跳到主要内容
Nelum
伊拉克的法律

Statistics and Geographic Information Systems Authority Law No. 32 of 2023

颁布于 2023-11-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم ( ٣٢ ) لسنة ٢٠٢٣
语言
Arabic
类型
法令
国家
伊拉克
主题
General
关键词
governance, data collection/reporting, institution, monitoring, offences/penalties, survey/mapping

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫مر ا‬ ‫قوانين‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئاسة الجمهورية‬ ‫قرار رقم )‪(٣٠‬‬ ‫بن اءً عل ى م ا أق ره مجل س الن واب اس تناداً إل ى أحك ام البن د )اوﻻً( م ن الم ادة )‪(٦١‬‬ ‫والبند )ثالثاً( من المادة )‪ (٧٣‬من الدستور‪.‬‬ ‫قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ‪. ٢٠٢٣/١١/٢٩‬‬ ‫إصدار القانون اﻵتي‪:‬‬ ‫رقم )‪ (٣٢‬لسنة ‪٢٠٢٣‬‬ ‫قانون‬ ‫هيأة اﻹحصاء ونظم المعلومات الجغرافية‬ ‫المادة ‪ -١-‬يقصد بالمصطلحات التالية ﻷغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬الوزير‪ :‬وزير التخطيط‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الهيأة‪ :‬هيأة اﻹحصاء ونظم المعلومات الجغرافية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬رئيس الهيأة‪ :‬رئيس هيأة اﻹحصاء ونظم المعلومات الجغرافية‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬النظام اﻹحصائي الوطني‪ :‬مجموعة العمليات الت ي تق وم به ا هي أة اﻹحص اء‬ ‫ونظم المعلومات الجغرافية وأقسام اﻹحصاء وشعبه‪ ،‬وأقس ام نظ م المعلوم ات‬ ‫الجغرافية وشعبها في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ف ي الحكوم ة‬ ‫اﻻتحادية وهيئات ومديريات اﻹحصاء في اﻷقاليم والمحافظ ات غي ر المنتظم ة‬ ‫ف ي إقل يم المختص ة بت وفير مجموع ة م ن المعلوم ات اﻹحص ائية والبيان ات‬ ‫المكانية عن اﻷنشطة اﻹحصائية من خﻼل عمليات إحصائية متسلسلة‪.‬‬ ‫خامس اً‪ :‬الجه ات اﻷخ رى‪ :‬القط اع المخ تلط والقط اع التع اوني والقط اع الخـ ـاص‬ ‫والمنظمات غير الحكومية واﻻتحادات والنقابات والجمعيات‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬اﻷنشـطة اﻹحصائية‪ :‬مجموعة من العمليات الهادفة إل ى ت وفير إحص اءات‬ ‫في مجال اﻷنشطة الزراعية والص ناعية واﻻقتص ادية واﻻجتماعي ة والس كانية‬ ‫والبيئي ة والبحثي ة والمالي ة والعمراني ة والتج ارة واﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠٢٣/١٢/١١‬‬ ‫)‪( ١‬‬ ‫الوقائع العراقية – العدد ‪٤٧٥١‬‬

  2. ‫مر ا‬ ‫قوانين‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫س ابعاً‪ :‬اﻹحص اء‪ :‬عملي ة جم ع البيان ات ع ن الظ واهر واﻷنش طة وعرض ها بش كل‬ ‫جداول ومؤشرات رقمية ووصفية ورسوم بيانية وخرائط إحصائية‪.‬‬ ‫ثامن اً‪ :‬اﻹحص اءات الرس مية‪ :‬اﻹحص اءات الت ي توفره ا هي أة اﻹحص اء‬ ‫ونظم المعلومات الجغرافية عن اﻷنشطة المحددة بموجب هذا القانون‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المسوح اﻹحصائية‪ :‬عملية جمع البيانات اﻹحصائية عــــن مختلف اﻷنشطة‬ ‫مـن المكلفين باستخدام أسلوب المعاينة‪.‬‬ ‫عاشراً‪ :‬ال رقم اﻹحص ائي‪ :‬ال رقم التعريف ي التسلس لي ل دوائر الدول ة والقط اع الع ام‬ ‫والجه ات اﻷخ رى يب ين عن وان النش اط ال ذي تمارس ه وطبيعت ه وفق اً لل دليل‬ ‫القياسي الدولي لﻸنشطة الرئيسية أو الفرعية وحسب طبيعة عمل كل جهة‪.‬‬ ‫ح ادي عش ر‪ :‬نظ م المعلوم ات الجغرافي ة‪ :‬أنظم ة إدارة معلوم ات وقواع د بيان ات‬ ‫مكانية وطنية بوسائل الكترونية تعمل عل ى جم ع البيان ات المكاني ة وتخزينه ا‬ ‫ومعالجتها وعرضها ﻷهداف محددة تساعد على التخطيط واتخاذ القرار‪.‬‬ ‫ث اني عش ر‪ :‬التع داد الع ام للس كان والمس اكن‪ :‬عملي ة جم ع البيان ات اﻹحص ائية‬ ‫اﻻقتص ادية واﻻجتماعي ة والديمغرافي ة والثقافي ة والبيئي ة والخدمي ة م ن ك ل‬ ‫مكل ف عراق ي يس كن ف ي جمهوري ة الع راق او خارجه ا او ك ل مكل ف اجنب ي‬ ‫يسكن في جمهورية العراق وفقاً لمبادئ ومعايير اﻷمم المتحدة‪.‬‬ ‫المــادة ‪ -٢-‬يهدف هذا القانون الى ما يأتي‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬توحي د المعلوم ات المتعلق ة بأنش طة دوائ ر الدول ة والقط اع الع ام والجه ات‬ ‫اﻻخرى واﻻفراد‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬تطوير النظام اﻻحصائي الوطني وتعزيزه‪.‬‬ ‫ثالث اً‪ :‬ت وفير اﻹحص اءات الرس مية ونظ م المعلوم ات ع ن اﻻنش طة المتع ددة ف ي‬ ‫العراق‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬ينظم اسهام الهيأة في تنظيم التعداد العام للسكان والمساكن‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬دعم البحوث العلمية والتقنية وتطويرها‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬توعية المجتمع بأهمية اﻹحصاء والمعلومات‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬انشاء شبكة معلومات تخدم النظام اﻹحصائي الوطني‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠٢٣/١٢/١١‬‬ ‫)‪( ٢‬‬ ‫الوقائع العراقية – العدد ‪٤٧٥١‬‬

  3. ‫مر ا‬ ‫قوانين‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الم ادة‪ -٣-‬أوﻻً‪ :‬تؤس س هي أة تس مى )هي أة اﻹحص اء ونظ م المعلوم ات الجغرافي ة( ت رتبط‬ ‫ب وزير التخط يط وتتمت ع بالشخص ية المعنوي ة واﻻس تقﻼل الم الي واﻹداري‪،‬‬ ‫يمثلها رئيسها أو من يخوله‪ ،‬يكون مقرها ف ي بغ داد وت رتبط به ا فني اً هيئ ات‬ ‫اﻹحصاء في اﻻقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬يرأس الهيأة موظف بدرجة )وكيل وزارة( حاصل على شهادة جامعي ة اولي ة‬ ‫ف ي اﻻق ل ف ي عل م اﻹحص اء‪ ،‬ول ه خب رة ف ي مج ال اﻻختص اص م دة ﻻ تق ل‬ ‫عن )‪ (١٥‬خمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫ثالث اً‪ :‬ل رئيس الهي أة نائ ب بدرج ة )م دير ع ام( حاص ل عل ى ش هادة جامعي ة اولي ة‬ ‫في اﻻقل في حقل اﻻختص اص‪ ،‬ول ه خب رة ف ي مج ال عمل ه ﻻ تق ل ع ن )‪(١٥‬‬ ‫خمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫الم ادة‪ -٤-‬أوﻻً‪ :‬تع د الهي أة المرج ع الفن ي واﻹحص ائي المخ تص ف ي ك ل م ا يتعل ق بعملي ات‬ ‫اﻹحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬تتكون الهيأة من التشكيﻼت اﻵتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الدوائر اﻵتية‪:‬‬ ‫‪ .١‬اﻻدارية والمالية‪.‬‬ ‫‪ .٢‬الشؤون الفنية‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .٤‬نظم المعلومات الجغرافية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻻقسام اﻵتية‪:‬‬ ‫‪ .١‬مركز التدريب والبحوث اﻹحصائية‪.‬‬ ‫‪ .٢‬مركز الترويج والنشر‪.‬‬ ‫‪ .٣‬التدقيق والرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .٤‬القانوني‪.‬‬ ‫‪ .٥‬مكتب رئيس الهيأة‪.‬‬ ‫ثالث اً‪-:‬أ‪ -‬ي دير ك ل تش كيل م ن التش كيﻼت المنص وص عليه ا ف ي الفق رة )أ(‬ ‫م ن البن د )ثاني اً( م ن ه ذه الم ادة موظ ف بدرج ة )م دير ع ام( حاص ل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠٢٣/١٢/١١‬‬ ‫)‪( ٣‬‬ ‫الوقائع العراقية – العدد ‪٤٧٥١‬‬

  4. ‫مر ا‬ ‫قوانين‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫عل ى ش هادة جامعي ة اولي ة ف ي اﻻق ل‪ ،‬وم ن حق ل اﻻختص اص‪ ،‬ول ه خب رة‬ ‫في مجال عمله مدة ﻻ تقل عن )‪ (١٥‬خمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعاون المدير العام موظف بدرجة )معاون م دير ع ام( حاص ل عل ى ش هادة‬ ‫جامعي ة ف ي اﻻق ل وم ن حق ل اﻻختص اص‪ ،‬ول ه خب رة ف ي مج ال عمل ه م دة‬ ‫ﻻ تقل عن )‪ (١٥‬خمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬يدير كل قسم من اﻻقسام المنصوص عليها ف ي الفق رة )ب( م ن البن د )ثاني اً(‬ ‫م ن ه ذه الم ادة موظ ف م ن الدرج ة الثالث ة ف ي اﻻق ل حاص ل عل ى ش هادة‬ ‫جامعية اولية في اﻻقل‪ ،‬ومن حقل اﻻختصاص‪ ،‬وله خبرة في مجال عمله‪.‬‬ ‫المادة ‪ -٥-‬تتولى الهيأة المهمات اﻵتية‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬تنفيذ العمليات اﻹحصائية على وفـــق نظام إحصائي متكامـل‪ ،‬وإعداد التقارير‬ ‫الشهريــة والفصلية والسنوية عنها ووضع آلية ﻹطﻼقها وتداولها‪.‬‬ ‫ثاني اً‪ :‬إنش اء بن ـك معلوم ات‪ ،‬وقواع د بيان ات رقمي ة‪ ،‬ومكاني ة متكاملـ ـة عـ ـن‬ ‫اﻷنشطــة اﻹحصائية باﻻشــتراك مــــــع دوائر الدول ة والقط اع الع ام والجه ات‬ ‫اﻷخرى‪.‬‬ ‫ثالث اً‪ :‬تهيئ ة أعم ال التع داد الع ام للس كان والمس اكن وإج راء التع دادات والمس وح‬ ‫اﻹحصائية لﻸنشطة‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬اﻹشراف فنياً على العمليـــات اﻹحصائية والنظم المعلوماتية والمكاني ة الت ي‬ ‫تقوم بهـــا الوحـ ـدات اﻹحصائيــ ـة فـ ـي دوائ ر الدول ة والقط اع الع ام واﻻق اليم‬ ‫والمحافظات غير المنتظمة في اقليم‪ ،‬وتدقيــق نتائج أعمالها اﻹحصائية‪.‬‬ ‫خامس اً‪ :‬تفعي ل التع اون الـ ـدولي وتب ـادل الخب رات مـــــ ـع اﻷجه زة والمؤسس ات‬ ‫العـلميــة العربيــــة واﻷجنبية العاملـ ـة فـ ـي مج ال اﻹحص اء ونظ م المعلوم ات‬ ‫الجغرافية‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬إصدار الرقـم اﻹحصائي‪.‬‬ ‫س ابعاً‪ :‬تط وير اس تخدام تكنولوجيــ ـا المعلومـ ـات والوس ائل اﻹلكتروني ة المتعلق ة‬ ‫بالعمليات اﻹحصائية‪.‬‬ ‫ثامنــاً‪ :‬إعداد البحــــوث والدراسات في مجال العمل اﻹحصائي‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠٢٣/١٢/١١‬‬ ‫)‪( ٤‬‬ ‫الوقائع العراقية – العدد ‪٤٧٥١‬‬

  5. ‫مر ا‬ ‫قوانين‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫تاسعاً‪ :‬تعـزيز قدرات العاملين في المجاﻻت اﻹحصائيــة ونظم المعلومات الجغرافية‬ ‫وتدريبهم‪.‬‬ ‫عاشراً‪ :‬اعتماد التصنيفات والمعاييــر اﻹحصائية الدولية‪.‬‬ ‫حادي عشر‪ :‬وضع آلية ﻹطﻼق البيانات والمعلومات المكانية وتداولها‪.‬‬ ‫ث اني عش ر‪ :‬مس اعدة دوائ ر الدول ة والقط اع الع ام والجه ات اﻷخ رى ف ي تنظ يم‬ ‫السجﻼت اﻹحصائية‪.‬‬ ‫ثالث عشر‪ :‬التعاق د م ع دوائ ر الدول ة والقط اع الع ام والمنظم ات الدولي ة والجه ات‬ ‫اﻷخ رى لتنفي ذ اﻷعم ال والمس وح اﻹحص ائية خ ارج إط ار خط ة عم ل‬ ‫الهيأة على أن تتاح نتائجها لﻼستخدام العام‪.‬‬ ‫راب ع عش ر‪ :‬رس م سياس ة نظ م المعلوم ات اﻻحص ائية والمكاني ة والجغرافي ة‬ ‫ووض ع اﻻس س والمع ايير الت ي تخ ص توثي ق المعلوم ات وبنائه ا‬ ‫وتصنيفها ونشرها‪.‬‬ ‫المادة ‪ -٦-‬تلتزم الهيأة بما يأتي‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬إتباع اﻻستقﻼل المهني في منهجية العمل اﻹحصائي‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬إتباع الحيادية والشفافية عند جمع اﻹحصاءات الرسمية ومعالجتها ونشرها‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الفردية )الشخصية( التي تقدم اليه ا‪،‬‬ ‫وعدم اﻻفصاح عنها اﻻ بموافقة ذوي العﻼقة‪.‬‬ ‫رابع اً‪ :‬توثي ق بيان ات اﻹحص اءات الرس مية ومنهجي ة جمعه ا وأس اليب معالجته ا‬ ‫وإتاحتها لﻼستخدام العام‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬اخذ التدابير الفنية واﻹدارية الﻼزمة لمنع غير المخولين من الوص ول إل ى‬ ‫البيانات والمعلومات اﻹحصائية والمكانية‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬أرشفة البيانات التي ج رى جمعه ا وحفظه ا ف ي أم اكن تت وفر فيه ا ش روط‬ ‫اﻷمان والسﻼمة العامة‪.‬‬ ‫الم ادة‪ -٧-‬تُعَ د اﻻس تمارة اﻹحص ائية ونم اذج طل ب البيان ات الت ي تنظمه ا الهي أة‪ ،‬وترس لها‬ ‫إل ى دوائ ر الدول ة والقط اع الع ام والجه ات اﻷخ رى بمثاب ة طل ب رس مي للبيان ات‬ ‫اﻹحصائية المطلوب تقديمها بموجب أحكام هذا القانون ﻷغراض إحصائية ومكانية‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠٢٣/١٢/١١‬‬ ‫)‪( ٥‬‬ ‫الوقائع العراقية – العدد ‪٤٧٥١‬‬

  6. ‫مر ا‬ ‫قوانين‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫المادة‪ -٨-‬تلتزم دوائر الدولة والقطاع الع ام والجه ات اﻷخ رى الت ي تس تخدم عش رة أش خاص‬ ‫فأكثر بما يأتي‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬التعاون مع موظفي الهيأة المكلفين بالعملي ات اﻹحص ائية وتزوي دهم بالبيان ات‬ ‫المطلوبة والمستندات والوثائق المؤيدة لها خﻼل المدة التي تحددها الهيأة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬مسك سجﻼت إحصائيـــة خاصة وفقــاً لنموذج تصـدره الهيأة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬التنسيـــق مـــع الهيأة قبل تصميم أو إج راء أي تع ديل أو إض افة عل ى نم اذج‬ ‫السجﻼت أو اﻻستمارات أو اﻵليات اﻹحصائية المعتمدة‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬التنسيق مع الهيأة فيما تقوم به م ن أعم ال إحص ائية غي ر رس مية أو إج راء‬ ‫مسح يتعلق بتسويق منتجاتها أو خدماتها أو جمع بيانات إحصائية محددة‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬تقديــم منهجية العمل ونموذج اﻻسـتمارة اﻹحصائية ونماذج طلب البيان ات‬ ‫المعدة منها لهذا الغرض‪ ،‬إلى الهيأة للمصادقة عليه ا قب ل المباش رة بالعملي ات‬ ‫اﻹحصائية‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬تق ديم الحس ابات الختامي ة والميزاني ات العمومي ة إل ى الهي أة بع د المص ادقة‬ ‫عليه ا م ن دي وان الرقاب ة المالي ة اﻻتح ادي او الجه ات المختص ة بالمص ادقة‬ ‫على البيانات المالية في الموعد المحدد وأية بيانات أخرى تطلبها الهيأة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬تق ديم إح اﻻت مق اوﻻت مش اريع اﻷبني ة واﻹنش اءات إل ى الهي أة خ ﻼل )‪(٩٠‬‬ ‫تسعين يوماً من تأريخ إصدارها‪.‬‬ ‫المادة ‪ -٩-‬تستثنى وزارة الدفاع والجهات اﻷمني ة م ن تق ديم البيان ات والمعلوم ات اﻹحص ائية‬ ‫المشمولة بأحكام هذا القانون عدا المسموح بنشرها‪.‬‬ ‫الم ادة ‪ -١٠-‬ل دوائر الدول ة والقط اع الع ام والجه ات اﻷخ رى الحص ول عل ى اﻹحص اءات‬ ‫الرسمية التي تقوم الهيأة بإعدادهــــا وجمعها وفقا للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -١١-‬يجري التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل )‪ (١٠‬عشر سنوات‪ ،‬بق رار يص در‬ ‫م ن مجل س ال وزراء‪ ،‬ول ه ان يق رر اج راء تع داد الس كان بالعين ة ف ي المواعي د‬ ‫التي يراها مناسبة باقتراح من الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن‪.‬‬

  7. ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠٢٣/١٢/١١‬‬ ‫)‪( ٦‬‬ ‫الوقائع العراقية – العدد ‪٤٧٥١‬‬ ‫مر ا‬ ‫قوانين‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫المادة ‪ -١٢-‬أوﻻً‪ :‬يج ري تع داد الع راقيين الموج ودين ف ي ال دول اﻷجنبي ة عن د إج راء التع داد‬ ‫الع ام للس كان بواس طة الممثلي ات العراقي ة‪ ،‬أو الجه ات الت ي ترع ى مص الح‬ ‫العراق في الخارج‪ ،‬أو أية وسيلة أخرى يقررها الوزير‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬على كل عراقي موجود في جمهوري ة الع راق أو خارجه ا وعل ى ك ل أجنب ي‬ ‫موجود فيها أثناء التعداد أن يجيب ع ن اﻷس ئلة الموجه ة إلي ه ‪ ،‬وان ي دون‬ ‫ف ي اس تمارة المعلوم ات المطلوب ة من ه س واء م ا يتعل ق منه ا بشخص ه‬ ‫أو بأفراد أسرته أو بمن هو مسؤول عنه قانوناً‪.‬‬ ‫ثالث اً ‪ -‬أ‪ -‬للق ائم بأعم ال التع داد عن د الض رورة وبموج ب إذن تحري ري يص دره‬ ‫رئ يس الهي أة العلي ا للتع داد الع ام للس كان والمس اكن دخ ول المس اكن‪،‬‬ ‫خﻼل ساعات النهار ﻷغراض التعداد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تج ري عملي ة التع داد ف ي اﻷم اكن المش مولة بالحص انة الدبلوماس ية‬ ‫بالتنسيق بين الهيأة العليا للتع داد الع ام للس كان والمس اكن وب ين وزارة‬ ‫الخارجية‪.‬‬ ‫الم ادة‪ -١٣-‬يق وم رئ يس الهي أة بإع داد نت ائج التع داد وتهيئ ة البيان ات وطب ع المجموع ات‬ ‫اﻹحصائية المتعلقة به وتوزيعها خﻼل )‪ (٢‬سنتين من تاريخ انتهاء عملية التعداد‬ ‫الجارية وفقاً ﻷحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -١٤-‬أوﻻً‪ :‬تتكون موارد الهيأة مما يأتي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ما يخصص لها من الموازنة العامة اﻻتحادية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أجور المطبوعات اﻹحصائية والخرائط‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬أجور الخدمات اﻻستشارية والفنية واﻹدارية‪.‬‬ ‫د‪ -‬أجور المنشورات والتقويم السنوي والمنتجات اﻷخرى‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬المنح والمساعدات والهبات والتبرعات وفقاً للقوانين النافذة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬تحدد اﻷجور المنصوص عليها في الفقرات )ب( و)جـ( و)د( من البند )أوﻻً(‬ ‫من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير‪.‬‬

  8. ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠٢٣/١٢/١١‬‬ ‫)‪( ٧‬‬ ‫الوقائع العراقية – العدد ‪٤٧٥١‬‬ ‫مر ا‬ ‫قوانين‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫المادة ‪ -١٥-‬تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية اﻻتحادي‪.‬‬ ‫المادة ‪ -١٦-‬للوزير أو من يخوله ما يأتي‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬اﻻس تعانة بم ن ي راه مناس باً للقي ام بعملي ات إحص ائية مقاب ل اج ر‪ ،‬وتح دد‬ ‫بتعليمات يصدرها الوزير‪.‬‬ ‫ثاني اً‪ :‬التعاق د م ع م ن ي راه مناس باً للقي ام بعملي ات إحص ائية بم ا ف ي ذل ك جـ ـمع‬ ‫البيانات أو عرضها أو تحليلها‪.‬‬ ‫ثالث اً‪ :‬اﻷم ر بص رف النفق ات واﻷج ور ﻷغ راض ال ـعمليات اﻹحص ائية ذات‬ ‫الموازنات الخاصة أو الممولة بموجب عقود متفق عليها مع أطراف أخرى‪.‬‬ ‫المادة ‪ -١٧-‬أوﻻً‪ :‬تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة واﻻق اليم‬ ‫والمحافظ ات غي ر المنتظم ة ف ي اقل يم بتش كيل قس م لﻺحص اء ي ديره موظ ف‬ ‫حاصل على شهادة جامعية اولية في اﻻقل ف ي حق ل اﻻختص اص‪ ،‬ول ه خب رة‬ ‫في مجال اﻹحصاء‪ ،‬على ان تؤسس للقسم ش عبة نظ م المعلوم ات الجغرافي ة‬ ‫يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في حقل اﻻختصاص‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬تطبق التشكيﻼت المنصوص عليها في البند )أوﻻً( من هذه المادة التع اريف‬ ‫والتصنيفات والمعايير الفنية الدولية المعتمدة في الهيأة‪.‬‬ ‫المـادة ‪ -١٨-‬اوﻻً‪ :‬تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة واﻻقاليم‬ ‫والمحافظ ات غي ر المنتظم ة ف ي اقل يم بتق ديم البيان ات الت ي تطلبه ا الجه ات‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون خﻼل المدة المحددة لتقديمها‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬اذا تأخر المكلف عن تق ديم البيان ات اﻹحص ائية المطلوب ة من ه خ ﻼل الم دة‬ ‫المحددة فينذر بوجوب تقديمها خﻼل مدة محددة وبخﻼفه يعد ممتنعاً‪.‬‬ ‫ثالث اً‪ :‬يعاق ب ب الحبس م دة ﻻ تزي د عل ى )‪ (١‬س نة واح دة وغرام ة ﻻ تق ل‬ ‫عن )‪ (٣٠٠٠٠٠٠‬ثﻼثة مﻼيين دينار وﻻ تزيد على )‪ (٥٠٠٠٠٠٠‬خمس ة‬ ‫مﻼيين دين ار ك ل موظ ف او مكل ف بخدم ة عام ة امتن ع ع ن تق ديم البيان ات‬ ‫التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا الق انون خ ﻼل الم دة المح ددة‬ ‫لتقديمها‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠٢٣/١٢/١١‬‬ ‫)‪( ٨‬‬ ‫الوقائع العراقية – العدد ‪٤٧٥١‬‬

  9. ‫مر ا‬ ‫قوانين‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫رابعاً‪ :‬تكون العقوبة الح بس م دة ﻻ تزي د عل ى )‪ (٣‬ثﻼث ة اش هر وغرام ة ﻻ تق ل‬ ‫عن )‪ (٣٠٠٠٠٠٠‬ثﻼثة مﻼيين دينار وﻻ تزيد على )‪ (٥٠٠٠٠٠٠‬خمسة‬ ‫مﻼي ين دين ار اذا ارتكب ت الجريم ة المنص وص عليه ا ف ي البن د )ثالث اً(‬ ‫من هذه المادة من غير الموظف او المكلف بخدمة عامة‪.‬‬ ‫الم ادة ‪ -١٩-‬أوﻻً‪ :‬يعاق ب بالس جن م دة ﻻ تزي د عل ى )‪ (٧‬س بع س نوات وبغرام ة ﻻ تق ل ع ن‬ ‫)‪ (٥٠٠٠٠٠٠‬خمس ة مﻼي ين دين ار وﻻ تزي د عل ى )‪ (١٠٠٠٠٠٠٠‬عش رة‬ ‫مﻼيين دينار من قـدم عمداً معلومات إحصائية كاذبة إلى الجهات المنص وص‬ ‫عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬تك ون العقوب ة الح بس م دة ﻻ تزي د عل ى )‪ (٣‬ثﻼث ة س نوات والغرام ة الت ي‬ ‫ﻻ تقل عن )‪ (٣٠٠٠٠٠٠‬ثﻼث ة مﻼي ين دين ار وﻻ تزي د عل ى )‪(٥٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫خمسة مﻼيين دين ار إذا ارتكب ت الجريم ة المنص وص عليه ا ف ي البن د )أوﻻً(‬ ‫من هذه المادة من غير الموظف أو المكلف بخدمة عامة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -٢٠-‬ﻻ يحول ف رض العقوب ة المنص وص عليه ا ف ي الم ادتين )‪ (١٨‬و )‪ (١٩‬م ن ه ذا‬ ‫القانون من إلزام المكلف بتقديم المعلومات اﻹحصائية المطالب بها‪.‬‬ ‫الم ادة ‪ -٢١-‬تطب ق بح ق المكل ف إذا ك ان شخص اً معنوي اً أحك ام الم ادة )‪ (٨٠‬م ن ق انون‬ ‫العقوبات رقم )‪ (١١١‬لسنة ‪.١٩٦٩‬‬ ‫المادة ‪ -٢٢-‬تحدد مهمات التشكيﻼت المنصوص عليها في البند )ثانياً( من المادة )‪ (٤‬من هذا‬ ‫القانون وتقسيماتها ومهمات تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير باقتراح‬ ‫من رئيس الهيأة‪.‬‬ ‫الم ادة ‪ -٢٣-‬تح ل الهي أة المؤسس ة بموج ب ه ذا الق انون مح ل الجه از المرك زي لﻺحص اء‬ ‫المؤسس بموجب قانون وزارة التخطيط رق م )‪ (١٩‬لس نة ‪ ،٢٠٠٩‬وت ؤول اليه ا‬ ‫حقوقه والتزاماته وموجوداته وينقل إليها موظفوه‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠٢٣/١٢/١١‬‬ ‫)‪( ٩‬‬ ‫الوقائع العراقية – العدد ‪٤٧٥١‬‬

  10. ‫مر ا‬ ‫قوانين‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫المادة ‪ -٢٤-‬أوﻻً‪ :‬يلغى قانون اﻹحصاء رقم )‪ (٢١‬لسنة ‪.١٩٧٢‬‬ ‫ثاني اً‪ :‬يبق ى نظ ام الجه از المرك زي لﻺحص اء رق م )‪ (١‬لس نة ‪،١٩٨٧‬‬ ‫والتعليمات الصادرة بموجب ه ناف ذين بم ا ﻻ يتع ارض م ع أحك ام ه ذا الق انون‬ ‫لحين صدور ما يحل محلهما أو يلغيهما‪.‬‬ ‫المادة ‪ -٢٥-‬لمجلس الوزراء إصدار نظام لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -٢٦-‬ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫عبد اللطيف جمال رشيد‬ ‫رئيـس الجمهوريـة‬ ‫اﻷسباب الموجبة‬ ‫من أجل تنظيم العمل اﻻحص ائي ف ي جمهوري ة الع راق‪ ،‬ومواكب ة التط ورات الحاص لة ف ي‬ ‫هذا الميدان أنشئت هيأة لﻺحصاء ونظ م المعلوم ات الجغرافي ة‪ ،‬تت ولى المهم ات ذوات العﻼق ة‬ ‫بالعملي ة اﻹحص ائية مث ل تنفي ذ العملي ات اﻹحص ائية وانش اء بن ك المعلوم ات‪ ،‬وتهيئ ة أعم ال‬ ‫التعداد العام للسكان والمساكن واﻻشراف الفني على العمليات اﻹحصائية واستخدام تكنولوجيا‬ ‫المعلومات في العملي ات اﻹحص ائية‪ ،‬واعتم اد أح دث التص نيفات والمع ايير اﻹحص ائية الدولي ة‬ ‫بغية مواكبة التطور العلمي‪ ،‬ولغرض وضع ضوابط لعم ل الهي أة بم ا يكف ل أداء مهماته ا عل ى‬ ‫نحو مستقل ومهني‪ ،‬كذلك تنظيم التزامات دوائر الدولة والقط اع الع ام والجه ات اﻷخ رى إزاء‬ ‫العملية اﻹحصائية‪ ،‬وتنظيم إدارة العملي ة اﻹحص ائية بش كل ع ام وتقري ر اختصاص ات الجه ات‬ ‫ذات العﻼق ة بالموض وع‪ ،‬وبه دف تج ريم اﻷفع ال الت ي تخ ل بعملي ة التع داد ووض ع العقوب ات‬ ‫المناسبة لها‪.‬‬ ‫شرع هذا القانون‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠٢٣/١٢/١١‬‬ ‫)‪(١٠‬‬ ‫الوقائع العراقية – العدد ‪٤٧٥١‬‬

Statistics and Geographic Information Systems Authority Law No. 32 of 2023 · Nelum