Statistics and Geographic Information Systems Authority Law No. 32 of 2023
颁布于 2023-11-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم ( ٣٢ ) لسنة ٢٠٢٣
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 伊拉克
- 主题
- General
- 关键词
- governance, data collection/reporting, institution, monitoring, offences/penalties, survey/mapping
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
مر ا قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم )(٣٠ بن اءً عل ى م ا أق ره مجل س الن واب اس تناداً إل ى أحك ام البن د )اوﻻً( م ن الم ادة )(٦١ والبند )ثالثاً( من المادة ) (٧٣من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ . ٢٠٢٣/١١/٢٩ إصدار القانون اﻵتي: رقم ) (٣٢لسنة ٢٠٢٣ قانون هيأة اﻹحصاء ونظم المعلومات الجغرافية المادة -١-يقصد بالمصطلحات التالية ﻷغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: أوﻻً :الوزير :وزير التخطيط. ثانياً :الهيأة :هيأة اﻹحصاء ونظم المعلومات الجغرافية. ثالثاً :رئيس الهيأة :رئيس هيأة اﻹحصاء ونظم المعلومات الجغرافية. رابعاً :النظام اﻹحصائي الوطني :مجموعة العمليات الت ي تق وم به ا هي أة اﻹحص اء ونظم المعلومات الجغرافية وأقسام اﻹحصاء وشعبه ،وأقس ام نظ م المعلوم ات الجغرافية وشعبها في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ف ي الحكوم ة اﻻتحادية وهيئات ومديريات اﻹحصاء في اﻷقاليم والمحافظ ات غي ر المنتظم ة ف ي إقل يم المختص ة بت وفير مجموع ة م ن المعلوم ات اﻹحص ائية والبيان ات المكانية عن اﻷنشطة اﻹحصائية من خﻼل عمليات إحصائية متسلسلة. خامس اً :الجه ات اﻷخ رى :القط اع المخ تلط والقط اع التع اوني والقط اع الخـ ـاص والمنظمات غير الحكومية واﻻتحادات والنقابات والجمعيات. سادساً :اﻷنشـطة اﻹحصائية :مجموعة من العمليات الهادفة إل ى ت وفير إحص اءات في مجال اﻷنشطة الزراعية والص ناعية واﻻقتص ادية واﻻجتماعي ة والس كانية والبيئي ة والبحثي ة والمالي ة والعمراني ة والتج ارة واﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا المعلومات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٢٣/١٢/١١ )( ١ الوقائع العراقية – العدد ٤٧٥١
مر ا قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س ابعاً :اﻹحص اء :عملي ة جم ع البيان ات ع ن الظ واهر واﻷنش طة وعرض ها بش كل جداول ومؤشرات رقمية ووصفية ورسوم بيانية وخرائط إحصائية. ثامن اً :اﻹحص اءات الرس مية :اﻹحص اءات الت ي توفره ا هي أة اﻹحص اء ونظم المعلومات الجغرافية عن اﻷنشطة المحددة بموجب هذا القانون. تاسعاً :المسوح اﻹحصائية :عملية جمع البيانات اﻹحصائية عــــن مختلف اﻷنشطة مـن المكلفين باستخدام أسلوب المعاينة. عاشراً :ال رقم اﻹحص ائي :ال رقم التعريف ي التسلس لي ل دوائر الدول ة والقط اع الع ام والجه ات اﻷخ رى يب ين عن وان النش اط ال ذي تمارس ه وطبيعت ه وفق اً لل دليل القياسي الدولي لﻸنشطة الرئيسية أو الفرعية وحسب طبيعة عمل كل جهة. ح ادي عش ر :نظ م المعلوم ات الجغرافي ة :أنظم ة إدارة معلوم ات وقواع د بيان ات مكانية وطنية بوسائل الكترونية تعمل عل ى جم ع البيان ات المكاني ة وتخزينه ا ومعالجتها وعرضها ﻷهداف محددة تساعد على التخطيط واتخاذ القرار. ث اني عش ر :التع داد الع ام للس كان والمس اكن :عملي ة جم ع البيان ات اﻹحص ائية اﻻقتص ادية واﻻجتماعي ة والديمغرافي ة والثقافي ة والبيئي ة والخدمي ة م ن ك ل مكل ف عراق ي يس كن ف ي جمهوري ة الع راق او خارجه ا او ك ل مكل ف اجنب ي يسكن في جمهورية العراق وفقاً لمبادئ ومعايير اﻷمم المتحدة. المــادة -٢-يهدف هذا القانون الى ما يأتي: أوﻻً :توحي د المعلوم ات المتعلق ة بأنش طة دوائ ر الدول ة والقط اع الع ام والجه ات اﻻخرى واﻻفراد. ثانياً :تطوير النظام اﻻحصائي الوطني وتعزيزه. ثالث اً :ت وفير اﻹحص اءات الرس مية ونظ م المعلوم ات ع ن اﻻنش طة المتع ددة ف ي العراق. رابعاً :ينظم اسهام الهيأة في تنظيم التعداد العام للسكان والمساكن. خامساً :دعم البحوث العلمية والتقنية وتطويرها. سادساً :توعية المجتمع بأهمية اﻹحصاء والمعلومات. سابعاً :انشاء شبكة معلومات تخدم النظام اﻹحصائي الوطني. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٢٣/١٢/١١ )( ٢ الوقائع العراقية – العدد ٤٧٥١
مر ا قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الم ادة -٣-أوﻻً :تؤس س هي أة تس مى )هي أة اﻹحص اء ونظ م المعلوم ات الجغرافي ة( ت رتبط ب وزير التخط يط وتتمت ع بالشخص ية المعنوي ة واﻻس تقﻼل الم الي واﻹداري، يمثلها رئيسها أو من يخوله ،يكون مقرها ف ي بغ داد وت رتبط به ا فني اً هيئ ات اﻹحصاء في اﻻقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ثانياً :يرأس الهيأة موظف بدرجة )وكيل وزارة( حاصل على شهادة جامعي ة اولي ة ف ي اﻻق ل ف ي عل م اﻹحص اء ،ول ه خب رة ف ي مج ال اﻻختص اص م دة ﻻ تق ل عن ) (١٥خمس عشرة سنة. ثالث اً :ل رئيس الهي أة نائ ب بدرج ة )م دير ع ام( حاص ل عل ى ش هادة جامعي ة اولي ة في اﻻقل في حقل اﻻختص اص ،ول ه خب رة ف ي مج ال عمل ه ﻻ تق ل ع ن )(١٥ خمس عشرة سنة. الم ادة -٤-أوﻻً :تع د الهي أة المرج ع الفن ي واﻹحص ائي المخ تص ف ي ك ل م ا يتعل ق بعملي ات اﻹحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق. ثانياً :تتكون الهيأة من التشكيﻼت اﻵتية: أ -الدوائر اﻵتية: .١اﻻدارية والمالية. .٢الشؤون الفنية. .٣تكنولوجيا المعلومات. .٤نظم المعلومات الجغرافية. ب -اﻻقسام اﻵتية: .١مركز التدريب والبحوث اﻹحصائية. .٢مركز الترويج والنشر. .٣التدقيق والرقابة الداخلية. .٤القانوني. .٥مكتب رئيس الهيأة. ثالث اً-:أ -ي دير ك ل تش كيل م ن التش كيﻼت المنص وص عليه ا ف ي الفق رة )أ( م ن البن د )ثاني اً( م ن ه ذه الم ادة موظ ف بدرج ة )م دير ع ام( حاص ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٢٣/١٢/١١ )( ٣ الوقائع العراقية – العدد ٤٧٥١
مر ا قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عل ى ش هادة جامعي ة اولي ة ف ي اﻻق ل ،وم ن حق ل اﻻختص اص ،ول ه خب رة في مجال عمله مدة ﻻ تقل عن ) (١٥خمس عشرة سنة. ب -يعاون المدير العام موظف بدرجة )معاون م دير ع ام( حاص ل عل ى ش هادة جامعي ة ف ي اﻻق ل وم ن حق ل اﻻختص اص ،ول ه خب رة ف ي مج ال عمل ه م دة ﻻ تقل عن ) (١٥خمس عشرة سنة. رابعاً :يدير كل قسم من اﻻقسام المنصوص عليها ف ي الفق رة )ب( م ن البن د )ثاني اً( م ن ه ذه الم ادة موظ ف م ن الدرج ة الثالث ة ف ي اﻻق ل حاص ل عل ى ش هادة جامعية اولية في اﻻقل ،ومن حقل اﻻختصاص ،وله خبرة في مجال عمله. المادة -٥-تتولى الهيأة المهمات اﻵتية: أوﻻً :تنفيذ العمليات اﻹحصائية على وفـــق نظام إحصائي متكامـل ،وإعداد التقارير الشهريــة والفصلية والسنوية عنها ووضع آلية ﻹطﻼقها وتداولها. ثاني اً :إنش اء بن ـك معلوم ات ،وقواع د بيان ات رقمي ة ،ومكاني ة متكاملـ ـة عـ ـن اﻷنشطــة اﻹحصائية باﻻشــتراك مــــــع دوائر الدول ة والقط اع الع ام والجه ات اﻷخرى. ثالث اً :تهيئ ة أعم ال التع داد الع ام للس كان والمس اكن وإج راء التع دادات والمس وح اﻹحصائية لﻸنشطة. رابعاً :اﻹشراف فنياً على العمليـــات اﻹحصائية والنظم المعلوماتية والمكاني ة الت ي تقوم بهـــا الوحـ ـدات اﻹحصائيــ ـة فـ ـي دوائ ر الدول ة والقط اع الع ام واﻻق اليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ،وتدقيــق نتائج أعمالها اﻹحصائية. خامس اً :تفعي ل التع اون الـ ـدولي وتب ـادل الخب رات مـــــ ـع اﻷجه زة والمؤسس ات العـلميــة العربيــــة واﻷجنبية العاملـ ـة فـ ـي مج ال اﻹحص اء ونظ م المعلوم ات الجغرافية. سادساً :إصدار الرقـم اﻹحصائي. س ابعاً :تط وير اس تخدام تكنولوجيــ ـا المعلومـ ـات والوس ائل اﻹلكتروني ة المتعلق ة بالعمليات اﻹحصائية. ثامنــاً :إعداد البحــــوث والدراسات في مجال العمل اﻹحصائي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٢٣/١٢/١١ )( ٤ الوقائع العراقية – العدد ٤٧٥١
مر ا قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاسعاً :تعـزيز قدرات العاملين في المجاﻻت اﻹحصائيــة ونظم المعلومات الجغرافية وتدريبهم. عاشراً :اعتماد التصنيفات والمعاييــر اﻹحصائية الدولية. حادي عشر :وضع آلية ﻹطﻼق البيانات والمعلومات المكانية وتداولها. ث اني عش ر :مس اعدة دوائ ر الدول ة والقط اع الع ام والجه ات اﻷخ رى ف ي تنظ يم السجﻼت اﻹحصائية. ثالث عشر :التعاق د م ع دوائ ر الدول ة والقط اع الع ام والمنظم ات الدولي ة والجه ات اﻷخ رى لتنفي ذ اﻷعم ال والمس وح اﻹحص ائية خ ارج إط ار خط ة عم ل الهيأة على أن تتاح نتائجها لﻼستخدام العام. راب ع عش ر :رس م سياس ة نظ م المعلوم ات اﻻحص ائية والمكاني ة والجغرافي ة ووض ع اﻻس س والمع ايير الت ي تخ ص توثي ق المعلوم ات وبنائه ا وتصنيفها ونشرها. المادة -٦-تلتزم الهيأة بما يأتي: أوﻻً :إتباع اﻻستقﻼل المهني في منهجية العمل اﻹحصائي. ثانياً :إتباع الحيادية والشفافية عند جمع اﻹحصاءات الرسمية ومعالجتها ونشرها. ثالثاً :الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الفردية )الشخصية( التي تقدم اليه ا، وعدم اﻻفصاح عنها اﻻ بموافقة ذوي العﻼقة. رابع اً :توثي ق بيان ات اﻹحص اءات الرس مية ومنهجي ة جمعه ا وأس اليب معالجته ا وإتاحتها لﻼستخدام العام. خامساً :اخذ التدابير الفنية واﻹدارية الﻼزمة لمنع غير المخولين من الوص ول إل ى البيانات والمعلومات اﻹحصائية والمكانية. سادساً :أرشفة البيانات التي ج رى جمعه ا وحفظه ا ف ي أم اكن تت وفر فيه ا ش روط اﻷمان والسﻼمة العامة. الم ادة -٧-تُعَ د اﻻس تمارة اﻹحص ائية ونم اذج طل ب البيان ات الت ي تنظمه ا الهي أة ،وترس لها إل ى دوائ ر الدول ة والقط اع الع ام والجه ات اﻷخ رى بمثاب ة طل ب رس مي للبيان ات اﻹحصائية المطلوب تقديمها بموجب أحكام هذا القانون ﻷغراض إحصائية ومكانية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٢٣/١٢/١١ )( ٥ الوقائع العراقية – العدد ٤٧٥١
مر ا قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة -٨-تلتزم دوائر الدولة والقطاع الع ام والجه ات اﻷخ رى الت ي تس تخدم عش رة أش خاص فأكثر بما يأتي: أوﻻً :التعاون مع موظفي الهيأة المكلفين بالعملي ات اﻹحص ائية وتزوي دهم بالبيان ات المطلوبة والمستندات والوثائق المؤيدة لها خﻼل المدة التي تحددها الهيأة. ثانياً :مسك سجﻼت إحصائيـــة خاصة وفقــاً لنموذج تصـدره الهيأة. ثالثاً :التنسيـــق مـــع الهيأة قبل تصميم أو إج راء أي تع ديل أو إض افة عل ى نم اذج السجﻼت أو اﻻستمارات أو اﻵليات اﻹحصائية المعتمدة. رابعاً :التنسيق مع الهيأة فيما تقوم به م ن أعم ال إحص ائية غي ر رس مية أو إج راء مسح يتعلق بتسويق منتجاتها أو خدماتها أو جمع بيانات إحصائية محددة. خامساً :تقديــم منهجية العمل ونموذج اﻻسـتمارة اﻹحصائية ونماذج طلب البيان ات المعدة منها لهذا الغرض ،إلى الهيأة للمصادقة عليه ا قب ل المباش رة بالعملي ات اﻹحصائية. سادساً :تق ديم الحس ابات الختامي ة والميزاني ات العمومي ة إل ى الهي أة بع د المص ادقة عليه ا م ن دي وان الرقاب ة المالي ة اﻻتح ادي او الجه ات المختص ة بالمص ادقة على البيانات المالية في الموعد المحدد وأية بيانات أخرى تطلبها الهيأة. سابعاً :تق ديم إح اﻻت مق اوﻻت مش اريع اﻷبني ة واﻹنش اءات إل ى الهي أة خ ﻼل )(٩٠ تسعين يوماً من تأريخ إصدارها. المادة -٩-تستثنى وزارة الدفاع والجهات اﻷمني ة م ن تق ديم البيان ات والمعلوم ات اﻹحص ائية المشمولة بأحكام هذا القانون عدا المسموح بنشرها. الم ادة -١٠-ل دوائر الدول ة والقط اع الع ام والجه ات اﻷخ رى الحص ول عل ى اﻹحص اءات الرسمية التي تقوم الهيأة بإعدادهــــا وجمعها وفقا للقانون. المادة -١١-يجري التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل ) (١٠عشر سنوات ،بق رار يص در م ن مجل س ال وزراء ،ول ه ان يق رر اج راء تع داد الس كان بالعين ة ف ي المواعي د التي يراها مناسبة باقتراح من الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٢٣/١٢/١١ )( ٦ الوقائع العراقية – العدد ٤٧٥١ مر ا قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة -١٢-أوﻻً :يج ري تع داد الع راقيين الموج ودين ف ي ال دول اﻷجنبي ة عن د إج راء التع داد الع ام للس كان بواس طة الممثلي ات العراقي ة ،أو الجه ات الت ي ترع ى مص الح العراق في الخارج ،أو أية وسيلة أخرى يقررها الوزير. ثانياً :على كل عراقي موجود في جمهوري ة الع راق أو خارجه ا وعل ى ك ل أجنب ي موجود فيها أثناء التعداد أن يجيب ع ن اﻷس ئلة الموجه ة إلي ه ،وان ي دون ف ي اس تمارة المعلوم ات المطلوب ة من ه س واء م ا يتعل ق منه ا بشخص ه أو بأفراد أسرته أو بمن هو مسؤول عنه قانوناً. ثالث اً -أ -للق ائم بأعم ال التع داد عن د الض رورة وبموج ب إذن تحري ري يص دره رئ يس الهي أة العلي ا للتع داد الع ام للس كان والمس اكن دخ ول المس اكن، خﻼل ساعات النهار ﻷغراض التعداد. ب -تج ري عملي ة التع داد ف ي اﻷم اكن المش مولة بالحص انة الدبلوماس ية بالتنسيق بين الهيأة العليا للتع داد الع ام للس كان والمس اكن وب ين وزارة الخارجية. الم ادة -١٣-يق وم رئ يس الهي أة بإع داد نت ائج التع داد وتهيئ ة البيان ات وطب ع المجموع ات اﻹحصائية المتعلقة به وتوزيعها خﻼل ) (٢سنتين من تاريخ انتهاء عملية التعداد الجارية وفقاً ﻷحكام هذا القانون. المادة -١٤-أوﻻً :تتكون موارد الهيأة مما يأتي: أ -ما يخصص لها من الموازنة العامة اﻻتحادية. ب -أجور المطبوعات اﻹحصائية والخرائط. جـ -أجور الخدمات اﻻستشارية والفنية واﻹدارية. د -أجور المنشورات والتقويم السنوي والمنتجات اﻷخرى. هـ -المنح والمساعدات والهبات والتبرعات وفقاً للقوانين النافذة. ثانياً :تحدد اﻷجور المنصوص عليها في الفقرات )ب( و)جـ( و)د( من البند )أوﻻً( من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٢٣/١٢/١١ )( ٧ الوقائع العراقية – العدد ٤٧٥١ مر ا قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة -١٥-تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية اﻻتحادي. المادة -١٦-للوزير أو من يخوله ما يأتي: أوﻻً :اﻻس تعانة بم ن ي راه مناس باً للقي ام بعملي ات إحص ائية مقاب ل اج ر ،وتح دد بتعليمات يصدرها الوزير. ثاني اً :التعاق د م ع م ن ي راه مناس باً للقي ام بعملي ات إحص ائية بم ا ف ي ذل ك جـ ـمع البيانات أو عرضها أو تحليلها. ثالث اً :اﻷم ر بص رف النفق ات واﻷج ور ﻷغ راض ال ـعمليات اﻹحص ائية ذات الموازنات الخاصة أو الممولة بموجب عقود متفق عليها مع أطراف أخرى. المادة -١٧-أوﻻً :تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة واﻻق اليم والمحافظ ات غي ر المنتظم ة ف ي اقل يم بتش كيل قس م لﻺحص اء ي ديره موظ ف حاصل على شهادة جامعية اولية في اﻻقل ف ي حق ل اﻻختص اص ،ول ه خب رة في مجال اﻹحصاء ،على ان تؤسس للقسم ش عبة نظ م المعلوم ات الجغرافي ة يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في حقل اﻻختصاص. ثانياً :تطبق التشكيﻼت المنصوص عليها في البند )أوﻻً( من هذه المادة التع اريف والتصنيفات والمعايير الفنية الدولية المعتمدة في الهيأة. المـادة -١٨-اوﻻً :تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة واﻻقاليم والمحافظ ات غي ر المنتظم ة ف ي اقل يم بتق ديم البيان ات الت ي تطلبه ا الجه ات المنصوص عليها في هذا القانون خﻼل المدة المحددة لتقديمها. ثانياً :اذا تأخر المكلف عن تق ديم البيان ات اﻹحص ائية المطلوب ة من ه خ ﻼل الم دة المحددة فينذر بوجوب تقديمها خﻼل مدة محددة وبخﻼفه يعد ممتنعاً. ثالث اً :يعاق ب ب الحبس م دة ﻻ تزي د عل ى ) (١س نة واح دة وغرام ة ﻻ تق ل عن ) (٣٠٠٠٠٠٠ثﻼثة مﻼيين دينار وﻻ تزيد على ) (٥٠٠٠٠٠٠خمس ة مﻼيين دين ار ك ل موظ ف او مكل ف بخدم ة عام ة امتن ع ع ن تق ديم البيان ات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا الق انون خ ﻼل الم دة المح ددة لتقديمها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٢٣/١٢/١١ )( ٨ الوقائع العراقية – العدد ٤٧٥١
مر ا قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعاً :تكون العقوبة الح بس م دة ﻻ تزي د عل ى ) (٣ثﻼث ة اش هر وغرام ة ﻻ تق ل عن ) (٣٠٠٠٠٠٠ثﻼثة مﻼيين دينار وﻻ تزيد على ) (٥٠٠٠٠٠٠خمسة مﻼي ين دين ار اذا ارتكب ت الجريم ة المنص وص عليه ا ف ي البن د )ثالث اً( من هذه المادة من غير الموظف او المكلف بخدمة عامة. الم ادة -١٩-أوﻻً :يعاق ب بالس جن م دة ﻻ تزي د عل ى ) (٧س بع س نوات وبغرام ة ﻻ تق ل ع ن ) (٥٠٠٠٠٠٠خمس ة مﻼي ين دين ار وﻻ تزي د عل ى ) (١٠٠٠٠٠٠٠عش رة مﻼيين دينار من قـدم عمداً معلومات إحصائية كاذبة إلى الجهات المنص وص عليها في هذا القانون. ثانياً :تك ون العقوب ة الح بس م دة ﻻ تزي د عل ى ) (٣ثﻼث ة س نوات والغرام ة الت ي ﻻ تقل عن ) (٣٠٠٠٠٠٠ثﻼث ة مﻼي ين دين ار وﻻ تزي د عل ى )(٥٠٠٠٠٠٠ خمسة مﻼيين دين ار إذا ارتكب ت الجريم ة المنص وص عليه ا ف ي البن د )أوﻻً( من هذه المادة من غير الموظف أو المكلف بخدمة عامة. المادة -٢٠-ﻻ يحول ف رض العقوب ة المنص وص عليه ا ف ي الم ادتين ) (١٨و ) (١٩م ن ه ذا القانون من إلزام المكلف بتقديم المعلومات اﻹحصائية المطالب بها. الم ادة -٢١-تطب ق بح ق المكل ف إذا ك ان شخص اً معنوي اً أحك ام الم ادة ) (٨٠م ن ق انون العقوبات رقم ) (١١١لسنة .١٩٦٩ المادة -٢٢-تحدد مهمات التشكيﻼت المنصوص عليها في البند )ثانياً( من المادة ) (٤من هذا القانون وتقسيماتها ومهمات تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير باقتراح من رئيس الهيأة. الم ادة -٢٣-تح ل الهي أة المؤسس ة بموج ب ه ذا الق انون مح ل الجه از المرك زي لﻺحص اء المؤسس بموجب قانون وزارة التخطيط رق م ) (١٩لس نة ،٢٠٠٩وت ؤول اليه ا حقوقه والتزاماته وموجوداته وينقل إليها موظفوه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٢٣/١٢/١١ )( ٩ الوقائع العراقية – العدد ٤٧٥١
مر ا قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة -٢٤-أوﻻً :يلغى قانون اﻹحصاء رقم ) (٢١لسنة .١٩٧٢ ثاني اً :يبق ى نظ ام الجه از المرك زي لﻺحص اء رق م ) (١لس نة ،١٩٨٧ والتعليمات الصادرة بموجب ه ناف ذين بم ا ﻻ يتع ارض م ع أحك ام ه ذا الق انون لحين صدور ما يحل محلهما أو يلغيهما. المادة -٢٥-لمجلس الوزراء إصدار نظام لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة -٢٦-ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبد اللطيف جمال رشيد رئيـس الجمهوريـة اﻷسباب الموجبة من أجل تنظيم العمل اﻻحص ائي ف ي جمهوري ة الع راق ،ومواكب ة التط ورات الحاص لة ف ي هذا الميدان أنشئت هيأة لﻺحصاء ونظ م المعلوم ات الجغرافي ة ،تت ولى المهم ات ذوات العﻼق ة بالعملي ة اﻹحص ائية مث ل تنفي ذ العملي ات اﻹحص ائية وانش اء بن ك المعلوم ات ،وتهيئ ة أعم ال التعداد العام للسكان والمساكن واﻻشراف الفني على العمليات اﻹحصائية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملي ات اﻹحص ائية ،واعتم اد أح دث التص نيفات والمع ايير اﻹحص ائية الدولي ة بغية مواكبة التطور العلمي ،ولغرض وضع ضوابط لعم ل الهي أة بم ا يكف ل أداء مهماته ا عل ى نحو مستقل ومهني ،كذلك تنظيم التزامات دوائر الدولة والقط اع الع ام والجه ات اﻷخ رى إزاء العملية اﻹحصائية ،وتنظيم إدارة العملي ة اﻹحص ائية بش كل ع ام وتقري ر اختصاص ات الجه ات ذات العﻼق ة بالموض وع ،وبه دف تج ريم اﻷفع ال الت ي تخ ل بعملي ة التع داد ووض ع العقوب ات المناسبة لها. شرع هذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٢٣/١٢/١١ )(١٠ الوقائع العراقية – العدد ٤٧٥١