Customs Law No.23 of 1980 (amended)
颁布于 1984-02-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون الكمارك رقم 32 لسنة 4891 المعدل
- 语言
- Arabic; English
- 类型
- 法令
- 国家
- 伊拉克
- 主题
- General
- 关键词
- international trade, taxes, procedural matters, legal proceedings/administrative proceedings, governance, fiscal and market measures
- 类别
- *
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
قانون الكمارك رقم 32لسنة 4891المعدل الباب االول تعاريف ومبادئ عامة المادة 4 يقصد بااللفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها. اوال :الوزير – وزير المالية. ثانيا :المدير العام – مدير عام الهيئة العامة للكمارك. ثالثا :ادارة الكمارك – الهيئة العامة للكمارك ودوائرها. رابعا :الدائرة الكمركية – الدائرة الكمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام او من يخوله. خامسا :التعريفة الكمركية – الجدول المتضمن مسميات بالبضائع ومعدالت الرسوم الكمركية الخاضعة لها والقواعد والمالحظات الواردة فيه. سادسا :الحرم الكمركي – القطاع الذي تحدده ادارة الكمارك لمباشرة العمل الكمركي وبضمنه االجراءات والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري او جوي او في مكان اخر يوجد فيه مكتب كمركي. سابعا :بيان الحمولة (المانيفست) – القائمة التي تتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المحملة بالمركبة. ثامنا :المخزن – المكان او البناء الذي اعدته ادارة الكمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق اي من االوضع الكمركية. تاسعا :المستودع – المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف ادارة الكمارك في وضع معلق الرسوم وفق احكام هذا القانون. عاشرا :البيان الكمركي – التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون واالنظمة والقواعد الكمركية. حادي عشر :الخط الكمركي – الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العراقية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها. ثاني عشر :النطاق الكمركي – جزء من االراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات كمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين : ا -النطاق الكمركي البحري .ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه االقليمية. ب -النطاق الكمركي البري .ويشمل االراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية. ثالث عشر :البضاعة – كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي. رابع عشر :نوع البضاعة – تسمية البضاعة في جدول التعريفة الكمركية. خامس عشر :منشا البضاعة – بلد انتاج البضاعة. سادس عشر :مصدر البضاعة – البلد الذي استوردت او شحنت منه البضاعة. سابع عشر :البضاعة المحصورة – البضاعة التي يحصر استيرادها او تصديرها بجهات مخولة قانونا. ثامن عشر :البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة – البضاعة الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. تاسع عشر :البضاعة الممنوعة – كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها قانونا باالستناد الى احكام هذا القانون او القوانين االخرى. عشرون :البضاعة الممنوعة المعينة – البضاعة الممنوعة التي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 3 اوال :تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل االراضي الخاضعة لسيادة الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها االقليمي. ثانيا :يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة مناطق او اسواق حرة ال تسري عليها االحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا. المادة 2 تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في االدخال او االخراج او العبور الحكام هذا القانون والقواعد الكمركية المرعية. الباب الثاني نطاق عمل دائرة الكمارك المادة 1 تمارس الدوائر الكمركية عملها في الحرم الكمركي وفي النطاق الكمركي ولها ان تمارس صالحياتها على امتداد االراضي والبحر االقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات واالنهار واالفنية واالهوار وفقا الحكام هذا القانون. المادة 5 تنشا الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وتلغى بقرار من الوزير. المادة 6 تحدد صالحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع مراعاة احكام القوانين النافذة. المادة 7 ال يمكن القيام باالجراءات الكمركية اال في المكاتب الكمركية المختصة وفق ما ورد في المادة ( )6من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة ( )62منه. الباب الثالث مبادئ تطبيق التعريفة الكمركية المادة 9 تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية العراقية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم الكمركية المقررة في قانون التعريفة ،والرسوم والضرائب االخرى المقررة بموجب القوانين النافذة اال ما استثنى بموجب قانون او اتفاقية. المادة 8 الغيت هذه المادة بموجب المادة ( )3من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم /32لسنة ،4891 رقمه 56صادر بتاريخ 4899/14/14واستبدلت بالنص االتي: تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.
المادة 41 تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد في المادتين ( )44و()43 من هذا القانون. المادة 44 تطبق رسوم التعريفة التفصيلية على بضائع الدول وفق االتفاقيات المعقودة في هذا الشان. المادة 43 يجوز بقانون تطبيق رسوم تعريفة قصوى ال تزيد على ضعف رسوم التعريفة العادية على بضائع بعض الدول على ان ال تقل عن ( )% 25من ثمن قيمة البضاعة. المادة 42 الغى صدر هذه المادة بموجب المادة ( )42من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم /32لسنة ،4891رقمه 56صادر بتاريخ 4899/14/14واستبدلت بالنص االتي: يجوز بقانون ،بناء على اقتراح من الوزير ،اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في الحالتين االتيتين : اوال :عندما تتمتع البضائع في بلد المنشا باعانة مباشرة عند التصدير. ثانيا :عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها بقصد االغراق. المادة 41 تخضع البضائع المصرح بوضعها في االستهالك او التصدير للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها ما لم ينص على خالف ذلك في القوانين المعدلة للتعريفة ،اما البضائع المعدة للتصدير التي دفعت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الكمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله. المادة 45 اوال :عند وجوب تصفية الرسوم على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مدة االيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مدة االيداع. ثانيا :تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع للتعريفة النافذة في تاريخ اخر اخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ وقوعه ايها اعلى. المادة 46 تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة الكمركية للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او تاريخ انتهاء المدد الممنوحة لها ايهما اعلى ،اما البضائع التي تقدم الى الدائرة الكمركية من قبل اصحاب العالقة يقصد وضعها في االستهالك فتطبق عليها التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الخاص بوضعها في االستهالك.
المادة 47 تخضع البضائع الخارجة من المنطقة او السوق الحرة بقصد وضعها في االستهالك للتعريفة النافذة وفق احكام المادة ( )41من هذا القانون. المادة 49 تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة للتعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه ،اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية ايهما اعلى ،فاذا صدر حكم لم يكتسب درجة البتات قبل التسوية تعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم. المادة 48 تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في االستهالك وفق احكام هذا القانون. المادة 31 تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها .اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كامال بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة الكمركية من تلف اصابها نتيحة قوة قاهرة او حادث جبري فيخفض عندئذ مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام او من يخوله ،ويجوز الصحاب العالقة االعتراض على هذا القرار لدى الهيئة االعتراضية المشار اليها في المادة ( )71من هذا القانون. المادة 34 تطبق احكام المواد من ( )41الى ( )21من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب االخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك. الباب الرابع التقييد والمنع المادة 33 اوال :كل بضاعة تدخل الى الجمهورية العراقية وتخرج منها او تعبر منها يجب ان تعرض على المكتب الكمركي المختص وان يقدم بها بيان حمولة وفقا لما تحدده ادارة الكمارك. ثانيا :يكون المكتب الذي يقدم اليه بيان الحمولة عند االدخال وفقا الحكام الفقرة (اوال) من هذه المادة اقرب مكتب من الحدود. المادة 32 يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو في غير الموانئ المعدة لها اال في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.
المادة 31 ال يجوز للسفن التي تقل حمولتها عن ( )311مائتي طن بحري ان تنقل ضمن البحر االقليمي البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة. المادة 35 يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن ( )311مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من االنواع المشار اليها في المادة ( )31من هذا القانون ان تتجول او تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الكمركي البحري اال في الظروف الناشئة عن طورائ بحرية او قوة قاهرة ،وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير. المادة 36 يحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب كمركية اال في حاالت القوة القاهرة ،وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا بذلك وان يقدموا دون تاخير تقريرا للدائرة الكمركية مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعالمها. المادة 37 اوال :ال تحجز البضائع الممنوعة غير المعينة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية وتعاد الى الخارج البضائع المصرح عنها لالدخال ،كما تعاد الى الداخل البضائع المصرح عنها لالخراج اال اذا سمح في اي من الحالتين المذكورتين باستثنائها من المنع. ثانيا :تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يصدر ترخيص بادخالها او اخراجها .فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص الحقا ،يسمح بادخالها او اخراجها بعد تسوية المخالفة. ثالثا :ال يسمح بانجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او ترخيص او شهادة او اي مستند اخر قبل تقديم المستندات الالزمة الى الدائرة الكمركية المختصة. المادة 39 تعتبر ممنوعة جميع المنتجات االجنبية التي تحمل عالمة مصنع (ماركة) او متجر او اي اسم او اشارة او داللة من شانها االيهام بان هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العراقية او انها من منشا محلي سواء اكانت هذه العالمات على البضاعة عينها او على غالفاتها ام على عصائبها (احزمتها). المادة 38
اوال :يحظر ادخال البضائع االجنبية التي ال تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة حماية المنشا والملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر. ثانيا :يطبق المنع الوارد في الفقرة (اوال) من هذه المادة والمادة ( )39من هذا القانون على االوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن منه. المادة 21 للمدير العام ان يحدد قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع. الباب الخامس العناصر المميزة للبضائع الفصل االول المنشأ والمصدر المادة 24 تخضع البضائع المستوردة الثبات المنشا وتحدد شروط اثبات المنشا وحاالت االعفاء من اثباته بقرار من المدير العام. المادة 23 اوال :تطبق على البضاعة المستوردة من غير بلد المنشا بعد وضعها في االستهالك في ذلك البلد، تعريفة بلد المنشا او بلد المصدر ايهما اعلى. ثانيا :اذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشا فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشا او بلد االستصناع حسب درجة استصناعها وفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير. الفصل الثاني النوع المادة 22 اوال :يصدر المدير العام قرارات المماثلة والتبنيد لتحديد نوع البضاعة التي ال يوجد لها ذكر في جدول التعريفة وفقا للقواعد الواردة فيها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ثانيا :تصدر الشروح االضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير العام يحدد فيها بدء نفاذها مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة الصادرة من جامعة الدول العربية. ثالثا :تصبح القرارات التي يصدرها المدير العام وفقا للفقرتين (اوال) و(ثانيا) من هذه المادة نهائية بعد مصادقة الوزير عليها وال يجوز الطعن فيها لدى المراجع القضائية واالدارية. الفصل الثالث القيمة المادة 21 القيمة الواجب التصريح عنها في االستيراد لالستهالك ولالوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة (الكلفة مضافا اليها اجور النقل والتامين) وتحدد هذه القيمة وفقا لالسس االتية : اوال :اذا كانت قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي فيجرى تحويلها الى الدينار العراقي على اساس سعر التحويل الخارجي المعلن من قبل البنك المركزي العراقي الذي تم تسديد المستندات بموجبه الى المصرف ،وفي حالة عدم ورود المستندات بواسطة المصرف يعتبر سعر التحويل الخارجي بتاريخ تسجيل البيان اساسا الستيفاء الرسوم الكمركية. ثانيا :ان تكون البضاعة مسلمة الى المشتري في مكان الترسيم (الحرم الكمركي). ثالثا :ان يكون البائع قد ادخل في حساب القيمة نفقات البضاعة وجميع النفقات االخرى العائدة للبيع ولتسليم البضاعة حتى مكان دخولها الحرم الكمركي. رابعا :ال يدخل في مفهوم القيمة للبضاعة نفقات النقل والرسوم والضرائب بعد دخولها منطقة التسليم المحددة باالتفاق بين طرفي المعاملة ابتداء.
خامسا :يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل احدهما عن االخر بحيث يكون : -4دفع القيمة من قبل المشتري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع. -3القيمة المتفق عليها غير متاثرة بعالقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين المشتري او شريك له من جهة اخرى باستثناء العالقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك العالقات تعاقدية او غير تعاقدية. -2ال يعود للبائع او لشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة الالحق او التنازل عنها او استعمالها. -1يعتبر شريكين في االموال كل شخصين يكون الحدهما مصلحة ما في تجارة االخر او كان لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما ،او كان لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان الشريكان شخصين طبيعيين ام معنويين. سادسا :اذا كانت البضاعة المراد تحديد قيمتها مصنوعة طبقا الختراع مسجل او حاملة عالمة صنع اجنبية او عالمة تجارية اجنبية مستوردة لبيعها تحت هذه العالمة فان القيمة يفترض ان تتضمن قيمة حق استعمال االختراع او التصميم او النموذج او المصنع او العالمة التجارية لتلك البضاعة. سابعا :استثناء من القواعد الواردة في المادة يعتبر القيمة بالنسبة للبضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع االشتراكي ،ثمن البضائع في محل شحنها او شرائها الوارد في قوائم المجهزين مضافا اليه اجور النقل والتامين الى محل االستيراد ،وفي حالة خلو القوائم من الثمن فعلى الجهات المذكورة تقديم مستندات من المجهزين تبين القيمة لتلك البضائع وفقا الحكام هذه المادة. المادة 25 تعتبر القيمة المصرح عنها في التصدير ،قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الكمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من العقود وال تشمل هذه القيمة : اوال :الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير. ثانيا :الضرائب الداخلية وضرائب االنتاج وغيرها مما يسترد عنه التصدير. المادة 26 للدائرة الكمركية الحق في ان تزيد عند االقتضاء القيم المصرح عنها للبضائع بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية لكل منها وفقا الحكام المادتين ( )21و( )25من هذا القانون باستثناء البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع االشتراكي.
المادة 27 اوال :يجب ان يرفق بكل بيان قائمة اصلية مصدقة من قبل الغرفة التجارية والصناعية او اية جهة اخرى تقبل بها ادارة الكمارك بما يفيد اثبات صحة االسعار والمنشا ،كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل الجهات المختصة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشان ،وللدائرة الكمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسالت وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصالحية التقدير المخولة لها. ثانيا :الدارة الكمارك تجاوز القائمة المصدقة او بياناتها كليا او جزئيا بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض. الباب السادس االستيراد والتصدير الفصل االول االستيراد - 4/النقل بحرا المادة 29 اوال :كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى وان كانت مستوردة للمناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست). ثانيا :يعلن المدير العام الشكل النموجي ببيان الحمولة (المانيفست) وعدد النسخ الواجب تقديمها منه. ثالثا :يجب ان يكون لكل سفينة بيان حمولة (مانيفست) واحد وان يحمل توقيع ربان السفينة وان يذكر فيه اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة وانواع البضائع وعدد القطع والطرود وصفة أغلفتها وعالماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها. رابعا :اذا اشتملت حمولة السفينة على بضائع منفرطة فيجب ذكر وزنها ،اما اذا اشتملت على بضائع ممنوعة فيجب ان تدون تسميتها الحقيقية في بيان الحمولة (مانيفست). خامسا :على ربان السفينة ان يبرز عند دخول السفينة النطاق الكمركي بيان الحمولة (المانيفست) االصلي لدى اول طلب من موظفي الكمارك وذلك لتاشيره من قبلهم وان يسلمهم نسخة منه .وعليه ان يقدم كذلك الى المكتب الكمركي خالل ست وثالثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء ،ال تدخل فيها العطالت الرسمية ،الوثائق التالية : أ-بيان الحمولة (المانيفست) االصلي وترجمته االولية عند االقتضاء. ب-بيان الحمولة (المانيفست) الخاص بمؤونة السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم. ج-قائمة باسماء الركاب وجميع وثائق الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة الكمركية في سبيل تطبيق القواعد الكمركية. د-بيان الحمولة (المانيفست) للبضائع التي سيجري تفريغها في هذا الميناء.
المادة 28 اذا كان بيان الحمولة (المانيفست) عائدا لسفن ال تقوم برحالت منتظمة او ليس لها وكالء مالحة في الموانئ او كانت من وسائط النقل المائية االخرى فيجب ان يكون مؤشرا من الدائرة الكمركية في ميناء الشحن. المادة 11 اوال :ال يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية االخرى اال في حرم الموانئ التي يوجد فيها مكاتب كمركية. ثانيا :ال يجوز تفريغ اية بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى اال بموافقة خطية من الدائرة الكمركية وبحضور موظفيها. ثالثا :يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خالل الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل ادارة الكمارك. المادة 14 تعدلت الفقرة (اوال) من هذه المادة بحيث حل الرقم ( )61محل الرقم ( )62بموجب بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891صادر بتاريخ :4891/4/4 اوال :يكون ربان السفينة او من يمثله مسؤوال عن النقص في القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة فيما يتعلق بالرسم الكمركي الى حين تسلم البضائع في المخازن او في المستودعات الخاصعة لرقابة واشراف ادارة الكمارك او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة ( )61من هذا القانون. ثانيا :للمدير العام ان يحدد بقرار منه نسبة السماح في البضائع المنفرطة زيادة او نقصا ،وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف االغلفة وانسياب محتوياتها. المادة 13 اوال :اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المانيفست) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز نسبة السماح المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة ( )14من هذا القانون وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتاييده بمستندات وافية. ثانيا :اذا تعذر تقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة في الحال ،جاز اعطاء مهلة ال تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة الكمركية.
- 3النقل برا المادة 12 اضيفت الفقرتان (ثالثا ورابعا) بموجب المادة ( )4من قانون تعديل قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 41صادر بتاريخ :3113/2/21 اوال :يجب سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مكتب كمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا :يحظر على ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة (اوال) من هذه المادة ان يتجاوز بها المكتب الكمركي دون ترخيص او ان يضعها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى ذلك المكتب. ثالثا :ا -يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اوال من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خالل 19ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشان. ب -عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خالل المدة المنصوص عليها في 4من هذه الفقرة ،تفرض عليه غرامة مقدارها 411111مئة الف دينار عن كل يوم تاخير. رابعا :ا -على صاحب المراب االهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية. ب -بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق احكام المادة 483من القانون ،ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة ،ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما ،بحسب االحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعال اصليا. المادة 11 اوال :يحظر على ناقل البضاعة ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المكتب الكمركي قائمة الشحن او ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة (المانيفست) موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل ان وجدت ،ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة ( )29من هذا القانون ،على ان تضاف اليها قيمة البضاعة .وللوزير ان يقرر عند االقتضاء بعض االستثناءات من هذه القاعدة. ثانيا :ترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
- 2النقل جوا المادة 15 على قائد الطائرة ان يسلك منذ اجتيازها حدود الجمهورية العراقية الطرق الجوية المحددة لها. المادة 16 يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرة في بيان حمولة (مانيفست) موقع عليه من قبل قائد الطائرة، وان ينظم وفق الشروط المبينة في المادة ( )29من هذا القانون. المادة 17 على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة (المانيفست) والقوائم المنصوص عليها في المادة ( )27من هذا القانون الى المكتب الكمركي في المطار مع ترجمتها االولية عند االقتضاء وذلك فور هبوط الطائرة. المادة 19 يحظر تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرة اثناء الطريق .ويجوز لقائد الطائرة استثناء ،ان يامر بالقاء البضائع اذا كان ذلك الزما لسالمة الطائرة ،على ان يعلم الدائرة الكمركية بذلك فور هبوط الطائرة. المادة 18 تعدلت هذه المادة بحيث حلت االرقام ( 14 ،11و )13محل االرقام ( )14 ،11 ،28بموجب المادة ( )3من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891صادر بتاريخ 4891/4/4والمصحح بموجب بيان تصحيح رقم مادة في قانون الكمارك رقم 32لسنة :4891 تطبق احكام المواد ( )11و( )14و( )13من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من واسطة نقل الى اخرى واحكام المسؤولية عند تحقق النقص فيما يتعلق بتلك البضائع. الفصل الثاني التصدير المادة 51 يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية واسطة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة الجمهورية العراقية دون ان تقدم الى الدائرة الكمركية بيان حمولة (مانيفست) مطابقا الحكام المادة ( )29من هذا القانون وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة عند االقتضاء والحصول على ترخيص بالمغادرة ،وذلك فيما عدا الحاالت المستثناة من قبل ادارة الكمارك. المادة 54 اوال :يجب سوق البضائع المعدة للتصدير الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عنها ببيان. ثانيا :يحظر على ناقلي البضائع المعدة للتصدير برا ان يتجاوزوا المكاتب والمخافر الكمركية دون ترخيص او ان يسلكوا طرقا اخرى غير الطرق المعينة لهذا الغرض بقصد تجنب هذه المكاتب او المخافر ،على ان تراعى بشان البضائع الخاضعة الحكام النطاق الكمركي االجراءات التي تقررها ادارة الكمارك.
الفصل الثالث النقل ببريد المراسالت او بالطرود البريدية المادة 53 يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسالت او بالطرود البريدية وفقا لالتفاقات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية النافذة. المادة 52 اوال :ال يجوز ان تذكر في بيان الحمولة (المانيفست) او ما يقوم مقامه ،عدة طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد. ثانيا :تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك. الباب السابع مراحل التخليص الكمركي الفصل االول البيانات الكمركية المادة 51 يجب ان يقدم للدائرة الكمركية بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب ،يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المترتبة وتهيئة االحصاءات ،واذا كان هناك نقص في المعلومات فلصاحب البضاعة ان يطلب معاينتها تحت االشراف الكمركي لتثبيت المعلومات الناقصة وفق الشروط التي يقررها المدير العام. المادة 55 يحدد المدير العام نموذج البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق التي ترفق بها واالستثناءات من هذه القواعد ،ويسجل البيان برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته الحكام هذا القانون. المادة 56 ال يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي اال بضائع تعود لبيان حمولة (مانيفست) واحد باستثناء الحاالت التي تحددها ادارة الكمارك. المادة 57 اوال :ال يجوز ان تذكر في البيانات الكمركية عدد طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد. ثانيا :تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك. المادة 59 ال يجوز تعديل ما ورد في البيانات الكمركية بعد تسجيلها ويسمح لمقدم البيان ان يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يتم ذلك قبل احالة البيان الى جهاز المعاينة وخالل 31ساعة من تقديم البيان.
المادة 58 اوال :للدائرة الكمركية الغاء البيانات الكمركية التي سجلت ولم تدفع عنها الرسوم والضرائب المترتبة او التي لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها وذلك خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل هذه البيانات. ثانيا :لمقدمي البيانات طلب الغائها ما دامت الرسوم والضرائب المترتبة لم تدفع وال يسمح بااللغاء في حالة وجود خالف اال بعد حسمه. ثالثا :للدائرة الكمركية في االحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اوال) و(ثانيا) من هذه المادة ان تطلب معاينة البضائع وان تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه بوجوب حضور المعاينة بدعوة خطية وتخلفه عن ذلك. المادة 61 اوال :الصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا االطالع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات منها عند االقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من الدائرة الكمركية وبشرط ان يتم ذلك تحت اشرافها. ثانيا :تخضع العينات الماخوذة للرسوم والضرائب المترتبة عليها. المادة 64 ال يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا االطالع على البيانات الكمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية والجهات الرسمية المختصة االخرى. الفصل الثاني معاينة البضائع المادة 63 بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم الدائرة الكمركية بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها ادارة الكمارك. المادة 62 اوال :تجري معاينة البضائع في الحرم الكمركي ،ويسمح في بعض الحاالت باجرائها خارج هذا الحرم استنادا الى طلب من اصحاب العالقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها ادارة الكمارك. ثانيا :يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل االعمال االخرى التي تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته. ثالثا :ال يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الكمركية او في االماكن المحددة لها لغرض المعاينة دون موافقة من الدائرة الكمركية. رابعا :يجب ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين لهذا الغرض من قبل الدائرة الكمركية .وال يجوز الي شخص دخول المخازن والمستودعات الكمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها واالماكن المعدة للمعاينة دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية.
المادة 61 ال تجري المعانية اال بحضور مقدم البيان او ممثله القانوني اال اذا تبلغ بالحضور ولم يحضر .وتحدد المسؤولية فيما يتعلق بالرسوم الكمركية عند ظهور نقص في محتويات الطرود على النحو االتي : اوال :اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تايد حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن ،فيصرف النظر عن مالحقة هذا النقص وتنتفي المسؤولية حينذاك. ثانيا :اذا كانت الطرود قد ادخلت الى المخازن الكمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات او الجهة المسؤولة عنها ان تقوم مع الدائرة الكمركية والشركة الناقلة وشركة التامين عند االقتضاء بتثبيت هذه الحالة في محضر التسليم والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة ان تتخذ التدابير الالزمة لسالمة حفظها وتقع المسؤولية في مثل هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة (المانيفست) مؤشر من كمرك بلد المصدر ،وعندئذ يصرف النظر عن مالحقة هذا النقص. ثالثا :اذا ادخلت الطرود الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تحقق بعد ذلك وجود شبهة تالعب بها داخل تلك المخازن او المستودعات ادى الى حدوث النقص ،فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة. المادة 65 اوال :للدائرة الكمركية ان تفتح الطرود لمعاينتها عند االشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الكمركية او لدى امتناع صاحب العالقة او ممثله عن حضور المعاينة وذلك خالل المدة التي تحددها الدائرة الكمركية والتي يجب ان ال تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويحرر محضر بذلك. ثانيا :للدائرة الكمركية عند االقتضاء اعادة معاينة البضائع التي سبق اجراء معاينتها. المادة 66 للدائرة الكمركية تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل ادارة الكمارك للتحقق من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للقواعد المقررة. المادة 67 اوال :للدائرة الكمركية والصحاب العالقة االعتراض على نتيجة تحليل البضائع بموجب المادة ()66 من هذا القانون امام الهيئة االعتراضية المنصوص عليها في المادة ( )71منه .وتبت الهيئة في االعتراض بعد االستئناس براي من تختاره من المحللين المختصين. ثانيا :تحدد بقرار من الوزير القواعد المتعلقة بتنظيم االجراءات المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة.
المادة 68 اوال :تخضع اغلفة البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها ،وللوزير ان يحدد بقرار منه الحاالت التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المترتبة على االغلفة بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنودها التعريفية الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية (المقطوعة) او بالنسبة للبضائع الخاضعة لرسوم مخفضة او المعفاة من الرسوم الكمركية. ثانيا :تحدد بقرار من المدير العام الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على اساس الوزن وحساب الرسوم المترتبة عليها. المادة 71 اذا لم يكن بوسع الدائرة الكمركية ان تتاكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة والمستندات المقدمة فلها ان تقرر وقف المعاينة وان تطلب المستندات الضرورية على ان تتخذ هذه التدابير خالل مدة مناسبة. المادة 74 يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان اال اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب عندئذ على اساس هذه النتيجة ،مع عدم االخالل بحق الدائرة الكمركية في مالحقة استيفاء الغرامات المترتبة عند االقتضاء وفقا الحكام هذا القانون. المادة 73 للدائرة الكمركية اعادة المعاينة وفقا الحكام المواد ( )74 - 63من هذا القانون. الفصل الثالث احكام خاصة بالمسافرين المادة 72 اوال :على المسافرين التقدم الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم في سفرهم من البضائع الخاضعة للرسم الكمركي. ثانيا :يتم التصريح والمعاينة وفق االصول والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك. الفصل الرابع االعتراض المادة 71 اوال :تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة االعتراضية) على الوجه االتي : ا-قاض من الصنف الثالث في االقل يرشحه وزير العدل – رئيسا. ب-ممثل عن الدائرة الكمركية ال تقل وظيفته عن مدير – عضوا. ج -ممثل عن االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس االتحاد – عضوا. ثانيا :لصاحب العالقة االعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها ،لدى الهيئة االعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة ،اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه ،خالل مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.
المادة 75 اوال :يكون قرار الهيئة االعتراضية قطعيا غير قابل للطعن. ثانيا :يتحمل المعترض نفقات االعتراض في حالة رد اعتراضه. ثالثا :يحدد الوزير ما يتعلق بعدد الهيئات االعتراضية ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات التي تصرف العضائها. المادة 76 استثناء من احكام هذا الفصل يكون قرار الدائرة الكمركية قطعيا ال يجوز االعتراض عليه في الحالتين االتيتين : اوال :اذا كان من شان قرار الدائرة الكمركية ان يرتب على عاتق صاحب العالقة دفع فرق في الرسوم الكمركية ورسوم الضرائب االخرى يقل عن خمسين دينارا. ثانيا :اذا كان القرار يؤدي الى منع البضاعة وكانت قيمتها تقل عن مائة وخمسين دينارا. المادة 77 اوال :تحدد ادارة الكمارك اجراءات الهيئة االعتراضية والقواعد الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة لالعتراض وتحرير المستندات الالحقة لقرار الهيئة االعتراضية. ثانيا :ال يجوز االعتراض لدى الهيئة االعتراضية اال بالنسبة للبضائع التي ال تزال تحت رقابة الدائرة الكمركية. ثالثا :اذا لم يكن وجود البضائع الزما للبت في االعتراض ،يجوز للدائرة الكمركية ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات الهيئة وفق الشروط والضمانات التي تحددها ادارة الكمارك باستثناء الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع. الفصل الخامس تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع المادة 79 ال يجوز سحب البضائع من الدائرة الكمركية اال بعد اتمام االجراءات الكمركية بشانها ودفع الرسوم والضرائب عنها او ايداعها امانة وتقديم ضمانة بها. المادة 78 اوال :تدفع الرسوم والضرائب وفقا الحكام هذا القانون وعلى موظفي الكمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصاال ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة ( )473من هذا القانون ،ويحرر االيصال بالشكل الذي تحدده ادارة الكمارك. ثانيا :تنظم تصفيات الرسوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة او مقدم البيان المخول من قبله بعد ابراز االيصال المعطى له اصال او صورة منه عند االقتضاء وتحرر الدائرة الكمركية من كل التزام في هذه الحالة فور دفع المبالغ الى مقدم البيان.
المادة 91 اوال :تخضع البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والقطاع المختلط والمنظمات الشعبية او لحسابها للرسوم والضرائب المترتبة ما لم يرد نص خاص باعفائها منها. ثانيا :تنظم البيانات التفصيلية للبضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اوال) من هذه المادة وفق القواعد العامة ،ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المترتبة ضمن الشروط التي يحددها الوزير. المادة 94 اوال :عند اعالن حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير. ثانيا :تخضع البضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اوال) من هذه المادة لمعدالت الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب النافذة في تاريخ سحبها. المادة 93 يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير. الباب الثامن االوضاع المعلقة للرسوم الفصل االول قواعد عامة المادة 92 اوال :يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في جمهورية العراق او عبرها برا او بحرا او جوا او نهرا مع تعليق دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها. ثانيا :يشترط في االوضاع المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقدا او بخطابات ضمان مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك. المادة 91 تبرا التعهدات المكفولة وخطابات الضمان المصرفية وترد الرسوم والضرائب المؤمنة عند االقتضاء، استنادا الى شهادات االبراء وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. الفصل الثاني البضائع العابرة (الترانزيت) قواعد عامة
المادة 95 يجوز نقل البضائع ذات المنشا االجنبي وفق وضع العبور سواء دخلت هذه البضائع من نقطة معينة من الحدود لتخرج من نقطة اخرى فيها او كانت مرسلة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر. المادة 96 ال يسمح باجراء عمليات العبور اال في المكاتب الكمركية المرخصة بذلك. المادة 97 ال تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع اال اذا نص على خالف ذلك في القوانين واالنظمة النافذة. المادة 99 يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها ادارة الكمارك وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل. المادة 98 تعدلت هذه المادة بحيث حل الرقم ( )99محل الرقم ( )98بموجب المادة ( )2من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891صادر بتاريخ :4891/4/4 تسري على البضائع المشار اليها في المادة ( )99من هذا القانون االحكام الخاصة بالبيان والمعاينة المنصوص عليها فيه. المادة 81 تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها ادارة الكمارك بشان ترصيص الطرود او الحاويات ووسائط النقل وتقديم الضمانات والوثائق االخرى. - 4العبور الخاص المادة 84 اوال :يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات. ثانيا :ا -يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط االخرى وللمدير العام ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند االخالل بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط النقل المرخص بها. ب -يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا وال يخضع الي من طرق الطعن او المراجعة.
المادة 83 تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل والشروط الواجب توفرها في وسائط النقل ،مع مراعاة االتفاقيات المعقودة بهذا الشان. المادة 82 ال تسري االحكام المتعلقة باجراءات البيان والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم تر الدائرة الكمركية ضرورة اجراء معاينة تفصيلية. المادة 81 تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون عند تنفيذ االتفاقيات التي تتضمن احكاما للعبور ما لم ينص في تلك االتفاقيات على خالف ذلك. - 3العبور بمستندات دولية المادة 85 اوال :يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص ،ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وفي سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة. ثانيا :تحدد ادارة الكمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وامور الترخيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة. - 2النقل من مكتب اول الى مكتب ثاني المادة 86 اوال :في حالة النقل من مكتب كمركي اول الى مكتب كمركي ثان يجوز اعفاء اصحاب العالقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المكتب االول الوثائق االتية : -4اوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها ادارة الكمارك. -3بيان موجز عن البضائع موقف بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل ادارة الكمارك ،ويجوز االستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة (المانيفست) المنظم في بلد المصدر. ثانيا :لموظفي الكمارك في مكتب االدخال اجراء المعاينة للتاكد من صحة محتويات البيان الموجز الوارد ذكره في البند (ب) من الفقرة (اوال) من هذه المادة. ثالثا :يجري النقل المنصوص عليه في الفقرة (اوال) من هذه المادة على الطرق والمسالك المعينة بقرار من المدير العام لهذا الغرض وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 87 يجوز االستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة ( )86من هذا القانون بمذكرة ينظمها موظفو الكمارك في المكتب االول في الحاالت وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. الفصل الثالث المستودعات قواعد عامة المادة 89 يجوز ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب ضمن الشروط الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثالثة انواع : اوال :مستودع حقيقي. ثانيا :مستودع خاص. ثالثا :مستودع وهمي (شكلي). المادة 88 تقفل جميع منافذ االمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة الدائرة الكمركية واالخر لدى الجهة المستثمرة. المادة 411 تعدلت الفقرة (اوال) من هذه المادة بحيث حل الرقم ( )55محل الرقم ( )51بموجب بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891صادر بتاريخ :4891/4/4 اوال :ال تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات اال بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة ( )55والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة ( )411والمواد التي تليها منه ثانيا :على الدائرة الكمركية ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجالت خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون خاصة تدون فيها جميع العمليات والمتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها. المادة 414 تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها. - 4المستودع الحقيقي: المادة 413 ينشا المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والجهة المكلفة بادارته وشروط االستثمار ورسوم التخزين والنفقات االخرى والجعالة الواجب اداؤها الى الدائرة الكمركية والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من االحكام المتعلقة به.
المادة 412 يحدد بقاء البضائع في المستودع الحقيقي بمدة ال تتجاوز سنتين ،ويجوز تمديدها سنة اخرى عند االقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك. المادة 411 ال يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة لاللتهاب والمنتجات الحاملة عالمات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها عالئم الفساد وتلك التي يؤدي وجودها في المستودع الى اخطار او اضرار بجودة المنتجات االخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ،ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك. المادة 415 للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الجهات االخرى وال تعتبر الدائرة الكمركية مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقا الحكام القوانين النافذة. المادة 416 تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي تجاه الدائرة الكمركية محل اصحاب البضائع في جميع التزاماتهم الناشئة عن ايداع هذه البضائع في ذات المستودع. المادة 417 اوال :للدائرة الكمركية عند انتهاء مدة االيداع ،ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي اذا لم يبادر اصحابها الى اعادة تصديرها او وضعها في االستهالك. ثانيا :يتم البيع بموجب الفقرة (اوال) من هذه المادة بعد ثالثين يوما من تاريخ انذار الجهة المستثمرة، ويودع حاصل البيع ،بعد استقطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب ،امانة في صندوق الدائرة الكمركية لتسليمه الى اصحاب العالقة بعد تقديم كافة المستندات الالزمة ،ويسقط الحق في المطالبة به بعد سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا للخزينة بصفة نهائية. المادة 419 يسمح باجراء العمليات التالية في المستودع الحقيقي بعد استحصال موافقة الدائرة الكمركية وتحت رقابتها : اوال :مزج المنتجات االجنبية بمنتجات اجنبية او محلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع عالمات خاصة على االغلفة وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع. ثانيا :نزع االغلفة ،والنقل من وعاء الى اخر ،وجمع الطرود او تجزئتها ،واجراء جميع االعمال االخرى التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها.
المادة 418 اوال :تفرض الرسوم الكمركية والضرائب االخرى على كميات البضائع بكاملها التي سبق ايداعها وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة ظهور زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديل فيها فضال عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية. ثانيا :ال تستحق الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة للعوامل الطبيعية. ثالثا :تبقى الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى والغرامات المقررة على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة واجبة الدفع من قبل الجهة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت مسؤوليته. المادة 441 يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع اخر او الى مكتب كمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ،وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا ،خالل المدد التي تحددها ادارة الكمارك بشهادات تفيد ادخال البضائع الى المستودع الحقيقي او الى المكتب الكمركي لتخزينها او وضعها في االستهالك او تحت وضع كمركي اخر. - 3المستودع الخاص المادة 444 يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة في االماكن التي توجد فيها مكاتب للدائرة الكمركية اذا دعت الى ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم االمر اقامة انشاءات خاصة وتصفى حكما اعمال المستودع الخاص عند الغاء المكتب الكمركي خالل ثالثة اشهر على االكثر. المادة 443 يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير ،ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل واالحكام االخرى المتعلقة به. المادة 442 يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة الكمركية ،وتحسب الرسوم والضرائب على كميات البضائع المودعة بكاملها اال ما كان ناشئا عن عوامل طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضال عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.
المادة 441 يحدد بقاء البضائع في المستودع الخاص بمدة ال تتجاوز سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدى ال تتجاوز سنة اخرى عند االقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك. المادة 445 تعدلت هذه المادة بحيث حلت االرقام ( 415و 416و )417محل االرقام ( 411و 416و)418 بموجب المادة ( )5من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891صادر بتاريخ :4891/4/4 تطبق احكام المواد ( )415و( )417و( )441من هذا القانون على المستودعات الخاصة. المادة 446 ال يسمح بايداع البضائع التالفة في المستودع الخاص ،كما ال يسمح بايداع البضائع الممنوعة فيه اال بموافقة خاصة من المدير العام. المادة 447 اوال :ال يسمح بتجزئة اية عمليات في المستودع الخاص اال الغراض حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من الدائرة الكمركية ،وتحت رقابتها. ثانيا :يمكن الترخيص باجراء بعض العمليات االستثنائية في المستودع الخاص بقرار من الوزير وتحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في اخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في االستهالك. ثالثا :تراعى في كافة االحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اوال) و(ثانيا) من هذه المادة القواعد الواردة في التعريفة الكمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب االخرى. - 2المستودع الوهمي المادة 449 اوال :يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية والمحالت الخاصة في المدن واالماكن التي توجد فيها مكاتب كمركية. ثانيا :يصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي عن الوزير بقرار خاص يحدد فيه مكان هذا المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة واالعمال المسموح بها. ثالثا :تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المكتب الكمركي خالل مدة ثالثة اشهر على االكثر من تاريخ االلغاء وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا االمر.
المادة 448 تحدد مدة االيداع في المستودعات الوهمية بما ال يتجاوز سنة واحدة يمكن تمديدها لمدة ال تتجاوز سنة اخرى عند االقتضاء بموافقة الدائرة الكمركية. المادة 431 للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون اصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها. المادة 434 تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين ( )417و( )443من هذا القانون. الفصل الرابع المناطق الحرة المادة 433 يجوز بقرار من الوزير ،بعد استمزاج راي وزارة التجارة والجهات المختصة االخرى ،انشاء مناطق واسواق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ او االمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الكمركية. المادة 432 اوال :يجوز ادخال جميع البضائع االجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق واالسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود االستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها ،مع مراعاة احكام المادة ( )431من هذا القانون. ثانيا :يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في االستهالك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك باالضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها. ثالثا :يجري العمل باحكام الفقرة (اوال) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق. رابعا :يتضمن قرار انشاء المناطق واالسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجعالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا االستثمار ونظامه.
المادة 431 يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة او السوق الحرة : اوال :البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام ،وتحدد من قبل السلطات ذات االختصاص وتنشر في الجريدة الرسمية. ثانيا :البضائع النتنة او القابلة لاللتهاب عدا المحروقات الالزمة العمال االستثمار التي تسمح بها الجهة المستمرة ضمن الشروط التي تحددها. ثانيا :االسلحة والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها. رابعا :البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية واالدبية والفنية. خامسا :المخدرات على انواعها ومشتقاتها. سادسا :البضائع التي منشاها بلد تقرر الدولة مقاطعته اقتصاديا. المادة 435 اوال :تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة ،الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين واالنظمة ويجوز ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط االستثمار التي يحددها الوزير. ثانيا :على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خالل ست وثالثين ساعة من تاريخ االدخال واالخراج. مادة 436 اوال :ال تخضع البضائع الموجودة في المنطقة او السوق الحرة الي قيد من حيث مدة الخزن. ثانيا :تؤدي رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة دوريا الى الدائرة الكمركية عندما تقوم هي باالستثمار وفق الشروط المحددة لذلك ،وفي حالة تاخر اصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم او االجور ،للدائرة الكمركية ان تقوم ببيع البضائع واستقطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع وترك الباقي امانة في صندوقها لتسليمه الى اصحاب العالقة ويسقط حق المطالبة به بعد مضي سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا نهائيا للخزينة. ثالثا :تستحصل رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة من قبل الجهة المستثمرة من غير ادارة الكمارك وفق القواعد التي تحددها هذه الجهة.
المادة 437 يجوز الغاء المناطق واالسواق الحرة او تعديل حدودها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام وبعد استحصال راي وزارة التجارة والجهات المختصة االخرى ،وتحدد في هذا القرار المدة التي تقتضيها اعمال تصفية هذه المناطق واالسواق الحرة وفق احكام هذا القانون. المادة 439 يسمح بالقيام بجميع االعمال على البضائع في المناطق واالسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من االعمال االخرى ،كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة ( )438من هذا القانون. المادة 438 اوال :يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من : -4ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن. -3ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة. -2ممثل عن وزارة التجارة. -1ممثل عن ادارة الكمارك. ثانيا :يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اوال) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية واالعمال التي ستقوم بها واالالت التي ستستخدمها وتدابير السالمة التي ستتخذها واالماكن التي ستشغلها. المادة 421 للدائرة الكمركية القيام باعمال التفتيش في المناطق واالسواق الحرة للتحري عن البضائع الممنوع دخولها اليها .كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى االشتباه بوجود عمليات تهريب. المادة 424 ال يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة او السوق الحرة او ادخالها اليها برا اال بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق االصول القانونية والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك ،كما ال يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة او سوق حرة الى منطقة او سوق حرة اخرى او مخازن او مستودعات اال وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه ادارة الكمارك.
المادة 423 يجري سحب البضائع من المنطقة او السوق الحرة وفقا الحكام هذا القانون وقواعد االستثمار والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك. المادة 422 اوال :تعامل البضائع الخارجية من المنطقة او السوق الحرة الى الداخل معاملة البضائع االجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق دفع السوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة او السوق الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة ( )462من هذا القانون. ثانيا :تطبق احكام المادة ( )23من هذا القانون في االحوال التي ال تستطيع الدائرة الكمركية في المنطقة او السوق الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة بشان تطبيق الفقرة (اوال) من هذه المادة. المادة 421 ال يجوز استهالك البضائع االجنبية في المناطق واالسواق الحرة لالستعمال الشخصي قبل تادية ما يتوجب عليها من رسوم كمركية ورسوك وضرائب اخرى ،كما ال يجوز السكنى في تلك المناطق اال بترخيص من المدير العام وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها. المادة 425 يسمح للسفن الوطنية واالجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها، كما يسمح للسفن الوطنية واالجنبية المغادرة التي تزيد حمولتها على ( )211مائتي طن بحري ان تتمون منها بالمواد الغذائية واالدخنة والمشروبات والوقود والزيوت الالزمة الجهزتها. المادة 426 تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق واالسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها احكام القوانين واالنظمة المتعلقة باالمن واالداب والصحة العامة ومكافحة التهريب والغش. الفصل الخامس االدخال المؤقت المادة 427 يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحجة قابلة للتمديد ،دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع االجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها ،على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن او المستودعات الكمركية او المنطقة الحرة .وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعلميات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها ومدة التسديد او غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.
المادة 429 اوال :الدارة الكمارك ان تمنح االدخال المؤقت بصفة استثنائية لالموال االتية : -4االالت واالجهزة والمعدات والسيارات الالزمة النجاز مشاريع دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والقطاع المختلط والجراء التجارب العلمية والعملية. -3االالت واالجهزة ووسائط النقل وغيرها من المعدات التي ترد بقصد اصالحها. -2ما يستورد مؤقتا للمالعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها. -1البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لتصنيعها او اكمال صنعها من االنواع غير المشمولة باحكام المادة ( )427من هذا القانون. -5العينات التجارية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. -6االوعية واالغلفة الواردة لغرض تعبئة وتغليف المواد المسموح بتصديرها. -7الحيوانات المجلوبة لغرض الرعي. -9المواد التي يرى المدير العام ان من المصلحة شمولها باالدخال المؤقت وذلك في غير الحاالت المنصوص عليها في هذه المادة. ثانيا :يعاد تصدير االموال المذكورة في الفقرة (اوال) من هذه المادة خالل ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا لما تقرره ادارة الكمارك. المادة 428 تحدد ادارة الكمارك شروط االدخال المؤقت فيما يتعلق باالموال من اي نوع كانت لالشخاص القادمين والراغبين في االقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خالل سنة واحدة قابلة للتمديد. المادة 411 يطبق االدخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر لالقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. المادة 414 اوال :تستفيد السيارات المسجلة في االقطار العربية والدول االجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العراقية وغيرها من الدول من االدخال المؤقت وفق احكام هذا القانون ،بشرط المعاملة بالمثل ،او احكام االتفاقيات المعقودة لهذا الغرض. ثانيا :ال يحق للسيارات المذكورة في الفقرة (اوال) من هذه المادة ان تقوم بالنقل الداخلي. ثالثا :يجوز االستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الوزير.
المادة 413 الصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم االعتيادي خارج الجمهورية العراقية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها ادارة الكمارك ان يستفيدوا من االدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب وثائق سياحية خاصة (تربتك) او دفاتر مرور تصدرها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدال من اصحابها. المادة 412 تراعى احكام االتفاقيات الدولية الخاصة باالدخال المؤقت للسيارات والتسهيالت الكمركية الممنوحة للسياح وفق تعليمات تصدرها ادارة الكمارك. المادة 411 الدارة الكمارك ان تقرر منح االدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء جامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها ومجلس الوحدة االقتصادية والمنظمات الجماهيرية العربية وهيئة االمم المتحدة واالجهزة التابعة لها المنتدبين للعمل في الجمهورية العراقية. المادة 415 ال يجوز استعمال االموال المقبولة في وضع االدخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير االغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة بهذا الشان. المادة 416 كل نقص يظهر عند تسديد حسابات االدخال المؤقت ،يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق احكام المادة ( )46من هذا القانون. المادة 417 تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق الفعلي لوضع االدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها. المادة 419 الدارة الكمارك ان ترخص وضع االموال المقبولة في االدخال المؤقت في االستهالك بعد مراعاة احكام القوانين واالنظمة النافذة. الفصل السادس اعادة التصدير المادة 418 اوال :البضائع الداخلة الى الجمهورية العراقية والتي لم توضع في االستهالك يمكن اعادة تصديرها الى الخارج او الى منطقة او سوق حرة وفق االصول واالجراءات التي تحددها ادارة الكمارك. ثانيا :يطبق وضع اعادة التصدير على ما ياتي : -4البضائع الموجودة في المخازن الكمركية. -3البضائع المقبولة في احد اوضاع المستودع او االدخال الموقت. -2البضائع الموضوعة في االستهالك المعفاة من الرسوم والضرائب جزئيا او كليا وذلك عند زوال االعفاء لسبب ما.
المادة 451 يجوز الترخيص في بعض الحاالت بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن الكمركية من االرصفة الى السفن ضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. الفصل السادس رد الرسوم عند اعادة التصدير المادة 454 اوال :يجوز ان تسترد جزئيا او كليا ،الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى المستوفاة من بعض المواد االجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند اعادة تصديرها الى الخارج ،وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بعد الوقوف على راي وزراء التجارة والصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة. ثانيا :يحدد في قرار الوزير الصادر بموجب الفقرة (اوال) من هذه المادة ما ياتي : ا-انواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها لكل مادة. ب-الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم. المادة 453 اوال :يجوز ان تسترد جزئيا او كليا الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى عن البضائع المعاد تصديرها بعد وضعها في االستهالك والتي ال يكون لها مثيل في االنتاج المحلي .ويحدد الوزير بعد الوقوف على راي وزراء التجارة والصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة انواع هذه البضائع والنسبة التي يمكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الحكم. ثانيا :تسترد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى عن البضائع المعاد تصديرها الختالف في مواصفاتها ضمن الشروط والمدد والتحفظات التي تحددها ادارة الكمارك. الباب التاسع المالحة الساحلية والنقل الداخلي المادة 452 ال تخضع البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم ،التي تنقل بين موانئ القطر للضرائب والرسوم المفروضة في االستيراد او التصدير باستثناء رسوم او اجور الخدمات وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. المادة 451 على ادارة الكمارك تلبية طلبات اصحاب العالقة بتسليم مستندات تثبيت دفع الرسوم والضرائب او اتمام االجراءات النظامية او مستندات تجيز نقل البضائع او تجوالها او حيازتها الغراض تطبيق احكام المادة ( )452من هذا القانون ضمن الشروط التي تحددها.
الباب العاشر االعفاءات الفصل االول االعفاءات الخاصة المادة 455 اوال :يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب االخرى ما ياتي : ا-ما يستورد لرئيس الجمهورية بصفته الذاتية وما يستورد لرئاسته ديوان رئاسة الجمهورية. ب-الهبات والتبرعات الواردة لدوائر الدولة والقطاع االشتراكي والمنظمات الشعبية. ثانيا :تحدد ادارة الكمارك الشروط واالجراءات الواجب اتمامها لالستفادة من االعفاء المنصوص عليه في الفقرة (اوال) من هذه المادة. الفصل الثاني االعفاءات الخاصة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية المادة 456 اوال :يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع االخضاع للمعاينة عند االقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية ما ياتي : ا-ما يرد لالستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب (من غير العراقيين) واالجانب العاملين في الجمهورية العراقية (عدا القنصل الفخري) الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واوالدهم القاصرين. ب-ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات (عدا الفخرية) لالستعمال الرسمي ،عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية واالدخنة. ج -ما يرد لالستعمال الشخصي مع التقيد باجراءات المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين االداريين من غير العراقيين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين ال يستفيدون من االعفاء المقرر ،بشرط ان يتم االستيراد خالل ستة اشهر من وصول المستفيد من االعفاء ،ويجوز تمديد هذه المدة الى ستة اشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية. د -المواد االستهالكية المستوردة من قبل موظفي الوكاالت االخصائية المذكورين بالمادة السادسة من اتفاقية االمتيازات والصيانات للوكاالت االخصائية المصدقة بالقانون رقم 6لسنة 4851والمادة الخامسة من اتفاقية االمتيازات والصيانات لهيئة االمم المتحدة المصدقة بالقانون رقم 41لسنة 4818 والخاصة باستعماالتهم في حدود ما قيمته ( )25خمسة وثالثون دينارا شهريا لكل واحد منهم. ثانيا :يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا للفقرة (اوال) من هذه المادة متناسبة مع االحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول وللوزير عند االقتضاء ان يعين الحد االقصى لبعض انواع هذه المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة المالية وادارة الكمارك. ثالثا :يمنح االشخاص المشمولون بالبند (ج) من الفقرة (اوال) من هذه المادة وضع االدخال المؤقت لسياراتهم لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية. رابعا :تمنح االعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة بناء على طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية والقنصلية وفق ما يقتضيه الحال.
المادة 457 اوال :ال يجوز التصرف في االموال المعفاة وفقا الحكام المادة ( )456من هذا القانون لغير الغرض الذي اعفيت من اجله ،كما ال يجوز التنازل عنها اال بعد اعالم ادارة الكمارك ،وبعد دفع الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى عنها ،وفقا لحالة هذه االموال وقيمتها في تاريخ التصرف او التنازل وطبقا للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان المقدم لدفع تلك الرسوم والضرائب وال يجوز للجهة المستفيدة من االعفاء تسليم االموال المتنازل عنها اال بعد انجاز االجراءات الكمركية واستحصال الترخيص بالتسليم من الدائرة الكمركية. ثانيا :يجوز للمشمولين بحكم البند (ج) من الفقرة (اوال) من المادة ( )456من هذا القانون الذين استفيدوا من وضع االدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المدد الممنوحة لهم او انتهاء مهمتهم، التنازل عنها لمن يستفيد من حق االعفاء او االدخال المؤقت او اعادة تصديرها او بيعها بعد دفع الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة واالنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في االستهالك وحسب قيمة السيارة في تاريخ التنازل عنها. المادة 459 يبدا حق االعفاء بالنسبة لالشخاص المستفيدين منه بموجب المادة ( )456من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم في مقر عملهم الرسمي في الجمهورية العراقية. المادة 458 ال تمنح االمتيازات واالعفاءات المنصوص عليها في المادة ( )456من هذا القانون اال اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية واعضاؤها ،يمنح االمتيازات واالعفاءات ذاتها او افضل منها للبعثات العراقية واعضائها ،وفي غير هذه الحالة تمنح االمتيازات واالعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العالقة. المادة 461 على كل موظف في السلك الدبلوماسي او القنصلي في البعثات الدبلوماسية او القنصلية سبق له ان استفاد من اعفاء ما ،ان يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من الجمهورية العراقية قائمة بامتعته المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارات التي سبق له ادخالها الى الدائرة الكمركية ليعطي الترخيص باخراجها ،وللدائرة الكمركية ان تجري الكشف من اجل ذلك عند االقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.
الفصل الثالث االعفاءات العسكرية المادة 464 الغيت الفقرة (اوال -ا ) من هذه المادة بموجب المادة ( )4من قانون تعديل قانون الكمارك رقم ()32 لسنة ،4891رقمه 12صادر بتاريخ 4896/11/31واستبدلت بالنص االتي: اوال :تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما ياتي : – 4ما يستورد للقوات المسلحة وقوى االمن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ،سواء كان االستيراد مباشرا او لحسابها ،وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية. ب-االموال والمهمات العسكرية وغير العسكرية التي ترد الى المنظمات الغذائية والفلسطينية وحركات التحرر العربية في العراق من قبل اية دولة عربية او اجنبية او احدى الجهات او االشخاص المعنوية او الطبيعية بطريق المساعدة او االهداء او الشراء الستخدامها من قبل المنظمات في العمل الفدائي بعد استحصال موافقة وزارة الدفاع. ثانيا :تباع المستوردات المشار اليها في البند (ا) من الفقرة اوال من هذه المادة خالصة من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى ،ويجري بيعها او التنازل عنها في حالة عدم صالحيتها لالستعمال وفق الشروط التي توضع من قبل الوزير باالتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البيع الى الخزينة. الفصل الرابع االمتعة الشخصية واالثاث المنزلية المادة 463 الغيت الفقرة ثانيا من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم /32لسنة ،4891 رقمه 56صادر بتاريخ 4899/14/14واستبدلت بالنص االتي: اوال :باستثناء السيارات ،تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد االتية : -4االمتعة الشخصية واالدوات واالثاث المنزلي ،الخاصة بالعراقيين واالشخاص القادمين لالقامة في العراق. -3الهدايا واالمتعة الشخصية واالدوات الخاصة بالمسافرين المعدة لالستعمال الشخصي. -2االثاث واالمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع اصحابها الذين يعتبر محل اقامتهم االصلي في الجمهورية العراقية. ثانيا -تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا الكمال صنعها او اصالحها او الي غرض اخر ،الرسوم الكمركية والضرائب االخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.
الفصل الخامس البضائع المعادة المادة 462 الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة ( )1من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم /32لسنة ،4891رقم 56صادر بتاريخ 4899واستبدلت بالنص االتي: اوال – مع اشتراط استرداد الضرائب التي سبق ردها عند التصدير يعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم االخرى ما ياتي: ا-البضائع المعادة التي تثبت بصورة صريحة ان منشاها محلي. ب-البضائع واالغلفة التي اكتسبت الصفة المحلية بدفع الرسوم والضرائب عنها والتي ستصدر مؤقتا ثم يعاد استيرادها. ثانيا -تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا الكمال صنعها او اصالحها او الي غرض اخر ،الرسوم الكمركية والضرائب االخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير. ثالثا :يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى التي سبق ان دفعت عن البضائع المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند تصديرها وذلك ضمن احكام القانون. رابعا :تحدد ادارة الكمارك الشروط والتحفظات الواجب توفرها لتطبيق احكام هذه المادة. الفصل السادس اعفاءات مختلفة المادة 461 تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب االخرى ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير ،المواد االتية : اوال :العينات التجارية. ثانيا :المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار واالحتياجات الالزمة لسفن اعالي البحار والطائرات وكذلك ما يلزم الستعمال ركابها ومالحيها في رحالتها الخارجية ،وفي حدود المعاملة بالمثل. ثالثا :مواد الدعاية واالصناف المعدة لالعالن. رابعا :المواد المستوردة من قبل الجهات االجنبية المشاركة في المعارض الدولية المقامة في العراق التي تستعمل الغراض الدعاية والضيافة والحفالت واقامة اجنحة العرض وتجميلها ،على اال يزيد مجموع الرسم الكمركي المعفى على ( )211ثلثمائة دينار لكل دولة. خامسا :االموال واالشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كاالوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.
المادة 465 اوال :تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب االخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة الى الجهات التالية ،التي تعتبر من مستلزمات تنفيذ منشاتها وتجهيزها وممارسة مهامها : ا-الجوامع والمساجد والكنائس واالديرة ودور العبادة االخرى. ب-الجامعة ومعاهد التعليم والمدارس ورياض االطفال ودور الحضانة. ج-المياتم والمالجئ ومراكز رعاية العجزة والمكفوفين والمعوقين والجمعيات الخيرية. د-المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ،الحكومة او التابعة لجهات خيرية التي تقدم خدماتها مجانا. ه-وسائل تاهيل وتنقل العاجزين والمعوقين لالشخاص والمؤسسات المختصة ضمن الشروط التي تضعها وزارة الصحة. و-مؤسسات وفرق اطفاء الحرائق التابعة لدوائر الدولة والقطاع االشتراكي. ثانيا :يحدد بقرار من الوزير مدى شمول االعفاء المنصوص عليه في الفقرة (اوال) من هذه المادة واالستثناءات منه والشروط الواجب توفرها لمنحه. المادة 466 اوال :تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب االخرى بشرط المعاملة بالمثل : ا-قطع غيار الطائرات المرخص لها رسميا واالدوات واالجزاء واالجهزة الالزمة لها. ب-المؤن والمحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر ومطاعم القطارات الواردة من الخارج، والطائرات المرخص لها رسميا. ثانيا :تحدد ادارة الكمارك شمول هذا االعفاء والشروط والتحفظات الالزمة لمنحه. المادة 467 تعدلت هذه المادة بحيث حذف حرف (الواو) الوارد قبل كلمة (تطبق) بموجب المادة ( )6من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891صادر بتاريخ :4891/4/4 فيما عدا التحفظات التي يمكن ان تفرضها ادارة الكمارك بصدد االمتعة الشخصية واالثاث المنزلية واالدوات الشخصية والسيارات ،تطبق احكام االعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع والمواد سواء استوردت مباشرة او تم شراؤها من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق او االسواق الحرة.
مادة 469 اوال :تطبق االعفاءات التي تنص عليها القوانين النافذة وفق ما تتضمنه هذه القوانين. ثانيا :ال يجوز في جميع االحوال التصرف في االموال واالشياء التي اعفيت بمقتضى القوانين المشار اليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة اال ضمن االحكام الواردة في المادة ( )457من هذا القانون ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخالف ذلك. الباب الحادي عشر رسوم واجور الخدمات المادة 468 -الغيت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة ( )5من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم /32لسنة ،4891رقمه 56صادر بتاريخ ، 4899/14/14 -تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بحيث حلت كلمة (الترصيص) محل كلمة (الترخيص) بموجب المادة ( )7من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891صادر بتاريخ :4891/4/4 اوال :تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات والمناطق الحرة التي تديرها الدائرة الكمركية لرسوم واجور الخزن والعتالة والتامين والخدمات االخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع وحمايتها ،وال يجوز باي حال من االحوال ان تتجاوز اجور الخزن الواجب دفعها نصف قيمة البضاعة. ثانيا :يمكن اخضاع البضائع لرسوم واجور الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما تقدمه الدائرة الكمركية من خدمات اخرى. ثالثا تحدد بقرار من الوزير الرسوم واالجور المشار اليها في الفقرتين اوال و ثانيا من هذه المادة وشروط استيفائها وحاالت تخفيضها واالعفاء منها. رابعا :تحدد بقرار من الوزير اثمان المطبوعات التي تقدمها ادارة الكمارك الصحاب العالقة. المادة 471 تحدد بقرار من الوزير اجور العمل االضافي الذي يقوم به موظفو الكمارك وعمالها لحساب اصحاب العالقة في غير اوقات الدوام الرسمي او خارج الحرم الكمركي ويتضمن هذا القرار قواعد توزيع حصيلتها وتحديد المستفيدين منها. المادة 474 ال تدخل الرسوم واالثمان واالجور المنصوص عليها في المادتين ( )468و( )471من هذا القانون في نطاق اعفاء او رد الرسوم.
الباب الثاني عشر االخراج الكمركي المادة 473 يقبل التصريح عن البضائع في الدائرة الكمركية واتمام االجراءات الكمركية عليها ،سواء كان ذلك االستيراد او للتصدير او لالوضاع الكمركية االخرى ،من االشخاص االتية: اوال :مالكي البضائع او مستخدميهم المفوضين من قبلهم الذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. ثانيا :وكالء االخراج الكمركي المرخصين. ثالثا :موظفي الكمارك في الحاالت التي تحددها ادارة الكمارك. رابعا :العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض بضوابط تصدر بقرار من الوزير. المادة 472 اوال :يجب تقديم امر التسليم الخاص بالبضاعة من قبل االشخاص المذكورين في المادة ( )473من هذا القانون. ثانيا :يعتبر امر التسليم باسم وكيل اخراج كمركي او مستخدم لدى مالك البضاعة تفويضا التمام االجراءات الكمركية وال مسؤولية على الدائرة الكمركية جراء تسليم البضائع الى من ظهر له امر التسليم. المادة 471 يعتبر وكيل اخراج كمركي كل شخص طبيعي او معنوي يمتهن اعداد البيانات الكمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الكمركية واتمام االجراءات الخاصة باخراج البضائع لحساب الغير. المادة 475 اوال :ال يجوز الي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة وكالة االخراج الكمركي اال بعد الحصول على ترخيص من ادارة الكمارك. ثانيا :تحدد بقرار من الوزير الشروط التي يجب ان تتوفر لمنح الترخيص المشار اليه في الفقرة (اوال) من هذه المادة والواجبات التي يلتزم بها وكالء االخراج وللجنة التي تنظر في مخالفاتهم والعقوبات التي تفرض في هذا الصدد. الباب الثالث عشر سلطات موظفي الكمارك وواجباتهم المادة 476 اوال :يمارس موظفو الكمارك الغراض هذا القانون سلطة اعضاء الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم .وال يجوز احالتهم على المحاكم بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم اال باذن من الوزير. ثانيا :يتسلم موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اوال) من هذه المادة عند تعيينهم تفويضا للخدمة يصدره المدير العام وعليهم ان يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب. ثالثا :يؤدي موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اوال) من هذه المادة عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية امام محكمة البداءة في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها : "اقسم باهلل العظيم ان اقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وامانة".
المادة 477 على السلطات المدنية والقوات المسلحة وقوى االمن الداخلي ان تقدم لموظفي الكمارك ورجال شرطتها كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ،وعلى الدائرة الكمركية ان تقدم مؤازرتها الى دوائر الدولة والقطاع االشتراكي. المادة 479 يسمح بحمل السالح لموظفي الكمارك الذين تتطلب طبيعة اعمالهم ذلك .ويحدد هؤالء الموظفون بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية. المادة 478 على كل موظف في الكمارك او في شرطة الكمارك يترك الوظيفة الي سبب كان ان يعيد الى رئيسه المباشر حاالت التفويض المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من المادة ( )476من هذا القانون وجميع السجالت والتجهيزات وغيرها مما في عهدته. الباب الرابع عشر النطاق الكمركي والتحري عن التهريب الفصل االول النطاق الكمركي المادة 491 تخضع الحكام النطاق الكمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. المادة 494 اوال :يشترط في البضائع الخاضعة الحكام النطاق الكمركي ،عند نقلها داخلة ،ان تكون مرفقة بمستند نقل تصدره الدائرة الكمركية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك ،ويجوز ان تحصر حيازة البضائع الخاضعة الحكام النطاق الكمركي في اماكن معينة بقرار من المدير العام ويحظر فيما عدا هذه االماكن وجود اي مخزن للبضائع المذكورة. ثانيا :يعتبر بحكم مكان وجود الرزم (الباالت) الكبيرة او الصغيرة او غيرها من الرزم والطرود عندما ال يبرر وجودها مستند نظامي. ثالثا :تحدد من قبل الدائرة الكمركية المختصة الحاجات االعتيادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الكمركي لغرض االستهالك. المادة 493 يعتبر نقل البضاعة الخاضعة الحكام النطاق الكمركي او حيازتها او التجول بها داخل حدوده بشكل غير نظامي ،بحكم التهريب ،استيرادا او تصديرا ،مال لم يقم الدليل على خالف ذلك.
الفصل الثاني التحري عن التهريب المادة 492 اوال :لموظفي الكمارك وضباط شرطتها المكلفين بمكافحة التهريب وفقا الحكام هذا القانون ايقاف وسائط النقل والكشف على البضائع وتفتيش االشخاص في حدود القواعد التي يعينها المدير العام وفقا الحكام هذا القانون والقوانين النافذة االخرى. ثانيا :يتم تحري االشخاص على الحدود في حالة الدخول او الخروج وفق االسس التي تحددها القوانين واالنظمة النافذة ،وبخالف ذلك ال يجوز تحري االخبار المثبت بمحضر اولي. ثالثا :على سائقي وسائط النقل االمتثال لالوامر التي تصدر اليهم بالوقوف من قبل موظفي الكمارك وضباط شرطتها ،ولؤالء استعمال جميع الوسائل الالزمة عند امتناع سائقي وسائط النقل عن االمتثال الوامرهم بما في ذلك اطالق النار في الفضاء لمرتين متتاليتين كانذار ،وعند عدم االمتثال لموظف الكمارك او ضابط الشرطة المسؤول عن قيادة الرتل ان يامر باطالق النار على واسطة النقل بشرط ان تكون هناك اسباب معقولة تحمله على االعتقاد بان واسطة النقل تحمل بضائع مهربة. المادة 491 لموظفي الكمارك باالستعانة برجال شرطتها عند االقتضاء الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ والداخلة اليها او الخارجة منها والبقاء فيها حتى يتم تفريغ كامل حمولتها او تحميلها واالمر بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحلة فيها ووضع اختام الرصاص على البضائع المحصورة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ومطالبة ربابنة السفن بابراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى الموانئ. المادة 495 لموظفي الكمارك باالستعانة برجال شرطتها عند االقتضاء الصعود الى السفن داخل النطاق الكمركي لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات الواجب تقديمها وفق احكام هذا القانون ،ولهم في حالة االمتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او االشتباه بوجود بضائع مهربة او ممنوعة اتخاذ جميع التدابير الالزمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب مكتب كمركي. المادة 496 اوال :يجوز اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم الكمركية بشان كافة البضائع على امتداد اقليم القطر وخاصة في االماكن االتية : -4في النطاق الكمركي البري والبحري. -3في الحرم الكمركي وفي الموانئ والمطارات وبصورة عامة في جميع االماكن الخاضعة للرقابة الكمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية. -2خارج النطاق الكمركي البري والبحري من اجل تعقيب البضائع المهربة ومطاردتها عند مشاهدتها ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها. ثانيا :يشترط الجراء التحري وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم بالنسبة للبضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الموقوفة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة خارج االمكنة المحددة في الفقرة (اوال) من هذه المادة ان تكون لدى موظفي الكمارك ادلة على التهريب على ان يثبت ذلك بمحضر اولي .اما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة والتي ال يتمكن حائزوها او ناقلوها اثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل االثبات التي تحددها ادارة الكمارك فتعتبر بحكم البضائع الداخلة تهريبا ما لم يثبت العكس. ثالثا :يستثنى من حكم هذه المادة االموال واالشياء الشخصية المستعملة التي يحددها المدير العام بقرار خاص. رابعا :ال يسال الموظفون عن الحجوز التي تتم وفق الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند عدم ثبوت الجريمة اال في حالة الخطا الجسيم.
المادة 497 اوال :لموظفي وضباط شرطتها عندما يكلفون بالتحقيق ،االطالع على وثائق الشحن والقوائم والمراسالت التجارية والعقود والسجالت وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الكمركية ،ووضع اليد عليها عند االقتضاء وذلك في محطات السكك الحديد وشركات النقل الجوي والبري ووكاالت المالحة ولدى وكالء االخراج الكمركي والمرسلة اليهم بضائع والمرسلين وجميع االشخاص الطبيعية والمعنوية ممن لهم صلة بالعمليات الكمركية. ثانيا :على االشخاص والمؤسسات والشركات والوكاالت المذكورة في الفقرة (اوال) من هذه المادة االحتفاظ بالسجالت والوثائق والمستندات المتعلقة باالجراءات الكمركية لمدة خمس سنوات. الباب الخامس عشر الجرائم الكمركية المادة 499 تعتبر الغرامات الكمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا الدارة الكمارك وال تشملها احكام قوانين العفو ما لم تنص صراحة على خالف ذلك. المادة 498 تطبق احكام المواد ( )412( )413( )414من قانون العقوبات في حالة تعدد الجرائم الكمركية. المادة 481 يقصد بالرسوم ،من اجل فرض الغرامة الكمركية بنسبة معينة منها ،الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك وتسجل ايرادا للخزينة. الفصل االول جرائم التهريب المادة 484 يقصد بالتهريب ادخال البضائع الى العراق او اخراجها منه على وجه مخالف الحكام هذا القانون دون دفع الرسوم الكمركية او الرسوم او الضرائب االخرى كلها او بعضها او خالفا الحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة االخرى. مادة 483 يعتبر في حكم التهريب ما ياتي : اوال :عدم التوجه بالبضائع عند االدخال الى اقرب مكتب كمركي. ثانيا :عدم اتباع الطرق المحددة بموجب هذا القانون في ادخال البضائع او اخراجها. ثالثا :تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مخالفة الحكام هذا القانون وفي غير االماكن المعينة كموانئ لتفريغ البضائع او تحميلها. رابعا :تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات المعينة لهذا الغرض او القاء البضائع اثناء النقل الجوي خالفا الحكام هذا القانون. خامسا :عدم التصريح في مكتب االدخال واالخراج عن البضائع المستوردة او المصدرة دون بيان حمولة (مانيفست) ويشمل ذلك ما يصطحبه المسافرون. سادسا :اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المكتب الكمركي موضوعة في مخابئ مهيئة خصيصا الخفائها في فجوات او فراغات ال تكون مخصصة عادة الحتواء مثل هذه البضائع. سابعا :اجتياز البضائع المكاتب الكمركية دون التصريح عنها في حالتي االدخال او االخراج. ثامنا :ما يكتشف بعد مغادرة البضائع والمواد مكتب االدخال الكمركي من زيادة او نقص او تبديل في الطرود او القطع او في محتوياتها من البضائع والمواد المنقولة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر او المنقولة بالعبور (الترانزيت) تاسعا :عدم تقديم المستندات التي تحددها ادارة الكمارك البراء التعهدات والكفاالت الماخوذة عن بيانات االوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون. عاشرا :اخراج البضائع من المناطق او االسواق الحرة او المخازن او المستودعات الكمركية دون معاملة كمركية. حادي عشر :درج معلومات غير حقيقية عن البضائع المصرح عنها في بيانات االدخال او االخراج بقصد التهرب من الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب االخرى كليا او جزئيا ،او بقصد استيراد او تصدير بضائع ممنوعة او مقيد او محصور استيرادها او تصديرها او التالعب بالقيمة بقصد تجاوز المقدار النقدي المحدد في اجازة االستيراد او التصدير ثاني عشر :تقديم مستندات او قوائم مزورة او تحتوي على معلومات غير حقيقية او وضع عالمات كاذبة بقصد التهرب من الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب االخرى كليا او جزئيا او تجاوز احكام منع او تقييد او حصر البضائع او تصديرها. ثالث عشر :نقل او حيازة البضائع الخاضعة الحكام النطاق الكمركي ضمن هذا النطاق دون مستند اصولي. رابع عشر :عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع او المحصور تصديرها المصدرة بصورة مؤقتة الية غاية كانت. خامس عشر :ارتكاب اي فعل بقصد التهرب من دفع الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب االخرى كليا او جزئيا او من احكام منع او تقييد او حصر االستيراد او التصدير.
مادة 482 يشترط في المسؤولية الجزائية توفر القصد الجرمي وتراعى في تحديدها النصوص الجزائية النافذة، ويعتبر فاعال اصليا للجريمة كل من : اوال :الشريك. ثانيا :حائز المادة المهربة. ثالثا :صاحب واسطة النقل التي استخدمت في التهريب وسائقها ومعاونه. رابعا :صاحب او مستاجر المحالت واالماكن التي اودعت فيها المادة المهربة او المنتفع فيها. مادة 481 تعدلت الفقرة ( اوال -ا ) من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891 رقمه 76صادر بتاريخ 4881/14/14واستبدلت بالنص االتي: اوال :مع عدم االخالل باية عقوبة اشد تقضي بها القوانين النافذة يعاقب عن التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما ياتي : ا -السجن المؤبد او المؤقت وتكون العقوبة االعدام اذا كان التهريب واقعا على لقى اثارية او بحجم كبير يلحق ضررا فادحا ومخربا باالقتصاد الوطني. ب-غرامة كمركية ،تكون بمثابة تعويض مدني الدارة الكمارك ،وفق اي من النسب االتية : -4ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة. -3ثالثة امتثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة او الموقوفة او المحصورة. -2اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او موقوفة او محصورة على ان ال تقل عن قيمتها. )% 35(-1من قيمة البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي ال تكون ممنوعة او موقوفة او محصورة. ج -مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب ،او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها ،ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل واالدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد اعدت واستؤجرت لهذا الغرض ،او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. ثانيا :يجوز الحكم بضعف العقوبات المشار اليها في البندين (ا) و(ب) من الفقرة (اوال) من هذه المادة عندما يكون المسؤولون عن التهريب من ذوي السوابق فيه. المادة 485 الغيت الفقرة (اوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )4من قانون التعديل االول لقانون الكمارك رقم 32 لسنة ،4891رقمه 27صادر بتاريخ 4895/14/14واستبدلت بالنص االتي: اوال :ا تفرض بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام ،غرامة كمركية ال تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (اوال) من المادة ( )481من هذا القانون على البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا التي ال تزيد ،قيمتها على ( )211ثلثمائة دينار وال تكون من البضائع الممنوعة المعينة ،ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها ،ويخضع القرار الصادر بهذا الشان الى الطعن وفقا الحكام المادة ( )311من هذا القانون . ب اذا كانت واسطة النقل التي استعملت في التهريب محورة او معدة او مستاجرة لهذا الغرض فتحال هذه الواسطة من قبل المدير العام او من يخوله الى المحكمة الكمركية ،وللمحكمة استعمال صالحيتها المنصوص عليها في البند (جـ) من الفقرة (اوال) من المادة ( )481من هذا القانون . ثانيا -يجوز اعادة البضائع المحجوزة الى اصحابها كال او جزء بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة والرسوم والضرائب االخرى شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها القوانين النافذة.
المادة 486 يقرر المدير العام او من يخوله مصادرة البضائع المهربة المحجوزة ووسائط النقل في حالة قرار المهربين او عدم االستدالل عليهم. الفصل الثاني الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع في االستهالك (تصاريح االدخال الكمركية) المادة 487 تفرض غرامة ال تقل عن مثلي الرسوم وال تزيد على اربعى امثالها عن الجرائم االتية: اوال :البيان المخالف في النوع او المنشا او المصدر. ثانيا :البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد بنسبة ( )% 41عشرة من المائة عما هو مصرح به. ثالثا :البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على ( )% 5خمسة من المائة عما هو مصرح به. الفصل الثالث الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير (تصاريح االصدارات) المادة 489 تفرض غرامة ال تقل عن قيمة البضاعة وال تزيد على مثلي هذه القيمة عن الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير االتية : اوال :البيان المخالف في النوع. ثانيا :البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد على ( )% 41عشرة من المائة عما هو مصرح به. ثالثا :البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على ( )% 5خمسة من المائة عما هو مصرح به. المادة 488 تفرض غرامة ال تتجاوز قيمة البضاعة وال تقل عن نصف تلك القيمة عن الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير او التحويل الخارجي في الحاالت االتية : اوال :البيان المخالف في النوع. ثانيا :البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية تزيد على ( )% 41عشرة من المائة عما هو مصرّ ح به. ثالثا :البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على ( )% 5خمسة من المائة عما هو مصرح به.
المادة 311 تفرض غرامة ال تقل عن مثلي وال تزيد على اربعة امثال الرسوم المستردة عن الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى االستفادة من استرداد رسوم بصورة غير قانونية يتجاوز مبلغها ( )5خمسة دنانير. الفصل الرابع الجرائم المتعلقة باالوضاع المعلقة للرسوم المادة 314 تسري على الجرائم المتعلقة ببيانات االوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون االحكام المطبقة على الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع في االستهالك المشار اليها في المادة ( )487منه. المادة 313 يعاقب بالغرامة والمصادرة المنصوص عليهما في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (اوال) من المادة 481 من هذا القانون عن الجرائم المتعلقة ببيع البضائع والسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج االماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها – بصورة غير اصولية – وقبل اعالم الدائرة الكمركية وانجاز المعامالت المتعلقة بها. المادة 312 تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 412صادر بتاريخ :3114/43/36 تفرض غرامة ال تقل عن 5111خمسة االف دينار وال تزيد على 41111عشرة االف دينار عن الجرائم المتعلقة بنقل المسافرين او البضائع ضمن الجمهورية العراقية بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة الحكام القوانين واالنظمة النافذة. المادة 311 تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 412صادر بتاريخ :3114/43/36 تفرض غرامة ال تقل عن 5111خمسة االف دينار وال تزيد على 41111عشرة االف دينار عن كل يوم تاخير على ان ال تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة عن الجرائم المتعلقة بتاخير تقديم البضائع المرسلة بطريقة العبور الى مكتب الخروج او الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات.
مادة 315 تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 412صادر بتاريخ :3114/43/36 تفرض غرامة ال تقل عن 35111خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على 51111خمسين الف دينار عن الجرائم االتية : اوال :تقديم الشهادات المحددة البراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المدد المحددة لذلك. ثانيا :قطع الرصاص واالزرار او نزع االختام الكمركية عن البضائع العابرة ،وال يمنع ذلك من تطبيق احكام المادة ( )481من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع. ثالثا :تغيير المسالك المحددة في بيان البضائع العابرة دون موافقة الدائرة الكمركية. رابعا :االخالل باي من احكام وشروط العبور القانونية التي لم ينص عليها في هذه المادة. مادة 316 تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 412صادر بتاريخ :3114/43/36 تفرض غرامة ال تقل عن 35111خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على 51111خمسين الف دينار عن مخالفة احكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية وتستحصل هذه الغرامة من اصحاب المستودعات او مستثمريها. مادة 317 تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 412صادر بتاريخ :3114/43/36 تفرض غرامة ال تقل عن 35111خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على 51111خمسين الف دينار عن مخالفة احكام القوانين واالنظمة الكمركية الخاصة بالمناطق الحرة. مادة 319 تعدل صدر هذه المادة بحيث حلت عبارة ( في االستهالك) محل كلمة (االستهالكي) بموجب المادة ()9 من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891صادر بتاريخ :4891/4/4 تسري االحكام المطبقة على الجرائم بالمتعلقة ببيانات الوضع في االستهالك على ما ياتي : اوال :ابدال البضائع المدخلة مؤقتا او المعاد تصديرها كليا او جزئيا ببضائع اخرى. ثانيا :االمتناع عن تقديم البضائع المقبولة في وضع االدخال المؤقت بناء على طلب الدائرة الكمركية.
مادة 318 تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 412صادر بتاريخ :3114/43/36 تفرض غرامة ال تقل عن 41111عشرة االف دينار وال تزيد على 45111خمسة عشر الف دينار عن كل اسبوع تاخير از جزئه عن الجرائم المتعلقة بتاخير اعادة البضائع المدخلة مؤقتا بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات على ان ال تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة. مادة 341 تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 412صادر بتاريخ :3114/43/36 تفرض غرامة ال تقل عن 35111خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على 51111خمسين الف دينار عن الجرائم االتية : اوال :تقديم الشهادات المحددة البراء وتسديد تعهدات االدخال المؤقت او اعادة التصدير بعد مضي المدة المقررة. ثانيا :قطع الرصاص واالزرار او نزع االختام الكمركية للبضائع المرسلة في بيانات اعادة التصدير، وال يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة ( )481من هذا القانون عند تحقق وجود نقص في البضائع. ثالثا :تغيير االماكن المحددة لوجود بضائع االدخال المؤقت دون موافقة الدائرة الكمركية. رابعا :تغيير المسالك المحددة في بيان اعادة التصدير دون موافقة الدائرة الكمركية. خامسا :االخالل باي شرط من شروط االدخال المؤقت او اعادة التصدير فيما لم ينص عليه في هذه المادة. الفصل الخامس الجرائم المتعلقة ببيان الحمولة (المانيفست) المادة 344 تفرض غرامة ال تقل عن قيمة البضاعة والرسوم وال تزيد على ثالثة امثالهما عن الجرائم االتية : اوال :النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه سواء كان ذلك في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة اما في الحاالت التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم فتفرض غرامة ال تقل عن ( )35خمسة وعشرين دينار وال تزيد على ( )311مائتي دينار عن كل طرد. ثانيا :الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه ،واذا ظهرت ضمن الطرود الزائدة طرود تحمل عالمات وارقاما مثبتة على طرود اخرى ضمن بيان الحمولة فتخضع تلك الطرود الزائدة او التي تتناولها احكام المنع لرسوم اعلى.
المادة 343 تسري على الجرائم المتعلقة ببيان الحمولة او ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة او بالنوع او بمكان الشحن االحكام المطبقة على الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع باالستهالك المشار اليها في المادة ( )487من هذا القانون. المادة 342 تفرض غرامة ال تقل عن ( )35خمسة وعشرين دينار وال تزيد على ( )411دينار عن الجرائم االتية : اوال :ذكر عدة طرود مقفلة ،مجموعة باية طريقة كانت في بيانات الحمولة او ما يقوم مقامها على انها طرد واحد ،مع مراعاة احكام المادة ( )57من هذا القانون يشان الحاويات والطبليات والمقطورات. ثانيا :عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات االخرى المبينة في المادة ( )29من هذا القانون او عدم تقديمها خالل المدة المحددة لدى االدخال او االخراج. ثالثا :وجود اكثر من بيان حمولة واحد او ما يقوم مقامه في حيازة اصحاب العالقة. رابعا :عدم وجوب بيان الحمولة او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة. خامسا :عدم تاشير بيان الحمولة لدى السلطات الكمركية في مكان الشحن في االحوال التي يجب فيها هذا التاشير حسب احكام هذا القانون. سادسا :اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين ()344 و( )343من هذا القانون. سابعا :االستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب ال تحمل البطاقات االصولية خالفا الحكام القانون واالتفاقيات البريدية العربية والدولية. الفصل السادس الجرائم المتعلقة بالتجول والحيازة المادة 341 تفرض غرامة ال تقل عن ( )35خمسة وعشرين دينار وال تزيد على ( )411مائة دينار عن الجرائم االتية : اوال :الحيازة او النقل ضمن النطاق الكمركي للبضائع الخاضعة الحكام هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون سند النقل. ثانيا :قيام السفن التي تقل حمولتها عن ( )311مائتي طن بحري بنقل البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ضمن النطاق الكمركي البحري ،سواء ذكرت في بيان الحمولة او لم تذكر ،او تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة. ثالثا :رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل االخرى في غير االماكن المحددة لها التي ترخص بها الدائرة الكمركية. رابعا :مغاردة السفن والطائرات او وسائط النقل االخرى للمرفا او المطار او الحرم الكمركي دون ترخيص من الدائرة الكمركية. خامسا :رسو السفن من اية حمولة كانت او هبوط الطائرات في غير الموانئ او الطائرات المعدة لذلك، وفي غير حاالت الطوارئ او القوة القاهرة ودون اعالم اقرب مكتب كمركي بذلك.
الفصل السابع جرائم مختلفة المادة 345 تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 412صادر بتاريخ :3114/43/36 تفرض غرامة ال تقل عن 41111عشرة االف دينار وال تزيد على 31111عشرين الف دينار عن الجرائم االتية : اوال :عدم تقديم القائمة االصلية الموصوفة في المادة ( )27من هذا القانون او تقديم الوثائق او المستندات بشكل مخالف لما هو منصوص عليه في المادة ذاتها. ثانيا :نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان او ترخيص. ثالثا :تحميل الشاحنات او السيارات او غيرها من وسائط النقل او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة لذلك او خالفا للشروط التي تحددها ادارة الكمارك او تفريغها في غير االماكن المخصصة لذلك. رابعا :ذكر عدد طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت بالبيان على انها طرد واحد ،مع مراعاة احكام المادة ( )57من هذا القانون بشان الحاويات والطبليات والمقطورات. خامسا :اعاقة موظفي الكمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم االمتثال الى طلبهم بالوقوف. سادسا :عدم االحتفاظ بالسجالت والوثائق والمستندات وما في حكمها خالل المدة المحددة في المادة ( )497من هذا القانون او االمتناع عن تقديمها. سابعا :عدم اتباع وكالء االخراج الكمركي القواعد التي تحدد واجباتهم ،اضافة الى العقوبات التي تصدر وفق احكام المادة ( )475من هذا القانون. ثامنا :النقص المتحقق في البضائع الموجودة في المخازن الكمركية بعد ان تكون قد سلمت الى مسؤول المخزن بحالة ظاهرية سليمة. المادة 346 تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 412صادر بتاريخ :3114/43/36 تفرض غرامة ال تقل عن 51111خمسين الف دينار وال تزيد على 411111مئة الف دينار عن جريمة تحميل السفن او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة او تفريغها في غير االماكن المخصصة لذلك او خالل للشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 347 تفرض العقوبة المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (اوال) من المادة ( )481من هذا القانون عن الجرائم المتعلقة باستعمال االشياء المشمولة باالعفاء او بتعريفة مخفضة في غير الغاية او الهدف الذي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية. المادة 349 تعدلت هذه المادة بحيث حل الرقم ( )311محل الرقم ( )488بموجب المادة (تاسعا) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891صادر بتاريخ :4891/4/4 مع مراعاة احكام المادة ( )311من هذا القانون ،تفرض غرامة ال تقل عن مثلي وال تزيد على اربعة امثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت او شرع في استردادها بصورة غير قانونية. المادة 348 تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 412صادر بتاريخ :3114/43/36 تفرض غرامة ال تقل عن 35111خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على 51111خمسين الف دينار عن الجرائم االتية : اوال :التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعامالت الكمركية. ثانيا :عدم المحافظة على االختام او االزرار او الرصاص الموضوع على الطرود او وسائط النقل او الحاويات دون ان يؤدي ذلك الى نقص في البضائع او تغيير فيها. المادة 331 تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 412صادر بتاريخ :3114/43/36 تفرض غرامة ال تقل عن 41111عشرة االف دينار وال تزيد على 45111خمسة عشر الف دينار عن كل مخالفة اخرى الحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له لم يرد نص فيه عن فرض غرامة عنها. الفصل الثامن المسؤولية والتضامن - 4المسؤولية المدنية في الجرائم الكمركية المادة 334 اوال :تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوفر العناصر المادية الي منها وال يجوز الدفع في ذلك بحسن النية او الجهل. ثانيا :يعفى من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة من اثبت بادلة قاطعة انه كان ضحية قوة قاهرة ،وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من االفعال التي كونت الجريمة او ادت الى ارتكابها ولم يتسبب في وقوعها.
المادة 333 تشمل المسؤولية المدنية في الجرائم الكمركية اضافة الى مرتكبيها كفاعلين اصليين ،اصحاب البضاعة موضوع الجريمة والشركاء الممولين والكفالء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كال في حدود مسؤوليته. المادة 332 يكون اصحاب او مستثمرو المحالت او االماكن التي تودع فيها البضائع موضوع الجريمة مسؤولين بسبب ذلك .اما اصحاب المحالت واالماكن العامة ومستثمروها وموظفوها وكذلك اصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فيكونون مسؤولين عن وجود مثل تلك البضائع فيها ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجودها او عدم وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم بذلك. المادة 331 يكون اصحاب البضائع واصحاب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها الكمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون ،مع عدم االخالل باحكام القوانين النافذة االخرى في هذا الشان. المادة 335 يكون الكفالء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسال بها المتلزمون االصليون وذلك فيما يتصل بدفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة االخرى. المادة 336 اوال :يكون وكالء االخراج الكمركي مسؤولين بصورة كاملة عن الجرائم الكمركية التي يرتكبونها في البيانات الكمركية او التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم ،ولهم ان يرجعوا على اصحاب البضائع والمستخدمين بالضرر الذي سببه لهم هؤالء. ثانيا :ال يسال وكالء االخراج الكمركي عن التعهدات المقدمة في البيانات الكمركية اال اذا تعهدوا بها او كفلوا متعهديها المادة 337 يكون الورثة مسؤولين عن دفع المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود ما يتلقاه كل منهم من التركة. - 3التضامن المادة 339 اضيفت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة واعتبر نص المادة بمثابة فقرة (اوال) لها بموجب المادة ( )4من قانون التعديل الرابع لقانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 45صادر بتاريخ :4889 اوال -تستحصل الرسوم والضرائب المترتبة والغرامات المفروضة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسؤولين عن التهريب ومقدمي البيانات وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية وتكون البضائع واالموال ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمانا الستيفاء المبالغ المطلوبة. ثانيا -للوزير تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضمان والتكافل على المحكومين بها واستيفاء المبلغ الذي يصيب كال منهم .
الباب السادس عشر القضايا الكمركية الفصل االول تنظيم محضر الضبط المادة 338 عند اكتشاف جريمة وفق احكام هذا القانون يجب تنظيم محضر ضبط وفق القواعد االتية : اوال :يتولى تنظيم محضر الضبط اثنان في االقل من موظفي الدائرة الكمركية او من ضباط شرطة الكمارك او من المكلفين بخدمة عامة او اي من هؤالء مع شخص اخر بلغ سن الرشد. ثانيا :يجب تنظيم محضر الضبط فورا عند عدم وجود عائق ويبادر الى تنظيمه فور زواله. ثالثا :يجب نقل البضائع المهربة واالشياء واالموال المستعملة الخفاء جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مكتب او مخفر كمركي. المادة 321 يذكر في محضر الضبط المنظم وفق المادة ( )338من هذا القانون ما ياتي : اوال :مكان وتاريخ تنظيمه فور زواله. ثانيا :اسماء منظمي محضر الضبط وعناوين وظائفهم او رتبهم او اعمالهم. ثالثا :اسماء المسؤولين عن الجريمة وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك. رابعا :البضائع المضبوطة واونواعها وكمياتها وقيمتها والرسوم الكمركية والضرائب المعرضة للضياع ما امكن. خامسا :البضائع التي لم تضبط وذلك بالقدر الذي يمكن تحقيقه او االستدالل عليه. سادسا :تفصيل الوقائع واالقرارات المفيدة ووقائع حضور المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك. سابعا :االشارة في محضر الضبط الى تالوته على الحاضرين من المسؤولين عن التهريب والى تاييدهم اياهم بتوقيفهم ،او رفضهم ذلك ،او النص على وجوب اعالنه الصاقا اذا كانوا غائبين. ثامنا :وضع التواقيع وتاريخ االنتهاء من تنظيم محضر الضبط. المادة 324 اوال :يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا الحكام هذا القانون صحيحا حتى يثبت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بانفسهم ،اما ما يرد في محاضر الضبط من افادات واقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فال تكون هذه المحاضر صحيحة اال لحقيقة وقوعها وتبقى االفادات واالقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة الثبات العكس. ثانيا :ال يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا البطاله اال اذا كان متعلقا بالوقائع المادية. ثالثا :اذا استلزم التحقق من وقوع الجريمة القيام باجراءات او الحصول على اية معلومات اخرى من خارج البالد ،فان محضر الضبط الذي ينظم بذلك وفق القواعد السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة الثبات العكس.
المادة 323 يمكن التحقق من الجرائم الكمركية واثباتها بجميع وسائل االثبات ،وال يشترط ان يكون االساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الكمركي او خارجه ،وال يمنع من تحقق الجرائم الكمركية بشان البضائع التي قدمت بها بيانات كمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها واخراجها دون اية مالحظة او تحفظ من الكمارك يشير الى الجريمة. المادة 322 اوال :يقدم ادعاء التزوير بمحضر الضبط بتصريح خطي الى المحكمة الكمركية في موعد ال يتجاوز اول جلسة تبدا فيها المحكمة النظر في موضوع الدعوى او في االعتراض على قرار التغريم. ثانيا :اذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة امكن تقديم تصريحه شفويا الى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها. ثالثا :تنظر المحكمة الكمركية في االدعاء بالتزوير بصورة مستعجلة ،وعند االقتناع به تحيله الى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر الدعوى الكمركية مستاخرة. رابعا :اذا ثبت ان محضر الضبط مزور كليا او جزئيا تحكم المحكمة الكمركية بالغائه او بتصحيحه. المادة 321 يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من الجرائم عندما ال تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها ( )41عشرة دنانير ضمن الحدود والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك ،ويجوز االكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الكمارك بقرار من المدير العام او من يخوله ،وال تقبل اية طريقة من طرق الطعن ما لم يفضل اصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى والغرامات واجبة الدفع. الفصل الثاني التدابير االحتياطية - 4الحجز االحتياطي المادة 325 اوال :لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع الجريمة واالشياء التي استعملت الخفائها ووسائط النقل ،ولهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات الجريمة وضمان استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات. ثانيا :يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام حجز ما يكفي من اموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا الستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق احكام القانون.
المادة 326 للمدير العام عند الضرورة ،ضمانا لحقوق الخزينة ،طلب تامينات او ضمانات على اموال المكلفين او كفالئهم وفق الشروط المحددة في القوانين النافذة. - 3التوقيف المادة 327 اوال :ال يجوز التوقيف اال في الحاالت االتية : ا-جرم التهريب المشهود او ما هو في حكمه. ب-القيام باعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في الجريمة. ج -الخشية من قرار االشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم. تم ايقاف العمل بالبند ثانيا من المادة 732من قانون الكمارك بموجب قرار المحكمة االتحادية العليا (\ 51 اتحادية \ ) 7155 ثانيا :ا -يصدر قرار التوقيف من المدير العام او من يخوله بذلك ويقدم الموقوف الى المحكمة الكمركية خالل ثالثة ايام من تاريخ توقيفه. ب -للمحكمة الكمركية تمديد مدة التوقيف اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك. ج -يبلغ قرار التوقيف الى االدعاء العام وفقا للقانون. د -للموقوف واالدعاء العام الطعن في قرار التوقيف وفقا للقانون. ثالثا :للسلطة التي قررت التوقيف انهاؤه لقاء كفالة ال تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها. المادة 329 اوال :للمحكمة الكمركية ،بناء على طلب المدير العام او مدير الدائرة ان تقرر منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب خارج القطر عند عدم كفاية االموال المحجوزة لتغطية مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات التي قد يطالب بها ثانيا :يلغى قرار منع السفر عند تقديم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة ضامنة تغطي المبالغ التي قد يطالب بها او اذا ظهر ان االموال المحجوزة تكفي لتغطية هذه المبالغ. الفصل الثالث المالحقات - 4المالحقة االدارية المادة 328
الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة ( )3من قانون التعديل االول لقانون الكمارك رقم 32 لسنة ،4891رقمه 27صادر بتاريخ 4895/14/14واستبدلت بالنص االتي: اوال :المالحقة بموجب قرارات التحصيل ،للمدير العام او مدير الدائرة ان يصدر قرارات تحصيل الستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقود ادارة الكمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات بشرط : ا-ان يكون الدين ثابت المقدار او مستحق االداء بتعهدات او بصكوك تسوية. ب-ان يقصر المكلف عن اداء الدين بعد انذاره بالدفع خالل مدة عشرة ايام من تاريخ التبليغ باالنذار. ثانيا :تفرض الغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من هذا القانون (عدا ما ورد في الفصل االول منه) وتصادر البضائع عند االقتضاء بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام وفق الصالحيات والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك ،وعلى الدائرة الكمركية تبليغ المخالفين او من يمثلهم قانونا بهذه القرارات . المادة 311 الغيت هذه المادة بموجب المادة ( )2من قانون التعديل االول لقانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891 رقمه 27صادر بتاريخ 4895/14/14واستبدلت بالنص االتي: يجري الطعن في القرار الصادر بموجب المادة ( )328من هذا القانون لدى المحكمة الكمركية المختصة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار ،على ان تسدد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خالل المدة المذكورة ،وللمحكمة تاييد القرار او الغاؤه او تعديله وفق االسباب التي تراها ،ويكون قرارها قطعيا ،باستثناء القرارات التي تصدر وفق المادة ( )313من هذا القانون فيكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا لدى الهيئة التمييزية الخاصة . - 3المالحقة القضائية المادة 314 ال تقام الدعوى في الجرائم الكمركية اال بناء على طلب خطي من المدير العام او احد معاونيه. - 2التسوية بطريق المصالحة المادة 313 اوال :للمدير العام او من يخوله ان يعقد تسوية صلحية في الجرائم الكمركية قبل اقامة الدعوى او خالل النظر فيها او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات ،وذلك باالستعاضة كليا او جزئيا عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية ال تزيد على ضعف التعويض المدني ،وتدفع اضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة. ثانيا :يجوز ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل واالشياء التي استخدمت الخفاء الجريمة كال او جزء مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشان. ثالثا :ال تجوز التسوية في الجرائم الكمركية التي تزيد قيمة البضاع فيها على ( )3511الفين وخمسمائة دينار او تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على ( )4111الف دينار.
المادة 312 للمدير العام او من يخوله ان يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن الجريمة او مع بعضهم ،وعليه في هذه الحالة ان يحدد ما يخص كال منهم من مبلغ الغرامة الكمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليته، وتبقى كافة العقوبات وما تبقى من غرامة كمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية. المادة 311 يترتب على عقد التسوية االثار االتية : اوال :اسقاط الغرامة الكمركية (التعويض المدني). ثانيا :اسقاط عقوبة الغرامة. ثالثا :اسقاط عقوبة الحبس ما لم يكن الحكم بشانها قد اكتسب درجة البتات. الفصل الرابع المحكمة الكمركية - 4تشكيل المحكمة الكمركية المادة 315 الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة ( )4من قانون تعديل قانون الكمارك ،32/4891 رقمه 41صادر بتاريخ 3111/4/37واستبدلت بالنص االتي: اوال :تشكل المحاكم الكمركية ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل باالتفاق مع وزير المالية. ثانيا :تتالف المحكمة الكمركية من قاضيين متفرغين ال يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني يسميها وزير العدل ،وعضوية موظف من الهيئة العامة للكمارك حائز على شهادة جامعية اولية في القانون ال تقل درجته عن الدرجة الثالثة يسميه وزير المالية بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة . ثالثا :تطبق المحكمة الكمركية قانون المرافعات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون. - 3اختصاص المحكمة الكمركية المادة 316 تعدلت الفقرة (ثالثا) هذه المادة بحيث حل الرقم ( )311محل الرقم ( )313بموجب المادة ( )41من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891صادر بتاريخ :4891/4/4 تختص المحكمة الكمركية بما ياتي : اوال :الفصل في الدعاوى المتعلقة بجرائم التهريب. ثانيا :الفصل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف االخرى. ثالثا :النظر في االعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عمال باحكام المادة ( )311من هذا القانون.
المادة 317 ال يجوز للمحاكم االخرى ان تنظر في الدعاوى التي هي من اختصاص المحاكم الكمركية. - 3التبليغات : المادة 319 يجوز لموظفي الكمارك ورجال شرطتها ان ينظموا ويبلغوا بانفسهم المذكرات وجميع االوراق المتعلقة بالدعاوى الكمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم وتبليغ االحكام. المادة 318 الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة ( )6من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم /32لسنة ،4891رقمه 56صادر بتاريخ 4899/14/14واستبدلت بالنص االتي: يجري التبليغ وفق قانون المرافعات المدنية مع مراعاة ما ياتي : اوال :اذا غير المطلوب تبليغه محل اقامته المختار او محل عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون اعالم الدائرة الكمركية خطيا بذلك او اذا اعطى عنوانا مخالفا او وهميا ،يجري التبليغ عندئذ بالصاق ورقة التبليغ على محل اقامته او محل عمله االخيرين او على العنوان االخير وعلى لوحة اعالنات المكتب الكمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط. ثانيا اذا كان المطلوب تبليغه مجهوال او كان محل اقامته غير معلوم وكانت قيمة البضاعة موضوع الجريمة ال تزيد على 4111الف دينار فيجري تبليغه بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعالنات المحكمة الكمركية والدائرة الكمركية المختصتين ،ويثبت ذلك بمحضر ضبط. ثالثا :اذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة ،فيجري التبليغ بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعالنات المحكمة والدائرة الكمركية واالعالن في صحيفة يومية محلية ويثبت ذلك بمحضر ضبط. رابعا :ينظم محضر الضبط المنصوص عليه في هذه المادة ويوقع من اثنين من موظفي الكمارك او رجال شرطتها. - 1طرق الطعن المادة 351 الغيت هذه المادة بموجب المادة ( )4من قانون تعديل قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 34 صادر بتاريخ 4889واستبدلت بالنص االتي: تشكل بقرار من وزير المالية باالتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض من الصنف االول واخذ المدراء العامين في وزارة المالية على ان ال يكون المدير العام للهيئة العامة للكمارك.
المادة 354 -الغيت الفقرة (اوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )4من قانون تعديل قانون الكمارك رقم ،32/4891رقمه 44صادر بتاريخ ،3112/2/41 -الغيت هذه المادة بموجب المادة ( )3من قانون تعديل قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891رقمه 34صادر بتاريخ 4889واستبدلت بالنص االتي: اوال – مع مراعاة احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خالل 21ثالثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك %35خمسا وعشرين من المئة من مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان . ثانيا – ال يقبل الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية اذا قضى بما ال يزيد على 351 111 مئتين وخمسين الف دينار بما فيها قيمة جميع االموال الصادرة باستثناء واسطة النقل او االشياء المستخدمة الخفاء جريمة التهريب . ثالثا – للمدير العام الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية امام الهيئة التمييزية الخاصة خالل المدة المنصوص عليها في الفقرة اوال من هذه المادة . المادة 353 للهيئة التمييزية عند النظر في القضايا المعروضة عليها ان تطلب استكمال االدلة االضافية التي تراها ضرورية لذلك وان تجري التحقيقات الالزمة وتصدر قرارها بتاييد الحكم المميز او تعديله او تبديله ويكون قرارها باتا. - 5التقادم المسقط المادة 352 تكون مدة التقادم المسقط للدعوى الكمركية او العقوبة كما ياتي : اوال :عشر سنوات لجرائم التهريب او ما يعتبر في حكمها ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة. ثانيا :ثالث سنوات للجرائم االخرى ابتداء من تاريخ وقوعها. ثالثا :عشر سنوات لتنفيذ االحكام الخاصة بالتهريب او ما يعتبر حكمه من تاريخ اكتسابها درجة البتات. رابعا :خمس سنوات لتحصيل الغرامات والصادرات المفروضة في الجرائم االخرى ابتداء من تاريخ صدور قرار التغريم او المصادرة.
الفصل السادس التنفيذ - 4النفاذ المعجل المادة 351 اوال :تحكم المحكمة الكمركية المختصة بالنفاذ المعجل في الحاالت االتية فيما ال يتعارض مع احكام القوانين النافذة : ا-اذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على ( )411مائة دينار. ب-عندما يخشى قرار االشخاص او تهريب اموالهم او عند عدم وجود محل اقامة ثابت لهم وذلك بناء على طلب من المدير العام او من يخوله. ثانيا :للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل ان يطعن امام الهيئة التمييزية لوقف النفاذ المعجل شرط تقديم كفالة تضمن الحكم الصادر عليه من المحكمة الكمركية. المادة 355 ان الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مدة اخطار المدين المنصوص عليها في القوانين النافذة. - 3تنفيذ االحكام وقرارات التحصيل والتغريم المادة 356 تنفيذ االحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الكمركية بعد اكتسابها درجة البتات وفقا للقوانين المتعلقة بتنفيذ االحكام القضائية ،مع مراعاة احكام المواد ( )357و( )359و( )358من هذا القانون. المادة 357 عند عدم امكان تحصيل كامل المبالغ المقررة او المحكوم بها لصالح الكمارك من اموال المدينين والمحكوم عليهم المنقولة وغير المنقولة ،يمكن اللجوء الى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل دينار واحد من المبالغ غير المحصلة وال يجوز ان تتجاوز مدة هذا الحبس باي حال من االحوال سنتين بالنسبة لكل حكم او قرار على حدة ما لم تنص القوانين النافذة االخرى على خالف ذلك. المادة 359 يخلى سبيل المحكوم عليه وفق احكام المادة ( )357من هذا القانون اذا تعهد بعقد تسوية او اداء ما هو مقرر او محكوم به ،وفي حالة عدم ايفائه فيجوز اعادة حبسه تنفيذا للمادة المشار اليها الكمال مدة محكوميته. المادة 358 ال يسقط حق الكمارك بالمبالغ المتبقية على المخالفين او المسؤولين عن التهريب والمصادرات المقررة بعد تنفيذ الحبس المشار اليه بالمادة ( )357من هذا القانون.
المادة 361 على موظفي الكمارك ورجال شرطتها تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات االحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ االخطارات التنفيذية. المادة 364 تعفى ادارة الكمارك من رسوم ونفقات التنفيذ في االحوال التي يفرض فيها القانون ذلك. الباب السابع عشر بيع البضائع ومنح المكافآت الفصل االول بيع البضائع المادة 363 تعدلت الفقرة (ثانيا -ج) من هذه المادة بحيث حلت االرقام ( )434 ،445 ،417محل الرقم ()417 بموجب المادة ( )46من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 32لسنة ،4891صادر بتاريخ :4891/4/4 الدارة الكمارك ان تبيع البضائع ووسائط النقل من جميع االنواع حتى لو كانت من الممنوع او الموقوف او المحصور استيرادها ،وذلك في الحاالت التالية ،مع مراعاة احكام المادة ( )362من هذا القانون. اوال :البضائع المحجوزة وتشمل : ا-الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او البالد او التسرب والبضائع التي تؤثر في سالمة البضائع االخرى او المنشات التي توجد فيها. ب-البضائع التي تتعرض لنقص في قيمتها بشكل ملحوظ. ثانيا :البضائع المتروكة وتشمل : ا-البضائع التي يمضي على حفظها في المخازن الكمركية واالرصفة والساحات في الحرم الكمركي مدة ثالثين يوما وتشمل هذه الحالة الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الكمركية. ب-الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او الهالك او التسرب التي تودع في المخازن الكمرية او ارصفة او ساحات الحرم الكمركي اذا ظهرت عليها عالئم المرض او الفساد او االضرار بسالمة البضائع االخرى او المنشات. ج -البضائع التي تنتهي مدة حفظها في المستودعات الحقيقية والمستودعات الخاصة والمستودعات الوهمية ،ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المواد ( 445 ،417و )434من هذا القانون. د -البضائع التي لم تدفع عنها رسوم او اجور الخدمات في المناطق او االسواق الحرة عندما تقوم الدائرة الكمركية باستثمار تلك المناطق واالسواق الحرة ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المادة ( )436من هذا القانون ه -البضائع ضئيلة القيمة التي ال يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خالل مددة الحفظ المقررة. ثالثا :البضائع المستوردة بصورة اصولية المتنازل عنها الدارة الكمارك.
المادة 362 تراعى في اجراء البيع المنصوص عليه في المادة ( )363من هذا القانون االحكام االتية : اوال :يجري البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بنظام باستثناء البضائع المحصور استيرادها بالقطاع االشتراكي فيجري بيعها الى القطاع المذكور وفق االحكام التي تحدد بقرار من الوزير باالتفاق مع وزير التجارة. ثانيا :تباع االموال ووسائط النقل خالصة من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى عدا اجور المناداة التي يتحملها المشتري. ثالثا :يجري بيع االموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من المادة ( )363استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة واالسباب الداعية لبيعها دون حاجة الخطار اصحاب العالقة او انتظار صدور قرار من السلطة الكمركية المختصة. رابعا :يثبت بيع االموال المتروكة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (ثانيا) من المادة ()363 من هذا القانون في محضر ،ويشترط اخطار اصحاب االموال او من يمثلهم ان امكن واال فباعالن في لوحة االعالنات. المادة 361 اوال :يقيد وديعة لدى الدائرة الكمركية حاصل بيع االموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من المادة ( )363من هذا القانون ،وفي حالة صدور قرار باعادة االموال الى اصحابها يدفع لهم حاصل البيع بعد استقطاع النفقات والرسوم الواجب دفعها ان وجدت. ثانيا :يوزع حاصل بيع االموال المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة ( )363من هذا القانون حسب الترتيب االتي -4نفقات عملية البيع. -3اجرة النقل عند االقتضاء. -2النفقات التي صرفتها الدائرة الكمركية من اي نوع كانت. -1الرسوم الكمركية. -5الرسوم والضرائب االخرى ،ويراعى في ترتيب االفضلية بالنسبة لها تاريخ نفاذ االحكام القانونية التي نصت على احداثها. -6اجور الحفظ في المخازن او المستودعات الكمركية من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها. -7اجور الخزن.
المادة 365 يحدد مال المبلغ المتبقي من حاصل البيع بعد التوزيع المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من المادة ( )361من هذا القانون كما ياتي : اوال :حاصل بيع االموال المتروكة : ا-اذا كانت االموال المبيعة من االنواع المسموح باستيرادها يوم البيع ،يؤول المبلغ المتبقي الى اصحاب العالقة اذا طالبوا به خالل سنة واحدة من تاريخ البيع وبخالف ذلك يقيد ايرادا نهائيا للخزينة. ب-اذا كانت االموال من االنواع الممنوع او الوقوف او المحصور استيرادها يوم البيع فيدفع الى اصحاب العالقة المبلغ المتبقي من حاصل البيع على ان ال يتجاوز قيمتها الحقيقية عند االستيراد ويقيد ما تجاوز ذلك ايرادا نهائيا للخزينة. ثانيا :حاصل بيع االموال المستوردة بصورة اصولية والمتنازل عنها الدارة الكمارك ويقيد المبلغ المتبقي ايرادا نهائيا للخزينة. الفصل الثاني منح المكافآت المادة 366 اوال :يجوز منح المخبرين واالشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومن عاونوا في ذلك والجهات االخرى التي تعين بنظام خاص مبلغا ال يتجاوز ( )51خمسين بالمائة من مجموع الغرامات الكمركية وحاصل بيع االموال المصادرة وللوزير اصدار قرار بتحديد نسب هذه المكافات وطريقة توزيعها. ثانيا :يجب ان يتضمن االمر الصادر بمنح المكافات المنصوص عليها في المادة اسماء الذين تدفع لهم مقدار وما يدفع لكل شخص ،واذا طلب المخبرون عدم ذكر اسمائهم فيجوز منحهم المكافاة دون ذكرها على ان يتم ذلك باذن خاص من المدير العام او من يخوله. ثالثا :للوزير ان يخول المدير العام منح مكافات خاصة الى المخبرين واالشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة او عاونوا في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر يعاقب على افعال التهريب ،وذلك في الحاالت التي ال تستحصل فيها غرامات كمركية او ال يتوفر فيها حاصل بيع االموال او وسائط النقل المصادرة او عندما تكون مبالغ الغرامات وحاصل البيع ضئيلة بحيث يتعذر معه مكافاة المذكورين.
الباب الثامن عشر احكام ختامية المادة 367 اوال :ال يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى التي تحصلها الدائرة الكمركية بعد مضي مدة تتجاوز ثالث سنوات من تاريخ دفعها. ثانيا :ال يجوز للدائرة الكمركية المطالبة بالرسوم والضرائب التي لم تستحصل نتيجة الخطا او السهو بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ استحقاقها. ثالثا :يقيد ايرادا للخزينة المبالغ المودعة على اختالف انواعها لدى الدائرة الكمركية ،بعد استقطاع الرسوم الكمركية والضرائب االخرى منها ،اذا لم يبادر اصحاب العالقة الى تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة خالل المدد المقررة في هذا القانون وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. رابعا :تستثنى من احكام هذه المادة دوائر الدولة والقطاع االشتراكي. المادة 369 اوال :تتمتع ادارة الكمارك من اجل تحصيل جميع الرسوم الكمركية والغرامات والمصادرات واالستردادات والضرائب والرسوم االخرى التي تكلف بتحصيلها بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة ،حتى في حالة االفالس ،واالفضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة االموال واالشياء ومصاريف القضاء. ثانيا :تعفى ادارة الكمارك من رسم الطابع ومن جميع المصاريف القضائية االخرى المترتبة على الدعوى. ثالثا :اذا خسرت ادارة الكمارك الدعوى فتتحمل النفقات والمصاريف المحكوم بها لصالح الطرف االخر. رابعا :تعفى ادارة الكمارك من تقديم الكفالة او التامين لضمان النفقات الواجب بموجب القوانين النافذة. المادة 368 للمدير العام ان يستثنى دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والمختلط من بعض االجراءات الشكلية المتعلقة بالمعامالت الكمركية تسهيال العمالها. مادة 371 اوال :يلغى قانون الكمارك رقم 56لسنة .4824 ثانيا :يعمل باحكام االنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجب قانون الكمارك الملغى التي ال تتعارض مع احكام هذا القانون. ثالثا :يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 374 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد مضي ستة اشهر على تاريخ نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة االسباب الموجبة نظرا لمضي زمن طويل على صدور قانون الكمارك رقم ( )56لسنة ،4824وادخال تعديالت كثيرة عليه ادت الى االخالل بوحدة التشريع واالنسجام في االحكام ،وتلبية للحاجة الى قانون كمركي وفقا لخطط الحزب والثورة في التطوير والتنمية ،يحقق االختصار والمرونة في االجراءات الكمركية، ويتضمن المبادئ التي استقر عليها التشريع المقارن بما في ذلك وثائق مجلس التعاون الكمركي في بروكسل ،ورغبة في توحيد التشريع العربي في نطاق اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية ،وتطبيق قانون يستمد احكامه من مشروع القانون الكمركي العربي الموحد ،الذي اقرته اللجنة الكمركية في مجلس الوحدة االقتصادية ويتالءم واحكام اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين البلدان العربية ،التي صادق عليها العراق بالقانون رقم ( )25لسنة .4879 شرع هذا القانون.