Ministerial Resolution No. 208 of 2018 issued on 3/6/2018 amending some provisions of the Executive Regulations of Law No. 48 of 1982 regarding the protection of the Nile River and waterways from pollution issued by Ministerial Resolution No. 92 of 2013
颁布于 2018-06-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار وزارى رقم 208 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2018 بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث الصادر بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 埃及
- 主题
- Water
- 关键词
- freshwater pollution, protection of environment, sewerage, surface water, effluent waste water/discharge, waste non-domestic sources, pollution control
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
13/02/22, 11:16 مكتب أحمد قناوي للمحاماة واإلستشارات القانونیة https://www.laweg.net//PrintNew.aspx?op=1&ID=138969&Type=6&ItemID=112264 1/2 مكتب أحمد قناوي للمحاماة واإلستشارات القانونیة الوقائع المصریة - العدد 191 - السنة 191ھـ االثنین 16 ذى الحجة سنة 1439ھـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2018م وزارة الموارد المائیة والرى قرار وزارى رقم 208 لسنة 2018 الصادر بتاریخ 3/ 6/ 2018 بتعدیل بعض بنود الالئحة التنفیذیة للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حمایة نھر النیل والمجارى المائیة من التلوث الصادر بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 وزر الموارد المائیة والرى بعد االطالع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظیم الموارد العامة للمیاه الالزمة للشرب واالستعمال اآلدمى؛ وعلى قرار رئیس الجمھوریة رقم 653 لسنة 1980 بإعادة تنظیم وزارة الموارد المائیة والرى؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حمایة نھر النیل والمجارى المائیة من التلوث؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن البیئة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 8 لسنة 1983 فى شأن إصدار الالئحة التنفیذیة للقانون رقم 48 لسنة 1982؛ وعلى القرار الوزارى رقم 43 لسنة 1985 بتعدیل الالئحة التنفیذیة للقانون رقم 48 لسنة 1982؛ وعلى القرار الوزارى رقم 402 لسنة 2009 بتعدیل الالئحة التنفیذیة للقانون رقم 48 لسنة 1982؛ وعلى القرار الوزارى رقم 383 لسنة 2011 بتعدیل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 402 لسنة 2009 للقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأ، حمایة نھر النیل و المجارى المائة من التلوث بإرجاء العمل بالقرار الوزارى رقم 402 لسنة 2009 لالئحة التنفیذیة للقانون رقم 48 لسنة 1982؛ وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 بتعدیل الالئحة التنفیذیة للقانون رقم 48 لسنة 1982؛ وعلى القرار الوزارى رقم 789 لسنة 2013 بتعدیل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 للقانون رقم 48 لسنة 1982 بجواز صرف المخلفات السائلة من عملیات الصرف الصحى المعاجلة ثالثیًا على مسطحات المیاه العذبة؛ وعلى القرار الجمھورى الصادر برقم 103 لسنة 2015 باستبدال نص المادة رقم (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حمایة نھر النیل والمجارى المائیة من التلوث؛ وعلى قرار رئیس الجمھوریة رقم 2703 لسنة 1966 بإنشاء اللجنة العلیا للمیاه بوزارة الصحة؛ وعلى موافقة اللجنة العلیا بوزارة الصحة بجلستھا بتاریخ 2/ 1/ 2018 على تعدیل المادتین (51)، (52) من الالئحة التنفیذیة للقانون رقم 48 لسنة 1982، والواردة بكتاب وزیر الصحة والسكان رقم (323) بتاریخ 2/ 5/ 2018؛ وعلى ما عرضھ علینا السید الدكتور وكیل الوزارة والمشرف على مكتب الوزیر؛ وعلى موافقتنا؛ قـرر: (المادة األولى) تعدل بعض مواد الالئحة التنفیذیة للقانون رقم 48 لسنة 1982 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 فى شأن حمایة نھر النیل والمجارى المائیة من التلوث لتكون على النحو التالى: أوالً - تُعدل المادة رقم (51) من الالئحة فیما یخص المواد الصلبة الذكیة الكلیة (TDS) لتصبح 2000 مللجم/ لتر بدالً من 1000 مللجم/ لتر. ثانیًا - تُعدل المادة رقم (52) من الالئحة بإضافة النص التالى إلى عجزھا: "وفى حالة إلقاء میاه الصرف الصحى المعالج والمخلفات الصناعیة السائلة المعالجة على مسطحات المیاه غیر العذبة والتى تؤول إلى مسطحات المیاه العذبة فیتم عمل دراسة لكل حالة على حدة بحیث تتضمن الدراسة المعاییر والمواصفات الواجب توافرھا فى المیاه التى یتم صرفھا على أال تتجاوز المعاییر المنصوص علیھا بالمادة (51) من الالئحة والتى تضمن عدم التأثیر على مسطحات المیاه العذبة". (المادة الثانیة) یستمر العمل بباقى بنود الالئحة التنفیذیة كما وردت بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 بدون تغییر، أخذًا فى االعتبار كافة التعدیالت التالیة على الالئحة. (المادة الثالثة) یُنشر ھذا القرار فى الوقائع المصریة، ویُعمل بھ من تاریخ نشره. تحریًرا فى 3/ 6/ 2018 وزیر الموارد المائیة والرى ط ل 13/02/22, 11:16 مكتب أحمد قناوي للمحاماة واإلستشارات القانونیة https://www.laweg.net//PrintNew.aspx?op=1&ID=138969&Type=6&ItemID=112264 2/2 د/ محمد عبد العاطى مكتب أحمد قناوي للمحاماة واإلستشارات القانونیة