跳到主要内容
Nelum
伊拉克的法律

Communicable Disease Control Law No.121 of 1963

颁布于 1963-09-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون مكافحة الامراض السارية رقم 121 لسنة 1963
语言
Arabic
类型
法令
国家
伊拉克
主题
Environment, General
关键词
public health, pests/diseases, procedural matters

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون مكافحة االمراض السارية‬ ‫عنوان التشريع‪ :‬قانون مكافحة الامراض السارية‬ ‫التصنيف‪ :‬قانون عراقي‬ ‫رقم التشريع‪121 :‬‬ ‫سنة التشريع‪1963 :‬‬ ‫تاريخ التشريع‪00:00:00 09-09-1963 :‬‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئاسة الجمهورية‬ ‫استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الصحة‬ ‫ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة ‪.‬‬ ‫صدق القانون الآتي ‪– :‬‬ ‫مادة ‪1‬‬ ‫يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها ‪– :‬‬ ‫‪ – 1‬الامراض السارية – الامراض الواردة بالقائمة الملحقة بهذا القانون ولوزير الصحة أن يعدل فيها‬ ‫بالإضافة أو الحذف أو النقل من قسم الى آخر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬السلطة الصحية – وزير الصحة أو من يخوله ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬الجهة الموبوءة – الجهة التي يظهر وينتشر فيها مرض من الامراض السارية بصورة أكثر مما هو‬ ‫متوقع في العادة ‪.‬‬ ‫‪ – 4‬حامل العدوى – الشخص الذي يحمل في جسمه جرثومة المرض الساري دون ظهور أعراض‬ ‫المرض عليه ‪.‬‬ ‫مادة ‪2‬‬ ‫‪ – 1‬لوزير الصحة اصدار أي بيان بشأن التدابير التي يراها ضرورية سواء من الناحية الوقائية أو من‬ ‫ناحية المكافحة لأي مرض من الامراض المدرجة في القائمة الملحقة بهذا القانون بقصد منع سريان‬ ‫العدوى من الانسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أية وسيلة أخرى ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬اذا أتلفت السلطة الصحية شيئا عوضت صاحبه عنه تعويضا عادلا ‪.‬‬ ‫مادة ‪3‬‬ ‫اذا وجد ما يدعو الى الخوف من احتمال انتقال عدوى مرض سار من أشخاص يحتمل أن يكونوا‬ ‫حاملي عدوى المرض فللسلطة الصحية أن تتخذ التدابير اللازمة لفحصهم ومراقبتهم أو عزلهم للمدة‬ ‫التي تراها ضرورية ‪.‬‬

  2. ‫مادة ‪4‬‬ ‫‪ – 1‬لرئيس صحة اللواء ومدير صحة العاصمة أو اطباء صحة المدن أو الطبيب المركزي في القضاء‬ ‫أو الناحية أن يدخلوا أي مكان أو مسكن في أي وقت اذا حصلت الشبهة بوجود اصابة فيه بمرض‬ ‫سار من الامراض التي يعينها وزير الصحة ببيان يصدره لهذا الغرض ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬للسلطة الصحية أن تصدر لأصحاب الأمكنة العامة لاستعمال الجمهور سواء للسكنى أو لأغراض‬ ‫أخرى الاوامر التي تراها ضرورية للحيلولة دون انتقال المرض وعلى هؤلاء تنفيذ هذه الاوامر خلال‬ ‫أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغهم بها والا جاز للسلطة الصحية أن تقوم بتنفيذها واتخاذ‬ ‫الاجراءات القانونية ضد المخالفين ‪.‬‬ ‫مادة ‪5‬‬ ‫على الاشخاص المذكورين فيما يلي اخبار أقرب سلطة صحية اذا علموا بوجود اصابة أو وفاة بمرض‬ ‫سار واذا اشتبهوا بوجودها وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من علمهم بها وفي المناطق التي لا‬ ‫يوجد في مقربة منها سلطة صحية فعليهم أن يخبروا السلطة الادارية التي يقع في دائرتها محل‬ ‫اقامة المريض وعلى هذه اخبار أقرب سلطة صحية فورا ‪ .‬أما في أحوال الاشتباه أو المرض بالهيضة‬ ‫فيجب الاخبار على الوجه المتقدم خلال اثنتي عشرة ساعة ‪.‬‬ ‫‪ – 1‬كل طبيب شاهد الحالة ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬رب اسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬أحد أقرباء المريض اذا كان يسكن معه في محل واحد أو علم بمرضه ‪.‬‬ ‫‪ – 4‬صاحب الغرفة أو الفندق أو مديريه اذا كان المريض أحد النزلاء فيه ‪.‬‬ ‫‪ – 5‬مدير المدرسة اذا كان المريض أحد طلاب مدرسته ‪.‬‬ ‫‪ – 6‬رب العمل أو المدير المسؤول اذا كانت الاصابة في احدى المؤسسات الصناعية أو التجارية أو‬ ‫المحلات العامة ‪.‬‬ ‫‪ – 7‬الرئيس المباشر للموظف أو المستخدم ‪.‬‬ ‫‪ – 8‬قائد وسيلة النقل اذا حدثت أو اكتشفت الاصابة في احدى وسائل النقل البري أو المائي أو‬ ‫الجوي وهي داخل الاراضي العراقية ‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن الاخبار عن المرض ذكر اسم المريض ولقبه وسنه ومحل اقامته وعمله على وجه‬ ‫يمكن السلطات الصحية من الوصول اليه ‪.‬‬

  3. ‫مادة ‪6‬‬ ‫على السلطة الصحية عند تلقي اخبار عن المريض أو المشتبه في اصابته أو الكشف عن حدوث‬ ‫المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الاجراءات التي تراها ضرورية لتتجنب خطر انتشاره ‪.‬‬ ‫مادة ‪7‬‬ ‫يعزل المرضى أو المشتبه بإصابتهم بأحد الامراض الواردة في القسم الاول من القائمة الملحقة بهذا‬ ‫القانون ويخضعون لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية لذلك فإذا كانت‬ ‫حالة المريض لا تسمح بنقله الى مكان العزل جاز للسلطات الصحية أن تأذن بعزله في منزله ولها‬ ‫أن تنقله الى المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية بنقله ‪.‬‬ ‫مادة ‪8‬‬ ‫يجوز عزل المرضى أو المشتبه بإصابتهم بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث ويتم العزل بالنسبة‬ ‫لأمراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الاماكن التي تخصص لهذا الغرض متى توافرت‬ ‫فيها الشروط التي تقررها السلطة الصحية‪ ،‬وبالنسبة الى أمراض القسم الثالث فيترك للمريض‬ ‫اختيار مكان العزل ما لم تقرر هذه السلطة ضرورة عزله في مكان آخر ‪.‬‬ ‫مادة ‪9‬‬ ‫يجوز للمؤسسات الصحية غير الحكومية المجازة أن تقبل علاج المرضى بأحد أمراض القسمين الثاني‬ ‫والثالث اذا خصصت لهذا الغرض قسما مستقلا عن باقي أقسامها ويحدد وزير الصحة ببيان منه‬ ‫الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص لها بذلك ‪.‬‬ ‫وفي جميع الأحوال التي يتم فيها العزل خارج المعازل الحكومية يجب اتباع التعليمات التي تصدرها‬ ‫السلطات الصحية في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫مادة ‪10‬‬ ‫للسلطة الصحية ان تراقب الاشخاص الذين لامسوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها ‪ .‬ولها أن‬ ‫تعزل ملامسي المصابين بالهيضة أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية في الاماكن التي‬ ‫تخصصها لذلك ‪.‬‬ ‫ولها عزل الملامسين المصابين بأمراض سارية اخرى اذا امتنعوا عن تنفيذ اجراءات المراقبة على‬ ‫الوجه الذي تحدده ‪.‬‬ ‫مادة ‪11‬‬ ‫للسلطة الصحية أن تمنع أي شخص مصاب بمرض سار أو حامل للعدوى من الاشتغال في أي محل‬ ‫يتعلق بنقل المياه أو تنقيتها أو تجهيز المواد الغذائية أو المشروبات أو الثلج أو بيعها أو نقلها أو أي‬ ‫عمل له اتصال بالجمهور ويمكن أن يكون سببا لانتقال العدوى اليهم ‪.‬‬

  4. ‫مادة ‪12‬‬ ‫لوزير الصحة اذا خشي من احتمال انتقال العدوى من مرض سار أن يعلن ببيان خاص بوجوب تلقيح‬ ‫أو تحصين جميع سكان القطر أو سكان منطقة معينة أو الداخلين أو الخارجين منها أو أية جماعة من‬ ‫المسافرين الى الخارج يشتركون في اجتماعات دورية حاشدة ويخضع الحجاج المسافرون الى الحجاز‬ ‫لإجراءات التلقيح والتحصين ضد الامراض السارية قبل مغادرتهم الاراضي العراقية وفقا للاجراءات‬ ‫التي يصدر بها بيان من وزير الصحة وله أن يتخذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع دخول اي مرض من‬ ‫الامراض السارية عن طريق الحجاج ‪.‬‬ ‫مادة ‪13‬‬ ‫اذا وقعت اصابة بمرض سار في مؤسسة أو مدرسة أو معهد فعلى مديرها أو من يقوم مقامه‬ ‫علاوة على مبادرته باخبار السلطة الصحية أن يمنع المصاب من الحضور وعليه أن يقوم بتنفيذ كافة‬ ‫التعليمات التي تصدرها السلطة الصحية اليه بما في ذلك منع الملامسين للمريض عن الدوام اذا‬ ‫رأت السلطة المذكورة ضرورة لذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪14‬‬ ‫لوزير الصحة اصدار بيان باعتبار جهة ما موبوءة بأحد الامراض السارية وفي هذه الحالة يكون‬ ‫للسلطة الصحية أن تتخذ كافة التدابير لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير‬ ‫ذلك ولها على الاخص أن تمنع الاجتماعات العامة من أي نوع كانت وان تعدم المأكولات‬ ‫والمشروبات الملوثة وأن تزيل أواني حفظ مياه الشرب (الحب) وتغلق سيل المياه العامة وترفع‬ ‫الحنفيات وتردم الآبار وتغلق الأسواق ودور السينما والملاهي والمحلات العامة والمدارس وأية‬ ‫مؤسسة أو مكان ترى في ادارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الادارية ‪.‬‬ ‫مادة ‪15‬‬ ‫لوزير الصحة في سبيل مكافحة وباء الهيضة أن يصدر بيانا بالاستيلاء على أية وسيلة من وسائل‬ ‫النقل أو على العقارات أو مستحضرات صيدلية أو كيمياوية أو أدوات طبية أو مهمات لازمة في حالة‬ ‫المكافحة وله اصدار أوامر التكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الاعمال المتعلقة بمكافحة الوباء ‪16.‬‬ ‫مادة ‪16‬‬ ‫‪ – 1‬لا يجوز بيع وشراء الالبسة أو الافرشة أو المنسوجات أو الخرق أو الاكياس المستعملة سواء كانت‬ ‫محلية أو مستوردة قبل تطهيرها ألا اذا أثبت المستورد بوثائق رسمية مصدقة من قبل السلطات‬ ‫الصحية المختصة في بلد التصدير بأن عملية التطهير قد أجريت عليها هناك واقتنعت السلطة‬ ‫الصحية العراقية بذلك ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬اذا توفي شخص بمرض سار فلا يجوز بيع اثاثه ومفروشاته وألبسته ألا بعد تطهيرها واستحصال‬ ‫اجازة من السلطة الصحية بذلك ويكون كل من البائع والمشتري والوسيط مسؤولا عن ذلك ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬اذا تعذر تطهير الاشياء الوارد ذكرها في الفقرة (‪ )2‬فعلى السلطة الصحية اتلافها وتعويض‬ ‫أصحابها تعويضا عادلا ‪.‬‬

  5. ‫مادة ‪17‬‬ ‫مع عدم الاخلال بأحكام نظام الحجر الصحي وقانون أمراض الحيوانات العفنة لوزير الصحة اصدار‬ ‫بيان بعزل أو رقابة أو انتقال الاشخاص والحيوانات أو البضائع أو أي شيء آخر يحتمل أن يكون ملوثا‬ ‫بجراثيم المرض من مكان الى آخر داخل العراق ‪.‬‬ ‫ولوزير الصحة اصدار بيان يحدد الشروط الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع والاشياء‬ ‫المستوردة من خارج العراق لمنع انتشار الامراض السارية وبيانات بعزل أو مراقبة الاشخاص‬ ‫والحيوانات القادمة من الخارج ‪.‬‬ ‫مادة ‪18‬‬ ‫يجب أن يلقح كل طفل ضد الجدري خلال ثلاثة أشهر من ولادته ويجوز تأجيل هذا التلقيح اذا رأى‬ ‫طبيب السلطة الصحية المختصة وجود أسباب صحية تحول دون ذلك أو بناء على شهادة من طبيب‬ ‫مجاز بممارسة المهنة في الجمهورية العراقية على ان يجري هذا التلقيح بعد زوال أسباب التأجيل‬ ‫وانتهاء مدته ‪.‬‬ ‫مادة ‪19‬‬ ‫ان واجب تقديم الطفل للتلقيح ضد الجدري تطبيقا للمادة السابقة يقع على عاتق والده أو الشخص‬ ‫الذي يكون الطفل في حضانته ويجوز تلقيح الطفل من قبل طبيب مجاز بممارسته المهنة بشرط أن‬ ‫يقدم للسلطة الصحية شهادة تثبت إتمام التلقيح قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك ‪ .‬كما ان على والد‬ ‫الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته تقديمه للكشف عليه لمعرفة نتيجة التلقيح أو‬ ‫اعادته كلما طلبت السلطة الصحية ذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪20‬‬ ‫‪ – 1‬يخضع كل شخص لعمليات التلقيح الدوري الذي تجريه السلطة الصحية ويجوز تقديم شهادة من‬ ‫طبيب مجاز بممارسة المهنة تؤيد اجراء التلقيح أو الاعفاء عنه ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬لأي شخص أن يتقدم للسلطة الصحية لتحصينه ضد أي مرض من الامراض السارية وله أن‬ ‫يحصل مجانا على شهادة تثبت إتمام هذا التحصين ‪.‬‬ ‫مادة ‪21‬‬ ‫لا يقبل في المدارس أو الكليات أو الوظائف ولا يستخدم في أي عمل من الاعمال أي شخص لا‬ ‫يحمل شهادة تلقيح ضد الجدري صالحة ويعتبر مدير المؤسسة مسؤولا عن ذلك وللسلطة الصحية‬ ‫أن تأمر بتحصين هؤلاء الاشخاص ضد الامراض السارية التي تعينها ببيان يصدر لهذا الغرض ‪.‬‬

  6. ‫مادة ‪22‬‬ ‫تكون شهادة التلقيح ضد الجدري على ثلاثة أنواع ‪– :‬‬ ‫‪ – 1‬شهادة تلقيح أولى ضد الجدري – تعطي من قبل السلطة الصحية التي قامت بتسجيل شهادة‬ ‫الولادة وتشمل كافة المعلومات الواردة في بيان الولادة ويوقع عليها طبيب السلطة الصحية وتختم‬ ‫بالختم الرسمي ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬شهادة تلقيح معاد ضد الجدري – تعطي من قبل السلطة الصحية وتشمل المعلومات التي‬ ‫يتضمنها النموذج الذي تضعه وزارة الصحة لهذا الغرض وتعطي هذه الشهادة مجانا ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬شهادة تلقيح دولية – تعطي للأشخاص الذين يسافرون الى خارج العراق مع عدم الاخلال باحكام‬ ‫نظام الحجر الصحي ويستوفى عنها رسم قدره نصف دينار بشكل طوابع مالية تلصق عليها ‪.‬‬ ‫مادة ‪23‬‬ ‫لوزارة الصحة اصدار الانظمة والبيانات والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة ‪24‬‬ ‫‪ – 1‬كل مخالفة لأحكام المواد (الثانية الى الثالثة عشرة) يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على عشرين‬ ‫دينارا أو بالحبس لمدة شهر أو بهما ‪ .‬فإذا كان المرض من القسم الاول تكون العقوبة بغرامة لا تقل‬ ‫عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار أو بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بهما ‪ .‬وللمحكمة أن تصادر‬ ‫وسائل النقل وغيرها من الاشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬كل مخالفة لأحكام المواد (الرابعة عشرة الى الثالثة والعشرين) يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على‬ ‫ديناري ن وفي حالة العودة خلال سنة فتكون العقوبة غرامة قدرها خمسة دنانير أو الحبس لمدة لا‬ ‫تزيد على أسبوع واحد أو بكلتا العقوبتين ‪.‬‬ ‫مادة ‪25‬‬ ‫يلغى قانون الامراض العفنة رقم (‪ )50‬لسنة ‪ 1926‬وقانون التلقيح ضد الجدري رقم (‪ )1‬لسنة ‪1922‬‬ ‫وتبقى الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة حتى صدور ما يحل محلها ‪.‬‬ ‫مادة ‪26‬‬ ‫ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫مادة ‪27‬‬ ‫على الوزراء تنفيذ هذا القانون ‪.‬‬ ‫كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ‪ 1383‬المصادف لليوم التاسع‬ ‫من شهر ايلول لسنة ‪. 1963‬‬ ‫المشير الركن‬ ‫عبد السلام محمد عارف‬ ‫رئيس الجمهورية‬

  7. ‫علي صالح السعدي أحمد حسن البكر‬ ‫نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء‬ ‫ووزير الارشاد‬ ‫طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش‬ ‫وزير الخارجية وزير الدفاع‬ ‫عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف‬ ‫وزير الصحة وزير المواصلات‬ ‫محمود شيت خطاب مهدي الدولعي‬ ‫وزير البلديات وزير العدل‬ ‫عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي‬ ‫وزير النفط وزير المالية‬ ‫سعدون حمادي رجب عبد المجيد‬ ‫وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان‬ ‫ووكيل وزير الزراعة‬ ‫عبد الكريم العلي مسارع الراوي‬ ‫وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون‬ ‫الوحدة الاتحادية‬ ‫محمود محمد الحمصي حازم جواد‬ ‫وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية‬ ‫ووكيل وزير الداخلية‬ ‫نشر في الوقائع العراقية عدد ‪ 866‬في ‪1963- 10- 3‬‬ ‫قائمة بالأمراض السارية‬ ‫الجدول‬ ‫القسم الاول‬ ‫‪ – 1‬الهيضة‬ ‫‪ – 2‬الطاعون‬ ‫‪ – 3‬التيفوس‬ ‫‪ – 4‬الحمى الراجعة‬ ‫‪ – 5‬الحمى الصفراء‬ ‫‪ – 6‬الجدري‬ ‫القسم الثاني‬ ‫‪ – 1‬الجمرة الخبيثة‬ ‫‪ – 2‬الحمى المخية الشوكية‬ ‫‪ – 3‬الحمى التيفوئيدية‬ ‫‪ – 4‬الحمى البراتيفوئيدية بأنواعها‬ ‫‪ – 5‬الخناق‬ ‫‪ – 6‬الحمى المتموجة‬ ‫‪ – 7‬حمى الببغاء‬ ‫‪ – 8‬التهاب المادة السنجابية الحاد‬ ‫‪ – 9‬التهاب المخ المعدي الحاد‬ ‫‪ – 10‬الدرن‬ ‫‪ – 11‬الكلب‬ ‫‪ – 12‬الجذام‬ ‫‪ – 13‬الحمى القرمزية‬ ‫‪ – 14‬التهاب الكبد المعدي‬ ‫القسم الثالث‬ ‫‪ – 1‬الحصبة‬ ‫‪ – 2‬الحمى النفاسية‬ ‫‪ – 3‬الكزاز‬ ‫‪ – 4‬الحمرة‬ ‫‪ – 5‬الرعام‬ ‫‪ – 6‬الحصبة الالمانية‬ ‫‪ – 7‬جدري الماء‬ ‫‪ – 8‬الدنج‬ ‫‪ – 9‬الملاريا‬ ‫‪ – 10‬الكالازار‬ ‫‪ – 11‬النكاف‬ ‫‪ – 12‬الانفلونزا‬ ‫‪ – 13‬الالتهاب الرئوي الحاد (قصبي وشعبي ورئوي)‬ ‫‪ – 14‬الزحار العصوي والاميبي‬

  8. ‫الاسباب الموجبة‬ ‫الملحق‬ ‫لاحظت وزارة الصحة ان الكثير من الاحكام الواردة في قانون الامراض العفنة رقم (‪ )50‬لسنة ‪1926‬‬ ‫وقانون التلقيح ضد الجدري رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1922‬أصبحت لا تتلاءم والتطور السلمي الحديث كما أثبت‬ ‫التطبيق وجود نواقص في تلك الاحكام فشكلت لجنة خاصة ضم اليها خبير من منظمة الصحة‬ ‫العالمية قامت بدراسة القانونين وقدمت توصياتها وقد هيء القانون المرفق استنادا الى تلك‬ ‫التوصيات بعد ان ارتؤي ان من الاصلح دمج القانونين المذكورين في قانون واحد ‪.‬‬ ‫‪Powered by PrintFriendly.comPrivacy‬‬

Communicable Disease Control Law No.121 of 1963 · Nelum