Prime Minister’s Decision No. 618 of 2017 amending some provisions of the executive regulations of the Environmental Law issued by Prime Minister’s Decision No. 338 of 1995
颁布于 2017-03-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار رئيس مجلس الوزراء 618 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 埃及
- 主题
- Environment, Mineral resources
- 关键词
- environmental impact assessment (EIA), environmental planning, protection of environment, policy/planning, coal, minerals, oil, transport/storage
- 类别
- energy
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
<!-- page 1 --> > الجريدة الرسمية - العدد ٠١ مكرر (د) فى ١0 مارس سنة 117.؟ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 514 لسنة 2١117 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم لسنة ١987 فى شأن المحميات الطبيعية ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١99414 وتعديلاته ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة ١990 وتعديلاتها ؛ وبناء على ما عرضه وزير البيئة ؛ ( المادة الااولى ) يستبدل بنص المادة ١( مكرراً ) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة . النص الآتى : المادة (؟١ مكرر)): تحدد فروع التخصصات و«الأعمال البيئية التى يحظر مزاولتها على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات و«الأعمال البيئية الآتية: ١ - إعداد دراسات تقويم التأثير البيئى . ؟ - إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية . * - تطبيق نظم إدارة البيئة . - إعداد خطط الالتزام البيئى وإصحاح المخالفات للمنشآت الصناعية والسياحية والأنشطة الاقتصادية الأخرى . ه - اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية . 5 - إدارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية .
<!-- page 2 --> الجريدة الرسمية - العدد ٠١ مكرر (د) فى ١0 مارس سنة 3.1١1 ال" - إجراء القياسات البيئية فى المعامل المعتمدة . 6 - أعمال الرصد الذاتى للمنشآت وإدارة شبكات الرصد . 9 - إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية . ٠ - إدارة الكيماويات والمواد والنفايات الخطرة . ١ - نذجة رياضية لتشتت الملوثات . ١ - دراسات التنوع البيولوجى . وبشترط للقيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية ولاعتماد الخبراء وبيوت الخبرة سداد الرسم المقرر لذلك كما يشترط ما يأتى : أولا- بالنسية للافراد : ( أ ) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب . (ب) أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية من (0 - )٠١ سنوات . (ج) استيفاء فوذج البيانات رقم )١( المعد لذلك . ؟ - استشارى بيئى : ( أ ) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب . (ب) أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية لا تقل عن )١١( سنوات . (ج) استيفاء فوذج البيانات رقم (؟) المعد لذلك . ثانيا - بالنسبة للمكاتب الاستشارية (بيوت الخيرة) : ( ] ) أن يكون المدير المسئول مقيداً كاستشارى بيئى . (ب) أن يرفق بالطلب المقدم قائمة بالإخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم . (ج) استيفاء فوذج البيانات رقم () المعد لذلك .
<!-- page 3 --> الجريدة الرسمية - العدد ١٠١ مكرر (د) فى ١6 مارس سنة 117.؟ ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة ١1( مكرراً ) من القانون وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته فى أول اجتماع لها بعد تقديمه . ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب. وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه, وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. وتكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد , ويجوز عدم التجديد فى حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد . (المادة الثانية ) يستبدل بنص الفقرة رقم (؟) من البند أولاً - المعايير والاشتراطات والمواصفات العامة لتداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى الوارد بالملحق رقم (؟1١) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئة؛ والفقرة رقم )١( من البند رقم (أ) التفريغ فى الموانئ الوارد بالقسم الأول المعنون "تداول الفحم الحجرى أو البترولى بالموانئ والأرصفة (معايير خاصة بشركات الشحن والتفريغ ما لم ينص على غير ذلك) " بالملحق رقم (؟1١) المشار إليه النصين الآنيين : الفقرة رقم (؟) من البند أولاً - المعايير والاشتراطات والمواصفات العامة لتداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى : ؟ - يصدر التصريح باستيراد أو تداول أو استخدام الفحم من الوزارة المختتصة أو الهيئات التابعة لها بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على الدراسة البيئية المقدمة والتحقق من استيفاء جميع الاشتراطات الواردة فى الدراسة , وتكون الموافقة البيئية مقابل مصروفات إدارية يحددها قرار من وزير البيئة بعد العرض على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة. ويحدد التصريح كل عامين بعد موافقة جهاز شئون البيئة على تقارير الأداء البيئى المقدمة من المنشأة. ويحق للجهاز إلغاء التصريح بشكل نهائى أو وقفه بشكل مؤقت حال عدم التزام المنشأة بالاشتراطات الواردة به .
<!-- page 4 --> الجريدة الرسمية - العدد ١٠١ مكرر (د) فى ١0 مارس سنة 70١1 2 0 الفقرة رقم )١( من البند رقم (أ) التفريغ فى الموانئ : ١ - يكون تفريغ الفحم من السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام الوسائل والآلات والمعدات والتقنيات طبقًا لما يصدره جهاز شئون البيئة من ضوابط واشتراطات تراعى الحساسية البيئية فى هذا الشأن . ( المادة الثالثة ) تستبدل كلمة (التشوين) بكلمة (التخزين) المنصوص عليها بعنوان البند رقم (ب) الوارد بالقسم الأول المشار إليه فى المادة السابقة, كما يستبدل بنصوص الفقرات أرقام )١( و(8) و(5) و(7) من هذا البند . النصوص الآتية : الفقرة رقم )١( من البند رقم (ب) التشوين : ١ - يجب أن يكون التشوين على هيئة أكوام إما داخل مخازن نصف كروية , أو هناجر على هيئة مظلة وثلاثة جوانب مغلقة والجانب الرابع مزود بستارة على هيئة شرائح تسمح بمرور المعدات؛ ويراعى وجود تهوية جيدة لتخفيف تركيزات أى غازات منبعثة مثل الميثان أو أول أكسيد الكربون التى قد تنتج من عملية الأكسدة الذاتية للفحم عند تخزينه . ويجوز فى الأحوال التى يستحيل فيها تطبيق الاشتراطات الواردة بالفقرة السابقة لاعتبارات خاصة بالمواقع أن يتم تقديم دراسة بيئية للبديل المقترح على أن يراجعها جهاز شئون البيئة من خلال اللجنة المعنية بشئون الفحم والمذكورة باللائحة والتى يكون لها الاستعانة بالخبراء فى مجال الشحن والتفريغ والتخزين بالاشتراك مع خبراء متخصصين فى البيئة ؛ على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير يعرض على السلطة المختصة ؛ على أن يلتزم مقدم الدراسة بسداد المصروفات الإدارية التى يتم تحديدها لمراجعة الدراسة وفقًا لحكم البند رقم (17) من المادة )١4( من قانون البيئة .
<!-- page 5 --> 5 الجريدة الرسمية - العدد ١٠١ مكرر (د) فى ١6 مارس سنة 117.؟ الفقرة رقم (6) من البند رقم (ب) التشوين : 4 - يجب تركيب أنظمة لرش أكوام الفحم بالمياه أو المواد الكيميائية لمنع تطاير أتربة الفحم, وفى حالة استخدام المياه يجب ضمان نسبة رطوبة كافية فى تلك الأكوام )/3١6 : /٠١( على ان تكون ارضية التشوين فى هذه الحالة مانعة للتسرب مع تركيب نظام لتجميع المياه المتولدة . ومعالجتها أو التخلص منها بطريقة آمنة بيئيًا . ويستثنى من ذلك الفحم المعبأ . وتلتزم الشركات عند التشوين المؤقت للفحم المعبأ بالتعليمات والاشتراطات الصادرة عن جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن . الفقرة رقم (5) من البند رقم (ب) التشوين : 5 - يجب ألا تجاوز مدة تفريغ الفحم من السفن إلى الميناء ومن الميناء إلى وسائل النقل واحداً وعشرين يومّاء كما يجب ألا تزيد مدة التشوين المؤقت . بأى حال من الأحوال على شهر واحد يبدأ من يوم وصول الفحم للميناء وحتى خروجه منه. ويجوز للجنة المشكلة لشئون الفحم الاستثناء من ذلك فى الأحوال الضرورية . الفقرة رقم (1) من البند رقم (ب) التشوين : + - يجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة بالمراسى النهرية على نفقة شركات الشحن والتفريغ طبقًا للمواصفات الفنية التى يحددها جهاز شئون البيئة وذلك على سور المرسى تحت اتجاه الريح السائدة على أن يتم الربط بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء . ولجهاز شئون البيئة حق تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على سور الميناء البحرى تحت اتجاه الريح السائدة على أن يتم الربط بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء . ( المادة الرابعة ) يستبدل بنصوص البند رقم (١)؛ والفقرة رقم (ب) من البند رقم (1)؛ والبند رقم (0) الواردة بالقسم الثانى المعنون "الاشتراطات والمعايير الخاصة بمحطات التخزين الوسيطة خارج الموانى" بالملحق رقم )١1( المشار إليه . النصوص الآتية : البند رقم )١( : ١ - أن تبعد محطات التخزين عن أى تجمع سكنى مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات, ويجوز لدواعى الضرورة التى يقرها جهاز شئون البيئة مع الجهات المعنية؛. تعديل هذه المسافة
<!-- page 6 --> الجريدة الرسمية - العدد ٠١ مكرر (د) فى ١0 مارس سنة 70١1 "ا الفقرة رقم (ب) من البند رقم (1) : (ب ) الأماكن المكشوفة : أماكن مخصصة للتخزين مكشوفة ومحاطة بمصدات رياح وفقًا للمواصفات والضوابط والاشتراطات التى يضعها جهاز شئون البيئة يصدر بها قراراً من الرئيس التنفيذى للجهاز . البند رقم (0) : - يجب تركيب أنظمة رش مواد كيميائية أو مياه تعمل على تثبيت الأتربة على أكوام الفحم السائب لمنع تطاير أتربته وضمان نسبة رطوبة كافية فى تلك الأكوام )/١5-٠( على أن تكون أرضية التخزين فى هذه الحالة مانعة للتسرب مع تركيب نظام لتجميع المياه المتولدة ومعالجتها أو التخلص منها بطريقة آمنة بيئيًا. ويستثنى من ذلك الفحم المعبأ . (المادة الخامسة ) يُستبدل بنصوص الفقرة رقم )١( من البند رقم (أ) النقل بالشاحنات , والفقرة رقم (ب) من البند رقم (؟) من البند رقم (ب) النقل بالسكك الحديدية؛ والفقرة رقم (ب) من البند رقم (9) اشتراطات التخزين داخل المصانع من البند ثالمًا - المعايير والاشتراطات والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم الحجرى أو البترولى؛ الواردة بالقسم الثالث المعنون "الاشتراطات وا مواصفات الخاصة بنقل الفحم الحجرى أو البترولى" بالملحق رقم )١١( المشار إليه. النصوص الآتية : الفقرة رقم )١( من البند رقم (أ) النقل بالشاحنات : ١ - تصدر موافقة بيئية من فرع جهاز شئون البيئة المعنى لشركات ومكاتب النقل الراغبة فى نقل الفحم على أن تكون حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة . الفقرة رقم (ب) من البند رقم (؟) من البند رقم (ب) النقل بالسكك الحديدية : (ب ) رش الفحم المنقول الموجود فى عربات القطار بالمياه المرذذة أو بمادة كيميائية لتحد من انبعاثات الأتربة بحيث تصل درجة الرطوبة عند الرش بالمياه إلى )/١١ : /٠١( ويستثنى من ذلك الفحم المعبأ .
<!-- page 7 --> الجريدة الرسمية - العدد ٠١ مكرر (د) فى ١0 مارس سنة 11.؟ الفقرة رقم (ب) من البند رقم (4) اشتراطات التخزين داخل المصانع : (ب ) يجب تركيب أنظمة رش المياه المرذذة على أكوام الفحم لمنع تطاير أتربة الفحم ولضمان أن تكون نسبة الرطوبة فى أكوام الفحم )/١0 : /٠١( على أن تكون أرضية التخزين فى هذه الحالة مانعة للتسرب مع تركيب نظام لتجميع المياه المتولدة, ويستثنى من ذلك الفحم المعباً (المادة السادسة ) يضاف إلى البند أولاً - المعايير والاشتراطات والمواصفات العامة لتداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى بالملحق رقم )١١( المشار إليه فقرة جديدة برقم (4), كما يضاف إلى البند رقم (أ) التفريغ فى الموانئ الوارد بالقسم الأول بالملحق ذاته فقرة جديدة برقم (9). كما يضاف إلى البند رقم (9) اشتراطات التخزين داخل المصانع الواردة بالقسم الثالث بالملحق ذاته فقرة جديدة برقم (ى) نصوصها الآتية : فقرة رقم (4) من البند أولاً : المعايير والاشتراطات والمواصفات العامة لتداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى : 9 - تشكل بقرار من وزير البيئة لجنة بجهاز شئون البيئة للبت فى كافة الشئون الخاصة باستيراد وتداول واستخدام الفحم. وللجنة أن تنشأ لجانًا فرعية لهاء ويحدد القرار مهام اللجنة ومسئولياتها وتشكيل عضويتها وطريقة عملها . فقرة رقم (4) من البند رقم (أ) التفريغ فى الموانئ : 9 - تلتزم الشركات عند تفريغ الفحم المعبأ بالتعليمات والاشتراطات الصادرة عن جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن وفى جميع الحالات تراعى الحساسية البيئية للموقع . فقرة رقم (ى) من البند رقم (9) اشتراطات التخزين داخل المصانع : (ى) يجوز تخزين الفحم فى مخازن تحت سطح الأرض على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات التى يضعها جهاز شئون البيئة ويصدر بها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز .
<!-- page 8 --> الجريدة الرسمية - العدد ٠١ مكرر (د) فى ١0 مارس سنة 17.١1 4 (المادة السابعة ) يُستبدل باللجدول رقم !١)المرفق بالملحق رقم )١١( المشار إليهء الجدول المرفق بهذا القرار . ( المادة الثامنة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ١١ جمادى الآخرة سنة ١1414 ه ( الموافق ١0 مارس سنة 3١١9 م) . رئيس مجلس الوزراء مهندس/ شريف إسماعيل
<!-- page 9 --> ؟.1١1 مارس سنة ١0 مكرر (د) فى ٠١ الجريدة الرسمية - العدد ٠ جدول )١( ملحق )١١( أنوا ع ومواصفات الفحم المصرح به أنواع الفحم : تحدد أنواع الفحم التى يجوز استخدامها على النحو الآتى : -١ الفحم الحجسرى :وفق التصنيف المعتمد (4857172110121) من الهيئة المصرية العامة للمواصفات على النحو المبين فى الجدول الآتى : + حدود الكريون الثابت (10) | »+ حدود ال مواد المتطايرة (::) » »+ المحتوى الحرارى الكلى الرتية ميجاجول لكل طن يساوى أوأكبرمن | أقل من | أكبرمن | يساوى أوأقل من | يساوى أوأكبرمن | أقل من ميتا إنثراسيت 318 - - ١0 إنثراسيت 1 54 1 1 نصف إنثراسيتى 1 1 1 1 فحم بيتوميت محتوى متدن من المواد المتطايرة 7 1 1 نف محتوى وسطى من المواد المتطايرة 58 7 ف لف ينيف محتوى عال من ال مواد المتطايرة )١( : 58 لف : نفك نانف محتوى عال من المواد المتطايرة (ب) - - - - دياف فنك محتوى عال من المواد المتطايرة (ج) - - - - لحف لذنلف *« محسوب على أساس جاف وخال من المواد المعدنية . ** محسوب على أساس رطب (رطوبة كامنة) وخال من المواد المعدنية . : الفحم البترولى - ١ المحتوى على مواد متطايرة (١٠/ز : )/١١ والطاقة الحرارية الكلية حوالى .0" ميجا جول/ طن على ألا تزيد نسبة الكبريت عن (8/) . رقم الإيداع بدار الكتب 7١١17/10 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 16-17.15/78081/1/ 11/9 ١1".28-1