Law No. 29 of 2023 regulating the Possession of Dangerous Animals and Dogs
颁布于 2023-05-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 埃及
- 主题
- Livestock, Wild species and ecosystems
- 关键词
- animal health, authorization/permit, pests/diseases, public health, registration, vaccination, pet animals, ranching/captive breeding, captive wild animals, dangerous animal/harmful animal, traceability, wild fauna
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
٢٠٢٣ مایو سنة ٢٩ فى )أ( مكرر ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة ٢ ٢٠٢٣ لسنة ٢٩رقم قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكالب باسم الشعب رئيس اجلمهورية : تى نصه ، وقد أصدرناهقرر مجلس النواب القانون اآل ) املادة األوىل ( ،فيها ا مع عدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفً ، وقانون البيئـة ١٩٦٦ لسنة ٥٣وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ، وقـانون المحـال العامـة الـصادر بالقـانون ١٩٩٤ لسنة ٤الصادر بالقانون رقم ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظـيم ٢٠١٩ لسنة ١٥٤رقم .والكالب حيازة الحيوانات الخطرة وال تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتـى الـدفاع والداخليـة .والجهات التابعة لهما ) املادة الثانية ( له بتوفيق أوضاعهم طبقًـا المرافق والقانون بأحكام هذا القانون يلتزم المخاطبون .ته التنفيذية وذلك خالل مدة ال تجاوز سنة من تاريخ صدور الئح ألحكامه ، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحاالت التى ال يجوز ترخيصها وفقًا ألحكـام البيطرية خالل شـهر مـن تـاريخ المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات القانون صدور الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقًا للضوابط واإلجراءات التـى تحـددها .ة الالئحههذ ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين األولى والثانية من هـذه المـادة لمـدة على عرض من الوزير المخـتص واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء .بشئون الخدمات البيطرية ٢٠٢٣ مایو سنة ٢٩ فى )أ( مكرر ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة ٣ )الثالثة املادة ( ستة أشـهر يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل على عرض مشترك من الوزراء المختصين بـشئون من تاريخ العمل بهذا القانون بناء الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية ، وإلى أن تصدر هذه الالئحة يستمر العمـل .بالقرارات السارية بما ال يتعارض مع أحكامه اءات التـى يجـوز للجهـات ويجب أن تتضمن الالئحة التنفيذية التدابير واإلجر .المعنية اتخاذها تنفيذًا ألحكام هذا القانون والقانون المرافق )الرابعة املادة ( .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق )اخلامسة املادة ( ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى ، الجريدة الرسمية ى ف القانون هذا ينشر . نشره لتاريخ .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها هـ١٤٤٤ القعدة سنة ى ذ٩ برئاسة الجمهورية في صدر )م٢٠٢٣سنة مايو۲٩ الموافق( عبد الفتاح السيسى ٢٠٢٣ مایو سنة ٢٩ فى )أ( مكرر ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة ٤ قانون تنظيم حيازة احليوانات اخلطرة والكالب ) الفصل األول ( التعاريف ام هذا القانون ، يقـصد بالكلمـات والعبـارات التاليـة فى تطبيق أحك - ١مادة :المعانى المبينة قرين كل منها المرفق بهـذا القـانون )١( الحيوانات المحددة بالجدول رقم : الحيوانات الخطرة .و الضرر باإلنسان أو بالحيوان أوالتى تلحق نوعا من األذى ـ ى يملك أو ياالعتبارى الذ الشخص الطبيعى أو : حائز الحيوان وز أو يحـتفظ ح .أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة ، وعلى األخص بيعهـا :التداول رتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها و استعا أأو مبادلتها أو استيرادها أو تصديرها .من مكان آلخر .أى نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة : ثار أو الوالدةاإلك ائز ، الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى ح: الحيوان الضال .ويوجد فى موقع ما معتمدا على ذاته الحيوان الذى يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بـدون قيـد : الحيوان المتروك .لى مكان حيازته وإيوائه إان يملك معرفة الرجوع وإشراف من حائزه ولو ك بحيازتها طبقًا للفصل الثالـث الكالب غير الخطرة التى يجوز الترخيص : الكالب .من هذا القانون ، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة يملك السيطرة الفعلية على الكلـب خـارج حـدود كل شخص :مصطحب الكلب .ئه ولو لم يكن مالكًا له أماكن إيوا حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حريـة الحركـة :المتنزهات الحيوانية .وتحاكى بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة . الهيئة العامة للخدمات البيطرية :السلطة المختصة .خدمات البيطرية ال الوزير المعنى بشئون :الوزير المختص ٢٠٢٣ مایو سنة ٢٩ فى )أ( مكرر ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة ٥ ) الفصل الثانى ( حيازة الحيوانات الخطرة .اول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة يحظر حيازة أو تد - ٢مادة من حكم الفقرة األولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثـار واستثناء ءات التـى المختصة وفق الـشروط واإلجـرا الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة يئات العامة وغيرها تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات واله من األشخاص االعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملهـا والـسيرك ن والمتنزهـات الحيوانيـة حدائق الحيوا التعامل مع الحيوانات الخطرة ، و لمتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك مـن الحـاالت التـى والمراكز ا .تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة باألماكن العامة يحظر - ٣مادة يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ االحتياطات والتـدابير الالزمـة - ٤مـادة .التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ن عدم هروبها ، والضم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطريـة لهـا وعلـى يلتزم - ٥مـادة علـى عـرض صينها ضد األمراض التى يحددها الوزير المختص بنـاء حاألخص ت السلطة المختصة ، واإلمساك بسجالت تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادهـا مـن .ة المختصة السلط كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق االشـتراطات .التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورا فـى أى - ٦مـادة :من األحوال اآلتية .الحيوان الخطر بأحد األمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها إصابة - ١ . إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض العتداء من الحيوان الخطر -٢ .فوق الحيوان الخطر أو هروبه ن -٣ ٢٠٢٣ مایو سنة ٢٩ فى )أ( مكرر ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة ٦ الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عـدم القـدرة علـى -٤ .إيوائه ورعايته يلتزم حائز الحيوان بإخطـار الـسلطة ، فى حالة والدة الحيوانات الخطرة - ٧مادة .المختصة إلكترونيا أو ورقيا ، وذلك خالل مدة ال تجاوز سبعة أيام من تاريخ الوالدة وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصـة ت شروط الحيازة المحددة بالالئحـة التنفيذيـة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافر .لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة يتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضـاالً ، - ٨مـادة وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لـدى أى حـائز إبـالغ .تخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة السلطة المختصة ال )الفصل الثالث ( حيازة الكالب يحظر حيازة الكالب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط - ٩مادة .واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون سلـسلة إلكترونية أو ورقية ، بأرقـام م ، تنشئ السلطة المختصة سجالت - ١٠مادة لقيد الكالب المرخص بحيازتها ، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقـة بالكلب وحائزه ، وعلى األخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلـب وعالماتـه حصينات الدورية والوبائية المشتركة ، وذلك كله على النحو الذى تنظمـه تالمميزة وال .لقانون الالئحة التنفيذية لهذا ا يسلم حائز الكلب فور ترخيصه عالمة تعريفية تحمل الرقم المسلـسل - ١١مادة من هذا القانون ، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بـصفة دائمـة ، ) ١٠(المشار إليه بالمادة .وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب عالمة تعريفية جديدة فورا مقابل أداء تكلفتها ٢٠٢٣ مایو سنة ٢٩ فى )أ( مكرر ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة ٧ وزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثـة ويجوز بقرار من ال .لتعريف الكالب المرخص بها .وذلك كله على النحو الذى تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون يجب أن تكمم الكالب وتقيد بقالدة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها ، - ١٢مـادة . حدود أماكن إيوائها وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج ال يجوز أن يقل سن مصطحب الكالب المبينـة بالجـدول ، وفى جميع األحوال . المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما )٢(رقم ) ٧، ٦، ٥، ٤(تسرى األحكام والقواعد واإلجراءات المبينة بـالمواد - ١٣مـادة .من هذا القانون فى شأن حيازة الكالب )الرابعالفصل ( اتـالعقوب مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات - ١٤مـادة أو أى قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فـى المـواد التاليـة .بالعقوبات المقررة لها يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على خمـسمائة - ١٥مادة ، ١٢، ١١، ٩، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣فقرة أولى، / ٢(ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد .من هذا القانون ) ٢٥، ١٣ ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثـره أو لـم .ذلك أذى وال ضرر عن يرده عنه، ولو لم ينجم . أو الكالب أو المخالفات بحسب األحوال الحيوانات الخطرةدوتتعدد الغرامة بتعد ٢٠٢٣ مایو سنة ٢٩ فى )أ( مكرر ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة ٨ يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وغرامة ال تقل عن ثالثين - ١٦مـادة ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هـاتين العقـوبتين، إذا ترتـب علـى تعـريض ) ١٢، ١١، ٩، ١بنـد / ٦، ٥، ٤، ٣فقرة أولـى، / ٢(مخالفة أحكام المواد .األرواح أو الممتلكات للخطر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشـهر، وغرامـة ال تقـل عـن - ١٧مادة قوبتين، كل من تعـدى خمسين ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين الع على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صـادرا عـن سـبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة، وغرامة ال تقل عن مائـة .ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين تسعة أشهر، وغرامة ال تقل عـن خمـسة وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن وسبعين ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عـن ، فإذا كـان يوما التعدى مرض أو عجز عن األشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين ، التعدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سـنة وغرامة ال تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه وال تزيد على مليونى جنيـه أو بإحـدى .هاتين العقوبتين وتكون العقوبة السجن مدة ال تجاوز سبع سنوات وغرامة ال تقل عن مائتى ألـف جنيه وال تزيد على ثالثة ماليين جنيه إذا نشأ عن التعدى أى عاهة مستديمة يـستحيل لتعدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكـون العقوبـة الـسجن برؤها، فإذا كان ا المشدد مدة ال تقل عن خمس سنوات، وغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنيه وال تزيد .على أربعة ماليين جنيه ٢٠٢٣ مایو سنة ٢٩ فى )أ( مكرر ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة ٩ ويعاقب بالسجن المشدد مدة ال تقل عن عشر سنوات كل من تعدى علـى غيـره ، ذلك قتالً ولكنه أفـضى إلـى المـوت باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من فإذا كان التعدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكـون العقوبـة الـسجن المؤبـد .أو السجن المشدد مدة ال تقل عن خمس عشرة سنة وال تزيد على عشرين سنة يجوز التصالح فـى الجـرائم المنـصوص عليهـا فـى المـادتين - ١٨مـادة فى أى حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حـاالت من هذا القانون ) ١٦، ١٥( موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفـة، وذلـك علـى :النحو التالى قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ ال يقل عن -١ .رامة المقررة الحد األدنى وال يزيد على ربع الحد األقصى للغ بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهـائى -٢ فيها مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثلى الحد األدنى وال يزيد على نصف الحد األقـصى .للغرامة المقررة بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى مقابل أداء مبلغ ال يقل عن خمسة أمثـال -٣ .دنى للغرامة وال يزيد على ثالثة أرباع الحد األقصى للغرامة المقررة الحد األ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التـصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعـد .صيرورة الحكم باتًا ) ١٦، ١٥(جوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المـادتين ي - ١٩مـادة من هذا القانون فى األحوال التى ينتج عنها موت أو إصابة أو إضـرار بالممتلكـات، من هذا القانون، وذلك وفقًا ألحكـام ١٧وكذا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة .قانون اإلجراءات الجنائية ٢٠٢٣ مایو سنة ٢٩ فى )أ( مكرر ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة ١٠ حوال التى تقضى فيها المحكمة باإلدانة بعقوبـة الـسجن فى جميع األ - ٢٠مادة أو الحبس بحسب األحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفـة، ويـسلم للـسلطة .المختصة التخاذ التدابير واإلجراءات المناسبة على نفقة المخالف )الفصل اخلامس( أحكام عامة ة المختصة، تعديل الجداول على عرض السلط للوزير المختص، بناء - ٢١مـادة .خر آالملحقة بهذا القانون باإلضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق - ٢٢مـادة مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبـات الجـرائم التـى تقـع نون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك فـى بالمخالفة ألحكام هذا القا .نطاق اختصاص كل منهم تتخذ السلطة المختصة فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنـسيق - ٢٣مـادة أو المتروكـة مع الجهات المعنية التدابير واإلجراءات الالزمة لمجابهـة الحيوانـات الـضالة اإلنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمـة التى تشكل خطرا على .العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة من هذا القانون، فى األحوال التـى ٢٠مع عدم اإلخالل بحكم المادة - ٢٤مـادة بالمخالفـة الخطـرة أو الكـالب يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أيا من الحيوانات ، وتودع بقرار من النيابة المختصة ألحكام هذا القانون ، يتم التحفظ عليها لدى السلطة العامة فى أماكن اإليواء والعزل المعدة لذلك، وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقـة .المخالف ، وال يجوز تسليمها ألصحابها إال بقرار من النيابة العامة زم اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة تلت - ٢٥مادة الحيوانات أو من يقوم فعليا بأعمالها والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الخطرة أو الكالب غير المرخص بحيازتها بتلـك العقـارات أو التجمعـات الـسكنية .أو المنشآت بحسب األحوال ٢٠٢٣ مایو سنة ٢٩ فى )أ( مكرر ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة ١١ .ألحوال، يتعين إبالغ السلطة المختصة التخاذ التدابير واإلجراءاتوفى جميع ا يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحـد - ٢٦مادة بالبنك المركزى المصرى أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية، تودع : فيه الموارد اآلتية .ادات ما قد تخصصه له الدولة من اعتم حصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسـوم، والغرامـات .المنصوص عليها فى هذا القانون من القيمة المقدرة لألغراض الجمركية بالنسبة ألصناف أغذية الكالب ) ٪٢٠(نسبة .والقطط والطيور األليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقًا للقواعـد المنح .والضوابط واإلجراءات المقررة فى هذا الشأن أى موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما ال يتعارض مع القـوانين واللـوائح .والقرارات النافذة ـ اليف التـدابير وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغـراض تمويـل تك التـى تـشكل خطـرا علـى اإلنـسان لمتروكةاالالزمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو ، وغيرهـا مـن الحـاالت أو الحيوان، وتكاليف إيواء وعزل الحيوانـات الخطـرة ، واألغراض األخرى التى يصدر بتحديدها قرار من المنصوص عليها فى هذا القانون ى عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية علرئيس مجلس الوزراء بناء. تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصـدار التـراخيص - ٢٧مـادة به على أال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيـه، وتقـوم الـسلطة المبينة قـانون تنظـيم المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقدا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقًـا ل .٢٠١٩ لسنة ١٨استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ٢٠٢٣ مایو سنة ٢٩ فى )أ( مكرر ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة ١٢ )١(جدول رقم قائمة بأنواع احليوانات اخلطرة مالحظات األنواع العائلة م البيت بول الروت ويلر الراعى األملانى البوكسر الهاسكى الراعى القوقازى بول ماستيف الدوبر مان ملموت أالسكى الكلب الدامناركى الضخم اكتيا ن بولىكيأمر األلبيى الكلب األرجنتينى ني كورسوك ١ الكلبية األنواع ( )اخلطرة توسااينو الفهود النمور األسود اجلاجوار الشيتا القطية ٢ القطط البرية الغوريال الشمبانزى نسانيس العالم اجلديد املارموست (مثل )الكبوشى القردة ٣ أنواع النسانيس نسانيس العالم القدمي املكاك -الفرفت (مثل )العبلنج -البابون مت عـــرض بنـــد الكـــالب اخلطـــرة علـــى العامة اللجنة العلمية املنعقدة بالهيئة ٨/٣/٢٠٢٣للخدمات البيطرية بتاريخ فــى حالــة اســتيراد أو تربيــة أى أنـــواع / الزواحــــف / احليوانــــات أخــــرى مــــن درجـــة بالقائمـــة يـــتم املغيـــر الطيـــور مراجعة اجلهة اتصة بالهيئة العامـة .للخدمات البيطرية ــديث القائمــــــة ــتم حتــــ ــى أن يــــ علــــ ــا للمــــستجدات ــصفة دوريــــة طبقًــ بــ .لشأن فى هذا ا ٢٠٢٣ مایو سنة ٢٩ فى )أ( مكرر ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة ١٣ مالحظات األنواع العائلة م تماسيحال أنواع االصالت الثعابني السامة الكوبرا -الكينج كوبرا كوبرا الصحراء - النوبية األفعى - السوداء الهندية مثلالزواحف ٤ بأنواعهاتاحليا القرعاء - املقرنة احلية - املنشارية ....الغريبة السوداء ٥ احلشرات السامة العقارب بأنواعها الثعالبفصيلة ٦ فصيلة الذئاب الكلبية البرية فصيلة الضباع الدب البنى الدببة ٧ دب الباندا ـــ فرس النهر ٨ ٩ اجلاموس الوحشى ـــ ـــ احلمير البرية ١٠ ٢٠٢٣ مایو سنة ٢٩ فى )أ( مكرر ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة ١٤ )٢(جدول رقم قائمة الكالب التى يجوز ترخيصها سنة) ١٨(وال يقل سن مصطحبها عن مالحظات فصيلة الكلب م انيولكوكر اسب ١ البرادور ٢ بوديل ٣ مالينو ٤ بوميرينان ٥ جاك روسيل ٦ جريت دين أودينواه ٧ )وايت جيرمني(وولف أبيض ٨ الكلب املالطى ٩ سام وايد ١٠ ــا ــا مل ــصفة دوريــة وفقً ــديث القائمــة ب يــتم حت كاالسـتيراد مـن اخلـارج (يستجد من متغيـرات ...) .ألنواع فصائل أليفة أخرى يتعهــد مالــك الكلــب مــن األنــواع ســالفة الــذكر .بعدم تشريسها أو تغيير سلوكها األليف