Forestry Law No.10 of 2012 of Iraqi Kurdistan region
颁布于 2012-11-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون غابات اقليم كوردستان- العراق رقم (10) لسنة 2012
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 伊拉克 · Kurdistan Region
- 主题
- Forestry
- 关键词
- institution, forest management/forest conservation, forestry protection measures, climate change, risk assessment/management, genetic resources, recreational forest, authorization/permit, grazing, private forest, fuelwood, seeds/planting material, pastoralism, investment, biotechnology, governance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
2102لسنة 01العراق رقم -قانون غابات اقليم كوردستان بيئة: التصنيف اقليم كوردستان: الجهة المصدرة قانون: نوع التشريع 01: رقم التشريع 2102-00-22: تاريخ التشريع ساري: سريان التشريع 2102لسنة 01العراق رقم -قانون غابات اقليم كوردستان: عنوان التشريع وفقا للصالحيات الممنوحة لنا في الفقرة األولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم )1( لسنة 5002 المعدل و بناءاً على ما شرعه قررنا 10/10/5015في ( 8)العراق في جلسته المرقمة –برلمان كوردستان :إصدار المادة 1 :يقصد بالتعابير والمصطلحات اآلتية المعاني المبينة إزاءها ألغراض هذا القانون .لعراقوزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان ـ ا: الوزارة : أولً ً المديرية العامة للبستنة والغابات والمراعي: المديرية العامة : ثانيا ً مديرية الشرطة المكلفة : مديرية شرطة حماية الغابات والبيئة في اإلقليم: ثالثا .بحماية الغابات ومنتجاتها ومكوناتها ً جيرات الوحدة الحياتية المتكاملة والتي تتكون من األشجار والش: الغابة: رابعا واألعشاب والنباتات سواًء أكانت نابتة بصورة طبيعية أو غير طبيعية .والحيوانات والطيور واألحياء الدقيقة ً هي الغابات الطبيعية أو المشاجر وأراضي الغابات : الغابات األميرية: خامسا .العائدة ملكيتها لإلقليم سواًء عليها حق انتفاع للغير أم لم يكن ً هي الغابات المنشأة من قبل أشخاص طبيعيين أو : ت الخاصةالغابا: سادسا .معنويين والتي تعود ملكيتها أو حق التصرف فيها لهؤلء األشخاص ً كل مادة في الغابة ثابتة أو منقولة كالخشب الصناعي وخشب : إنتاج الغابة: سابعا لبذور الوقود والفحم والراتنج والعفص واألصماغ والمواد الدباغية والثمار وا والجذور واأللياف واللحاء والعسل وَمْن السمِا والدبال والتراب والصخور http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=091020071569836 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=091020071569836 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=091020071569836 واألعشاب والفطر ولحوم وفراء الحيوانات البرية والطيور واألسماك والبيض .واألزهار وأبصال الزينة وغيرها ً .كل نبتة ذي ساق خشبـي في جميع أدوار نموه: الشجيرة: ثامنا ً المخصصة إلنتاج وتربية شتالت أشجار وشجيرات األراضي: المشتل: تاسعا .الغابات والمشاجر .كل الحيوانات الرعوية الداجنة: المواشي : عاشراً 2المادة :يهدف هذا القانون إلى الحفاظ على الستقرار والتوازن الطبيعي وإدارة وتنظيم الغابات وزيادة : أولً .مساحتها ً .تحسين البيئة وتقليل تأثيرات التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيئي: ثانيا ً .توفير بعض المواد األولية والتي تتطلبها الصناعة: ثالثا ً .تشجيع الستثمار الزراعي في مجال الغابات: رابعا ً الحفاظ على األصناف الطبيعية من النباتات واإلبقاء على أصولها : خامسا .ي كوردستانالوراثية ف ً .توفير المناطق السياحية: سادسا 3المادة :تسري أحكام هذا القانون على: أولً غابات اإلقليم واألراضي التي تم تشجيرها للنفع العام إضافة إلى األراضي -1 .الخالية من الغابات في المناطق الغابية أو التي يمكن أن تنشأ عليها الغابات .الغابات الخاصة من النواحي الفنية واإلدارية -5 .المحميات الطبيعية -3 ً من هذه المادة بقرار من ( أولً )تخصص األراضي الواردة في الفقرة : ثانيا .الوزارة 4المادة التصرف بالغابات، سواًء أكانت مسجلة بأسم الوزارة أم غير مسجلة يمنع : أولً .إل وفق القانون ً ل يجوز نقل ملكية أراضي الغابات األميرية ألي شخص أو جهة ما لم يكن : ثانيا المشروع إستراتيجياً يتعذر إيجاد موقع أكثر مالئمة لتنفيذه وذلك بقرار مسبق من .مجلس الوزراء ً :ز القيام بأي من التصرفات والنشاطات اآلتية إل بموافقة الوزارةل يجو: ثالثا إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني آخر، غير حق الملكية، على أراضي -1 (.مشروطة بعدم الضرار بالغطاء النباتي)الغابات .تأجير أراضي الغابات -5 .ت أو دائميإقامة منشآت عامة أو خاصة داخل أراضي الغابات بشكل مؤق -3 .زرع أراضي الغابات واستغاللها -4 تشذيب أو تقليم األشجار والشجيرات الغاباتية أو القطع بما يؤدي إلى -2 .اإلضرار بها أو تشويهها .قطع أي من األشجار الغاباتية -6 .إصطحاب اآللت والوسائل الخاصة بالقطع ونقلها داخل الغابة -7 شب فيها حريق والمقطوعة أشجارها كلياً لفترة الرعي داخل المناطق التي -8 .محددة أو داخل مناطق األخالف الجديدة الناشئة إقامة سد أو حاجز على نهر أو جدول يمر بالغابة أو تبديل جريانه أو مد -9 .خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي إنشاء المقالع أو استخراج ونقل الصخور واألحجار واألتربة من داخل -10 .مناطق الغابات أو القيام بالحفريات فيها .تفتيت أراضي الغابات -11 ً :يمنع رعي الحيوانات في : رابعا الغابات التي شب فيها حريق، أو المقطوعة أشجارها كلياً، إل بعد مضي فترة -1 .محددة وحسب نوع األشجار ( خامسةال)الغابات المحمية والمناطق الوقائية الواردة في المادتين -5 .، وكذلك الغابات التي تقل أعمار أشجارها عن عشر سنوات(السادسة)و ً عند حصول الموافقات األصولية والقانونية إلنشاء مشروع في مناطق : خامسا من األشجار %(30)الغابات يجب على الجهة المختصة ذات العالقة اإلبقاء على .والشجيرات كحد أدنى 5المادة هي مساحة الغابات أو األراضي الواقعة داخل الغابات وتكون و: الغابات المحمية مخصصة ألغراض خاصة كالمحافظة على بعض األشجار والحيوانات والطيور أو المواقع األثرية أو المناظر الطبيعية، ويكون إنشاء وتحديد هذه المحميات :بقرار وزاري يحدد فيه .اسم الغابة المحمية والهدف من إنشائها: أولً ً .موقعها وحدودها ومساحتها: ثانيا ً .تنظيم كيفية الدخول والخروج وإدارتها: ثالثا 6المادة لوزير الزراعة والموارد المائية إنشاء مناطق وقائية في األراضي األميرية : أولً وأراضي الملكيات الخاصة والتي تكون جرداء معرضة للتعرية بسبب الجريان :ضي الغاباتية األخرى وذلك من أجلالسطحي للماء أو في األرا تثبيت التربة على الجبال والتالل والمنحدرات التي تزيد نسبة ميلها على -1 (40.)% .حماية األراضي من إجتياح األنهار والسيول -5 .حفظ الينابيع ومصادر ومجاري المياه -3 .حفظ المناظر الطبيعية ألماكن الصطياف أو الطرق العامة -4 ً يمنع أصحاب الملكيات الخاصة من الستثمار غير المالئم لألهداف الوقائية : ثانيا .داخل الغابة ً لوزير الزراعة والموارد المائية إلغاء قرار إنشاء مناطق الوقاية عند زوال : ثالثا .األسباب الداعية إلنشائها 7المادة داخل أراضي الغابات أو بجوارها وإستثناءاً من أحكام لألشخاص الساكنين : أولً المادة الرابعة من هذا القانون النتفاع بما ل يتجاوز احتياجاتهم الشخصية من :الغابات شريطة عدم اإلضرار بها وذلك من خالل النتفاع من جمع األخشاب اليابسة والمكسورة والتي تستخدم لصنع اآللت -1 .بعد اإلذن واألدوات الزراعية .رعي المواشي وتقليل أعداد الماعز في الغابات المحمية -5 .منع دخول المواشي الوافدة خارج اإلقليم إل بأمر صادر من الوزارة -3 ً للمدير العام للبستنة والغابات والمراعي أن يصدر إجازات بدون مقابل : ثانيا هذه المادة وأفراد القبائل من( أولً )يؤذن بموجبها األشخاص المشمولون بالفقرة برعي مواشيهم في الغابات المجاورة لهم بشرط التقيد بتعليمات تصدر لهذا .الغرض 8المادة تخصص وزارة المالية بناًء على طلب من وزارة الزراعة والموارد المائية : أولً المساحات المطلوبة من األراضي األميرية ألغراض التشجير وإنشاء الغابات .سيعها في المناطق التي ل تنمو فيها األشجار بصورة طبيعيةوتو ً للوزارة القيام بتشجير المناطق المعرضة للتعرية والمساحات الجانبية : ثانيا لجداول الري وأحواض األنهر والسدود وجوانب الطرق العامة خارج حدود .البلديات وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 9المادة لوزارة وبالتنسيق مع الوزارات ذات العالقة القيام بنشر وعي وثقافة أهمية على ا الغابات والحفاظ عليها وصيانتها وحمايتها من الحرائق وإدخالها في مناهج .الدراسة بمراحلها المختلفة وإشراكهم في حمالت التشجير 11المادة تحددها الوزارة ألصحاب الغابات الخاصة وفق الشروط والمعايير الفنية التي استثمار غاباتهم بالتخفيف والتقليم واستبدال األشجار الغاباتية بأشجار مثمرة .مالئمة للمنطقة شريطة حصولهم على رخصة من الوزارة 11المادة تعمل الوزارة على دعم وتشجيع وإنماء وتطوير مشاتل الغابات الخاصة وذلك :من خالل .بالغابات وفق تعليمات تصدرها الوزارةتخصيص أراضي غير مكسوة : أولً ً .تقديم الخبرة الفنية والشتالت والبذور والمعونات األخرى: ثانيا ً .تقديم القروض الميسرة لهذا الغرض: ثالثا 12المادة يحق لمالكي األراضي الزراعية أو المغروسة بأشجار مثمرة والنابتة عليها بعض قطع ونقل وتفحيم األشجار المثمرة %( 10)األشجار الغاباتية بكثافة تقل عن وتقليم األشجار الغاباتية بموجب إجازة يحصل عليها أصحابها من دائرة الغابات .في المنطقة بعد إجراء الكشف على الموقع 13المادة ل يجوز للمستثمر أن ينقل منتجات غابات اإلقليم المرخص له واستثمارها من ن إل بإجازة نقل تصدر من مديرية الغابات في موقع التجميع أو مستودع الخز المحافظة أو المنطقة يحدد فيها كمية المنتجات المنقولة وأنواعها وأوصافها .والطرق الواجب سلوكها عند النقل 14المادة لشرطة الغابات حجز منتجات الغابة واألدوات ووسائل النقل والحتفاظ بها لحين التصرف بها إذا ثبت بأنها تستعمل في إحداث صدور حكم المحكمة بشأن .الضرار بالغابة أو استغاللها أو النتفاع بها خالفاً ألحكام هذا القانون 11المادة يمنع صنع الفحم في الغابات إل بموجب ترخيص خاص يصدر من الوزارة أو .ممن تخوله، لحتياجات القليم فقط 16المادة ية النباتية والحيوانية من مناطق الغابات وتصدر يمنع إخراج األصول الوراث .التعليمات الالزمة باألصول واألنواع المسموحة من الوزارة 17المادة تصدر الوزارة تعليمات حول إنتاج شتالت الغابات ومصادرة الشتالت : أولً .المنتجة ألغراض تجارية دون ترخيص ً مستوفية لشروط وضوابط وقاية ل يسمح بإدخال شتالت الغابات غير ال: ثانيا .النباتات والقوانين المرعية إلى داخل اإلقليم 18المادة يمنع التجاوز على أراضي الغابات بطرح األنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة .أو السائلة أو المشعة أو أية مواد ملوثة للبيئة أو ضارة بها 19المادة حسب المواسم والمناطق المختلفة تحدد مدة الرعي في الغابات والمراعي بالتنسيق مع اإلدارات المحلية 21المادة يحظر حمل النار أو اضرامها خارج المساكن واألبنية ضمن حدود غابات : أولً .متر عن حدودها( 500)اإلقليم وفي خارجها ضمن مسافة ً ؤقتة الواقعة يمنع استعمال النار في الخيم والورش والمصانع واإلنشاءات الم: ثانيا متر من حدودها إل ألجل الطهي ( 500)داخل غابات اإلقليم أو على مسافة .والتدفئة وفي هذه الحالة تؤخذ التدابير الالزمة ً ل يجوز إنشاء أي مؤسسة صناعية أو منشأة تستعمل النار، أو إنشاء : ثالثا اخل غابات د( 5م150)مستودع لـمواد مشعة ، أو بناء دار تزيد مساحتها على متر من كل حد من الـحدود ضمن الغابات ( 200)اإلقـليم أو على مسافة أقل من بدون الـحصول على إجازة من الوزارة ، و تـصدر توضـيحات ضمن تعليمات .الوزارة بذلك ً ل يجوز ألي شخص إشعال النار داخل غابات اإلقليم أو على مقربة تقل : رابعا .الجهة المسؤولة عن حماية الغابات متر إل بإجازة من300عن ً على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الفنية توفير أدوات ومستلزمات : خامسا مكافحة الحرائق الميكانيكية واليدوية وإنشاء أبراج مراقبة ومكافحة الحرائق في .المناطق ذات الكثافة العالية والمتوسطة ً ، أو من يخوله، اإلستـعانة بالسلطات لوزير الـزراعة والموارد المائية: سادسا اإلدارية في الـمنطقة باسـتخدام اآلليات والـمكائن لغرض اتـخاذ التدابـير الـالزمة .للوقاية من الحرائق 21المادة يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنة واحدة، وبغرامة ل تقل عن ثالثة : أولً ، 6، 2، 1)نار كل من خالف أحكام ماليين دينار ول تزيد على خمسة ماليين دي 7، 8، 10( من الفقرة ثالثاً من المادة الرابعة من هذا القانون. ً يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن خمسة ماليين دينار كل من خالف أحكام : ثانيا )5، 3، 4، 11( من الفقرة ثالثاً من المادة الرابعة من هذا القانون. 22المادة :يها القانونمع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عل يعاقب بالحبس مدة لتقل عن ستة أشهر وبغرامة لتقل عن خمسة ماليين :أولً : ديناركل من قطع أو أحرق األشجار الغاباتية المعمرة أو النادرة أو تجريدها من قشورها -1 .أو تشويهها بأية صورة تسبب عن قصد بنشوب حريق أو إضرام النار في الغابات واألراضي -5 .باتية والمحميات والمناطق الوقائية والمراعيالغا .قام بزراعة أو أستغالل أراضي الغابات والمحميات المحروقة -3 ً يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثالثة أشهر ول تزيد علي سنة واحدة : ثانيا وبغرامة ل تقل عن خمسة ماليين كل من قام بصناعة الفحم بدون موافقة .الوزارة ً اقب بالحبس مدة ل تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسمائة يع: ثالثا :ألف دينار كل من تسبب بخطئه أو مخالفته ألحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة في إحداث -1 .حريق في غابة عامة أو خاصة 5- خالف أحكام المادة )18( من هذا القانون، كما ويلزم بإزالة ورفع المواد التي .قام بإلقائها وعلى نفقته الخاصة اقام سداً أو حاجزاً على نهر أو جدول يمر بالغابة أو مد خطوط الكهرباء ذات -3 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=100420131632355 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=100420131632355 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=100420137432698 .الضغط العالي ة أو رفض امتنع عن تقديم المساعدة إلطفاء حريق نشب في الغابة أو المحمي -4 .المساعدة بدون عذر ً يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ستة أشهر وبغرامة مضاعفة لقيمة المادة : رابعا كل من قام بنقلها وإخراجها إلى خارج اإلقليم بدون موافقة الوزارة ( الفحم) .مخالفةً ألحكام هذا القانون 23المادة ز أو اشترى بسوء نية يعاقب بالسجن مدة ل تزيد على سبع سنوات كل من حا نتاج الغابة وهو على علم بأن ما يحمله متحصلة خالفاً ألحكام هذا القانون ويعاقب الحائز بالحبس بشرط عدم مساهمته في ارتكاب الجريمة التي تحصلت .منها تلك المنتوجات 24المادة ثة يعاقب بالـحبس مـدة ل تقل عن سنة واحدة و بغرامـة ل تقل عن ثال: أولً ماليـين دينار مع مصادرة ما يضبط معه كل من يـخالف أحـكام الـمادة )16( من .هذا القانون ً يعاقب بالحبس أو بغرامة قدرها ألف دينار للشتلة الواحدة وتصادر الشتلة، : ثانيا الت ألغراض تجارية أو غير مستوفاة للضوابط وفق كل من انتج أو أدخل شت .أحكام هذا القانون ً تطبق أحكام القوانين العقابية النافذة في القليم على الجرائم المرتكبة بشأن : ثالثا .الغابات والتي لم يرد لها ذكر في هذا القانون 21المادة زمة لتسهيل تنفيذ على وزير الزراعة والموارد المائية إصدار التعليمات الال .أحكام هذا القانون 26المادة يوقف العمل بقانون الغابات العراقي رقم )72( لسنة 1922 في إقليم كوردستان ـ .العراق http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=100420133432651 http://37.77.50.92/LoadLawBook.aspx?SC=120120011616915 27المادة (.وقائع كوردستان)الجريدة الرسمية ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في مـسعود بارزانــى رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق هةولير ى ميالدي5015/تشرين الثانى / 11 ى كوردي 5715/ طةآلريزان/ 50 ى هجري1433/ذو الحجة/ 56 الموجبةال األسباب أصبحت ل تتالئم نظراً ألن القوانين النافذة في إقليم كوردستان بشأن الغابات ا ومتطلبات حمايتها، ولغرض تنظيم إدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات، وزيادة المساحات الخضراء والمساهمة في تحسين البيئة، وتوفير مناطق سياحية وترفيهية والتي أصبحت في الوقت الحاضر من ضروريات الحياة، ولمواكبة يجب أن تتبع في حماية الغابات الظروف الراهنة والسياسة الغاباتية التي باعتبارها ثروة قومية ووطنية والحفاظ على األصناف الطبيعية المالئمة واإلبقاء .على أصولها الوراثية في كوردستان، فقد شرع هذا القانون