنيااة‬ ‫وا ادمها وتغيي ار أش اكالها واس اتعمالها ولألمان اة ت اويش‬ ‫ااااااله الصاااااالديال أو أي منهاااااا للمكاتااااا والشاااااركال‬ ‫الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين‪.‬‬ ‫‪ -10‬إصادار ومان رخاص المهان والحارن والصاناعال بماا‬ ‫في ذلاك الم ااعم والمالااي العاماة وأمااكن التسالية وماا‬ ‫في دكمهاا والمكاتا المهنياة وغيرااا وتنظايم شاؤونها‬ ‫بتعي ااين األم اااكن الت ااي تم ااار فيه ااا أعماله ااا وتحدي ااد‬ ‫مواعيد فتحها وإغالقها‪.‬‬ ‫‪ -11‬إصدار ومن رخص انعالنال وتنظيم شؤونها‪.‬‬ ‫‪ -12‬من دقوق ت وير األبنية والعقارال وفق شرو محاددة‬ ‫ومقابل رسوم تحدد بمور نظام يصدر لهله الغاية‪.‬‬

  9. ‫‪3479‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -13‬تحديد وتنظيم ومراقبة األبنياة المخال اة والعقاارال التاي‬ ‫عدلت مخ ال التنظيم للمنا ق التي تق ضمنها‪.‬‬ ‫‪ -14‬التصرن ب ضالل ال رق والتنسي ببيعها أو استغاللها‪.‬‬ ‫‪ -15‬اس اتمالك األراض اي والعق اارال لغاي اال الن ا الع اام وفق اا‬ ‫لمخ ال االستمالك والمخ اال التنظيمياة أو شارا اا‬ ‫ب رياق الشاراء المباشار ولهاا داق التصارن بالعقاارال‬ ‫المستملكة‪.‬‬ ‫‪ -16‬باس ااتثناء ال ااارق الناف االة تصاااميم الش ااوار وال اارق‬ ‫وفتحه اا وانش اا اا وتعبياداا وإقام اة أعم اال بن ااء عليه اا‬ ‫أو أس ا لها أو أعالا اا بم اا فيه اا أثاثه اا ووس اائل الس االمة‬ ‫المرورياة عليهاا وتحدياد شارو وأساس وبادالل تمدياد‬ ‫خ و الخدمال التي تقاام فوقهاا أو عليهاا أو تحتهاا مان‬ ‫قباال مؤسسااال وشااركال الخاادمال ومن ا أي اعتااداءال‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫‪ -17‬تخ اايي وتنظاايم ومراقب ااة دركااة النق اال والماارور عل ااى‬ ‫ال اارق داخ اال د اادود األمان ااة والمس اااامة بجدارته ااا م اا‬ ‫الجه اال األخ ارى المعني اة وت ويرا اا باس اتخدام الوس اائل‬ ‫والحلااااول التقنيااااة واسااااتي اء الرسااااوم الالزمااااة لااااللك‬ ‫واستق اب االستثمارال في إدارة المواقا العاماة وفاي‬ ‫إدارة ومراقبة الشوار وال رق‪.‬‬ ‫‪ -18‬ت بيق استراتيجية النقل العام وت ويراا واالستثمار فيه‬ ‫وإدارة خدماتاااه ووضااا أساااس وشااارو لتنظااايم ااااله‬ ‫الخدمال وانشران عليها وإدامتها ‪.‬‬ ‫‪ -19‬تصميم وإنشاء خ و تصري مياه األم اار وانشاران‬ ‫على تن يلاا وصيانتها اذا تم تكلي الغير بللك ‪.‬‬ ‫‪ -20‬تص اميم وتحدي اد س اعة ومواص ا ال األرص ا ة واأل ااري‬ ‫والج ر وإنشا اا وإدامتها‪.‬‬ ‫‪3480‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -21‬تعياين مواقا المقاابر ومواصا اتها وإنشاا اا وإدارتهاا‬ ‫ومراقبتها ووق الدفن فيهاا ونقال الجثاامين بالتنسايق‬ ‫م الجهال المختصة وإصادار التصااري الخاصاة باللك‬ ‫ومن االعتداء عليها والمحافظة على درمتها‪.‬‬ ‫‪ -22‬تعي اااين مواق ااا األس اااواق العام اااة وإنش اااا اا وإدارته اااا‬ ‫وتشغيلها وتنظيمها وتحديد ما يباا فاي أي منهاا ودظار‬ ‫البي خاررها ومراقبة األوزان والمكاييل فيها ‪.‬‬ ‫‪ -23‬تعيااين مواقاا المسااالخ وإنشااا اا وإدارتهااا وانشااران‬ ‫عليها ومراقبتها ومعاينة اللحوم بكافة أنواعها وداالتها‬ ‫وإرازتها لالستهالك البشري ‪.‬‬ ‫‪ -24‬تنظي اا مراف ااق األمان ااة ورم اا ونق اال وإدارة الن اي ااال‬ ‫وت ادويراا وتحدي اد ريق اة التعام ال معه اا وتحدي اد مواق ا‬ ‫المكبال وتشغيلها وإدارتها واالستثمار فيها‪.‬‬ ‫‪ -25‬اتخ ااذ االدتيا اال وانر اراءال الالزم اة للمحافظ اة عل اى‬ ‫الصحة العامة ومن ت شي األوبئة واألمرا ‪.‬‬ ‫‪ -26‬مكافح اااة الحش ااارال والق اااوار وال واد ااا ون ااااقالل‬ ‫األمرا الخ رة منها والرقابة على الكاالب وترخيصاها‬ ‫والتعامل م الضالة منها والوقاياة مان أخ ارااا وإعاداد‬ ‫أماكن نيوائها‪.‬‬ ‫‪ -27‬إنشاء وت وير وإدارة أمالك األماناة وإدامتهاا وصايانتها‬ ‫واستثماراا‪.‬‬ ‫‪ -28‬تعي اين مواق ا الح ادائق العام اة والمتن ا اال وال ض ااءال‬ ‫الحض اارية وإنش ااا اا وإدارته ااا ومراقبته ااا والمحافظ ااة‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪ -29‬إع اااداد ب ااارام التنمي اااة المجتمعي اااة نقرارا اااا ورفعه اااا‬ ‫للمجل ااس ومتابع ااة تن ي االاا لتحقي ااق التنمي ااة المس ااتدامة‬ ‫والمساامة بالمشاري التنموية والخدمال العامة‪.‬‬

  10. ‫‪3481‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -30‬أي مهاام أو مساؤوليال يتعاين عليهاا القياام بهاا بمقتضاى‬ ‫أدك اااام أي تش اااري آخ ااار بم اااا ال يتع اااار م ااا أدك اااام‬ ‫الا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لألمانة أن تقوم بأي من انرراءال التالية على ن قة المتسب‬ ‫أو مالااك أو شاااغل أي عقااار أو منشاا ل إذا لاام يقاام بااأي ماان‬ ‫اله انرراءال بعد إنلاره بللك ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إزالاااة واااادم أي أبنياااة أو إنشااااءال مؤقتاااة أو متداعياااة‬ ‫أو خ رة أو مشواة للمنظر العام والبيئاة المحي اة بحياب‬ ‫تش اكل مكرا اة ص احية س اواء أكان ات مرخص اة ف اي األص ال‬ ‫أم غير مرخصة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إزالاة أي آلي اة أو مركب اة مهملاة أو أي ر ا ء منهم اا أو أي‬ ‫أنقا أو د ام أو مخل ال أو براكيال‪.‬‬ ‫‪ -3‬معالجااة الوارهااال والجاادران الخارريااة ألي بناااء يشااكل‬ ‫قسما ً من عقار تعتبره األمانة سيء المنظر أو يشوه الحي‬ ‫أو الش اااار أو المدين اااة وبحار اااة إل اااى اااالء أو تنظي ااا‬ ‫أو تحسين‪.‬‬ ‫‪ -4‬إلاا ام مااالكي أو شاااغلي األراضااي المكشااوفة بتسااويراا‬ ‫أو اتخاذ أي إراراء آخار تاراه مناسابا د ا اا علاى المنظار‬ ‫العام والبيئة المحي ة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -14‬تعمل األمانة بالتنسيق م الجهال ذال العالقة على ما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إيجااد بيئاة اساتثمارية راذباة ومت اورة لتشاجي االساتثمار‬ ‫داخل ددوداا بموافقة المجلس من خالل ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬رلب االستثمارال واستق اب الم ورين لتنمية وت وير‬ ‫وتأايل مرافقها‪.‬‬ ‫‪ -2‬إنشااااااء أذر اساااااتثمارية ندارة واساااااتثمار أموالهاااااا‬ ‫ومرافقها ومهامها لمساعدتها بتقديم خدماتها‪.‬‬ ‫‪3482‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ب‪ -‬تنظيم مواق كل من ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬المدار والجامعال والكليال‪.‬‬ ‫‪ -2‬المتااااااد والمكتباااااال العاماااااة والناااااوادي الثقافياااااة‬ ‫والرياضية واالرتماعية وال نية‪.‬‬ ‫‪ -3‬المستش يال والمراك الصحية ودور العبادة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬السااااادال والحاااادائق العامااااة والمتن اااااال ومواقاااا‬ ‫الخدمال والمرافق العامة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تنظيم ت ويد السكان بالكهرباء والغاز والمياه واالتصااالل‬ ‫وخاادمال البنااى التحتيااة والمشاااركة فااي تحديااد مواقاا‬ ‫مح ال التحويل والضخ‪.‬‬ ‫د‪ -‬إدارة األزماااااال واتخااااااذ االدتيا اااااال الالزماااااة لوقاياااااة‬ ‫األش ااخا والممتلك ااال مااان األخ ااار واألضااارار راااراء‬ ‫ال يضااااانال والساااايول والثلااااوج والحرائااااق والك ااااوارل‬ ‫ال بيعية األخرى والحاد مان اآلثاار المتوقعاة عناد دادوثها‬ ‫وإغاثة المنكوبين منها‪.‬‬ ‫اـ‪ -‬رعاية األماكن السيادية واألثرية واستغاللها ‪.‬‬

  11. ‫المااادة ‪ -15‬ماا مراعاااة أدكااام قااانون الرقابااة والت تااي علااى األنشاا ة‬ ‫االقتصاااادية والتشاااريعال ذال العالقاااة تتاااولى األماناااة ضااامن‬ ‫ددوداا الرقابة على ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬الشوار وال رق واألرص ة ومن التجاوز والتعدي عليها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إنشاء األبنية وازالتها وتغيير أشكالها واستعماالتها ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الح ريال واألنقا والتأكاد مان نقلهاا لألمااكن المخصصاة‬ ‫لها‪.‬‬ ‫د‪ -‬المحالل والمهن والحرن والصناعال المختل ة‪.‬‬ ‫اـ‪ -‬االغلية والمياه‪.‬‬ ‫و‪ -‬اللودال وانعالنال‪.‬‬ ‫‪3483‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ز‪ -‬األعمال المقلقة للراداة أو المساببة للضوضااء أو المضارة‬ ‫بالصحة والسالمة العامة ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬البس ال والباعة المتجولين‪.‬‬ ‫‪ -‬الحيواناااال وال ياااور المعااادة للااالب واتخااااذ االدتيا اااال‬ ‫الالزماااة لمنااا ذبحهاااا خاااارج األمااااكن المخصصاااة لهاااا‬ ‫ومراقبة ذبحها والتخلص من بقايااا ‪.‬‬ ‫ي‪ -‬من المكاره وازالتها ‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬الدواب المستخدمة في النقل والجر‪.‬‬ ‫ل‪ -‬مرافق األمانة ومن العبب فيها‪.‬‬ ‫المادة ‪ -16‬أ‪ -‬األمين او رئيس المجلس ويمثل األماناة لادى الجهاال كافاة‬ ‫وااو المساؤول المباشار عان مادير المديناة ويتاولى المهاام‬ ‫والصالديال التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬انشران على عمال اللجاان المنبثقاة عان المجلاس وأي‬ ‫لجان أخرى لها عالقة بعمل األمانة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إقرار الخ ي التن يلية التي ترف له من مدير المدينة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إقرار دليل ت ويش الصالديال اللي يرفا لاه مان مادير‬ ‫المدينة‪.‬‬ ‫‪ -4‬التوقي على العقود التي يقراا المجلس وي وضه بها ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تمثيل األمانة في مجالس إدارال الشركال ‪.‬‬ ‫‪ -6‬تمثيل األمانة في االرتماعال والماؤتمرال والمنظماال‬ ‫والهيئال الدولية التي تكاون األماناة عضاوا فيهاا علاى‬ ‫أن تؤخل موافقة الرئيس إذا كانت خارج المملكة‪.‬‬ ‫‪ -7‬اتخ اااذ انر ااراءال الت ااي تك اال المحافظ ااة عل ااى دق ااوق‬ ‫األمانة والدفا عن مصالحها بال رق القانونية‪.‬‬ ‫‪ -8‬توقي ملكرال الت ااام واالت اقياال والبروتوكاوالل بماا‬ ‫فيها ات اقيال التوأمة بعد إقراراا من المجلاس علاى أن‬ ‫يقترن الا انقرار بموافقة الرئيس إذا كانات ما رهاال‬ ‫من خارج المملكة‪.‬‬

  12. ‫‪3484‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫هاا االساتراتيجية‬ ‫‪ -9‬عر مشرو موازناة األماناة وخ‬ ‫واالستثمارية على المجلس نقراراا‪.‬‬ ‫‪ -10‬وض ااا ر ااادول أعم اااال المجل اااس وع ااار المواض اااي‬ ‫والمراسالل التي يت ل عرضاها علاى المجلاس التخااذ‬ ‫القرارال الالزمة بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -11‬أي مه اام أخ ارى تن اا ب اه بمقتض اى أدك اام ا الا الق اانون‬ ‫واألنظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى أي تشري آخر‬ ‫أو ما ي وضه به المجلس‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يماار نائا األماين مهاام األماين وصاالدياته عناد غياباه‬ ‫أو شغور مرك ه ألي سب من األسباب‪.‬‬ ‫ج‪ -‬لألمين ت ويش أي من صالدياته المنصو عليها في الا‬ ‫القانون واألنظمة الصاادرة بمقتضااه لنائباه أو ألي عضاو‬ ‫من أعضاء المجلس أو لمادير المديناة أو ألي مان ماو ي‬ ‫األمانة شري ة أن يكون الا الت ويش خ يا ومحدداً‪.‬‬ ‫المااادة ‪ -17‬أ‪ -‬ماادير المدينااة اااو رئاايس الجهاااز انداري والتن ياالي فااي‬ ‫األماناة والمساؤول عان مراقباة وضامان دسان ساير العمال‬ ‫فيها ويتولى المهام والصالديال التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إدارة ق اعال األمانة ومتابعة أدائها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعاداد الهيكال التنظيماي لألماناة ورفعاه لألماين لعرضاه‬ ‫على المجلس نقراره ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تن ي ال ق ارارال المجل اس بجش اران األم اين ومتابع اة تن ي ال‬ ‫العقود التي تبرمها األمانة م الغير‪.‬‬ ‫‪ -4‬انشاران علاى صايانة وإداماة مرافاق األماناة وأموالهاا‬ ‫والمحافظة عليها‪.‬‬ ‫‪ -5‬إعااااااداد مشاااااارو الموازنااااااة الساااااانوية والمي انيااااااة‬ ‫العمومية وردول التشكيالل والبيانال المالية الختامية‬ ‫ورفعها لألمين في الوقت المحدد وااللتا ام ببنودااا بعاد‬ ‫إقراراا‪.‬‬ ‫‪3485‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -6‬إع ااداد الموازناااة التأشااايرية ل ااثالل سااانوال والخ اااي‬ ‫االستراتيجية و التن يلياة و دليال ادتياراال األماناة مان‬ ‫المشاري التنموية والخدمية ودليل ت ويش الصالديال‬ ‫ورفعها لألمين‪.‬‬ ‫‪ -7‬متابعة تحصيل إيرادال األماناة واألمار بصارن الن قاال‬ ‫وإص اادار الح ااواالل المالي ااة وفق ااا لألنظم ااة والق اارارال‬ ‫الصادرة بمقتضى أدكام الا القانون‪.‬‬ ‫‪ -8‬انشران على تأايل كوادر األمانة وتدريبها بهدن رفا‬ ‫قدراتهم وك اءاتهم فنيا وإداريا‪.‬‬ ‫‪ -9‬متابعة تن يل الخ ي االستراتيجية والتن يلية‪.‬‬ ‫‪ -10‬رف ا تقري ار لألم اين ب االتقييم الس انوي والنص ا س انوي‬ ‫و الربع ااي ع اان أداء ق اع ااال األمان ااة وعرض ااها عل ااى‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫‪ -11‬أي مهام أخرى يكل ه بها األمين أو المجلس ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحض ااار م ااادير المدين اااة رلس اااال المجل اااس ويش اااترك ف اااي‬ ‫مناقشاتها دون أن يكون له دق التصويت ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مادير المديناة مساؤول أماام األماين والمجلاس عان األعماال‬ ‫المكل بها‪.‬‬

  13. ‫المادة ‪ -18‬أ‪ -‬اعتباارا مان تااريخ ن ااذ أدكاام االا القاانون يشاتر فاي مان‬ ‫يعين مديرا للمدينة في األمانة أن يكون‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أردني الجنسية‪.‬‬ ‫‪ -2‬داص اال عل اى الش اهادة الجامعي اة األول اى د ادا أدن اى ف اي‬ ‫الهندسة المدنية أو المعمارياة أو الصاناعية أو تخ ايي‬ ‫المدن ويكون مسجالً في نقابة المهندسين ‪.‬‬ ‫‪ -3‬من ذوي الخبرة و االختصا في مجاالل عمل األماناة‬ ‫لمدة ال تقل عن (‪ )10‬سنوال منها ما ال يقال عان (‪)5‬‬ ‫سنوال في و ي ة إشرافية او قيادية ‪.‬‬ ‫‪3486‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -4‬غي اار محك ااوم علي ااه بجناي ااة أو رنح ااة مخل ااة بالش اارن‬ ‫واالخالق واآلداب العامة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعين مدير المدينة وتنهى خدماته و يع ى من منصبه بقرار‬ ‫من مجلس الوزراء بناء على تنساي مان الارئيس المساتند‬ ‫إلى توصية المجلس في المجموعاة الثانياة مان ال ئاة العلياا‬ ‫وفق أدكام نظام الخدمة المدنية ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -19‬على الرغم مما ورد في أي تشري آخر تادار الماوارد البشارية‬ ‫في األمانة من خالل‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬تعيين عمال ومستخدمي ومو ي األمانة وإددال الو ائ‬ ‫وإلغائه اا وفااق راادول تشااكيالل و ااائ ملحااق بالموازنااة‬ ‫السنوية لألمانة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تنظيم شؤون ماو ي األماناة ومساتخدميها بمورا نظاام‬ ‫م او ي األمان اة عل اى أن يتض امن االا النظ اام بش اكل خ اا‬ ‫ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إدارة مه اام ووارب اال األمان اة م ان خ االل ايك ال تنظيم اي‬ ‫ووص و ي ي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد األدكام المتعلقاة بحقاوقهم وواربااتهم ودررااتهم‬ ‫وأساس الترفي ا والترقي اة والنقال والع ا ل وانر اراءال‬ ‫التأديبية بحقهم وانرازال بأنواعها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أساااس المكاف ااا ل والح اااواف ون قاااال الس ااا ر والتنق ااال‬ ‫واني اد‪.‬‬ ‫‪ -4‬أساااس اندالاااة علاااى التقاعاااد وأدكاااام مااان الرواتااا‬ ‫التقاعدية‪.‬‬ ‫‪ -5‬تأايلهم وتدريبهم ورف ك اءتهم بشكل خا ‪.‬‬ ‫‪ -6‬أي شاااؤون تتعلاااق بهااام وتراعاااي دقاااوقهم المكتسااابة‬ ‫ومراك ام القانونية القائمة‪.‬‬ ‫‪3487‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ج‪ -‬لألماناااة إنشااااء صاااناديق لمو يهاااا ل ساااكان وللتكافااال‬ ‫االرتمااعي ولالدخاار تتمتا كال منهاا بشخصاية اعتبارياة‬ ‫مساتقلة وتحادد ساائر االدكاام المتعلقاة باأي منهاا بماا فاي‬ ‫ذل ااك مواردا ااا المالي ااة ونس اا اش ااتراك الم ااو ين فيه ااا‬ ‫و ريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوره‬ ‫الصرن منها بمقتضى أنظمة تصدر لهله الغاية‪.‬‬ ‫د‪ -‬يتمت مو و األمانة اللين يحددام األمين بصا ة الضااب ة‬ ‫العدلي اااة لغاي اااال تن ي ااال أدك اااام ا ااالا الق اااانون واالنظم اااة‬ ‫والتعليمال الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫ا اااـ‪ -‬لألم اااين توكي ااال مح اااام أو اكث ااار لل ااادفا ع ااان م اااو ي‬ ‫أو مستخدمي أو عمال األمانة في دال مقاضااتهم مان قبال‬ ‫الغير بسب قيامهم بمهامهم ووارباتهم‪.‬‬

  14. ‫المادة ‪ -20‬أ‪ -‬تبدأ السنة المالية لألمانة فاي األول مان شاهر كاانون الثااني‬ ‫وتنته اي ف اي الح اادي والثالث اين م ان ش اهر ك اانون األول م ان‬ ‫السنة ذاتها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يرف األمين الحسابال المالية المدقًقاة عان السانة المنتهياة‬ ‫للمجلس نقراراا خالل أربعة أشهر من انتهائها وترف إلى‬ ‫الرئيس لتصديقها بعد إقراراا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعتبار أماوال األماناة ودقوقهاا لادى الغيار أماواال عاماة ياتم‬ ‫تحصااايلها وفقاااا ألدكاااام قاااانون تحصااايل األماااوال العاماااة‬ ‫أو بال ريقة التي تحصل بها أموال األمانة‪.‬‬ ‫د‪ -‬ال يجااوز الحجاا علااى األمااوال غياار المنقولااة التااي تعااود‬ ‫لألمان ااة وعل ااى المنق ااوالل الت ااي تك ااون مخصص ااة لتق ااديم‬ ‫خاادماتها باسااتثناء المبااالغ النقديااة العائاادة لألمانااة والتااي‬ ‫يجوز الحج عليها‪.‬‬ ‫ا اـ‪ -‬يج اوز لألمان اة الحص اول عل اى التص اني االئتم ااني لغاي اال‬ ‫االقت اارا وإص اادار الس ااندال الخارري ااة عل ااى أن تص اادر‬ ‫تعليمال لهله الغاية‪.‬‬ ‫‪3488‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫المادة ‪ -21‬تسجل أماوال األماناة غيار المنقولاة باسام األماناة وال يتصارن‬ ‫فيها اال وفقا لما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬بق ارار م ان ال ارئيس بن ااء عل اى تنس اي األم اين المس اتند إل اى‬ ‫توصية المجلس في داالل التصارن فيهاا بالهباة أو التبار‬ ‫أو البي باستثناء فضالل ال رق ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بقارار مان المجلاس بنااء علاى تنساي األماين فاي داال بيا‬ ‫فضالل ال رق أو ران أو مبادلة اله األموال أو تخصيصاها‬ ‫لغاي اااال الن ااا الع اااام عل اااى أن يخض ااا ق ااارار التخص ااايص‬ ‫أو التاأرير لموافق اة الارئيس إذا ك اان لمادة ت ياد علاى خم اس‬ ‫سنوال‪.‬‬ ‫المادة ‪ -22‬أ‪ -‬تتكون الموارد المالية لألمانة مما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الضاااارائ والرس ااااوم والعوائااااد والب اااادالل والغرام ااااال‬ ‫الم روضة بمور أدكام الا القانون واألنظمة الصاادرة‬ ‫بمقتضاه أو أي تشري آخر ينص على استي ائها‪.‬‬ ‫‪ -2‬ري المشاري االستثمارية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬انيرادال المالية الناتجة عن من دقوق الت وير‪.‬‬ ‫‪-4‬المسااعدال والهباال والتبرعاال والمان شاري ة موافقاة‬ ‫مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لألمانة ان تستوفي عن الخضار وال واكه التاي تعار فاي‬ ‫األسواق رسوما تعين مقاديراا او نسبها وكي ية اساتي ائها‬ ‫بمور انظمة تصدر لهله الغاية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يستوفى من اصحاب األمالك المتاخمة لجانبي ال ريق ما ال‬ ‫ي يد على (‪ )%50‬من مجماو ن قاال إنشااء االا ال رياق‬ ‫بما فيها التعبيد والت فيت وإنشاء الجادران االساتنادية وفقاا‬ ‫لنظام يصدر لهله الغاية‪.‬‬ ‫د‪ -‬تبق اااى الض ااارائ والرس اااوم والب ااادالل لألمان اااة المتحقق اااة‬ ‫بمقتض ااى التش ااريعال المعم ااول به ااا قب اال ن اااذ أدك ااام ا االا‬ ‫القانون واربة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه‪.‬‬

  15. ‫‪3489‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫الم اادة ‪ -23‬أ‪ -‬للمجل اس أن يقت ار أم اواال م ان أي ره اة داخلي اة ش اري ة‬ ‫موافقة الرئيس على الجهة المقرضاة والغاياة التاي ساين ق‬ ‫من أرلها ومقدار ال ائدة وكي ية السداد وأي شارو خاصاة‬ ‫قد يستل مها الحصول على الا القر ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كانااات معاملاااة االقتااارا خاررياااة أو تساااتل م ك الاااة‬ ‫الحكومة فيج الحصول على موافقة مجلس الاوزراء علاى‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -24‬تخض االبنياة واألراضاي الواقعاة ضامن دادود األماناة ألدكاام‬ ‫قانون ضريبة االبنية واألراضاي داخال مناا ق البلاديال او أي‬ ‫قانون يحل محله‪.‬‬ ‫الم ااادة‪ -25‬أ‪ -‬باس ااتثناء األوراق المالي ااة تس ااتوفي األمان ااة م اان مش ااتري‬ ‫األموال المنقولة التي تبا في الما اد العلناي ضامن دادوداا‬ ‫رسما ً بنسبة (‪ ) %5‬من بدل الم ايدة األخير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تجري رمي البياو باالم اد العلناي بماا فاي ذلاك البياو التاي‬ ‫تتم في دوائر التن يل بوسا ة داللين بموافقة األمين أو بالم اد‬ ‫انلكتروناي ولألماناة تلا يم رساوم الداللاة فاي م لا كال سانة‬ ‫مالية بالم اد العلني‪.‬‬ ‫المادة ‪ -26‬أ‪ -‬تقت وتحول لألمانة بقرار مان مجلاس الاوزراء بنااء علاى‬ ‫تنسي الرئيس نسبة من‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الرس اوم والض ارائ والب ادالل المس اتوفاة ع ان المش اتقال‬ ‫الن ياة المس اتوردة أو المنتج اة ف اي المملك اة م ان النس ابة‬ ‫المقررة للبلديال بمقتضاى قاانون البلاديال أو أي تشاري‬ ‫يحل محله‪.‬‬ ‫‪ -2‬النسبة المقررة للبلاديال بمقتضاى قاانون البلاديال أو أي‬ ‫تش اري يح ال محل اه م ان الرس اوم الت اي تس اتوفى بمقتض اى‬ ‫قانون السير عن رخص اقتناء المركبال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقت وتحول لألمانة الغرامال التي تستوفى عن مخال اال‬ ‫قانون السير وعن المخال ال الصحية والبلدياة داخال دادود‬ ‫األمانة ‪.‬‬ ‫‪3490‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫الم اادة ‪ -27‬تقي اد ال اواردال الت اي تحص الها الحكوم اة بمقتض اى أدك اام ا الا‬ ‫الق اانون أمان اال لمص الحة األمان اة ويج اوز إر اراء عم ال مقاص اة‬ ‫ساانوية فيم اا بينه اا ومااا بااين مااا اااو مسااتحق للحكوم اة لاادى‬ ‫األمانة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -28‬أ‪ -‬اذا استحق مبلغ لألماناة بمقتضاى أدكاام االا القاانون أو أي‬ ‫تشري آخر ولم يدف خالل شهر من تاريخ استحقاقه يبلاغ‬ ‫المكل بهلا المبلغ إنالارا ً يباين فياه ساب اساتحقاق المبلاغ‬ ‫ومقداره والمدة التي استحق عنها ووروب دفعه خاالل مادة‬ ‫شهر من تاريخ التبليغ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يبلغ المكلا اننالار بتساليمه ايااه ويعتبار التبلياغ واقعاا ً إذا‬ ‫بل اغ انناالار إل اى مكااان إقامتااه األخياار المعاارون أو أرساال‬ ‫بالبريد المسجل إلى عنواناه األخيار المعارون أو بانلصااق‬ ‫مقابل التوثياق والتصاوير وتوقيا شاااد علاى األقال نثباال‬ ‫واقعاة انلصااق أو باأي وسايلة تثبات بوضاوح أن المكلا‬ ‫استلم التبليغ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يحق لكل مكل أن يعتر لدى األمانة على صحة أو قيماة‬ ‫الم البة وله أن يرف بللك دعوى لادى المحكماة المختصاة‬ ‫خ االل ثالث اين يوم اا ً م ان تبلغ اه ق ارار ال ارد عل اى االعت ارا‬ ‫شري ة ان يدف ‪ %10‬من المبلغ الم لوب منه او ان يقدم‬ ‫تأمين اا ً تواف اق علي اه المحكم اة بش اأن اعتراض اه إل اى أن ي اتم‬ ‫ال صل في دعواه‪.‬‬

  16. ‫د‪ -‬إذا ل ام ي ادف المبل اغ الم ال ا في اه خ االل الم ادة المح اددة ف اي‬ ‫ال قاارتين (أ) و(ج) ماان ا اله الم اادة أو لاام يقباال اعتراضااه‬ ‫فلألمانااة تحصاايل األمااوال المسااتحقة لهااا بوسااا ة دائاارة‬ ‫التن يل‪.‬‬ ‫المااادة ‪ -29‬أ‪ -‬يجااوز وضاا مالدااق للموازنااة الساانوية ويعماال بهااا بعااد‬ ‫إقراراا من المجلس وتصديقها من الرئيس‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يج اوز نق ال المخصص اال ف اي الموازن اة م ان فص ال ال اى آخ ار‬ ‫أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس بناء علاى تنساي‬ ‫األمين ‪.‬‬ ‫‪3491‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ج‪ -‬يجاا أن ال تتجاااوز الن قااال مااا خصااص لهااا ماان موازنااة‬ ‫السنة السابقة إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة ‪.‬‬ ‫الم اادة ‪ -30‬ت انظم انر اراءال الالزم اة ندارة ص اندوق األمان اة والمحافظ اة‬ ‫عليه وكي ية القبش والصرن ومساك الادفاتر وقياد الحساابال‬ ‫ووضا الموازناة السانوية والحسااب الختاامي وغيار ذلاك مان‬ ‫األمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهله الغاية‪.‬‬ ‫الم اادة ‪ -31‬لألم اين أو م ان ي وض اه الت ت اي والت ادقيق عل اى كاف اة مراف اق‬ ‫األمان اة وأعماله اا ومهامه اا واال اال عل اى رمي ا معامالته اا‬ ‫والقرارال فيها والتأكد مان ت بياق معاايير الن اااة والشا افية‬ ‫المعتمدة وله اتخاذ انرراءال والعقوبال الالزمة لحسان ساير‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫المادة ‪ -32‬تتولى األمانة وضمن ددوداا كافة مهام وصالديال سال ال‬ ‫تنظاايم الماادن وتشااكيالتها الااواردة فااي ق اانون تنظاايم الماادن‬ ‫والقرى واالبنية أو أي قانون آخار يعدلاه أو يحال محلاه علاى‬ ‫أن تحاادد كافااة األمااور المتعلقااة بااالتخ يي والتنظاايم ضاامن‬ ‫ددود األمانة بما فاي ذلاك عوائاد التنظايم والتحساين بمورا‬ ‫نظام يصدر لهاله الغاياة ولغاياال االه الماادة تشاكل سال ال‬ ‫تنظيم المدن في االمانة على النحو التالي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مجلاااااس التنظااااايم األعلاااااى لألماناااااة برئاساااااة الااااارئيس‬ ‫وعضوية كل من‪-:‬‬ ‫‪ -1‬األمين نائبا ً للرئيس‪.‬‬ ‫‪ -2‬رئيس ايئة االستثمار ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدير عام دائرة األراضي والمسادة ‪.‬‬ ‫‪-4‬أمين عام وزارة البيئة ‪.‬‬ ‫‪-5‬أمين عام وزارة السيادة واآلثار ‪.‬‬ ‫‪ -6‬مستشار ديوان التشري والرأي‪.‬‬ ‫‪ -7‬نقي المهندسين األردنيين‪.‬‬ ‫‪ -8‬خبير في شؤون التخ يي الحضري يسميه الرئيس ‪.‬‬

  17. ‫‪3492‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ب‪ -‬اللجنة اللوائية برئاسة األمين وعضوية كل من‪-:‬‬ ‫‪ -1‬نائ األمين نائبا ً للرئيس‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدير المدينة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬نائ مدير المدينة لشؤون التخ يي‪.‬‬ ‫‪ -4‬اربعة من اعضاء مجلس امانة عمان ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اللجان المحلية مان ماو ي األماناة بقارار مان االماين بناا ًء‬ ‫على تنسي مدير المدينة‪.‬‬ ‫الم ااادة ‪ -33‬عل ااى ال اارغم مم ااا ورد ف ااي أي تش ااري آخ اار لألمان ااة إر ااراء‬ ‫الدراساال ووضا التصااميم الهندساية لمشااريعها وانشاران‬ ‫عليها وتن يلاا بوسا ة كوادراا ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -34‬أ‪ -‬تشكل محكمة أماناة عماان بمورا نظاام خاا يصادر بنااء‬ ‫عل اى تنس اي رئ ايس ال اوزراء المس اتند ال اى توص اية مجل اس‬ ‫أمانااة عمااان الكب اارى وفقااا ً ألدكااام ق ااانون تشااكيل مح اااكم‬ ‫البلديال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬كل مان ارتكا أي مخال اه ألدكاام االا القاانون أو أي نظاام‬ ‫صادر بمقتضاه لم تعين فيه عقوبة خاصة يعاق بعد ادانتاه‬ ‫بغرام اة ال تقاال عاان مائااة دينااار و ال ت ي اد عل اى خمس امائة‬ ‫دينار‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على الرغم مما ورد فاي ال قارة (ب) مان االه الماادة ت باق‬ ‫األدكام المتعلقة بالجرائم االنتخابية والعقوبال المقررة لهاا‬ ‫المنصو عليها في قانون االنتخاب لمجلاس الناواب علاى‬ ‫انتخابال مجلس األمانة‪.‬‬ ‫الم اادة ‪ -35‬أ‪ -‬يص ادر مجل اس ال اوزراء األنظم اة الالزم اة لتن يال أدك اام ا الا‬ ‫القااانون بمااا فيهااا األنظمااة التااي تمكاان األمانااة ماان القيااام‬ ‫بمهامها ومسؤولياتها الواردة في الا القانون على ان تحادد‬ ‫فيها الرسوم والبدالل واألمانال والتعويضال والعوائد التي‬ ‫تستوفيها األمانة لقاء اله المهام والمسؤوليال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تبقاى األنظماة والتعليماال والقارارال الم بقاة فاي األماناة‬ ‫بمور ا التشااريعال األخاارى نافاالة الم عااول ال اى أن تعاادل‬ ‫أو تلغى أو يستبدل غيراا بها‪.‬‬ ‫‪3493‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫المادة ‪ -36‬رئيس الوزراء و الوزراء مكل ون بتن يل أدكام الا القانون‪.‬‬ ‫رئيس الوزراء‬ ‫نائب رئيس الوزراء‬ ‫نائب رئيس الوزراء ووزير‬ ‫ووزير الدفاع‬ ‫ووزير اإلدارة احمللية‬ ‫اخلارجية وشؤون املغرتبني‬ ‫الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة‬ ‫توفيق حممود حسني كريشان‬ ‫أمين حسني عبداهلل الصفدي‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الشؤون السياسية والربملانية‬ ‫املياه والري‬ ‫الثقافة‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫املهندس موسى حابس موسى املعايطة‬ ‫حممد مجيل موسى النجار‬ ‫علي محدان عبد القادر العايد‬ ‫ناصر سلطان محزة الشريدة‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫األشغال العامة واإلسكان‬ ‫النقل‬ ‫السياحة واآلثار‬ ‫املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب‬ ‫املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه‬ ‫نايف محيدي حممد الفايز‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫دولة لشؤون رئاسة الوزراء‬ ‫العدل‬ ‫الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي‬ ‫الدكتور امحد نوري حممد الزيادات‬ ‫املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الزراعة‬ ‫الطاقة والثروة املعدنية‬ ‫املالية‬ ‫املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات‬ ‫املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي‬ ‫الدكتور حممد حممود حسني العسعس‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية‬ ‫البيئة‬ ‫التنمية االجتماعية‬ ‫الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة‬ ‫نبيل سليم عيسى املصاروة‬ ‫أمين رياض سعيد املفلح‬ ‫وزير الرتبية والتعليم‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫ووزير التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫دولة للشؤون القانونية‬ ‫دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي‬ ‫الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو قديس‬ ‫حممود عواد امساعيل اخلرابشة‬ ‫الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الشباب‬ ‫االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫دولة لشؤون اإلعالم‬ ‫"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي‬ ‫امحد قاسم ذيب اهلناندة‬ ‫املهندس صخر مروان دودين‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الداخلية‬ ‫الصحة‬ ‫العمل‬ ‫مازن عبداهلل هالل الفراية‬ ‫الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري‬ ‫يوسف حممود علي الشمالي‬

Amman Municipality Law No. 18 of 2021 · Nelum