Iraqi Products Protection Law No.11 of 2010
颁布于 2010-03-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 伊拉克
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- public health, inspection, internal trade, international trade, food safety and quality
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
)المعدل( 2010( لسنة 11قانون حماية المنتجات العراقية رقم ) 11 :-الهويه التعريفيه -قانون رقم الوثيقه قانون نوع القانون: Mar 9 2010 تأريخ األصدار: Mar 9 2010 تأريخ النشر: نافذ المفعول حاله: خالصه: انسجاماً مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على االقتصاد العراقي وفتح األسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق األسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة إلى جمهورية العراق في بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة ولغرض اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين . ُشرع هذا القانون . بأسم الشعب مجلس الرئاسة ( ولمضي المدة 61بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا ألحكام البند )أوالً( من المادة ) ( من 138القانونية المنصوص عليها في الفقرة )أ( من البند )خامساً( من المادة ) الدستور أًصدر القانون اآلتي : 2014( لسنة 10عدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل االول رقم ) 1لمادة ـا يقصد بالمصطلحات التالية الغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: المنتجات : السلع الصناعية او الزراعية )النباتية والحيوانية ( المنتجة في العراق -اوال بما فيها المحاصيل الزراعية . تورد الى العراق او الذي المس المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل للمنتج ثانياًـ يشابهه الى حد كبير في مواصفاته او استخداماته . ثالثاًـ المنتج المنافس : المنتج المحلي الذي ينافس منتج مستورد الى العراق في استخدامه وان كان ال يماثله . و المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل ا -رابعا المنافس الذي يمثل مجموع انتاجهم النسبة االكبر من اجمالي االنتاج المحلي من هذا المنتج . خامساًـ االغراق : توريد منتج اجنبي مماثل للمنتج المحلي الى العراق بسعر اقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر . تقدمها الدولة المصدرة بشكل مباشر او سادساًـ الدعم : المنفعة او المساهمة المالية التي غير مباشر بأية وسيلة بما فيها دعم الدخل او االسعار او كالهما والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج المنتجات او نقلها او بيعها او تصديرها العراق بكميات الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات الى سابعاًـ متزايدة غير اغراقية او غير مدعومة سواء اكان هذا التزايد بصورة مطلقة ام نسبية مقارنة بسنوات سابقة والتي تسبب في احداث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية المماثلة او المنافسة . ت.ثامناًـ الممارسات الضارة : االغراق أوالدعم أوالزيادة غير المبررة في الواردا الضرر المادي : اعاقة اقامة صناعة او زراعة محلية او االنتاج المحلي بسبب -تاسعا االغراق او الدعم . الضرر الجسيم : الضرر الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين -عاشرا الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة او الزراعة بشكل كامل وشامل نتيجة الزيادة غير المبررة في الواردات . التحقيقات : التدقيقات التي تجريها الدائرة للتحقق من صحة الوثائق -حادي عشر والمعلومات التي يقدمها المنتجون المحليون والمصدرون والمستوردون وفقاً الحكام هذا القانون . لوزارة الصناعة الدائرة: دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة -ثاني عشر والمعادن. وزارة الصناعة والمعادن -الوزارة -ثالث عشر وزير الصناعة والمعادن . -الوزير -رابع عشر الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر -هامش االغراق -خامس عشر تصديره عندما يتم وضعه سعر المنتج المورد الى العراق -القيمة العادية -سادس عشر لالستهالك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية. الفصل الثاني االهداف والوسائل 2المادة يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي : حماية المنتجات العراقية من اآلثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة -أوالً جة األضرار الناجمة عنها . الدولية مع العراق ومعال 2014( لسنة 10عدلت الفقرة ثانيا بموجب قانون التعديل االول رقم ) ثانياًـ توفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في االسواق المحلية والعالمية . 2014( لسنة 10عدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل االول رقم ) 3المادة تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل اآلتية : اوالًـ التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات ذات العالقة ومثيالتها في الدول رات وجمع االخرى والمنظمات الدولية في شأن تطوير المالكات الفنية وتبادل الخب المعلومات الالزمة والتقصي عنها واجراء التبليغات واتخاذ االجراءات المقتضية لتطبيق احكام هذا القانون . ثانياًـ اصدار القرارات بشأن االجراءات العاجلة ورفع التوصيات لمواجهة االضرار .الناجمة عن الممارسات الضارة بالمنتجين المحليين الى الجهات ذات العالقة ثالثاًـ رفع مستوى الوعي في شأن الممارسات الضارة وسبل الوقاية منها ومعالجتها . رابعاـ تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق وااللتزامات القانونية واالجراءات الواجب اتخاذها بشأن الممارسات الضارة . الفصل الثالث البدء في التحقيق 2014( لسنة 10عدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل االول رقم ) 4المادة اوالًـ يقدم المنتج المحلي او من يمثله قانوناً طلباً تحريرياً الى وزير الصناعة والمعادن عن طريق الدائرة التخاذ التدابير الالزمة لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن ستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل .الطلب المعلومات والم اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي يقدم طلب الحماية من المنتجين -ثانيا المحليين له او دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة وفقاً الحكام البند )اوالً( من هذه المادة. ائرة دراسة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في تتولى الد -ثالثاًـ أ البند )اوالً( من هذه المادة . ( ثالثين يوماً من 30ترفع الدائرة توصياتها الى وزير الصناعة والمعادن خالل ) -ب تاريخ تسجيل الطلب في اي من السجالت المنصوص عليها في البند )اوال( من المادة القانون.( من هذا 19) اذا تعلق الطلب بمنتج زراعي تختزل المدد الزمنية في التحقيقات واجراءات -رابعا اصدار القرارات الواردة في هذا القانون الى ثلثي المدة في الموسم الزراعي للمنتج قيد النظر . يبت الوزير في توصية الدائرة المنصوص عليها في الفقرة )ب( من البند -خامسا ( خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه .15من هذه المادة خالل ) )ثالثاً( يصدر الوزير قراره ببدء التحقيق إذا وافق على الطلب المقدم بشأنه وفي حالة - أ-سادسا ( ثالثين يوماً من تاريخ تبلغه 30رفض الطلب فلمقدمه الطعن بقرار الرفض خالل مدة ) ري وفقاً للقانون.به أمام محكمة القضاء اإلدا المنصوص عليها في في حالة عدم البت بالطلب من قبل الوزير رغم انتهاء المدة - ب البند )خامسا( من هذه المادة يعد الطلب مقبوال. ( ثالثين يوماً 30سابعاًـ يعلن قرار بدء التحقيق في صحيفتين يوميتين في االقل خالل ) من تاريخ صدوره . والتنظيم عبة في قسم حماية المنتجات العراقية التابعة لدائرة التطويرتستحدث ش–ثامنا الصناعي تتولى التنسيق مع وزارة الزراعة لغرض تطبيق احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية. 5المادة للدائرة بموافقة الوزير إجراء التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة ( من هذا القانون إذا تبين لها توافر أدلة كافية على وجود الممارسات الضارة 4) والضرر الناجم عنها . 6المادة تتأكد الدائرة من صحة ودقة المعلومات المقدمة إلثبات الممارسات الضارة ونوع -أوالً ألطراف الضرر ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيقات من األطراف المعنية به وا المشاركة فيه . للوزير أن يطلب من أي جهة ذات عالقة سواء أكانت عامة أم خاصة تزويده بأي -ثانياً معلومات تتعلق بموضوع التحقيقات ويتوجب على تلك الجهة تقديمها . 7المادة تقوم الدائرة بإجراء التحقيقات األولية في شأن الممارسات الضارة والضرر -أوالً الناجم عنها وتحدد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى مدة التحقيقات يتم فيها جمع المعلومات والتحقق من صحتها وتحليلها وفق تعليمات يصدرها الوزير . 2014( لسنة 10رقم )عدلت هذه الفقرة بموجب قانون التعديل االول ثانياً ـ تتيح الدائرة الفرصة لالطراف المعنية بالتحقيقات واالطراف المشاركة فيه لتقديم اية مستندات او معلومات وسماع اقوالهم ومناقشاتهم وللدائرة اطالع االطراف المعنية على المعلومات او المستندات المتعلقة بالتحقيقات اذا كانت غير سرية . إذا تقرر إجراء التحقيقات فعلى الدائرة استكمالها على النحو اآلتي : -ثالثاً 2014( لسنة 10عدلت هذه الفقرة بموجب قانون التعديل االول رقم ) ( ستة اشهر من تاريخ اعالن بدء التحقيقات اذا كانت تتعلق 6خالل مدة التتجاوز ) –أ سبب من الوزير تمديدها على ان بالزيادة غير المبررة في الواردات ويجوز بقرار م ( ثمانية اشهر .8التتجاوز كامل المدة ) خالل مدة ال تتجاوز سنة واحدة من تأريخ إعالن بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق –ب ( 18بالدعم أو اإلغراق وللوزير تمديدها بقرار مسبب على أن ال يتجاوز كامل المدة ) ثمانية عشر شهراً . دراسة طلب اتخاذ التدابير في شأن منتج مماثل معين أو إجراء ال تحول-رابعاً التحقيقات في شأنه إجراءات التخليص الكمركي عليه . 2014( لسنة 10عدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل االول رقم ) 8المادة التي للوزير بناًء على توصية الدائرة ان يتخذ قراراً بوقف التحقيقات او انهائها في ح االغراق أوالدعم في اي وقت دون فرض تدابير مكافحة االغراق او تدابير تعويضية بناًء على تعهد يقدمه مورد المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التوريد الى العراق باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بالغائه يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد .وللوزير ان 9المادة يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير -أوالً في أحدى الحاالت اآلتية : إذا كانت األدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضرر الناجم عنها -أ كافية . غير إذا تم سحب الطلب ألسباب مبررة ولم يتعارض هذا اإلجراء مع متطلبات -ب المصلحة العامة . إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة ولم -جـ ينجم عنها ضرر . يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات وفقاً ألحكام البند )أوال( من هذه المادة القرارات -ثانياً اآلتية : 2014( لسنة 10عدلت هذه الفقرة بموجب قانون التعديل االول رقم ) أ ـ انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفاالت المنصوص عليها في المادة هذا القانون المقدمة من الجهات الموردة للمنتج المستورد قيد التحقيق .( من 12) ( من هذا القانون .8إلغاء التعهدات التي تم قبولها وفقاً ألحكام المادة ) -ب الفصل الرابع االجراءات الواجب اتخاذها بعد أكمال االجراءات 10المادة ى الوزير مستندة إلى أدلة موضوعية مرافقة ترفع الدائرة بعد أكمال التحقيق توصية إل بتقرير شامل مبيناً فيه النتائج التي تم التوصل إليها في شأن الممارسات الضارة والضرر الحاصل . 11المادة ( من هذا القانون تؤكد وجود 10إذا كانت التوصية المنصوص عليها في المادة ) -أوال تدابير نهائية لمواجهتها على أن يشمل ممارسات ضارة يصدر الوزير قراره بفرض القرار نوع التدابير وحجمها ومدى تطبيقها . ( عشرة أيام من تاريخ صدوره إلى مجلس الوزراء 10يرفع الوزير قراره خالل ) -ثانيا ( ثالثين يوماً من تأريخ تسجيله في األمانة العامة لمجلس الوزراء 30للبت فيه خالل ) . ويكون قراره نهائياً الفصل الخامس االجراءات العاجلة 12المادة 2014( لسنة 10عدلت هذه الفقرة بموجب قانون التعديل االول رقم ) يصدر الوزير بناًء على توصية الدائرة قراراً باتخاذ اجراءات عاجلة ضد المنتج -اوال ضارة على النحو المستورد قيد التحقيق اذا تبين للدائرة بقرار اولي وجود ممارسات اآلتي :ـ فرض رسوم إغراق على المنتج المستورد موضوع التحقيق على ان تودع بشكل - أ تأمينات لدى الهيئة العامة للكمارك . الزام المورد بتقديم كفاالت مضمونة بمقدار هامش االغراق المنصوص عليه في - ب ( من هذا القانون .18البند )اوالً( من المادة ) الزام الموردين من الدول المانحة للدعم بتقديم كفاالت مضمونة الى الهيئة العامة - ج ( من 18للكمارك بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند )ثانياً( من المادة ) هذا القانون . الزام الموردين بتقديم كفاالت مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الضرر - د ذي لحق بالمنتجين المحليين المحدد من الدائرة في حالة التزايد غير المبرر في ال الواردات . هـ ـ الزام الموردين للمنتج المستورد بان يقدموا للوزير التعهد المنصوص عليه في ( من هذا القانون .8المادة ) لعاجلة المنصوص تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير ا - و عليها في هذه المادة اعتباراً من تاريخ اعالنها في صحيفتين يوميتين . إذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية فيتم إنهاء اإلجراءات العاجلة وتستوفي -أ-ثانياً تأمينات و تلغى الكفاالت الرسوم التعويضية والكمركية المفروضة ويتم تسوية ال . المقدمة قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية تلغى الكفاالت وتعاد التأمينات المقدمة .إذا صدر -ب 13المادة لمجلس الوزراء إيقاف تطبيق اإلجراءات العاجلة إذا تبين إن هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين آخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة . 14المادة لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصناعة والمعادن اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الوقائية لمواجهة الممارسات الضارة نتيجة للتزايد في الواردات غير المبررة على النحو األتي : تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد . -أوالً فرض تعريفة كمركية على المنتج المستورد أو زيادة التعريفة الكمركية المطبقة -ثانياً عليه أو إلغاء التعريفة المطبقة أو تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في إنتاج المنتج المماثل . تحدد أشكال هذه التدابير وحاالتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير . -ثالثاً تساعد المنتجين المحليين على التكيّف مع المنتجات المستوردة أي إجراءات -رابعاً شريطة عدم تعارضها مع المصلحة العامة والتزامات جمهورية العراق بموجب االتفاقيات الدولية ذات العالقة . 15المادة يراعى في اتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته -أوالً وبما يمّكن المنتجين المحليين من تكييف أوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق . 2014( لسنة 10عدلت هذه الفقرة بموجب قانون التعديل االول رقم ) ثانياً ـ ال يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة االغراق او للقانون هامش االغراق او مقدار الدعم الممنوح ويجوز ان يحدد بمقادير اقل الدعم وفقاً اذا كانت كافية الزالة الضرر على ان ترد اية زيادة في الرسم الكمركي الذي جرى تحصيله بما يزيد على هامش االغراق او مقدار الدعم الفعلي . لتدابير مكافحة اإلغراق ال يجوز أن يخضع المنتج المماثل المستورد ذاته -ثالثاً والتدابير التعويضية في الحاالت التي تشكل إغراقاً ودعم في آن واحد . 16المادة تطبق التدابير الوقائية على الواردات من المنتجات دون النظر إلى مصدرها وتطبق تدابير مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية على المنتجات المستوردة والداخلة في االستهالك المحلي من المصادر التي ثبت أنها تقوم باإلغراق أو تتلقى الدعم . 17المادة إذا تم رفض اتخاذ التدابير فال يجوز لمقدم الطلب أن يقدم طلباً آخر مستنداً إلى الوقائع ( مئة وثمانين يوما من تأريخ 180واألسباب نفسها الواردة في طلبه األول قبل مضي ) الوزير أو مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال . صدور قرار الفصل السادس التدابير 2014( لسنة 10عدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل االول رقم ) 18المادة يتخذ الوزير بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الممارسات الضارة التدابير النهائية اآلتية :ـ االغراق : فرض رسم إغراق يساوي هامش االغراق اذا كان سعر اوالًـ تدابير مكافحة تصديـر المنتج المستورد الى جمهورية العراق اقل من قيمته العادية . ثانياًـ التدابير التعويضية : فرض رسوم كمركية تعويضية وفقاً للقانون تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى جمهورية العراق . ( من هذا 14ابير الوقائية : االجراءات التي تفرض استناداً الى احكام المادة )ثالثاًـ التد القانون لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات وتحدد هذه االجراءات بتعليمات يصدرها الوزير . رابعاًـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير النهائية ها في البنود )اوالً( و)ثانياً( و)ثالثاً( من هذه المادة اذا صدرت وفقاً المنصوص علي ( من هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشرها .11المادة ) الفصل السابع أحكام عامة وختامية 19المادة تمسك الدائرة ألغراض هذا القانون السجالت اآلتية : -أوالً سجل اإلغراق . -أ سجل الدعم . -ب سجل التزايد في الواردات . -ج تحدد البيانات التي تدون في السجالت المنصوص عليها في البند )أوالً( من هذه -ثانياً .ع عليها بتعليمات يصدرها الوزيرالمادة والوثائق التي تحفظ لدى الدائرة وكيفية اإلطال 20المادة يحضر إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة أو الدائرة أو جهة -أوالً رسمية في سياق قيامها بمهامها لتطبيق أحكام هذا القانون . مع عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف أحكام البند )أوالً( من هذه -ثانياً ة ماليين دينار وال تزيد عن ( عشر10000000المادة بغرامة ال تقل عن ) ( عشرين مليون دينار .20000000) 2014( لسنة 10اضيفت المادة بموجب قانون التعديل رقم ) ـ اوالًـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة. )مكررة( 20المادة ـ المختصين في الدائرة ثانياًـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون . 21لمادة ا يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . 22لمادة ا ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . االسباب الموجبة الجديدة التي طرأت على االقتصاد العراقي وفتح األسواق أمام انسجاماً مع المتغيرات التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق األسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة مصدرة إلى جمهورية العراق في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول ال بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة ولغرض اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين . ُشرع هذا القانون .