跳到主要内容
Nelum
伊拉克的法律

Law No. 27 of 2009 on the protection and improvement of the environment

颁布于 2009-12-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم 27 لسنة 2009 حماية و تحسين البيئة
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
伊拉克
主题
Environment, Water
关键词
framework law, pollution control, monitoring, freshwater pollution, air quality/air pollution, noise pollution, hazardous waste, biodiversity, environmental impact assessment (EIA), effluent waste water/discharge, protection of environment
类别
energy

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )1( 4142 العدد– العراقية الوقائع بأسم الشعب مجلس الرئاسة )21(قرار رقم ) 61(مـن المـادة ) أوالً(بقـا ألحكـام البنـد بناءاً على ما اقـره مجلـس النـواب ط .تور من الدس) 138(من المادة ) خامساً(من البند ) أ(وأحكام الفقرة 13/12/2009قــــرر مجلــــس الرئاســــة بجلــــسته المنعقــــدة بتــــاريخ : اآلتي القانون دارـإص 2009لسنة ) 27(رقم قانون حماية وتحسين البيئة الفصل األول والتعاريفاألهداف ومعالجة الضرر الموجود إزالةالل حماية وتحسين البيئة من خ إلى يهدف القانون -1-ادةالم فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنـوع والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بمـا يـضمن اإلحيائي .في هذا المجال واإلقليميالتنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي :إزاءهاصد بالمصطلحات التالية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة يق-2-المادة . وزارة البيئة: الوزارة -أوالً . وزير البيئة: الوزير - ثانياً . مجلس حماية وتحسين البيئة: المجلس -ثالثاً وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )2( 4142 العدد– العراقية الوقائع . مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة: مجلس المحافظة -رابعاً المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتـأثيرات : البيئة -خامساً . والثقافية االقتصادية واالجتماعية اإلنسانالناجمة عن نشاطات . الماء والهواء والتربة والكائنات الحية: عناصر البيئة -سادساً و اهتزازات صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أ أية مواد : ملوثات البيئة -سابعاً شابهها أو عوامل إحيائية تؤدي بطريق ما أو إشعاعات أو حرارة أو وهج أو . تلوث البيئةإلىمباشر أو غير مباشر وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيـز أو : تلوث البيئة -ثامناً إلنـسان با اإلضرار إلىبطريق مباشر أو غير مباشر صفة غير طبيعية تؤدي . أو الكائنات الحية األخرى أو المكونات الالحياتية التي توجد فيها الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي : المحددات البيئية - تاسعاً . بموجب المعايير الوطنية البيئة إلىيسمح بطرحها غير القابلة لالسـتخدام أو المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية : النفايات - عاشراً . التدوير الناجمة عن مختلف أنواع النشاطات النفايات التي تسبب أو يحتمـل أن تـسبب نتيجـة : النفايات الخطرة - حادي عشر . لمحتوياتها من المواد ضرراً خطيراً لإلنسان أو البيئة ـ : المحمية -ثاني عشر صادر مساحة من األرض أو الماء تخـصص لحمايـة الم . الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال المواد التي تـضر بـصحة اإلنـسان عنـد إسـاءة : المواد الخطرة - ثالث عشر استخدامها أو تؤثر تأثيراً ضاراً في البيئة مثل العوامل الممرضـة أو المـواد ينـة أو المؤ اإلشـعاعات السامة أو القابلـة لالنفجـار أو االشـتعال أو ذات . نطةالممغ الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة الذي التكفي القدرات : الكارثة البيئية -رابع عشر . االعتيادية للدولة لمعالجة نتائجه أو السيطرة عليه فقدانها لبعض خصائصها الكيمياوية أو الفيزياوية أو : تدهور التربة -خامس عشر . قة فيهاأو الخصوبية أو األحياء الدقيالمورفولوجية وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )3( 4142 العدد– العراقية الوقائع التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة التـي تلبـي : التنمية المستدامة - عشر سادس القادمة بالمحافظة احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على احتياجات األجيال . على األنظمة البيئية وباالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية الجـدوى البيئيـة للمـشروعات دراسة وتحليـل : تقدير األثر البيئي - سابع عشر المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها ألنشطتها على صـحة اإلنـسان . وسالمة البيئة حاضراً ومستقبالً بهدف حمايتها .موجودة داخل صهاريج ناقالت النفط المياه ال: مياه الموازنة -ثامن عشر الموارد الطبيعية التـي تتجـدد الطاقة المستمدة من : الطاقة المتجددة - تاسع عشر ن أن تنفذ وتشمل الطاقة المتحررة عـن الـشمس والميـاه والريـاح واليمك واألمواج وعن حركة المد والجزر وتختلف عن الطاقة المتحررة عن الوقـود . االحفوري لكون مخلفاتها ال تحتوي على ملوثات للبيئة حكام هذا القـانون لمراقبـة الموظف المسمى بموجب أ : المراقب البيئي - عشرون . تنفيذ التشريعات المتعلقة بالبيئة الفصل الثاني مجلس حماية وتحسين البيئة يـرتبط ) مجلس حماية وتحسين البيئة ( يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى -3-المادة . رئيس المجلس أو من يخولهبالوزارة ويمثله : يتألف المجلس من : أوالً-4-المادة رئيساً وزير البيئة - أ نائباً للرئيس الفني للوزارة الوكيل - ب عضواً ومقرراً مدير عام من الوزارة -ج ممثل عن كل الجهات التالية على -د بعنوان مدير عام في األقلأن يكون أو جهة ذات عالقة بحماية ومن دائرة عضواً . البيئة ومن ذوي الخبرة في هذا المجال وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )4( 4142 العدد– العراقية الوقائع . وزارة البلديات واألشغال العامة 1 . وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي 2 . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 3 . وزارة الداخلية 4 . وزارة الزراعة 5 . وزارة الصحة 6 . وزارة الصناعة والمعادن 7 . وزارة العلوم والتكنولوجيا 8 . وزارة الكهرباء 9 .وزارة الموارد المائية 10 .وزارة النفط 11 .وزارة النقل 12 .واآلثاروزارة الدولة لشؤون السياحة 13 .وزارة الخارجية 14 .بية وزارة التر 15 .وزارة التجارة 16 .وزارة العمل والشؤون االجتماعية 17 .وزارة الثقافة 18 .وزارة األعمار واإلسكان 19 .أمانة بغداد 20 .الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط اإلشعاعي 21 .وزارة الدفاع 22 عضواً أحد الخبراء في حماية البيئة يسميه الوزير هـ سكرتيراً للمجلسموظف من الوزارة يسميه الوزير و استضافة أي من المختصين أو ممثلين عـن أي مـن القطاعـات للمجلس : ثانياً لالستئناس برأيه واالستفسار عن ) العام أو المختلط أو الخاص أو التعاوني ( .التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت األمور البيئية المتعلقة بالجهة وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )5( 4142 العدد– العراقية الوقائع يجتمع المجلس مرة واحدة في األقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو مـن : أوالً -5-المادة .يخوله أو في الحاالت الطارئة .يكتمل نصاب االنعقاد بحضور األغلبية البسيطة لعدد أعضائه : ثانياً ثرية عدد أصوات األعـضاء الحاضـرين تُتخذ القرارات في المجلس بأك : ثالثاً .وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس الوزراء وعند مجلس إلىيرفع المجلس ما يراه ضروريا من التوصيات : رابعاً .مصادقته عليها تصبح ملزمة وواجبة التنفيذ : يمارس المجلس تحقيقاً ألهدافه ما يأتي : أوالً -6-المادة . عليه المعروضة تقديم المشورة في األمور البيئية –أ الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المعدة الرأي في إبداء –ب . ومتابعة تنفيذها إقرارهامن الوزارات والجهات المعنية قبل خاصة البرامج المحلية ال إعداد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في جـ .بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها . أبداء الرأي في العالقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة –د والكـوارث الخطة الوطنية وخطـط الـوزارات للطـوارئ الرأي في إبداء هـ .البيئية التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحمايـة البيئـة وتقـويم –و .ها أعمال . الرأي في التشريعات ذات العالقة بالبيئة أو مشاريعها إبداء –ز . تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات –ح التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بـالمواقع التراثيـة –ط .الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي داء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إب –ي .إلى مجلس الوزراء وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )6( 4142 العدد– العراقية الوقائع أعضائه للنظر في قضايا معينـة لدراسـتها للمجلس تشكيل لجان من بين : ثانياً .ورفع التوصيات في شأنها إليه للمجلس تخويل بعض مهامـه إلـى رئيـسه أو رؤسـاء المجـالس فـي : ثالثاً .ظات المحاف الفصل الثالث مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات مجلس حماية وتحسين البيئة فـي (يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى : أوالً -7-المادة يرأسه المحافظ ويرتبط بالمجلس تحدد مهامه وسير العمل فيه ) المحافظة . بتعليمات يصدرها رئيس المجلس أعضائهوتسمية جلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة استضافة أي من المختصين لم: ثانياً والمختلط والخاص والتعاوني لالستئناس أو الممثلين عن القطاعات العام برأيهم أو االستفسار عن األمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون .أن يكون له حق التصويت الفصل الرابع أحكام حماية البيئة ع األولالفر أحكام عامة على إدخال اعتبارات حمايـة البيئـة بالعمل تتولى الجهات التخطيطية في الدولة -8-المادة ومكافحة التلوث واالستهالك الرشيد للموارد الطبيعية والتنمية المـستدامة فـي .خطط المشروعات التنموية :ما يأتي تلتزم الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي ب-9-المادة وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )7( 4142 العدد– العراقية الوقائع توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيـات األنظـف بيئيـاً : أوالً وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثـه وإعـالم الـوزارة .بذلك توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثـات وحـسب طبيعتهـا وتـدوين نتـائج : ثانياً ليتسنى للوزارة الحصول عليها وفـي حالـة القياسات في سجل لهذا الغرض القياسات بأجهزتها الخاصة لدى عدم توفر تلك األجهزة تقوم الوزارة بأجراء المكاتب والجهات االستشارية والمختبرات التي تعتمدها ويخـضع ذلـك إلـى .الرقابة وتدقيق الوزارة من تراكيز ومستويات بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتض : ثالثاً .الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها .العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث : رابعاً يلتزم صاحب أي مشروع قبل البدء بإنشائه بتقديم تقرير لتقـدير األثـر : أوالً -10-المادة : يأتي البيئي يتضمن ما ت االيجابية والسلبية للمشروع على البيئة وتـأثير البيئـة تقدير التأثيرا –أ .المحيطة عليه الوسائل المقترحة لتالفي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقـق االمتثـال –ب .للضوابط والتعليمات البيئية حاالت التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذهـا لمنـع -جـ .حدوثها مكنة الستخدام تكنولوجيا أقل إضراراً بالبيئة وترشيد اسـتخدام البدائل الم –د .الموارد . تقليص المخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكناً -هـ .اإلنتاجالبيئية للمشروع وتقدير كلفة التلوث نسبة إلى تقدير الجدوى –و ألي مـشروع التقريـر تتضمن دراسة الجدوى الفنيـة واالقتـصادية : ثانياً . من هذه المادة )أوالً(المنصوص عليه في البند وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )8( 4142 العدد– العراقية الوقائع البيئـة مـن ممارسـة عملهـا دون تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على -11-المادة .استحصال موافقة الوزارة من هذا القانون ) 11( و )10(و) 9( تسري األحكام المنصوص عليها في المواد -12-المادة .ت القائمة أو التوسعات أو التجديدات التي تحدث فيها شآعلى المن تتولى الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم بمراحله المختلفـة العمـل : أوالً -13-المادة على إدخال المواد والعلوم البيئية في جميع المراحل الدراسية والعمـل خـريج فـي علـوم البيئـة لت على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة .المالكات المؤهلة للعمل البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة تتولى الجهات المسؤولة عن اإلعالم والتوجيه واإلرشاد العمـل علـى : ثانياً تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل اإلعالم وتوجيه برامجها .العامة والخاصة بشكل يخدم حماية البيئة جهات المعنيـة بالثقافـة إعـداد البـرامج وإصـدار الكتـب تتولى ال : ثالثاً .والمطبوعات والنشرات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية الفرع الثاني حماية المياه من التلوث : يأتي ما يمنع -14 –المادة تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدميـة أو زراعيـة إلـى : أوالً ائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجاالت البحرية العراقيـة إال الموارد الم بعد إجراء المعالجات الالزمة عليها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحـددة .في التشريعات البيئية الوطنية واالتفاقيات الدولية ذات العالقة الملزمة لجمهورية العراق ويشمل ذلك التصاريف كافـة سـواء مستمرة أم متقطعة أم مؤقتة واتخاذ التدابير الالزمـة لمنـع وصـول أكانت وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )9( 4142 العدد– العراقية الوقائع عن طريق الماء أم الهواء أم التلوث من البر إلى المنطقة البحرية سواء أكان .من الساحل مباشرة أم من السفن والطائرات شـبكات إلىربط أو تصريف مجاري الدور والمصانع وغيرها من النشاطات : ثانياً . األمطار تصريف مياه رمي النفايات الصلبة أو فضالت الحيوانات أو أشـالئها أو مخلفاتهـا إلـى : ثالثاً .الموارد المائية استخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد األسماك والطيور والحيوانـات : رابعاً .المائية للنـاقالت تصريف المخلفات النفطية أو بقايا الوقـود أو ميـاه الموازنـة : خامساً النفطية إلى المياه السطحية الداخلية أو المجاالت البحرية العراقية سواء أكان التسربات الناتجـة التصريف من محطات ثابتة أم من مصادر متحركة أم من .ميل عن عمليات التح أية أعمال تؤدي إلى تلوث الموارد المائية السطحية نتيجة استغالل ضفافها : سادساً .وافقة الجهات المعنية مإال بعد أية أعمال تؤدي إلى تلوث المنطقة البحرية نتيجة استكـشاف أو اسـتغالل : سابعاً قاع البحر اإلقليمي وتربته التحتية والجرف القاري بما فيها مواجهة حـاالت التلوث الطارئة التي يترتب عليها األضرار بالبيئة البحرية بما يضمن االلتزام .نية ومبادئ وأحكام القانون الدولي بالتشريعات الوط الفرع الثالث والحد من الضوضاءحماية الهواء من التلوث : يمنع ما يأتي -15-المادة انبعاث األدخنة أو الغازات أو األبخرة أو الدقائق الناجمة عن عمليات إنتاجية : أوالً مـا يـضمن أو حرق وقود إلى الهواء إال بعد إجراء المعالجـات الالزمـة ب .مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية عادم أعلى من الحدود المسموح بها استخدام محركات أو مركبات ينتج عنها : ثانياً .في التشريعات البيئية الوطنية وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )10( 4142 العدد– العراقية الوقائع ن الجهـات ذات العالقـة حرق المخلفات الصلبة إال في األماكن المخصصة م : ثالثاً .من بيئياً وفق أسلوب آ التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم التي ينتج عنها مواد أوليـة ومخلفـات : رابعاً وأتربة إال بعد اتخاذ االحتياطات الالزمة للتخزين والنقل اآلمن لهـا لمنـع .تطايرها ممارسة النشاطات الباعثة لألشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة : خامساً ألبراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالـة من محطات البث الرئيسية وا وغيرها إال في نطاق التعليمات والضوابط التـي تـصدرها الـوزارة لهـذا .الغرض يمنع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل اآلالت والمعدات واآلت -16-المادة ة مراعاة أن التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات مانحة اإلجاز تكون نسبة شدة الضوضاء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن الحدود المـسموح .بها في تعليمات يصدرها الوزير الرابعالفرع حماية األرض : يمنع ما يأتي -17-المادة أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشـر إلـى اإلضـرار بالتربـة أو : أوالً ة لو يؤثر في قـدراتها اإلنتاجيـة وعلـى السلـس تدهورها أو تلوثها على نح .الغذائية والنواحي الجمالية إال وفقاً للتشريعات النافذة عدم االلتزام بالتصاميم األساسية للمناطق الحضرية وحماية األراضـي مـن : ثانياً .الزحف العمراني أي منطقة أي نشاط من شأنه األضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في : ثالثاً يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إال بعد استحصال موافقة الجهات .ذات العالقة وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )11( 4142 العدد– العراقية الوقائع هدم أو اإلضرار باألماكن التراثية الطبيعية والثقافية المذكورة في سجل تعده : رابعاً .الوزارة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المعنية األخرى .صلبة عشوائياً إال في األماكن المخصصة لها رمي المخلفات ال: خامساً الفرع الخامس حماية التنوع اإلحيائي : يأتي يمنع ما-18-المادة .اإلضرار بالمجموعات اإلحيائية في موائلها : أوالً صيد األسماك والطيور والحيوانات البرية والمائية المهددة وشـبه المهـددة : ثانياً .بها باالنقراض أو االتجار صيد أو قتل أو مسك أو حيازة أو نقل الطيور والحيوانات البريـة والمائيـة : ثالثاً المحددة من الجهة المعنية بما فيها الطيور المهاجرة التي تتخذ من األراضـي .وكذلك موائلها وأماكن تكاثرها العراقية محطة للراحة أو التفريغ لنادرة والطبية والعطرية والبرية وتتم عمليـة اإلبادة أو اإلضرار بالنباتات ا : رابعاً استخدامها لألغراض العلمية والطبية والصناعية واالتجار بهـا أو ببـذورها .وفق تعليمات تصدرها الجهات المعنية قطع األشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إال بأذن من رئـيس : خامساً ظة ويقصد باألشجار المعمـرة لهـذا مجلس حماية وتحسين البيئة في المحاف .ثالثين سنة فأكثر ) 30(الغرض التي يصل عمرها قطع أشجار الغابات إال بعد استحصال موافقـة الجهـات المعنيـة بمـنح : سادساً .التراخيص وفق معرفة اإلنتاج السنوي للدونم الواحد يئة إال بأذن من الجهات إدخال أحياء نباتية أو حيوانية بأنواعها كافة إلى الب : سابعاً .المعنية .إجراء بحوث الهندسة الوراثية بما يضر بالبيئة واألحياء : ثامناً الفرع السادس إدارة المواد والنفايات الخطرة وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )12( 4142 العدد– العراقية الوقائع ذات العالقة سجال وطنيا بالمواد الكيمياويـة تنظم الوزارة بالتعاون مع الجهات -19-المادة . خر للنفايات الخطرة العراق وآالخطرة المتداولة في جمهورية : يمنع ما يأتي -20-المادة أو أية مركبات كيمياويـة أخـرى ألغـراض أآلفاترش أو استخدام مبيدات : أوالً أو غير ذلك من األغراض إال بعد مراعاة الـشروط الزراعة أو الصحة العامة البيئـة وعناصـر اإلنـسان والضوابط المعتمدة بيئياً وبما يكفل عدم تعرض .نياً ومستقبالً ألثارها الضارة آ بصورة مباشرة أو غير مباشرة األخرى نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات : ثانياً إال باستخدام الطرق السليمة بيئياً واستحصال الموافقات الخطرة أو اإلشعاعية .ير بالتنسيق مع الجهة المعنية وزالرسمية وفق تعليمات يصدرها ال إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إال بعـد اتخـاذ : ثالثاً عليها في القوانين واألنظمة والتعليمات النافـذة بمـا االحتياطات المنصوص وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار , يضمن عدم حدوث أي إضرار بيئية قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة تصريف يحدث بسبب الوزارة عن أي .واتخاذ التدابير الالزمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار إلى األراضـي إدخال ومرور النفايات الخطرة واإلشعاعية من الدول األخرى : رابعاً أو األجواء أو المجاالت البحرية العراقية إال بعد إشعار مـسبق واستحـصال .لموافقات الرسمية ا إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة إال بترخيص من الجهـات : خامساً المختصة بعد اخذ رأي الوزارة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعـايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض بما يضمن عـدم حـدوث أضـرار .بالبيئة الفرع السابع من التلوث الناجم عن استكشافالبيئة حماية واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )13( 4142 العدد– العراقية الوقائع على الجهات المعنية باستكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي القيام -21-المادة : بما يأتي اتخاذ اإلجراءات الكفيلة للحد من األضرار والمخاطر التي تترتب عن عمليات : أوالً والتـدابير الالزمـة لتنقيب عن النفط والغاز واتخاذ االحتياطات االستكشاف وا .لحماية األرض والهواء والمياه واألحواض الجوفية من التلوث والتدمير اتخاذ التدابير الالزمة للتخلص من المياه الملحية المصاحبة الستخراج النفط : ثانياً .الخام بطرق مأمونة بيئياً على سطح األرض أو حقنه فـي الطبقـات التـي تـستخدم منع سكب النفط : ثالثاً .لألغراض البشرية والزراعية بمعلومات عن أسباب حوادث الحرائق واالنفجارات والكسور تزويد الوزارة : رابعاً وتسرب النفط الخام والغاز من فوهات اآلبـار وأنابيـب النقـل واإلجـراءات .المتخذة للمعالجة الفصل الخامس البيئيةالرقابة وعلى الجهة المـسؤولة , تخضع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية -22-المادة عن هذه النشاطات إبداء التعاون الكامل والتسهيالت الالزمة لفـرق الرقابـة .البيئية بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل نشأة الخاضعة للرقابة البيئيـة مـسك على صاحب النشاط أو المسؤول عن الم -23-المادة سجل يدون فيه تأثير النشاط على البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير يبـين فيها نموذج السجل والبيانات الواجب تدوينها وتختص فرق الرقابـة البيئيـة .بمتابعة بيانات السجل زارة لتنفيذ أحكام هـذا يسمي الوزير المراقب البيئي من بين موظفي الو : أوالً -24-المادة القانون للرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئة الخاضـعة ألحكامـه وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )14( 4142 العدد– العراقية الوقائع وتنظيم محاضر الكشف ورفعها إلى الوزارة التخاذ اإلجراءات الالزمـة .في شأنها أثنـاء الضبط القضائي يعاونه أعضاء المراقب البيئي صفة احد يمنح :ثانياً البيئية وله في سبيل القيام بمهامه حق تأدية عمله عناصر من الشرطة الدوام الرسمي أثناء والنشاطات الخاضعة للرقابة البيئية المنشآتدخول .وبعده أمامرته لمهامه اليمين القانوني التالية يؤدي المراقب البيئي قبل مباش :ثالثاً :رئيس الدائرة المختص ق وأتعهـد بالمحافظـة بمهمتي بأمانة وصد أقوماقسم باهللا العظيم أن ( ) .على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي الرسمي يؤسس بموجب هذا القانون قسم للشرطة البيئية يرتبط إداريا بوزارة الداخليـة -25-المادة الداخلية بالتنسيق مع هيكليته ومهامه وارتباطه بنظام داخلي يصدره وزير تحدد .ة وزير البيئ ادسالفصل الس ةصندوق حماية البيئ يتمتع بالشخصية المعنوية يمثله )ة صندوق حماية البيئ (س صندوق يسمى يؤس -26-المادة .رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله يدير الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الـوزير يتـولى إدارة الـصندوق -27- المادة .مصادقة عليها والصرف منه وتعرض قراراته على الوزير لل :اآلتية تتكون إيرادات الصندوق من الموارد -28-المادة .المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة : أوال .التبرعات التي تقدم للصندوق وفقا للقانون :ثانياً . البيئة التي تصيبضراري يتفق عليها أو يحكم بها عن األالتعويضات الت : ثالثا وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )15( 4142 العدد– العراقية الوقائع مساعدات الدول والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية ألغـراض حمايـة :رابعاً .البيئة والتي تقبلها الوزارة وفقا للقانون األجور التي يستوفيها الصندوق عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحـدد :خامساً .بتعليمات تصدرها لهذا الغرض .لمجاالت المحددة في هذا القانون يكون اإلنفاق من الصندوق في ا-29-المادة تحدد أوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع : والً أ -30- المادة .وزير المالية . رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية إلىتخضع حسابات الصندوق : ثانياً الفصل السابع تآالمكاف عمـال أو أ الطبيعية والمعنوية مـن الـذين يقومـون ب شخاص للوزير منح األ -31-المادة وكيفيـة من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحـدد مقـدارها مشروعات .صرفها بتعليمات يصدرها وفقاً للقانون الفصل الثامن التعويض عن األضرار يره أو بفعـل كل من سبب بفعله الشخصي أو إهماله أو تقص يعد مسؤوالً : أوالً -32-المادة أو من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من األشخاص أو األتبـاع مخالفته القوانين واألنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزم بـالتعويض كانت عليه قبـل ما وإزالة الضرر خالل مدة مناسبة وإعادة الحال إلى الوزارة حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من .وبالشروط الموضوعة منها وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )16( 4142 العدد– العراقية الوقائع في حالة إهماله أو تقصيره أو امتناعه عن القيام بما هـو منـصوص : ثانياً من هذه المادة فللـوزارة بعـد إخطـاره اتخـاذ ) أوالً(عليه في البند التدابير واإلجراءات الكفيلة بإزالة الضرر والعودة على المسبب بجميع إليه النفقات اإلدارية مع األخـذ بنظـر ما تكبدته لهذا الغرض مضافا : االعتبار المعايير اآلتية . درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها –أ . تأثير التلوث على البيئة آنيا ومستقبلياً –ب ) أوالً(تُعد مسؤولية مسبب األضرار الناجمة عن مخالفة أحكام البندين : ثالثاً .ة من هذه المادة مفترض) ثانياً(و يودع مبلغ التعويض عن األضرار الحاصـلة نتيجـة المخالفـة فـي : رابعاً ) 29(الصندوق لحين استخدامها في إزالة التلوث وفقاً ألحكام المـادة .من هذا القانون الفصل التاسع األحكام العقابية مـصدر أية منشأة أو معمل أو أي جهـة أو للوزير أو من يخوله إنذار : أوالً -33-المادة عشرة أيـام مـن تـاريخ ) 10(ملوث للبيئة إلزالة العامل المؤثر خالل التبليغ باإلنذار وفي حالة عدم االمتثال فللوزير إيقاف العمـل أو الغلـق ثالثين يوما قابلة للتمديد حتـى إزالـة ) 30(المؤقت مدة ال تزيد على .المخالفة من هـذه المـادة ) أوال(لبند مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في ا : ثانياً للوزير أو من يخوله ممن ال تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامـة ) 10000000(مليون دينار وال تزيـد علـى ) 1000000(ال تقل عن عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف .ادرة بموجبه أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات والبيانات الص وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )17( 4142 العدد– العراقية الوقائع مع عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقـب المخـالف : أوالً -34-المادة هذا القانون واألنظمة والتعليمات والبيانات الـصادرة بموجبـه ألحكام عـن ثالثـة أشـهر أو بغرامـة ال تقـل ) 3(بالحبس لمدة ال تقل عن عشرين مليون ) 20000000(مليون دينار وال تزيد على ) 1000000( . وبتين دينار أو بكلتا العق .تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة : ثانياً من هذا ) 20(من المادة ) رابعا(و ) ثالثا(و ) ثانيا( يعاقب المخالف ألحكام البنود -35-المادة أو اإلشـعاعية إلـى بإعادة المواد أو النفايات الخطرة ويلزم القانون بالسجن .منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض الفصل العاشر أحكام ختامية ثالثة سنوات من تـاريخ ) 3( تُمنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهله -36-المادة ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عنـد , نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا ألحكامه . المتخذة لتنفيذ هذا القانون اإلجراءاتبعد مالحظة جدية الضرورة وتبقـى األنظمـة 1997لـسنة ) 3( يلغى قانون حماية وتحسين البيئـة رقـم -37-المادة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما ال يتعارض وأحكام هذا القـانون حتـى .صدور ما يحل محلها أو يلغيها . إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون يجوز:أوالً -38-المادة للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتـسهيل تنفيـذ أحكـام هـذا : ثانياً .القانون وانينق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/1/2010 )18( 4142 العدد– العراقية الوقائع ستين يوماً من تاريخ نـشره فـي الجريـدة ) 60( ينفذ هذا القانون بعد مضي -39-المادة .الرسمية انيجالل طالب عادل عبد المهدي طارق الهاشمي رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية األسباب الموجبة لغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنميـة المـستدامة البيئيـة والدوليـة المبادئ تنفيذ ونشر الوعي البيئي وانسجاماً مع أهمية التعاون الدولي في وبهدف تعزيز دور األجهزة التنفيذية , وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة .شرع هذا القانون , في تطبيق القرارات ومتابعة اإلجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها

Law No. 27 of 2009 on the protection and improvement of the environment · Nelum