跳到主要内容
Nelum
约旦的法律

Agriculture Law No.13 of 2015

颁布于 2015-03-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015
语言
Arabic
类型
法令
组织
European Union
国家
约旦
主题
Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, Cultivated plants, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
关键词
framework law, agricultural development, apiculture/sericulture, authorization/permit, irrigation, desertification, risk assessment/management, cooperative/producer organization, public health, comparative analysis, internal trade, international trade, processing/handling, inspection, sustainable use, certification, hazards, quarantine, slaughtering, poultry, animal feed/feedstuffs, drugs, animal health, animal production, birds, fishing authorization, fishery management and conservation, food safety and quality, private forest, forestry protection measures, grazing, seeds/planting material, forest management/forest conservation, fertilizers/nutrients, pesticides, plant production, plant protection, wild fauna, hunting/capture, protection of species, biodiversity, waste management, plastic
类别
*, agriculture, energy

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 5132لسنة (31)رقم قانون الزراعة 1المادة ، ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره في ( 5102قانون الزراعة لسنة ) يسمى هذا القانون . الجريدة الرسمية 2المادة : التعاريف ادناه ما لم تدل يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها :القرينة على غير ذلك .وزارة الزراعة : الوزارة .وزير الزراعة : الوزير .المحافظ او المتصرف او مدير القضاء : الحاكم اإلداري : الحيازة الزراعية واحدة الستغاللها بصورة كلية او وحدة لالنتاج الزراعي تخضع الدارة .جزئية الغراض االنتاج النباتي او الحيواني : الحائز الشخص الطبيعي او االعتباري الذي يتولى ادارة حيازة زراعية واالشراف .عليها : النباتات والحشائش وبذورها وازهارها جميع انواع المغروسات والمزروعات .واوراقها وجذورها وسائر اجزائها االخرى .أي مادة من اصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية الى حين استهالكها : المنتجات النباتية : الحيوانات واالحياء المائية والبرمائية وحيوانات السيرك المواشي والدواجن واالرانب وحيوانات الفصيلة الخيلية والحيوانات البرية والطيور البرية والكالب .والقطط والخنازير وحيوانات االختبار .أي مادة من اصل حيواني : المنتجات الحيوانية .والحيوانات والمنتجات الحيوانية النباتات والمنتجات النباتية : المنتجات الزراعية : االفة كل مؤثر حيوي يحدث اذى او يسبب مرضا للنباتات او الحيوانات ويكون له تاثير سلبي في نوعية المنتجات او كمية االنتاج وقد ينجم عنه خسائر .اقتصادية : الزراعة العضوية االنتاج الزراعي دون استخدام المركبات نظام زراعي متكامل يشجع على .الكيميائية المصنعة ضمن اطار بيئي : التربة هي الطبقة التي تغطي سطح االرض وتتكون من خليط من الصخور المفتتة ومواد عضوية وكيميائية ويتراوح سمكها من بضعة سنتمترات الى امتار في .بعض المناطق .هي الطبقة المفتتة التي تغطي سطح االرض وتكون صالحة لالنتاج النباتي : التربة الزراعية : الكوارث الزراعية هي ما تتعرض له الزراعة من كوارث طبيعية او بشرية تنعكس على الواقع الزراعي سواء بمنع او تعطيل الزراعة او ضياع محصول او اتالف او نقص .مقداره او قيمته : المخاطر الزراعية هي االخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمزارعين ، وتشمل االخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج واالمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما وتشمل ايضا االفات المرضية والحشرية .وبائيوالوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل : االراضي الزراعية االراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية والخضار واالشجار المثمرة تحت ظروف الزراعة البعلية وتلك التي تصلح للزراعة اذا توافر لها مصدر . .ري : االراضي الحرجية الدولة التي يتم تخصيصها الغراض اراضي الدولة المسجلة حراجا واراضي .التحريج : الحراج الحكومي االشجار والشجيرات والنباتات النامية على االراضي الحرجية واالشجار والشجيرات والنباتات الحرجية النامية على االراضي المسجلة باسم الخزينة والشوارع ومجاري االودية العامة بما في ذلك النامية على حرم الطرق .والسيول الرئيسة .االشجار والشجيرات الحرجية النامية على االراضي المملوكة ملكية خاصة : الحراج الخاص : المواد الحرجية أي مادة في االراضي الحرجية او أي مادة في اراضي الدولة والتي تنمو ذلك المواد الناتجة من الحراج اشجار او شجيرات حرجية عليها بما في الحكومي او من الحراج الخاص باستثناء الثمار الناتجة من اشجار الحراج .الخاص : اراضي المراعي اراضي الدولة المسجلة مراع واراضي الدولة االخرى المخصصة لهذه الغاية .من هذا القانون ( 52)واالراضي المذكورة في المادة .الضان والماعز والبقر والجاموس واالبل والغزالن : المواشي .الطيور المستانسة والمرباة لغايات تجارية : الدواجن : االحياء المائية أي حيوان مائي بما في ذلك االسماك واالسفنج والمحار والمرجان والثدييات .الصلبة والسالحف البحرية المائية والحيوانات ذات الجلود القشرية : العلف الخام أي مادة اولية لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواء اكانت من .مصدر نباتي ام حيواني : االضافات العلفية واالحماض االمينية واالنزيمات والخمائر االمالح المعدنية والفيتامينات واالحماض العضوية والمعادن ومضادات الكوكسيديا والمواد التي تدخل في تصنيع االعالف واي مواد اخرى مصرح باستعمالها ذات فائدة في تغذية الحيوانات واالحياء المائية سواء في العلف او في مياه الشرب او اعطائها .في تحسين االنتاج بشكل مباشر مما يساعد .أي مخلوط من العلف الخام واالضافات العلفية : العلف المصنع : االدوية البيطرية كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص االمراض التي تصيب وتؤدي عملها بطريقة الحيوان او شفائها او تخفيف االمها او الوقاية منها مناعية او كيميائية او تمثيلية غذائية وكل مادة او مجموعة مواد من غير .االغذية لها تاثير على بنية جسم الحيوان او اي من وظائفه المستحضرات الحياتية البيطرية .اللقاحات واالمصال والكواشف الحيوية وما يماثلها : : المبيدات المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقاية من االفات النباتية او لمكافحة امراض النباتات او الحشرات او القوارض او الحشائش او الكائنات االخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد او المستحضرات التي تستعمل في مكافحة ارجية الضارة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخ .بالحيوانات .أي جزء من النبات يستنبت او يزرع الكثار المحاصيل الزراعية او انتاجها : التقاوى : المخصبات المواد التي يمكن اضافتها للتربة لتغيير خصائصها او للنبات لتحسين نموه االستنبات سواء اكانت كيماوية ام والمواد التي تشكل وسطا لالكثار او .عضوية ام حيوية : منظمات النمو أي مادة كيماوية او طبيعية تمتاز بقدرتها على تنظيم النمو او زيادة االنتاج .النباتي او الحيواني مدخالت االنتاج الزراعي : االنتاجية الزراعية كالتقاوى واالسمدة الطبيعية أي مادة تدخل في العملية والكيميائية والمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف المصنع والمستحضرات الحياتية البيطرية وبيض واالضافات العلفية واالدوية .التفريخ والصيصان والسائل المنوي المجمد ومنظمات النمو وما يماثلها : المسلخ المكان المخصص والمرخص له بذبح الدواجن او المواشي وسلخها وتجهيزها . : المحجر المكان المعتمد من الوزارة الغراض حجر المنتجات الزراعية لمراقبتها .والتاكد من سالمتها الصحية : االماكن الزراعية مزرعة أي مخزن او محل او مختبر او بيت سكن او مصنع او مسلخ او لتربية الحيوانات او مفرخة دواجن او مشتل او مستودع او عيادة بيطرية وما .يماثلها : القاعدة الفنية وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق االنتاج وانظمة االدارة والبيانات والتغليف ووضع العالمات وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على .أي منها وتكون المطابقة لها الزامية تقييم الكوارث الزراعية : هي العملية التي تحدد مدى تاثير نتائج الكوارث الطبيعية او البشرية على ية النباتية منها او الحيوانية وايجاد الحلول المناسبة والبدائل المنتجات الزراع .السريعة واشراك الجهات ذات الصلة للحد من تبعات هذه الكوارث : تقييم المخاطر عملية تقييم احتمال دخول افة او مرض نباتي او حيواني الى المملكة او عملية تقدير العواقب الحيوية احتمال وجوده او انتشاره فيها ، وكذلك واالقتصادية المصاحبة المحتملة ، وعملية تقييم االثار السلبية المحتملة على صحة االنسان او الحيوان او النبات التي قد تنشا عن وجود اضافات او .ملوثات او سموم او كائنات مسببة لالمراض في المنتجات الزراعية مواصفات الصحة نباتية والصحة ال الدولية : المواصفات والتوصيات واالدلة الدولية المعتمدة التي تكفل المحافظة على صحة االنسان او الحيوان او النبات والتي تم وضعها بالمشاركة واالتفاق .المتعدد االطراف من خالل المنظمات والهيئات الدولية ذات العالقة تدابير الصحة والصحة النباتية حة الحيوانيةوالص : أي تشريعات او متطلبات او اجراءات او قرارات تهدف لتحقيق الغايات من هذا القانون ، بما فيها معايير المنتج ( 7)المنصوص عليها في المادة االنتاج الزراعي النهائي والشروط الصحية للمنتجات الزراعية ومدخالت وطرق وعمليات االنتاج واساليب واجراءات الفحص والمعاينة والموافقة على المنتجات والرقابة عليها وفحص اماكن تصنيع المنتجات الزراعية واجراءات الحجر الصحي واساليب السيطرة واالبادة وشروط نقل الحيوانات والنباتات ات وتقييم المخاطر ، ومتطلبات واالساليب االحصائية واساليب اخذ العين .التعبئة وبطاقات البيان المتعلقة مباشرة بسالمة المنتجات الزراعية : المشتل المكان او المنشاة التي تستغل في انتاج اشتال كل من الغراس المثمرة والغراس الحرجية والرعوية واشتال نباتات الزينة وازهار القطف والنباتات .عطرية والخضروات الطبية وال : (الغرسة ) الغراس اشتال االشجار المثمرة ونباتات الزينة الخارجية واالشجار الحرجية .والرعوية .النحل المستخدم النتاج العسل وغير العسل او المستخدم لغايات تلقيح االزهار : النحل : النحل الطنان حشرات مجتمعة تعيش في مجمعات صغيرة ال تتجاوز البضعة مئات تستخدم .في تلقيح المحاصيل الزراعية خاصة داخل البيوت البالستيكية 3المادة تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق االهداف الرئيسة التالية بالتعاون مع . أ :الجهات ذات العالقة كلما تطلب االمر ذلك .زيادة انتاج الغذاء والمنتجات الزراعية . 0 .ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون االضرار بالبيئة . 5 .لمناخ المناسب لالستثمار في القطاع الزراعي تهيئة ا. 5 .تنمية الريف والبادية ورفع قدرتهما االنتاجية . 4 .زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم . 2 توفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والنباتية والبيئة والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية . 6 .وعقد االتفاقيات الدولية وفق االصول المتبعة واالقليمية المختصة . تعزيز الفرص االقتصادية للمنتجين الزراعيين ومتابعة الفرص التجارية المحلية والدولية . 7 . مراقبة تطورات السوق ووضع التشريعات الالزمة لتنظيم العمليات التسويقية ورفع مستواها . 8 .ى مستوى المزرعة تحسين كفاءة استخدام مياه الري عل. 9 من هذه المادة بما في ذلك تقديم الخدمات ( أ)تعمل الوزارة على تحقيق االهداف المذكورة في الفقرة . ب الزراعية االساسية في المجاالت والمناطق التي ال يقوم القطاع الخاص بتقديمها او ال يقدمها بكفاءة :وفاعلية ومنها ما يلي .مكافحة االفات واالوبئة الحيوانية والنباتية . 0 .تحصين الحيوانات ضد االمراض الوبائية . 5 . القيام بالبحث العلمي الزراعي التطبيقي واالرشاد الزراعي بما يخدم القطاع الزراعي . 5 . اجراء التحاليل المخبرية في المجاالت المتعلقة باالنتاج الزراعي . 4 .حر وحماية التنوع الحيوي مكافحة التص. 2 . اقامة المشاريع الزراعية التنموية وادارتها . 6 .توفير المعلومات والبيانات االحصائية الزراعية . 7 . تاجير االليات والمعدات الزراعية . 8 توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بما في ذلك اوضاع السلع الزراعية. 9 .واسعارها وفرص تسويقها محليا وخارجيا .تشجيع العمل التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية بشكل جدي وفعال . 01 4المادة يصدر الوزير التعليمات التي تنظم اجراءات حصر الحيازات الزراعية في المملكة ، كما تساهم الوزارة المعلومات والبيانات واالحصاءات الزراعية وتحليلها وتبويبها مع الجهات المختصة في عملية جمع واعتمادها قبل نشرها وفقا للتشريعات النافذة ولها القيام بهذه االجراءات في حال عدم توافر هذه المعلومات والبيانات في الوقت المناسب وعلى الجهات ذات العالقة تزويد الوزارة باي معلومات او .بالقطاع الزراعي بيانات لها عالقة 5المادة : تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة في المملكة عن اعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة . أ صحة الحيوانات والنباتات من االفات الحيوانية واعتمادها وتطبيقها ومراجعتها وذلك لحماية واالمراض التي قد تنتقل اليها او االذى الذي قد يصيبها من المنتجات الحيوانية والنباتية او من مدخالت .االنتاج الزراعي كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في اعداد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة . ب التي تكفل منع انتقال المرض او االذى لالنسان عن طريق المنتجات النباتية والحيوانية الحيوانية ومدخالت االنتاج الزراعي دون االخالل باي صالحية متعلقة بفحص الغذاء مقررة الي جهة حكومية .بموجب التشريعات النافذة 6المادة اعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها واالخطار يتم عنها ونشرها وفقا للمبادئ والمتطلبات االساسية التالية ويصدر الوزير التعليمات والقرارات الالزمة : :لذلك من ( ب)من الفقرة ( 5)احكام البند االستناد الى المبادئ واالدلة العلمية المتوافرة وذلك مع مراعاة. أ .هذه المادة .االستناد الى مواصفات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الدولية . 0. ب االستناد الى عملية تقييم المخاطر اذا لم يكن هناك مواصفات صحة وصحة نباتية وصحة حيوانية . 5 لحماية المطلوب ، وذلك مع االخذ بعين االعتبار اساليب تقييم دولية او كانت غير كافية لتوفير مستوى ا .المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية اذا لم تتوافر ادلة علمية كافية لتقييم المخاطر او في الحاالت الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية او . 5 يوانية بناء على المعلومات المتوافرة ذات تهدد بها يتم اعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الح .العالقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية او الدول االخرى .مراعاة الظروف االقتصادية ذات العالقة لتحقيق المستوى المطلوب لحماية الصحة . ج للحيوانات والنباتات في المملكة وفي دول المنشا او أي مناطق من أي مراعاة الحالة الصحية السائدة . د منهما بما في ذلك الظروف االقليمية وبرامج المكافحة واالبادة المطبقة واي مناطق خالية من االفات .واالمراض تلك المطبقة معادلة تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المطبقة في الدول االخرى مع.هـ في المملكة على ان يتم اعتمادها اذا اثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى .الحماية الصحية المطلوب لالنسان والحيوان والنبات االنسان والحيوان والنبات دون تمييز بين الدول المصدرة او بينها مراعاة الحد الالزم لحماية صحة . و .وبين المملكة باستثناء الحاالت المحددة في هذا القانون عدم تقييد التجارة اال بالقدر الالزم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة االنسان او الحيوان او . ز .النبات وجوب مراجعة جميع التدابير المذكورة في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في . ح الحاالت الطارئة او عند توافر معلومات علمية جديدة او ابداء مالحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه قة او من الجهات المحلية المعنية وذلك التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية ثنائية او دولية ذات عال .لضمان بقاء هذه التدابير في حدود ما هو ضروري لحماية صحة االنسان والحيوان والنبات اذا لم يكن هناك مواصفات دولية او كانت تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية . 0.ط ان االثر المتوقع لهذه التدابير كبيرا على فرص تصدير المقترحة ال تتطابق مع المواصفات الدولية وك المنتجات الزراعية من الدول االخرى ، فيجب نشر اعالن عن هذه التدابير بكل الوسائل المتاحة في مرحلة مبكرة من اعدادها ويتم اخطار الدول المعنية االخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقية ثنائية او مرحلة مبكرة من اعدادها بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن دولية ذات عالقة في اهدافها وذلك العطاء الدول المعنية فرصة كافية البداء المالحظات عليها على ان تراعى هذه . المالحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز ، ويكون هذا االخطار بواسطة الجهة المختصة الطارئة تعتمد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية قبل االخطار عنها في الحاالت. 5 .شريطة ان يتم ذلك االخطار الحقا نشر جميع تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الجديدة والمعدلة فور اعتمادها بشكل . ي يوما على االقل من تاريخ نشرها ، ( 42)الجريدة الرسمية على ان ال يسري مفعولها اال بعد نهائي في باستثناء الحاالت الطارئة حيث تصبح هذه التدابير سارية المفعول من تاريخ اصدارها على ان تنشر في .الجريدة الرسمية الحقا 7المادة القانون ، على الوزارة ان تتخذ تدابير الصحة والصحة من هذا( 6)و( 2)مع مراعاة احكام المادتين : الضرورية والمناسبة لتحقيق االهداف التالية النباتية والصحة الحيوانية حماية صحة الحيوان والنبات في المملكة من المخاطر الناتجة من دخول االفات واالمراض او . أ ا الى المملكة او انتشارها فيها ، او للتقليل من هذه الكائنات العضوية الحاملة لالمراض او المسببة له .المخاطر حماية صحة االنسان والحيوان في المملكة من المخاطر الناتجة من االضافات او الملوثات او . ب السموم او الكائنات العضوية المسببة لالمراض والموجودة في المنتجات الزراعية او مدخالت االنتاج .الزراعي حماية صحة االنسان من المخاطر الناتجة من االمراض التي تحملها المنتجات الزراعية او من . ج .دخول االفات او انتشارها .منع او الحد من أي اضرار اخرى ناتجة من دخول االفات الى المملكة او انتشارها فيها . د 8المادة من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير االجراءات ( 6)مع مراعاة احكام المادة . أ الالزمة للتاكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخالت االنتاج الزراعي للشروط الصحية والفنية بما : فيها اجراءات المعاينة والفحص والرقابة على ان يراعى في ذلك ما يلي توافق االجراءات مع االرشادات الدولية ومتطلبات االتفاقيات ذات العالقة التي تكون المملكة طرفا . 0 . فيها تنفيذ االجراءات دون تاخير إال لظرف استثنائي وتبليغ الطرف المعني عند الطلب بالمدة المتوقعة . 5 ير في االجراءات وبنتائج هذه النهاء االجراءات وباي نقص في الطلب يجب استكماله لتفادي التاخ . االجراءات بصورة دقيقة تطبيق االجراءات على المنتجات الزراعية ومدخالت االنتاج الزراعي المحلية والمستوردة دون . 5 . تمييز التاكد من ان تكون جميع االجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري . 4 . الصحة النباتية والصحة الحيوانية لمطابقة تدابير الصحة و .المحافظة على سرية المعلومات المقدمة حماية للمصالح التجارية لمقدميها . 2 يصدر الوزير التعليمات التي تنظم النظر في الشكاوى واالعتراضات التي تقدم للوزارة فيما يتعلق . ب .مادة وتحديد المدد الالزمة للبت فيها من هذه ال( أ)بتنفيذ االجراءات المذكورة في الفقرة 9المادة مع مراعاة احكام التشريعات النافذة تصدر الوزارة رخص االستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية . أ وبما ال مما تحتاجه المملكة ومدخالت االنتاج الزراعي الخاضع استيرادها او تصديرها لرخص يتعارض مع االلتزامات المترتبة على المملكة بموجب االتفاقيات والبروتوكوالت التي تكون طرفا فيها . يحظر استيراد او تصدير المنتجات الزراعية ومدخالت االنتاج الزراعي ما لم تكن مرفقة بشهادة . ب والصحة الحيوانية المتعلقة بها ومعدة صحية معتمدة تؤكد توافقها مع متطلبات الصحة والصحة النباتية وفقا للتوصيات المتعارف عليها دوليا ، وللوزير اذا دعت الحاجة الى معلومات اضافية تتعلق بالحالة الصحية لمنتج زراعي معين او لمدخل انتاج زراعي معين ان يحدد المعلومات التي يرى ضرورة ية من أي منهما ووفقا لمتطلبات حماية صحة االنسان توافرها في الشهادة الصحية المرفقة الي ارسال .والحيوان والنبات 11المادة تقوم الوزارة بتزويد أي شخص او دولة وبناء على طلب من أي منهما باي معلومات عن تدابير . أ خالت الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومد : االنتاج الزراعي بما في ذلك ما يلي االسس التي تستند اليها تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية بما في ذلك عمليات تقييم . 0 .المخاطر واي تقارير متعلقة بتقييمها والوسائل االجراءات المستخدمة لمكافحة االفات واالمراض الموجودة في المملكة والسيطرة عليها. 5 . المتبعة في ذلك القرارات التي تحظر السباب صحية او بيئية االتجار المحلي بنوع معين من المنتجات الزراعية او . 5 .مدخالت االنتاج الزراعي واستيراده وتصديره .الوسائل المستخدمة في االعالن عن المناطق الخالية من االفات واالمراض . 4 .بالحجر النباتي والبيطري ومتطلباته واجراءاته التعليمات المتعلقة. 2 االسس المطبقة لتنظيم تجارة الترانزيت للمنتجات الزراعية ومدخالت االنتاج الزراعي عبر المملكة . 6 . الوثائق المتعلقة بعضوية الوزارة او مساهمتها في المنظمات الدولية او االقليمية المعنية بتدابير . 7 اتية والصحة الحيوانية وكذلك الوثائق الخاصة باالتفاقيات الثنائية والمتعددة الصحة والصحة النب .والمتعلقة بهذه التدابير .أي معلومات اخرى متوافرة ذات عالقة بالموضوع . 8 الوزير لقاء قيامها بتقديم هذه الخدمة الي جهة وتعفى منها تستوفي الوزارة البدل الذي يحدده . ب الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة في المملكة واي جهة اخرى يحددها الوزير سواء كانت داخل .المملكة او خارجها 11المادة ت الزراعية تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للمنتجا. أ .ومدخالت االنتاج الزراعي ومراجعتها يصدر الوزير القواعد الفنية للمنتجات الزراعية ومدخالت االنتاج الزراعي التي يراها ضرورية . ب الدولية لتلبية متطلبات القطاع الزراعي مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها ونصوص االتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها ، على ان ال تقيد هذه القواعد التجارة المحلية او الدولية اال بالقدر الالزم .لتحقيق االهداف المشروعة تكون الوزارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخالت االنتاج الزراعي . ج ما ال يتعارض مع أي تشريعات اخرى ، كما تساهم الوزارة مع الجهات للقواعد الفنية التي تصدرها وب المختصة في التاكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخالت االنتاج الزراعي لجميع القواعد الفنية التي تصدرها الجهات االخرى ، ويتضمن ذلك قيام الوزارة منفردة او بالتعاون مع الجهات المختصة المطابقة للمنتجات الزراعية ومدخالت االنتاج الزراعي قبل السماح بتداولها او باجراءات تقييم استيرادها ، وعلى الوزارة عند القيام باجراءات تقييم المطابقة مراعاة التشريعات المعمول بها .واالتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها 12المادة : االنتاج النباتي يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنظيم االنتاج النباتي بما يكفل كفاءة االنتاج والمحافظة على . أ :الموارد الزراعية والبيئة بما في ذلك .تحديد اساليب استغالل االراضي الزراعية لحماية التربة ومنع انجرافها . 0 .لة مخلفاتها واالساليب المتبعة في ذلك تحديد المواعيد لزراعة المحاصيل وحصادها وجنيها وازا. 5 تحديد النسب المسموح للحائز بزراعتها من كل محصول من جملة مساحة االراضي او الدفيئات . 5 . التي في حوزته من هذه المادة بغرامة ال تقل عن ( أ)يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب احكام الفقرة . ب .دونم او جزء منه مائة دينار عن كل 13المادة ال يجوز اخراج االصول الوراثية النباتية والحيوانية من المملكة اال بتصريح مسبق ، ويحدد الوزير . أ .بقرار يصدره لهذه الغاية االصول الوراثية المشمولة باحكام هذه المادة يعاقب كل من اخرج او حاول اخراج اصول وراثية نباتية او حيوانية من المملكة دون تصريح . ب .بغرامة ال تقل عن عشرة اضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة ما يضبط منها 14المادة و ال يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها او موقعها او طبيعة استغاللها زراعة اشجار مثمرة ا. أ . حرجية على حدود االرض التي يحوزها قد تسبب ضررا لمن يجاوره من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير المسافات ( أ)مع مراعاة احكام الفقرة . ب .واالبعاد المناسبة لزراعة كل نوع من انواع االشجار المثمرة او الحرجية على حدود ارض الحائز منها ( ب)من هذه المادة او التعليمات الصادرة بموجب احكام الفقرة ( أ)كل من يخالف احكام الفقرة . ج ، في حالة الشكوى من المتضرر ، يلزم بازالة المخالفة وببدل الضرر الذي الحقه بممتلكات غيره ويقوم هندسا زراعيا من مديرية بتقدير قيمة هذا الضرر لجنة يشكلها الحاكم االداري يكون احد اعضائها م .الزراعة المختصة في تلك المنطقة 15المادة .تقوم الوزارة بالتعريف بانظمة الري المناسبة على مستوى المزرعة . أ .تشارك الوزارة الجهات ذات العالقة بتنظيم الطلب على مياه الري وتطوير ادارتها . ب يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمياه المالحة والمياه . ج المسوس في ري المحاصيل النباتية ويحدد بهذه التعليمات انواع المحاصيل التي يسمح بريها وباي نوع .من انواع هذه المياه لجة في غسل النباتات والمنتجات النباتية ويعاقب كل من يقوم يحظر استعمال المياه العادمة او المعا. د بذلك بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل طن او جزء منه تم غسله بها ويلزم المخالف باتالف تلك .النباتات والمنتجات كما ورد في هذه المادة حاصيل النباتية خالفا للتعليمات يعاقب كل من يستعمل المياه العادمة او المعالجة في ري الم. هـ من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها ثالثمائة دينار عن كل دونم او جزء ( ج)الصادرة بموجب الفقرة منه تم ريه بها ، ويلزم المخالف بازالة المحاصيل المزروعة واتالفها باشراف اجهزة الوزارة ، وفي لحاكم االداري االمر باتالفها على نفقة الحائز وباشراف حال تمنعه او توانيه عن القيام بذلك على ا .اجهزة الوزارة 16المادة ال يجوز اقامة معاصر الزيتون او تشغيلها اال بترخيص من الوزارة ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير . أ تشغيلها والسجالت التي يتوجب على المالك يبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها ومواعيد .استخدامها والمعلومات التي يلزم بتقديمها من هذه المادة بغرامة ال تقل عن الفي ( أ)يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة . ب الغرامة ، واذا دينار وال تزيد على خمسة االف دينار وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف تكررت المخالفة للمرة الثالثة فيعاقب باالضافة الى مضاعفة الغرامة باغالق المعصرة لمدة موسم .انتاجي 17المادة اذا لم يكن يحظر زراعة أي صنف من اصناف المحاصيل النباتية التي تسري عليها شروط التسجيل . أ .من هذه المادة ( ب)مسجال وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة يصدر الوزير التعليمات التي تنظم اجراءات تسجيل اصناف المحاصيل النباتية وشروطه ومتطلباته . ب اصيل ، ويشكل الوزير لهذه الغاية لجنة فنية مختصة يحدد بقرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها والمح .التي يجب تسجيلها من هذه ( ب)او التعليمات الصادرة بموجب احكام الفقرة ( أ)يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة . ج المادة بغرامة مقدارها ضعف ثمن التقاوى التي استخدمت في زراعة المحصول ، ويتم تقدير كميتها وثمنها بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية ويتم اتالف المحصول باشراف اجهزة الوزارة مقابل .تعويض يدفعه بائع هذه التقاوى للحائز وفقا لما تقرره الوزارة 18المادة : التقاوي كن مسجلة وفقا الحكام يحظر انتاج التقاوى او اكثارها او تجهيزها او تداولها او االتجار بها ما لم ت. أ .من هذه المادة ( ب)الفقرة من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما ( 9)و ( 8)و ( 6)مع مراعاة احكام المواد . ب :يلي انواع التقاوى التي يجب تسجيلها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة والشروط واالجراءات . 0 . الخاصة بذلك شروط الترخيص النتاج التقاوى واكثارها وتجهيزها وتخزينها وتداولها واالتجار بها واالعالن عنها . 5 . .شروط استيراد التقاوى . 5 .طرق تحليل التقاوى وفحصها واختبارها . 4 الغراض تجارية او لالستعمال الخاص وال يسمح بالتخليص عليها يحظر ادخال التقاوى الى المملكة . ج ويتوجب اعادة تصديرها خالل المدة التي يحددها الوزير او يتم اتالفها في مركز الحدود في أي من :الحاالت التالية .من هذه المادة ( ب)اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة . 0 مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشا او طرا سبب صحي او اذا كانت. 5 .بيئي يحول دون ادخالها او استعمالها اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة اجراء الفحوص انها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها اال اذا . 5 .قواعد الفنية المعتمدة كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في ال .اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها . 4 من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بادخالها الجراء التجارب ( ج)يستثنى من احكام الفقرة . د .لها والبحوث العلمية عليها او الغراض تسجي يتم تسجيل التقاوى بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب .هـ .للوزير بذلك الصدار قراره بشانها بغرامة مقدارها مائة دينار يعاقب كل من ادخل الى المملكة تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها. 0. و .غرام او جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها عن كل كيلو يعاقب كل من انتج لغايات تجارية تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها او دون ترخيص او كثرها او . 5 .جهزها بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكمية التي يتم ضبطها مائة دينار ويتم اغالق مكان االتجار يعاقب كل من اتجر بالتقاوى دون ترخيص بغرامة مقدارها. 5 .لحين تصويب المخالفة يعاقب كل من اتجر بتقاوى غير مسجلة في المملكة واجبة التسجيل وفقا الحكام هذا القانون بغرامة . 4 .مقدارها مائة دينار ويتم اتالف التقاوى موضوع المخالفة تمدة في قرار تسجيلها او جهزها او اتجر بها او يعاقب كل من انتج تقاوى تخالف القواعد الفنية المع. 2 باعها او عرضها للبيع او اعلن عنها او وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على ان ال تتم المصادرة اذا كانت المخالفة نقصا .في الوزن 19المادة يصدر الوزير التعليمات التي تنظم انتاج غراس االشجار المثمرة والحرجية والرعوية ، واشتال . 0.أ النباتات الطبية والعطرية والخضار وازهار القطف ، ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل انتاجها .واماكن االتجار بها وتداولها ال يسمح بادخال أي غراس او اشتال الى المملكة ما لم تكن مستوفية لتدابير الصحة والصحة النباتية . 5 والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المعتمدة وبغير ذلك يعاد تصديرها خالل المدة التي يحددها الوزير او . يتم اتالفها في مركز الحدود على نفقة المستورد ودون تعويض يعاقب كل من انتج غراسا او اشتاال الغراض تجارية دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة . 0.ب .دينار وتتم مصادرة الغراس واالشتال المنتجة واغالق مكان االنتاج يعاقب كل من انتج غراسا او اشتاال غير مستوفية للقواعد الفنية ولتدابير الصحة والصحة النباتية . 5 وانية او اتجر بها او عرضها للبيع بغرامة مقدارها ديناران عن كل غرسة ومائتا فلس عن والصحة الحي .كل شتلة ويتم اتالف الغراس واالشتال موضوع المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض يعاقب كل من باع او عرض للبيع غراسا او اشتاال او نباتات زينة في اماكن غير مرخصة بغرامة . 5 ا مائة دينار واغالق المكان لحين تصويب المخالفة اما اذا تمت عملية البيع او العرض للبيع في مقداره سيارات متنقلة فيعاقب البائع بغرامة مقدارها مائة دينار وتتم مصادرة الغراس واالشتال موضوع .المخالفة الوزارة لتدوين المعلومات يعاقب كل من امتنع او توانى عن استخدام السجالت والقيود التي تحددها. 4 االساسية عن موجودات المشتل الخاص به من الغراس واالشتال او استخدم هذه السجالت بصورة تخالف التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم الغاء .ترخيص المشتل وال يجدد الترخيص اال بطلب جديد 21ة الماد :المخصبات ومنظمات نمو النبات يحظر انتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات او تجهيزها او تداولها او االتجار بها إال بتسجيلها في . أ .الوزارة وبترخيص منها النبات الى المملكة الغراض تجارية او لالستخدام الخاص يحظر ادخال المخصبات ومنظمات نمو . ب وال يسمح بالتخليص عليها ويتوجب اعادة تصديرها خالل المدة التي يحددها الوزير او يتم اتالفها في :مركز الحدود في أي من الحاالت التالية .مادة من هذه ال( د)اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة . 0 اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشا او طرا سبب صحي او . 5 .بيئي يحول دون ادخالها او استعمالها اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة اجراء الفحوص انها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها اال اذا . 5 .صائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة كانت خصائصها تفوق علميا الخ .اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها . 4 من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بادخالها الجراء التجارب ( ب)يستثنى من احكام الفقرة . ج .يها او الغراض تسجيلها والبحوث العلمية عل :من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي ( 8)و ( 6)مع مراعاة احكام المادتين . د .شروط تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات واجراءاته . 0 وتداولها واالتجار شروط الترخيص النتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها . 5 .بها واالعالن عنها .شروط استيراد مخصبات ومنظمات نمو النبات . 5 .طرق تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها . 4 يتم تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة .هـ .تنسيب بذلك الى الوزير الصدار قراره بشانها طلبات التسجيل وال يعاقب كل من ادخل الى المملكة مخصبات او منظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها . 0. و .خمسة دنانير عن كل كيلو غرام او جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها يعاقب كل من انتج أو صنع او جهز في المملكة مخصبات او منظمات نمو نبات غير مسجلة او دون . 5 ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم انتاجها او تجهيزها واغالق .قة المخالف مكان االنتاج او التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب اتالفها يكون ذلك على نف يعاقب كل من اتجر بمخصبات او بمنظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة االف دينار . 5 .وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة واذا استوجب اتالفها يكون ذلك على نفقة المخالف ا ثالثة اضعاف يعاقب كل من اتجر بمخصبات او بمنظمات نمو نبات دون ترخيص بغرامة مقداره. 4 قيمتها المادية ويغلق مكان االتجار لحين تصويب المخالفة واذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف .الغرامة للمرة الثالثة يغلق المكان ويسحب الترخيص يعاقب كل من انتج مخصبات او منظمات نمو نبات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في . 2 اعلن عنها او وضع بيانات على ا او جهزها او اتجر بها او باعها او عرضها للبيع اوقرار تسجيله عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات .موضوع المخالفة 21المادة : المبيدات لها او االتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها يحظر انتاج المبيدات او تجهيزها او تداو. أ . يحظر ادخال المبيدات الى المملكة الغراض تجارية او لالستخدام الخاص وال يسمح بالتخليص . ب :عليها ويتوجب اعادة تصديرها خالل المدة التي يحددها الوزير في أي من الحاالت التالية .من هذه المادة ( د)اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة . 0 اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشا او طرا سبب صحي او . 5 .بيئي يحول دون ادخالها او استعمالها ير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها اال اذا اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة اجراء الفحوص انها غ. 5 .كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة .اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها . 4 العينات التي تسمح التعليمات بادخالها الجراء التجارب من هذه المادة( ب)يستثنى من احكام الفقرة . ج .والبحوث العلمية عليها او الغراض تسجيلها :من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي ( 8)و ( 6)مع مراعاة احكام المادتين . د .شروط تسجيل المبيدات واالجراءات الخاصة بذلك . 0 .لترخيص النتاج المبيدات وتجهيزها وتخزينها وتداولها واالتجار بها واالعالن عنها شروط ا. 5 .شروط استيراد المبيدات . 5 .طرق تحليل المبيدات وفحصها واختبارها . 4 فنية مختصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات يتم تسجيل المبيدات بواسطة لجنة .هـ .التسجيل والتنسيب بذلك الى الوزير الصدار قراره بشانها يعاقب كل من ادخل الى المملكة مبيدات غير مسجلة بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية . 0. و .وتصادر الكمية التي يتم ضبطها انتج او جهز في المملكة مبيدات غير مسجلة او دون ترخيص بغرامة مقدارها ثالثة يعاقب كل من . 5 تجهيزها واغالق مكان االنتاج او وتتم مصادرة الكميات التي تم انتاجها او اضعاف قيمتها المادية .التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب اتالف الكميات يكون ذلك على نفقة المخالف ب كل من اتجر بمبيدات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان يعاق. 5 .االتجار لحين تصويب المخالفة يعاقب كل من اتجر بمبيدات غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية . 4 .ويتم اتالف المبيدات موضوع المخالفة انتج مبيدات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها او جهزها او يعاقب كل من. 2 اتجر بها او باعها او عرضها للبيع او اعلن عنها او وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة .يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة 22المادة : مكافحة االفات النباتية والحجر النباتي :من هذا القانون ( 8)و ( 6)مع مراعاة احكام المادتين يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها االجراءات والتدابير الالزمة لمنع انتشار االفات واالمراض في . أ :النباتات ومكافحتها بما في ذلك .النباتية التي يسمح بتداولها او االتجار بها في المملكة الشروط الصحية للنباتات والمنتجات. 0 اجراءات مقاومة االفات واالمراض الوبائية ومكافحتها بما في ذلك اساليب المكافحة المتكاملة . 5 .واالدوات والمواد الكيماوية والبيولوجية المستخدمة والشروط االمنة الستخدامها .النباتية المصابة بافات او امراض طرق معالجة النباتات والمنتجات. 5 الحاالت التي يتقرر فيها اتالف النباتات المصابة والحاالت التي تستدعي التعويض عن النبات الذي . 4 .يتقرر اتالفه شروط نقل او مرور النباتات والمواد االخرى القابلة لنقل افة او مرض وبائي من منطقة الى اخرى . 2 . لجراد الصحراوي واجراءاتها وتنظيم مساهمة الجهات االخرى الرسمية واالهلية اساليب مكافحة ا. 6 في عملية المكافحة ، وعملية وضع اليد على ما يلزم من االت وادوات ومواد كيماوية ووسائل نقل لدى .القطاع الخاص اذا تطلب االمر ذلك مقابل االجر او الثمن . منها من أي افة او مرض او وباء نباتي االعالن عن خلو المملكة او أي منطقة . 7 في حال ظهور افة او مرض في المملكة يشكل خطرا على النباتات ، على الوزير ان يعلن وبشكل . ب فوري عن وجود هذه االفة او المرض وعن المنطقة الموبوءة او المصابة للجمهور وللجهات االخرى ( أ)ابير المناسبة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام الفقرة المعنية ، وان يصدر قرارات التخاذ التد .من هذه المادة 23المادة من هذا القانون ، يحظر ادخال النباتات والمنتجات النباتية ( 9)و ( 8)و ( 6)مع مراعاة احكام المواد . أ اعادة تصديرها خالل المدة التي يحددها الوزير او الى المملكة في أي من الحاالت المبينة ادناه ويتوجب :يتم اتالفها باشراف اجهزة الوزارة على نفقة المخالف اذا كانت مصابة او ملوثة بافات او امراض غير موجودة في المملكة او مصابة او ملوثة بافات او . 0 .ية امراض موجودة في المملكة قد يزيد دخولها الخطر على المزروعات المحل . اذا كانت تحتوي على اتربة او مزروعة بعبوات تحتوي على اتربة . 5 ( أ)يعاقب كل من ادخل الى المملكة نباتات او منتجات نباتية محظور ادخالها بموجب احكام الفقرة . ب تم اتالف من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة ثالثة اشهر وبغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية وي .المواد المضبوطة باشراف اجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف 24المادة :يحظر االتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحاالت التالية . أ .اذا كانت تحمل افة او مرضا يشكل انتقاله خطرا على النباتات . 0 في المملكة قد يزيد االتجار بها من فرصة انتقال االفة او اذا كانت تحمل افة او مرضا موجودا. 5 .المرض الى نباتات او مناطق اخرى .اذا كانت مصابة بافة او مرض غير موجود في المملكة سابقا . 5 . اذا كانت خصائصها تخالف القواعد الفنية المعتمدة . 4 من هذه المادة يعاقب بغرامة ( أ)من الفقرة ( 5)و ( 5)و ( 0)البنود يعاقب كل من يخالف احكام . 0.ب .مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية وتصادر المواد موضوع المخالفة ويتم اتالفها على نفقة المخالف من هذه المادة بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف ( أ)من الفقرة ( 4)يعاقب كل من يخالف احكام البند . 5 .ها المادية للمواد المخالفة التي يتم ضبطها قيمت من هذه المادة ( ب)يتم اتالف المواد موضوع المخالفة في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة . ج .باشراف اجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف 25المادة من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات التي تنظم ( 9)و( 8)و( 6)مع مراعاة احكام المواد . أ :اجراءات الحجر النباتي بما في ذلك تحديد اجراءات العمل في المحاجر النباتية ، واجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة . 0 .والمصدرة والوسائل المتبعة في ذلك تحديد الدول التي يحظر استيراد النباتات والمنتجات النباتية منها السباب صحية او بيئية الى حين . 5 .زوال هذه االسباب تحديد الشروط واالجراءات التي تنظم مرور ارساليات النباتات والمنتجات النباتية باراضي المملكة . 5 ( .الترانزيت ) علقة بمعالجة النباتات والمنتجات النباتية المستوردة المصابة بافات او تحديد االجراءات والوسائل المت. 4 . امراض موجودة في المملكة ونفقات المعالجة يحظر ادخال النباتات والمنتجات النباتية المستوردة الى المملكة اال بعد استكمال اجراءات الحجر . ب حجر النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع النباتي عليها ، وللوزير ان يستثني من عملية ال خلو الدولة المصدرة لها او خلو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من االفات واالمراض غير الموجودة في المملكة ، كما ويستثني الوزير من الحجر نباتات ومنتجات نباتية معينة مستوردة من أي تعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية دولة تعترف المملكة ب .اعتراف متبادل 26المادة : الحراج والمراعي ووسائل تطويرها يصدر الوزير التعليمات التي تنظم ادارة الحراج الحكومي واالراضي الحرجية . أ وتنميتها والمحافظة عليها وحمايتها وشروط الرعي فيها كما يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية :الشروط المتعلقة بما يلي فتح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء والكهرباء والهاتف وفتح المجاري واالقنية في . 0 .امل مع االشجار الحرجية عند تنفيذ هذه المشاريع االراضي الحرجية وكيفية التع . زراعة جوانب الطرق باالشجار الحرجية . 5 يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص او الجهة المعنية ، . ب كثافة نمو االشجار حسب مقتضى الحال ، اقامة مشاريع عامة في االراضي الحرجية على ان ال تزيد . وال يزيد عمر االشجار عن عشرين عاما%( 2)فيها عن يسمح الصحاب الحراج الخاص وفق الشروط والمعايير الفنية التي يحددها الوزير باستثمار . ج حراجهم بالتقليم او بتبديل اشجارهم الحرجية باشجار مثمرة شريطة حصولهم على ترخيص من الوزارة .الرسوم المقررة ودفع كل من يخالف شروط الترخيص باستثمار الحراج الخاص تلغى الرخصة الممنوحة له ويعاقب . د بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة او شجيرة حرجية تم استثمارها بصورة .ا في عملية القطع تخالف شروط الرخصة وتصادر المواد الحرجية واالدوات التي تم استخدامه يعاقب كل من يخالف تعليمات وشروط الترخيص بالرعي في الحراج الحكومي بغرامة مقدارها . هـ دينار واحد عن كل راس ماشية ويتم ضبطه بصورة مخالفة باالضافة الى غرامة مقدارها ثالثة اضعاف .ار بها قيمتها المادية عن كل شجرة او شجيرة حرجية او رعوية تم االضر 27المادة :على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ال يجوز تفويض االراضي الحرجية الى أي شخص او جهة او تخصيصها او بيعها او مبادلتها مهما . أ .كانت االسباب في حدود البلديات اال بموافقة من الوزير ، كما ال يجوز تقسيم ال يجوز ادخال االراضي الحرجية . ب .االراضي الحرجية داخل حدود التنظيم او تغيير صفة استعمالها يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء قطع األراضي الحرجية التي تقل كثافة نمو . ج والواقعة ضمن حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكانية قبل نفاذ %( 2)فيها عن االشجار الحرجية .من هذه المادة لغايات اخضاعها لقانون إدارة امالك الدولة النافذ( أ)أحكام هذا القانون من أحكام الفقرة 28المادة االراضي المملوكة لتنفيذ للوزير ان يصدر التعليمات التي تحدد الشروط التي يجب ان تتوافر في .عمليات التحريج فيها بواسطة اجهزة الوزارة وعلى نفقتها شريطة موافقة المالك على ذلك 29المادة للوزير ان يوزع مجانا أي كمية من الغراس الحرجية او الرعوية على أي جهة كانت لزراعتها اذا راى . في ذلك منفعة عامة 31المادة كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية او استثمارها او نقلها ان يبرز هذه الرخصة عند على الطلب الى موظفي الوزارة او افراد االمن العام او أي جهة مخولة واذا امتنع او عجز عن ابرازها تتم لدارجة وتبقى مصادرة ما بحوزته من مواد حرجية واذا تعذر ذلك تقدر قيمة المواد المصادرة باالسعار ا . المادية بحوزة الظنين ويعاقب بالحبس لمدة ثالثة اشهر وبغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها 31المادة يحظر االعتداء على األراضي الحرجية سواء باقامة المساكن الدائمة او المؤقتة او االبنية او . 0. أ تمديد خطوط الماء او الكهرباء او الهاتف او فتح المجاري االنشاءات عليها او حفر االبار او الكهوف او .او االقنية فيها او فلحها او حراثتها او الرعي فيها دون ترخيص يحظر االعتداء على االراضي الحرجية سواء بازالة او بتخريب عالماتها واسيجتها الحدودية او . 5 او المشعة او أي مواد ملوثة للبيئة عليها او باي طرح االنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة او السائلة . اعتداء اخر يحظر االعتداء على األراضي الحرجية القامة المقالع أو المرامل أو قطع أو خلع أو حرق النباتات . 5 .النامية عليها الحرجية باقامة مسكن او بناء او أي منشات عليها او بحفر يعاقب كل من يعتدي على االراضي . 0. ب بئر او كهف فيها يعاقب بالحبس لمدة ثالثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل دونم او جزء منه تم االعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد المنفذ وعلى الحاكم االداري ازالة االعتداء فورا وعلى .عتدي وتتم مصادرة المواد واالدوات التي يتم ضبطها في موقع االعتداء نفقة الم يعاقب كل من يعتدي على االراضي الحرجية بالحراثة او الزراعة بالحبس لمدة ثالثة اشهر وبغرامة . 5 ى مقدارها مائة دينار عن كل دونم او جزء منه تم االعتداء عليه وعلى الحاكم االداري ازالة االعتداء عل .نفقة المعتدي يعاقب كل من يقوم بازالة او بتخريب العالمات او االسيجة الحدودية بغرامة مقدارها مائة دينار عن . 5 كل زاوية ومائتا دينار عن كل عالمة او جسر تمت ازالته او تخريبه ويلزم باعادة الوضع على ما كان .عليه ي الحرجية او الحراج الحكومي والرعي فيها دون يعاقب كل من يقوم بادخال المواشي لالراض. 4 ترخيص بغرامة مقدارها ديناران عن كل راس ماشية يتم ضبطه ويعاقب بالعقوبة نفسها مالك المواشي .باالضافة الى مقدار بدل الضرر الوارد في ضبط المخالفة والنفايات والمخلفات مع مراعاة ما ورد في أي تشريع اخر يعاقب كل من يقوم بالقاء االنقاض. 2 الصلبة او السائلة او المشعة او أي مواد ملوثة للبيئة على االراضي الحرجية بالحبس من ستة اشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة مقدارها الف دينار عن كل دونم او جزء منه تم االعتداء عليه ويلزم بازالة المواد .التي قام بالقائها مديد خطوط الماء او الكهرباء او الهاتف او فتح المجاري او االقنية او الشوارع يعاقب كل من يقوم بت. 6 او الطرق في االراضي الحرجية دون موافقة مسبقة من الوزير بالحبس مدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل اعتداء ويلزم بازالة االعتداء على نفقته باالضافة إلى مقدار الضرر .لمثل واجر ا من ( ب)من الفقرة ( 2)و ( 4)و ( 5)و ( 5)و( 0)تضاعف العقوبات المنصوص عليها في البنود . 7 . هذه المادة في حال تكرار المخالفة يعاقب كل من يعتدي على األراضي الحرجية باقامة المقالع أو المرامل فيها بالحبس لمدة ستة أشهر . ج ر عن كل دونم أو جزء مننه ومصادرة المواد واالدوات التي استخدمت في وبغرامة مقدارها الف دينا .االعتداء مع الزام المعتدي باعادة االرض إلى طبيعتها السابقة 32المادة مسافة ثالثمائة متر يحظر اشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة له حتى . أ حوله وللوزير او الحاكم االداري عند نشوب حريق في الحراج الحكومي ان يقرر وضع اليد على ما .يلزم من االت ومواد ووسائط نقل خاصة الستعمالها في اعمال المكافحة شريطة تعويض مالكيها لخاص بالحبس من ثالثة اشهر الى يعاقب كل من يتسبب في اشعال النار في الحراج الحكومي او ا. ب سنة وبغرامة مقدارها ثالثة اضعاف القيمة المادية عن كل شجرة او شجيرة حرجية اتلفها الحريق ويلزم .بدفع تكاليف اطفاء الحريق 33المادة :من هذا القانون يحظر ما يلي ( 56)مع مراعاة احكام المادة . أ .قطع االشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية دون ترخيص من الوزير . 0 حرق االشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية او تجريدها من قشورها او من اوراقها اال في . 5 .الحاالت والظروف التي يحددها الوزير وبترخيص منه رجية والنباتات البرية او قطع أي غصن منها دون ترخيص تشذيب او تقليم االشجار والشجيرات الح. 5 .من الوزير جمع أي مادة حرجية او حيازتها او تخزينها او تصنيعها او نقلها دون ترخيص ويصدر الوزير . 4 .قرارا يحدد فيه اثمان المواد الحرجية إال انه يسمح بتقليمها ألغراض قطع االشجار المعمرة والنادرة واالشجار البرية في الحراج الخاص. 2 .التركيب او التطعيم ويجوز لحائزها االنتفاع بثمارها .صنع الفحم من الحراج الحكومي او من الحراج الخاص اال بترخيص من الوزير . 6 حديد من هذه المادة بما في ذلك ت( أ)يصدر الوزير التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ احكام الفقرة . ب .اثمان المواد الحرجية من هذه المادة بالحبس لمدة ( أ)من الفقرة ( 2)و ( 5)و ( 0)يعاقب كل من يخالف احكام البنود . 0.ج ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثالثة اضعاف القيمة المادية عن كل شجرة يتم قطعها من الحراج الحكومي دية عن كل شجرة من الحراج الخاص وفي كلتا الحالتين وبغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها الما .تصادر المواد الحرجية واالدوات القاطعة التي يتم ضبطها من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر ( أ)من الفقرة ( 4)و ( 5)يعاقب كل من يخالف احكام البنود . 5 الشجار الحرجية او منتجاتها وثالثة اذا كانت من ا وبغرامة مقدارها ثالثة اضعاف القيمة المادية اضعاف قيمتها المادية عن كل متر مكعب اذا كانت من الحجارة او الرمال او االتربة او الدبال وتصادر .المواد التي يتم ضبطها من هذه المادة بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف ( أ)من الفقرة ( 6)يعاقب كل من يخالف احكام البند . 5 . ادية عن كل كيلو غرام او جزء منه وتصادر الكميات التي يتم ضبطها قيمتها الم من هذه الفقرة سائق واسطة النقل ( 5)و ( 5)يعاقب بالعقوبة نفسها والمنصوص عليها في البندين . 4 الذي تضبط معه مواد حرجية دون حصوله على تصريح لنقلها وتحجز واسطة النقل لمدة شهر لدى .اقرب مركز امني .من هذه المادة في حال تكرار المخالفة ( ج)تضاعف الغرامات المالية المنصوص عليها في الفقرة . د 34المادة يصدر الوزير قرارا يحدد فيه انواع االشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة باحكام . أ . من هذه المادة ( ج)و ( ب)الفقرتين يحظر قطع أي من االشجار الحرجية المعمرة او النادرة والنباتات البرية المهددة باالنقراض او . ب .اتالفها او االعتداء عليها باي شكل من االشكال .يحظر قطع االشجار المثمرة النادرة والمهددة باالنقراض او اتالفها اال بموافقة من الوزير . ج من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة ( ج)و ( ب)يعاقب كل من يخالف احكام الفقرتين . د مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة حرجية نادرة او معمرة وثالثة اضعاف القيمة .و اتالفها المادية عن كل شجرة مثمرة نادرة او معمرة ودينار واحد عن كل نبتة برية يتم قطعها ا 35المادة تعتبر االراضي المسجلة باسم خزينة المملكة واي من هذا القانون( 5)باالضافة الى ما ورد في المادة ملم من اراضي المراعي ( 511)اراض اخرى للدولة يقل المعدل السنوي لسقوط االمطار عليها عن : ويستثنى من ذلك . ئم واراضي المشاريع الزراعية والسكنية القائمة قبل نفاذ هذا القانون االراضي المستغلة بالري الدا. أ االراضي المستغلة للنفع العام او المخصصة لمصالح الدولة ومؤسساتها قبل نفاذ هذا القانون او التي . ب .يقرر مجلس الوزراء تخصيصها لهذه الغاية بعد العمل باحكام هذا القانون 36المادة يصدر الوزير التعليمات التي تنظم اجراءات وعمليات تحسين اراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها وعلى عناصرها الطبيعية بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وتنظيم بيئتها وادارة . الرعي فيها وتحديد فتراته وبدل استغالل هذه المراعي 37المادة : رغم مما ورد في أي تشريع اخر يمنع ما يلي على ال :تفويض اراضي المراعي الي شخص او تخصيصها او تاجيرها او مبادلتها ويستثنى من ذلك . أ تاجيرها لجمعيات مربى الماشية التعاونية والجمعيات المختصة ذات االهداف المشتركة بذات . 0 حسين واستغالل غطائها النباتي الرعوي في تربية المنطقة أو التحادات المزارعين النوعية بغرض ت .الماشية تاجير الجمعيات التعاونية في ذات المنطقة اراضي المراعي الجرداء المسجلة مراع التي ال تسمح . 5 بيئتها المناخية بنمو الشجيرات الرعوية عليها وتتوفر فيها المياه والبيئة المناخية المناسبة الستغاللها . ية اخرىالنماط زراع التوسع في حدود ومناطق تنظيم البلديات والمجالس القروية المجاورة الراضي المراعي المنظمة . ب .قبل نفاذ هذا القانون اال بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 38المادة يحظر التعدي على اراضي المراعي سواء بحراثتها او زراعتها او اقامة االبنية او المنشات عليها او . أ فتح المقالع او المرامل فيها او قطع او خلع او حرق النباتات النامية عليها او جمع بذورها او االعتداء االنقاض او النفايات او المخلفات على ابارها او عالماتها الحدودية واسيجتها او باي اعتداء اخر كطرح . الصلبة او السائلة او المشعة او أي مواد ملوثة للبيئة عليها يعاقب كل من يعتدي على اراضي المراعي بحراثتها او زراعتها بالحبس لمدة ستة اشهر . 0.ب اضعاف القيمة المادية عن كل دونم او جزء منه تم االعتداء عليه كما وتتم وبغرامة مقدارها ثالثة .مصادرة المزروعات يعاقب كل من يعتدي على اراضي المراعي باقامة ابنية او منشات عليها بالحبس لمدة ستة اشهر . 5 عليه ويلزم بازالة عن كل دونم او جزء منه تم االعتداء وبغرامة مقدارها ثالثة اضعاف القيمة المادية .االعتداء على نفقته ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد الذي قام بتنفيذ االعتداء يعاقب كل من يعتدي على اراضي المراعي بفتح المقالع او المرامل فيها بالحبس لمدة ستة اشهر . 5 لزم المعتدي باعادة وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم او جزء منه تم االعتداء عليه وي .االرض الى طبيعتها السابقة وتصادر المواد واالدوات التي استخدمت في االعتداء يعاقب كل من يقوم بازالة او قطع او خلع او حرق نباتات المراعي المزروعة او البرية بغرامة . 4 ها المادية عن كل نبتة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية عن كل شجيرة رعوية وثالثة اضعاف قيمت .برية اخرى يعاقب كل من يقوم باالعتداء على العالمات الحدودية الراضي المراعي او اسيجتها او ابارها . 2 اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل زاوية ومائتا دينار عن كل جسر او بالحبس لمدة ستة كل بئر تم االعتداء عليه بالردم او نية ومائة دينار عن عالمة حدودية تم االعتداء عليها بقصد أو سوء .بالتخريب ويلزم المعتدي باعادة الحال الى ما كان عليه وبنفقات اعادته يعاقب كل من يقوم بالقاء النفايات او المخلفات الصلبة او السائلة او المشعة او أي مواد ملوثة للبيئة . 6 من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن على اراضي المراعي يعاقب بالحبس .كل دونم او جزء منه تم االعتداء عليه ويلزم بازالة االعتداء وعلى نفقته .من هذه المادة تضاعف الغرامة ( ب)في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة . ج 39المادة الحراج والمراعي واالشخاص المفوضين من الوزير مكلفون رسميا بتنظيم ضبط بحق أي موظفو من هذا القانون ( 58)و ( 54)و ( 55)و ( 55)و ( 50)و ( 51)و( 56)شخص يخالف احكام المواد وتقديمه الى القاضي او الحاكم االداري المختص ، ويحدد في هذا الضبط نوع االعتداء الذي وقع . لناتجة منه والمواد التي تم مصادرتها واثمانها واالضرار ا 41المادة تنظر دعاوى الحراج والمراعي امام محاكم الصلح او الحكام االداريين ويتم البت فيها بصفة االستعجال . 41المادة ان يسمح للسكان المجاورين للحراج الحكومي برعي حيواناتهم فيه باستثناء الماعز مقابل للوزير من بدل االستغالل المقرر ، كما له ان يسمح لهؤالء المجاورين باستغالل الحراج الحكومي %( 21) بية واالراضي الحرجية المجاورة لهم واقامة مشاريع مدرة للدخل كتربية النحل وزراعة النباتات الط وجنيها وانتاج الفطر شريطة قيامهم برعاية الحراج الحكومي وحمايته وعدم تاثير هذه االنشطة على طبيعة االرض الحرجية والنباتات النامية عليها وذلك وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات . يصدرها الوزير لهذه الغاية 42المادة :االنتاج الحيواني يصدر الوزير التعليمات التي تنظم اقامة مزارع تربية او حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن . أ ومفرخاتها ومزارع تربية االسماك والبرمائيات بما في ذلك تحديد شروط ترخيصها واجراءاته ما يربى والشروط الصحية والفنية التي يجب ان تتوافر فيها ، ووسائل وطرق مراقبتها ، والية تسجيل .فيها والتاكد من سالمتها من هذه المادة او شروط ترخيص ( أ)يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب احكام الفقرة . ب المزرعة او المفرخة بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار ويلزم بازالة المخالفة وتصويب الوضع خالل .المدة التي يحددها الوزير يعاقب كل من يقوم بانشاء مزرعة او مفرخة دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار واذا لم . ج من هذه المادة يتم اغالقها بامر من الحاكم ( أ)يتم ترخيصها وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة .االداري وباشرافه 43المادة ف المصنع أو االضافات العلفية أو تجهيزها أو تداولها أو يحظر انتاج مواد العلف الخام أو العل. أ االتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها كما ويحظر وبشكل قاطع انتاج مواد علف خام . من اصل حيواني والعلف المصنع واالضافات العلفية إلى المملكة اصل حيوانييحظر ادخال مواد العلف الخام من . ب ألغراض تجارية أو لالستعمال الخاص وال يسمح بالتخليص عليها ويتوجب اعادة تصديرها خالل المدة : التي يحددها الوزير أو يتم اتالفها في مركز الحدود في أي من الحاالت التالية .من هذه المادة ( د)ات الصادرة بموجب الفقرة اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليم. 0 اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشا او طرا سبب صحي او . 5 .بيئي يحول دون ادخالها او استعمالها لقة بها اال اذا كانت اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة اجراء الفحوص انها غير مطابقة للقواعد الفنية المتع. 5 .خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة .اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها . 4 ات بادخالها الجراء التجارب من هذه المادة العينات التي تسمح التعليم( ب)يستثنى من احكام الفقرة . ج .والبحوث العلمية عليها او الغراض تسجيلها من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي ( 9)و ( 8)و ( 6)مع مراعاة احكام المواد . د : جراءات شروط تسجيل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع واالضافات العلفية واال. 0 .المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة شروط الترخيص النتاج مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع واالضافات العلفية . 5 .وتجهيزها وتخزينها وتداولها واالتجار بها واالعالن عنها في مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها. 5 .المصنع واالضافات العلفية للسماح بانتاجها واستيرادها وتصديرها طرق تحليل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع واالضافات العلفية وفحصها . 4 .واختبارها اصل حيواني والعلف المصنع واالضافات العلفية بواسطة اللجنة يتم تسجيل مواد العلف الخام من . هـ الفنية المختصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى الوزير .الصدار قراره بشانها لف مصنع يعاقب كل من ادخل الى المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من اصل حيواني او ع. 0. و او اضافات علفية بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية عن كل كيل غرام او جزء منه وتصادر .الكميات موضوع المخالفة يعاقب كل من انتج او جهز في المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من اصل حيواني او علف . 5 رها ثالثة اضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة مصنع او اضافات علفية او دون ترخيص بغرامة مقدا .الكميات التي تم انتاجها او تجهيزها واغالق مكان االنتاج او التجهيز لحين تصويب المخالفة يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من اصل حيواني او بعلف مصنع او باضافات علفية دون . 5 .لمادية ويغلق مكان االتجار لحين تصويب المخالفة ترخيص بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها ا يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من اصل حيواني او بعلف مصنع او باضافات علفية غير . 4 مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية ويتم اتالف الكميات موضوع المخالفة . مواد علف خام من اصل حيواني او علف مصنع او اضافات علفية يعاقب كل من انتج أو صنع . 2 تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها او جهزها او اتجر بها او باعها او عرضها للبيع او اعلن عنها او وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف .ية وتصادر الكميات موضوع المخالفةقيمتها الماد اذا تبين للوزارة وجود اسباب صحية او بيئية تحول دون استعمال أي مواد علف خام من اصل . ز حيواني او علف مصنع او اضافات علفية مسجلة او وردت اليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق ادخالها الى المملكة فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها واجراء الفحوص بذلك وتم المخبرية الالزمة ، في حال التاكد من وجود هذه االسباب يلزم المستورد باعادة تصديرها خالل المدة ستورد دون نفقة الم وعلى التي يحددها الوزير او يتم اتالفها باشراف اجهزة الوزارة المختصة .تعويض 44المادة يحظر انتاج االدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان او تجهيزها . أ او تداولها او االتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة أو تكون . مسجلة لديها يحظر ادخال االدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان الى المملكة . ب الغراض تجارية او لالستعمال الخاص وال يسمح بالتخليص عليها ويتوجب اعادة تصديرها خالل المدة :التي يحددها الوزير او يتم اتالفها في مركز الحدود في أي من الحاالت التالية .من هذه المادة ( د)اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة . 0 اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشا او طرا سبب صحي او . 5 .بيئي يحول دون ادخالها او استعمالها انها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها ، اال اذا اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة اجراء الفحوص . 5 .كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة اذا كانت البيانات االساسية المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات االساسية التي اعتمدت . 4 .عند تسجيلها من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بادخالها الجراء التجارب ( ب)احكام الفقرة يستثنى من . ج .والبحوث العلمية عليها او الغراض تسجيلها من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي ( 9)و ( 8)و ( 6)مع مراعاة احكام المواد . د : لبيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان شروط تسجيل االدوية ا. 0 .واالجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة شروط الترخيص بانتاج االدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان . 5 .العالن عنها وتجهيزها وتخزينها وتداولها واالتجار بها وا الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في االدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية . 5 .البيطرية ومنظمات نمو الحيوان للسماح بانتاجها واستيرادها وتصديرها وفحصها طرق تحليل االدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان. 4 .واختبارها يتم تسجيل االدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان بواسطة . هـ اللجنة الفنية المختصة لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى الوزير الصدار .قراره بشانها يعاقب كل من ادخل الى المملكة ادوية بيطرية او مستحضرات حياتية بيطرية او منظمات نمو . 0.و حيوان غير مسجلة بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام او جزء منه .وتصادر الكميات موضوع المخالفة او مستحضرات حياتية بيطرية او منظمات نمو يعاقب كل من انتج او جهز في المملكة ادوية بيطرية. 5 مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة حيوان غير مسجلة او دون ترخيص بغرامة الكميات التي تم انتاجها او تجهيزها واغالق مكان االنتاج او التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا .استوجب اتالفها يكون ذلك على نفقة المخالف يعاقب كل من اتجر بادوية بيطرية او بمستحضرات حياتية بيطرية او بمنظمات نمو حيوان دون . 5 بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان االتجار لحين تصويب المخالفة وتتم ترخيص .لفمصادرة الكميات موضوع المخالفة واذا استوجب اتالفها يكون ذلك على نفقة المخا يعاقب كل من اتجر بادوية بيطرية او بمستحضرات حياتية بيطرية او بمنظمات نمو حيوان غير . 4 مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان االتجار لحين تصويب لثالثة يغلق المكان المخالفة واذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة وإذا تكررت للمرة ا .ويسحب الترخيص واذا استوجب اتالف الكميات موضوع المخالفة تكون على نفقة المخالف يعاقب كل من انتج ادوية بيطرية او مستحضرات حياتية بيطرية او منظمات نمو حيوان تخالف . 2 باعها او عرضها للبيع او خصائصها القواعد الفنية المتعمدة في قرار تسجيلها او جهزها او اتجر بها او اعلن عنها او وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثالثة اضعاف قيمتها .المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة صحية او بيئية تحول دون استعمال ادوية بيطرية او مستحضرات اذا تبين للوزارة وجود اسباب . ز حياتية بيطرية او منظمات نمو حيوان مسجلة تم ادخالها الى المملكة او وردت اليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها واجراء الفحوص وفي حال التاكد من وجود االسباب يلزم المستورد باعادة تصديرها خالل المدة المخبرية الالزمة لها ، التي يحددها الوزير او يتم اتالفها وعلى نفقة المستورد باشراف اجهزة الوزارة المختصة دون تعويض . 45المادة :الصحة الحيوانية والحجر البيطري : من هذا القانون ( 9)و ( 8)و ( 6)مراعاة احكام المواد مع يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها االجراءات والتدابير الالزمة لمنع انتشار االفات واالمراض في . أ :الحيوانات ومكافحتها بما في ذلك .بها في المملكة الشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يسمح بتداولها او االتجار. 0 اجراءات مكافحة هذه االمراض وطرق الوقاية منها واالحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع انتشارها . 5 واالجراءات التي تتبع مع الحيوانات المريضة او المشتبه بمرضها والمخالطة الي منهما وشروط .التعويض على حائزها في حال اتالفها الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل اجرائها الفحوص واالختبارات. 5 .وتحديد النفقات المترتبة على ذلك اجراءات حصر جميع الحيوانات او بعضها في المناطق التي يحددها الوزير والتي يشتبه بوجود . 4 .نها على نفقة الوزارة مرض او وباء معين فيها واختبار الحيوانات لتشخيص امراضها وتحصي اجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه باصابتها بامراض معدية او سارية وطرق اختبارها وتحديد . 2 االلتزامات المترتبة على حائزها اثناء مدة العزل وبعد انتهائها واالجراءات التي يجب اتخاذها اثناء ذلك . ي االسواق وفي غيرها واالحتياطات التي يجب اتخاذها اجراءات مراقبة اماكن تجمع الحيوانات ف. 6 .لضمان سالمتها ومنع انتشار االوبئة .شروط نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض او الوباء من منطقة الى اخرى . 7 أي منطقة االعالن عن خلو المملكة او أي منطقة منها من أي افة او مرض او وباء حيواني او عن. 8 . يكون انتشار هذه االفات او االمراض فيها منخفضا واتخاذ االجراءات التي تكفل ابقائها على حالتها على الوزير في حال ظهور مرض وبائي او معدي يشكل خطرا على االنسان او الحيوان ان يعلن . ب وعن المنطقة الموبوءة او التي انتشر بها المرض للجمهور وللجهات االخرى وبشكل فوري عن وجوده من هذه ( أ)المعنية ، ان يصدر قرارات التخاذ التدابير المناسبة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة .المادة 46المادة خاصة بالثروة الحيوانية بما يصدر الوزير التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديم الخدمات ال. أ فيها مكافحة امراض الحيوان ومعالجته واجراء الفحوص المخبرية وتقديم االستشارات الفنية وعمليات .التلقيح االصطناعي ونقل االجنة وتقنيات الهندسة الوراثية المادة دون ترخيص او من هذه ( أ)يعاقب كل من يقوم بتقديم أي من الخدمات المشار اليها في الفقرة . ب يخالف التعليمات الصادرة بموجبها بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ، وفي حال تكرار المخالفة يلغى .الترخيص وال يتم تجديده اال بعد تصويب المخالفة وبطلب ترخيص جديد 47المادة الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية وبتعليمات يصدرها لهذه الغاية االجراءات والوسائل التي يحدد تتخذ لمنع انتشار االمراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلب واجراءات حجر ومراقبة الحيوان تحديد الشرس والعقور وتحديد الحاالت التي يجوز فيها ضبط هذه الحيوانات وقتلها دون أي تعويض و . النفقات التي يلزم بها حائز الحيوان المحجور عليه 48المادة مع مراعاة احكام أي تشريع اخر يحظر القاء جيف الحيوانات النافقة في االنهر او قنوات الري او . أ مصارفها او البرك او الطرق او الغابات او اراضي المراعي او تركها في العراء ويتوجب على الحائز . حرق الجيف او دفنها على عمق كاف من سطح االرض بعيدا عن مصادر المياه من هذه المادة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل جيفة طير ( أ)يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة . ب .من الدواجن وعشرة دنانير عن كل جيفة اخرى 49المادة للوزير ان يقرر السباب صحية وضع أي مزرعة حيوان او حيوان تحت العزل للمدة التي يراها . أ :ضرورية للتاكد من سالمة الحيوانات المعزولة وفق الشروط واالجراءات التالية يلزم حائز الحيوانات المعزولة بتغذيتها طيلة مدة العزل ، وفي حال توانيه عن القيام بذلك ، للوزير. 0 االمر باتخاذ االجراءات الالزمة لتوفير الغذاء لها على نفقة الحائز ، ويحدد الوزير نفقات التغذية التي .تحصل من الحائز وال يطالب الحائز باي نفقات عن أي حيوان ينفق اثناء فترة العزل لى حائزها اذا لم تظهر اعراض المرض على الحيوانات المعزولة بعد انتهاء مدة العزل وجب ع. 5 تسلمها خالل سبعة ايام من تاريخ اخطاره كتابة بذلك ، واذا استنكف عن ذلك فللوزير االمر ببيعها في المزاد العلني على ان يحتفظ بثمنها امانة لدى الوزارة ولحساب الحائز بعد حسم نفقات التغذية .ومصاريف المزاد واي نفقات اخرى تكبدتها الوزارة قرارا يحدد به االمراض الوبائية التي يجب على الحائز التبليغ عنها والحاالت التي يصدر الوزير. 5 . تستدعي التعويض اذا تقرر اتالف الحيوان المعزول يعاقب كل حائز يمتنع عن تنفيذ قرار الوزير بوضع مزرعته او الحيوانات التي بحوزته تحت العزل . ب العزل بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل او يخالف شروط .عن الف دينار وال تزيد على الفي دينار 51المادة : من هذا القانون ( 9)و( 8)و( 6)مع مراعاة احكام المواد يحظر ادخال الحيوانات او منتجاتها الى المملكة قبل استكمال اجراءات الحجر البيطري عليها ، كما . أ يستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات حيوانية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير .متبادل الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية اعتراف يصدر الوزير التعليمات التي تحدد وتنظم شروط الحجر البيطري على الحيوانات المستوردة . ب :والمصدرة ومنتجاتها بما في ذلك ما يلي انواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية واالمراض الحيوانية المعدية والوبائية التي تشملها احكام . 0 .الحجر البيطري لدول او المناطق التي يحظر السباب صحية استيراد الحيوانات او المنتجات الحيوانية منها ، والدول ا. 5 .والمناطق التي يحظر مرور هذه الحيوانات او المنتجات الحيوانية عبر اراضيها اجراءات العمل في المحاجر البيطرية ومدة الحجر وشروط الحجر في المحاجر الخاصة واجراءات . 5 .راقبة الحيوانات المحجور عليها وكيفية التصرف بمخلفاتها وااللتزامات المترتبة على حائزها م طرق اخطار المستوردين باالجراءات التي ستتخذ بشان الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي ال . 4 .تتطابق مع الشروط الصحية المطلوبة لحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتحديد الفحوص واالختبارات التي تتخذ لتقييم ا. 2 .اجراءات القيام بها والوسائل المتبعة في ذلك .التدابير واالحتياطات الواجب اتخاذها في مراكز الدخول او العبور او المحاجر . 6 .المراكز التي يتم تعيينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها الى المملكة . 7 ( . الترانزيت) رور الحيوانات ومنتجاتها عبر المملكة شروط م. 8 يلزم االخذ بعين االعتبار تقييم االثر البيئي للمحجر على المنطقة المحيط به. 9 اذا ثبت اصابة أي من الحيوانات المستوردة بامراض وبائية او معدية او ثبت وجود ملوثات او . 0.ج في المنتجات الحيوانية المستوردة تزيد عن النسب المسموح بها يلزم المستورد اضافات ضارة او سموم باعادة تصديرها خالل المدة التي يحددها الوزير وفي حال عدم تمكنه من اعادة التصدير يتم او يتم اتالفها باشراف اجهزة الوزارة في مراكز الدخول او في المحاجر البيطرية دون تعويض وعلى نفقة .ورد المست من هذه المادة ( أ)يعاقب كل من ادخل حيوانات او منتجات حيوانية الى المملكة خالفا الحكام الفقرة . 5 . من قيمتها%( 2)بمصادرة االرسالية المخالفة وبغرامة مقدارها من قيمة %( 2)يعاقب كل من يخالف شروط الحجر البيطري في المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها . 5 . المخالفة ، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وال يسمح له بالحجر في محجر خاص الكمية يعاقب كل من يخالف شروط الحجر من اصحاب المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها خمسة االف . 5 دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يغلق المحجر لحين ويبهتص 51المادة يحظر االتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة او المشتبه باصابتها بامراض . أ معدية او وبائية او بامراض اخرى قد يكون لها تاثير سلبي على صحة االنسان او الحيوان وتعتبر .او غير مباشرة مشتبها باصابتها الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة يحظر االتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تخالف خصائصها القواعد الفنية . ب .المعتمدة من هذه المادة بالحبس لمدة ال تقل عن اربعة اشهر وال تزيد ( أ)يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة . 0.ج .ويتم اتالف الحيوانات والمواد المضبوطة على نفقة الحائز ودون تعويض على سنة من قيمة الحيوانات %( 21)من هذه المادة بغرامة مقدارها ( ب)يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة . 5 والمنتجات الحيوانية موضوع المخالفة وفي حال عدم صالحيتها لالستهالك البشري تصادر الكمية .تتلف على نفقة المستوردالمضبوطة و 52المادة : ذبح الدواجن والمواشي مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العالقة ، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط مسالخ . أ . المواشي والدواجن واماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن ال يجوز ذبح او سلخ الدواجن او المواشي المخصصة لحومها للمستهلك في غير المسالخ المرخصة . ب .كما ال يجوز تجهيز لحومها او تصنيع مخلفاتها في غير االماكن المرخصة الدواجن او المواشي الغراض تجارية خارج المسالخ المرخصة بغرامة يعاقب كل من يقوم بذبح . 0. ج مقدارها مائة دينار وتصادر الذبائح التي يتم ضبطها ، وللوزير اصدار قرار بتوزيعها اذا كانت صالحة لالستهالك البشري على الهيئات والجمعيات الخيرية التي يعينها وخالفا لذلك يتم اتالفها باشراف اجهزة رة المختصة على نفقة المخالف، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويعاقب المخالف الوزا .بالحبس لمدة شهر واحد يعاقب كل من يقوم بتجهيز لحوم الذبائح او تصنيع مخلفاتها دون ترخيص او يخالف شروط . 5 .تصويب المخالفة الترخيص بغرامة مقدارها الف دينار ويغلق مكان التصنيع او التجهيز لحين من هذه المادة بغرامة مقدارها مائتا ( أ)يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة . 5 دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص وال يتم تجديده اال بعد تصويب .المخالفة وبطلب جديد 53المادة يحظر ذبح اناث المواشي العشار ، كما يحظر ذبح اناث المواشي قبل تبديل جميع قواطعها ويستثنى . أ السباب اضطرارية يحددها الوزير ويتحقق من كل ذلك المستورد منها الغراض الذبح وما يتقرر ذبحه . من توافرها الطبيب البيطري المختص من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون دينارا عن كل ( أ)رة يعاقب كل من يخالف احكام الفق. 0. ب راس من الغنم او الماعز وبمائة وخمسون دينارا عن كل راس من البقر او الجاموس او االبل يتم ذبحه .لغايات االتجار وتصادر ذبائح المواشي موضوع المخالفة لحاكم االداري اغالق المحل الذي في حال تكرار المخالفة خالل سنة تضاعف الغرامة وعلى ا. 5 .ارتكبت فيه المخالفة لمدة ال تقل عن ثالثين يوما وال تزيد على ستين يوما 54المادة : صيد االسماك :يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عملية صيد االسماك واسماك الزينة بما في ذلك . أ .تحديد اجراءات منح رخص الصيد وشروطه . 0 .تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق واساليب الصيد الواجب اتباعها . 5 تحديد فترات الصيد وتحديد انواع االسماك واسماك الزينة المسموح بصيدها حيثما امكن ذلك . 5 . م فتحاتها وكمياتها وحجم الشباك التي تستعمل في الصيد وحج مع مراعاة احكام أي تشريع اخر، يحظر استعمال المفرقعات او المواد الضارة او السامة في صيد . ب .السمك كما يحظر اتالف الصخور المرجانية في المياه االقليمية :مع مراعاة احكام أي تشريع اخر . ج .مقدارها خمسون دينارا كل من يقوم بصيد السمك الغراض تجارية دون ترخيص يعاقب بغرامة . 0 ( 5)و ( 5)يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في البندين . 5 .من هذه المادة ( أ)من الفقرة أو الصعق من يستخدم المفرقعاتيعاقب بالحبس لمدة شهر واحد وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل . 5 الكهربائي او المواد الضارة او السامة في صيد السمك وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة .اربعة اشهر وتضاعف الغرامة يعاقب بالحبس لمدة اربعة اشهر وبغرامة مقدارها الف دينار كل من يقتلع المرجان من المياه . 4 .ب في اتالفه االقليمية او يتسب 55المادة : النحل : من هذا القانون ( 9)و( 8)و( 6)مع مراعاة احكام المواد يصدر الوزير التعليمات التي تنظم تربية النحل وتحدد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر . أ .الستيراده او تصديره اال بعد استكمال اجراءات الحجر البيطري عليه ويلزم المستورد يحظر ادخال النحل الى المملكة . ب باعادة تصديره خالل المدة التي يحددها الوزير اذا لم يكن مصحوبا بشهادة صحية معتمدة او كان مخالفا .للشروط الصحية المعتمدة او يتم اتالفه على نفقته من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون ( أ)فقرة يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب ال. ج .دينارا عن كل خلية موضوع المخالفة ومصادرتها 56المادة :حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وصيدها واالتجار بها يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات البرية . أ واالتجار باسماك الزينة بما ال يتعارض مع االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور البرية والحيوانات :البرية بما في ذلك ما يلي تحديد شروط منح رخص الصيد وتحديد رسوم الترخيص بالصيد والجهات المكلفة بمنح الرخص . 0 .واستيفاء الرسوم .د المناطق التي يسمح الصيد فيها ومواعيد الصيد تحدي. 5 تحديد انواع الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها او حيازتها او نقلها او بيعها او . 5 .عرضها للبيع تحديد انواع الطيور البرية التي يجوز االتجار بها وشروط ترخيص اماكن االتجار بالطيور البرية . 4 .ماك الزينة وباس .تحديد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر في حدائق الحيوان . 2 تحديد شروط اقتناء حيوانات االختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب . 6 . العلمية االحياء البرية على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة يشكل الوزير لجنة خاصة لحماية . ب .عملها :يحظر القيام باي من االعمال التالية . ج صيد الطيور البرية والحيوانات البرية دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر . 0 .الصيد فيها الى المملكة او اخراجها منها حية او ميتة اال بموافقة من ادخال الطيور البرية والحيوانات البرية . 5 .الوزير .قتل الطيور البرية والحيوانات البرية او حيازتها او نقلها او بيعها او عرضها للبيع . 5 .صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة باي طريقة اال بموافقة من الوزير . 4 .يوانات البرية واعشاش الطيور البرية او التقاط بيضها او اتالفه وايذاء صغارها العبث باوكار الح. 2 استعمال المركبات واالنوار الكاشفة واالسلحة االتوماتيكية في صيد الطيور البرية والحيوانات البرية . 6 . الحيوانات التي صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد ويستثنى من ذلك . 7 .يحددها الوزير .استعمال المواد الغرائية والالصقة في صيد الطيور البرية . 8 استعمال المواد السامة او العقاقير المخدرة في قتل الطيور البرية والحيوانات البرية او صيدها مهما . 9 .كانت االسباب التمويه كالبيرق وجلد الحيوانات والة النداء او نصب أي نوع من انواع الفخاخ او استعمال ادوات. 01 .اقامة مراكز التمويه كاالكشاك واالقفاص المساك الطيور البرية والحيوانات البرية الصيد من على خطوط الهاتف او الكهرباء او ضمن حدود البلديات او المجالس القروية او المناطق . 00 او داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية او الزراعية الماهولة او المناطق الماهولة .بالقرب من معسكرات القوات المسلحة االردنية .القسوة على الحيوانات . 05 ( 00)و ( 01)و ( 9)و ( 8)و ( 7)و ( 6)و ( 2)و ( 0)يعاقب كل من يخالف أي من احكام البنود . 0. د .من هذه المادة بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على ثالثمائة دينار( ج)الفقرة من ( 05)و من هذه المادة بغرامة ال تقل عن مائتي دينار ( ج)من الفقرة ( 5)يعاقب كل من يخالف احكام البند . 5 .وال تزيد على الف دينار من هذه المادة بغرامة ال تقل ( ج)الفقرة من( 4)و ( 5)يعاقب كل من يخالف احكام أي من البندين . 5 .عن مائتي وخمسون دينارا وال تزيد على الف دينار تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعا لدرجة حمايتها في ثالث قوائم . هـ درج ضمن هذه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ويعاقب كل من يصطاد أي طير بري او حيوان بري ا :القوائم بالعقوبات التالية الحبس مدة اربعة اشهر وغرامة مقدارها الفا دينار عن كل طير بري او حيوان بري تم صيده وكان . 0 .مدرجا في القائمة االولى الحبس مدة ثالثة اشهر وغرامة مقدارها الف دينار عن كل طير بري او حيوان بري تم صيده وكان . 5 .ي القائمة الثانية مدرجا ف الحبس مدة شهر وغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طير بري او حيوان بري تم صيده وكان مدرجا . 5 .في القائمة الثالثة يعاقب كل من يصطاد دون ترخيص أي طير بري مهدد باالنقراض او حيوان بري مهدد باالنقراض . و من هذه المادة باستثناء الخنزير ( هـ)الصادرة بموجب النظام المشار اليه في الفقرة لم يدرج في القوائم البري بالحبس لمدة سبعة ايام وبغرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا عن كل طير بري او حيوان .بري تم صيده ية والحيوانات البرية باالضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة تتم مصادرة الطيور البر. ز .واالسلحة االدوات والمواد المستخدمة في صيدها في حال تكرار المخالفة الحكام هذه المادة خالل سنة من ارتكابها تضاعف عقوبة الغرامة بحق . ح .المخالف باالضافة للعقوبات المنصوص عليها فيها 57المادة :احكام عامة الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، ال يجوز تحويل صفة استعمال االرض الزراعية الى أي على استعمال اخر اال بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط واالسس التي .تسمح باجراء عملية التحويل 58المادة :تتولى الوزارة ترخيص ما يلي . أ .الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية . 0 اسواق الجملة المركزية او الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد للمنتجات الزراعية . 5 .خارج حدود البلديات اجراءات وشروط الترخيص ويعاقب كل من يخالف هذه يصدر الوزير التعليمات التي تحدد . ب .التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة 59المادة على الوزير ان يتخذ التدابير المناسبة وفقا للتشريعات المعمول بها وبما يتوافق مع االلتزامات المترتبة اتفاقيات التجارة الدولية وذلك لمساعدة المزارعين على حماية انتاجهم من دخول على المملكة بموجب منتجات زراعية مدعومة او مغرقة الى اسواق المملكة او الى االسواق الخارجية التي تصدر اليه منتجات زراعية من المملكة ومن الزيادات المفاجئة في الواردات الزراعية وتحقيقا لذلك على الوزارة : تقوم بما يلي ان متابعة ممارسات الدعم للمنتجات الزراعية من دول منشا المنتجات الزراعية التي تنافس المنتجات . 0 . االردنية رصد الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات الزراعية واسعار استيرادها واسعارها في بلد المنشا . 5 .واسعارها في االسواق المحلية متابعة وتحليل مؤشرات اداء القطاع الزراعي لتحديد الوضع االقتصادي للمنتجين المحليين وتحديد . 5 .اثار الممارسات المشار اليها في هذه المادة على المنتجين المحليين والقطاع الزراعي تنسيق جهودهم وتمثيلهم امام الجهات المختصة في السعي لحماية مساندة المنتجين المحليين في . 4 .انتاجهم وفقا للتشريعات المعمول بها 61المادة يحظر القاء المواد البالستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات والتقاوى التي جرى استعمالها الغراض . أ المواد جمعها والتخلص منها وفق زراعية في العراء وعلى حائز االرض او من استعمل هذه . االرشادات المحددة في التعليمات التي تصدرها الوزارة .يحظر االبقاء على المواد البالستيكية ومخلفاتها المستهلكة في األراضي الزراعية . ب من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وال تزيد على ( أ)يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة . ج خمسمائة دينار ويلزم بجمع هذه المواد والتخلص منها وفق ارشادات الوزارة وبخالف ذلك يصدر . الحاكم االداري قرارا بجمعها والتخلص منها على نفقة المخالف . هذه المادة بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل دونممن ( ب)يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة . د 61المادة .يقرر الوزير اتالف او بيع المواد التي يحكم بمصادرتها بمقتضى احكام هذا القانون 62المادة واثمان تعتبر الغرامات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، ومقدار الضرر واجر المثل . المصادرات امواال اميرية تحصل وفقا لقانون تحصيل االموال االميرية المعمول به 63المادة يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير واي شخص اخر من غير موظفيها يفوضه الوزير من افراد الضابطة العدلية اثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون ، ويحق لهم دخول وتفتيش االماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة الحكام هذا القانون فيها ويستثنى من ذلك اماكن السكن الواجب تفتيشها نهارا يشتبه بانها تنقل مواد بموافقة مسبقة من المدعي العام المختص ، كما يحق لهم ايقاف أي وسيلة نقل . خالفا الحكام هذا القانون وتفتيشها في اي وقت وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين 64المادة في حال تعرض المملكة او أي منطقة محددة منها للجفاف او في حال تعرض القطاع الزراعي للكوارث يه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة الطبيعية ، على الوزير االعالن رسميا عن ذلك ، كما عل اتخاذ االجراءات الالزمة التي تخفف من اثارها السلبية على القطاع الزراعي ما امكن وفق القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء بهذا الشان ، كما له اتخاذ القرارات التي تحمي المستهلكين في مثل هذه لزراعية المتاثرة من جراء ذلك على ان يتم في كل االحوال اخطار الحاالت كتحديد التصدير للمنتجات ا .الجهات الدولية المعنية بهذه االجراءات 65المادة للوزير تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى امين عام الوزارة او أي مدير . فيها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 66المادة يصدر الوزير القرارات المتعلقة بتحديد ثمن أي منتج زراعي او مادة حرجية تقوم الوزارة بانتاجه او . ببيعه وكذلك بدل أي خدمة تقوم الوزارة بتقديمها 67المادة كل مخالفة الحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه لم يرد نص على عقوبة بشانها يعاقب . رتكبها بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على خمسمائة دينار م 68المادة على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس كل ضمن اختصاصه التعاون مع الوزارة لتنفيذ . احكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 69المادة .الوزير التعليمات المتعلقة باالمور والقواعد الفنية بناء على توصيات من لجان فنية مختصة يصدر 71المادة .تنشر التعليمات الصادرة عن الوزير بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية 71المادة مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها يصدر . بمقتضى احكام هذا القانون 72المادة والقرارات المعمول وتعديالته وتبقى االنظمة والتعليمات 0975لسنة ( 51)قانون الزراعة رقم ) يلغى بها حاليا سارية المفعول بما في ذلك جداول الرسوم الملحقة به واالنظمة المعدلة لها على ان تستبدل في مدة ال تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وال يعمل باحكام أي تشريع اخر يتعارض . مع هذه االحكام 73المادة . الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون رئيس 8/3/2115

Agriculture Law No.13 of 2015 · Nelum