Law No.45 of 2015 - Accession by the Republic of Iraq to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
颁布于 2015-12-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم 45 لسنة 2015 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ستوكهولم بشان الملوثات العضوية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 伊拉克
- 主题
- Environment, Waste and hazardous substances
- 关键词
- international agreement-implementation, international agreement-text, environmental security, hazardous substances, pollution control, public health
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية 2015لسنة 45قانون رقم العضوية ستوكهولم بشان الملوثات التصنيف : اتفاقيات ومعاهدات دولية اتحادي -الجهة المصدرة : العراق نوع التشريع : قانون 45رقم التشريع : 2015-12-21تاريخ التشريع : سريان التشريع : ساري انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ستوكهولم بشان الملوثات العضوية 2015لسنة 45عنوان التشريع : قانون رقم 2015-12-21| تاريخ العدد :4392د : المصدر : الوقائع العراقية |رقم العد ( والبند 61بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا الحكام البند )اوال( من المادة ) ( من الدستور.73)ثالثا( من المادة ) 10/11/2015قرر رئيس الجمهورية بتاريخ اصدار القانون االتي: 1المادة ت العضوية الثابتة ) تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية ستوكهولم بشان الملوثا POPS 17/5/2004والتي دخلت حيز النفاذ في 2001( لسنة. 2المادة ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهورية http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=140920075743420 http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=140920074443548 األسباب الموجبة السامة والمقاومة للتحلل بغية التخلص من الملوثات العضوية الثابتة ذات الخاصية والتي تتراكم احيائيا ولحماية صحة االنسان وبيئته ,ولغرض االنضمام الى اتفاقية , شرع هذا 2001( لسنة POPSستوكهولم بشان الملوثات العضوية الثابتة ) القانون. االتفاقية ان االطراف في هذه االتفاقية , اذ تسلم بان الملوثات العضوية الثابتة لها خاصيات سمية وتقاوم التحلل وتتراكم احيائيا وتنتقل عن طريق الهواء والماء واالنواع المهاجرة عبر الحدود الدولية وتستقر بعيدا عن مكان اطالقها حيث تتجمع في النظم االيكولوجية االرضية والمائية, ة في البلدان النامية من جراء التعرض محليا للملوثات العضوية واذ تدرك وجود شواغل صحية وخاص الثابتة وباالخص االثار الواقعة على النساء ومن ثم على االجيال المقبلة عن طريقهن. واذ تقر بان نظم القطب الشمالي االيكولوجية ومجتمعات سكانها االصليين معرضة بصفة خاصة للخطر لملوثات العضوية الثابتة وبان تلوت اغذيتها التقليدية يمثل قضية صحية بسبب تضخم االثار االحيائية ل عامة بالنسبة لها, واذ تعي الحاجة الى اتخاذ اجراء عالمي ازاء الملوثات العضوية الثابتة. شباط/ 7جيم المؤرخ 19/13واذ تضع في اعتبارها قرار مجلس ادارة برنامج االمم المتحدة للبيئة ان اتخاذ اجراء دولي لحماية صحة االنسان وبيئته عن طريق تدابير لخفض و / او بش 1997فبراير/ القضاء على انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة واطالقها. واذ تشير الى االحكام وثيقة الصلة بالموضوع من االتفاقيات البيئية الدولية المعنية وخاصة اتفاقية بقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة روتردام لتطبيق اجراء الموافقة المس متداولة في التجارة الدولية واتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر منها, 11الحدود بما في ذلك االتفاقات االقليمية الموضوعة في اطار المادة 21اعالن ريو بشان البيئة والتنمية وجدول اعمال القرن واذ تشير ايضا الى االحكام ذات الصلة من واذ تقر بان الحيطة هي اساس شواغل كل االطراف في هذه االتفاقية ومتاصلة فيها, واذ تدرك ان هذه االتفاقية واالتفاقات الدولية االخرى في ميدان التجارة والبيئة متداعمة تبادليا, يثاق االمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الحق السيادي واذ تؤكد مجدد ايضا ان للدول بموجب م استغالل مواردها عمال بسياساتها البيئية واالنمائية الخاصة بها وان عليها مسؤولية كفالة عدم تسبب االنشطة المضطلع بها ضمن واليتها او تحت سيطرتها في ضرر لبيئة او تنمية دول او مناطق اخرى طنية,خارج حدود واليتها الو واذا تاخذ في الحسبان الظروف واالحتياجات التي تنفرد بها البلدان النامية والسيما اقل البلدان نموا بينها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وخاصة الحاجة الى تقوية قدراتها الوطنية على ادارة فير المساعدة المالية والتقنية وتعزيز المواد الكيميائية بما في ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا وتو التعاون بين االطراف. واذ تراعي مراعاة تامة برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية المعتمد في .1994ايار /مايو 6بربادوس في المتمايزة للدول وفق واذ تالحظ قدرات كل من البلدان المتقدمة والنامية وكذلك المسؤوليات المشركة و من اعالن ريو بشان البيئة والتنمية. 7الوارد في المبدا واذ تسلم بما يستطيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية تقديمه من مساهمة هامة في تحقيق خفض و /او ازالة انبعاثات الملوثات الثابتة واطالقها. الثابتة المسؤولية عن خفض االثار الضارة التي واذ تؤكد اهمية تحمل صانعي الملوثات العضوية تسببها منتجاتهم وعن تزويد المستعملين والحكومات وعامة الجمهور بالمعلومات عن الخاصيات الخطرة لهذه المواد الكيميائية . ووعيا منها بضورة اتخاذ تدابير لمنع االثار الضارة التي تسببها الملوثات العضوية الثابتة في كل ل دورة حياتها .مراح من اعالن ريو بشان البيئة والتنمية الذي يعلن ان على السلطات الوطنية 16واذ تؤكد من جديد المبدا ان تسعى الى الترويج لتدخيل التكاليف البيئية واستخدام االدوات االقتصادية اخذة في االعتبار النهج التلويث مع المراعاة الواجبة للمصلحة العامة القاضي بان على الملوث من حيث المبدا ان يتحمل تكلفة ودون االخالل بالتجارة واالستثمار الدوليين. واذ تشجع االطراف التي ليست لديها خطط تنظيمية وتقيمية لمبيدات االفات والمواد الكيميائية الصناعية على وضع هذه الخطط. لة تكون سليمة بيئيا .واذ تدرك اهمية تطوير واستخدام عمليات ومواد كيميائية بدي وتصميما منها على حماية الصحة البشرية والبيئية من االثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة. قد اتفقت على مايلي: 1المادة الهدف من اعالن ريو بشان البيئة والتنمية 15هدف هذه االتفاقية مع وضع النهج التحوطي الوارد في المبدا في االعتبار هو حماية الصحة البشرية والبيئية من الملوثات العضوية الثابتة. 2المادة التعاريف الغراض هذه االتفاقية : االقتصادي وافقت على االلتزام بهذه االتفاقية "الطرف" يعني دولة او منظمة اقليمية للتكامل ( )أ واصبحت االتفاقية نافذة بالنسبة اليها. )ب("منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي" تعني منظمة انشاتها دول ذات سيادة في منطقة اقليمية ما نحو ونقلت اليها الدول االعضاء فيها االختصاص في مسائل تحكمها هذه االتفاقية وفوضتها على ال الواجب وفقا الجراءاتها الداخلية بالتوقيع او التصديق او الموافقة على هذه االتفاقية او اقرارها او االنضمام اليها. )ج("االطراف الحاضرة والمصوتة" تعني االطراف الحاضرة التي تدلي بصوت ايجابي وسلبي. 3المادة تدابير لخفض االطالقات المقصودة من االنتاج واالستخدام او القضاء عليه يقوم كل طرف بما يلي:-1 حظر و /او اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية واالدارية للقضاء على: ( )أ انتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق الف مع مراعاة احكام ذلك المرفق. -1 مكرر من 1واستيراده وتصديره للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق الف وفقا الحكام الفقرة -2 المادة دال. )ب(والحد من انتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق باء وفقا الحكام ذلك المرفق. يتخذ كل طرف تدابير لكفالة: -2 المرفق الف او المرفق باء التستورد اال: ان أي مادة كيميائية مدرجة في ( )أ ,او 6)د( من المادة 1لغرض التخلص السليم بيئيا كما هو منصوص عليه في الفقرة -1 او الستخدام او لغرض مسموح به لذلك الطرف بموجب المرفق الف او المرفق باء . -2 عفاء المحدد على أي انتاج او )ب(انه بالنسبة الى مادة كيميائية مدرجة في المرفق الف يسري اال استخدام لها ا والى مادة كيميائية مدرجة في المرفق باء يكون الغرض من انتاجه او استخدامه مقبوال التصدر هذه المادة الكيمائية مع مراعاة أي من االحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية للموافقة المسبقة عن علم , اال: . 6)د( من المادة 1لغرض التخلص السليم بيئيا كما هو منصوص عليه في الفقرة -1 او لطرف مسموح له باستخدام هذه المادة الكيميائية بموجب المرفق الف او المرفق باء.-2 او لدولة ليست طرفا في هذه االتفاقية قدمت شهادة سنوية الى الطرف المصدر وتتضمن هذه -3 االستخدام المقصود للمادة الكيميائية وبان الدولة المستوردة فيما يتعلق بهذه المادة الشهادة بيانا ب الكيميائية تلتزم: بحماية الصحة البشرية والبيئة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتدنية االطالقات او منعها . - أ .6من المادة 1وباالمتثال الحكام الفقرة -ب من الجزء الثاني من المرفق باء. 2حكام الفقرة وباالمتثال حسب االقتضاء ال-ج ويتضمن االعتماد ايضا اية وثائق داعمة مالئمة مثل التشريعات والصكوك التنظيمية والمبادئ التوجيهية االدارية والمتعلقة بالسياسة العامة ويحيل الطرف المصدر شهادة االعتماد الى االمانة في غضون ستين يوما من تسلمها. ان مادة كيميائية مدرجة في المرفق الف لم تعد االعفاءات المحددة النتاجها واستخدامها نافذة )ج( ب بالنسبة الي طرف التصدر من ذلك الطرف اال لغرض التخلص السليم بيئيا كما هو منصوص عليه في ,6)د( من المادة 1الفقرة االتفاقية بالنسبة الى مادة كيميائية )د( والغراض هذه الفقرة يشمل مصطلح دولة ليست طرفا في هذه معينة اية دولة او منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي لم توافق على ان تلتزم بهذه االتفاقية فيما يتعلق بتلك المادة الكيميائية. يتخذ كل طرف لديه خطة تنظيمية وتقييمية او اكثر لمبيدات االفات الجديدة او المواد الكيميائية -3 ية الجديدة تدابير لكي ينظم بهدف المنع انتاج واستخدام مبيدات االفات الجديدة او المواد الصناع من المرفق دال 1الكيميائية الصناعية الجديدة التي تظهر مع مراعاة المعايير الواردة في الفقرة خصائص الملوثات العضوية الثابتة. ياخذ كل طرف لديه خطة تنظيمية وتقييمية او اكثر لمبيدات االفات او المواد الكيميائية في االعتبار -4 من المرفق دال عند اجراء تقييمات 1عند االقتضاء داخل هذه الخطط المعايير الواردة في الفقرة لمبيدات االفات او المواد الكيميائية الصناعية الجاري استخدامها. مكرر على كميات 1و 1باستثناء المنصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية التطبق الفقرتان -5 مادة كيميائية سوف تستخدم في البحث على نطاق المختبر او كمعيار مرجعي. يتخذ أي طرف حصل على اعفاء محدد وفقا للمرفق الف او اعفاء محدد او لغرض مقبول وفقا -6 ير المناسبة لكفالة اتمام أي انتاج او استخدام بموجب ذلك االعفاء على نحو يحول للمرفق باء التداب دون التعرض البشري او االطالق في البيئة او يقلل منهما الى الحد االدنى اما بالنسبة الى اوجه االستخدام المعفاة التي تنطوي على اطالق متعمد في البيئة في ظروف االستخدام العادي فيكون ذلك االطالق بالحد االدنى الالزم مع مراعاة اية معايير ومبادئ توجيهية قابلة للتطبيق. 4المادة سجل االعفاءات المحددة. ينشا بهذا سجل لغرض تحديد االطراف التي لها اعفاءات خاصة مدرجة في المرفق الف او المرفق -1 المرفق باء التي يجوز ان تمارسها كل باء واليحدد االطراف التي تستخدم االحكام في المرفق الف او االطراف وتحتفظ االمانة بهذا السجل ويكون متاحا للجمهور. يتضمن السجل: -2 )أ(قائمة بانواع االعفاءات المحددة مستنسخة من المرفق الف والمرفق باء. )ب(وقائمة باالطراف التي لها اعفاءات محددة مدرجة في المرفق الف او المرفق باء. وقائمة بتواريخ انتهاء كل اعفاء محدد مسجل.)ج( يجوز الي دولة عندما تصبح طرفا ان تسجل بواسطة اخطار كتابي توجهه الى االمانة لواحد او اكثر -3 من انواع االعفاءات المحددة المدرجة في المرفق الف او المرفق باء. تنتهي مدة كل اعفاء من االعفاءات المحددة والمسجلة لطرف ما بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه -4 االتفاقية فيما يتعلق بمادة كيميائية معينة ما لم يكن الطرف قد بين في السجل تاريخا اسبق او ما لم يكن 7قد منح تمديدا عمال بالفقرة عملية استعراضه للقيود المسجلة في السجل. يبت مؤتمر االطراف في اجتماعه االول في-5 يقدم الطرف المعني قبل أي استعراض لقيده في السجل تقريرا الى االمانة يبرر استمرار حاجته -6 للتسجيل لذلك االعفاء وتعمم االمانة التقرير على كل االطراف ويضطلع باستعراض التسجيل باالستناد ذلك يقدم مؤتمر االطراف لذلك الطرف المعني ما يراه مناسبا من الى كل المعلومات المتاحة وبناء على التوصيات. لمؤتمر االطراف بناء على طلب من الطرف المعني ان يقرر تمديد موعد انتهاء اعفاء محدد لفترة -7 اقصاها خمس سنوات ويولي مؤتمر االطراف في اتخاذه لقراره المراعاة الواجبة للظروف الخاصة بلدان النامية واالطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.لالطراف من ال الي طرف في أي وقت ان يسحب اسمه من السجل بالنسبة الى اعفاء من االعفاءات المحددة -8 بتوجيه اخطار كتابي الى االمانة ويبدا نفاذ االنسحاب اعتبارا من التاريخ المحدد في االخطار. مسجال لنوع معين من االعفاءات المحددة اليسمح بتسجيل اية اسماء عندما اليعود هناك أي طرف -9 جديدة فيما يتعلق بذلك النوع. 5المادة تدابير لخفض االطالق من االنتاج غير المقصود او القضاء عليه يتخذ كل طرف كحد ادنى التدابير التالية لخفض مجموع االطالق الناشئ عن مصادر صنعية لكل من يائية المدرجة في المرفق جيم بهدف مواصلة خفضه الى ادنى حد وحيثما كان ذلك ممكنا المواد الكيم القضاء عليه بصورة نهائية: العمل في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة اليه على وضع خطة عمل او حيثما ( )أ ها جزءا من خطة التنفيذ المحددة كان مناسبا خطة عمل اقليمية او دون اقليمية ومن ثم تنفيذها بوصف الرامية الى تحديد ووصف معالجة اطالق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم 7في المادة وتيسير تنفيذ الفقرات الفرعية من )ب( الى )هـ( وتتضمن خطة العمل العناصر التالية: الحتفاظ بها وتقديرات لحاالت االطالق تقييم لالطالق الحالي والمتوقع يشمل وضع قوائم للمصادر وا -1 ويؤخذ في االعتبار فئات المصادر المحددة في المرفق جيم. تقييم لمدى مالءمة قوانين وسياسات الطرف فيما يتعلق بادارة مثل حاالت االطالق هذه. -2 المذكورة في وضع استراتيجيات للوفاء بااللتزامات المترتبة على هذه الققرة ومع مراعاة التقييمات -3 .2و 1 اتخاذ خطوات لتشجيع التعليم والتدريب فيما يتعلق بهذه االستراتيجيات والتوعية بشانها. -4 اجراء استعراض كل خمس سنوات لتلك االستراتيجيات ولدى نجاحها في الوفاء بااللتزامات التي -5 .15ترتبها هذه الفقرة وتدرج هذه االستعراضات في التقارير المقدمة عمال بالمادة وضع جدول لتنفيذ خطة العمل بما في ذلك االستراتيجيات والتدابير المحددة فيها. -6 )ب(تعزيز تطبيق التدابير المتاحة والممكنة والعملية التي يمكن ان تحقق بسرعة مستوى واقعيا ومفيدا لخفض االطالق او ازالة مصدره. )ج( النهوض بتطوير وحيثما اعتبر ذلك مناسبا اشتراط استخدام المواد والمنتجات والعمليات البديلة او ائية المدرجة في المرفق جيم مع مراعاة التوجيهات العامة المعدلة لمنع تكون واطالق المواد الكيمي بشان تدابير المنع وخفض االطالق الواردة في المرفق جيم والمبادئ التوجيهية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر االطراف. )د( تشجيع وطبقا لجدول تنفيذ خطة عمله اشتراط استخدام افضل التقنيات المتاحة من اجل مصادر دة من بين فئات المصادر التي يكون الطرف قد حددها بانها تتطلب مثل هذا االجراء في خطة عمله جدي مع التركيز المبدئي بصفة خاصة على فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم وعلى جة في الجزء أي حال فان اشتراط استخدام افضل التقنيات المتاحة للمصادر الجديدة في الفئات المدر الثاني لذلك المرفق سوف يبدا العمل به على مراحل في اقرب وقت ممكن عمليا على اال يتجاوز ذلك اربع سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لذلك الطرف. وبالنسبة الى الفئات المجددة تشجع االطراف استخدام افضل الممارسات البيئية وعند تطبيق افضل حة وافضل الممارسات البيئية ينبغي ان تضع االطراف في اعتبارها التوجيهات العامة التقنيات المتا بشان تدابير المنع وخفض االطالق الواردة في المرفق جيم والمبادئ التوجيهية بشان افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار بقرار من مؤتمر االطراف. م وفقا لخطة عمله بتشجيع استخدام افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية :)هـ( القيا بالنسبة الى المصادر الحالية ضمن فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم وضمن -1 فئات المصدر مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من ذلك المرفق. لجديدة ضمن فئات المصادر مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من المرفق وبالنسبة الى المصادر ا -2 جيم والتي اليكون الطرف قد تناولها في اطار الفقرة الفرعية )د(. عند تطبيق افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية ينبغي ان تضع االطراف في اعتبارها االطالق في المرفق جيم والمبادئ التوجيهية بشان افضل التوجيهات العامة بشان تدابير المنع وخفض التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر االطراف. )و( الغراض هذه الفقرة والمرفق جيم: مما تعني" افضل التقنيات المتاحة " اكثر مرحلة فعالية وتقدما في تطور االنشطة وطرق ادارتها -1 يبين المالءمة العملية لتقنيات معينة في توفير االساس من حيث المبدا لفرض قيود على االطالق تستهدف منع وحيثما يكون ذلك غير عملي احداث خفض بصورة عامة في اطالق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء االول من المرفق جيم وتاثيرها على البيئة ككل وفي هذا الخصوص فان: " التقنيات " تشمل كال من التكنولوجيا والطريقة التي تم بها تصميم المنشاة وبناؤها وصيانتها -2 وتشغيلها ووقفها عن العمل. " التقنيات المتاحة " تعني تلك التقنيات التي يمكن للمشغل الوصول اليها وتكون قد طورت على -3 نطاق يتيح تنفيذها في القطاع الصناعي ذي الصلة في ظل ظروف قابلة للتواصل اقتصاديا وتقنيا مع مراعاة التكاليف والمزايا. ع من الحماية للبيئة ككل." افضل " تعني االكثر فعالية في تحقيق مستوى عام رفي-4 " افضل الممارسات البيئية " تعني تطبيق المزيج االكثر مالءمة من تدابير واستراتيجيات الرقابة -5 البيئية. " مصدر جديد " يعني أي مصدر يبدا تشييده او اجراء تعديل كبير فيه بعد سنة واحدة على االقل من -6 تاريخ: بة الى الطرف المعني.)أ(بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنس )ب(او بدء نفاذ تعديل للمرفق جيم بالنسبة الى الطرف المعني وهنا يصبح المصدر خاضعا الحكام هذه االتفاقية بفضل ذلك التعديل فقط. )ز(يجوز الي طرف ان يستخدم قيم حدود االطالق او معايير االداء للوفاء بالتزاماته بالنسبة الفضل جب هذه الفقرة.التقنيات المتاحة بمو 6المادة تدابير لتخفيض االطالق من المخزونات والفضالت او القضاء عليه بغية ضمان ان تدار المخزونات المكونة من او المحتوية على مواد كيميائية مدرجة اما في المرفق -1 من او مشتملة الف او المرفق باء ونفايات بما فيها المنتجات والمواد بمجرد تحولها الى نفايات مؤلفة على او ملوثة بمادة كيميائية مدرجة في المرفق الف او باء او جيم على نحو يحمي الصحة البشرية والبيئية يقوم كل طرف بما يلي: )أ(وضع استراتيجيات مالئمة لتحديد: المخزونات التي تتكون من او تحتوى على المواد الكيميائية المدرجة اما في المرفق الف او المرفق -1 باء . والمنتجات والمواد المستخدمة والنفايات المكونة من او المشتملة على او الملوثة بمادة كيميائية -2 مدرجة في أي من المرفقات الف او باء او جيم. عمليا على تحديد المخزونات التي تتكون من او تشتمل على مواد كيميائية )ب(العمل بقدر االمكان مدرجة اما في المرفق الف او المرفق باء على اساس االستراتيجيات المشار اليها في الفقرة الفرعية )أ(. )ج(ادارة المخزونات حسب االقتضاء بطريقة مامونة وكفء وسليمة بيئيا اما المخزونات من المواد ميائية المدرجة اما في المرفق الف او المرفق باء بعد التوقف على السماح باستخدامها وفقا الي الكي اعفاء محدد وارد في المرفق الف او أي اعفاء محدد او لغرض مقبول منصوص عليه في المرفق باء وفقا للفقرة تعتبر نفايات وتدار 3من المادة 2باستثناء المخزونات المسموح بتصديرها وفقا للفقرة الفرعية )د(. )د( اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل ان هذه النفايات بما فيها منتجات ومواد عند صيرورتها نفايات: يتم تناولها وجمعها ونقلها وخزنها بصورة سليمة بيئيا, -1 ويتم التخلص منها بطريقة تدمر محتوى الملوث العضوي الثابت او تحوله بصورة دائمة بحيث ال -2 تظهر عليه خصائص الملوثات العضوية الثابتة او التخلص منه بطريقة سليمة بيئيا عندما ال يمثل نخفضا مع التدمير او التحويل الدائم الخيار المفضل بيئيا او عندما يكون محتوى الملوث الثابت م 2مراعاة القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية بما فيها تلك التي قد توضع عمال بالفقرة والنظم العالمية واالقليمية ذات الصلة التي تحكم ادارة النفايات الخطرة, ستصالح او واليسمح باخصاعها لعمليات التخلص التي قد تؤدي الى االستعادة او اعادة التدوير او اال-3 اعادة االستخدام المباشر او اوجه االستخدام البديلة للملوثات العضوية الثابتة, واليتم نقلها عبر الحدود الدولية دون ان تؤخذ في االعتبار القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية -4 ذات الصلة, اد كيميائية مدرجة في المرفقات )هـ( السعي الى وضع استراتيجيات مالئمة لتحديد المواقع الملوثة بمو الف او باء او جيم واذ اضطلع باصالح هذه المواقع تم هذا االصالح على نحو سليم بيئيا. يتعاون مؤتمر االطراف عن كثب مع الهيئات المختصة المنشاة بموجب اتفاقية بازل بشان التحكم في -2 لة امور منها:نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود من اجل جم )أ(تحديد مستويات التدمير والتحويل الدائم الالزمة لكفالة عدم ظهور خصائص الملوثات العضوية من المرفق دال, 1الثابتة وفق المحدد في الفقرة )ب( وتحديد الطرق التي يرون انها تشكل التخلص السليم بيئيا المشار اليه اعاله, يز المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات الف وباء وجيم من )ج( والعمل على تحديد مستويات ترك .2)د( 1اجل تحديد المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة المشار اليه في الفقرة 7المادة خطط التنفيذ يقوم كل طرف بما يلي:-1 )أ(وضع خطة لتنفيذ التزاماته بموجب هذه االتفاقية )ب(واحالة خطة التنفيذ الخاصة به الى مؤتمر االطراف في عضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة اليه, )ج(واستعراض واستكمال حسب االقتضاء خطة التنفيذ الخاصة به على اساس دوري وعلى نحو يحدده قرار لمؤتمر االطراف. لمنظمات العالمية واالقليمية ودون االقليمية حسبما يكون تتعاون االطراف اما مباشرة او عن طريق ا-2 مالئما وتتشاور مع اصحاب المصلحة على الصعيد الوطني بما في ذلك المجموعات النسائية والمجموعات العاملة في مجال صحة االطفال لتيسير وضع وتنفيذ واستكمال خطط التنفيذ لديها, رة وضع الوسائل الكفيلة بادماج خطط التنفيذ الوطنية تسعى االطراف الى استخدام وعند الضرو-3 للملوثات العضوية الثابتة في استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بها حيثما كان ذلك مناسبا. 8المادة ادراج المواد الكيميائية في المرفقات الف وباء وجيم كيميائية في المرفقات الف و / او باء و / يجوز الي طرف ان يقدم مقترحا الى االمانة بادراج مادة -1 او جيم. ويتضمن المقترح المعلومات المحددة في المرفق دال ويجوز الطراف اخرى و /او االمانة مساعدة الطرف في تقديم المقترح. تتحقق االمانة مما اذا كان المقترح يتضمن المعلومات المحددة في المرفق دال فاذا اقتنعت االمانة -2 المقترح يتضمن تلك المعلومات قامت باحالته الى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة. بان تقوم اللجنة بدراسة المقترح وتطبيق معايير الفرز المحددة في المرفق دال بطريقة مرنة وشفافة -3 اخذة في االعتبار كل المعلومات المقدمة على نحو تكاملي ومتوازن. اذا قررت اللجنة : -4 )أ(انها مقتنعة بان معايير الفرز قد استوفيت قامت عن طريق االمانة باتاحة المقترح والتقييم الذي اجرته اللجنة لجميع االطراف والمراقبين وبدعوتهم الى تقديم المعلومات المبينة في المرفق هاء, طريق االمانة بابالغ جميع االطراف )ب(انها غير مقتنعة بان معايير الفرز قد استوفيت قامت عن والمراقبين بذلك,وباتاحة المقترح وتقييم اللجنة لجميع االطراف ويطرح المقترح جانبا. وقد 4يجوز الي طرف ان يقدم ثانية الى اللجنة مقترحا تكون اللجنة قد طرحته جانبا عمال بالفقرة -5 تبريرا للدراسة االضافية من جانب اللجنة واذا يتضمن التقديم المعاد اية شواغل تساور الطرف وكذلك قامت اللجنة بعد هذا االجراء بطرح المقترح جانبا جاز للطرف ان يعترض على قرار اللجنة وينظر مؤتمر االطراف في المسالة في دورته التالية ويجوز لمؤتمر االطراف ان يقرر استنادا الى معايير خذ تقييم اللجنة واية معلومات اضافية مقدمة من أي طرف او الفرز الواردة في المرفق دال ومع ا مراقب في االعتبار ان المقترح ينبغي ان يمضي. وفي الحالة التي تكون اللجنة قد قررت فيها ان معايير الفرز قد استوفيت او قرر مؤتمر االطراف -6 مع مراعاة اية معلومات انه ينبغي المضي في المقترح تعيد اللجنة النظر مرة اخرى في المقترح اضافية ذات صلة يتم تلقيها وتعد مشروع بيان مخاطر وفقا للمرفق هاء وتقوم باتاحة هذا المشروع لجميع االطراف والمراقبين وتجمع التعليقات التقنية التي ابدوها وتستكمل بيان المخاطر اخذة تلك التعليقات في االعتبار. بيان المخاطر الذي وضع وفقا للمرفق هاء.اذا قررت اللجنة استنادا الى -7 ان من المحتمل ان تؤدي المادة الكيميائية نتيجة النتقالها بعيد المدى في البيئة الى اثار ضارة على ( )أ صحة البشر و /او البيئة مما يبرر اتخاذ اجراء عالمي بهذا الشان تم المضي في المقترح واليحول يق االمانة معلومات من االفتقار الى اليقين العلمي التام دون المضي في المقترح وتطلب اللجنة عن طر جميع االطراف والمراقبين فيما يتعلق باالعتبارات المحددة في المرفق واو. ومن ثم تعد اللجنة تقييما الدارة المخاطر يتضمن تحليال لتدابير المكافحة المحتملة بالنسبة للمادة الكيميائية وفقا للمرفق واو, المضي في المقترح قامت عن طريق االمانة باتاحة بيان انه الينبغي استنادا الى بيان المخاطر ( )ب المخاطر لجميع االطراف والمراقبين وطرحت المقترح جانبا. )ب( يجوز لطرف ان يطلب من مؤتمر االطراف 7بالنسبة الى أي مقترح يطرح جانبا عمال بالفقرة -8 قترح واالطراف االخرى لفترة ال ان ينظر في االيعاز اللجنة بطلب معلومات اضافية من الطرف مقدم الم تتجاوز سنة وبعد تلك الفترة وعلى اساس أي معلومات يتم تلقيها تعيد اللجنة النظر في المقترح عمال على ان يحدد مؤتمر االطراف االولوية , فاذا طرحت اللجنة المقترح جانبا بعد اتباع هذا 6بالفقرة ويقوم مؤتمر االطراف ببحث المسالة في دورته التالية االجراء جاز للطرف ان يطعن في قرار اللجنة ولمؤتمر االطراف ان يقرر استنادا الى بيان المخاطر المعد وفقا للمرفق هاء ومع مراعاة تقييم اللجنة واي معلومات اضافية يقدمها أي طرف او مراقب, المضي في المقترح فاذا قرر مؤتمر االطراف عندئذ تقييم ادارة المخاطر. المضي في المقترح اعدت اللجنة 7وتقييم ادارة المخاطر المشار اليه في الفقرة 7استنادا الى بيان المخاطر المشار اليه في الفقرة -9 , توصي اللجنة بما اذا كان ينبغي ان ينظر مؤتمر االطراف في ادراج المادة الكيميائية 8)أ( او الفقرة جيم . ويقرر مؤتمر االطراف اخذا في االعتبار الواجب توصيات في المرفقات الف و / او باء و / او اللجنة, بما في ذلك أي عدم يقين علمي على نحو تحوطي ما اذا كان سيدرج المادة الكيميائية ويحدد تدابير الرقابة المتصلة بها في المرفقات الف و / او باء و / او جيم. 9المادة تبادل المعلومات يسير او تنفيذ تبادل المعلومات المتصلة:يقوم كل طرف بت -1 )أ(بخفض انتاج واستخدام واطالق الملوثات العضوية الثابتة او القضاء عليها, )ب(وبالبدائل للملوثات العضوية الثابتة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمخاطرها وكذلك بتكاليفها االقتصادية واالجتماعية. اعاله مباشرة او عن طريق االمانة. 1المشار اليها في الفقرة تتبادل االطراف المعلومات -2 يعين كل طرف مركز اتصال وطنيا لتبادل هذه المعلومات. -3 تقوم االمانة بدور الية تبادل المعلومات بشان الملوثات العضوية الثابتة بما فيها المعلومات المقدمة -4 من االطراف ومن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. الغراض هذه االتفاقية التعد المعلومات المتعلقة بصحة وسالمة البشر والبيئة معلومات سرية وعلى -5 طراف التي تتبادل معلومات اخرى عمال بهذه االتفاقية ان تحمي اية معلومات سرية على نحو ما اال اتفق عليه بصورة متبادلة. 10المادة االعالم وتثقيف وتوعية الجمهور يعمل كل طرف في حدود قدراته على تشجيع وتيسير :-1 )أ(اذكاء الوعي في صفوف واضعي السياسات وصانعي القرار لديه فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة , من 5)ب(وتزويد الجمهور بجميع المعلومات المتاحة عن الملوثات العضوية الثابتة مع مراعاة الفقرة ,9المادة االطفال واالقل حظا من التعليم )ج( ووضع وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية للجمهور وبخاصة للنساء و بشان الملوثات العضوية الثابتة واثارها على الصحة والبيئة وبشان بدائل هذه الملوثات, )د( ومشاركة الجمهور في التصدي للملوثات العضوية الثابتة واثارها على الصحة والبيئة وفي وضع د الوطني فيما يتعلق بتنفيذ هذه استجابات مناسبة بما في ذلك توفير فرص المساهمة على الصعي االتفاقية, )هـ( وتدريب العاملين والعلميين والمربين والموظفين التقنيين واالداريين, )و( ووضع وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية الجماهيرية على المستويين الوطني والدولي, )ز( ووضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية على المستويين الوطني والدولي, يكفل كل طرف في حدود قدراته سبل وصول الجمهور الى المعلومات العامة المشار اليها في الفقرة -2 واستكمال هذه المعلومات باستمرار, 1 تيسير توفير المعلومات يشجع كل طرف في حدود قدراته الصناعة والمستعملين المهنيين على-3 على المستوى الوطني وحسب االقتضاء على المستويات دون االقليمي 1المشار اليها في الفقرة واالقليمي و العالمي. لالطراف عند توفير المعلومات عن الملوثات العضوية الثابتة والبدائل لها ان تستخدم كشوف بيانات -4 سبل االتصال االخرى وان تنشئ مراكز للمعلومات على المستويين السالمة والتقارير ووسائل االعالم و الوطني واالقليمي. ينظر كل طرف بعين العطف في انشاء اليات مثل سجل اطالق ونقل الملوثات من اجل جمع ونشر -5 المعلومات عن تقديرات الكميات السنوية من المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات الف او باء او جيم التي يتم اطالقها او التخلص منها. 11المادة البحث والتطوير والرصد تشجع االطراف و / او تجري في حدود قدراتها على المستويين الوطني والدولي ما يناسب من -1 البحث والتطوير والرصد والتعاون فيما يتصل بالملوثات العضوية الثابتة وحيث يكون مناسبا ببدائلها عضوية الثابتة الممكنة بما في ذلك بشان :وبالملوثات ال مصادرها واطالقاتها في البيئة, ( )أ ووجودها ومستوياتها واتجاهاتها في البشر وفي البيئة, ( )ب )ج( وانتقالها ومصيرها وتحولها بيئيا, )د( واثارها على صحة البشر والبيئة, االقتصادية والثقافية, –)هـ( وتاثيراتها االجتماعية )و( وخفض اطالقاتها و / او القضاء عليها, )ز( ووضع منهجيات متسقة الجراء عمليات حصر للمصادر المولدة واساليب تحليلية لقياس مستوى االطالقات. في حدود قدراتها بما يلي: 1تقوم االطراف عند اضطالعها بعمل بموجب الفقرة -2 مج والشبكات والمنظمات على الصعيد الدولي بهدف دعم وزيادة تطوير ما يقتضيه االمر من البرا ( )أ تحديد واجراء وتقييم وتمويل البحوث وجمع البيانات والرصد مع مراعاة ضرورة التقليل الى الحد االدنى من ازدواجية الجهود, ودعم الجهود الدولية والوطنية لتعزيز القدرات الوطنية على اجراء البحوث العلمية والتقنية ( )ب في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ولتشجيع الحصول على البيانات وخاصة والتحليالت وتبادلها, )ج( ومراعاة الشواغل واالحتياجات وبصفة خاصة في ميدان الموارد المالية والتقنية للبلدان النامية على تحسين قدراتها على المشاركة في الجهود والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال والتعاون المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب(, )د( واالضطالع باعمال البحوث الموجهة نحو التخفيف من اثار الملوثات العضوية الثابتة على الصحة التناسلية, )هـ( واتاحة نتائج انشطة البحث والتطوير والرصد المشار اليها في هذه الفقرة لعامة الجمهور في حينها وعلى اساس منتظم, )و( وتشجيع التعاون و /او االضطالع به فيما يتعلق بتخزين وحفظ المعلومات التي يوجدها البحث والتطوير والرصد. 12المادة المساعدة التقنية راف ان تقديم المساعدة التقنية المالئمة وفي الوقت المناسب استجابة لطلبات البلدان تدرك االط-1 النامية االطراف واالطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال امر اساسي من اجل تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح. تتعاون االطرف في توفير المساعدة التقنية االتية والمالئمة للبلدان النامية االطراف ولالطرف التي -2 تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بغية مساعدتها مع مراعاة ما تنفرد به من احتياجات على تطوير وتقوية قدراتها على تنفيذ التزاماتها بموجب هذه االتفاقية, شمل المساعدة التقنية التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو االطراف واالطراف وفي هذا الخصوص ت-3 االخرى وفقا لقدراتها حسب االقتضاء ووفق المتفق عليه بصورة متبادلة المساعدة التقنية في بناء القدرات المتصلة بتنفيذ االلتزامات بموجب هذه االتفاقية ويوفر مؤتمر االطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشان. تضع االطراف حسب االقتضاء ترتيبات لغرض توفير المساعدة التقنية وتعزيز نقل التكنولوجيا الى -4 البلدان النامية االطراف واالطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال فيما يتصل بتنفيذ هذه االتفاقية القدرات ونقل التكنولوجيا لمساعدة البلدان وتشمل هذه الترتيبات مراكز اقليمية ودون اقليمية لبناء النامية االطراف واالطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية ويوفر مؤتمر االطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشان, المحددة والحالة الخاصة القل البلدان في سياق هذه المادة تاخذ االطراف في االعتبار الكامل الحاجات-5 نموا وللدول الجزرية الصغيرة النامية في اجراءاتها المتعلقة بالمساعدة التقنية. 13المادة الموارد واالليات المالية يتعهد كل طرف بان يقدم في حدود قدراته الدعم المالي الحوافز المالية فيما يتعلق باالنشطة الوطنية -1 بها تحقيق هذه االتفاقية وفقا لخططه واولوياته وبرامجه الوطنية.التي يقصد توفر البلدان المتقدمة النمو االطراف موارد مالية جديدة واضافية لتمكين البلدان النامية االطراف -2 واالطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من مواجهة كامل التكاليف االضافية لتدابير التنفيذ التي في بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية وفق المتفق عليه بين طرف مستفيد وكيان يشترك في االلية ت ويجوز لالطراف االخرى ان توفر على اساس طوعي ووفقا لقدراتها مثل هذه 6الموصوفة في الفقرة لتزامات الموارد المالية وينبغي ايضا تشجيع المساهمات من مصادر اخرى وتراعى في تنفيذ هذه اال الحاجة الى تدفق االموال بشكل كاف ومنتظم وفي حينه واهمية تقاسم االعباء فيما بين االطراف المتبرعة. يجوز ايضا للبلدان المتقدمة النمو االطراف ولالطراف االخرى وفقا لقدارتها ووفقا لخططها -3 ن النامية االطراف ولالطراف التي واولوياتها وبرامجها الوطنية ان توفر الموارد المالية ويجوز للبلدا تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ان تستفيد من هذه الموارد المالية للمساعدة في قيامها بتنفيذ هذه االتفاقية وذلك من خالل القنوات او المصادر االخرى الثنائية واالقليمية ومتعددة االطراف, راف اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقية على فعالية تنفيذ يتوقف مدى فعالية تنفيذ البلدان النامية االط -4 البلدان المتقدمة النمو االطراف اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا ويؤخذ في كامل االعتبار ان التنمية االقتصادية واالجتماعية المتسدامتين الفقر هي اولى االولويات الغالبة للبلدان النامية االطراف مع ايالء المراعاة الواجبة للحاجة واستئصال الى حماية الصحة البشرية والبيئة. تاخذ االطراف في االعتبار الكامل الحاجات المحددة والحالة الخاصة التي تنفرد بها اقل البلدان نموا -5 راءاتها المتعلقة بالتمويل.والدول الجزرية الصغيرة النامية في اج وتحدد بموجب هذا الية لتوفير الموارد المالية الكافية والمستدامة للبلدان النامية االطراف -6 واالطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على اساس الهبة او على اساس تساهلي للمساعدة في يه مؤتمر االطراف حسب االقتضاء وتكون قيامها بتنفيذ االتفاقية وتعمل االلية تحت سلطة وتوج مسؤولة امامه الغراض هذه االتفاقية ويوكل تشغيلها الى كيان او اكثر بما في ذلك الكيانات الدولية القائمة وفق ما يقرره مؤتمر االطراف ويمكن ان تشمل االلية ايضا كيانات اخرى تقدم المساعدة المالية ية والثنائية وتكون المساهمات المقدمة لاللية اضافة الى التحويالت والتقنية متعددة االطراف واالقليم المالية االخرى الى البلدان النامية االطراف واالطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال كما هو مبين ووفقا لها, 2في الفقرة اع له التوجيهات يعتمد مؤتمر االطراف في اول اجتم 6عمال باهداف هذه االتفاقية وبالفقرة -7 المناسبة المقرر تزويد االلية بها ويتفق مع الكيان او الكيانات المشتركة في االلية المالية على ترتيبات العمال تلك التوجيهات وتتناول التوجيهات ضمن جملة امور مايلي: ئ توجيهية )أ(البت في السياسة العامة و االستراتيجية واولويات البرنامج وكذلك في معايير ومباد مفصلة وواضحة من اجل االهلية للحصول على الموارد المالية واستخدامها بما في ذلك الرصد والتقييم على اساس منتظم لهذا االستخدام, )ب(وقيام الكيان او الكيانات بتقديم تقارير منتظمة الى مؤتمر االطراف عن كفاية واستدامة التمويل ية,لالنشطة المتصلة بتنفيذ االتفاق )ج(والترويج لنهج واليات وترتيبات التمويل المتعدد المصادر, )د( وطرائق للقيام على نحو يمكن التكهن به وتحديده بتعيين مبلغ التمويل الالزم والمتاح لتنفيذ هذه االتفاقية مع مراعاة ان القضاء على الملوثات العضوية الثابتة على مراحل يتطلب تمويال متواصال والشروط التي يستعرض بموجبها ذلك المبلغ دوريا,. دة الى االطراف المهتمة باالمر في تقييم االحتياجات والمعلومات عن مصادر )هـ( وطرائق تقديم المساع االموال المتاحة وعن انماط التمويل بغية تيسير التنسيق فيما بينها. يستعرض مؤتمر االطراف في موعد اليتجاوز اجتماعه الثاني وعلى اساس منتظم بعد ذلك فعالية -8 درتها على تلبية االحتياجات المتغيرة للبلدان النامية االطراف االلية المنشأة بموجب هذه المادة وق 7واالطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال والمعايير والتوجيهات المشار اليها في الفقرة ومستوى التمويل وكذلك فعالية اداء الكيانات المؤسسية التي اوكل اليها تشغيل االلية المالية ويتخذ دا الى هذا االستعراض االجراء المالئم اذا لزم لتحسين فعالية االلية بما في ذلك اصدار المؤتمر استنا توصيات وتوجيهات بشان تدابير لكفالة التمويل الكافي والمستدام للوفاء باحتياجات االطراف. 14المادة الترتيبات المالية المؤقتة قا لصك تاسيس مرفق البيئة العالمية المعاد يكون الهيكل المؤسسي لمرفق البيئة العالمية المشغل وف وذلك للفترة 13تشكيله الكيان الرئيسي الذي تعهد اليه عمليات االلية المالية المشار اليها في المادة الفاصلة بين بدء نفاذ هذه االتفاقية واول اجتماع لمؤتمر االطراف او حتى الوقت الذي يقرر فيه مؤتمر وينبغي ان يؤدي الهيكل المؤسسي لمرفق 13الذي سيعين وفقا للمادة االطراف الهيكل المؤسسي البيئة العالمية هذه المهمة من خالل تدابير تنفيذية متصلة تحديدا بالملوثات العضوية الثابتة ومع مراعاة ان االمر قد يتطلب ترتيبات جديدة لهذا المجال. 15المادة تقديم التقارير ى مؤتمر االطراف عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ احكام هذه االتفاقية وعن يقدم كل طرف تقارير ال -1 فعالية هذه التدابير في تحقيق اهداف االتفاقية. يزود كل طرف االمانة بما يلي: -2 بيانات احصائية عن اجمالي كميات انتاجه ووارداته وصادراته من كل من المواد الكيميائية ( )أ الف وفي المرفق باء او بتقديم معقول لمثل هذه البيانات,المدرجة في المرفق والى الحد الممكن عمليا بقائمة باسماء الدول التي استورد منها كل مادة من هذه المواد والدول ( )ب التي صدر اليها كال من هذه المواد. عه االول.تقدم التقارير على فترات دورية وتكون في شكل يقرره مؤتمر االطراف في اجتما -3 16المادة تقييم الفعالية يقيم مؤتمر االطراف فعالية هذه االتفاقية بعد انقضاء اربع سنوات على بدء نفاذها وبانتظام بعد ذلك -1 على فترات يقررها مؤتمر االطراف. وتيسيرا لهذا التقييم يشرع مؤتمر االطراف في اجتماعه االول في اقامة ترتيبات لتزويد نفسه -2 ببيانات رصد مقارنة عن وجود المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات الف وباء وجيم وكذلك عن انتقالها في البيئة اقليميا وعالميا وهذه الترتيبات: اساس اقليمي حيثما كان ذلك مناسبا ووفقا لقدراتها التقنية والمالية )أ(ينبغي ان تنفذها االطراف على مستخدمة برامج واليات الرصد القائمة الى الحد الممكن ومعززة التساوق في النهج, )ب(ويجوز ان تكمل عند الضرورة على ان تؤخذ في االعتبار االختالفات بين المناطق االقليمية د,وقدراتها على تنفيذ انشطة الرص )ج(وتشمل تقديم تقارير الى مؤتمر االطراف عن نتائج انشطة الرصد على اساس اقليمي وعالمي وعلى فترات زمنية يحددها مؤتمر االطراف. على اساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية واالقتصادية 1يجري التقييم المذكور في الفقرة -3 المتاحة بما في ذلك: ,2مات الرصد االخرى المقدمة عمال بالفقرة )أ(التقارير ومعلو )ب(والتقارير الوطنية المقدمة عمال بالمادة الم, )ج(والمعلومات عن عدم االمتثال عمال باالجراءات المقرردة بموجب المادة ميم. 17 المادة عدم االمتثال يقوم مؤتمر االطراف في اقرب وقت ممكن عمليا بوضع واعتماد تدابير واليات مؤسسية لتحديد عدم االمتثال الحكام هذه االتفاقية ولمعاملة االطراف التي يثبت عدم امتثالها. 18المادة تسوية المنازعات فاوض او من خالل تسوي االطراف أي نزاع بينها يتعلق بتفسير او تطبيق االتفاقية عن طريق الت-1 الوسائل السلمية االخرى التي تختارها. عند التصديق على هذه االتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او االنضمام اليها او في أي وقت بعد -2 ذلك يجوز الي طرف اليكون منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي ان يعلن في صك كتابي يقدم الى الوديع تعلق باي نزاع بشان تفسير او تطبيق االتفاقية بواحدة من الوسيلتين التاليتين لتسوية انه يتعرف فيما ي المنازعات او بكلتيهما بوصفها ملزمة له ازاء أي طرف يقبل االلتزام نفسه, )أ(التحكيم وفقا لالجراءات التي يعتمدها مؤتمر االطراف في مرفق في اقرب وقت ممكن عمليا, كمة العدل الدولية,)ب(عرض النزاع على مح الي طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي ان يقدم اعالنا بنفس المضمون فيما يتعلق -3 )أ(. 2بالتحكيم وفقا لالجراء المشار اليه في الفقرة نافذا حتى نهاية مدته وفقا الحكامه او حتى انقضاء 3او الفقرة 2يظل أي اعالن يقدم عمال بالفقرة -4 ة اشهر على ايداع اخطار كتابي بنقضه لدى الوديع.ثالث اليؤثر انتهاء مدة اعالن او اخطار بالنقض او اصدار اعالن جديد باي طريقة على دعوى معروضة -5 على هيئة التحكيم او على محكمة العدل الدولية ما لم تتفق االطراف في النزاع على خالف ذلك. واذا لم تتمكن من تسوية 2س االجراء او أي اجراء عمال بالفقرة اذا لم تقبل االطراف في النزاع نف-6 نزاعها في غضون اثني عشر شهرا بعد اخطار من احد االطراف الى االخر بوجود نزاع بينهما يعرض النزاع على لجنة توفيق بناء على طلب أي طرف في النزاع وتقدم لجنة التوفيق تقريرا يتضمن ضافية المتصلة بلجنة التوفيق في مرفق يعتمده مؤتمر االطراف في توصيات وتدرج االجراءات اال موعد اليتجاوز موعد انعقاد اجتماعه الثاني. 19المادة مؤتمر االطراف ينشا بموجب هذا مؤتمر لالطراف.-1 يدعو المدير التنفيذي لبرنامج االمم المتحدة للبيئة الى عقد االجتماع االول لمؤتمر االطراف في -2 موعد اقصاه عام واحد من بدء نفاذ هذه االتفاقية وبعد ذلك تعقد االجتماعات العادية لمؤتمر االطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر. الطراف في أي اوقات اخرى حسبما يراه المؤتمر ضروريا او تعقد االجتماعات غير العادية لمؤتمر ا-3 بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف بشرط ان يؤيده ثلث االطراف على االقل. يقر مؤتمر االطراف ويعتمد بتوافق االراء في اول اجتماع له نظاما داخليا ونظاما ماليا له والي هيئة -4 تنظم سير عمل االمانة .فرعية اضافة الى االحكام المالية التي يبقي مؤتمر االطراف تنفيذ هذه االتفاقية قيد االستعراض والتقييم المستمرين ويؤدي المهام التي -5 توكلها اليه االتفاقية وتحقيقا لهذه الغاية: أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ االتفاقية, 6)أ(ينشئ زيادة على مقتضيات الفقرة ما كان ذلك مناسبا مع المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية )ب(ويتعاون حيث المختصة, )ج( ويستعرض بانتظام جميع المعلومات التي توفر لالطراف عمال بالمادة الم بما في ذلك النظر في ,3من المادة 3)ب( 2فعالية , الفقرة الفرعية )د( وينظر في أي اجراءات اضافية قد تكون ضرورية لتحقيق اهداف االتفاقية ويضطلع بها. ينشئ مؤتمر االطراف في اجتماعه االول هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض الملوثات العضوية -6 الثابتة الغراض اداء المهام التي توكلها هذه االتفاقية الى تلك اللجنة وفي هذا الخصوص: مؤتمر االطراف اعضاء لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة وتتالف عضوية اللجنة من )أ(يعين خبراء في تقييم او ادارة المواد الكيميائية تسميهم الحكومات ويعين اعضاء اللجنة على اساس التوزيع الجغرافي العادل, )ب(ويبت مؤتمر االطراف في اختصاصات وتنظيم وعمل اللجنة, اللجنة قصارى جهدها العتماد توصياتها بتوافق االراء فاذا استنفذت كل الجهود لتوافق )ج( وتبذل االراء دون التوصل الى توافق في االراء تعتمد التوصية كحل اخير باغلبية ثلثي اصوات االعضاء الحاضرين والمصوتين. 2الوارد في الفقرة الفرعية يقيم مؤتمر االطراف في اجتماعه الثالث باستمرار الحاجة الى االجراء -7 بما في ذلك النظر في فعاليتها. 3)ب( من المادة يجوز ان تمثل االمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أي دولة -8 ليست طرفا في هذه االتفاقية في اجتماعات مؤتمر االطراف بمراقبين ويجوز ان يسمح بحضور اية او وكالة وطنية كانت او دولية حكومية او غير حكومية مؤهلة في مسائل تشملها االتفاقية اذا هيئة ابلغت االمانة برغبتها في ان تمثل في أي اجتماع لمؤتمر االطراف بصفة مراقب ما لم يعترض على ذلك داخلي الذي ثلث االطراف الحاضرة على االقل ويكون قبول المراقبين ومشاركتهم خاضعين للنظام ال يعتمده مؤتمر االطراف. 20المادة االمانة تنشا بموجب هذا امانة,-1 وتكون وظائف االمانة هي:-2 )أ(وضع الترتيبات الجتماعات مؤتمر االطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب الطلب , )ب(وتيسير تقديم المساعدة في تنفيذ هذه االتفاقية الى االطراف والسيما االطراف النامية واالطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بناء على طلبها, )ج(وكفالة التنسيق الالزم مع امانات الهيئات الدولية االخرى ذات الصلة, وغير ذلك من المعلومات 15ت المتلقاة عمال بالمادة )د( واعداد تقارير دورية استنادا الى المعلوما المتوافرة واتاحتها لالطراف, )هـ( والدخول بتوجيه عام من مؤتمر االطراف في الترتيبات االدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها اداء وظائفها بفعالية, الوظائف التي قد يقررها )و(واداء وظائف االمانة االخرى المحددة في هذه االتفاقية وغير ذلك من مؤتمر االطراف, يقوم المدير التنفيذي لبرنامج االمم المتحدة للبيئة بتادية وظائف االمانة لهذه االتفاقية ما لم يقرر -3 مؤتمر االطراف باغلبية ثالثة ارباع االطراف الحاضرة و المصوتة ان يوكل وظائف االمانة الى واحدة االخرى. او اكثر من المنظمات الدولية 21المادة التعديالت على االتفاقية الي طرف ان يقترح تعديالت على هذه االتفاقية.-1 تعتمد التعديالت لهذه االتفاقية في اجتماع لمؤتمر االطراف وتبلغ االمانة نص أي تعديل مقترح لهذه -2 ر على االقل وتبلغ االتفاقية الى االطراف قبل موعد االجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة اشه االمانة الموقعين على هذه االتفاقية بالتعديالت المقترحة وتبلغ بها الوديع للعلم. تبذل االطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه االتفاقية بتوافق االراء -3 فاذا استنفذت كل الجهود لتوافق االراء دون التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل كحل اخير باغلبية ثالثة ارباع اصوات االطراف الحاضرة والمصوتة. طراف للتصديق عليه او قبوله او اقراره.يرسل الوديع التعديل الى جميع اال-4 يتم اخطار الوديع كتابة بالتصديق على التعديالت او اقرارها او قبولها ويبدا نفاذ أي تعديل معتمد -5 بالنسبة الى االطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع صكوك 3وفقا للفقرة راره من قبل ما اليقل عن ثالثة ارباع االطراف وبعد ذلك يبدا نفاذ التعديل التصديق عليه او قبوله او اق بالنسبة الي طرف اخر في اليوم التسعين بعد ايداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل او قبوله او اقراره. 22المادة اعتماد وتعديل المرفقات تشكل مرفقات هذه االتفاقية جزءا اليتجزا منها وما لم ينص صراحة على خالف ذلك تشكل اية احالة -1 الى هذه االتفاقية احالة في الوقت ذاته الى اية مرفقات بها. تكون أية مرفقات اضافية مقتصرة على المسائل االجرائية اوالعلمية او التقنية او االدارية. -2 لي على اقتراح المرفقات االضافية لهذه االتفاقية واعتمادها وبدء نفاذها:يطبق االجراء التا -3 و 2و 1)أ(تقترح المرفقات االضافية لهذه االتفاقية وتعتمد طبقا لالجراء المنصوص عليه في الفقرات ,21, من المادة 3 من تاريخ )ب(ويخطر أي طرف اليستطيع قبول أي مرفق اضافي الوديع كتابة بذلك في غضون سنة قيام الوديع باالبالغ باعتماد المرفق االضافي ويبلغ الوديع دون تاخير جميع االطراف باي اخطار من هذا القبيل يتلقاه ويجوز الي طرف في أي وقت ان يسحب اعالنه السابق باالعتراض على أي مرفق ية )ج(,اضافي وعند ذلك يبدا نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف وفقا للفقرة الفرع )ج(وعند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق اضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع االطراف التي لم تقدم اخطارا وفقا الحكام الفقرة الفرعية )ب(. تفاقية لنفس يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديالت للمرفقات الف او باء او جيم لهذه اال -4 االجراءات المتبعة في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات اضافية لهذه االتفاقية باستثناء ان أي تعديل للمرفقات الف او باء او جيم لن يبدا نفاذه بالنسبة الى أي طرف اصدر اعالنا يتعلق بتعديل لتلك نفاذ التعديل بالنسبة الى ذلك الطرف في وفي هذه الحالة يبدا 25من المادة 4المرفقات وفقا للفقرة اليوم التسعين من تاريخ ايداعه لصك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه لذلك التعديل لدى الوديع. يطبق االجراء التالي على اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للمرفقات دال او هاء او واو :-5 21من المادة 2و 1المنصوص عليه في الفقرتين )أ(تقترح التعديالت وفقا لالجراء )ب(وتتخذ االطراف القرارات بشان أي تعديالت للمرفق دال او هاء او واو بتوافق االراء, )ج(ويقوم الوديع على الفور بارسال أي قرار بشان تعديل المرفق دال او هاء او واو الى االطراف ويبدا في تاريخ يحدد في ذلك القرار.نفاذ التعديل بالنسبة لجميع االطراف اذا ارتبط أي مرفق اضافي او أي تعديل لمرفق بتعديل لهذه االتفاقية فال يبدا نفاذ ذلك المرفق -6 االضافي او التعديل اال وقت بدء نفاذ التعديل لهذه االتفاقية, 23المادة حق التصويت .2يكون لكل طرف في هذه االتفاقية صوت واحد باستثناء ماهو منصوص عليه في الفقرة -1 يجوز الي منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي ان تمارس حقها في التصويت في المسائل التي تدخل -2 في في نطاق اختصاصها بادالئها بعدد من االصوات مساو لعدد الدول االعضاء فيها التي تكون اطرافا هذه االتفاقية والتمارس هذه المنظمة حقها في التصويت اذا كانت أي دولة من الدول االعضاء فيها تمارس حقها في التصويت والعكس بالعكس. 24المادة التوقيع يفتح باب التوقيع لجميع الدول والمنظمات االقليمية للتكامل االقتصادي على هذه االتفاقية في استكهولم 2001ايار /مايو 24, وبمقر االمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 2001ايار /مايو 23ن في الفترة م .2002ايار / مايو 22الى 25المادة التصديق او القبول او االقرار او االنضمام تخضع هذه االتفاقية للتصديق او القبول او االقرار من جانب الدول والمنظمات االقليمية للتكامل -1 صادي ويفتح باب االنضمام الى االتفاقية للدول والمنظمات االقليمية للتكامل االقتصادي في اليوم االقت التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها وتودع صكوك التصديق او القبول او االقرار او االنضمام لدى الوديع. دون ان تكون أي من الدول أي منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي تصبح طرفا في هذه االتفاقية-2 االعضاء طرفا فيها تصبح مرتبطة بجميع االلتزامات الناشئة عن االتفاقية وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من الدول االعضا فيها طرفا في هذه االتفاقية تتولى المنظمة والدول االعضاء فيها ا بموجب االتفاقية وفي هذه الحاالت اليحق للمنظمة البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماته والدول االعضاء فيها ان تمارس معا وفي الوقت ذاته الحقوق الناشئة عن االتفاقية . تعلن أي منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي في صك تصديقها او قبولها او اقرارها او انضمامها مدى -3 التفاقية كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره اختصاصها في المسائل التي تنظمها هذه ا االطراف باي تعديل هام يطرا على نطاق اختصاصها . يجوز الي طرف ان يعلن في صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه ان أي تعديل للمرفق الف -4 قبوله او اقراره او انضمامه او باء او جيم ولن يبدا نفاذه بالنسبة اليه ال عند ايداع صك تصديقه او لذلك التعديل. 26المادة بدء النفاذ يبدا نفاذ هذه االتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او -1 القبول او االقرار او االنضمام. يبدا نفاذ االتفاقية بالنسبة الي دولة او منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي تصدق على هذه االتفاقية -2 او تقبلها او تقرها او تنضم اليها بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او االقرار او نظمة االقليمية للتكامل االقتصادي االنضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدولة او الم لصك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها. , اليعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي صكا 2و 1الغراض الفقرتين -3 اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول االعضاء في تلك المنظمة. 27المادة التحفظات اء أي تحفظات على هذه االتفاقية.اليجوز ابد 28المادة االنسحاب يجوز الي طرف ان ينسحب في أي وقت بعد ثالث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة -1 لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار كتابي الى الوديع. م الوديع الخطار يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ استال-2 االنسحاب او في أي تاريخ الحق حسبما يكون محددا في اخطار االنسحاب. 29المادة الوديع يكون االمين العام لالمم المتحدة هو الوديع لهذه االتفاقية. 30المادة حجية النصوص يودع اصل هذه االتفاقية الذي تتساوى نصوصه االسبانية واالنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى االمين العام لالمم المتحدة واثباتا لذلك قام الموقعون ادناه المفوضون في الثاني والعشرين من ذلك حسب االصول بالتوقيع على هذه االتفاقية حررت في ستوكهولم في هذا اليوم شهر ايار /مايو من عام احد بعد االلفين. المرفق الف االزالة الجزء االول اعفاءات محددة النشاط المادة الكيميائية * الدرين الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 309-00-2 اليوجد انتاج مبيد الطفيليات الخارجية المحلي,ومبيدات الحشرات استخدام *كلوردين الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 57-74-9 وفق المسموح به لالطراف المدرجة في السجل انتاج مبيد الطفيليات الخارجية المحلي,مبيدات الحشرات استخدام النمل االبيض مبيدات مبيدات النمل االبيض في المباني والسدود مبيدات النمل االبيض في الطرق مادة مضافة الى لواصق الخشب الرقائقي *ديلدرين الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 60-57-1 اليوجد انتاج في العمليات الزراعية استخدام *اندرين الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 72-20-8الرقم اليوجد انتاج اليوجد استخدام اليوجد انتاج *سباعي الكلور الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 76-44-8الرقم مبيدات النمل االبيض استخدام مبيدات النمل االبيض في هياكل المنازل (مبيدات النمل االبيض )تحت االرض معالجة الخشب صناديق الكابالت تحت االرض سداسي كلور البنزين الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 118-74-1 وفق المسموح به لالطراف المدرجة في السجل انتاج وسيط استخدام مذيب داخل في مبيدات االفات وسيط في نظام مغلق محدد الموقع *مايركس الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 2385-85-5 وفق المسموح به لالطراف المدرجة في السجل انتاج مبيدات النمل االبيض استخدام *توكسافين الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية 8001-35-2 اليوجد انتاج اليوجد استخدام اليوجد انتاج مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور المواد المستخدمة طبقا الحكام الجزء الثاني من هذا استخدام المرفق مالحظات: التعد مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل ملوثات نزرة غير متعمدة -1 في المنتجات والمواد ما لم يحدد خالف ذلك في االتفاقية. التعتبر هذه المالحظةاعفاء محددا لالنتاج و االستخدام واي كميات 3من المادة 2الغراض الفقرة -2 ي شكل مكونات لمواد مصنوعة او سبق ان اصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء من مادة كيميائية توجد ف نفاذ االلتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك المادة الكيميائية وبنفس تاريخه التعد مدرجة في هذا المرفق بشرط ان يكون الطرف قد اخطر االمانة بان نوعا معينا من المواد اليزال مستخدما لدى ذلك الطرف نة هذه االخطارات في متناول الجمهور.وتضع االما التنظبق هذه المالحظة على مادة كيميائية تتبع اسمها عالمة نجمية في عمود المادة الكيميائية في -3 3من المادة 2الجزء االول من هذه المرفق وال تعتبر اعفاء محددا لالنتاج واالستخدام الغراض الفقرة يرة من المادة الكيميائية الى البشر والبيئة اثناء انتاج واستخدام وبما انه الينتظر ان تصل كميات كب وسيط في نظام مغلق محدد الموقع للطرف لدى اخطار االمانة ان يسمح بانتاج واستخدام كميات من مادة كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائيا في تصنيع من المرفق دال في 1رى وهي مواد التظهر مع اخذ المعايير الواردة في الفقرة مواد كيميائية اخ االعتبار خصائص الملوثات العضوية الثابتة ويتضمن هذا االخطار معلومات عن مجموع انتاج واستخدام هذه المادة الكيميائية او تقديرا معقوال لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام لق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة االولية المغ للملوثات العضوية الثابتة في المنتج النهائي ويكون هذا االجراء ساريا ما لم يحدد خالف ذلك في هذا ا االنتاج او المرفق وتقوم االمانة باتاحة هذه االخطارات لمؤتمر االطراف وللجمهور وال يعتبر هذ سنوات اال اذا 10االستخدام اعفاء محددا لالنتاج او االستخدام ويتوقف هذا االنتاج واالستخدام بعد فترة قدم الطرف المعني اخطارا جديدا الى االمانة وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات اخرى ما لم ذلك ويمكن تكرار اجراء االخطار. يقرر مؤتمر االطراف بعد استعراض االنتاج واالستخدام خالف جميع االعفاءات المحددة في هذا المرفق يمكن ان تتمتع بها االطراف التي سجلت اعفاءات لها وفقا -4 باستثناء استخدام ثنائيات الفينيل المتعدد الكلور في المواد قيد االستعمال وفقا الحكام الجزء 4للمادة جميع االطراف ممارستها.الثاني من هذا المرفق والتي يجوز ل الجزء الثاني مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور يقوم كل طرف : )أ(فيما يتعلق بالقضاء على استخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور الموجودة في المعدات ) مثل المحوالت, والمكثفات , و االوعية االخرى المحتوية على كميات من المواد السائلة ( بحلول عام يات التالية:, رهنا باستعراض ذلك من قبل مؤتمر االطراف باتخاذ اجراءات وفقا لالولو2025 بذل جهود متسمة بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على نسبة تزيد على -1 في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور باحجام تزيد على م لترات, 10 نائية الفينيل بذل جهوت تتسم بالتصميم لتحديد وسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ث-2 لترات, 5في المائة وباحجام تزيد على 0.05متعدد الكلور بتركيز يزيد على السعي الى تحديد ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور بتركيز -3 لتر, 0.05في المائة وباحجام تزيد على 0.05يزيد على ولويات الواردة في الفقرة )أ( بالتدابير التالية للتقليل من حاالت )ب(النهوض بما يتماشى مع اال التعرض واالخطار الناجمة عن استخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور والتحكم فيه: عدم االستخدام اال في معدات سليمة محكمة واال في مناطق يمكن فيها خفض خطر اطالقها في البيئة -1 ومعالجته سريعا, الى الحد االدنى عدم االستخدام في مناطق مرتبطة بانتاج او تجهيز االغذية او االعالف, -2 القيام عند االستخدام في مناطق اهلة بالسكان وفيها مدارس ومستشفات باتخاذ كل التدابير المعقولة -3 بصورة للحماية من حدوث خلل كهربائي يمكن ان يؤدي الى اندالع حريق ويفحص هذه المعدات منتظمة للكشف عن احتماالت التسرب. , كفالة عدم تصدير او استيراد المعدات المحتوية على مركبات 3من المادة 2)ج(برغم احكام الفقرة ثنائية الفينيل متعدد الكلور وفق المشروح في الفقرة الفرعية )أ( اال لغرض االدارة السليمة بيئيا للنفايات, )د(باستثناء مايلزم لعمليات الصيانة والتصليح عدم المساح باستعادة سوائل يزيد محتواها في المركبات في المائة لغرض اعادة االستخدام في معدات اخرى, 0.005ثنائية الفينيل متعدد الكلور على ل المحتوية على )هـ(بذل جهود متسمة بالتصميم من شانها ان تؤدي الى االدارة السليمة بيئيا للسوائ مركبات الفينيل متعدد الكلور والمعدات الملوثة بها والمحتوية على المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور , وذلك في اقرب وقت ممكن على ان 6من المادة 1في المائة وفقا للفقرة 0.005بمحتوى يزيد على رهنا باستعرض مؤتمر االطراف, 2028اال يتجاوز ذلك عام في الجزء االول من هذا المرفق السعي الى تحديد مواد اخرى تحتوي على 2)و( بدال من المالحظة في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور ) مثل اغلفة الكوابل , مركبات 0.005اكثر من ,6من المادة 1السد واالغالق المحكم, والدهانات( وادارتها وفقا للفقرة ديم تقرير عن التقدم المحرز في ازالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور كل خمس سنوات عمال )ز(تق 15بالمادة )ح(ينظر مؤتمر االطراف حسب االقتضاء في التقارير المذكورة في الفقرة الفرعية )ز( في استعراضاته طراف التقدم المحرز في ازالة المتصلة بالمركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور ويستعرض مؤتمر اال المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور على فترات خمس سنوات او حسب االقتضاء واضعا في االعتبار تلك التقارير, المرفق باء التقييد الجزء االول الغرض المقبول او االعفاء المحدد النشاط اسم المادة الكيميائية دي . دي . تي 4-2,2-ترايكلور -1,1,1) كلورفينيل ( االيثان الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية CAS No: 50-29-3 الغرض مقبول: انتاج لالستخدام في مكافحة ناقالت االمراض وفقا للجزء الثاني من هذا المرفق االعفاءات المحددة: وسيط في انتاج الدايكوفول وسيط الغرض المقبول: استخدام مكافحة ناقالت االمراض وفقا للجزء الثاني من هذا المرفق االعفاءات المحددة: انتاج الدايكوفول وسيط مالحظات: التعد مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل ملوثات نزرة غير متعمدة -1 في المنتجات والمواد ما لم يحدد خالف ذلك في االتفاقية, التعتبر هذه المالحظة اعفاء لالنتاج واالستخدام لغرض مقبول او 3من المادة 2الغراض الفقرة -2 مادة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة او سبق ان اصبحت اعفاء محددا واي كميات من مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ االلتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك المادة الكيميائية او من تاريخه التعد مدرجة في هذا المرفق بشرط ان يكون الطرف قد اخطر االمانة بان نوعا معينا من المواد ال يزال ذلك الطرف وضع االمانة هذه االخطارات في متناول الجمهور, مستخدما لدى ال تعتبر هذه المالحظة اعفاء محددا لالنتاج واالستخدام وبما انه 3من المادة 2الغراض الفقرة -3 الينتظر ان تصل كميات كبيرة من المادة الكيميائية الى البشر والبيئة اثناء انتاج واستخدام وسيط في د الموقف للطرف لدى اخطار االمانة ان يسمح بانتاج واستخدام كميات من مادة نظام مغلق محد كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائيا في تصنيع مواد من المرفق دال في االعتبار 1كيميائية اخرى وهو مواد ال تظهر مع اخذ المعايير الواردة في الفقرة ئص الملوثات العضوية الثابتة ويتضمن هذا االخطار معلومات عن مجموع انتاج واستخدام هذه خصا المادة الكيميائية او تقديرا معقوال لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد للملوثات العضوية الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة االولية الثابتة في المنتج النهائي ويكون هذا االجراء ساريا ما لم يحدد خالف ذلك في هذا المرفق وتقوم االمانة باتاحة هذه االخطارات لمؤتمر االطراف وللجمهور وال يعتبر هذا االنتاج او االستخدام اعفاء محدد سنوات اال اذا اقدم الطرف المعني 10بعد فترة لالنتاج او االستخدام ويتوقف هذا االنتاج واالستخدام اخطارا جديدا الى االمانة وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات اخرى ما لم يقرر مؤتمراالطراف بعد استعراض االنتاج واالستخدام خالف ذلك ويمكن تكرار اجراء االخطار, بها االطراف التي سجلت اعفاءات لها وفقا جميع االعفاءات المحددة في هذا المرفق يجوز ان تتمتع-4 ,4للمادة الجزء الثاني ال دي . دي . تي ينهي انتاج واستخدام ال دي . دي . تي اال بالنسبة لالطراف التي تخطر االمانة باعتزامها انتاج و / -1 دي . دي . تي ويكون متاحا الطالع الجمهور او استخدام هذه المادة وينشا بموجب هذا سجل لل وتحتفظ االمانة بسجل ال دي . دي . تي. يقصر كل طرف ينتج و / او يستخدم ال دي . دي . تي هذا االنتاج و / او االستخدام على مكافحة -2 ناقالت االمراض وفقا للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشان ام ال دي . دي . تي وذلك اذا لم تكن بدائل محلية مأمونة وفعالة ومعقولة التكلفة متاحة للطرف استخد المعني. في حالة اذا ما قرر طرف غير مدرج في سجل ال دي . دي . تي انه يحتاج الى ال دي . دي . تي -3 ال الى قائمة سجل لمكافحة ناقالت االمراض يخطر االمانة بذلك في اقرب وقت ممكن كي يضاف في الح ال دي . دي . تي ويخطر في الوقت ذاته منظمة الصحة العالمية. يزود كل طرف يستخدم ال دي . دي . تي االمانة ومنظمة الصحة العالمية كل ثالث سنوات بمعلومات -4 عن الكمية المستخدمة وظروف ذلك االستخدام ومدى صلته باستراتيجية ذلك الطرف المتعلقة بمكافحة مراض وذلك في شكل يقرره مؤتمر االطراف بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية.اال يهدف تخفيض استخدام ال دي . دي . تي وفي نهاية االمر القضاء عليه يشجع مؤتمر االطراف :-5 )أ(كل طرف يستخدم ال دي . دي . تي على وضع خطة عمل ينفذها بوصفها جزءا من خطة التنفيذ وتشمل هذه الخطة مايلي: 7دة المحددة في الما استخدام اليات تنظيمية وغيرها من االليات لكفالة قصر استخدام ال دي . دي . تي على مكافحة -1 ناقالت االمراض, تنفيذ تطوير المنتجات البديلة واالساليب واالستراتيجيات المالئمة بما فيها استراتيجيات ادارة -2 هذه البدائل, المقاومة لكفالة استمرار فعالية اتخاذ تدابير لتعزيز الرعاية الصحية ولتقليل حاالت تفشي االمراض, -3 )ب(على االطراف ان تعزز في حدود قدراتها البحث والتطوير لمنتجات كيميائية وغير كيميائية بديلة مع امنة وعلى ان تضع طرائق واستراتيجيات تتبعها االطراف التي تستخدم ال دي . دي . تي تتناسب احوال تلك البلدان وذلك بهدف التخفيف من العبء البشري واالقتصادي الناتج عن المرض وتشمل العوامل الواجب تعزيزها عند النظر في البدائل او مجموعات البدائل المخاطر على صحة االنسان ي . تي مخاطر اقل واالثار البيئية الناتجة عن مثل هذه البدائل وتشكل البدائل الصالحة لمادة ال دي . د على الصحة البشرية والبيئية وتكون مناسبة لمكافحة االمراض استنادا الى الظروف السائدة في االطراف المعنية ومدعمة ببيانات الرصد, ابتداء من اول مؤتمر لالطراف وعلى االقل كل ثالث سنوات بعد ذلك يقوم مؤتمر االطراف بالتشاور -6 بتقييم استمرار الحاجة الى ال دي . دي . تي لمكافحة ناقالت االمراض على مع منظمة الصحة العالمية اساس المعلومات العلمية والتقنية والبيئية واالقتصادية المتوافرة بما في ذلك: ,2)أ(انتاج واستخدام ال ال دي . دي . تي والشروط المحددة في الفقرة )ب(وتوافر ومالءمة وتنفيذ بدائل ال دي . دي . تي, )ج(والتقدم المحرز في تعزيز قدرة البلدان على االنتقال االمن الى االعتماد على مثل هذه البدائل. الي طرف في أي وقت شطب اسمه من سجل ال دي . دي . تي بعد اخطار االمانة كتابة بذلك -7 لمحدد في االخطار.ويصبح االنسحاب نافذا من التاريخ ا المرفق جيم االنتاج غير المقصود 5الجزء االول:الملوثات العضوية الثابتة الخاضعة لمقتضيات المادة يتعلق هذا المرفق بالملوثات العضوية الثابتة التالية حيث تتشكل وتطلق عن غير قصد من مصادر صنعية: المادة الكيميائية ثنائي بنزوبار اديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور (PCDD/PCDF) (HCBسداسي كلور البنزين ) (PCBsثنائيات الفينيل متعدد الكلور ) الجزء الثاني : فئات المصادر تنبعث مركبات ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور ) الديوكسينات (/ ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور )الفيورانات ( وسداسي كلور البنزين وثنائيات الفينيل متعدد الكلور من العمليات الحرارية التي تشمل ية ولفئات المصادر الصناعية مواد عضوية وكلور كنتيجة لالحتراق غير التام او للتفاعالت الكيميائ التالية قدرة عالية نسبيا على تشكيل واطالق هذه المواد الكيميائية في البيئة: )أ(اجهزة ترميد النفايات بما في ذلك ترميد النفايات البلدية الى الخطرة او النفايات الطبية او حماة المجاري في مكان واحد, )ب( افران االسمنت التي تحرق نفايات خطرة, )ج( انتاج لب الورق باستخدام عنصر الكلور او المواد الكيميائية المولدة لعنصر الكلور للتبييض , )د( العمليات الحرارية التالية في الصناعات المعدنية: االنتاج الثانوي للنحاس, -1 مصانع الملبدات في صناعات الحديد والصلب,-2 االنتاج الثانوي لاللمونيوم,-3 االنتاج الثانوي للزنك.-4 الجزء الثالث: فئات المصادر الديو كسينات والفيورنات وسداسي كلور البنزين وثنائيات الفينيل متعدد الكلور يمكن ان تتكون من غير قصد وتطلق من فئات المصادر التالية بما في ذلك : حرق مواقع دفن النفايات, )أ(حرق النفايات في العراء بما فيها )ب(عمليات حرارية في الصناعات المعدنية لم تذكر في الجزء الثاني, )ج(مصادر االحتراق في المناطق السكنية, )د(احتراق الوقود االحفوري في غاليات المرافق والمنشات الصناعية, )هـ(منشات حرق الخشب وانواع وقود الكتلة االحيائية االخرى, معينة النتاج المواد الكيميائية تنطلق منها بصورة غير مقصودة ملوثات عضوية ثابتة )و(عمليات تكونت بصورة غير مقصودة وبخاصة انتاج كلور الفينيل والكلورانيل, )ز(محارق الجثث, )ح(المركبات االلية والسيما التي تحرق الغازولين المحتوي على الرصاص, )ط(تدمير جيف الحيوانات, )ي( )صبغ المنسوجات الجلود( بالكلورانيل )وصقلها( بانتزاع القلوية, )ك( معامل تقطيع المركبات بعد نهاية عمرها, )ل(حرق الكابالت النحاسية بدون لهب, )م(مصافي نفايات الزيوت, الجزء الرابع : تعاريف الغراض هذا المرفق:-1 ركبات عطرية تتشكل بطريقة يمكن معها االستعاضة )أ(" مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور " تعني م –عن ذرات الهيدروجين في جزئي ثنائي الفينيل (حلقتان من البنزين مربوطتان معا برابط كربوني كربوني وحيد )بذرات كلورين يصل عددها الى عشر, وكسينات / )ب(ثنائي بنزو بارا ديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور ) الدي الفيورانات ( هي مركبات ثالثية الحلقات وعطرية تتكون من حلقتين من البنزين موصولتين بذرتين من ( وبذرة اوكسجين واحدة في ثنائي PCDDاالوكسجين في ثنائي بنزو بارا ديوكسين متعدد الكلور ) كسين متعدد الكلور والتي كربون في ثنائي بنزو بارا ديو –بنزو فيوران متعدد الكلور وبرابط كربون يمكن استبدال ذراتها الهيدروجينية بذرات من الكلور قد يصل عددها الى ثماني, في هذا المرفق ويعبر عن سمية الديوكسينات والفيورانات باستخدام مكافئ السمية الذي يقيس -2 ت والفيورانات النشاط السمي الشبيه بالديوكسين بالنسبة الى مختلف مركبات مجانسة الديوكسينا ثنائي بنزو بارا ديوكسين رباعي – 8,7,3,2ومركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور المتحدة مقارنة ب كلور وتكون قيم عامل تكافؤ السمية الواجب استخدامها الغراض هذا االتفاق متسقة مع المستويات ي اصدرتها منظمة الصحة العالمية الدولية المقبولة بدءا بقيم عوامل تكافؤ السمية في الثدييات الت للديوكسينات والفيورانات والمركبات ثنائية الفينيل المتحدة ويعبر عن التركيزات بمكافئات السمية , الجزء الخامس : توجيهات عامة بشان افضل االساليب المتاحة وافضل ممارسة بيئية ات المواد الكيميائية المدرجة في يوفر هذا الجزء توجيها عاما لالطراف بشان منع او خفض اطالق الجزء االول من هذا المرفق. تدابيير عامة للوقاية تتعلق بافضل التقنيات المتاحة وبافضل الممارسات البيئية –الف ينبغي ان تعطى االولوية للنظر في النهج الكفيلة بمنع تكون و اطالق المواد الكيميائية المدرجة في مل التدابير المفيدة في هذا الصدد:الجزء االول ويمكن ان تش )أ(استخدام تكنولوجيا قليلة النفايات, )ب(استخدام مواد اقل خطورة, )ج(تعزيز استعادة واعادة تدوير النفايات والمواد المولدة والمستخدمة في عملية ما, )د(استبدال المواد الوسيطة التي تكون ملوثات عضوية ثابتة او حيث تكون هناك رابطة مباشرة بين المواد واطالق الملوثات العضوية الثابتة من المصدر, )هـ(االعتناء بادارة المنشاة واعتماد برامج صيانة وقائية, ي االماكن المكشوفة او الحرق غير )و( اجراء تحسينات في ادارة النفايات بهدف ايقاف حرق النفايات ف المتحكم به بما في ذلك حرق مدافن النفايات وعند النظر في اقتراحات تشييد مرافق جديدة للتخلص من النفايات ينبغي ايالء االعتبار لبدائل مثل انشطة التقليل الى ادنى حد من توليد النفايات البلدية والطبية دة االستخدام واعادة التدوير وفصل النفايات وتشجيع المنتجات التي بما في ذلك استعادة الموارد واعا تولد نفايات اقل وينبغي في اتباع هذا النهج مراعاة شواغل الصحة العامة بعناية, )ز(التقليل الى ادنى حد من استعمال هذه المواد الكيميائية بوصفها ملوثات في المنتجات, لكيميائية التي تولد الكلور االولي للتبييض.)ح( تجنب الكلور االولي او المواد ا افضل التقنيات المتاحة –باء اليهدف مفهوم افضل التقنيات المتاحة الى فرض أي اسلوب بعينه او تكنولوجيا بعينها بل الى مراعاة الخصائص التقنية للمنشاة المعنية وموقعها الجغرافي والظروف البيئية المحلية واساليب الرقابة ئمة لخفض اطالق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء االول واحدة بصورة عامة وينبغي عند المال البت في افضل التقنيات المتاحة ايالء اعتبار خاص على وجه العموم او في حاالت محددة للعوامل التالية دون اغفال التكاليف والمزايا المحتملة الي تدبير واعتبارات الحيطة والمنع: االعتبارات العامة:)أ( طبيعة حاالت االطالق المعنية واثارها وحجمها : وقد تختلف االساليب تبعا لحجم المصدر, -1 تواريخ تشغيل المنشات الجديدة او القائمة,-2 الوقت الالزم لالخذ بافضل تقنية متاحة,-3 استهالك المواد الخام المستعملة في العملية وطبيعة هذه المواد ومدى كفاءتها من حيث استهالك -4 الطاقة, الحاجة الى منع التاثير العام لحاالت االطالق أوخفض هذا التاثير الى ادنى حد بالنسبة الى البيئة وما -5 يسببه من اخطار عليها, الحد االدنى من نتائجها بالنسبة الى البيئة, ضرورة منع وقوع الحوادث واالقالل الى-6 ضرورة كفالة الصحة والسالمة المهنيتين في اماكن العمل,-7 العمليات او المنشات او طرق التشغيل المقارنة التي ثبت نجاحها بالتجربة على نطاق صناعي,-8 الطفرات التكنولوجية والتغييرات في المعرفة العلمية والفهم.-9 عامة لخفض االطالق : عند النظر في مقترحات لتشييد منشات جديدة او اجراء تعديالت )ب(تدابير رئيسية في منشات قائمة تستخدم عمليات تطلق مواد كيميائية مدرجة في هذا المرفق ينبغي اعطاء االولوية لعمليات او اساليب او ممارسات بديلة لها فائدة مماثلة ولكنها تتفادى تكوين واطالق هذه المواد الكيميائية وفي الحاالت التي سيتم فيها تشييد تلك المنشات او اجراء تعديالت رئيسية فيها يمكن ايضا باالضافة الى تدابير المنع الموجزة في الفرع الف من الجزء الخامس النظر في تدابير الخفض التالية عند البت في افضل االساليب المتاحة: استخدام طرق محسنة لتنظيف غازات المداخن مثل الترميد الحراري والترميد بالحفز او االكسدة او -1 تساقط الغبار او االدمصاص, معالجة المخلفات والنفايات ومياه الفضالت وحماة المجارير مثال بالمعالجة الحرارية او بجعلها -2 خاملة او بعمليات كيميائية الزالة سمومها, تغييرات في العمليات تؤدي الى خفض او ازالة حاالت االطالق مثل التحول الى نظم مغلقة, اجراء-3 تعديل تصاميم العمليات لتحسين االحتراق ومنع تكوين هذه المواد الكيميائية من خالل التحكم في -4 القياسات مثل درجة حرارة الترميد او مدة البقاء في الجو, يةافضل الممارسات البيئ –جيم قد يضع مؤتمر االطراف توجيهات فيما يتعلق بافضل ممارسة بيئية. المرفق دال المعلومات المطلوبة ومعايير الفرز يحدد أي طرف يقدم اقتراحا بادراج أي مادة كيميائية في المرفقات الف و / او باء و / او جيم المادة -1 ( وان يوفر فيما يتعلق بمعايير الفرز المبينة الكيميائية على النحو الوارد وصفه في الفقرة الفرعية )أ في الفقرات الفرعية من )ب( الى )هـ( المعلومات عن المادة الكيميائية ونواتجها التحويلية ان كانت ذات صلة: )أ(هوية المادة الكيميائية: ا في سجل اسماؤها بما في ذلك اسمها التجاري او اسماؤها التجارية ومرادفاته او مرادفاتها ورقمه-1 ( واسمها في االتحاد الدولي للكيمياء CASدائرة الخدمات التابعة لمجلة المستخلصات الكيميائية ) (.IUPACالبحتة والتطبيقية ) وبنيتها بما في ذلك تحديد االيسومرات اذا كان مناسبا وبنية فئتها الكيميائية.-2 )ب(ثباتها: االدلة التي تثبت ان العمر النصفي للمادة الكيميائية في الماء يزيد على شهرين ا وان عمرها النصفي -1 في التربة يزيد على ستة اشهر ا وان عمرها النصفي في الترسبات يزيد على ستة اشهر , ها ضمن نطاق او االدلة على ان المادة الكيميائية تتسم خالف ذلك بقدر كاف من الثبات يبرر اعتبار-2 هذه االتفاقية , )ج( تراكمها االحيائي: ( في االنواع BAF( او معامل التراكم االحيائي )BCFالدليل على ان معامل التركيز االحيائي ) -1 او ان التخطيط المنحني في حال عدم توفر بيانات عن هذين 5000المائية للمادة الكيميائية يزيد على ,5المعاملين يزيد على او الدليل على ان المادة الكيميائية تنطوي على دواع اخرى للقلق مثل ارتفاع التراكم االحيائي في -2 االنواع االخرى او ارتفاع السمية او السمية االيكولوجية, او ان بيانات الرصد الخاصة بالمنطقة وحيواناتها تدل على ان امكانية التراكم االحيائية للمادة -3 لتبرير اعتبارها ضمن نطاق هذه االتفاقية.الكيميائية كافية )د( احتمال انتقالها البيئي البعيد المدى: مستويات مقيسة للمادة الكيميائية التي يمكن ان تثير القلق في مواقع بعيدة عن مصادر اطالق -1 المادة, او بيانات الرصد التي تدل على ان االنتقال البيئي البعيد المدى للمادة الكيميائية المعنية مع امكانية -2 االنتقال الى بيئة مستقبلية يمكن ان يكون قد حدث عن طريق الهواء او الماء او االنواع المهاجرة, ي تثبت ان المادة الكيميائية تنطوي او الخواص المتعلقة بالمصير البيئي و / او النتائج النموذجية الت-3 على احتمال انتقال بيئي بعيد المدى عن طريق الهواء او الماء او االنواع المهاجرة مع امكانية االنتقال الى بيئة مستقبلية في مواقع بعيدة عن مصادر اطالق المادة وبالنسبة الي مادة كيميائية كثيرة االرتحال ن عمرها النصفي في الهواء اكثر من يومين,عن طريق الهواء ينبغي ان يكو )هـ( اثارها الضارة: االدلة على االثار الضارة على الصحة البشرية او على البيئة التي تبرر اعتبار المادة الكيميائية داخل -1 نطاق هذه االتفاقية, او بيانات السمية الو السمية االيكولوجية التي تبين احتمال وقوع الضرر على صحة البشر او البيئة -2 . يقدم الطرف المقترح بيانا باالسباب الداعية للقلق بما فيها ان امكن اجراء مقارنة لبيانات السمية او -2 الكيميائية الناتجة عن او المتوقعة السمية االيكولوجية مع المستويات المكتشفة او المتنبا بها للمادة من االنتقال البيئي بعيد المدى وبيان قصير يبين الحاجة الى الرقابة على مستوى عالمي. يوفر الطرف المقترح قدر االمكان ومع اخذ قدراته في االعتبار معلومات اضافية دعما للنظر في -3 د وضع مثل هذا االقتراح يجوز للطرف المعني ان من المادة واو وعن 4االقتراح المشار اليه في الفقرة يستفيد من الخبرات التقنية من أي مصدر. المرفق هاء المعلومات المطلوبة العداد بيان المخاطر الغرض من هذا االستعراض هو تقييم ما اذا كان يرجح ان تؤدي المادة المعنية نتيجة النتقالها البيئي مة على صحة االنسان و / او البيئة مما يستدعي اتخاذ تدبير عالمي البعيد المدى الى اثار سلبية ها باشانها ولهذا الغرض يوضع بيان بالمخاطر يتضمن مزيدا من التفاصيل والتقييمات للمعلومات المشار اليها في المرفق دال كما يتضمن بقدر االمكان انواع المعلومات التالية: )أ(المصادر متضمنة حسب االقتضاء: يانات االنتاج بما في ذلك كمياته وموقعه,ب-1 و اوجه االستخدام,-2 و االطالق مثل التصريفات والفواقد واالنبعاثات,-3 )ب(وتقدير المخاطر عند نقطة او نقاط النهاية المثيرة للقلق بما في ذلك النظر في التفاعالت السمية بين مواد كيميائية متعددة, )ج(والمصير البيئي بما في ذلك بيانات ومعلومات عن الخواص الكيميائية والمادية للمادة الكيميائية المعنية ومدى ثباتها وكيفية ارتباطها بطريقة انتقالها البيئي وتحركها داخل القطاعات البيئية وفيما التركيز االحيائي ومعامل بينها وتدهورها وتحولها الى مواد اخرى ويجب توافر مقادير محددة لمعامل التراكم االحيائي تستند الى قيم مقيسة اال اذا رؤي ان بيانات الرصد تفي بهذه الحاجة , )د(وبيانات الرصد, )هـ(والتعرض في المناطق المحلية وخصوصا من جراء االنتقال البيئي بعيد المدى وبما في ذلك معلومات تتعلق بالتوافر االحيائي, او تقديرات او بيانات المخاطر على الصعيدين الوطني والدولي والمعلومات المتعلقة )و( وتقييمات بالوسم البيئي وتصنيفات االخطار حسب توافرها, )ز(ومركز المادة الكيميائية بموجب االتفاقيات الدولية, المرفق واو االقتصادية –معلومات عن االعتبارات االجتماعية الرقابة الممكنة يشمل كل الخيارات المتعلقة بالمواد الكيميائية التي يجري ينبغي اجراء تقييم لتدابير النظر في ادراجها في هذه االتفاقية بما في ذلك ادارة تلك المواد والتخلص منها ولهذا الغرض ينبغي ى االقتصادية المقترنة بتدابير الرقابة لكي يتسن –توفير معلومات ذات صلة باالعتبارات االجتماعية لمؤتمر االطراف اتخاذ قرار بشانها وينبغي ان تبرز تلك المعلومات على النحو الواجب اختالف القدرات والظروف لدى االطراف وان تتضمن دراسة لقائمة البنود االرشادية التالية: )أ(كفاءة وفعالية تدابير الرقابة المحتملة في تحقيق االهداف المتعلقة بتقليل المخاطر: التقنية, الجدوى-1 والتكاليف بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية,-2 )ب(والبدائل )المنتجات والعمليات(: الجدوى التقنية,-1 والتكاليف بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية,-2 والكفاءة ,-3 والمخاطر,-4 والتوافر,-5 سهولة االستعمال,-6 عة على المجتمع من جراء تنفيذ تدابير الرقابة المحتملة:)ج(واالثار االيجابية و /او السلبية الواق الصحة بما فيها الصحة العامة والصحة البيئية والصحة المهنية,-1 والزراعة بما فيها تربية االنواع المائية والحراجة,-2 ونباتات المنطقة وحيواناتها )التنوع االحيائي(,-3 والجوانب االقتصادية,-4 والتحرك نحو تنمية مستدامة,-5 والتكاليف االجتماعية,-6 )د(والنفايات واالثار الناجمة عن التخلص منها خصوصا المخزونات العتيقة من مبيدات االفات وتنظيف المواقع الملوثة: الجدوى التقنية,-1 والتكلفة,-2 )هـ(وسهولة الوصول الى المعلومات والتثقيف العام, والقدرة على الرصد, )و(وحالة الرقابة )ز(واي تدابير رقابة متخذة على الصعيد الوطني او االقليمي بما في ذلك معلومات عن البدائل وغيرها من المعلومات ذات الصلة بادارة المخاطر. المرفق زاي اجراءات التحكيم واجراءات التوفيق لتسوية المنازعات االطرافالصادر عن مؤتمر 1/2-مقرر اتفاقية استكهولم الجزء االول : اجراءات التحكيم من االتفاقية على النحو التالي: 18)أ( من المادة 2تكون اجراءات التحكيم الغراض الفقرة 1المادة من االتفاقية باخطار كتابي 18يجوز الي طرف في االتفاقية ان يحرك اللجوء الى التحكيم وفقا للمادة -1 ع ويصاحب االخطار بيان باالدعاء مشفوعا بأية وثائق داعمة ويبين يوجه الى الطرف االخر في النزا موضوع التحكيم ويشمل بصورة خاصة مواد االتفاقية التي يكون تفسيرها وتطبيقها موضع خالف. ويكون 18يخطر الطرف المدعي االمانة بان الطرفين يحيالن نزاعا الى التحكيم عمال بالمادة -2 االخطار مصحوبا باالخطار الكتابي الصادر عن الطرف المدعي وبيان االدعاء والوثائق الداعمة المشار لى كل طرف.اعاله وتحيل االمانة المعلومات التي تتلقاها على هذا النحو ا 1اليها في الفقرة 2المادة اعاله يتم انشاء هيئة تحكيم تتالف من ثالثة اعضاء . 1اذا تمت احالة النزاع الى التحكيم وفقا للفقرة -1 يعين كل من طرفي النزاع محكما واحدا ويسمى المحكمان المعينان على هذا النحو باالتفاق المشترك -2 ئيس هيئة التحكيم من رعايا أي من الطرفين في المحكم الثالث الذي يكون رئيس الهيئة واليكون ر النزاع او يكون مكان اقامته المعتاد في اقليم احد هذين الطرفين واليكون موظفا لدى أي منهما او قد تناول القضية باي صفة اخرى. في المنازعات بين اكثر من طرفين تعين االطراف التي لها نفس المصلحة باالتفاق المشترك محكما -3 حدا.وا يتم ملء أي شاغر بالطريقة المنصوص عليها للتعيين االولي.-4 اذا لم يتفق الطرفان على موضوع النزاع قبل ان يتم تعيين رئيس هيئة التحكيم تتولى هيئة التحكيم -5 تحديد الموضوع. 3المادة فيه الطرف اذا لم يعين احد الطرفين في النزاع محكما في غضون شهرين من التاريخ الذي يتسلم-1 المدعى عليه االخطار بالتحكيم جاز للطرف االخر ان يعلم بذلك االمين العام لالمم المتحدة الذي يقوم بذلك التعيين في غضون فترة شهرين اخرين. اذا لم يتم تعيين رئيس هيئة التحكيم في غضون شهرين من تعيين المحكم الثاني قام االمين العام -2 لى طلب أي من الطرفين بتعيين الرئيس في غضون فترة شهرين اخرين.لالمم المتحدة بناء ع 4المادة تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا الحكام االتفاقية والقانون الدولي. 5المادة تقرر هيئة التحكيم نظامها الداخلي الخاص بها ما لم يتفق الطرفان في النزاع على خالف ذلك. 6المادة ن تشير بناء على طلب أي من الطرفين الى تدابير الحماية الالزمة على اساس مؤقت. لهيئة التحكيم ا 7المادة يعمل طرفا النزاع على تيسير عمل هيئة التحكيم ويقومان مستخدمين بصورة خاصة كل الوسائل المتاحة لهما بما يلي: )أ(تزويدها بكل الوثائق والمعلومات والتسهيالت ذات الصلة, ها عند الضرورة من استدعاء الشهود والخبراء وتلقي افاداتهم.)ب(وتمكين 8المادة يقع على الطرفين والمحكمين التزام بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بسرية اثناء اعمال هيئة التحكيم. 9المادة تتحمل االطراف في النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ما لم تقرر هيئة التحكيم غير ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية وتحتفظ هيئة التحكيم بسجل بكل تكاليفها وتقدم بيانا نهائيا بها الى االطراف. 10المادة موضوع النزاع قد تتاثر بالقرار في يجوز للطرف في االتفاقية الذي له مصلحة ذات طابع قانوني في القضية ان يتدخل في الدعوى بموافقة هيئة التحكيم. 11المادة يجوز لهيئة التحكيم ان تنظر وتبت في ادعاءات مضادة ناشئة مباشرة عن موضوع النزاع. 12المادة تتخذ قرارات هئية التحكيم بشان كل من االجراءات والجوهر باغلبية اصوات اعضائها. 13المادة في حالة عدم مثول احد طرفي النزاع امام هيئة التحكيم او عدم دفاعه عن قضيته فيجوز للطرف -1 االخر ان يطلب من هيئة التحكيم مواصلة النظر في القضية واصدار حكمها واليشكل عدم مثول أي طرف او عدم قيامه بالدفاع عن قضيته عائقا امام استمرار القضية. قتنع هيئة التحكيم قبل اصدار قرارها النهائي ان لالدعاء اساسا متينا في الواقع والقانون.يجب ان ت-2 14المادة تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائية في غضون خمسة اشهر من التاريخ الذي يكتمل فيه انشاؤها ما لم تجد ان من الضروري تمديد الفترة المحددة لمدة اقصاها خمسة اشهر اخرى. 15لمادة ا يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر االسباب التي استند اليها ويتضمن القرار اسماء االعضاء الذين شاركوا في اصدار القرار النهائي وتاريخه والي عضو في هيئة التحكيم ان يرفق بالقرار النهائي رايا مستقال او مخالفا. 16المادة م ملزما الطراف النزاع ويكون تفسير االتفاقية المقدم من الحكم ايضا ملزما الي طرف يتدخل يكون الحك اعاله بقدر اتصاله بالمسائل التي تدخل فيها هذا الطرف ويكون الحكم 10في الدعوى بموجب المادة غير قابل لالستئناف ما لم تكن اطراف النزاع قد اتفقت مسبقا على اجراء استئنافي. 17دة الما اعاله في حالة نشوء أي خالف بينها يتعلق 16الي من االطراف الملزمة بالقرار النهائي وفقا للمادة بتفسير القرار النهائي او طريقة تنفيذه ان يحيله الى هيئة التحكيم التي اصدرته. الجزء الثاني : اجراءات التوفيق من االتفاقية على النحو التالي: 18من المادة 6وتكون اجراءات التوفيق الغراض الفقرة 1المادة الى االمانة 18من المادة 6يوجه أي طرف في نزاع طلبا بشان انشاء لجنة للتوفيق تبعا للفقرة -1 كتابة وتقوم االمانة بعدئذ بابالغ جميع االطراف في االتفاقية بذلك. تتالف لجنة التوفيق من ثالثة اعضاء يعين كل طرف معني عضوا ويختار هؤالء االعضاء مجتمعين -2 رئيسا للجنة ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك. 2المادة في حالة المنازعات بين اكثر من طرفين تعين االطراف التي لها نفس المصلحة عضويتها في اللجنة باالتفاق المشترك. 3المادة اذا لم يقم الطرفان باية تعيينات خالل شهرين من تاريخ تلقي االمانة الطلب الكتابي المشار اليه في قام االمين العام لالمم المتحدة بناء على طلب من احد الطرفين بتعيينهم خالل شهرين اخرين. 1المادة 4المادة العضو الثاني من اعضاء اللجنة يقوم اذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خالل شهرين من تعيين االمين العام لالمم المتحدة بناء على طلب من احد الطرفين بتعيين رئيس خالل فترة شهرين اخرين. 5المادة تقرر لجنة التوفيق نظامها الداخلي ما لم يتفق الطرفان في النزاع على خالف ذلك.-1 ماية سرية اية معلومات يتلقونها بسرية خالل يقع على الطرفين وعلى اعضاء اللجنة التزام بح-2 اجراءات اللجنة. 6المادة تتخذ لجنة التوفيق قرارتها باغلبية اصوات اعضائها. 7المادة شهرا من تاريخ انشائها 12تقدم لجنة التوفيق تقريرا يتضمن توصيات لتسوية النزاع في غضون ينظر فيه الطرفان بحسن نية. 8المادة في أي خالف يتعلق بما اذا كان لدى لجنة التوفيق االختصاص للنظر في مسالة احيلت اليها. تبت اللجنة 9المادة يتحمل طرفا النزاع تكاليف لجنة التوفيق بحصص يتفقان عليها وتحتفظ اللجنة بسجل بجميع تكاليفها وتقدم بيانا نهائيا بذلك الى الطرفين.