跳到主要内容
Nelum
伊拉克的法律

Law No.9 of 2011 for the establishment and management of natural reserves in the Kurdistan Region

颁布于 2011-12-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
نظام انشاء المحميات الطبيعية في اقليم كوردستان/العراق وإدارتها رقم (9) لسنة 2011
语言
Arabic
类型
法令
国家
伊拉克 · Kurdistan Region
主题
Air and atmosphere, Environment, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems
关键词
protected area, protection of habitats, biodiversity, ecosystem conservation, tourism, traditional knowledge/indigenous knowledge, institution, pollution control, governance, protection of environment, freshwater pollution, national parks, protection of species, plant protection, genetic resources, wild fauna, wild flora, management/conservation, research, cultural heritage

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. نظام انشاء المحميات الطبيعية في اقليم كوردستان العراق وإدارتها أربيل: أصدر مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان العراق في اجتماعه االخير نظام انشاء المحميات الطبيعية في االقليم وإدارتها مفيما يلي نص النظا 9رقـم النظام: 11/12/1201تاريخ النظام: 1201( لسنة 9نظام رقم ) انظام انشاء المحميات الطبيعية في اقليم كوردستان/العراق وإدارته إستناداً الى الصالحية المخولة بموجب المادة الرابعة واالربعون من قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم ( المنعقدة 16فقة مجلس الوزراء في جلسته رقم )، وبناء على موا2008لسنة 8كوردستان العراق رقم :، قررنا اصدار النظام االتي 5/12/2011بتاريخ 1201( لسنة 9نظام رقم ) انظام انشاء المحميات الطبيعية في اقليم كوردستان/العراق وإدارته :المادة االولى افية محددة تحتوي على نظم يقصد من المحمية الطبيعية اي مساحة من االرض او المياه ذات ابعاد جغر طبيعية فريدة أو كائنات حية تتعايش فيما بينها وفق انظمة بيئية معينة قد يكون بعضها معرضا للتهديد أو التدهور أو االنقراض ونظرا لقيمة هذه االنظمة من الناحية الثقافية أو العلمية أو السياحية او الجمالية، تفرض .يتها وأستدامتهاعليها حماية قانونية لغرض حما :المادة الثانية :يهدف هذا النظام الى .الحفاظ على الموارد البيئية المتمثلة بالتنوع البايولوجي والتنوع الجيولوجي في مناطق الطبيعية المحمية1 ( .الحفاظ على االنواع النباتية والحيوانية داخل وخارج موائلها الطبيعية ونظمها البيئية2 ( .مي في مجال األحياء والنظم البيئية و تقديم التسهيالت للباحثينالبحث العل3 ( .تشجيع السياحة البيئية والنشاطات البشرية بدون االضرار بالموارد الطبيعية4 ( توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية واهمية المصادر الوراثية النباتية و الحيوانية 5 ( .كتراث وطني لالقليم .حماية المناظر الطبيعية الجذابة و الكهوف من النشاطات البشرية المؤثرة6 ( تحقيق التنمية للموقع من خالل االستخدام المستدام لموارد الموقع االقتصادية وبما ال يؤثر على المشهد 7 ( .الطبيعي للموقع او على الكائنات النباتية والحيوانية .والتراثية والتقليدية للمجتمع المحلي ذات الصلة بالموقعالحفاظ على المعارف الثقافية 8 ( االجهة المشرفة على المحميات الطبيعية ومهامه :المادة الثالثة اوالً: تشكل لجنة عليا لالشراف على المحميات الطبيعية في اقليم كوردستان، يحدد رئيسها بقرار من رئيس :االتية على ان ال تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام مجلس الوزراء، وبعضوية ممثلي الوزارات والجهات .وزارة الزراعة والمصادر المائية1 ( .وزارة الداخلية2 ( .وزارة المالية واالقتصاد3 ( .هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان4 ( ادارتها سواء اكان وعدد من اصحاب الخبرة واالختصاص في المجاالت المتعلقة بالمحميات الطبيعية و5 ( .داخل الحكومة او خارجها :ثانياً: تمارس اللجنة المهام والنشاطات االتية .دراسة ترشيحات بخصوص انشاء المناطق المحمية واقرارها1 ( .تصنيف المحميات الطبيعية و وضع الخطط الالزمة ألدارتها2 ( ميات الطبيعية لسكان المنطقة المجاورة او المحيطة اعداد برامج للتوعية البيئية بأهمية المحافظة على المح3 ( بالمحمية وعموم المواطنين وضرورة المشاركة في حمايتها واداراتها وتطويرها ومنع التجاوز عليها من .خالل وسائل التوعية واالعالم المتاحة المجاورة او التنسيق مع ادارة الموقع الطبيعي بخصوص تأسيس مشاريع بديلة تعوض سكان المنطقة 4 ( المحيطة بالمحمية بديال عن النشاطات التي كان يمارسونها في الماضي والتي قد تكون مؤثرة سلباً على .التنوع البايولوجي التنسيق مع ادارة المحمية الطبيعية بخصوص تشجيع وتطوير المعارف التقليدية لسكان المنطقة المجاورة 5 ( .يجابي على مكونات التنوع البايولوجياوالمحيطة بالمحمية ذات التأثير اال التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية والدول التي لها خبرة في مجال المحميات الطبيعية بهدف تنمية 6 ( .المحميات الطبيعية ثالثاً: لرئيس اللجنة العليا المشرفة على المحميات الطبيعية صالحية تشكيل لجان فرعية لتنفيذ قراراتها في .ضوء احكام القوانين والتعليمات ذات العالقة ةشروط المحميات الطبيعي :المادة الرابعة :صية المنطقةيشترط توفر الشروط االتية في الموقع عند اختياره كمنطقة محمية مع مراعاة خصو .التميز بغنى واضح بمكونات التنوع البايولوجي1 ( .توفر عدد هام من االنواع المنفردة المتوطنة2 ( .توفر نوع او اكثر من االنواع النادرة او المهددة بخطر االنقراض3 ( .تميز وتفرد الموائل4 ( اعية او ثقافية مرتبطة بطبيعة شكل ارضي مؤهل و مميز يكون ذا قيمة تاريخية او جمالية او اجتم5 ( .المنطقة .غنى المنطقة بمواقع لها أهمية للبحوث العلمية طويلة األمد6 ( .تكون المناطق ذات أهمية للسياحة البيئية7 ( ةالتصرفات الممنوعة داخل المحميات الطبيعي :المادة الخامسة :اوالً: يمنع ممارسة التصرفات التالية داخل المحميات الطبيعية .االضرار او التغيير بالتكوينات الفيزيائية او الجيولوجية او الموروفولوجية والمظاهر الطبيعية كافة1 ( .قطع او قلع او اتالف او ازالة النباتات او اجزائها من المنطقة المحمية2 ( ائنات البرية او صيد او نقل او قتل او تهجير او ايذاء او ازعاج او اخراج او تهديد استقرار أي من الك3 ( المائية المتوطنة او المهاجرة بما فيها انواع الطيور او بيوضها او أفراخها او اعشاشها او اجزاء منها كالريش .والقرون والوبر .إدخال او توطين اي انواع نباتية اوحيوانية دخيلة4 ( .الثروات النفطية والمعدنية كل نشاط يؤثر سلباً على المناطق الطبيعية كاالنشطة المتعلقة باستخراج5 ( .كل ما يمكن ان يضر بالنظم البيئية الطبيعية بالمنطقة ويفضي الى تدهور البيئة6 ( .كل نشاط او تجارب تفضي الى تلوث تربة اوهواء اومياه المنطقة المحمية7 ( نواع االحيائية استخدام الموارد الطبيعية بطريقة تؤدي الى تردي التربة وفقدان خصوبتها اوتردي اال8 ( .والمناظر الطبيعية .قلع و نقل الصخور او الحصو او التربة او المياه السطحية اوالجوفية الى خارج المنطقة المحمية9 ( .دخول المركبات بانواعها اال العربات الخاصة بادارة الموقع10 ( يمات في اماكن محددة في اقامة المخيمات بدون ترخيص، وفي حالة حصول الترخيص يتم اقامة المخ11 ( .المحميات الطبيعية .ممارسة اي انشطة زراعية او اقتصادية او تجارية12 ( .اقامة المنشاءات او الطرق او سكك الحديد او المطارات13 ( .اقامة المناورات والنشاطات العسكرية المختلفة14 ( واالنظمة والتعليمات االخرى ذات تغيير صفة استعمال األرض بما يتعارض مع احكام هذا النظام 15 ( .العالقة ثانياً: يحق للجنة المشرفة على المحميات الطبيعية اجازة ممارسة بعض النشاطات الضرورية داخل .المحميات الطبيعية وبالشكل الذي ال يتعارض مع طبيعة المحميات :المادة السادسة .هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةعلى الوزارات والجهات االخرى ذات العالقة تنفيذ احكام

Law No.9 of 2011 for the establishment and management of natural reserves in the Kurdistan Region · Nelum