Law No.213 of 1994 amending some provisions of the Irrigation and Drainage Law No.12 of 1984
颁布于 1994-06-17 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم 213 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 埃及
- 主题
- Water
- 关键词
- water users' associations, drainage/land reclamation, irrigation
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1 1994 لسنة 213قانون رقم بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف باسم الشعب رئيس الجمهورية :قرر مجلس الشعب القانون األتى نصه وقد أصدرناه "ادة األولىــالم" ارتى ستبدل بعب رى"ي رى " و" وزارة ال ر ال م " وزي انون رق ى الق ا ف ا وردت سنة 12أينم ل صرف 1984 رى وال انون ال دار ق ا بإص رارات عبارت وائح والق وانن والل ن الق ره م : وغي ".ر األشغال العامة والموارد المائةيوز"و" وزارة األشغال العامة والموارد المائة " "الثانيةادة ــالم" بإصدار قانون الرى 1984 لسنة 12 من القانون رقم 71 و64 و20ستبدل بنصوص المواد ي :ةيوالصرف النصوص اآلت رى يجو ):20(مادة ام ال دير ع ر –ز لم ى تقري اء عل يم المختص أو بن تش رى اإلقل من مف سابقة ادة ال ة الم ن مخالف شأن ع ن ذوى ال كوى م ال اإلدارة –ش ر رج أن يخط اه ةلتكليف الحائزين بتطهير المسقا ا يعترض سير المي ة م أو المصرف أو إزال شاء الجسور ادة إن رميم جسورها أو إع ق أو صيانتها أو ت ن عوائ د م ى موع ف ة اليف الفعلي معين وإال قامت اإلدارة العامة للرى بإجراء ذلك ويتم تحصيل التك ا يجوزه من األراضى التى بالطرق اإلدارية من الحائزين آل بنسبة مساحة م تنتفع بالمسقاة أو المصرف ويحسب ضمن هذه التكاليف نسبة التعويض عن آل .أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير ادة صة ):64(م رى المخت ة لل ن اإلدارة العام دة م رى األراضى الجدي صدرالترخيص ب ي .ويلتزم المرخص له باتباع إحدى طرق الرى التى تحدد له فى الترخيص ذ شبكة وزارة الحق فى تنفي وفى حالة مخالفة طريقة الرى المرخص بها يكون لل ائز بحس ك أو الح ة المال ى نفق ا الرى المتطور عل ب االحوال، وتحصل قيمته . من هذا القانون32بالطريقة المنصوص عليها فى المادة ة والمو ):71(مادة ر األشغال العام ة يصدر بتنفيذ أحكام ها الفصل قرار من وزي ارد المائي اليف واجور دة ، وتك رى األراضى الجدي رخيص ب بحدد شروط وأوضاع الت 2 اه نظم . توصيل وتوزيع المي اع ب ًا ألسلوب اإلدارة واالنتف ا يتضمن تنظيم آم صفة اه ذات ال ستخدمى المي ادات م شاء اتح ك إن ى ذل ا ف ور بم رى المتط ال ".قاةالمس"االعتبارية على مستوى مجرى الرى الخاص المشترك "الثالثةادة ــالم" دتان برقمى 1984 لسنة 12يضاف للقانون رقم ان جدي ه مادت 36 المشار إلي :نصاهما اآلتيان) 1( مكررا 36مكررا ، ادة ررا36(م لوب إدارة ): مك ه أس رار من ة بق وارد المائي ة والم غال العام ر األش نظم وزي ي ى المتطور فى األر ة التى وانتفاع الزراع بنظم الرى الحقل اضى القديم .تنفذ فيها هذه النظم الزم لم ):1( مكررا 36مادة ل ال ولى إتاحة التموي روعات تطوير ش ينشأ صندوق خاص يت ع ى رف ل عل ذها والعم ى تنفي ورة واإلشراف عل ساقى المط وصيانة الم .الوعى فى مجال استخدام المياه الغ الت صندوق من المب وارد ال ة وتتكون م ة العام ه من الموازن ى تخصص ل ا المنتفعون للدولة ومن حصيلة القروض والهيئات واألقساط التى يزديه .بمشروعات التطوير ، وعائد استثمار أموال الصندوق راراً ة ق وارد المائي ة والم غال العام ر األش صدر وزي ة وي د المنظم بالقواع .جلس إدارتهللصندوق ونظامه المالى وتشكيل م "الرابعةادة ــالم" ذا شره يبصم ه اريخ ن الى لت وم الت ه من الي دة الرسمية، ويعمل ب ينشر هذا القانون فى الجري .القانون بخاتم الدولة وينفذ آقانون منقوانينها ه1415 المحرم سنة 8صدر برئاسة الجمهورية فى )م1994 يونيه سنة 17الموافق (